يعني قد جاء باسناد المجالد عن عامر عن جابر ابن عبد الله عن علي اي جعله من حيث علي وهذا من اخطاء مجادلة ابن سعيد هكذا رواه عبد الله ابن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في المحل والمحلل له حدثنا ابو سعيد اشد قال حدثنا اشعث ابن عبد الرحمن ابن زبيد الايامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قوله باب ما جاء في المحل والمحلل له اي ساسوق لك في هذا الباب ما ورد في هذه المسألة باعتبار انه اذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طبعا يشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الاول ان يكون نكاحا صحيحا لان النكاح المؤقت من نكاح المتعة او النكاح من اجل ان يحلها لزوجها الاول ثم يطلقها يسمى بنكاح التحليل اذان النكاحان كلاهما محرم وباطل ولا تحل به المرأة لزوجها وهنا الترمذي سيسوق ما ورد في هذا نجاح رغبة ان اعجبتك امسكتها وان كرهتها فارقها قال وان كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا وقال لا يزال لا يزالان ثانيين وان مكثا عشرين حدثنا ابو سعيد الاشهج هو عبد الله بن سعيد بن حصيد الكندي الكوفي المفسر الحافظ صاحب التصانيف توفي عام سبع وخمسين ومائتين. قال ابو حاتم ثقة امام اهل زمانه قال حدثنا اشعث ابن عبد الرحمن ابن زبيد الايامي وهو الكوفي فيه كلام طويل والاغلب على تضعيفه قال حدثنا مجالدة وهو مجالد ابن سعيد في عام اربع واربعين ومئة وهو ضعيف ولا يغرنك تقوية من قضاه عن الشعب وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر بن عبدالله الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله وعن الحارث عن علي لان هذا ايضا موصول بالاسناد السابق ولكن الحارث الاعور ايضا ضعيف عن علي يعني يروح الشعبي عن الحارث عن علي قال جابر وعلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحللة طبعا لا شك ان هذا السن الضعيف والاخ ضعيف لكن في الترمذي سيسوقه باسناد اقوى منه ثم قال الترمذي في الباب عن ابن مسعود طبعا حديث ابن مسعود اخرجه الامام احمد في مسنده وايضا الترمذي والنسائي وهو ايضا في مسند اسحاق ابن راهويشة. طبعا اسحاق ابن راهويه في مسنده ينتقل الاخبار قال وابي هريرة وحديث ابي هريرة اخرجه احمد البزار وابو يعلى في مسانيدهم وهو صحيح نص عليه نص على صحته الزيدية كما ذكر شارح الترمذي وعقبة ابن عامر وحديث عقبة ابن عامر عند ابن ماجة الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له قال عبدالحق في الاحكام الوسطى اسناد الحسن وابن عباس وعيسى ابن عباس اخرجه ابن ماجة في اسناد الزمع ابن صالح ثم قال الترمذي قال ابو عيسى حديث علي وجابر حديث معيون. يعني كل واحد منهما فيه علة وهكذا روى اشعث ابن عبد الرحمن عن مجاز قلنا اشعث ظعيف ومجاد ظعيف روياه عن الشعبي وايضا بالسند الى الشعب عن الحارث عن علي في السند يعني سند الشعبي الاخر اشد ضعفا عن عامر عن الحارث عن علي وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس اسناده بالقائم. لان مجاز ابن سعيد قد ضعفه بعض اهل علم منهم احمد ابن حنبل وروى عبدالله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الاول اصح والاول يعني اصح من حيث ضبط الاسناد والا في السند الاول ليس بالاسناد كما قال الترمذي وسيأتي في المجلس الاخر بمشيئة الله تعالى. قالوا وقد رواه مغيره وابن ابي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن يعني السند الاخر الشعبي اذا هذا سن الظعيف وسيأتينا باذن الله تعالى بسند صحيح اذا ايها الاخوة اذا طلق الرجل امرأته اذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا في كتاب الله تعالى قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الاول ان يكون نكاحا صحيحا اذ ان النكاح المؤقت هو نكاح المتعة او النكاح من اجل ان يحلها لزوجها الاول ثم يطلقها نجاح التحليل كلاهما محرم بل هو باطل ولا تحل به المرأة لزوجها الاول وهذا عليه اكثر اهل العلم وقد صحت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح التهليل. وسيأتينا باذن الله تعالى في المجلس الاخر حديث صحيح وفيه لعن الله المحلل والمحلل له اذا المحلل هو من تزوجها ليحلها لزوجها الاول والمحلل له زوجها الاول وايضا مر في حديث عقبة بن عامر الذي اشرنا اليه الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل المحلل له وروى عبدالرزاق عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال وهو يخطب الناس والله لاوتى بمحل ومحلل له الا رجمتهما وسواء في ذلك اذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه انه متى احلها لزوجها طلقها او لم يشترط ذلك وانما نواها في نفسه فقط وروى الحاكم عن نافع ان رجلا قال لابن عمر امرأة تزوجتها احلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا الا سنة اذا لا بد في العقد من نية التأبيد وانه يكون ميثاقا غليظا يريد به الانسان بناء اسرة بحيث يكون زواجا حقيقيا طبعا سئل الامام احمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه ان يحلها لزوجها الاول. ولم تعلم المرأة بذلك. فقال هو محلل اذا اراد بذلك الاحلال فهو ملعون وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يصنع هذا الصنيع والاسر لا تستقيم ولا تكون على ما يحبه الله تعالى الا اذا تفقه الناس في الدين وعملوا بطاعة الله تعالى وابتعدوا عن المحرمات وصلاح الاسرة وصلاح المجتمع لان المجتمع هو يتألف من هذه اللبنات التي هي البيوتات والانسان يؤجر في عمله يؤجر في صبره يؤجر في تربيته يؤجر اجرا كبيرا مع اهل بيته حينما يصبر عليهم وحينما يكد لاجل ان يطعمهم اللقمة الحلال حينما يربي ابنه والابن سمي ابنا لانه من البناء وكانه يبنيه يزداد اجر الانسان حينما ينوي الانسان ان يكون الولد امتدادا لحياته بعد مماته اذا ايها الاخوة هذه الشقة التي تستأجرها وتدفع فيها الكهرباء والماء وتنفق عليهم الغذاء حينما تحتسب الاجر فانت تؤجر على قدر انفاسهم وعلى قدر حركاتهم فهذا باب عظيم من ابواب الخير فعليك بالعفة في نفسك وعليك ان تسعى لاعفاف اهلك واحذر ان تفعل الحرام معهم او تمكنهم من الحرام او تأذن لهم بالحرام وحتى لما تخرج في البيت تخرج من البيت عليك ان توصيهم بطاعة الله تعالى وان تحذرهم من معصية الله تعالى ومن اعظم السبل لصلاح الاسرة ان تكون انت صالحا في نفسك ظاهرا وباطنا فهذا له الاثر الكبير في صلاح الاسرة. نسأل الله تعالى ان يصلح بيوتنا وبيوتات المسلمين اجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته