بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في نكاح المتعة حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر قوله باب ما جاء في نكاح المتعة اللي هو تزويج المرأة الى اجل. فاذا انقضى وقعت الفرقة وهذا كان مباحا في اول الاسلام ثم حرم ثم ابيع ثم حرم تحريما مؤبدا فصار كل نجاح ليس على هيئة دوام الاسرة فهو لا يصح حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني المتوفى عام المتوفى عن ثلاث واربعين ومئتين وهو ثقة قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيين ابن ابي عمران ميمونة هلالي المتوفى عام ثمانية وتسعين وهو ثقة عن الزهري وهو محمد ابن شهاب الزهري عن عبدالله وهو عبدالله بن محمد بن علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي ابو هاشم المدني ابن الحنفية وهو اخو الحسن ابن الحنفية. وقد توفي عام تسع وتسعين وهو ثقة والحسن اللي هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب الهاشمي ابو محمد. طبعا ابنه محمد يقال له النفس الزكية. وهذا ايضا ثقة فقيهة في عام تسعين وتسعين وقيل مئة وقيل مئة وواحد. اذا بالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما اللي هو محمد ابن علي. اللي هو الذي قاله محمد ابن الحنفية وهو ثقة فقير عن علي ابن ابي طالب وهو امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مفعة النساء اللي هو هذا التمتع الذي كان مباحا ثم حرم. وعن لحوم الحمر الاهلية الاهلية هي التي تألف البيوت والها اصحاب زمن خيبر اي في وقعة خيبر والامام البخاري لما اورد هذا الحديث اورده باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخرا يعني اخر الامر هو النهي ثم قال حدثنا مالك ابن اسماعيل قال حدثنا ابن عيين انه سمع الزهرية يقول اخبرني الحسن ابن محمد ابن علي واخوه عبدالله بن محمد عن ابيهما ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر ثم ساقه من حديث ابن عباس قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة او نحوه. فقال ابن عباس نعم ثم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن ابن محمد عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الاكوع قال كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا ثم قال البخاري وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما هما ثلاث ليال فان احب ان يتزايد او يتدارك تاركا يقول فما ادري اشيء كان لنا خاصة ام للناس عامة؟ قال ابو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ. فالثابت علي ابن ابي طالب البيان بانه منسوب انظر كيف ساق الامام البخاري هذه الامور اذا في الباب الذي ساقه البخاري بهذه السياقة الجليلة في هذا الباب ذكر الراجح في مسألة نكاح المتعة. وقد كان مباحا في اول الامر لكنه حرم ونسخ اخيرا وقد قال النووي رحمه الله التحريم والاباح كان مرتين وكان حلالا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ثم ابيح يوم او طائس ثم حرم بعد ثلاثة ايام تحريما مؤبدا الى يوم القيامة. طبعا الترمذي لما اورد حديث علي قالوا في الباب عن صبر الجهني وابي هريرة ثم قال حديث علي حديث حسن صحيح. طبعا الحديث متفق عليه ثم قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حيث اخبر عن النبي بالتحريم والنسخ يقول وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته