﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:19.800 --> 00:00:43.350
باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها. هل يتزوج ابنتها ام لا حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:43.400 --> 00:01:05.300
ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها

4
00:01:06.750 --> 00:01:30.850
قوله باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها اي يتم العقد العقد مع الشهود والولي فهذا هو عقد الزواج والدخول شيء اخر قال هنا هل يتزوج ابنتها اتى به بصيغة السؤال ليكون فيه تحريك لذهن القارئ

5
00:01:31.450 --> 00:01:47.400
حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جبير بن طريف الثقفي البغلاني. قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيعة وعبدالله بن لهيعة ضعيف لان الجمهور على تضعيفه ولان له اخطاء

6
00:01:47.900 --> 00:02:09.700
ولانه جرح جرحا مفسرا اما رواية عبادة عن عبد الله فهي امثل من غيرها لكن ليس معناه انها صحيحة ورواية قتيبة عن ابن لهيعة هي ملحقة برواية العبادلة لانه سمع الاحاديث عن عبد الله بن وهب المصري ثم سمعها من ابن لهيعة

7
00:02:09.950 --> 00:02:29.800
لكن يبقى ثمة احاديث فرد بها عبد الله بن لهيعة واحاديث المناكير وهذا الحديث منها عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه لو شعيب وعمرو بن عمرو ثقة وشعيب صدوق

8
00:02:29.900 --> 00:02:48.100
عن جده المقصود جد شعيب وليس جد عم  اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها اي انه قد دخل الدخول الشرعي الحقيقي

9
00:02:48.800 --> 00:03:05.550
فلا يحل له نكاح ابنتها اذا دخل بها لا يحق له ان ينكح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها طبعا هذا الحكم في كتاب الله ضعف الحديث ليس معنى رد معنى الخبر

10
00:03:05.750 --> 00:03:22.900
قال وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها امر الام اشد مجرد العقد يحرم الامهات اما الدخول بالامهات في حرم البنات. هذه القاعدة الفقهية

11
00:03:22.950 --> 00:03:37.600
لما اورده قال هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رآه باللهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيع ايضا يعني ابن لهي عليه متابع الا المثنى ابن

12
00:03:37.600 --> 00:03:55.600
وهو ضعيف قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم لما نقول لما يكون العمل ليس معنى الاخذ بالحديث بل لادلة اخرى قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها

13
00:03:56.200 --> 00:04:20.200
واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها لقوله تعالى وامهات نسائكم ثم قال وهو قول الشافعي واحمد واسحاق اذا الحكم في هذه المسألة كما جاء في قوله تعالى في سياق المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

14
00:04:20.800 --> 00:04:46.800
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم دليل صريح على الاباحة. وهذا طبعا بخلاف ما لو كانت المسألة بالعكس فلو تزوج امرأة بان عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها فان امها تحرم عليه بمجرد العقد

15
00:04:47.550 --> 00:05:14.100
لدخوله في عموم قوله وامهات نسائكم وهذه تعتبر ام امرأته فربنا جل جلاله قد نظم امور الزواج فلله الحمد والمنة على هذا النظام العظيم ونسأل الله تعالى ان يبارك لجميع بيوت المسلمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين من كل شر. ويسر لكل من لم يتزوج الزواج

16
00:05:14.100 --> 00:05:32.661
اللهم احفظ بيوتهم من الطلاق ويسر لكل مطلقة يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لهن الخير وافتح لهن ابواب رحمتك هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته