﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره

2
00:00:23.850 --> 00:00:52.450
في من عنده يرزقنا فيه العلم النافع ويجعله عملا صالحا هذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس التعليق على الجمع بين الصحيحين للشيخ الحافظ يحيى اليحيى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق اليوم الاول من شهر رجب لعام تسع وثلاثين

3
00:00:52.450 --> 00:01:14.800
اربعمائة والف من الهجرة وما زلنا في كتاب الوضوء وعندنا اليوم البداءة من باب او باب من الكبائر الا يستتر من  ثم ذكر في حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما ليعذبان

4
00:01:14.850 --> 00:01:39.700
وما يعذبان من كبير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين باب من الكبائر الا يستتر من بوله

5
00:01:39.700 --> 00:01:59.700
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمة. واما الاخر فكان لا

6
00:01:59.700 --> 00:02:19.700
قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين. ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق الاعمش

7
00:02:19.700 --> 00:02:39.200
عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس فذكره وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى خمسة ابواب اولا قال باب من الكبائر الا يستتر من بوله وهو الذي ذكره المصنف هنا لورود المناسبة

8
00:02:40.100 --> 00:03:03.150
وايضا باب الجريد على القبر وباب عذاب القبر من الغيبة والبول وباب الغيبة وباب النميمة من الكبائر تلحظون ان البخاري رحمه الله تعالى اشار الى مسائل الباب المهمة وهكذا اصل البخاري

9
00:03:04.100 --> 00:03:35.350
اصل صحيح البخاري كتاب كتاب حي فيه الحديث وذكر تبويبه وتبويبه فقه ويورد كل حديث في باب يناسبه ويكون فيه اشارة الى المسائل الرئيسية في هذا الحديث ثم يكرر الحديث احيانا مرتين او ثلاثة او اربع او خمس او عشر واحيانا يكرر الحديث في اكثر من خمسة وعشرين مرة او في

10
00:03:35.350 --> 00:04:00.550
باب يكرره قرابة خمسة وعشرين مرة. وفي كل مرة يكرره يذكره لمناسبة. اما مناسبة فقهية او مناسبة اسنادية او او بيان شيء من الغريب. ولذلك انصح جميع الحفاظ الا يغفلوا عن الاكثار من قراءة صحيح البخاري

11
00:04:00.600 --> 00:04:21.700
لا اقول قراءته لا يكفي قراءته مرة. ولكن تقرأه مرارا. تنظر الى تبويباته والى ما والى المناسبة بين التبويب الى الحديث والى ما اورده البخاري رحمه الله تعالى من الشواهد لهذا الباب من الاحاديث احيانا يذكر

12
00:04:21.950 --> 00:04:50.500
تحت الباب قرابة اثنعشر حديث كلها تدل على هذا التبويب. بكلام مختصر يعني تبويب مختصر موجز ثم يفيض في ذكر الاحاديث النبوية اختيار عالم بصير عارف بالاسانيد عارف بالمعاني. ولذلك البخاري يبني عندك الملكة الفقهية الحديثية

13
00:04:50.500 --> 00:05:20.300
بالسنة النبوية ولاجل ذلك حرصت في كل باب او عند كل حديث ان اذكر التبويبات التي يذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تحتها وان لم ابين المناسبة او ابين الفقه الذي تحتها والغالب اني اشير في شرح الحديث الى المعاني او المسائل

14
00:05:20.300 --> 00:05:41.100
تعتبر آآ التبويبات لها مناسبة من هذا الحديث لذلك حري بالانسان ان يعتني بالرجوع الى اصل البخاري واني ارى ان من النقص في حق حافظ السنة ان يقتصر في نظره على الاحاديث على

15
00:05:41.100 --> 00:06:12.550
المختصرات مهمة تقرب لك الحديث وتجعله قريب المنال سهلة المراجعة لكنها ما تكفي التبويب والنظر في الاصول من الاهمية بمكان وهذا الحديث فيه عدد من الكلمات الغريبة قوله صلى الله عليه وسلم عن الرجلين انهما ليعذبان. اي يعذب من دفن في القبرين مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان

16
00:06:12.550 --> 00:06:34.200
اي صاحب القبرين قال وما يعذبان في كبير اي ما يعذب هذان الرجلان في امر يكبر عليهما تركه بل تركه ليس عسيرا ويحتمل انه ليس كبيرا في نظرهما ثم دعا بعسيب رطب اي لم ييبس بعد ما زال رطبا

17
00:06:35.050 --> 00:06:55.300
ثم غرز اي غرس ووظع وقوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل الكلام اه بين الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد هذا الحديث فيه عدد من المسائل المهمة

18
00:06:55.750 --> 00:07:20.600
اولا قوله باب من الكبائر الا يستتر من بوله في هذا   الحديث اشار الى ان من الذنوب التي يعذب صاحبها عليها الا يستتر الانسان من البول وهذا كما سيأتي بيانه يدل على ان

19
00:07:20.650 --> 00:07:36.850
عدم الاستتار من البول ذنب وايضا فيه اشارة الى اه اختيار البخاري رحمه الله تعالى ان من ضابط الكبائر ان يكون الذنب اه يعذب صاحبه او رتب عليه عقوبة في الاخرة

20
00:07:37.200 --> 00:08:00.150
الذنب الذي رتب على فعله عقوبة في الاخرة هذا من الكبائر ولذا قال باب من الكبائر الا يستتر من بوله وفي قوله عليه الصلاة والسلام او في قول ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان في هذا

21
00:08:00.150 --> 00:08:25.600
دليل على اثبات عذاب القبر وان عذاب القبر حق. ان من الناس من يعذب في قبره بسبب بعض الذنوب كما سيأتي بسقه في مواضعه. وعذاب القبر ثابت بدلالة القرآن ودلالة السنة واجمع على ذلك اهل العلم السنة متواترة. واما القرآن فقد دلت عليه عدد من الادلة سيأتي بيان

22
00:08:25.600 --> 00:08:46.400
ان شاء الله في كتاب الجنائز ومنها قول الله عز وجل ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون ايش وجوههم وادبارهم وكذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة

23
00:08:46.400 --> 00:09:05.550
قال نزلت في عذاب القبر وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من عذاب القبر اه عند كل صلاة وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر وقال مرة يهود تعذب في قبرها

24
00:09:06.350 --> 00:09:25.650
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عملين يعذب الانسان عليهما في القبر فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الاول من الاعمال النميمة وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الافساد

25
00:09:25.750 --> 00:09:41.550
قد جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام والثاني عدم التحرز من البول لا في بدنه ولا في ثوبه لان ذلك يخل بصلاته

26
00:09:41.850 --> 00:09:59.150
قوله لا يستتر من بوله. رويت لا يستتر لا يستبرئ ولا يستنزه. اما لا يستتر فهي في الصحيحين ولا يستنزه عند مسلم ولا يستبرئ عند النسائي وكلها صحيحة رواية ومعنى

27
00:10:00.150 --> 00:10:19.750
ومعناها اي انه لا يتجنب بوله ولا يتحرز منه ولا من تلويثه سواء تلويث ثيابه او تلويث البدن. وهذا كبيرة لان عدم التنزه من البول وعدم التنظف منه يلزم منه بطلان الصلاة

28
00:10:19.850 --> 00:10:42.600
ولذلك عذب هذا في قبره رواية الشيخين لا يستتر اي لا يجعل بينه وبين بوله سترة ولا يتحفظ منه ولا يتوقى منه فربما لطخ ثيابه او بدنه ورواية مسلم لا يستنزه معناها لا يتجنبه ولا يتحرز منه

29
00:10:42.750 --> 00:11:04.250
ورواية النسائي لا يستبرئ اي لا يستفرغ جهده في التطهر منه بعد فراغه منه وكل هذه الروايات دليل على نجاسة البول. والبول نجس بالاجماع وقد دلت على ذلك الادلة ومنها هذا الحديث. قال لا يستتر

30
00:11:04.300 --> 00:11:29.850
من بوله وفيه دليل ايضا على وجوب التنزه من البول. وهذا محل اجماع وفيه دليل على وجوب الاستنجاء. ولذا قال لا يستبرئ من بوله. وفيه دليل على ان ترك التنزه من البول سبب او ان ترك التنزه من البول يعتبر من الكبائر كما بوب عليه البخاري قال باب

31
00:11:29.950 --> 00:11:57.000
من الكبائر قد جاء عند البخاري اكثر عذاب القبر من البول عدم التوقي من اه البول والتنزه منه والتطهر منه يبطل او يبطل طهارة الانسان ويبطل ايضا صلاته. اما ابطاله الطهارة فان الطهارة رفع للحدث وازالة للخبث

32
00:11:57.300 --> 00:12:18.000
واما عدم صحة الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومن الوضوء الصحيح اذا قضى الانسان حاجته ان ان يستنجي كما سيأتي بيانه

33
00:12:19.400 --> 00:12:38.300
قوله ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عودا رطبا   كسر هذا العود فجعل على كل قبر من القبرين قطعة من هذا العود

34
00:12:38.450 --> 00:12:59.600
ثم قال لعله يخفف عنهما اي العذاب الذي يعذبان فيه الان ما لم ييبس اي ما دام العودان رطبان. في رواية لمسلم مسلم عن جابر فقلت قد فعلت فقلت آآ قد فعلت يا رسول الله

35
00:12:59.700 --> 00:13:23.050
امره بالاتيان بعودين تعمد قال اني مررت بقبرين يعذبان فاحببت بشفاعتي ان يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين وهل هذه قصة واحدة ام انهما قصتان؟ يعني هل هما قصتان مرة واحدة؟ نقلها جابر واخرى

36
00:13:23.150 --> 00:13:40.600
نقلها ابن عباس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين ام انهما قصة واحدة تعدد الراوي لها الذي اختاره القرطبي والنووي انها قصة واحدة وان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك مرة واحدة

37
00:13:41.350 --> 00:13:59.850
اختار ابن حجر تعدد القصة وتغايرها وانهما في قصتين مختلفتين. وان الحدث حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين لكن هل يشرع الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بوظع

38
00:14:00.100 --> 00:14:18.800
الاغصان الرطبة على القبور ام لا هذه محل خلاف بين اهل العلم والذي يظهر والله اعلم ان هذا الصنيع خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه لا يشرع لاحد ان يأتي الى المقبورين فيضع

39
00:14:18.850 --> 00:14:37.750
على قبورهم اغصان رطبة  الدليل على ان هذا الامر لا يشرع لغيره صلى الله عليه وسلم عدة اوجه. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن او لم يضع هذه الاغصان الرطبة على كل القبور فالقبور كثيرة

40
00:14:37.800 --> 00:15:00.600
وانما وظعها على قبرين معذبين وانى لنا ان نعلم ان اصحاب هذه القبور معذبون فوضعها في غير محلها ليس مشروعا واذا وضعها الانسان على كل قبر ففيه ايضا اساءة ظن بالميت انه يعذب ومن الذي قال لك انه يعذب؟ النبي صلى الله عليه

41
00:15:00.600 --> 00:15:27.150
عليه وسلم جاءه الوحي بذلك. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك تشريعا عاما وانما قال احببت بشفاعتي شوف شفع فشفع لهذين القبرين ولم يشفع لغيرهما. فسبب التخفيف شفاعته لا العودان. سبب التخفيف

42
00:15:27.150 --> 00:15:45.000
شفاعته لا العودان وشفاعته ذينك القبرين او لمن فيهما ولم ينقل ايضا ان هذا الصنيع كان يصنعه الصحابة رضوان الله عليهم بصورة واضحة فلم يفعلوا لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان

43
00:15:45.000 --> 00:16:01.400
ولا علي وهذا اه يعني مصير منهم رضي الله عنهم جميعا الى ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فعله الا عن بريدة قد رواه البخاري معلقا

44
00:16:01.450 --> 00:16:19.250
انه اوصى ان يجعل في قبره جريدتان. لكن لم ينقل ان احدا من الصحابة فعله غيره والاظهر والله اعلم ان هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا

45
00:16:19.900 --> 00:16:35.550
وقد انكر طائفة من اهل العلم فعل هذا الامر اه بعد النبي صلى الله عليه وسلم للاعتبارات التي ذكرناها لكن لو قدر ان رجلا فعله ووضعه على قبر فهل يقال انه ابتدع

46
00:16:35.900 --> 00:16:56.450
او يقال ان هذا غير مشروع قال ما دام ان بريدة رضي الله عنه فعله وهو صحابي فلا يقال لمن اقتدى بصحابي انه ابتدع لكنها مسألة فيها خلاف ومحل نظر بين اهل العلم والاظهر عدم مشروعية ذلك

47
00:16:56.650 --> 00:17:19.050
لذلك ذهب كثير من اهل العلم الى عدم المشروعية وذهب ابن حجر الى الجواز مستدلا بفعل بريدة رضي الله عنه احسن الله اليكم. باب النهي عن الاستنجاء ومن التبويبات تبويبات البخاري النهي عن الغيبة والنهي عن النميمة

48
00:17:19.050 --> 00:17:42.600
وهذا سيأتي ان شاء الله في بابه باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. ام حديث ابي قتادة اخرجه البخاري ومسلم

49
00:17:42.600 --> 00:18:00.000
من طريق يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقد بوب له البخاري ثلاثة ابواب. اولا قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين

50
00:18:00.200 --> 00:18:20.550
وباب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال. وذكره وباب النهي عن التنفس في الاناء فذكره وفي هذا الحديث من الفقه النهي عن ثلاثة امور الاول فيه النهي النهي ان يمسك

51
00:18:20.700 --> 00:18:51.000
الانسان ذكره بيمينه حال بوله قال اذا بال احدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه لان هذا ينافي تكريم اليمين التي تباشر الاكل والتسبيح والسلام وانما يمسك ذكره بشماله اذا اراد وجمهور العلماء ان النهي عن امساك الذكر باليمين حال البول على الكراهية لا على التحريم

52
00:18:51.100 --> 00:19:09.200
والعلة عندهم بان هذا من باب الاداب قد ذكر ذلك النووي وابن بطال وفي هذا النهي دليل على فضل اليمين وقد قال علي رضي الله عنه يميني لوجهي يعني للاكل

53
00:19:09.500 --> 00:19:28.950
ولغسله وشمالي لحاجتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله كما جاء في الصحيحين وحديث ابي قتادة دليل على ان النهي عن مس الذكر مقيد حال البول

54
00:19:29.200 --> 00:19:47.600
ولذا قال وهو يبول واما اذا لم يكن يتبول فانه على الاصل انه مباح خلافا لمن منعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق هل هو الا بضعة منه؟ انما النهي عن

55
00:19:47.600 --> 00:20:16.950
شيء خاص عن حالة خاصة ان يمسه حال البول وخص النهي في حالة البول لان مجاورة الشيء اه او لان مجاور الشيء يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع ايضا من مس الة من مس الته حال البول حسما للمادة لان ايضا اه ينتقل اليه البول

56
00:20:17.050 --> 00:20:34.600
ولان لا اقول اه يدخل في عدم اكرام اليمين وايضا هذا الحديث فيه اشارة الى ان مس الذكر في غير حال البول على الاباحة كما ذكرنا في حديث طلق وهل هو الا مضغة منك او

57
00:20:34.800 --> 00:20:55.550
بضعة منك والمرأة الرجل النهي عن مس القبل باليمين اثناء البول. لان سبب النهي اكرام اليمين اه والعلة موجودة موجودة في المرأة كما انها موجودة الرجل وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة الا بدليل

58
00:20:56.250 --> 00:21:16.100
الثاني من الاشياء التي نهى عنها هذا الحديث فيه النهي عن الاستنجاء باليمين. ولذا قال ولا يستنجي بيمينه وهو ازالة الخارج من السبيلين بما او حجارة. قد بوب له البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين

59
00:21:16.400 --> 00:21:33.600
وجمهور اهل العلم ان النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه لا نهي تحريم والعلة عندهم ان هذا من باب الاداب وهم يقعدون قاعدة ان النهي اذا كان من باب الاداب فانه للكراهية

60
00:21:34.200 --> 00:21:55.550
والامر اذا كان من باب الاداب فانه للاستحباب. وخالف في هذه القاعدة عدد من اهل العلم. والمخالفة في هذه القاعدة ينبني عليها ايضا قالها في الحكم ولذلك ذهب جمهور اهل العلم الى ان النهي اه على سبيل الكراهية لانه من باب الاداب وذهب اهل الظاهر وبعض

61
00:21:55.550 --> 00:22:14.850
والحنابلة الى ان النهي للتحريم. لان النهي لا صارف له هنا. والمسألة يقول مسألة اصولية ينبني على الخلاف فيها خلاف ايضا في هذا الحكم ومع القول بالتحريم فمن فعله فقد اساء

62
00:22:15.100 --> 00:22:42.950
واجزاء يعني من فعله بيمينه اجزاءه ذلك. لكنه آآ ارتكب النهي ويتأكد النهي اذا باشرت اليد ملامسة النجاسة اثناء خروجها وتنظيفها بلا حاجة والنهي ايضا عن اه الاستنجاء باليمين اذا لم يكن ثم ضرورة ولا حاجة

63
00:22:43.550 --> 00:23:05.300
القاعدة المعروفة الضرورات تبيح المحرمات والقاعدة المعروفة ان الحاجة اه تأخذ حكم الظرورة في عدد من المسائل فلو ان الانسان كانت يسراه مثلا منكسرة ومشلولة او مقطوعة او بها جراحة جاز له ان يستنجي باليمين

64
00:23:05.500 --> 00:23:38.900
من غير كراهية  وايضا في هذا الحديث دليل على انه آآ يجوز آآ للانسان ان يستعين بغيره يجوز للانسان  الاستعانة باليمين في صب الماء الاستعانة باليمين في صب الماء وليس هذا استنجاء باليمين وانما اعانة لليسار بان يصب الماء بيمينه ثم يستنجي

65
00:23:38.900 --> 00:23:55.800
يساره والنهي ايضا عن الاستنجاء باليمين يشمل الاستنجاء من البول ومن الغائط وان كان الغائط اشد وقد دل الحديث ايضا على تكريم اليمين وانه يشرع للمسلم الا يستعملها الا فيما هو حسن

66
00:23:55.850 --> 00:24:09.050
والقاعدة ان كل ما كان من باب التكريم فالسنة تقديم تقديم اليمين وكل ما كان بضد ذلك فالسنة ان يقدم فيه اليسار كما سيأتي بيانه ان شاء الله في حديث

67
00:24:09.100 --> 00:24:29.450
عائشة الثالث مما نهى عنه في الحديث النهي عن التنفس في في الاناء. قال ولا يتنفس في الاناء وايضا ينهى عن ان ينفخ الانسان في الاناء وانما السنة اذا وقع في الاناء شيئا الا ينفقه الانسان

68
00:24:29.500 --> 00:24:46.000
وانما يزيل القذى باصبعه او باراقة الماء لا بالنفخ والعلة لان لا يتقذر الناس الشراب. فلا يشربوا بعده. ولان لا يقع شيء من فمه او من من انفه في الاناء

69
00:24:47.050 --> 00:25:06.050
كيف يقدره  والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او او ينفخ فيه وهذا الحديث فيه اشارة الى ان الشريعة كما انها اعتنت بالاصول. اعتنت ايضا بالعمليات واعتنت بمكارم الاخلاق

70
00:25:06.300 --> 00:25:29.950
والنافخ في في الاواني يقذر الاواني على الناس في الشريعة جاءت ايضا بالاداب ولذلك جاء في صحيح مسلم ان يهوديا قال لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى ما يفعل الانسان عندما يريد ان يقضي حاجته قال اجل فقد نهانا ان نستنجي

71
00:25:29.950 --> 00:25:49.650
او نستنجي برجيع او بعظم او نستقبل القبلة بغائط او بول. وغيرها من الاحاديث نعم الله اليكم. باب الاستنجاء بالماء. عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيب

72
00:25:49.650 --> 00:26:08.750
انا وغلام معنا عداوة مما وفي رواية وعنزة يعني يستنجي به. نعم حديث انس اخرجه الشيخان من طريق عطاء ابن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره

73
00:26:09.200 --> 00:26:34.500
وقد بوب البخاري لهذا الحديث خمسة ابواب قال باب الاستنجاء بالماء ومناسبته من الحديث قوله يستنجي به يعني بالماء وقال باب من حمل معه الماء لطهوره مناسبته ظاهرة وقال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ومناسبته ظاهرة

74
00:26:34.550 --> 00:26:52.650
وقال باب ما جاء في غسل البول قال يستنجي به وقال باب الصلاة الى العنزة وقوله اداوة الاذاعة هي الاناء الصغير من جلد يستنجي به ان يزيل الاذى الخارج من السبيلين

75
00:26:53.550 --> 00:27:14.050
وقوله وعنزة العنزة هي الحربة الصغيرة وفي هذا الحديث من الفقه ما يلي. اولا قوله باب الاستنجاء بالماء اراد البخاري رحمه الله تعالى في هذا التبويب ان يرد على من كره تنظيفا

76
00:27:14.100 --> 00:27:35.350
السبيلين بالماء فقط فان هناك من كره تنظيف السبيلين بالماء ولهم بعض الاثار في هذا فبوب البخاري هذا التبويب الظاهر. من الحديث ليرد على هؤلاء وليبين ان قد وردت بالاستنجاء بالماء

77
00:27:35.550 --> 00:27:53.400
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اي اذا خرج الى المكان الخالي ليقضي حاجته اجيء انا وغلام اي اتبعه انا وغلام اخر نحوي اي مقارب لي في السن

78
00:27:53.500 --> 00:28:13.150
يحتمل انهما يتساعدان على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل انهما يتسابقان ويتنافسان ايهما اسبق يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته ويخدمه ويحتمل انه ما يتعاقبان مرة هو ومرة الاخر

79
00:28:13.300 --> 00:28:36.500
قوله انا وغلام الغلام هو الذكر الصغير الذي لم يصل الى حد البلوغ قوله معنا اداوة من ماء اي نحمل اداوة وهي اناء صغير من جلد يوضع فيه ماء قوله وعنزة اي ونحمل معنا العنزة وهي الحربة الصغيرة عود

80
00:28:36.600 --> 00:29:01.850
صغير اه يكون في اخره قطعة حديد وكان النجاشي اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقام بين يديه اذا اراد ان يصلي قد توارثها الخلفاء بعدها كانت معروفة حربة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها الان ليست موجودة ولا يوجد اصلا شيء

81
00:29:01.950 --> 00:29:26.300
من اثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية لا شعره ولثيابه ولا حربته وكل ما يدعى من ذلك هي دعاوى لا دليلا عليها ولا بينة وقوله يعني يستنجي به اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر بالاناء او بالماء وهذا موطن الشاهد منها

82
00:29:26.300 --> 00:29:46.750
هذا الحديث لهذا الباب وفي هذا الحديث من الفقه اولا فيه دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة بولا كانت الحاجة او غائطا وهذا واجب سواء كان الاستنجاء بالماء او بالحجارة لان ازالة النجاسة

83
00:29:46.900 --> 00:30:05.000
عن المحل واجبة وبهذا قال جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وازالة النجاسة بعد قضاء الحاجة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يستنجي بالماء وحده. فهذا مجزئ

84
00:30:05.350 --> 00:30:24.750
لحديث الباب وعليه بوب البخاري باب الاستنجاء بالماء وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس فلا قول لاحد بعد قول النبي بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء بالماء مستحب. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:30:24.950 --> 00:30:44.050
وهو والقول باستحبابه هو مذهب الائمة الاربعة وهو ابلغ من الحجارة وقد ورد عن بعض السلف انهم كانوا يتحرزون من الاستنجاء بالماء العلة قالوا لانه مطعوم لانه مطعوم ولان الرائحة قد تعلق باليد

86
00:30:44.450 --> 00:30:59.250
ولعدم اطلاعهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم  قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم استنجاء بالماء في حديث انس فلا قول لاحد بعد فعله وقوله صلى الله عليه وسلم

87
00:30:59.550 --> 00:31:24.250
الثاني من انواع ازالة النجاسة ازالتها بالحجارة فقط فهذا مجزئ ولو مع وجود الماء. وقد جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الغائط امر ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار ولم ينقل انه حمل معه ماء. فلو اتصل الانسان على الحجارة مع وجود الماء

88
00:31:24.250 --> 00:31:48.550
اجزأ ذلك والثالث ان يجمع بين الحجارة والماء فيستجمر اولا بالماء حتى يزيل عين النجاسة ثم بعد ذلك يغسل المحل بالماء ابلغ في النظافة والذي عليه الجمهور من السلف والخلف ان هذا هو الاكمل عند القدرة عليه لانه ابلغ في ازالة النجاسة وايضا

89
00:31:48.550 --> 00:32:09.150
ان الانسان لا يباشر النجاسة بالمس بيده فليزيلها اولا بالحجارة ونحوها وفي هذا الحديث ايضا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحمل العنزة انه كان يحملها معه وهي كما ذكرنا الحربة الصغيرة

90
00:32:09.550 --> 00:32:27.850
وقد ذكر العلماء عددا من الفوائد من حملها منها ان الانسان يستعين بها على دفع العدو سواء كان العدي العدو انسيا او حيوانا ومنها انه يستعين بها على نبش الارض الصلبة اذا اراد ان يقضي حاجته لئلا يرجع

91
00:32:27.850 --> 00:32:44.950
البول ويستعين بها على حمل متاعه. ويستعين بها على تعليق ايضا غترته او عمامته اذا اراد ان ان يقضي حاجته ويستعين بها ايضا على جعلها سترة اذا اراد ان يصلي

92
00:32:45.100 --> 00:33:00.950
ويستعين بها ايضا يتوكأ بها. ونحوا من الفوائد. وفي الحديث اشارة الى ان هديه صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقضي حاجته هديه الاغلب انه كان يبتعد عن الناس

93
00:33:01.250 --> 00:33:18.350
ولذا اه قال اه جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد كما في حديث المغيرة وكان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد كما في حديث جابر

94
00:33:18.550 --> 00:33:38.850
وفي الحديث دليل على انه ينبغي للمسلم ان يستعد او يستعد بطهوره اذا اراد ان يقضي حاجته لئلا يحوجه عدم الاستعداد الى القيام. فربما تلطخت ثيابه بالنجاسة وفي حديث انس

95
00:33:39.200 --> 00:33:55.100
دليل على فضل انس حيث تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته فقد كان يخدمه في حمل ما يتطهر به ويخدمه في شؤونه الخاصة. وقد كان يطلق عليه خادم النبي صلى الله

96
00:33:55.100 --> 00:34:10.100
عليه وسلم وكان يتشرف بذلك بل كان هذا من اعلى القابه واوصافه رظي الله عنه وقد نقل لنا من احوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة التي لا يعرفها الا من خدمه

97
00:34:10.150 --> 00:34:36.200
وقال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لي اف ولا قال لي لم فعلت؟ او هلا فعلت؟ وهنا يعجز اللسان عن وصف الاخلاق العظيمة خادم  غلام عشر سنين يلازمه في الحضر وما والسفر ومع ذلك ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

98
00:34:36.200 --> 00:35:03.650
مرة مرة واحدة اف اي اخلاق هذه الاخلاق؟ ولا قال له لما فعلت؟ او هلا فعلت؟ لكن هذه اخلاق النبوة وانك لعلى خلق عظيم. فمن اراد حسن السيرة وصفاء السريرة وان يبلغ الغاية الكبرى في الاخلاق فلن يجد اعلى ولا ابلغ من ان

99
00:35:03.650 --> 00:35:17.050
ان يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقه وتعاملاته. ولن يستطيع ان يصل الى ما وصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن حسبه ان يقتدي ويتلمس هذا الطريق

100
00:35:17.850 --> 00:35:42.200
وفي هذا الحديث خدمة الصغار للكبار والقرب منهم والتسابق الى ذلك وفيه تسابق الصحابة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم في هذه مشهورة. نعم باب الاستنجاء بالحجارة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:35:42.200 --> 00:36:02.200
فبينما هو يتبعه بها وفي رواية فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال من هذا؟ فقال انا ابو هريرة فقال ابغنى احجارا استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فاتيته باحجار احملها في طرف ثوبي حتى

102
00:36:02.200 --> 00:36:22.200
اذا وضعتها الى جنبه ثم انصرفت وفي رواية واعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن حتى اذا فرغ مشيته فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوا

103
00:36:22.200 --> 00:36:52.200
فدعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا براثة الا وجدوا عليها طعما. وفي حديث ابن مسعود رضي قال التمس الثالثة فلم اجده. فاخذت روثة فاتيته بها. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا

104
00:36:52.200 --> 00:37:11.050
نعم هذا التبويب ايضا هو من تبويب البخاري رحمه الله تعالى وهذا الترتيب ترتيب حسن حيث ذكر اولا باب الاستنجاء بالماء. فذكر حديث انس وبين مشروعيته. ثم ذكر بعد ذلك باب الاستنجاء بالحجاب

105
00:37:11.050 --> 00:37:31.250
وذكر حديث ابي هريرة وحديث ابن مسعود وبين مشروعيته وتكلمنا عنه. وقد ذكر في هذا الباب حديثين الحديث الاول حديث ابي هريرة وقد اخرجه البخاري من طريق عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمر المكي عن جده عن ابي هريرة

106
00:37:31.250 --> 00:37:56.000
هريرة رضي الله عنه ثم ذكر حديث ابن وذكر بعده حديث عبدالله ابن مسعود وقد اخرجه البخاري من طريق عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله فذكره وبوب له البخاري رحمه الله تعالى ثلاثة ابواب. اولا باب الاستنجاء بالحجارة ومناسبته من الحديثين

107
00:37:56.050 --> 00:38:19.200
ظاهرة وباب لا يستنجى بروث ومناسبته من الحديث ظاهرة حيث نهى عنها وباب ذكر الجن مناسبته ظاهرة حيث ذكر انه طعام الجن وانه جاءه وفد الجن  وفي هذين الحديثين من الفقه ما يلي اولا

108
00:38:19.250 --> 00:38:41.200
قوله باب الاستنجاء بالحجارة اراد بهذه الترجمة الرد على من زعم ان الاستنجاء مختص بالماء ودلل بذكر هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالاحجار. مع انه قادر على ان يستنجي بالماء

109
00:38:43.000 --> 00:39:07.800
في قوله استنفظ معنى استنفظ اي استنجي قوله استنفذ بها اي استنجي بها. وقوله ولا تأتني بعظم ولا روثة استدل بهذا الحديث من اه يرى عدم اجزاء الاستجمار العظام وبالروثة

110
00:39:08.050 --> 00:39:28.900
وعلى اجزاء الاستجمار بغيرهما ولو كان غير حجر وعلى ان الاحجار اولى وهذه اللفظة استدل بها على هذه المسائل الثلاث باقتصار النهي على العظم والروث دليل على ان ما سواهما

111
00:39:28.950 --> 00:39:56.000
مجزئ ولو كان  الاستجمار خاص بالاحجار فقط فقال ولا تأتني الا بحجر فلما قال ولا تأتني بعظم ولا روث وسكت دل على ان غير الحجارة مجزئ اذا لم يكن عظم ولا روث. وانما نص على الحجارة لامرين. لكونها هي المتيسرة في ارض الحجاز

112
00:39:56.150 --> 00:40:29.100
ولكونها الابلغ في ازالة الخارج من السبيلين قوله هما من طعام الجن في هذا بيان العلة والحكمة من النهي عن الاستنجاء الروث والعظم  اذا نص على الحكمة دائما الحكمة اذا كان منصوصا عليها فاننا نلحق بها ما كان مثلها. اذا وجدت الحكمة فيه او كان ابلغ منه

113
00:40:29.450 --> 00:40:50.100
فلما نص على ان طعام الجن وطعام دوابهم منهي عن الاستنجاء به اخذنا منه من باب اولى طعام الادميين وطعام بهائم بهائم الادميين فلو اخذ علفا او برسيما لاجل ان يستنجي او يستجمر به

114
00:40:50.250 --> 00:41:08.850
فان هذا منهي عنه. لانه اذا نهي عن الروث لانه طعام بهائم الجن فمن باب اولى طعام بهائم الادميين. ولقد بني ادم وكذلك ايضا طعام الادميين من باب اولى. وهنا فائدة وهي ان العلة

115
00:41:09.500 --> 00:41:28.450
قد تكون منصوصا عليها وقد تكون غير منصوص عليها فاذا كانت العلة التي هي الحكمة من التشريع في هذا الحكم منصوصا عليها فاننا نقول هذه العلة قطعية هذه العلة قطعية فنلحق بها ما شابهها

116
00:41:28.650 --> 00:41:42.750
واما اذا كانت غير منصوص عليها فهي اجتهادية ظنية. يحتمل ان هذه هي العلة ويحتمل انها غيرها ولذلك يختلف اهل العلم احيانا في بعض الاشياء ما الحكمة من هذا الفعل

117
00:41:43.000 --> 00:42:02.750
اهو كذا او كذا هذه مسألة اخرى وهي مبحث اصولي يتكلم عليه العلماء وعلى فوائده وما يتعلق به وقوله عليه الصلاة والسلام انه اتاني وفد الجن فيه لقاؤه بالجن وانه التقى بالجن حقيقة

118
00:42:02.850 --> 00:42:21.950
وحادثهم وسألوه واجابهم واستفتوه وافتاهم كما قال الله عز وجل قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وفي الصحيحين ان مسروقا سئل من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع القرآن يعني من الذي اخبره

119
00:42:22.300 --> 00:42:38.800
ان الجن قد جاؤوا وقال حدثني ابوك يعني عبد الله ابن مسعود انه اذنت بهم شجرة وفيه دليل على اثبات الجن والنصوص صريحة. في القرآن وفي السنة ولا ينكر وجود الجن الا زائغ

120
00:42:39.150 --> 00:42:59.400
وايضا فيه دليل على ان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للانس والجن فرسالته عامة للانس وللجن ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة وفيه ايضا ان من الجن من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم

121
00:42:59.600 --> 00:43:25.150
ان في الجن مؤمنون وفيهم دعاة وفيهم اه علماء وفيهم اناس يسألون ويستفتون ويبحثون عن العلم وعن الدين ام انهم مكلفون ولذا هم من سكان الجنة قال لم يطمثهما انس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان

122
00:43:25.500 --> 00:43:46.400
في السنة احاديث كثيرة متعلقة بالجن واوصافهم واحوالهم وما الذي يقي من تسلطهم ولم يذكر ان الصحابة رضوان الله عليهم رأوا الجن في هذا الحديث. لان الله عز وجل قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

123
00:43:46.550 --> 00:44:09.750
خلقهم الله هكذا لا نراهم لكن يوم القيامة يجتمع الانس والجن الجميع يجتمعون في الجنة والله اعلم. ولذلك سورة الرحمن تدل على ذلك فكما انهم مخاطبون الشريعة ايضا هم موعودون بالثواب ومتوعدون بالعقاب. قوله فسألوني الزاد

124
00:44:12.550 --> 00:44:30.900
فدعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما هذا بقدرة الله وبقدرة الله عز وجل جعل الله جل وعلا لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديهم جعله الله اوفر ما يكون لحما

125
00:44:31.600 --> 00:44:52.000
وكل بعرة علف لدوابهم قد جاء الحديث نصا بهذا في حديث عبد الله ابن مسعود عند مسلم ولذا قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما فانها طعام اخوانكم لا تستنجوا بهما فانها طعام اخوانكم. هذا مجمل

126
00:44:52.200 --> 00:45:14.800
يفسره الرواية الاخرى ان العظام طعام لهم وان الروز طعام لبهائمهم ودوابهم. هذا شيء نثبته. والقاعدة ان كل ما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم به فاننا نؤمن به ونصدقه على مراد الله ومراد رسوله

127
00:45:14.800 --> 00:45:32.700
فهمنا او ما فهمنا ما نقول كيف وانما نقول سمعنا واطعنا صح الخبر نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى احاديث الاسماء والصفات نؤمن بها ولا نقول كيف

128
00:45:33.500 --> 00:45:59.200
الاحاديث الغيبية نؤمن بها ونصدق بها ما يدور في القبور نؤمن به ونصدق به ما يكون في اخر الدنيا من اشراط الساعة نؤمن به ونصدقه الاخبار بالاسراء والمعراج وما حصل في فيه نؤمن به ونصدقه. كل من عند ربنا جاء به نبينا صلى الله عليه

129
00:45:59.200 --> 00:46:24.750
وسلم ونتهم عقولنا وافهامنا ولا نتهم شرع ربنا ولا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا عام. فمن قام امام النصوص على قدم التسليم سلم له دينه ومن لم يقم على قدم التسليم وانما اراد ان يضرب لها الامثال. ويقول كيف؟ ولما؟ وما الحكمة من

130
00:46:24.750 --> 00:46:41.650
ذلك فلا يصدق الا بحكمة فانه لن يسلم له دينه. شرع الله كله حكمة. والله جل وعلا لا يشرع شيئا الا لحكمة. والاخبار صدق اذا صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على الانسان ان يكون التسليم هو

131
00:46:41.700 --> 00:47:03.350
مصاحبه في مثل هذه الاشياء ثم قال نعم وفي هذا الحديث اقول عموما في هذا الحديث آآ دليل على صحة الاستجمار بالحجارة وحدها كما دل له حديث ابي هريرة ابغي احجارا استنفظ بها. وعليه بوب البخاري

132
00:47:03.500 --> 00:47:29.900
في حديث ابن مسعود قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار وبوب عليه البخاري. باب الاستجمار بالحجارة وفي اقتصار النهي عن الاستجمار بالعظم والروث دليل على ان الاستجمار انما ينهى عن هذين فقط. الاستجمار ينهى عن الاستجمار بهذين. ويجوز ان يستجمر الانسان بكل ما يزيل

133
00:47:29.900 --> 00:47:46.800
نجاسة ولو لم يكن حجرا حتى ولو كان قطعة خشبة فانه اذا كانت تزيل فانها يجزئ الاستجمار بها. لو اخذ قطعة قماش يجزئ والعلم عند الله وان كانت المسألة فيها خلاف بين اهل العلم

134
00:47:46.900 --> 00:48:06.900
فالاستجمار بالعظم والروث محرم. اذا لدلالة الاحاديث الكثيرة منها حديث رويفع يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فاخبروا الناس انه من عقد لحيته او اه تقلد وترا او استنجى بعظيم او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء

135
00:48:06.900 --> 00:48:26.650
منه ولما اتاه ابن مسعود الروثة القاها وقال هذا ريكس الاستجمار بالعظم والروث محرم لدلالة هذه الاحاديث وبه قال الشافعي واحمد وغيرهم وفي الحديث بيان العلة من النهي عن الاستجمار بهما قال هما من طعام الجن

136
00:48:27.200 --> 00:48:44.450
لو ان انسانا خالف واستجمر بعظم او روث وقد ارتكب امرا محرما بدلالة النصوص الصريحة. لكن هل هل استجماره يجزئ قول قولان لاهل العلم ذهب اكثر العلماء الى ان الاستجمار

137
00:48:44.550 --> 00:49:05.150
لا يجزئ وانه لا يجزئه بعد ذلك الا الماء فيجب عليه ان يأتي بالماء وبهذا قال الامام الشافعي احمد قالوا للنهي قال انه ومن استجمر استنجى بعظيم دابة او برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء

138
00:49:05.200 --> 00:49:20.200
من في حديث مسلم نهانا ان نستنجي اه رجيع او عظم وجاء عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران. وقد

139
00:49:20.550 --> 00:49:44.650
قواه بعض اهل العلم واعله بعضهم منهم الذهبي وابن الملقن. قالوا والنهي الفساد وقد نهى هنا عنهما النهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء وهذا قال به اكثر اهل العلم ومن اهل العلم من قال يجزئ مع الاثم. يجزئ مع الاثم والعلة عندهم قالوا لانه ما جفف المحل

140
00:49:44.650 --> 00:50:09.850
زال عين النجاسة ونقي المحل والحكمة من الاستجمار هو ازالة الخارج من السبيلين وقول الجمهور له وجاهته للنهي الصريح في الاحاديث ولرواية الدارقطني وهي وان كان فيها مقال لكنها داخلة تحت الاصول العامة السابقة وايضا لان

141
00:50:10.600 --> 00:50:31.650
اه الاصل ان الاستنجاء لا يكون بالحجارة فقط وانما جاء ذلك من باب التخفيف جاء ذلك من باب التخفيف ولما استجمر الانسان بغير ما خفف فيه ورخص فيه وهي الحجارة او ما يقوم مقامها

142
00:50:31.650 --> 00:50:50.250
مما ابيح واخذ امرا محرما قيل بعد ذلك لابد من الماء في الحديث خدمة العلماء والكبراء في امورهم الخاصة صحبتهم والاستفادة من هديهم وعلمهم كما فعل عبد الله ابن مسعود وابو هريرة في هذا الحديث

143
00:50:50.550 --> 00:51:13.800
في هذين الحديثين الله اليكم. باب جلود الميتة. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة وفي رواية اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال هلا استمتعتم بايهابها قالوا انها

144
00:51:13.800 --> 00:51:36.700
قال انما حرم اكلها. نعم هذا الحديث اخرجه الشيخان من طريق ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن مسعود فذكره وقد بوب له البخاري ثلاثة ابواب. الاول باب الصدقة على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:51:37.100 --> 00:52:00.300
والثاني باب جلود الميتة قبل ان تدبغ والثالث باب جلود الميتة وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد اولا قوله باب جلود الميتة باب جلود الميتة اي حكم الانتفاع بجلود الميتة

146
00:52:00.400 --> 00:52:28.700
لبيع او استخدام اهو حرام او انها كحكم الميتة. هل تأخذ حكم الذكاة او تأخذ حكم الميتة  قوله اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة مولى ال محمد هل تحل له الصدقة ام لا؟ في هذا الحديث دليل على ان مولى ال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم

147
00:52:28.750 --> 00:52:50.900
هل اخذ من الزكاة وتجوز الصدقة لهم ولذلك بوب عليه البخاري وقال باب الصدقة على موال ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قوله قولها او قوله عليه الصلاة والسلام هل هلا استمتعتم بايهابها؟ يعني هلا استخدمتم الايهاب

148
00:52:50.900 --> 00:53:12.800
او بعتموه يطلق على جلد الميتة قبل الدبغ ويشهد لذلك رواية مسلم الا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به وقالوا انها ميتة ليست مذكاة يا رسول الله وهذه جلود ميتة فقال انما حرم اكلها

149
00:53:12.900 --> 00:53:31.500
وهذا يشمل جميع اجزاء الميتة التي تؤكل اما اجزائها التي لا تؤكل فلا يشملها وهذا دليل ايضا على ان اجزاء الميتة التي تدبغ يختلف حكمها عن اجزائها التي لا تدبغ

150
00:53:31.950 --> 00:53:54.150
وفي هذا دليل على حرمة اكل الميتة واكل كل اجزائها وايضا دليل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دباقها وهذا الحديث ذكره المؤلف للاشارة الى مسألة اختلف العلماء فيها وجاء هذا الحديث ليفصل المسألة

151
00:53:55.350 --> 00:54:16.950
جلود الميتة هل هي طاهرة ام نجسة وايضا جلود الميتة هل تطهر بالدماغ  وجلود الميتة هل يباح بيعها ام لا وما حكم استعمال جلود الميتة اشار في هذا الحديث الى هذه المسألة

152
00:54:17.150 --> 00:54:40.100
اولا استخدام جلود الميتة والانتفاع بها على نوعين النوع الاول او جلود الميتة هل هي نجسة او لا؟ نقول لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى جلود الميتة قبل الدبغ الميتة قبل الدبغ هذه نجسة مطلقا. سواء كانت جلود ميتة مأكولة اللحم

153
00:54:40.250 --> 00:54:55.600
او جلود ميتة غير مأكولة اللحم. جلد شاة او جلد ذئب ما دام انها جلود ميتة لم تدبغ فانها نجسة. تأخذ حكم الميتة سواء كانت الميتة مأكولة اللحم او لا

154
00:54:55.850 --> 00:55:16.400
الادلة التي تدل على حرمة الميتة وعلى انها رجز وعلى ان الميتة نجسة والثاني جلود الميتة بعد الدبغ هل تطهر او ما تطهر هذه مسألة اختلف العلماء فيها على اقوال

155
00:55:16.700 --> 00:55:36.700
اذا دبغ الجلد الميتة هل يطهر يمكن ان يستخدم مثلا الصلاة عليه؟ وجعله سقى يوضع فيه ماء او جعله اناء يوضع فيه طعام هل يباع ويشترى او غير ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم

156
00:55:37.400 --> 00:55:58.300
هل يطهر جلد الميتة بالدباغ ام لا؟ على اقوال كثيرة اشهرها ما يلي اولا ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقا مطلقا سواء كانت الميتة مأكولة اللحم الشاة او غير مأكولة اللحم

157
00:55:58.400 --> 00:56:11.850
والدليل قالوا ما جاء عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب

158
00:56:11.900 --> 00:56:35.450
ولا عصب وهذا اه رواية عن الامام احمد وهي المذهب عند الحنابلة وقال به ايضا الامام ما لك في رواية عنه ان الميتة لا يطهر جلدها بالدماغ مطلقا القول الثاني ان الدباغة تطهر كل الجلود مطلقا

159
00:56:35.600 --> 00:56:55.700
الا جلد الخنزير والكلب قالوا فتطهر جلود السباع جلود الحمير   المأكولات مأكولات اللحم من باب اولى والدليل قال والدليل عموم ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب

160
00:56:55.750 --> 00:57:19.900
قالوا هذا عام والقول الثالث ان الدباغة تطهر جلد مأكول اللحم ولا تطهر غيره فما كان يؤكل لحمه يطهر جلده بالدماغ  وما كان لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدماغ

161
00:57:20.450 --> 00:57:48.600
الحمير وكذلك ايضا من باب اولى السباع ونحوها وهذا القول والله اعلم هو الاقوى وبه تجتمع النصوص وان كان القول ايضا ان جلد ما كان طاهرا في حال الحياة اه يطهر بالدباق قول قوي لكن القول بان الدباغة انما تطهر جلود مأكول اللحم

162
00:57:49.000 --> 00:58:13.300
ولا تطهر غير مأكول اللحم هو الاقوى. والدليل على ذلك اه ما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغه  وفي اه رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا دبغتموه فان فانه زكاته كما عند احمد. فجعل الدبغ

163
00:58:13.300 --> 00:58:37.600
للجلد بمنزلة الذكاة للبهيمة دبغتموه فانه ذكاته. فدل على ان ما تبيح لحمه الذكاة يبيح جلد ميتته الدبغ يبيح جلد ميتته الدب وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وطائفة من اهل العلم

164
00:58:37.850 --> 00:59:01.400
واستدل البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز بيع الميتة قبل دبغها ويؤخذ ايضا من الحديث مراجعة الامام فيما لا يفهم السامع مراده منه فانهم راجعوه قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها

165
00:59:01.550 --> 00:59:18.900
ويؤخذ منه ايضا جواز تخصيص السنة او جواز تخصيص الكتاب بالسنة من قول فان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة هذا دليل القرآن. فالاصل ان الميتة كلها حرام حتى جلودها

166
00:59:19.000 --> 00:59:39.150
وخص منها جلودها اذا دبغت. ولذا قال انما حرم انما حرم اكلها وفي هذا الحديث ايضا حسن مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وبلاغتهم وادبهم وعلمهم وذلك انهم جمعوا معان كثيرة في كلمة

167
00:59:39.150 --> 00:59:52.100
واحدة قالوا انها ميتة وقد علمنا يا رسول الله اي وكانهم قالوا وقد علمنا يا رسول الله ما جاء في الميتة من الحكم فهل هذا مثلها فبين لهم الحكمة الحكم. نعم

168
00:59:53.500 --> 01:00:09.150
باب اذا ولغ الكلب في الاناء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب في اناء احدكم فليغسله سبعا. نعم حديث ابي هريرة

169
01:00:09.450 --> 01:00:27.850
المذكور اخرجه الشيخان من طريق مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة فذكره وقد بوب له البخاري بقوله باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وبوب له المصنف باب اذا ولغ الكلب في الاناء

170
01:00:28.100 --> 01:00:43.550
وفي الحديث من الفقه قوله باب اذا ولغ الكلب في الاناء اي ما حكم الماء الذي في الاناء الذي ولغ فيه الكلب وكيف تغسل وتطهر الاواني التي تلغ فيها الكلاب

171
01:00:44.400 --> 01:01:04.200
قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب وفي رواية اذا ولغ اذا ولغ الكلب البلوغ قال اهل اللغة لا يطلق لاي شيء من الجوارح الا للسان وعليه لو ادخل يده لا يأخذ نفس الحكم

172
01:01:04.250 --> 01:01:21.500
ولو ادخل ذيله ليأخذ نفس الحكم. وانما لا يأخذ نفس الحكم الا اذا ولغ بفمه. وقد ذكر ذلك النووي وغيره. فلا يجب غسل الاناء الذي ادخل الكلب فيه يده فقط لا يجب غسله سبعا

173
01:01:21.600 --> 01:01:51.900
وانما يغسل سبعا احداهن بالتراب اذا ولغ بفيه قوله الكلب هذا عام وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم وعليه يقال يدخل فيه كل الكلاب حتى الكلاب المأذون بها. ومن اخرج الكلاب المأذون بها من الحكم فقد خصص هذا الاطلاق بمجرد استنباط

174
01:01:51.900 --> 01:02:11.100
لكن النص الاولى الاخذ اه اطلاقه والله اعلم وبهذا قال جمهور اهل العلم استدل بهذا الحديث على ان سؤر الكلب نجس ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب

175
01:02:11.250 --> 01:02:29.050
وباهراق الماء وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابو حنيفة والشافعي واحمد كلهم قالوا سؤر الكلب نجس ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء سبعا اذا ولغ فيه الكلب

176
01:02:29.700 --> 01:02:48.400
وكذلك باهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وهذا انما يكون من النجاسات بل يدل على ان نجاسته نجاسة مغلظة وذهب بعض العلماء ومنهم الامام ما لك وهو الذي نحى اليه الامام البخاري رحمه الله تعالى الى ان

177
01:02:49.400 --> 01:03:07.600
سؤر الكلب ليس نجسا وها هنا فائدة يحسن ان نقف عليها انظروا الى اختلاف الكبار من اهل العلم والبعض من الناس احيانا يظن ان العالم قد يخالف النص العالم المعروف بالاثر

178
01:03:08.450 --> 01:03:31.000
لا يمكن ان يخالف النص  ولكن قد يكون امامه نصان ويريد ان يخصص هذا العموم بهذا الخصوص. فتختلف انظار اهل العلم في مثل هذه المسائل ولذلك المسائل نوعان. مسائل اجتهادية ومسائل خلافية. المسائل الاجتهادية التي

179
01:03:31.250 --> 01:03:49.150
لا يوجد نص يفصل المسألة ولا اجماع المخالف من العلماء في هذه المسألة مخالف باجتهاد لا ينكر عليه ولكن يتناظر اهل العلم بالوصول الى الحق وكل يعذر الاخر والمصيب له اجران والمخطئ له اجر

180
01:03:49.900 --> 01:04:10.450
والجميع لهم قدرهم واما المسائل الخلافية التي يوجد فيها نص يفصل. او اجماع فالمخالف ينكر عليه ولنطبق ذلك على مثل هذه المسألة لاننا قد لا نكثر من آآ يعني التكرار لهذا الكلام في المسائل مستقبلا

181
01:04:10.850 --> 01:04:32.450
بالنسبة لسؤر الكلاب اهي نجسة ام لا؟ الجمهور قالوا نجسة لدلالة هذا الحديث وبعض اهل العلم قال انها طاهرة وقالوا ان رق الكلب وسؤره طاهر قالوا لمجيء ادلة تدل على مثل هذا الامر او استنبطوا منها هذا الامر. مثلا

182
01:04:33.350 --> 01:04:53.900
حديث ابي هريرة في الصحيحين ان رجلا آآ رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف من من بئر وسقى هذا الكلب وسقى هذا الكلب فشكر الله له فادخله الجنة

183
01:04:54.250 --> 01:05:15.050
استدلوا في هذا الحديث وجواب ذلك يقال انه ليس فيه ان الكلب شرب من الخف حتى نقول انه مثل الاناء قد يكون غرف بالخف ثم وضع الماء له وليس فيه انه لم يغسل الخف

184
01:05:15.300 --> 01:05:30.650
حتى نلغي دلالة حديث ابي هريرة هذا مجرد احتمال ولو فرضنا انه شرب من الخف وقلنا هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وقد جاء شرعنا بخلافه بحديث

185
01:05:30.750 --> 01:05:46.650
ابي هريرة لهم حديث اخر ايضا قالوا حديث عبد الله بن عمر في البخاري كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يرشون

186
01:05:46.650 --> 01:06:06.950
شيئا من ذلك والجواب عن ذلك ان يقال ان حديث الباب في نجاسة سؤر الكلب صريح فلا تترك صراحته لمجرد هذا الاستدلال الذي ترد عليه احتمالات عديدة فان الذي ذكروه انما كان

187
01:06:07.000 --> 01:06:25.500
في بيان ان طهارة المسجد متيقنة غير مشكوك فيه وجود الكلاب تمر وتقبل وتدبر دلالة تنجيسها للمحل دلالة ظنية فلا نترك الاستفادة من الصلاة في بقع المسجد لدلالة ظنية لا ندري

188
01:06:25.550 --> 01:06:44.750
اين المحل مع ان الجميع متفقون على ان بول الكلب نجس حتى الذين قالوا ان سؤر الكلب قالوا ان بوله نجس  لذا دلالة حديث ابي هريرة اظهر من دلالة حديث ابن عمر

189
01:06:44.800 --> 01:06:59.550
في اه هذه المسألة. واستدلوا ايضا بحديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل  حديث الصحيحين قالوا فما دام انه اباح صيده

190
01:06:59.650 --> 01:07:22.600
ولم يلزمنا بغسل اثر ريقه في الصيد وكذلك ايضا هذا دليل على ان ريقه وسؤره طاهر وجواب ذلك ان يقال ان حديث الباب لتنجيس ريقه للمائعات وحديث عدي  فيه التخفيف

191
01:07:22.800 --> 01:07:45.900
الجامدات الجامدات فان الصيد جامد بخلاف البلوغ في الاناء فانه آآ قلمائه وايضا قد يكون الحديث سيق لتعريف ان قتل الكلاب ذكاة للصيد وليس فيه اثبات النجاسة ولا نفيها. وعموما

192
01:07:46.150 --> 01:08:01.050
هذا دليل على ان اهل العلم قد تختلف انظارهم في دلالة الاحاديث ولا يمكن ان يجرؤوا على المخالفة الصريحة للحديث من دون ان يقوم عند احدهم شيء يعارضه فقد يغلب على ظنه انه دل على كذا

193
01:08:01.200 --> 01:08:17.250
لا سيما العلماء المعروفون باتباع الاثر كمالك الشافعي واحمد وكذلك ايضا ابو حنيفة رحمه الله تعالى في مسائل عديدة فانه لا يتقصد مخالفة النص وغيره من الائمة رحمهم الله فنترحم عليهم

194
01:08:17.250 --> 01:08:42.050
ونأخذ بما دل عليه النص وهذه المسألة دل النص الى ما ذهب اليه الجمهور ان ريق الكلب نجس والله اعلم عموما حديث الباب فيه اشارة الى مسائل عديدة  الاظهر القول بما دل عليه. وفي هذا الحديث ايضا بيان كيفية تطهير

195
01:08:42.250 --> 01:08:58.350
الاناء الذي ولغ فيه الكلب بقوله فليرقه ثم يغسله سبعا مرار اولاهن بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب كما دلت لها الاحاديث الاخرى عند مسلم وغيره فاذا ولغ الكلب في اناء فيجب

196
01:08:58.850 --> 01:09:18.800
اراقة الماء اولا ثم يغسل الاناء سبع مرات احدى هذه المرات بالتراب والقول بوجوب التسبيح هو الذي دلت عليه النصوص فلا يكفي ان يغسل مرة وبهذا قال جمهور اهل العلم اتباعا لهذا الحديث اغسل

197
01:09:18.800 --> 01:09:40.200
سبعة وفي رواية مسلم فليرقه. ثم ليغسله سبع مرار. فيها دليل على الامر بالاراقة. وقد اختلف العلماء بالامر بالاراقة والصحيح القول به لدلالة رواية مسلم وان اعلها بعض اهل العلم فالنص ظاهر الدلالة في هذا كيف يغسله

198
01:09:41.000 --> 01:10:02.900
ولا يؤمر باراقته  وايضا يجب ان آآ يضاف الى الغسلات تراب. لقوله احداهن بالتراب والاولى ان تكون الغسلة الاولى هي الغسلة بالتراب. لقوله اولاهن بالتراب كما في رواية مسلم وهل التراب مقصود

199
01:10:02.950 --> 01:10:22.750
لا يجزئ غيره ام انه يقوم مقام التراب غيره التراب مقصود في الحديث وهو اولى المنظفات وايسرها في الازالة. فلو اتى بصابون صعب عليه ايضا ازالته لكن التراب سهل. الازالة وايضا التراب حتى اثره لا

200
01:10:22.750 --> 01:10:47.400
ولذلك هو احد الطهورين وهو المتيسر وايضا بعض آآ الاطباء المعاصرين ذكروا ان في ريق الكلب جراثيم وميكروبات لا يزيل اثرها الازالة الكاملة الا التراب التراب هو الاولى لانه مقصود في الحديث

201
01:10:47.550 --> 01:11:08.000
لكن لو لم يجد التراب ووضع غيره مما يمكن ان يقوم مقامه كالصابون والاجنان وغيرها فانه يجزئ والله اعلم وفي الحديث بيان حكم الاناء اذا ولغ فيه الكلب كيفية تطهيره. وفيه دلالة ايضا لقول الجمهور

202
01:11:08.150 --> 01:11:26.800
ان ريق الكلب وسؤره نجس وفيه دليل على ان نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نجاسة ريق الكلب. نجاسة مغلظة. ولذا امر بتسبيع غسل الاواني التي يلغ فيها وفيه دليل ان الاناء

203
01:11:27.400 --> 01:11:55.200
ينجس ما فيه ببلوغ الكلب ولذا امر باراقته وفيه دليل على طريقة تطهير الاواني التي يلغ فيها الكلب. ان يراق الماء ثم يغسل الاناء سبعا اولاهن بالتراب وايضا في هذا الحديث دليل لمن قال ان هذا عام في كلاب حتى المأذون بها كلب الصيد كلب الرعي وغيرها

204
01:11:55.550 --> 01:12:17.200
قوله عثروه الثامنة بالتراب طبعا يغسل سبعا بالماء وواحدة بالتراب فكأن التراب قام مقام السابعة والاولى ان يكون هو الاول اولاهن بالتراب فتقدم يقدم المسح بالتراب ثم بعد ذلك يغسله سبع مرات بالماء

205
01:12:17.250 --> 01:12:38.150
لو اقتصر على سبع احداهن بالتراب اجزأ وتحمل رواية الثمان على الاستحباب وبهذا قال الجمهور والحكمة في الغسل سبعا قيل انها تعبدية وقيل ان الحكمة لاجل النجاسة وقيل لغير ذلك

206
01:12:38.250 --> 01:12:56.700
وقد اثبت الطب الحديث ان في ريق الكلب من الاذى والمكروبات ما يضر البدن ويؤذي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وفي الحديث ايضا دليل على ان حكم النجاسة في المائع

207
01:12:56.750 --> 01:13:21.400
يتعدى عن محلها الى ما يجاورها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بالاراقة والتسبيح وفي هذا الحديث دليل على ان الماء القليل ان الماء القليل قد ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم نرى التغير. وبهذا استدل الحنابلة

208
01:13:21.500 --> 01:13:41.250
ومن وافقهم على ان الماء القليل اللي اقل من القلتين ينجس بوقوع النجاسة المغلظة ولو لم يحصل فيه نوع من التغير ولهم ادلة اخرى يعني يبحثون في باب المياه. قوله في اناء احدكم

209
01:13:41.350 --> 01:13:57.500
دل هذا على ان ولوغ الكلب انما ينجس الاواني الصغار لا الاواني الكبار لانه قال اناء احدكم لان الغالب ان اناء احدنا هو اناء صغير يستخدمه في الوضوء وفي الطبخ وفي غيره

210
01:13:58.050 --> 01:14:20.200
واما الاواني الكبيرة فانها لا تتنجس بمجرد الولوغ. وعليه يقال الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يخلو من حالات ثلاثة. الحالة الاولى ان تكون اواني صغيرة هذي تتنجس ويجب ان يعمل بها ما ورد في الحديث بمجرد البلوغ ولو لم نشاهد التغير

211
01:14:20.450 --> 01:14:36.700
والثاني ان تكون الاواني كبيرة. فهذه لا تتنجس الا بالتغير والاحوط ان يذيق الانسان ما ولغ فيه الكلب لرواية ابني المغفل اذا ولغ الكلب في الاناء القول في الاناء عام

212
01:14:36.900 --> 01:15:01.600
تشمل كل اناء لكن رواية ابي هريرة اه تقيد بقول اناء واحدكم يشمل الاواني الصغيرة والله اعلم والثالث الاحواض الكبار مناقع المياه هذه تستعمل ولو ولغ فيها الكلب وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل

213
01:15:01.650 --> 01:15:19.300
الخبث وفي هذا الحديث دليل على عظمة الشريعة وحكمة التشريع وجوب التسليم والانقياد لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم واكد ولما نهى عنه فانه لا يصلح العباد والبلاد الا شرع الله

214
01:15:19.400 --> 01:15:36.000
ولا يصلح للعباد ولا للبلاد الا شرع الله ومات ترك الناس شرع الله فانهم سيفسدون ويفسدون. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اذا قيل لمن لا يريدون ان

215
01:15:36.000 --> 01:15:56.000
ان يقام شرع الله لا تفسدوا في الارض بتحكيم غير شرع الله وبنشر غير شرع الله قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم يفسدون ولكن لا لا يشعرون. فهناك اشياء امر الله جل وعلا بها او امر بها رسوله صلى الله عليه وسلم امتثلها الصحابة مباشرة

216
01:15:56.000 --> 01:16:12.200
من غير ان يستفصلوا عن الحكمة. لان الله لا يأمر الا بحكمة ولا ينهى عن شيء الا لحكمة وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الاكتشافات المعاصرة دلت على وجود

217
01:16:12.350 --> 01:16:35.050
اشياء رآها البشر فزادتهم يقينا. اما المؤمنون فانهم موقنون قبل ان يروه. لكن بعض الناس تؤثر فيهم الاشياء الحسية مثلها هذا الحديث مثلها انظر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري اذا آآ وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه

218
01:16:35.050 --> 01:16:52.550
ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء الذباب اذا وقع في الاناء تجده يجعل احد جناحيه في الشراب والجناح الاخر فوق

219
01:16:53.150 --> 01:17:13.650
الطب الان بين هذا الامر وان في الذباب مرض وباء في احد جناحيه هذا الوباء وفي الجناح الاخر التعقيم عن هذا الوباء بالمقدار الكافي وهو بقدرة الله اذا وقع في الشراب

220
01:17:14.000 --> 01:17:31.950
جعل يعني من باب يعني مثل الان النحل الا تدافع عن نفسها كذلك ايضا الذباب هو يدافع عن نفسه ومن مدافعته عن نفسه ايضا انه يجعل الجناح الذي فيه الوباء في هذا الشراب. قال فليغمسه

221
01:17:32.550 --> 01:17:46.600
حتى يزول هذا الوباء بالعلاج الذي ركبه الله جل وعلا فيه ثم يشرب طيب اذا قال الانسان لا اريد ان اشربه اذا ما اردت ان تشربه هذا راجع اليك لكنك لا تظعه

222
01:17:46.800 --> 01:18:01.950
حتى تغمسه لان لا يشربه احد فيصيبه هذا الوباء وكذا احاديث عديدة في مثل هذا الامر فالتسليم والاتباع والتصديق هو الذي يجب على الانسان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

223
01:18:02.500 --> 01:18:06.400
وسلم على نبينا وسلم على نبينا