هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في تعجيل الجنازة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبدالله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت ولايم اذا وجدت لها كفءا قال ابو عيسى هذا حديث غريب وما ارى اسناده متصلا قوله باب ما جاء في تعجيل الجنازة. طبعا جاءت نصوص عديدة تدل على تعجيل الجنازة منها قال اسرعوا بالجنازة فان تكب صالحة فخير تقدمون لها وهل فيه دلالة على نعيم القبر قال وان تتلو دون ذلك فشر تظعونه عن رقابكم وقوله فشر تضعونه على رقابكم دلالة على خطورة المعاصي وخطورة الاشياء المظرة وان الصديق السيء قطعة من النار وان المعصية قطعة من النار لان الصديق السيء يؤول الى النار والمعصية تؤول بصاحبها الى النار قال الترمذي حدثنا قتيبة هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني المتوفى عام اربعين ومائتين قال حدثنا عبد الله ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري المتوفى عام سبع وتسعين ومئة عن سعيد بن عبدالله الجهني قال العراقي ليس له في الكتب الا هذا الحديث ولا يعرف في هذا الا من هذا الحديث ولا يعرف الا برواية ابن وهب عنه ونحن نشترط بقبول الراوي ان يروي عنه اثنان فما فوق. حتى تزول جهالة عينه. فيكون معروفا بالحديث ثم لابد ان يوثق من عالم معتبر من اهل الحديث وقال فيه ابو حاتم طبعا ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس ابو حاتم الرازي المتوفى عن سبع وسبعين ومئتين ممن تكلم في الرجال وله اقوال جليلة قال فيها ابو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات ولذا قال الحافظ ابن حجر في التغريب مقبول اي مقبول من حيث يتابع ولم يتابع عن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو صدوق وروايته عن جده منقطعة. نعم عن ابيها عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو ثقة ما تزامن الوليد وقيل قبل ذلك نعم اذا عن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله يا علي طب هناك مقولة قلت كل حديث فيه اعرف فيه نظر ولكن صحة يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون ابن مسهاقة وحديث صحيح ثلاث لا تؤخرها اي من المهمات ولذلك هذا الذي سوى غلاف الابتلاء لانه لا يجوز الابتلاء بالنكرة ما لم تفت فاذا كانت موصوفة مثل هنا ثلاث اي ثلاث من المهمات لا تؤخرها. الصلاة اذا آنت اذا اي ان وقتها اي حان وقتها لان الله قد جعل الصلاة كتابا موقوتا عدا المؤمنين جنازة اذا حضرت فيه دليل على ان الصلاة على جنازة لا تقرأ في الاوقات او الخبر يعني لا يستدل به لكن لو صح الخبر والايم بتجديد الياء المكسورة اي المرأة العزبة ولو بكرا. نعم التي هي لا زوج لها اذا وجدت لها كفؤ والكفء هو المثل ما وفي النكاح ان يكون الرجل مثل المرأة في الاسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب والعمل لما اورده الترمذي وهذا الخبر ماذا قال؟ قال هذا قال ابو عيسى هذا حديث غريب اي ظعيف وما ارى اسناده متصلا. نعم اذا هذا الخبر في اسناده مقال لتفرد الراوي المجهول به ولذلك الانسان طبعا يعجل في طاعة الله ولا يؤخرها. لان العجل في طاعة الله دلالة على الرغبة بما عند الله تعالى جعلنا الله واياكم ممن يعمل بطاعته ولا يؤخر طاعة الله تعالى ابدا