بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابيه انه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وقال بعده حديث يونس بن جبير الذي مر بالمجلس السابق وهو يونس ابن جبير الباهي ابو غلاب حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. وكذلك حديث سالم عن ابن عمر اللي هو حديث اليوم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر اي رواه عدد من الرواة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غيرهما وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا وهو قول الشافعي واحمد وقال بعضهم لا يكون ذلك للسنة الا ان يطلقها واحدة وهو قول سفيان الثوري واسحاق وهذا هو الراجح الراجح انه يطلقها طلقة واحدة حتى يبقى مجالا للرجعة وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقا. الصواب انه يطلقها طلقة واحدة وهي حامل حتى اذا يبقى مجال للرجعة ولا داعي لي بان يستنفذ الانسان الطلقات التي عنده اذا القول حدثنا الناس بهناد بن السري ابو السري الكوفي المتوفى عام ثلاث واربعين ومئتين وهو ثقة حافظ له كتاب نفيس اسمه الزهد قال حدثنا وكيف وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي وايضا له كتاب اسمه الزهد وهو ثقة فقيه حافظ. عن سفيان وهو سفيان ابن سعيد ابن جنادة الثوري الامام الحافظ الثقة وكان فقيها جليلا عن محمد ابن عبد الرحمن مولى طلحة وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن عبيد القرشي ابو عبد الله وهو ثقة. وكان عالما لغة عربية كما قال سفيان ابن عيينة كان من اعلم الناس بالعربية عن سالم هسالم ابن عبد الله ابن عمر توفي عام ست ومئة وروى عن ابيه علما كثيرا طيبا مباركا عن ابيه وهو عبد الله ابن عمر الصحابي ابن الصحابي انه طلق امرأته في الحيض اي حال كونها حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يكون الامر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن الانسان يفعل قبل ان يسأل لا انه يعني يسأل قبل ان يفعل لا لانه يفعل ثم يسأل لكن هذا الذي حصل لاجل تدارك الامر ولاجل ان ينتفع الناس فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها يراجعها بان يقول لها راجعتك على مهرك في السابق ثم ليطلقها طاهرا او حاملا اي يطلقها في طهر لم يمسها فيه او حال كونها حاملا وهذا الحديث اورده البخاري باب مراجعة الحائط وساق رواية يونس ابن جبير التي مرت معنا في المجلس السابق ثم ايضا كرره البخاري في عدة مواطن. كرره البخاري في عدة مواطن وقد بوب عليه باب مراجعة الحائط بوباء عليه باب مراجعة الحائط ودل الحديث على اثم من طلق زوجته وهي حائض لانه مخالف لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فان هذا الطلاق واقع معتد به وقد تكلمنا عن المسألة في المجلس السابق بحمد الله تعالى ينبغي على الانسان ان يجعل جميع اموره على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته