﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:45.750
حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قوله حدثنا ابو موسى محمد ابن متنى هو ابو موسى الزمن ولد عام سبع وستين ومئة وتوفي عام اثنتين وخمسين ومئتين وهو الثقة

3
00:00:46.750 --> 00:01:02.950
قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان المتوفى عام ثمان وتسعين ومئة وهو امام من ائمة العلم عن عبد الحميد بن جعفر وهو عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان الانصاري الاوسي الحكمي

4
00:01:03.400 --> 00:01:21.150
ابو الفقد ولده عام ثلاث وثمانين وتوفي عام ثلاث وخمسين ومئة وهو ثقة وقد تكلم فيه بعضهم كياخ ابن سعيد القطان وسفيان الثوري وعلى كل حال هو ثقة هو متابع في هذا الحديث

5
00:01:21.750 --> 00:01:38.250
نحوها اي نحو الحديث السابق. فالحديث السابق من رواية يوسف قال حدثنا وكيل قال حدثنا عبد الحميد وهذا من رواية محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد

6
00:01:38.300 --> 00:01:56.650
ابن جعفر ثم قال هذا حديث حسن الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري ومسلم وابو داوود وايضا مع الترمذي النسائي وابن ماجه وهو في مسند الامام احمد قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

7
00:01:56.700 --> 00:02:18.650
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا عليه العمل ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج عليه العمل قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فقه السلف من الصحابة والتابعين مهم جدا لاننا نفهم به

8
00:02:18.650 --> 00:02:35.800
ونفهم به كتاب الله تعالى منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها ان لا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها. هذا مثال للشرط يحصل مثال

9
00:02:36.000 --> 00:02:53.100
قالوا هو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. اذا هذا شرط صحيح يجب الوفاء به قال وروي عن علي ابن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها باعتبار ان المرأة

10
00:02:53.200 --> 00:03:10.300
تتبع زوجها وان كانت اشترطت على زوجها ان لا يخرجها وذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة يعني بعضهم رأى انها تتبعه وان الزواج مبني على مصلحة

11
00:03:10.950 --> 00:03:32.300
الزوج والزوجة فهي تتبعه فالمسألة حصل فيها خلاف والارجح ما وافق الدليل ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللت به الفرج فاذا كان الشرط صحيح وحصلت عليه الموافقة عند الاشتراط فينبغي على الانسان ان لا ينكل بشرطه

12
00:03:33.300 --> 00:03:40.415
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته