بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما وقال بعض اهل العلم نكاح الشغال مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن عطاء ابن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول اهل الكوفة اذا هذا الحديث يرويه الترمذي من رواية اسحاق بن موسى الانصاري وهو ثقة عن معن وهو معن بن عيسى القزاز وهو من اوثق من روى الموطأ عن ما لك عن نافع عن ابن عمر وهذا يسمى بسلسلة الذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار طبعا الصغار كما قال العلماء اصله في اللغة الرفع يقال شغل الكلب اذا رفع رجله ليبول كانه قال لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك وقال صاحب النهاية قيل له شغار لارتفاع المهر بينهما منشغل الكلب اذا رفع احدى رجليه ليبل وايضا الطير لما الصائد يضرب الطير يقول شغل اي انه قد اخرج صوته واستسلم نعم هذا الحديث فيه فوائد. اولا جاء في هذا الحديث النهي عن الصغار ومعناه الوارد في الحديث طبعا الامام البخاري ساقه في صحيحه قال باب الشغار وساقه من رواية عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار رواية البخاري بعدها من خلال نافع والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق طبعا الصداقة اللي هو المهر اذا جاء في هذا الحديث النهي عن الصغار ومعناه الوارد في الحديث هو من كلاب نافع رحمه الله ونافع قد ذكر هذا لبيان المعنى لا لتخصيص الحكم اذ الحكم عام في الاولياء سواء كانوا اباء او اخوانا او نحو ذلك والحديث فيه دليل على بطلان نكاح الصغار كما ذهب الى ذلك الجمهور وكما ذكر الشافعي رحمه الله بان الاصل في النساء التحريم فلا يحل منهن الا ما احله الشارع فاذا ورد نهي في نوع من نكاح الصغار ازداد التحريم تأكدا ثانيا فيه ارشاد للاولياء بان يحفظوا حقوقه مولياتهم من الصداقة ونحوه لانهم مستأمنون عليهم اذا هذا حديث صحيح والترمذي قال هذا حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نجاح الشغال اي لا يرون صحته ثم عرفه قالوا الشغال ان يزوج رجل ابنته على ان يزوجه الاخر وابنته او اخته ولا صداقة بينهما لا مهر بينهما وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا. لانه سترتبط مصير الواحدة بمصير الاخرى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وروي عن عطاء بن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول اهل الكفة وهذا اجتهاد مخالف لنص الحديث والراجح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته