﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:20.850 --> 00:00:43.100
بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في طلاق السنة حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال

3
00:00:43.550 --> 00:01:04.750
سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبدالله ابن عمر فانه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها

4
00:01:05.450 --> 00:01:31.650
قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه ارأيت ان عجز واستحمق اذا هذا كتاب جديد وهو كتاب الطلاق قال ابواب الطلاق واللعان عن رسول الله. هاي النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بوب باب ما جاء في طلاق السنة. اول ما بدأ بطلاق السنة

5
00:01:31.650 --> 00:01:48.950
وسائقه برواية الطفيل ابن سعيد قال حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر وهذا السند مسلسل بالحفاظ المتقنين الامام البخاري لما اورد هذا الحديث ايضا

6
00:01:49.050 --> 00:02:17.200
في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة ثم قال احصيناه حفظناه وعددناه. شوف البخاري يفسر القرآن بالقرآن حفظناه وعددناه وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماء. ويشهد شاهدين

7
00:02:19.000 --> 00:02:33.300
ثم ساق هذا الحديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق

8
00:02:33.450 --> 00:02:53.250
قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء  ولذلك الطلاق ايها الاخوة في اللغة رفع القيد مطلقا مأخوذ من اطلاق البعير وهو ارساله من عقاله اي الحبل الذي تشد به ساقه الى عضده

9
00:02:53.600 --> 00:03:19.750
حتى لا يشرد  وفي الشرع حل عقدة الزواج وانهاؤه طلقتوا النساء اردتم طلاقهن لعدتهن اي لاول عدتهن ويكون ذلك بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه احصل عدة احفظوا وقتها حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل انتهاء عدتها

10
00:03:20.650 --> 00:03:45.850
طلاق السنة اي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة وينفذ باتفاق العلماء وتترتب عليه اثاره وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة يطلقها اي تطليقة واحدة منجزة غير معلقة طاهرا اي غير حائض ولا نفساء من غير جماع ان لا يكون قد جامعها في غير في ذلك الطهر الذي

11
00:03:45.850 --> 00:04:08.700
خفيفة فتغير فيها اي غضب الفعل وذلك لان الطلاق في الحيض بدعة يمسها يجامعها. من فوائد الحديث مع الاية على صياغة الامام البخاري. اولا جاء في هذا الحديث تفسير قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. طبعا يفسر القرآن بالقرآن

12
00:04:08.950 --> 00:04:33.750
بما صنع البخاري ويفسر القرآن بالسنة كما فعل البخاري هنا وفيه ان الله تعالى قد جعل للطلاق عدة ووقتا ينزل فيه اذ ليس للزوج ان يتكلم بالطلاق متى شاء وعدة الطلاق وموضعه ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه

13
00:04:34.400 --> 00:04:53.350
او يطلقها حاملا قد اتضح حملها وهذا هو الطلاق الموافق للسنة اما الطلاق البدعي فهو ان يطلقها في حيضها او نفاسها او في طهر قد جامعها فيه او يطلقها في زمن عدتها من تطليقة سابقة

14
00:04:53.400 --> 00:05:17.600
او يطلقها اكثر من طلقة مرة واحدة ثانيا دل الحديث على ان مراجعة الزوجة المطلقة تصح بالقول من دون الفعل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اين امر ابن عمر رضي الله عنهما بمراجعة زوجته كانت زوجته حائطا

15
00:05:17.900 --> 00:05:39.900
فلا يحل جماعها حتى تطهر ثالثا اختلف العلماء في الامر بمراجعة الرجل لزوجته اذا طلقها وهي فمنهم من قال بان الامر على الوجوب وان الرجل يجبر على مراجعتها قال بذلك مالك رحمه الله وقال غيره بان الامر على الندب

16
00:05:40.200 --> 00:06:03.200
فيؤمر الرجل بمراجعتها ولا يجبر على ذلك. طبعا هو يؤمر لاجل ان يطلق على السنة دل الحديث على اثم من طلق زوجته. رابعا دل الحديث على اثم من طلق زوجته وهي حائض. لانه مخالف لامر الله تعالى ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:03.950 --> 00:06:20.550
ومع ذلك فان هذا الطلاق واقع معتد به البخار لما اورد هذا الحديث بهذا التبرير قال باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق وانظر الى دقة البخار في المسائل التي

18
00:06:20.600 --> 00:06:38.950
يحصل فيها اختلاف فيأتي بالتبويب يجزم بهذا التبويب حتى يرد الخلاف ثم ساق الحديث من حديث انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها

19
00:06:39.400 --> 00:06:52.750
قلت تحتسب قال فمه وعن قتادة عن يونس ابن جبير هذا عن قتادة انس ابن جبير هو طريق من طريق الترمذي عن ابن عمر قال من هو فليراجعها؟ قلت تحتسب

20
00:06:52.900 --> 00:07:18.400
قال ارأيت ان عجز واستحمق ثم ساقه البخاري من رواية ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقك وهنا تحتسب اي تعتبر طلقة وتحتسب من الطلقات الثلاث. فمهم اصله فما فابدلت الالف هاء ومعناه فما يكون

21
00:07:18.400 --> 00:07:38.150
اذا لم تحتسب قلقا عجز واستحمق اي عجز عن الرجعة وفعل فعل الاحمق فهل يسقط فهل يسقط ذلك حكم الطلاق؟ اذا البخاري حينما كرره ليستدل به على وقوع طلاق الحائض والاعتداد به

22
00:07:38.500 --> 00:08:02.383
ومع ذلك فان الرجل يأثم اذا طلق زوجته وهي حائض لمخالفته لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته