﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:35.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وقفنا عند تخزين الميت ونبدأ ان شاء الله قبل العشاء لعلنا ننتهي من التغزيل والتكفير ثم ما بعد صلاة العشاء الصلاة والدفن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله

2
00:00:35.250 --> 00:00:58.600
اقول لقد دلت الادلة الكثيرة على ان تغسيل الميت من الواجبات الكفائية كما ذكرت لكم قاعدة وهي ان جميع ما يتعلق بالميت يعتبر يعتبر من فروض الكفايات يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته اغسلنها بماء وسدر فهذا امر والامر يقتضي الوجوب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط

3
00:00:58.600 --> 00:01:18.600
راحلتي يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر واساهل منها ارسلوه فهو امر والامر يقتضي الوجوب. وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم وتوارثه الخالقون عن السالفين منهم ولم يخالف فيه احد من اهل الاسلام. حتى زعم بعض اهل العلم وهو وهو زعم صحيح ان من انكر مشروعية تقسيم

4
00:01:18.600 --> 00:01:30.450
للميت فقد كفر ان من انكر تفسير ان من انكر مشروعية تغسيل الميت فهو كافر لانه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة. وعندنا قاعدة من قواعد التكفير تقول كل من انكر معلوما

5
00:01:30.450 --> 00:01:48.600
من الدين بالضرورة فقد كفر كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر مسألة وما الحكمة من تغسيل الميت؟ وما الحكمة من تغسيله وقد مات الجواب لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة

6
00:01:48.900 --> 00:02:09.750
والراجح ان شاء الله ان نقول ان تفصيله من جملة ما اكرم الله عز وجل به بني ادم. فالميت المسلم من جملة كرامته ان  فليس المقصود بتغسيل الميت ازالة حدث معين عليه. لان الموت مستمر في ومجرد الاغتسال لا يرفعه

7
00:02:10.450 --> 00:02:29.500
حتى لو ماتت حائض فلا فلا ينبغي للمغسل ان ينوي رفع الحدث عنها ولو مات جنبا فلا ينبغي للمغسل ان ينوي رفع الحدث عنه وانما ينوي بغسل اخيه تعبدا لله عز وجل واكراما له. فنيته المغسل تكون نية الاكرام. نية الاكرام. يعني ينوي حالة

8
00:02:29.500 --> 00:02:44.450
انه نريد ان يكرم اخاه بما اكرمه الله عز وجل به. فنحن نغسل الميت لا عن حدث ولا عن نجاسة حلت في جسده وانما نغسله اكراما له تعبدا لله عز وجل بامتداد امره

9
00:02:44.500 --> 00:03:03.300
مسألة ان قلت وما شروط من يتولى تغسيله؟ وما شروط من يتولى تغسيله؟ الجواب لقد اشترط العلماء جملا من الشروط اولها ان مسلما وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نمكن كافرا ان يغسل احد المسلمين وهذا شرط متفق عليه

10
00:03:03.650 --> 00:03:25.800
ومن الشروط ايضا ان يكون عالما وعارفا بامور التغسيل وكيفيته وصفته فلا يجوز ان يتولى تغسيل الميت من لا علم عنده بشؤون بشؤون الميت وتغسيله وكيفية وكيفية تكفينه والشرط الثالث ان يكون عدلا في الظاهر فلا يعرف عنه لا فسق ولا غيره

11
00:03:26.400 --> 00:03:50.800
لانه سيتولى امانة فان المتقرر في قواعد باب الجنائز ان التغسيل امانة. فيجب علينا ان نختار الامين العدل في الضابط. فلا يتولاه  او من عليه خبرة كلام ونقل اخبار وافشاء سر لانه ربما اطلع على شيء من عورة الميت فيفضي يفشي سره لا سيما وقد ابتلي المسلمون بكثرة التصوير بوسائل الاتصال

12
00:03:50.800 --> 00:04:10.750
اتفضل فينبغي ان يتولى تغسيل امواتنا الامناء الذين هم عدول في الضابط لابد ان يكون امينا موثوقا في دينه وامانته ولكن لو اننا خالفنا هذا الشرط الثالث وتولى الفاسق تغسيله فما حكم تفصيله

13
00:04:10.800 --> 00:04:31.250
الجواب تفصيله صحيح لكن يأثم ممن مكنه. يأثم من مكنه ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للزوجين ان يغسل احدهما الاخر اذا مات الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يجوز للزوج ان يغسل زوجته اذا اذا ماتت والعكس بالعكس

14
00:04:32.050 --> 00:04:50.850
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلت فيه وكفنتك وفي سنن الدارقطني باسناد لا بأسديه من حديث من حديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان

15
00:04:50.850 --> 00:05:12.000
علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فان قلت اولم ينقطع اولم ينقطع حبل الزوجية بينهما بالموت وتعتبر اجنبية عنه فنقول لا لا هذا ليس بصحيح فان الذي انقطع انما هو بعض احكام النكاح لا كلها. وانقطاع البعض لا يدل على انقطاع الكل. انقطع جماعه نأب عن انقطع انقطع

16
00:05:12.000 --> 00:05:39.900
اه تشهيري لها انقطع يعني اشياء من انقطعت خدمته خدمتها له خدمتها له ونحو ذلك لكن وميراثها منه وميراثه منها وجواز النظر اليها وجواز تقبيلها او تقبيله هو اذا اذا كان هو الميت فاذا وان سلمنا انقطاع بعض علائق النكاح فلا تنقطع كلها. فاذا شهد الدليل الاثري والنظري على جواز تغسيل الزوجة لزوجها

17
00:05:39.900 --> 00:05:59.900
اذا مات او الزوج زوجته اذا ماتت ولا حرج في ذلك ان شاء الله. ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للحائض ان تتولى تغسيل الميت والنفساء؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يجوز ذلك ولا حرج ولا بأس. لان الاصل الحل. ومن ادعى الكراهة او المنع فهو

18
00:05:59.900 --> 00:06:19.400
حكمين شرعيين والاحكام الشرعية تنتقل في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على كراهية مباشرة النفساء والحائض لتغسيل الميت. فان قلت وهل يجوز للزوجة الذمية ان تتولى تغسيل زوجها المسلم

19
00:06:20.200 --> 00:06:38.600
هل يجوز للزوجة الذمية ان تتولى تغسيل زوجها المسلم؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يجوز لا يجوز ان تتولى تغسيله لان الذمية كابرة فذاتها شرط من شروط جواز التقسيم ولان تغسيل الميت عبادة والله

20
00:06:38.600 --> 00:07:02.850
عز وجل لا يتقبل العبادة من الكافر. وهذا معلوم عند اهل العلم رحمهم الله. طيب مسألة فان قلت اذا ماتت هي فهل يجوز لزوجها المسلم ان يغسلها كيف؟ واحد صفر يا حبيبي لعبت عليكم

21
00:07:02.950 --> 00:07:38.400
الجائزة لي ها   ماشين معي اي نعم اللهم طولك يا روح امين يا خادم فهمتوا ولا يجوز له ان يغسلها لان التغسيل الميت من جملة ما اكرم الله به الميت ايه؟ الميت المسلم دون الكافر. فانتبهوا لمثل هذه المداخلات التي

22
00:07:38.400 --> 00:07:55.500
بها حضور ذهن الطالب. ومنها ايضا ما الحكم اذا مات صبي او صبية لم يبلغ سبع سنين فمن الذي يتولى تغسيله؟ الجواب اذا مات صبي او صبية دون السبع فيتولى تغسيله الذكور والاناث لا فرق في ذلك

23
00:07:55.550 --> 00:08:12.650
فاذا مات صبي دون السبع فيجوز للنساء ان يغسلنه واذا ماتت صبية دون السبع فيجوز للرجال ان يغسلوها الا عورة الا عورة لها ومن المسائل ايضا ما الحكم لو طلق الانسان زوجته فماتت او مات

24
00:08:12.950 --> 00:08:30.700
هل يجوز للمطلق ان يغسل زوجته ام لا؟ هذا الجواب هذا الطلاق لا يخلو من حالتين اما ان يكون طلاقا فاهلا بمعنى ان تكون الاخيرة البتة فهذه تحرم عليه بمجرد طلاقها فتكون اجنبية عنه

25
00:08:31.250 --> 00:08:49.450
واما اذا كان الطلاق رجعي فلا يخلو من حالة اما ان تكون لا تزال عقدة واما ان تكون قد خرجت. فان كانت قد خرجت مش خلاص خلاص. راحت. ايه راحت

26
00:08:49.500 --> 00:09:17.250
ايش النكتة ولا كيف المعلومة ولا النقطة معلوم ولا دكتور   طيب اما المطلقة اما ان يكون الطلاق هو الطلاق البائن بينون الكبرى فهذه بمجرد طلاقها وصدور لفظ الطلاق لن تكون اجنبية عنه. واما ان يكون الطلاق هو الطلاق الاول او الثاني. يعني يسمونها الطلاق الرجعي. طيب الطلاق الرجعي

27
00:09:17.250 --> 00:09:39.000
اما ان اما ان تموت في اثناء العدة واما ان تموت خارج العدة بعد انتهاء العدة ثلاث حيل. فان ماتت في بعد انتهاء العدة فتعتبر اجنبية عنه فلا لها ان تغسله ولا له ايها السلها. واما اذا ماتت في اثناء العدة فعندكم قاعدة احملوا بها في مسألة المعتدات. المعتدة الرجعية زوجة

28
00:09:39.000 --> 00:09:52.700
المعتدة الرجعية زوجة في جميع اكان الزوج كل احكام الزوج اذا سئلت عن مطلقة تطلع من بيتها ما تطلع؟ الزوجة تطلع ولا ما تطلع؟ ما تقعد ما تطلع الا باذني. اذا الرجعية ما تطلع الا باذني

29
00:09:53.500 --> 00:10:09.500
طيب وايضا من احكامها جنبه في الفراش ولا لا وهو يطلقه اسأل الزوجة ترقد جنبه ولا لا؟ فاذا هي ترقد جنبه تتزين له ولا ما تتزين له؟ تزين له تموت في حضنها ولا ما تموت في حضنها؟ اطلع تموت بعيد

30
00:10:10.150 --> 00:10:34.200
اخرجت من السماء. ايه والله ومسألة هل يغسل من قتل في حج او قصاص؟ نعم الجواب نعم. يغسل من مات في الحج في حد الزنا او في او في غيرهم او في غيرها من الحدود او القصاص ايضا كل هؤلاء يغسلون لان عندنا قاعدة يغسل كل من مات ومعه اصل الاسلام والايمان

31
00:10:34.200 --> 00:11:00.950
كل من مات ومعه اصل الايمان والاسلام فان الواجب تغسيله لان تغسيل الميت من اكرامه في حق اسلامه فان قلت وما حكم اخذ الاجرة على تغسيل الاموات؟ ولا نتجاوزها  ترى الجواب اخذ الاجرة على تغسيل الاموال

32
00:11:00.950 --> 00:11:27.300
الجواب عندنا قاعدة وهي انه لا يجوز اخذ الاجرة على امور القرب الا في حال الاضطرار والحاجة الملحة لا يجوز اخذ الكرب على امور العبادات الا في حالات الاضطراب والحاجات الملحة. ماشي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على

33
00:11:27.300 --> 00:11:49.650
اجرى ولان من شروط العبادة خلوص النية فلا ينبغي للانسان ان يطلب اجرة لانه بيقول ما نغسل ميتكم الا تعطوني دراهم هذه الاجرة فهذا لا ينبغي ان يتولى تغسيل الميت لاننا يغلب على ظننا عدم اخلاصه في هذه العبادة فلا تقبل منه عند الله عز وجل. الا اذا وجدنا

34
00:11:49.650 --> 00:12:09.450
الا اذا لم نجد فحينئذ من باب الضرورة ومن باب الحاجة الملحة فلا بأس فلا بأس بذلك. فاذا وجدنا متطوعا آآ وكذلك اذا وظفت الدولة احدا فان ما يتقاضاه من الدولة لا يعتبر اجرة في اجماع العلماء وانما يعتبر رسقا

35
00:12:09.450 --> 00:12:29.450
والرزق جائز بالاجماع. اما يأخذه المؤذنون والائمة والقضاة والمعلمون في المدارس ما يسمى اجراوة انما يسمى رزقا من بيت المال وقد حكم ابن قدامة ان الرزق يجوز اخذه على اعمال القرب لان المقصود به الوظيفة لا المتوضئ

36
00:12:29.450 --> 00:12:43.350
فسورة الاجرة ما هي ان يقول ما نصلي بكم العصر يوم اعطيني شيء الا معطيني فلوس ولا نغسل ميتكم قال له يا خيتش ماني مغسلة الا الا القرار نقول لا انت

37
00:12:43.400 --> 00:13:05.000
انت المظلوم بين اخذ الاجرة لا يجوز الا في حال الا في حال الضرورة او الحاجة. ومن المسائل ايضا من قتل مظلوما هل يغسل؟ المذهب عندنا ان المقتول ظنا لا يغسل وهو المشهور من المذهب. ولكن القول الصحيح انه يجرى به سنة بقية المسلمين. فاذا ظلم الانسان وقتل

38
00:13:05.000 --> 00:13:25.000
كالذي يقتل اه اباه غنا او يقتل امه غنا او يقتل مثلا في قضية ثم يتبين لنا بعد موته انه كان مغلوب فالمظلوم عندنا منزل منزلة الشهيد والشهيد لا يغسل عندنا ولكن قول الصحيح انه يغسل كسائر كسائر الناس حتى وان سميناه

39
00:13:25.000 --> 00:13:45.000
فليس كل من اطلق عليه سيد لا يغسل لان الشهادة تنقسم الى قسمين شهادة في احكام الدنيا والاخرة وشهادة في احكام الاخرة على الدنيا كما بعد ذلك وهي المسألة التي اه نحن الان فيها وهي ان العلماء قسموا الشهداء الى قسمين الى شهداء في الدنيا والاخرة وهو شهيد واحد فقط وهو

40
00:13:45.000 --> 00:13:59.200
هو شهيد المعركة اللي يموت في ارض المعركة هذا له حكمه سيأتي. والشهداء الاخرون هو هم كل من اه وصفه الشارع بانه شهيد في غير المعركة كله نعم في غير المعركة

41
00:13:59.600 --> 00:14:21.550
بغير المعركة التي تموت في لباسها والمبطون والحريق وصاحب الهدم. هؤلاء شهداء ولا لا؟ وقد عندهم بعض الائمة كالسيوطي او غيره اكثر من خمسة وعشرين شهيد. شهدت الادلة بان شهداء لكن العلماء يقولون انهم شهداء في احكام الاخرة. يعني في الاخرة ينزلون منازل الشهداء. اما في احكامهم فيما بينا وبينهم الدنيا فنعاملهم معاملة بقية

42
00:14:21.550 --> 00:14:42.350
المسلمين بالمظلوم وان سميناه شهيدا الا انه يغسل فان قلت وما دليل كونه شهيدا؟ اقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ما لك فهو سعيد هذا مظنون من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد. لكنه شهيد في احكام في احكام الاخرة لا في احكام الدنيا

43
00:14:42.350 --> 00:15:02.350
فان قلت وهل شهيد المعركة يغسل؟ نقول شهيد المعركة الذي مات فيها وخرجت روحه وهو فيها. هذا لا يغسل في اصح قوله اهل العلم رحمهم الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد وانما دفنه في قلوبهم وجراحهم حتى الدم ما غسل عنهم. وانما نزع ما

44
00:15:02.350 --> 00:15:22.350
من الاسلحة والجنود ثم قدمهم الى قبورهم اه الى الى قبورهم وهم في دمائهم. واخبر صلى الله عليه وسلم ان اللوم يوم القيامة الريح ريح المسك لكن بعضهم يصاب ابتداء ابتداء وتحل عليه سكرات الموت وهو في ارض المعركة ثم ينقل بسيارات الاسعاف الى بعض

45
00:15:22.350 --> 00:15:35.550
القريبة فيخرج جسده عن ارض المعركة خروجا كليا ثم يموت في المستشفى او يموت في سيارة الاسعاف. فالعلماء يقولون اذا حمل عن ارض المعلك فالمعركة وهو او تكلم او اكل او شرب

46
00:15:35.700 --> 00:15:55.700
فانه يعامل معاملة بقية الاموال فيكون في احكام الشهداء في الاخرة لا في احكام الشهداء في الدنيا وهذا غالب العسكريين الذين يموتون على الجبهة الان انما ينقلون وهم مصابون فيموتون في المستشفيات او يموتون في سيارات الاسعاف بعد خروجهم عن ارض المعركة فيغسلون ويصلى عليهم واما من مات في ارض المعركة وخرج

47
00:15:55.700 --> 00:16:19.950
لا تزال في ارض وهو لا يزال في ارض المعركة ولم  يخرج منها فاننا نقول حينئذ انه شهيد فالاصل انه انه لا يغسل انه لا يغسل. ومن المسائل ايضا يقول تا ما الحكم لو جزمنا بان شهيد المعركة كان جنبا؟ الان جامع زوجته وسمع الصائحة او الهائعة تناديه للحرب ثم خرج مباشرة

48
00:16:19.950 --> 00:16:35.500
والله ما اغتسل فهل نغسله ولا ما نغسله؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم وسبب خلافي لحديث حنظلة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو معروف. وقد مات شهيدا وهو جنب اعتراف زوجته

49
00:16:36.250 --> 00:16:56.250
الشاهد ان الذين قالوا نغسله استدلوا بتغسيل الملائكة لهم. والذين قالوا ما نغسله؟ استدلوا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان جنبا في الجنازة توها موجودة هنا ومع ذلك لم يغسله. نحن مأمورون باتباع افعال الملائكة ولا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم

50
00:16:56.250 --> 00:17:13.500
فاذا نحن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لاننا سنسأل يوم القيامة ماذا اجبتم؟ المرسلين ولذلك حتى لو تيقنا انه جنب فلا تمسيلا جنابة وانما تغسيل كرامة. مش تغسيل اكرام وكرامة. وكذلك ايش

51
00:17:13.650 --> 00:17:36.050
الجواب لا لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ان تغسيل الملائكة داخل في دائرة التشريع. والاصل في انها ليست اي انها ليست تشريعا لو كان فعلها تشريعا لقاد وكل من مات منكم جنبا ولم تعلموا به فيكفيكم فيه

52
00:17:36.050 --> 00:17:56.050
الملائكة فحيث لم يقل ذلك ولم يجعلها شرعا عاما فتجعله من باب الامور التي اكرم الله به حنظلة بنصوصه فلا يدخل معه في لانه لا قياس في كرامة عند اهل السنة قاعدة احفظوها لا قياسا في كرامات. يعني ليس ان تفعل الفعل فيكرم الله عز وجل يكرمك عليه

53
00:17:56.050 --> 00:18:28.500
ربما يفعله غيره ولا يكرمه الله فلا قياس بباب الكرامات ما تقول يا رب اكرمته ولم تكرمني انا   صحيح ها لتحت انا رجعت من يقول ترسيحي انه لا يؤثر انه لا يغسل خذوها بسرعة المسألة ومن المسائل ايضا هل السخط يغسل؟ الجواب نعم اذا نفخت فيه الروح. فان قلت ومتى تنفخ فيه الروح؟ فنقول

54
00:18:28.500 --> 00:18:47.000
بعد مرور مئة وعشرين يوما يعني اربعة اشهر. فان قلت وما قرانك؟ فنقول ما في الصحيحين من الحديث المعروف ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح

55
00:18:47.150 --> 00:19:07.150
فان كنت ولم تقيده بنفع الروح؟ تقول لان الجسد باعتباره جسدا لا يسمى انسانا. والروح باعتبارها روحا لا تسمى انسانا وانما الانسان هو ايش؟ الجسد والضوء ولذلك العبد لا يضرب على المردوش فقط ولا يطلق على الجسد فقط وانما يغلب على مجموع الجسد والروح وهذا من جملة الادلة التي استدل بها

56
00:19:07.150 --> 00:19:27.150
اهل السنة ان الاسراء كان بالجزء والروح لقول الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده والعبد لا يسقط عن الجسد لوحده ولا على الروح لوحدها وانما هذا مجموع على مجموع الامرين فاذا لا يدخل في دائرة انسانية الا بعد لفك الروح به واما قبل ذلك فهو قطعة قطعة لحم. مسألة اخرى

57
00:19:27.150 --> 00:19:46.600
ماذا احق الناس بتغسيل الميت؟ الجواب احق الناس بتغسيله وصيه ثم عصباته احق الناس بتغزيله وصيه ثم عصاباته ويقدم بالعصبة من كان اولى به فيقدم ابوه وجدته ثم يقدم ابنه وابن ابنه ثم

58
00:19:46.600 --> 00:20:06.600
اخوه الصغير ثم يقدم اخوه ثم يقدم اخوه الاخ لام ثم يقدم داخل الاب ثم يقدم ابن عمه الشقيق ثم ابن وهكذا على حسب ترتيبهم في الميراث. فاذا كان هناك وصي فانه من احق الناس به. ولذلك اوصت فاطمة رضي الله تعالى عنها

59
00:20:06.600 --> 00:20:29.050
ان يغسلها علي واوصى انس بن مالك ان يغسله ابن سيرين. فمتى انس بن مالك وابن سيرين في السجن بعض الملوك الظلمة فاخبروا بالملك فاخرجه فترة ما فترة فقط لتنفيذ التغسيل حتى يرجع الى السجن. خرج مقهورا فغسل اهله ثم ردوه مرة اخرى الى السجن

60
00:20:29.100 --> 00:20:49.100
ومن المسائل ايضا من المسائل ايضا هل من السنة تجريد الميت عند ارادة تغسيله؟ الجواب؟ نعم. حتى وان كان الجواب نعم حتى وان كان من اعلم علماء اهل الارض؟ الجواب نعم. ولا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم احد. فيقول

61
00:20:49.100 --> 00:21:09.100
على هذا التجريب؟ فاقول برهان عليه الدليل الاثري والنظري. اما الاثري فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجدد موتانا ام لا؟ فاذا دل ذلك على ان العادة

62
00:21:09.100 --> 00:21:27.950
في موتاهم انهم يجددونهم. واما الدليل النظري فلانه ابسط وايسر تقليبه وتغسيله ووصول الماء ووصول الماء اليه ومن المسائل ايضا قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله اجماعا انقله بنصين قال السنة في الحج

63
00:21:28.000 --> 00:21:46.900
والميت تحريم النظر الى عورتهما وحرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا احفظوها القاعدة ايها المغسلون. حرمة الميت حرمة الميت  كحرمة الحي الشيء الذي لا يجوز ان تفعله مع الحي لا يجوز لك ان تفعله مع الميت. فكما ان

64
00:21:47.050 --> 00:22:04.000
عورة الحي لا يجوز النظر اليها ولا الاطلاع عليها فكذلك ايضا عورة الميت لا يجوز مسها ولا يجوز النظر اليها ولا يجوز الاستسهال في ذلك مطلقا. فلا يجوز لاحد ان يغسل ميتا الا وعليه ما يستره

65
00:22:04.050 --> 00:22:26.450
فان غسل في قميصه فحسد وان ستر وجرد عنه قميصه فحسد وان سدتي وغطي بلحاف او ثوب فحسن فلابد ان تستر عورته باي حال من الاحوال. لان حرمته حيا كحرمته عفوا لان حرمته ميتة كحرمته حية

66
00:22:26.650 --> 00:22:50.300
والمتقدم عند العلماء ان التغزية امانة. وان الناس قد رموا لك بفريدة كبدهم بين يديك تقلبه كيفما تشاء وربما ما دخلوا معك ثقة في امانتك وثقة في ديانتك وخبرتك وانك ممن يتقي الله بل ان الانسان اذا غسل ميتا وستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. كانها معتز

67
00:22:50.300 --> 00:23:19.200
هذا حاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من غسل ميتا  ثم لم يفش عليه سرا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وروي في سند اخر الناظر من الرجال الى فروج الرجال الناظر من الرجال الى خروج الرجال كالنار

68
00:23:19.200 --> 00:23:42.700
منهم الى بروج النساء والناظر والمنكشف ملعونا. والناظر والمنكشف ملعون اذا كان منكشفا باختياره طبعا وقال ابن سيرين يستتر من الميت يشتروا يشتروا من الميت ما يشتروا من الحي. وقال ابراهيم النخعي كانوا اي اصحاب ابن مسعود يكرهون ان يغسل الميت

69
00:23:42.700 --> 00:24:02.100
ما بينه وبين السماء سقف كانوا يكرهون ايها السلف الميت وما بينه وبين السماء سقط ثم اذا استعد الانسان بتفصيله فينبغي له ان يحضر في بداية الامر سترا ينبغي له ان يحضر في بداية الامر سدرا ويكون قريبا منه

70
00:24:02.500 --> 00:24:21.700
ثم من السنة واريد منكم احدا ان يقوم امام هذه الدنيا لو تكرم احد منكم ممن عنده فقرة فيها اكثر     خفيفة وحبذا لو تأتي بكرسي ايضا عندها لاننا نقول افعل كذا

71
00:24:24.100 --> 00:24:56.600
من اذن لي لاخواننا تأخذها نظريا ونطبقها عمليا وانا لن اطبق  لا اريد ان امس عورة احد  اجلس اجلس عنده اول شي هذي دنيا ذكر ولا انثى   فمن السنة ان يقف المغسل اولا عند رأسه. عند الرأس

72
00:24:56.750 --> 00:25:12.800
فمن السنة ان يقف عند رأسه ثم يرفعه على ذراعه. الى قرب جلوسه يرفعه الى قرب جلوسه وذلك ثم يمر بطنه ثم يمر يده على بطنه امرارا رفيقا من اعلى الى اسفل

73
00:25:12.900 --> 00:25:33.800
تفضلي ايه تفضلي فهذا الان يرفع رأسه قليلا الى قرب جلوسه ثم يمر يده اما باطن كفه او ذراعه او ظهر كفه على بطنه قليلا على مجرى الامعاء الغليظة حتى يخرج ما هو مستعد مستعد للخروج

74
00:25:34.050 --> 00:25:54.050
فان قلت وكم يمر يده؟ نقول لا تحديد فيها لا مرة ولا مرتين وانما ينظر في ذلك الى الغاسل وعلى بانتفاع بطن الميت وعلى حسب كثرة الخارج. فيمرها مرة واذا غلب على ظنه ان ثمة شيئا باقية فانه يبرها مرة ثانية وهكذا حتى ينتهي

75
00:25:54.050 --> 00:26:14.050
متى ينتهي ما يقول؟ فان قلت اه ولماذا نمر؟ فنقول لان الميت كان هو الذي يفعل هذه الحركة. لكن طبعا خلق الله عز وجل فيه اه هذه الحركة حركة باطنية وهي التقلص حركة التقلص حتى يخرج الخارج وبعد موته يتعذر منه ذلك والمتقرر عند العلماء لانه اذا تعذر الاصل

76
00:26:14.050 --> 00:26:31.850
فانه يصاب الى الى البدن. ثم اذا خرج منه شيء اذا خرج منه شيء فانه يبدأ بعد ذلك بتنجيته بعد ان يلف على يده خرقة ويستحب ان تكون خرقة فيها حسوف او حواسيب

77
00:26:31.950 --> 00:27:07.800
او حواسيب والمتقرر عند العلماء ان هذه الخلقة تكون مخصصة للامور النجسة كبوله او غائقه فينجيه كما ينجى كما ينجي الحي فينجيه كما ينجيه الحي    فينجيه كما ينجي الهدي وهذه الخلقة لابد ان تكون خشنة حتى يكون فيها خاصية ماذا؟ خاصية ازالة ماء يعلق بجسده من النجاسة. فان قلت وهل لا بد ان يدخل بعض

78
00:27:07.800 --> 00:27:28.900
كاين في امعاء فنقول لا يجب ذلك ولا ينبغي منه ذلك ما يفعله الحي. وانما انتم تسمعوني بس لا ينبغي ذلك لان هذا شيء يفعله الحي بنفسه واما الميت فانه يمر اصابعه على فتحة على فتحة صوته فقط مرورا من غير من غير ادخال شيء

79
00:27:28.900 --> 00:27:44.800
من الاصابع. وينبغي ان يكون مروره على هذا المحل رفيقا حتى لا يجرح شيئا ولابد ان لا يكون فيه بعض الاغراض حتى لا يؤدي مرورها ولو من وراء الخلقة الى الى جرح الى جرح الميت او او تأذي

80
00:27:44.800 --> 00:28:02.350
ثم بعد تنجيته تنجية كاملة يستحب لنا بعد ذلك ان نوضئه وعندنا قاعدة في تغسيل الميت كاملة احفظوها تغسيل الميت به سنة الجنب وتغسيل الميت يسن به سنة تغسيل الجنابة الا فيما زاده الدليل

81
00:28:02.400 --> 00:28:23.100
يسن به سنة الجنابة الا بما زاده فيما زاده الدليل. الا فيما زاده الدليل مسألة فاذا وطأناه وانتهينا من توطئه فان السدر يكون جاهزا كما ذكرت لكم. فيخلط السدر بالماء ويكون السدر كثيفا

82
00:28:24.050 --> 00:28:44.050
حتى يلغي وطريقة رغيه اما بتقوية صب الماء على السدر حتى يلغي بنفسه من قوة صرف الماء او او بضرب الماء او بضرب السدر بالماء وتحريكه باليد حتى تظهر ضربته. ونص الفقهاء وهو قول جمهور الفقهاء على انه يستحق ان

83
00:28:44.050 --> 00:29:08.400
ان يأخذ هذه الرغوة التي خرجت هذه الرغوة ثم يقصد بها رأسه ولحيته اي يغسل بها شعور الرأس اللحية فقط ايش يغسل رأس المغسلة يغسل رأسه هو الميت يعني من الحليب

84
00:29:08.750 --> 00:29:36.900
الضمائر الضمائر الضمائر يفسرها امران اما يفسرها الالفاظ او السياقات الائمة ان تكسرها الالفاظ او السياقات. هذا الظمير وان كان يضرب اه يذهب يغسل اه يغسل رأسه. صحيح فيها الفاظ تفسرها وانا معك لكن يبقى ان ان المستمع

85
00:29:37.750 --> 00:30:03.450
يفهم السياقة المقصود تغسيل الميت ولا تغسيل الحي الميت فجميع الستر ها هذه يسمونها غفلة الصالحين هذه غفلة الصالحين. فقلنا طيب من باب المداخلة عشان نشهد قدام الطالب نقول طيب اذا كانت له ام واحدة فلها

86
00:30:03.800 --> 00:30:27.500
وهو مع فلاسوس لان مع الفرع الواو طيب اذا كانت اما ثلثين عشرة في راسك وين ثلثين  ما يكون الانسان امة ثم تحركوا وقد تكونوا منه من الرضاعة في المواريث الان

87
00:30:27.600 --> 00:30:53.700
كحل ابو عمر  كان لنا دور في الجامعة مللتهم؟ طيب نواصل بسم الله ثم ثم بعد ذلك يأخذ رغبة السجن فيغسل بها لحيته وشعره كان متى حتى وان كانت انثى ايضا نغسل شعرها؟ الجواب نعم

88
00:30:53.800 --> 00:31:23.800
فينقل جواها اليسرى او ايمن رسم لحيتها وشاربها الجواب اكيد معليش اسفين اسفين فاذا يغسل شعرها يغسل شعرها وهذا باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انس رضي الله تعالى عنه اصنعوا في موتاكم كما تصنعون بعرائسكم

89
00:31:24.000 --> 00:31:52.700
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تولينا تغسيل ابنته اغسلنها بماء وسدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقزته راحلته في عرفة اغسلوه بماء وزدر  ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو ماتت امرأة بين نسائه؟ وهذا المفروض انها قبل لكن ما ادري عن الترتيب لعلها ساوت. ما شفتم لو ماتوا

90
00:31:52.700 --> 00:32:13.650
امرأة بين النساء عفوا ما الحكم لو ماتت امرأة بين رجال او مات رجل بين نسوة او مات رجل بين نسوة المذهب عندنا في هذه المسألة عندهم فيها قاعدة تقول كل من تعذر تغسيله لعذر فينتقل الى بدنه

91
00:32:13.800 --> 00:32:38.400
كل من تعذر تغسيله احفظها كل من تعذر تغسيله لعذر فانه ينتقل الى بدنه انتبه الان لا يجوز للمرأة ان تمس بلد الرجل تخزينا ولا يجوز للرجل ان يمس بدن المرأة الاجنبية. فاذا لم يوجد زوجا لها او سيدة او لم يوجد ابنا او يوجد محرما لها. فحينئذ

92
00:32:38.400 --> 00:32:55.950
تعذر تغسيلها فننتقل الى البر. يجي واحد منكم يقول الان تزور في تغميض العينين يتولاها الاجنبي للحاجة ولا لا؟ الاشياء لا تنقسم الى قسمين اشياء لها بدل شرعي واشياء لا بدل لها

93
00:32:56.300 --> 00:33:11.500
ما الذي يتولاه الاجنبي من الاجنبية الاشياء التي لا بدل لها اما ان يقوم به هو والا سقطت مطلقة ما لها بذل لكن هل له مذهب صحيح؟ ما في حاجة ما في حاجة يتولاها الاجنبي

94
00:33:11.950 --> 00:33:31.550
ان لا اذا لم يتولاه الاذان فيسقط الاصل وسقوط الاصل ها؟ يكون الى بدن لكن تغميض العينين اذا ما تولاه الاجنبي فاللي بيغمض عليها فاذا الاشياء التي لا بدل لها يتولاها الاجنبي. والاشياء التي لها بدل لا يتولاها الاجنبي. مثالا في الصلاة عندنا مثاله في الصلاة فاذا

95
00:33:31.550 --> 00:33:56.850
اشكلت عليك الجهات ما تدري وين جات القبلة وش تسوي؟ تجتهد وتصدق طيب لان القبلة ما لها بدأ لازم القبلة تصلي فيها لكن اذا انتبهت ثيابهن الطاهرة بنجسة  اجمع ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عفوا اذا اشتبه ماء طهور بنجس عفوا اذا اشتبه ماء طهور بنجس انت عندك التلوين واحد نجس وواحد

96
00:33:56.850 --> 00:34:11.550
بس اشتبهن عليك ما تدري وين المجلس وين الطاوة؟ صورنا ذلك فنقول ينتقل للتيمم بدون اجتهاد لما بدون اجتهاد نقول لان الطهارة المائية لها كذا صحيح. طب ولما لا تقولون هناك ينتقل؟ يقول لي انتقل وين

97
00:34:11.650 --> 00:34:30.100
تحت ولا فوق ولا وين يصلي لازم نلاقيها فاذا تغميض العينين اجزناه للاجنبي من باب الحاجة والضرورة الا بدل له. واما تغسيلها فلا نزيد للاجنبي لان له بدا بيتهم الفرق بين المسألتين؟ فلا بد ان

98
00:34:30.300 --> 00:34:55.100
تفرق مرة اخرى يا اخي يا ما معك جائزة  ما تعرف ايش من يبرر؟ من يبلغ ساعتك اتفضل. لماذا اجزناه بالتغويض ولم نجزه بالتوزيع؟ لان التغميض ليس له بدلا. اما الغسل فله بدل. وله بدل صحيح. احسنت. اتفضل يا شيخ. له

99
00:34:55.100 --> 00:35:21.750
وبدلا ومن المسائل ايضا ايها الاخوة ان قلت كيف يغسل المحروق؟ وما اكثر هذه في هذا الزمن ما كيف يغسل المحروق؟ نقول عندنا قاعدة كل من تعذر تغسيله فانه ينتقل الى البدن وهو قد تيمم لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصان يصاب

100
00:35:21.850 --> 00:35:38.850
الى البدن ولان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فاذا تعذر تغسيله مطلقا بمعنى اننا كلما صببنا الماء عليك تفلتت تفلت جلده وانهض لحمه بسبب ان محروق من الدرجات المتأخرة فحينئذ

101
00:35:39.250 --> 00:35:57.850
نيممه فان قلت وان كان الحرق في بعض اجزائه دون باء كتقول يأخذ كل جزء ما يناسبه يأخذ كل جزء ما يناسبه فنغسل الاجزاء الصحيحة والاجزاء المحروقة التي لا يمكن وصول الماء اليها نيممه فنجمع بين الغسل

102
00:35:57.850 --> 00:36:17.150
وبين التيمم كما يفعله الحي ومن المسائل ايضا ما الحكم لو كان شارب الميت طويلا ما الحكم لو كان جانب الميت طويلا او اباطه طويلة او عادته طويلة فهل يجوز لنا اخذها؟ الجواب اما مسألة الشارب

103
00:36:17.150 --> 00:36:33.550
والامل فانه يجوز لنا ان نأخذها حتى انظاره لاننا نريد ان نقدمه لله عز وجل على اكمل احضانه واتم خصال فظاته فاذا الاخ شيء من سارعه بجانبه تحقيق مصلحة لا تعارضها مفسدة. اذا نأخذ

104
00:36:33.600 --> 00:37:03.650
نأخذ شيئا من ابطه تحقيق مصلحة الله تعالجها مفسدة. تقليم اظافره تحقيق مصلحة لا تعارضها مفسدة من يكمل انا خلصت اللي فوق قلت له خلص اللي تحت. اذا تقول اما عادته فبها تحقيق مصلحة لكن لا تقابلها مفسدة وش المفسدة؟ اذا اجتمع عندنا نص مصلحة ومفسدة

105
00:37:03.650 --> 00:37:21.200
والقاعدة تقول اذا اجتمعت المصالح والمفاسد فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح فلا يجوز لنا في العانة خاصة ان نأخذ شيئا منها لانها مصلحة تضمنت مفسدة. ومن المسائل ايضا ومن المسائل ايضا

106
00:37:25.100 --> 00:37:44.450
فان قلت وهل يستحب للغاسل ان يبدأ بالتسمية قبل الغسل الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. وعندنا قاعدة يا معاشر الاصوليين. احفظوها. الاصل في الاذكار الاغلاق عن الزمان والمكان والحال

107
00:37:44.450 --> 00:37:54.450
فمن قيد ذكرا بزمان دون زمان او مكان تسوي شريحة ولا لا؟ او مكان دون مكان او حال دون حال فهو مطالب بالدليل التالي على ذلك ولا قياس في عبادة

108
00:37:54.450 --> 00:38:11.100
ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من غسلنا بناته زينب انه امرهن بماذا؟ بالتسمية لا امر وجوب ولا امر استحباب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن نقصته

109
00:38:11.100 --> 00:38:31.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذ سلوه مباشرة لم يقل سموا ثم اغسلوا. فلو كانت مشروعة لامر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو لان تأخير البيان عن الوقت الحادث فالاصح عندي والله اعلم وانتم لكم اختياركم ولكم يعني ما استفتيت استفتيتموه

110
00:38:31.100 --> 00:38:51.100
ان ان البسملة ليست بسنة. قول قول البسملة ليست بسنة. فان قلت اوليست سنة في الوضوء؟ فنقول اعلم يا اخي نحن لسنا في باب الوضوء الان نحن في عبادة اسمها تغسيل للميت تغسيل الميت. ولان العلماء يقولون ان البسملة من جملة العبادات التي لا تدخل

111
00:38:51.100 --> 00:39:12.850
النيابات البسملة من العبادات التي لا تدخلها النيابة. مثل الايمان هل يؤمن احد عن احد؟ مثل الصلاة هل يصلي احد عن احد؟ فالاصل متقرر عندنا ان الاصل عدم دخول النيابة في العبادة الا بدليل مثل الحج تدخله النيابة لوجود دليل العمرة تدخله النيابة لوجود

112
00:39:12.850 --> 00:39:29.850
الدليل الصوم تدخله النيابة لوجود الدليل. لكن الايمان الصلاة قراءة القرآن قراءة الفاتحة في الصلاة طيب المسألة في الوضوء اذا كنا جنب واحد اخرس ما يتكلم يقول لا تخاف يا اخي في الاسلام بارك الله فيك

113
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
واحدة عني بالله هذه القسمة لا تدخل بالنيابة ولذلك يقولون لما تعطلت العبادة منها من من هذا الرجل لانه مات فلا يقوم غيره مقامه في ادائها هذه العبادة. ولا لا يا جماعة؟ فحينئذ المطلوب

114
00:39:50.150 --> 00:40:05.450
قلوب ان يسمي من يتولى الطهارة. فالذي يتولى الرسل الجنابة هو الذي يسميه اللي تتولى غسلها من الحيض هي اللي تسمي. اللي يتولى غسل من الجناة النفاس هي التي تسمي. الذي يتولى الوضوء لنفسه ويسمي فلا يسمي

115
00:40:05.450 --> 00:40:25.450
احدا فلا يسمي احد عن احد في طهارته. فلا يسمي احد عن احد في طهارته ولا قياس ولا قياس في العبادات هذه القواعد تجدونها بكتاب لي كلها اسمها تفصيل التأصيل بالتدليل والتنفيذ خلونا نواصل

116
00:40:25.450 --> 00:40:45.500
ارجوكم خل نواصل واعدكم باجابة الاسئلة الى الساعة الواحدة والنصف ليلا. اي نعم  ومن المسائل ايضا يقول قلت وما عدد تغسيل الماء؟ وما عدد غزالات الميت التي تمر على جسده؟ ما عدد هذه الغسالات؟ نقول اعلم انها

117
00:40:45.500 --> 00:41:01.750
تكون واحدة او ثلاثا او اكثر من ذلك. فاما الواحدة فهي واجبة الواحدة واجب في قول عامة اهل العلم لانه لا يدخل الانسان في حدود من غسل ميتا الا بالمرة الواحدة

118
00:41:01.800 --> 00:41:22.000
بل واحدة من ضرورات وجوده عبادتي الدرس لكن ادنى الكلام والذي لا ينبغي النقص عنه ثلاث وثلاث ثلاث غزلات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا. فبدأ بوتر الثلاث. فان قلت ولماذا تجيز الواحدة؟ والنبي قال اغسلنا

119
00:41:22.000 --> 00:41:42.000
نقول لان النبي اطلق في قوله في من مات على راحلته اغسلوه بماء وسدر واطلق. فالمغلق يدل على واحدة وما وما قاله لابنته يدل على ثلاث وجمع بين الادلة واجب ما امكن فنجعل الوتر بواحدة هو الوتر الواجب والوتر

120
00:41:42.000 --> 00:42:01.350
ادنى الكمال وما زاد على ذلك فاننا ينظر فيه الى اجتهاد الغاسل. اذا صار عندنا وتر واجب الواحدة ووتر هو ادنى الكمال. ووتر ذلك فهو اعلى الكمال. وهو ان تغسله مرة رابعة. فاذا

121
00:42:01.350 --> 00:42:17.500
يعني فاذا رأيت الرابعة انقذه فيستحق لك ان ايش؟ ان تزيد خامسة. واذا رأيت السادسة القته فتستحق لك ان تزيد سابعة يعني يستحب لك ان تقطع على وتر فاذا صار الوتر عندنا

122
00:42:17.550 --> 00:42:37.550
ها ثلاثة اقسام وتر هو واجب وهو الواحدة ووتر هو ادنى الكمال وهو الثلاث ووتر هو اعلى الكمال وهو ما زاد على غسلة الاوقاء ان القيت بغسلة المذنب فالحمد لله وان القيت بغسلة الشفع فيستحب ان تزيدها وترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا او سبعة. فان قلت ومن الذي

123
00:42:37.550 --> 00:42:51.250
حددوا عدد الغسلات فاقول انت باجتهادك على حسب ما تراه امامك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن رأيت ان ذلك فان قلت وان يستعمل الماء الحار

124
00:42:51.400 --> 00:43:09.550
الجواب الاصل عدم استعمال الاشياء الحارة في تغسيل الميت الا في دائرة الحاجة. لاننا نريد من تلك الجثة ان تبقى باردة ما استطعنا الى ذلك سبيلا فاي هواء حار؟ اي مكان حار؟ اي لباس حار؟ اي ماء حار فانه يزرع

125
00:43:09.750 --> 00:43:29.750
بمسادها وتحللها. فكلما جنبنا هذه الجثة في الاشياء الحارة كلما كان افضل لها. لكن اذا كان ثمة قدم او وسخ على جثة الميت لا الا استعمال الماء الحار فلا بأس وتكون الحضارة متناسبة مع ما اه وجد عليه من القدر. فان قلت وهل

126
00:43:29.750 --> 00:43:55.700
ينظف ما بين الاسنان اذا وجدنا شيئا؟ الجواب لا بأس بذلك ولكن لا على صورة تجرح لثة او تسقط سنة او تسقط سنة فلا بأس به مع الحاجة الملحة ولا بأس ايضا باستخدام معجون الاسنان لا حرج في ذلك. لكن ينبغي الا يزداد الميت شيئا منه. شيئا منه فتضع شيئا من المعجون على

127
00:43:56.000 --> 00:44:17.150
اصابعك او على فرقة ثم تبرك مكان الاصفرار او مكان الدم او نحو ذلك على حسب ما تراه لكن لا يدخل في جوف  بل واستعمال الفرشاة ايضا جائز لا حرج في ذلك ولكن على صورة لا تجرح نكتة ولا تكسر ولا تكسر سنا. لا تجرح نثنة ولا تكسر سنا

128
00:44:17.150 --> 00:44:40.150
كنت وما هو الكافور تعليمات مهمة وما هو الكفر؟ فنقول الغابون معروف بانه اخلاق من الطيب تضرب مع بعضها وتخصص للاموات فهو من طيب من من قيمة الاموات توضع مع الاموات

129
00:44:40.850 --> 00:45:00.100
فيقول فمتى يوضع على الميت هذا الكافور فنقول يوضع على الميت في اخر غسلة رآها رأى الغاسل في الاصح فلا توضع في الغسلات السابقة وانما توضع في الغسلة الاخيرة التي رأى الغاسل انها تكون اخر الغسلات. فان قلت وما فائدته

130
00:45:00.450 --> 00:45:20.850
فنقول فائدته طرد الهواء وتقوية الجسد. طرد الهواء وتبريده وتقوية الجسد. فان قلت وما دليله؟ دليله قول النبي صلى الله عليه لمن غسلنا ابنته واجعلنا في الاخيرة في الاخير اي في الغزوة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. مسألة فان قلت وان لم يوجد كافور

131
00:45:21.000 --> 00:45:36.400
ماذا نضع الا نموذج كابوه فنقول لا بأس بتقييم الميت بطيب من طبيعته البرودة للسخونة. لان من الاطياب ما طبيعته الحرام. بمعنى انك اذا حطيته على اه خدك بدأت ايش

132
00:45:36.600 --> 00:45:53.700
تحكه او يصيبك بحساسية هذا الطيب حار لكن اذا اخترت طيبا غير وكان من طبيعة من طبيعته ان يكون طيبا باردا لا طيبا حارا فلا بأس. لان المقصود من الكابور هو تقوية جسده وغيره من الاطياف قد

133
00:45:53.700 --> 00:46:21.850
لم يحققوا ولو شيئا يحقق ولو شيئا من ذلك والمتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين فان قلت وهل يستعمل المنظفات الحبيبة كالصابونة او الشامبو او نحوها؟ الجواب نعم لا بأس باستعمالها اذا كان ثمة ما لا يزول عن الميت الا

134
00:46:21.850 --> 00:46:41.850
الا بها لان المقصود تنظيف هذا الجسد الذي امامك باي طريقة. فاذا كانت هذه الاقذار او الاوساخ على الميت او الجروش او اثار الدم لا بمجرد الماء وانما تذهب باستعمال او باستعمال الصابونة او باستعمال بعض المنظفات فانه لا بأس ولا حرج عليك باستخدامهم باستخدام

135
00:46:41.850 --> 00:47:02.900
ان شاء الله فان قلت وماذا نفعل برقبة المقتول في قصاص وماذا نفعل برقبة المقتول؟ بالقصاص. فنقول نردها الى موضعها بالتخييط. لا بأس بذلك. ولا حرج فيه يا الله لان المقصود من قطعنا قد تم وهو استيفاء حق الاولياء

136
00:47:03.150 --> 00:47:23.600
اصطفاء حق الاوليا بل ان كانت هناك بعض الاعضاء من الجثة مقطعة ورأى الطبيب خياطتها واعادة كل عضو في مكانه فان هنا حرج ولا بأس بذلك ان شاء الله. فالاعضاء المقطعة بسبب حادث اجارنا الله واياكم او بسبب جريمة جريمة

137
00:47:23.600 --> 00:47:39.850
فانها تلفق في مكانها وتلصق بالخيوط فما قدرنا على الحامه والا فيوضع مع جبنه كما سيأتينا في مسائل خاصة ان شاء الله. فان وما الحكم لو كان بعض اسنانه اهلا للسقوط

138
00:47:39.900 --> 00:47:57.950
انا امسل هذا السن يرضي. هل انزعه ولا ما انزعه؟ الجواب اياك ان تلمسه او تتعرض له لا تتعرض له بل ان الفقهاء نصوا على انك اذا استطعت ان تلحمه بشيء من الذهب او بالفضة او بشيء من المعاجين او بشيء من

139
00:47:57.950 --> 00:48:15.500
الطبي الذي لا يبين اثره ولا يحرق اللثة فانه واجب عليك. فانه واجب عليك. فلا تحرك السن واذا جئت الى مكانه من التغسيل فحركه برفق حتى لا يسقط ليدفن معه

140
00:48:15.750 --> 00:48:37.150
ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو كان على الميت شيء من اسنان الذهب الجواب يجب خلعها اذا لم يفضي خلعها الى مفسدة اشد واعظم لما لانها من جملة التركة هذا الذهب ترك

141
00:48:37.400 --> 00:48:53.100
هذا الذهب ذلك فلاحق به الميت ولا الحي؟ الحي. فاذا نأخذها وننزعها عنه ما لم نشق لثته او يترتب على خلعها شيء من المفاسد اخر. الا ان الفقهاء قالوا اذا لم يمكن نزعها الا بجرح

142
00:48:53.100 --> 00:49:13.200
وسيلان الدم فتبقى ويحفظ قبره حتى اذا اه بليت عظامه وغلب على ظننا فناؤها لمسنا القبر واخذناه  واخذنا هذا السبب يعني يقعد لج  لكن هكذا قال الفقهاء من باب احترام الميت ومن باب احترام المال

143
00:49:13.250 --> 00:49:33.250
ومن باب احترام المال ايضا ومن المسائل ايضا ان قلت وما حال تغسيل الميت اذا كان محرما؟ ما حال تغسيل الميت اذا محرمة فنقول ان تغسيل المحرم كتغسيل غيره من الحلال الا فيما خصه النص. فجميع ما قلناه بتغسيل الميت الحلال

144
00:49:33.250 --> 00:49:50.250
فاننا فاننا نقوم به بعد في تغسيل الميت الا فيما خصه الا فيما خصه النص. فنحن نعامل الميت المحرم كما نعامل غير المحرم الا بدليل الا بدليل والاصل في هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله

145
00:49:50.300 --> 00:50:10.250
اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. فان تقربوه طيبا ولا تحلقوه فانه يبعث يوم القيامة منبيا. اذا يختلف المحرم عن الحج عدة اشياء اريدكم ان تساعدوني فيها. اولا

146
00:50:10.650 --> 00:50:28.000
بعدم تغريبه اعطيني لا جسده لا حروبا ولا كفو ما نضع شيئا من الطيب ابدا على جسده ولا هذا واحد. الشيء الثاني انه لا يكفن الا في ثوبين. الشيء الثالث

147
00:50:28.000 --> 00:50:52.250
انه لا يجوز تغطية رأسه ووجهه اذا كان ذكرا. واما المرأة بين غطى رأسها ووجهها لان كشفها في حال احرامها ليس  واجبا عليها طيب والسيل الذي بعده ايضا قال اغسلوه بماء وسدر نفس الشيء وكفنوه بثوبين ولا ولا تحلقوه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم

148
00:50:52.250 --> 00:51:26.300
ملبية واما ما عدا ذلك فانه يتفق يتفق مع الحي تماما يتفق مع اي تماما باقي وقت ولا معنى الاذان والاقامة تأذنون لنا نخرج بين الاذان والاقامة   بوحدي   لا بيجينا تفصيل اكثر. اسمحوا لنا ناخذ شوي من المساجد. ومنها ايضا ما الحكم لو مات بعد التحمل الاول

149
00:51:27.150 --> 00:51:49.650
وقبل التحلل الكافر يعني مات بعد ماتوا من عرفة ورمضان رمي جمرة العقبة. بس ما بعد تحلل التحلل الكافي. الجواب حينئذ نعامله معاملة ايش معاملة بقية بقية بقية الناس. بمعنى اننا نقربه طيبا لانه بمجرد التحلل الاول حلله الطيب والثياب وكل شيء الا

150
00:51:49.650 --> 00:52:15.900
نساء خاصة فاذا مات قبل التحلل الاول فنعامله معاملة المحرم الكامل. واما اذا مات بعد التحلل الاول فمعامله معاملة بقية امواله المسلمين ومن المسائل ايضا هل يوصف من مات محرما بانه شهيد؟ من باب المسائل الجانبية. هل يوصف من مات محرما بانه شهيد

151
00:52:15.950 --> 00:52:35.950
الجواب الوصف بالشهادة توقيفي ولا اجتهادي؟ توقيفي اذا لابد ان نرجع الى الادلة فلما رجعنا الى الادلة لم نجدها تصف من مات محرما بانه شهيد والاصل في الصفات الشرعية في التوقيت فاذا نرجو له حسن الخاتمة ان شاء الله لكن لا نصبه لانه شهيد لا بشهداء الدنيا ولا من شهداء

152
00:52:35.950 --> 00:53:03.050
في مسألة خفيفة وهي هل يشرع لغيره اكمال نسكه عنهم بعد موته؟ هل يشرع لغيره اكمال نسك الجواب احذر من ان تكمل نسك اخيك احذر لامرين الامر الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ذلك الرجل في عرفات بقي عليه ايش؟ المبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت في منى

153
00:53:03.050 --> 00:53:22.050
لم يأمر احد الصحابة اتمام النسك عنه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اثنين ان النبي وسلم قال فانه يبعث يوم القيامة يعني لا يزال على حكم احرامه فلا ينبغي ان يتم الحي نسكه عنه فيحرمه من التلبية يوم القيامة

154
00:53:23.150 --> 00:53:42.250
ومن المسائل ايضا لقد نص الفقهاء على انهم من السنة من السنة في باب التغسيل ان نبدأ بمعالي الميت قبل مساكنه وميامنه قبل مياسره. كما نفعل تماما في غسل ماذا؟ في غسل الجنابة وقلت لكم القاعدة

155
00:53:42.250 --> 00:54:02.250
غسيل الميت كتب سيدي الجنب الا فيما زاده الدليل. فكما ان الجنب يبدأ بمعانيه قبل مسافره وميامنه قبل مياسره فكذلك كان ميت اذا اذا وظأناه وفعلنا ذلك فعلنا ما نفعله من رغبة الستر وكذا فاننا نبدأ حينئذ بمعاليه

156
00:54:02.250 --> 00:54:35.050
مساجدي وميامني قبل مناسك      وامامه قبل خلقه الى المقدم وهو قبل المؤخرين والتي بالمخاطب المقدسة  ومقدمه قبل مؤخره كذا نص العلماء. فان قلت ومتى يوضع السدر؟ فنقول من اوائل الغسلات

157
00:54:35.200 --> 00:54:50.600
وقد دخلنا بعض المغاسل فرأيناهم لا يضعونها الا في ايش؟ الغسلة الاخيرة فقط وهذا من الجاهل بل من اوائل الغسلات والغسلات الثلاث والماء او الغسلات الخمس او الركلات السبع كلها يوضع بها يوضع فيها السدل

158
00:54:50.650 --> 00:55:11.800
لانه من باب الترقية فان قلت وان لم نجد سدرا في المكان الذي ما فيه الميت ها؟ الجواب اذا تعذر الاصل فانه يصاب الى البدن ونحن عرفنا مقصود الشارع باتخاذ السجن وهو انه ليس تعبدا محضا وانما تعبد له علة معقولة وهي كمال التنظيف فاذا ما شارك الستر في هذا

159
00:55:11.800 --> 00:55:31.800
ولو في بعض خصائصه ممتاز في كلها وانما في بعض خصائصه. فحينئذ لا بأس بتفسيره بالشامبو المعروف او ببعض المنظفات المتاحة لانه ان لم يحقق السنة بكمالها فلا اقل من ان يحققها ولو بعضها. لقول لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يدرك

160
00:55:31.800 --> 00:55:51.450
كله لا يضرب جله فاثبت وما قولك فيمن يملأ الصدر ثم يصبه على فخذيه صبا من غير اضرار اللي يد على العضو لاننا لان بعض المفسرين هداه الله انما يأخذ الطش او الطاسة ثم يرفعون الفوطة

161
00:55:51.650 --> 00:56:11.650
ثم يريقون هكذا اراقة فنقول هذا لا ينبغي لان هذا وان كان اراقة وغسلا الا ان المقصود هو تنظيفه هو فيلق الغاصب على يده خلقة غير خلقته التي نجاه منها ثم يمر يده على جسده كله جسد

162
00:56:11.650 --> 00:56:31.650
فيصب الماء ويغسل الا انه اذا جاء عند حدود عورته فيدخل يده من من دون الستر ثم يأخره فخذيه ويفرق ركبتيه وما دون ويفرق كذلك ما وراء ما وراءها. واما من باب تبرع بعضهم هداه الله ليأخذ الماء يمكن يمكن اربع

163
00:56:31.650 --> 00:56:51.650
طب ايه فيتحقق الاسراف في الماء والماء يصب من اول التغسيل الى اخره لا هذا ما ينبغي وانما لا بد من اراقة الماء على هذه المواضع او لابد من امرار اليد عليها حتى يأكل حتى يكمل ذلك. فان قلت وهل ننسفه بعد ذلك؟ بعد غسلة بعد اخر غسلة؟ الجواب

164
00:56:51.650 --> 00:57:05.100
لا بأس بتنسيقه ولا حرج في ذلك حتى لا يبل حتى لا يبل اكفانه حتى لا يبل اكفانه. فان قلت وان كان عليه بعض الوسوق الطبية هل تنزع عنه او لا

165
00:57:05.150 --> 00:57:23.200
الجواب لا بأس بنزعها لانها اجنبية عن جسده ما لم يكن في نزعها مفسدة كم بجانب علق او نحوه؟ كم بجار عرق او نحويه فان قلت وما حكم وضعي او اطقي الجرح الذي لا يرقب دما

166
00:57:23.350 --> 00:57:43.350
بشيء من الاصناف الطبية او الصوابين الطبية فنقول لا بأس ولا حرج في ذلك اذا كنت ماهرا باستخدام مئة وكنت عارفا بطريقة بطريقته لا ينبغي ان يتصرف بهذه المواد الطبية الا العارفون. فينبغي ايضا للمغسلين ان يأخذوا دورة عند اه في مثل هذه الاشياء وكيفية الاستعمال

167
00:57:43.350 --> 00:58:03.350
الصحيح الصحيح لها وكذلك يجوز للمغسل ان يخيط الجرح يخيط الجرح الذي ينفجر في حال في حال التقصير اذا اذا كان ايش؟ اذا كان عالما عرفا بذلك. ومن السنة اذا كان شعر المرأة طويلا ان يغفر ثلاث قرون ثم يلقى وراءها

168
00:58:03.350 --> 00:58:23.350
كما نص العلماء على ذلك ففي الصحيح من حديث ام عطية رضي الله عنها في قصة تفسيرها لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري فنظرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها وراءها. فان قلت وان كان شعر الرجل طويلا يهرب من شعر المرأة افنفعل به هذا

169
00:58:24.550 --> 00:58:46.150
الجواب؟ لا وانما نحن فعلنا ذلك بالمرأة لانه من جملة ما تتزين به في حال ايش؟ حياتها. الجمال القديم جمال الاصيل وخرابيط حتى صار اخر صرخة حق الشعب كله. ريحونا

170
00:58:46.800 --> 00:59:15.850
فاذا اذا كان شعر الرجل طويلا فليس من السنة ان يشبهه بالمرأة هنا لان هذا من جملة زينة المرأة. والمتقرر عند العلماء باجماع ان الذين لم يختصوا بها النساء فلا تجوز للرجال والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. مثل كل لبسة للرجال فلا يجوز للنساء ان يتشبهن بالرجال فيها والعكس بالعكس الا بذلك

171
00:59:15.850 --> 00:59:35.000
الاختصاص هذا ما يتعلق بمسألة التفسير. وينبغي له ايضا ان يتعاهد ما بين ما كان في مظابنه كما بين كما بين ابي طير وما بين فخذين وما بين وفي طيات ركبته وفقراته آآ اصابعه وان يخلد اصابعه وهكذا. هذا

172
00:59:35.000 --> 00:59:55.000
من جملة ما يتعلق بالتغسيل ثم ننتقل بعدها الى باب التخفيف. وانا اجزم بان هناك مسائل في اذهانكم نجيب عنها ان شاء الله فيما في الدرس الثالث باذن الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لكن سنحتاج لك في التكفير اكثر ان شاء الله باذن الله باذن الله الله

173
00:59:55.000 --> 00:59:59.550
