بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء الا يخطب الرجل على خطبة اخيه حدثنا احمد ابن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قتيبة يبلغ به وقال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه قول الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء ان لا يخطب الرجل على خطبة اخيه اي سأسوقك في هذا الباب ما يدل على حرمة ان يخطب الانسان على خطبة اخيه بديلنا قد جاء الى الوئام والمحبة. وجاء بدفع الحسد والحقد وجاء بدفع ما يؤول الى التخاصم ولو ان الناس طبقوا الشريعة كاملة لما حصل اختلاف بينهم ابدا ومثل هذا نشيعه بين المسلمين ليزدادوا ايمانا وليتفقهوا في الدين وليتقربوا الى الله ولاجل ان اعملوا ونشيع بين غير المسلمين لنبين لهم عظمة هذا الدين قوله حدثنا احمد ابن منيح هو صاحب المسند تقدم مرارا وهو ثقة وقتيبة وهو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان ابن عيينة وهو سفيان ابن عيين ابن ابي عمران ميمون الهلالي المتوفى عام ثمان وتسعين ومئة عن الزهري وهو محمد ابن شهاب الزهري واستشهاد ابن عيينة مكة عند الزهري وسمع منهم على الرغم من ان على الرغم من ان ابن عيينة قد عاش بعده عمرا طويلا. لان ابن عيينة قد عمر عن سعيد بن المسيب وهو سعيد بن المسيب بن حزم التابعي الجليل المتوفى عام اربع وتسعين. عن ابي هريرة الصحابي الجليل ثم قال الترمذي قال قتيبة يبلغ به اي قتيبة لما اورد الخبر عن ابي هريرة قال يبلغ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة من الفاظ رفع الحديث وقال احمد احمد ابن المنيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه هذا الحديث ايها الاخوة قد ساقه البخاري في صحيحه ولننظر كيف ساقه ساقه في كتاب البيوع بوب عليه باب لا يبيع على بيع اخيه. ولا يسوم على سوم حتى يأذن له او يترك اي حتى يأذن له الخاطب والبائع يعني حتى يأذن له البائع والسائب او يترك يعني يترك البيعة فيأتي هذه السلسلة الجديد ويشتري شراء جديد ثم ساقه من حديث ابن عمر حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه ثم قال حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان وهو هذا سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر ولا تناجسوا هذا من قول النبي ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في اناية انظر كيف ان البخاري يأتي بالرواية كاملة ويسوقه مع ما قبله وما بعدها باحسن ما يكون طبعا لا يسوم من السوم وهو ان يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على السعر ولم يعقد البيع فيقول اخر للبائع انا اشتريها باكثر او للراغب فيها يقول له انا ابيعك خيرا منها باقل ثمن منها قال حتى يأذن او يترك اي حتى يأذن الراغب بالسلعة للاخر لذلك او يترك السلعة طبعا الحاضر اللي هو اهل المدينة البادي من سكتنا البادية. اما من سبته للقرية يقول له قروي اما ان نجشو هو ان يرفع الرجل قيمة السلعة اكثر من حقها. ليخدع من يرغب في شرائها من فوائد هذا الحديث. اولا النهي ان يبيع الرجل على بيع اخيه وهو ان يتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة ثم يأتي رجل اخر في زمن الخيار فيقول افسخ البيع وانا ابيعك باقل منه سعرا كما ويحرم شراء الرجل على شراء اخيه والصوم على ثوبه ثانيا في الحديث النهي عن ان يبيع الحاضر للبادئ وذلك بان يأتي البادي بسلعته ليبيعها في المدينة ليأخذها منه الحاضر ليبيعها بسعر مرتفع. او يتربص ارتفاع سعرها فيبيعها له. وقد نهى عن ذلك لما فيه من المضرة باهل المدينة والتضييق عليهم فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وقد جعل الناس بعضهم على بعض ثالثا النهي عن النجش وهو الترغيب في السلعة امام الناس والزيادة في قيمتها لا لشرائها وانما لاغراق لاغراء الناس بها فيشترونها رابعا ناهي الرجل عن ان يفطر على خطبة اخيه. والمرأة عن مطالبة الرجل ليطلق زوجته فيتزوجها بدلا من الاولى خامسا ان الشريعة الاسلامية قد امرت بالتقارب والتواد بين عباد الله المؤمنين. وحذرت من كل امر يدفع الناس الى غير ذلك من الضغينة والكراهية ولذلك قد جاء في هذا الحديث التحذير من هذه الامور وكل ما شابهها في العلة الترمذي لما اورد الخبر قالوا في الباب عن سمرة وابن عمر طبعا ايظا حديث ابن عمر مرة هنا وحديث سمرة في مسند الامام احمد ابن حنبل ثم قال قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح اذا هو حديث سنده صحيح كالشمس قال مالك بن انس انما معنى كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه اذا خطب الرجل المرأة فرظيت به فليس لاحد ان يخطب على خطبته وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه هذا عندنا اذا خطب الرجل المرأة فرظيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على خطبته فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها اليه فلا بأس ان يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان ابا جهل ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان خطباها فقال اما ابو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء. واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن احيي اسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما. ولو اخبرته لم يشر عليها الذي ذكرته هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى والامام الشافعي قد اخذ بمجموع الاحاديث والامام مالك قد اخذ بظاهر الحديث هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته