بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب نهبة فليس منا الترمذي لما اورد الخبر قال هذا حديث حسن صحيح طبعا هذا من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين وثمة خلاف هل سمع منه ام لم يسمع منه فكأن الترمذي يثبت سماعه له ولم يلتفت ايضا لعنعنة الحسن البصري. فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلمين اما معنى الحديث لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن تهب نهبة فليس منا كان مجتمع العرب قبل الاسلام يموج بالجاهلية والجاهلية يقال الجاهلية لكثرة الجهالات التي كانت حينذاك فكان المجتمع يموج بالجاهلية والافعال القبيحة والتخلف الانساني وايضا كانت صفات جيدة. وربنا جل جلاله قد جعل رسالته في العرب فلما جاء الاسلام نهى عن تلك القبائح وذم عادات الجاهلية وقوم المجتمع وهذب اركانه وفي هذا الحديث بيان بعض تلك الامور وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب والجلب نوعان نوع في السباق ونوع في الزكاة فاما الذي في السباق فهو فعل كانت العرب تفعله في مضمار السباق وكان السباق كثيرا حين ذات لاجل التقوي على القتال والدفاع عن القبيلة والمالي والولد والنفس والعرض وكان المتسابق يجلب بجانب فرسه الذي يسابق عليه رجلا يزجره ويحركه ويحثه على الجري والاسراع وقيل ان يزجر الفارس فرسه برفع الصوت في السباق فيكون الزجر بالسوط وتحريك اللجام فقط. لا برفع الصوت واما الذي في الزكاة فهو ان يكون العامل الذي يقبض الزكاة نازلا في مكان بعيد عن اموال الناس واملاكهم فيطلب من اصحاب الاموال جلب تلك الاموال اليه فيتسبب بذلك في حصول مشقة لهم. ان كانت اماكن المرعى بعيدة عن مكانه اما قوله ولا جنب اي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب والجنب نوعان في ذلك. نوع في السباق ونوع في الزكاة فاما الذي في السباق فهو فعل كانت العرب تفعله في السباق ايضا حيث كان المتسابق على الفرس يجعل معهم في مضمار السباق فرسا اخر يجري بجانبه فاذا ظعف الفرس الذي هو عليه او تعب ركب الفرس الاخر الذي بجانبه واما الذي كان في الزكاة فهو ان يبعد صاحب المال ما له عن العامل الذي يأتي فيأخذ الزكاة حتى يضطره صاحب المال الى اتباعه واللحوق به اما قوله ولا شغار في الاسلام اي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على الشغار والشغار نوع من انواع النكاح التي كانت موجودة في الجاهلية ومعناه ان يزوج رجل ابنته او اخته لرجل اخر على ان يتزوج الاخر وهذا ابنة الاول او اخته ولا يدفع هذا ولا ذاك مهرا فهذا منهي عنه وجاء النهي عن نكاح الشغار اما قوله من انتهب نهبة فليس منا اي من اخذ شيئا بغير حق او اختلس شيئا اختلاسا فليس على طريقة المسلمين وهديهم المأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا تهديد ووعيد شديد لمن فعل هذا الفعل ثم قال الترمذي وفي الباب عن انس وحديث انس اخرجه الامام احمد والنسائي وابي ريحانة وحديث ابي ريحانة في مسند الامام احمد وابن عمر وحديث ابن عمر اخرجه الجماعة ولكن ليس بهذه السياقة الكاملة فيرجع الى صحيح البخاري رقم خمسة الاف ومئة واثني عشر وجابر وحديث جابر اخرجه مسلم في صحيحه ومعاوية وحديث معاوية اخرجه احمد وابو داود وابي هريرة وحديث ابي هريرة اخرجه احمد ومسلم ووائل ابن حجر وحديث وائل هو عند البزار في مسنده هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته