﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:22.000 --> 00:00:47.750
حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغار

3
00:00:48.900 --> 00:01:09.150
والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما وقال بعض اهل العلم نكاح الشغال مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق

4
00:01:09.950 --> 00:01:35.550
وروي عن عطاء ابن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول اهل الكوفة اذا هذا الحديث يرويه الترمذي من رواية اسحاق بن موسى الانصاري وهو ثقة عن معن وهو معن بن عيسى القزاز وهو من اوثق من روى الموطأ

5
00:01:36.650 --> 00:01:54.650
عن ما لك عن نافع عن ابن عمر وهذا يسمى بسلسلة الذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار طبعا الصغار كما قال العلماء اصله في اللغة الرفع يقال شغل الكلب

6
00:01:54.700 --> 00:02:13.450
اذا رفع رجله ليبول كانه قال لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك وقال صاحب النهاية قيل له شغار لارتفاع المهر بينهما منشغل الكلب اذا رفع احدى رجليه ليبل

7
00:02:14.250 --> 00:02:44.500
وايضا الطير لما الصائد يضرب الطير يقول شغل اي انه قد اخرج صوته واستسلم  نعم هذا الحديث فيه فوائد. اولا جاء في هذا الحديث النهي عن الصغار ومعناه الوارد في الحديث طبعا الامام البخاري ساقه في صحيحه قال باب الشغار

8
00:02:45.800 --> 00:03:05.750
وساقه من رواية عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار رواية البخاري بعدها من خلال نافع والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق

9
00:03:06.300 --> 00:03:23.250
طبعا الصداقة اللي هو المهر اذا جاء في هذا الحديث النهي عن الصغار ومعناه الوارد في الحديث هو من كلاب نافع رحمه الله ونافع قد ذكر هذا لبيان المعنى لا لتخصيص الحكم اذ الحكم عام في الاولياء سواء كانوا اباء او اخوانا

10
00:03:23.550 --> 00:03:39.900
او نحو ذلك والحديث فيه دليل على بطلان نكاح الصغار كما ذهب الى ذلك الجمهور وكما ذكر الشافعي رحمه الله بان الاصل في النساء التحريم فلا يحل منهن الا ما احله الشارع

11
00:03:40.600 --> 00:04:10.150
فاذا ورد نهي في نوع من نكاح الصغار ازداد التحريم تأكدا ثانيا فيه ارشاد للاولياء بان يحفظوا حقوقه مولياتهم من الصداقة ونحوه لانهم مستأمنون عليهم اذا هذا حديث صحيح والترمذي قال هذا حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نجاح الشغال اي لا يرون صحته

12
00:04:10.750 --> 00:04:27.550
ثم عرفه قالوا الشغال ان يزوج رجل ابنته على ان يزوجه الاخر وابنته او اخته ولا صداقة بينهما لا مهر بينهما وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا. لانه سترتبط

13
00:04:27.950 --> 00:04:43.050
مصير الواحدة بمصير الاخرى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وروي عن عطاء بن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول اهل الكفة وهذا اجتهاد

14
00:04:43.300 --> 00:04:57.200
مخالف لنص الحديث والراجح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته