وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فزوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا ازاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب منه يعني هذا الفصلي من الباب السابق للباب السابق باب ما جاء في مهور النساء حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع الصائغ قال اخبرنا ما لك بن انس عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله قال ما اجده قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن قوله حدثني الحسن ابن علي الخلال هو ابو علي وهو ثقة وله اهتمام في امر السنة والعقيدة ومن اقواله قوله من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر قال حدثنا اسحاق بن عيسى وهو الطباع توفي عام اربعة عشر ومئتين. توفي في ادنى. يقال لها اضنا وهي قريبة من بيتنا وهو ثقة وعبدالله بن نافع الصائغ توفي عام سبع ومئتين وهو ثقة قال اخبرنا مالك بن انس والامام الجبل عن ابي حازم ابن دينار وهو سلمة ابن دينار ابو حازم الاعرج توفي عام خمس وثلاثين ومئة عن سهل ابن سعد الساعدي الصحابي المعروف في عام ثمان وثمانين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا اي لم يرد عليها مباشرة فقال رجل لما رأى هذا الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث له بها يا رسول الله فزوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها اي المهر فقال ما عندي الا ازاري هذا وفي هذا ايها الاخ الكريم حتى تدرك العوز الذي كان في زمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجد؟ قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسؤل سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن الترمذي لما اورد الخبر قال هذا حديث حسن صحيح والحديث حديث متفق عليه البخار طبعا سائقه في مواطن متعددة من صحيحه منها برقم الفين وثلاث مئة وعشرة باب وكالة الامرأة الامامة في النكاح وساقه من رواية عبدالله بن يوسف عن مالك وفيه فوائد يعني استدل به البخاري رحمه الله بهذا الحديث استدل بهذا الحديث على مشروعية توكيد المرأة للامام على عقد قراءة وجاء في هذا الحديث ان المرأة قد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال العلماء بان ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشرع للمرء ان تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الرجال ثالثا يستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن رابعا في الحديث حث للناس وترغيب لهم في التقليل من المهر والتيسير على الناس فيه خامسا الامور التي ارشد اليها الحديث هو ان يعلق الناس قلوبهم بكتاب رب العزة والجلال لان فيه السعادة في الدنيا والاخرة. طبعا البخاري انا كما قلت قد ساق الخبر في اكثر من موطن في صحيحه وساقه ايضا البخاري برقم خمسة الاف وتسع وعشرين في صياغة اخرى وفي باب اخر وبوب عليه باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه فساق حديثين الاول حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه والاخرين حديث عثمان من طريق اخر ان افضلكم من تعلم القرآن وعلمه ثم ساق هذا الحديث تاغ هذا الحديث بسياقة يعني مباركة الامام البخاري قد ساقه من رواية عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ابي حازم واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز اخذ الاجرة على تعليم كتاب الله تعالى لكن الاولى ان يبتغي العبد من تعليمه اجر الاخرة لان اجر الاخرة لا تعدله الدنيا باسرها لكن هو مشروع لو فرضنا شخص قال اجلس هنا علم الناس سورة الفاتحة. وانا اعطيتها بالشهر كذا وكذا. لا بأس بهذا لا بأس بهذا بل هو مال مبارك شريطة ان تؤدي حق التعلم والتعليم قال النووي عن هذا الحديث قال فيه عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها وجواز انجاح المرأة من غير ان يسأل هل هي في العدة واستحبابا لا يعقد النكاح الا لصداق لانه اقطع للنزاع وجواز ان يكون الصداق قليلا. طبعا كلام النووي يتناسب معه صياغة الترمذي لهذا الحديث في هذا الباب عقب الباب السابق. ثم قال وقد قال الترمذي وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض اهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها