﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في اكراه اليتيمة على التزويج

2
00:00:28.150 --> 00:00:46.250
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها

3
00:00:47.150 --> 00:01:07.250
فان صمتت فهو ابنها وان ابت فلا جواز عليها قوله باب ما جاء في اكراه اليتيمة على التزويج اي في هذا الحديث في هذا الباب ساذكر لك ما يدل على عدم جواز الاكراه

4
00:01:07.300 --> 00:01:28.100
على التزويج  ثم قال حدثنا قتيبة وكتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني الثقل قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد هو عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو وهو محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي

5
00:01:28.250 --> 00:01:44.400
عن ابي سلمة وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها اي يطلب طبعا اليتيم هي الصغيرة التي لا اب لها

6
00:01:45.250 --> 00:02:10.400
والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت في قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح فان اليتيم مظنة الرأفة والرحمة ثم هي قبل البلوغ لا معنى لابنها ولا

7
00:02:11.450 --> 00:02:34.250
لابائها فكأنه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغها. فمعناه لا تنجح حتى تبلغ فتستأمر نعم قال فان صمتت اي سكتت. فهو اي سمعتها وان ابت من الاباء اي انكرت ولم ترضى. فلا جواز عليها بفتح الجيم

8
00:02:34.350 --> 00:02:50.450
اي فلا تعدي عليها ولا اجبار. ثم قاموا في الباب عن ابي موسى وابن عمر وحديث ابي موسى اخرجه احمد مرفوعا بلفظ فستان واليتيم في نفسها فان سجدت فقد اذنت وان ابت لم تكره

9
00:02:50.900 --> 00:03:07.150
وابن عمر وحديث ابن عمر قوله توفي عثمان ابن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن امية ابن حارث ابن الاوقص واوصى الى اخيه غلامة بن مطعون قال عبدالله وهما خالاي

10
00:03:07.850 --> 00:03:25.950
فخطبت الى قدامة بن مطعون ابنة عثمان ابن مطعون فزوجنيها ودخل المغيرة ابن شعبة يعني الى امها فارغبها في المال فحطت اليه فحطت الجارية الى هوى امها فابتى حتى ارتفع امرهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:26.850 --> 00:03:41.100
فقال قلامة ابن مطعون يا رسول الله ابنة اخي اوصى بها الي فزوجتها ابن عمتها فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى امها

12
00:03:41.250 --> 00:03:57.550
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنشح الا باذنها وعد رواية في مسند الامام احمد وعند الدارقطني. ثم قال الترمذي قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن

13
00:03:59.050 --> 00:04:18.900
طبعا حسن لاجل محمد ابن عمرو ولاجل عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ثم قال واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض اهل العلم ان اليتيم اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ

14
00:04:19.000 --> 00:04:37.150
فاذا بلغت فلها الخيار في اجازة النكاح او فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم  وقال بعضهم لا يجوز نجاح اليتيم حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم

15
00:04:37.600 --> 00:04:57.600
وقال احمد ابن اسحاق اذا بلغت اليتيم تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. ولا خيار لها اذا ادركت. محتجة بحديث لعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وقد قالت عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. اذا ايها

16
00:04:57.600 --> 00:05:17.750
الاخوة قد كرم الله تعالى المرأة وكرم الاسلام المرأة ومن ذلك انه جعل لها حقوقا تعبر فيها عن نفسها وخاصة عند الزواج فلمرأة حق في الموافقة او الرفض لمن يتقدم اليها

17
00:05:18.050 --> 00:05:32.450
ويطلب زواجها من ولي امرها وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب امر اي ليس له ان يفرض رأيه وقراره بالقبول او الرفض على من سبق لها

18
00:05:32.450 --> 00:05:52.200
لمن طلبها للزواج بل يؤخذ منها صريح اللفظ بالقبول او الرفض وولي المرأة هو الذي يلي امرها من عصبتها من الرجال الاقرب فالاقرب كابيها واخيها وعمها واليتيم هي التي ليس لها اب. والمراد اليتيم البكر

19
00:05:52.500 --> 00:06:19.400
كما فسر بروايات اخرى وحمله البعض كما مر معنا بقول الترمذي وحمله البعض على ان المراد البكر اليتيم بحمل المطلق عدا المقيد  طبعا معنى تستامر ان يؤخذ يأخذ وليها رأيها في من تقدم لها. وصمتها اقرارها اي وسكوتها علامة على موافقتها بالزواج

20
00:06:19.450 --> 00:06:37.200
وذلك ان البشرى والصغيرة تكون اشد حياء من التي سبق لها الزواج وايضا فان ذلك من حرص الاسلام على مصلحة القاصرات واليتيمات وحثه للاولياء على رعايتهن وحسن اختيار الازواج لهن

21
00:06:37.300 --> 00:06:59.050
بانهن قليلات الخبرة ويسهل خداعهن اذا في الحديث مراعاة الاسلام حق المرأة الثيب وان امرها بيدها في الزواج فلابد من موافقتها وليس للولي ان يجبرها على الزواج ممن لا ترغب فيه. طبعا هذا الحديث مع الاحاديث السابقة

22
00:07:00.100 --> 00:07:07.561
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته