بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس وحدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد ثم قال الترمذي وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق قوله حدثنا قتيب وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا مالك هو الامام مالك والخبر في موطأه حاء وهذه حاء التحويل وحدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس السند الاول عالي والثاني نازل عن ابن شهاب وهو الزهري ونحن نعلم بان الامام مالك قد اكثر الرواية عن شيخه الزهري عن عمرو بن الشريد وهو عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي ابو الوليد الطائفي وهو ثقة عن ابن عباس وهو الحبر والبحر وترجمان القرآن انه سئل عن رجل له جاريتان اي امتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما نعم وهنا معنى جارية صبية والاخرى غلاما اي الاخرى ارضع صبيا ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا. اللقاح واحد ومعناه هو اللقاح اسم ماء الفحل اراد ان ماء الفحل الذي حملت منه واحد واللبن الذي ارضعته كل واحدة منهما كان اصله ماء الفحل باعتبار لولا ماء الفحل لما حصل التخصيب للبويضة ولا ما حصل وجود اللبن عند هذه المرأة ماء وهذا الاثر اثر صحيح لن يحكم عليه لكن اسناده صحيح اذا ايها الاخوة اذا ارتظع الطفل او الطفلة من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها من الرضاعة باتفاق العلماء بالتحريم والحرمة يعني هذا ولدها في التحريم والحرمة وليس في الميراث والنفقات. وصار الرجل الذي در هذا اللبن ببطئه اذى لهذا المرتظع من الرضاعة باتفاق الائمة المشهورين شف هنا باتفاق المشهورين بخلاف لما قال وهذا تفسير لبن الفهلي وهذا الاصلي في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق ليس فقط احمد واسحاق بل هو عليه جماهير اهل العلم لم يخالف في هذا الا نزر يسير وهذا يسمى لبن الفحل. وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بالاحاديث السابقة واذا صار الرجل والمرأة والدي المرتظع صار كل من اولادهما اخوة للمرضع يعني كل اذا صار الرجل والمرأة المرأة المرضعة والاب زوجها والدي المرتظع صار كل من اولادهما اخوة لهذا الرظيع سواء كانوا من الاب فقط او من المرأة او منهما او كانوا اولادا لهما من الرضاعة فانهم يصيرون اخوة لهذا المرتفع يصيرون اخوة لهذا المرتظع من الرضاعة حتى لو كان لرجل امرأتان فارضعت هذا طفلا وهذه طفلا. كانا اخوين ولم يجز لاحدهما التزوج بالاخر وهذا عليه جمهور علماء المسلمين. نعم وهذه الفتيا هي هذه لما قال اللقاح واحد ولا فرق باتفاق المسلمين بين اولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة. وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين فهذه مسألة مهمة جدا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته