بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حدثنا نصر ابن علي الجهظمي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي حريز عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة على عمتها او على خالتها قوله باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها اي في هذا الباب ساذكر لك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لان الانسان اذا كان متزوجا وتزوج باخرى فهذه تسمى ظرة لان الاولى تضر بها فنهي ان ان يجمع الانسان بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حتى لا تضر العمة ابنة اخيها ولا الخالة ابنة اختها وحتى لا تقطع الارحام وفي كتاب الله النهي عن الجمع بين الاختين حتى لا تقطع الارحام ولا يكلنا ضرائر وايضا نهي عن هذا رفقا بالارحام حدثنا نصر ابن علي الجهضمي وهو ابو عمرو توفي عام خمسين ومئتين. قال فيها ابو حاتم هو اوثق من الفلاس واحفظ طلبه المستعين للقضاء فقال استخير الله فصلى ركعتين ودعا ونام فقبض لليلته وكثير ممن مدحه واثنى عليه وانه من اعقل الناس وانه من اوثق الناس قال حدثنا عبد الاعلى وهو عبد الاعلى ابن عبد الاعلى السامي ابو محمد توفي عام تسع وثمانين ومئة وهو ثقل قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة وهو ثقته في عام ست وخمسين ومئة عن ابي حرير وهو عبد الله بن حسين الازدي وهو ضعيف يعتبر به وحديث هذا قد توبع عليه فله شاهد كما في الحديث الذي سيأتي بعده ان شاء الله عن وهو عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس الحبر والبحر وترجمان القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة على عمتها او على خالتها فقد نهى الشرع عن ذلك حتى لا تقطع الارحام نسأل الله ان يصلح بيوتنا وان يصلح بيوت المسلمين اجمعين وان يهيئ الله تعالى لكل امرأة رجلا صالحا يسعدها في الدنيا ويكون سببا لفوزها في الاخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته