ان يأخذ هذه الرغوة التي خرجت هذه الرغوة ثم يقصد بها رأسه ولحيته اي يغسل بها شعور الرأس اللحية فقط ايش يغسل رأس المغسلة يغسل رأسه هو الميت يعني من الحليب الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وقفنا عند تخزين الميت ونبدأ ان شاء الله قبل العشاء لعلنا ننتهي من التغزيل والتكفير ثم ما بعد صلاة العشاء الصلاة والدفن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقول لقد دلت الادلة الكثيرة على ان تغسيل الميت من الواجبات الكفائية كما ذكرت لكم قاعدة وهي ان جميع ما يتعلق بالميت يعتبر يعتبر من فروض الكفايات يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته اغسلنها بماء وسدر فهذا امر والامر يقتضي الوجوب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط راحلتي يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر واساهل منها ارسلوه فهو امر والامر يقتضي الوجوب. وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم وتوارثه الخالقون عن السالفين منهم ولم يخالف فيه احد من اهل الاسلام. حتى زعم بعض اهل العلم وهو وهو زعم صحيح ان من انكر مشروعية تقسيم للميت فقد كفر ان من انكر تفسير ان من انكر مشروعية تغسيل الميت فهو كافر لانه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة. وعندنا قاعدة من قواعد التكفير تقول كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر مسألة وما الحكمة من تغسيل الميت؟ وما الحكمة من تغسيله وقد مات الجواب لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة والراجح ان شاء الله ان نقول ان تفصيله من جملة ما اكرم الله عز وجل به بني ادم. فالميت المسلم من جملة كرامته ان فليس المقصود بتغسيل الميت ازالة حدث معين عليه. لان الموت مستمر في ومجرد الاغتسال لا يرفعه حتى لو ماتت حائض فلا فلا ينبغي للمغسل ان ينوي رفع الحدث عنها ولو مات جنبا فلا ينبغي للمغسل ان ينوي رفع الحدث عنه وانما ينوي بغسل اخيه تعبدا لله عز وجل واكراما له. فنيته المغسل تكون نية الاكرام. نية الاكرام. يعني ينوي حالة انه نريد ان يكرم اخاه بما اكرمه الله عز وجل به. فنحن نغسل الميت لا عن حدث ولا عن نجاسة حلت في جسده وانما نغسله اكراما له تعبدا لله عز وجل بامتداد امره مسألة ان قلت وما شروط من يتولى تغسيله؟ وما شروط من يتولى تغسيله؟ الجواب لقد اشترط العلماء جملا من الشروط اولها ان مسلما وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نمكن كافرا ان يغسل احد المسلمين وهذا شرط متفق عليه ومن الشروط ايضا ان يكون عالما وعارفا بامور التغسيل وكيفيته وصفته فلا يجوز ان يتولى تغسيل الميت من لا علم عنده بشؤون بشؤون الميت وتغسيله وكيفية وكيفية تكفينه والشرط الثالث ان يكون عدلا في الظاهر فلا يعرف عنه لا فسق ولا غيره لانه سيتولى امانة فان المتقرر في قواعد باب الجنائز ان التغسيل امانة. فيجب علينا ان نختار الامين العدل في الضابط. فلا يتولاه او من عليه خبرة كلام ونقل اخبار وافشاء سر لانه ربما اطلع على شيء من عورة الميت فيفضي يفشي سره لا سيما وقد ابتلي المسلمون بكثرة التصوير بوسائل الاتصال اتفضل فينبغي ان يتولى تغسيل امواتنا الامناء الذين هم عدول في الضابط لابد ان يكون امينا موثوقا في دينه وامانته ولكن لو اننا خالفنا هذا الشرط الثالث وتولى الفاسق تغسيله فما حكم تفصيله الجواب تفصيله صحيح لكن يأثم ممن مكنه. يأثم من مكنه ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للزوجين ان يغسل احدهما الاخر اذا مات الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يجوز للزوج ان يغسل زوجته اذا اذا ماتت والعكس بالعكس والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلت فيه وكفنتك وفي سنن الدارقطني باسناد لا بأسديه من حديث من حديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فان قلت اولم ينقطع اولم ينقطع حبل الزوجية بينهما بالموت وتعتبر اجنبية عنه فنقول لا لا هذا ليس بصحيح فان الذي انقطع انما هو بعض احكام النكاح لا كلها. وانقطاع البعض لا يدل على انقطاع الكل. انقطع جماعه نأب عن انقطع انقطع اه تشهيري لها انقطع يعني اشياء من انقطعت خدمته خدمتها له خدمتها له ونحو ذلك لكن وميراثها منه وميراثه منها وجواز النظر اليها وجواز تقبيلها او تقبيله هو اذا اذا كان هو الميت فاذا وان سلمنا انقطاع بعض علائق النكاح فلا تنقطع كلها. فاذا شهد الدليل الاثري والنظري على جواز تغسيل الزوجة لزوجها اذا مات او الزوج زوجته اذا ماتت ولا حرج في ذلك ان شاء الله. ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للحائض ان تتولى تغسيل الميت والنفساء؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يجوز ذلك ولا حرج ولا بأس. لان الاصل الحل. ومن ادعى الكراهة او المنع فهو حكمين شرعيين والاحكام الشرعية تنتقل في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على كراهية مباشرة النفساء والحائض لتغسيل الميت. فان قلت وهل يجوز للزوجة الذمية ان تتولى تغسيل زوجها المسلم هل يجوز للزوجة الذمية ان تتولى تغسيل زوجها المسلم؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يجوز لا يجوز ان تتولى تغسيله لان الذمية كابرة فذاتها شرط من شروط جواز التقسيم ولان تغسيل الميت عبادة والله عز وجل لا يتقبل العبادة من الكافر. وهذا معلوم عند اهل العلم رحمهم الله. طيب مسألة فان قلت اذا ماتت هي فهل يجوز لزوجها المسلم ان يغسلها كيف؟ واحد صفر يا حبيبي لعبت عليكم الجائزة لي ها ماشين معي اي نعم اللهم طولك يا روح امين يا خادم فهمتوا ولا يجوز له ان يغسلها لان التغسيل الميت من جملة ما اكرم الله به الميت ايه؟ الميت المسلم دون الكافر. فانتبهوا لمثل هذه المداخلات التي بها حضور ذهن الطالب. ومنها ايضا ما الحكم اذا مات صبي او صبية لم يبلغ سبع سنين فمن الذي يتولى تغسيله؟ الجواب اذا مات صبي او صبية دون السبع فيتولى تغسيله الذكور والاناث لا فرق في ذلك فاذا مات صبي دون السبع فيجوز للنساء ان يغسلنه واذا ماتت صبية دون السبع فيجوز للرجال ان يغسلوها الا عورة الا عورة لها ومن المسائل ايضا ما الحكم لو طلق الانسان زوجته فماتت او مات هل يجوز للمطلق ان يغسل زوجته ام لا؟ هذا الجواب هذا الطلاق لا يخلو من حالتين اما ان يكون طلاقا فاهلا بمعنى ان تكون الاخيرة البتة فهذه تحرم عليه بمجرد طلاقها فتكون اجنبية عنه واما اذا كان الطلاق رجعي فلا يخلو من حالة اما ان تكون لا تزال عقدة واما ان تكون قد خرجت. فان كانت قد خرجت مش خلاص خلاص. راحت. ايه راحت ايش النكتة ولا كيف المعلومة ولا النقطة معلوم ولا دكتور طيب اما المطلقة اما ان يكون الطلاق هو الطلاق البائن بينون الكبرى فهذه بمجرد طلاقها وصدور لفظ الطلاق لن تكون اجنبية عنه. واما ان يكون الطلاق هو الطلاق الاول او الثاني. يعني يسمونها الطلاق الرجعي. طيب الطلاق الرجعي اما ان اما ان تموت في اثناء العدة واما ان تموت خارج العدة بعد انتهاء العدة ثلاث حيل. فان ماتت في بعد انتهاء العدة فتعتبر اجنبية عنه فلا لها ان تغسله ولا له ايها السلها. واما اذا ماتت في اثناء العدة فعندكم قاعدة احملوا بها في مسألة المعتدات. المعتدة الرجعية زوجة المعتدة الرجعية زوجة في جميع اكان الزوج كل احكام الزوج اذا سئلت عن مطلقة تطلع من بيتها ما تطلع؟ الزوجة تطلع ولا ما تطلع؟ ما تقعد ما تطلع الا باذني. اذا الرجعية ما تطلع الا باذني طيب وايضا من احكامها جنبه في الفراش ولا لا وهو يطلقه اسأل الزوجة ترقد جنبه ولا لا؟ فاذا هي ترقد جنبه تتزين له ولا ما تتزين له؟ تزين له تموت في حضنها ولا ما تموت في حضنها؟ اطلع تموت بعيد اخرجت من السماء. ايه والله ومسألة هل يغسل من قتل في حج او قصاص؟ نعم الجواب نعم. يغسل من مات في الحج في حد الزنا او في او في غيرهم او في غيرها من الحدود او القصاص ايضا كل هؤلاء يغسلون لان عندنا قاعدة يغسل كل من مات ومعه اصل الاسلام والايمان كل من مات ومعه اصل الايمان والاسلام فان الواجب تغسيله لان تغسيل الميت من اكرامه في حق اسلامه فان قلت وما حكم اخذ الاجرة على تغسيل الاموات؟ ولا نتجاوزها ترى الجواب اخذ الاجرة على تغسيل الاموال الجواب عندنا قاعدة وهي انه لا يجوز اخذ الاجرة على امور القرب الا في حال الاضطرار والحاجة الملحة لا يجوز اخذ الكرب على امور العبادات الا في حالات الاضطراب والحاجات الملحة. ماشي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اجرى ولان من شروط العبادة خلوص النية فلا ينبغي للانسان ان يطلب اجرة لانه بيقول ما نغسل ميتكم الا تعطوني دراهم هذه الاجرة فهذا لا ينبغي ان يتولى تغسيل الميت لاننا يغلب على ظننا عدم اخلاصه في هذه العبادة فلا تقبل منه عند الله عز وجل. الا اذا وجدنا الا اذا لم نجد فحينئذ من باب الضرورة ومن باب الحاجة الملحة فلا بأس فلا بأس بذلك. فاذا وجدنا متطوعا آآ وكذلك اذا وظفت الدولة احدا فان ما يتقاضاه من الدولة لا يعتبر اجرة في اجماع العلماء وانما يعتبر رسقا والرزق جائز بالاجماع. اما يأخذه المؤذنون والائمة والقضاة والمعلمون في المدارس ما يسمى اجراوة انما يسمى رزقا من بيت المال وقد حكم ابن قدامة ان الرزق يجوز اخذه على اعمال القرب لان المقصود به الوظيفة لا المتوضئ فسورة الاجرة ما هي ان يقول ما نصلي بكم العصر يوم اعطيني شيء الا معطيني فلوس ولا نغسل ميتكم قال له يا خيتش ماني مغسلة الا الا القرار نقول لا انت انت المظلوم بين اخذ الاجرة لا يجوز الا في حال الا في حال الضرورة او الحاجة. ومن المسائل ايضا من قتل مظلوما هل يغسل؟ المذهب عندنا ان المقتول ظنا لا يغسل وهو المشهور من المذهب. ولكن القول الصحيح انه يجرى به سنة بقية المسلمين. فاذا ظلم الانسان وقتل كالذي يقتل اه اباه غنا او يقتل امه غنا او يقتل مثلا في قضية ثم يتبين لنا بعد موته انه كان مغلوب فالمظلوم عندنا منزل منزلة الشهيد والشهيد لا يغسل عندنا ولكن قول الصحيح انه يغسل كسائر كسائر الناس حتى وان سميناه فليس كل من اطلق عليه سيد لا يغسل لان الشهادة تنقسم الى قسمين شهادة في احكام الدنيا والاخرة وشهادة في احكام الاخرة على الدنيا كما بعد ذلك وهي المسألة التي اه نحن الان فيها وهي ان العلماء قسموا الشهداء الى قسمين الى شهداء في الدنيا والاخرة وهو شهيد واحد فقط وهو هو شهيد المعركة اللي يموت في ارض المعركة هذا له حكمه سيأتي. والشهداء الاخرون هو هم كل من اه وصفه الشارع بانه شهيد في غير المعركة كله نعم في غير المعركة بغير المعركة التي تموت في لباسها والمبطون والحريق وصاحب الهدم. هؤلاء شهداء ولا لا؟ وقد عندهم بعض الائمة كالسيوطي او غيره اكثر من خمسة وعشرين شهيد. شهدت الادلة بان شهداء لكن العلماء يقولون انهم شهداء في احكام الاخرة. يعني في الاخرة ينزلون منازل الشهداء. اما في احكامهم فيما بينا وبينهم الدنيا فنعاملهم معاملة بقية المسلمين بالمظلوم وان سميناه شهيدا الا انه يغسل فان قلت وما دليل كونه شهيدا؟ اقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ما لك فهو سعيد هذا مظنون من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد. لكنه شهيد في احكام في احكام الاخرة لا في احكام الدنيا فان قلت وهل شهيد المعركة يغسل؟ نقول شهيد المعركة الذي مات فيها وخرجت روحه وهو فيها. هذا لا يغسل في اصح قوله اهل العلم رحمهم الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد وانما دفنه في قلوبهم وجراحهم حتى الدم ما غسل عنهم. وانما نزع ما من الاسلحة والجنود ثم قدمهم الى قبورهم اه الى الى قبورهم وهم في دمائهم. واخبر صلى الله عليه وسلم ان اللوم يوم القيامة الريح ريح المسك لكن بعضهم يصاب ابتداء ابتداء وتحل عليه سكرات الموت وهو في ارض المعركة ثم ينقل بسيارات الاسعاف الى بعض القريبة فيخرج جسده عن ارض المعركة خروجا كليا ثم يموت في المستشفى او يموت في سيارة الاسعاف. فالعلماء يقولون اذا حمل عن ارض المعلك فالمعركة وهو او تكلم او اكل او شرب فانه يعامل معاملة بقية الاموال فيكون في احكام الشهداء في الاخرة لا في احكام الشهداء في الدنيا وهذا غالب العسكريين الذين يموتون على الجبهة الان انما ينقلون وهم مصابون فيموتون في المستشفيات او يموتون في سيارات الاسعاف بعد خروجهم عن ارض المعركة فيغسلون ويصلى عليهم واما من مات في ارض المعركة وخرج لا تزال في ارض وهو لا يزال في ارض المعركة ولم يخرج منها فاننا نقول حينئذ انه شهيد فالاصل انه انه لا يغسل انه لا يغسل. ومن المسائل ايضا يقول تا ما الحكم لو جزمنا بان شهيد المعركة كان جنبا؟ الان جامع زوجته وسمع الصائحة او الهائعة تناديه للحرب ثم خرج مباشرة والله ما اغتسل فهل نغسله ولا ما نغسله؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم وسبب خلافي لحديث حنظلة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو معروف. وقد مات شهيدا وهو جنب اعتراف زوجته فان غسل في قميصه فحسد وان ستر وجرد عنه قميصه فحسد وان سدتي وغطي بلحاف او ثوب فحسن فلابد ان تستر عورته باي حال من الاحوال. لان حرمته حيا كحرمته عفوا لان حرمته ميتة كحرمته حية الشاهد ان الذين قالوا نغسله استدلوا بتغسيل الملائكة لهم. والذين قالوا ما نغسله؟ استدلوا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان جنبا في الجنازة توها موجودة هنا ومع ذلك لم يغسله. نحن مأمورون باتباع افعال الملائكة ولا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا نحن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لاننا سنسأل يوم القيامة ماذا اجبتم؟ المرسلين ولذلك حتى لو تيقنا انه جنب فلا تمسيلا جنابة وانما تغسيل كرامة. مش تغسيل اكرام وكرامة. وكذلك ايش الجواب لا لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ان تغسيل الملائكة داخل في دائرة التشريع. والاصل في انها ليست اي انها ليست تشريعا لو كان فعلها تشريعا لقاد وكل من مات منكم جنبا ولم تعلموا به فيكفيكم فيه الملائكة فحيث لم يقل ذلك ولم يجعلها شرعا عاما فتجعله من باب الامور التي اكرم الله به حنظلة بنصوصه فلا يدخل معه في لانه لا قياس في كرامة عند اهل السنة قاعدة احفظوها لا قياسا في كرامات. يعني ليس ان تفعل الفعل فيكرم الله عز وجل يكرمك عليه ربما يفعله غيره ولا يكرمه الله فلا قياس بباب الكرامات ما تقول يا رب اكرمته ولم تكرمني انا صحيح ها لتحت انا رجعت من يقول ترسيحي انه لا يؤثر انه لا يغسل خذوها بسرعة المسألة ومن المسائل ايضا هل السخط يغسل؟ الجواب نعم اذا نفخت فيه الروح. فان قلت ومتى تنفخ فيه الروح؟ فنقول بعد مرور مئة وعشرين يوما يعني اربعة اشهر. فان قلت وما قرانك؟ فنقول ما في الصحيحين من الحديث المعروف ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح فان كنت ولم تقيده بنفع الروح؟ تقول لان الجسد باعتباره جسدا لا يسمى انسانا. والروح باعتبارها روحا لا تسمى انسانا وانما الانسان هو ايش؟ الجسد والضوء ولذلك العبد لا يضرب على المردوش فقط ولا يطلق على الجسد فقط وانما يغلب على مجموع الجسد والروح وهذا من جملة الادلة التي استدل بها اهل السنة ان الاسراء كان بالجزء والروح لقول الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده والعبد لا يسقط عن الجسد لوحده ولا على الروح لوحدها وانما هذا مجموع على مجموع الامرين فاذا لا يدخل في دائرة انسانية الا بعد لفك الروح به واما قبل ذلك فهو قطعة قطعة لحم. مسألة اخرى ماذا احق الناس بتغسيل الميت؟ الجواب احق الناس بتغسيله وصيه ثم عصباته احق الناس بتغزيله وصيه ثم عصاباته ويقدم بالعصبة من كان اولى به فيقدم ابوه وجدته ثم يقدم ابنه وابن ابنه ثم اخوه الصغير ثم يقدم اخوه ثم يقدم اخوه الاخ لام ثم يقدم داخل الاب ثم يقدم ابن عمه الشقيق ثم ابن وهكذا على حسب ترتيبهم في الميراث. فاذا كان هناك وصي فانه من احق الناس به. ولذلك اوصت فاطمة رضي الله تعالى عنها ان يغسلها علي واوصى انس بن مالك ان يغسله ابن سيرين. فمتى انس بن مالك وابن سيرين في السجن بعض الملوك الظلمة فاخبروا بالملك فاخرجه فترة ما فترة فقط لتنفيذ التغسيل حتى يرجع الى السجن. خرج مقهورا فغسل اهله ثم ردوه مرة اخرى الى السجن ومن المسائل ايضا من المسائل ايضا هل من السنة تجريد الميت عند ارادة تغسيله؟ الجواب؟ نعم. حتى وان كان الجواب نعم حتى وان كان من اعلم علماء اهل الارض؟ الجواب نعم. ولا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم احد. فيقول على هذا التجريب؟ فاقول برهان عليه الدليل الاثري والنظري. اما الاثري فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجدد موتانا ام لا؟ فاذا دل ذلك على ان العادة في موتاهم انهم يجددونهم. واما الدليل النظري فلانه ابسط وايسر تقليبه وتغسيله ووصول الماء ووصول الماء اليه ومن المسائل ايضا قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله اجماعا انقله بنصين قال السنة في الحج والميت تحريم النظر الى عورتهما وحرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا احفظوها القاعدة ايها المغسلون. حرمة الميت حرمة الميت كحرمة الحي الشيء الذي لا يجوز ان تفعله مع الحي لا يجوز لك ان تفعله مع الميت. فكما ان عورة الحي لا يجوز النظر اليها ولا الاطلاع عليها فكذلك ايضا عورة الميت لا يجوز مسها ولا يجوز النظر اليها ولا يجوز الاستسهال في ذلك مطلقا. فلا يجوز لاحد ان يغسل ميتا الا وعليه ما يستره والمتقدم عند العلماء ان التغزية امانة. وان الناس قد رموا لك بفريدة كبدهم بين يديك تقلبه كيفما تشاء وربما ما دخلوا معك ثقة في امانتك وثقة في ديانتك وخبرتك وانك ممن يتقي الله بل ان الانسان اذا غسل ميتا وستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. كانها معتز هذا حاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من غسل ميتا ثم لم يفش عليه سرا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وروي في سند اخر الناظر من الرجال الى فروج الرجال الناظر من الرجال الى خروج الرجال كالنار منهم الى بروج النساء والناظر والمنكشف ملعونا. والناظر والمنكشف ملعون اذا كان منكشفا باختياره طبعا وقال ابن سيرين يستتر من الميت يشتروا يشتروا من الميت ما يشتروا من الحي. وقال ابراهيم النخعي كانوا اي اصحاب ابن مسعود يكرهون ان يغسل الميت ما بينه وبين السماء سقف كانوا يكرهون ايها السلف الميت وما بينه وبين السماء سقط ثم اذا استعد الانسان بتفصيله فينبغي له ان يحضر في بداية الامر سترا ينبغي له ان يحضر في بداية الامر سدرا ويكون قريبا منه ثم من السنة واريد منكم احدا ان يقوم امام هذه الدنيا لو تكرم احد منكم ممن عنده فقرة فيها اكثر خفيفة وحبذا لو تأتي بكرسي ايضا عندها لاننا نقول افعل كذا من اذن لي لاخواننا تأخذها نظريا ونطبقها عمليا وانا لن اطبق لا اريد ان امس عورة احد اجلس اجلس عنده اول شي هذي دنيا ذكر ولا انثى فمن السنة ان يقف المغسل اولا عند رأسه. عند الرأس فمن السنة ان يقف عند رأسه ثم يرفعه على ذراعه. الى قرب جلوسه يرفعه الى قرب جلوسه وذلك ثم يمر بطنه ثم يمر يده على بطنه امرارا رفيقا من اعلى الى اسفل تفضلي ايه تفضلي فهذا الان يرفع رأسه قليلا الى قرب جلوسه ثم يمر يده اما باطن كفه او ذراعه او ظهر كفه على بطنه قليلا على مجرى الامعاء الغليظة حتى يخرج ما هو مستعد مستعد للخروج فان قلت وكم يمر يده؟ نقول لا تحديد فيها لا مرة ولا مرتين وانما ينظر في ذلك الى الغاسل وعلى بانتفاع بطن الميت وعلى حسب كثرة الخارج. فيمرها مرة واذا غلب على ظنه ان ثمة شيئا باقية فانه يبرها مرة ثانية وهكذا حتى ينتهي متى ينتهي ما يقول؟ فان قلت اه ولماذا نمر؟ فنقول لان الميت كان هو الذي يفعل هذه الحركة. لكن طبعا خلق الله عز وجل فيه اه هذه الحركة حركة باطنية وهي التقلص حركة التقلص حتى يخرج الخارج وبعد موته يتعذر منه ذلك والمتقرر عند العلماء لانه اذا تعذر الاصل فانه يصاب الى الى البدن. ثم اذا خرج منه شيء اذا خرج منه شيء فانه يبدأ بعد ذلك بتنجيته بعد ان يلف على يده خرقة ويستحب ان تكون خرقة فيها حسوف او حواسيب او حواسيب والمتقرر عند العلماء ان هذه الخلقة تكون مخصصة للامور النجسة كبوله او غائقه فينجيه كما ينجى كما ينجي الحي فينجيه كما ينجيه الحي فينجيه كما ينجي الهدي وهذه الخلقة لابد ان تكون خشنة حتى يكون فيها خاصية ماذا؟ خاصية ازالة ماء يعلق بجسده من النجاسة. فان قلت وهل لا بد ان يدخل بعض كاين في امعاء فنقول لا يجب ذلك ولا ينبغي منه ذلك ما يفعله الحي. وانما انتم تسمعوني بس لا ينبغي ذلك لان هذا شيء يفعله الحي بنفسه واما الميت فانه يمر اصابعه على فتحة على فتحة صوته فقط مرورا من غير من غير ادخال شيء من الاصابع. وينبغي ان يكون مروره على هذا المحل رفيقا حتى لا يجرح شيئا ولابد ان لا يكون فيه بعض الاغراض حتى لا يؤدي مرورها ولو من وراء الخلقة الى الى جرح الى جرح الميت او او تأذي ثم بعد تنجيته تنجية كاملة يستحب لنا بعد ذلك ان نوضئه وعندنا قاعدة في تغسيل الميت كاملة احفظوها تغسيل الميت به سنة الجنب وتغسيل الميت يسن به سنة تغسيل الجنابة الا فيما زاده الدليل يسن به سنة الجنابة الا بما زاده فيما زاده الدليل. الا فيما زاده الدليل مسألة فاذا وطأناه وانتهينا من توطئه فان السدر يكون جاهزا كما ذكرت لكم. فيخلط السدر بالماء ويكون السدر كثيفا حتى يلغي وطريقة رغيه اما بتقوية صب الماء على السدر حتى يلغي بنفسه من قوة صرف الماء او او بضرب الماء او بضرب السدر بالماء وتحريكه باليد حتى تظهر ضربته. ونص الفقهاء وهو قول جمهور الفقهاء على انه يستحق ان الضمائر الضمائر الضمائر يفسرها امران اما يفسرها الالفاظ او السياقات الائمة ان تكسرها الالفاظ او السياقات. هذا الظمير وان كان يضرب اه يذهب يغسل اه يغسل رأسه. صحيح فيها الفاظ تفسرها وانا معك لكن يبقى ان ان المستمع يفهم السياقة المقصود تغسيل الميت ولا تغسيل الحي الميت فجميع الستر ها هذه يسمونها غفلة الصالحين هذه غفلة الصالحين. فقلنا طيب من باب المداخلة عشان نشهد قدام الطالب نقول طيب اذا كانت له ام واحدة فلها وهو مع فلاسوس لان مع الفرع الواو طيب اذا كانت اما ثلثين عشرة في راسك وين ثلثين ما يكون الانسان امة ثم تحركوا وقد تكونوا منه من الرضاعة في المواريث الان كحل ابو عمر كان لنا دور في الجامعة مللتهم؟ طيب نواصل بسم الله ثم ثم بعد ذلك يأخذ رغبة السجن فيغسل بها لحيته وشعره كان متى حتى وان كانت انثى ايضا نغسل شعرها؟ الجواب نعم فينقل جواها اليسرى او ايمن رسم لحيتها وشاربها الجواب اكيد معليش اسفين اسفين فاذا يغسل شعرها يغسل شعرها وهذا باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انس رضي الله تعالى عنه اصنعوا في موتاكم كما تصنعون بعرائسكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن تولينا تغسيل ابنته اغسلنها بماء وسدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقزته راحلته في عرفة اغسلوه بماء وزدر ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو ماتت امرأة بين نسائه؟ وهذا المفروض انها قبل لكن ما ادري عن الترتيب لعلها ساوت. ما شفتم لو ماتوا امرأة بين النساء عفوا ما الحكم لو ماتت امرأة بين رجال او مات رجل بين نسوة او مات رجل بين نسوة المذهب عندنا في هذه المسألة عندهم فيها قاعدة تقول كل من تعذر تغسيله لعذر فينتقل الى بدنه كل من تعذر تغسيله احفظها كل من تعذر تغسيله لعذر فانه ينتقل الى بدنه انتبه الان لا يجوز للمرأة ان تمس بلد الرجل تخزينا ولا يجوز للرجل ان يمس بدن المرأة الاجنبية. فاذا لم يوجد زوجا لها او سيدة او لم يوجد ابنا او يوجد محرما لها. فحينئذ تعذر تغسيلها فننتقل الى البر. يجي واحد منكم يقول الان تزور في تغميض العينين يتولاها الاجنبي للحاجة ولا لا؟ الاشياء لا تنقسم الى قسمين اشياء لها بدل شرعي واشياء لا بدل لها ما الذي يتولاه الاجنبي من الاجنبية الاشياء التي لا بدل لها اما ان يقوم به هو والا سقطت مطلقة ما لها بذل لكن هل له مذهب صحيح؟ ما في حاجة ما في حاجة يتولاها الاجنبي ان لا اذا لم يتولاه الاذان فيسقط الاصل وسقوط الاصل ها؟ يكون الى بدن لكن تغميض العينين اذا ما تولاه الاجنبي فاللي بيغمض عليها فاذا الاشياء التي لا بدل لها يتولاها الاجنبي. والاشياء التي لها بدل لا يتولاها الاجنبي. مثالا في الصلاة عندنا مثاله في الصلاة فاذا اشكلت عليك الجهات ما تدري وين جات القبلة وش تسوي؟ تجتهد وتصدق طيب لان القبلة ما لها بدأ لازم القبلة تصلي فيها لكن اذا انتبهت ثيابهن الطاهرة بنجسة اجمع ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عفوا اذا اشتبه ماء طهور بنجس عفوا اذا اشتبه ماء طهور بنجس انت عندك التلوين واحد نجس وواحد بس اشتبهن عليك ما تدري وين المجلس وين الطاوة؟ صورنا ذلك فنقول ينتقل للتيمم بدون اجتهاد لما بدون اجتهاد نقول لان الطهارة المائية لها كذا صحيح. طب ولما لا تقولون هناك ينتقل؟ يقول لي انتقل وين تحت ولا فوق ولا وين يصلي لازم نلاقيها فاذا تغميض العينين اجزناه للاجنبي من باب الحاجة والضرورة الا بدل له. واما تغسيلها فلا نزيد للاجنبي لان له بدا بيتهم الفرق بين المسألتين؟ فلا بد ان تفرق مرة اخرى يا اخي يا ما معك جائزة ما تعرف ايش من يبرر؟ من يبلغ ساعتك اتفضل. لماذا اجزناه بالتغويض ولم نجزه بالتوزيع؟ لان التغميض ليس له بدلا. اما الغسل فله بدل. وله بدل صحيح. احسنت. اتفضل يا شيخ. له وبدلا ومن المسائل ايضا ايها الاخوة ان قلت كيف يغسل المحروق؟ وما اكثر هذه في هذا الزمن ما كيف يغسل المحروق؟ نقول عندنا قاعدة كل من تعذر تغسيله فانه ينتقل الى البدن وهو قد تيمم لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصان يصاب الى البدن ولان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فاذا تعذر تغسيله مطلقا بمعنى اننا كلما صببنا الماء عليك تفلتت تفلت جلده وانهض لحمه بسبب ان محروق من الدرجات المتأخرة فحينئذ نيممه فان قلت وان كان الحرق في بعض اجزائه دون باء كتقول يأخذ كل جزء ما يناسبه يأخذ كل جزء ما يناسبه فنغسل الاجزاء الصحيحة والاجزاء المحروقة التي لا يمكن وصول الماء اليها نيممه فنجمع بين الغسل وبين التيمم كما يفعله الحي ومن المسائل ايضا ما الحكم لو كان شارب الميت طويلا ما الحكم لو كان جانب الميت طويلا او اباطه طويلة او عادته طويلة فهل يجوز لنا اخذها؟ الجواب اما مسألة الشارب والامل فانه يجوز لنا ان نأخذها حتى انظاره لاننا نريد ان نقدمه لله عز وجل على اكمل احضانه واتم خصال فظاته فاذا الاخ شيء من سارعه بجانبه تحقيق مصلحة لا تعارضها مفسدة. اذا نأخذ نأخذ شيئا من ابطه تحقيق مصلحة الله تعالجها مفسدة. تقليم اظافره تحقيق مصلحة لا تعارضها مفسدة من يكمل انا خلصت اللي فوق قلت له خلص اللي تحت. اذا تقول اما عادته فبها تحقيق مصلحة لكن لا تقابلها مفسدة وش المفسدة؟ اذا اجتمع عندنا نص مصلحة ومفسدة والقاعدة تقول اذا اجتمعت المصالح والمفاسد فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح فلا يجوز لنا في العانة خاصة ان نأخذ شيئا منها لانها مصلحة تضمنت مفسدة. ومن المسائل ايضا ومن المسائل ايضا فان قلت وهل يستحب للغاسل ان يبدأ بالتسمية قبل الغسل الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. وعندنا قاعدة يا معاشر الاصوليين. احفظوها. الاصل في الاذكار الاغلاق عن الزمان والمكان والحال فمن قيد ذكرا بزمان دون زمان او مكان تسوي شريحة ولا لا؟ او مكان دون مكان او حال دون حال فهو مطالب بالدليل التالي على ذلك ولا قياس في عبادة ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من غسلنا بناته زينب انه امرهن بماذا؟ بالتسمية لا امر وجوب ولا امر استحباب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن نقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اذ سلوه مباشرة لم يقل سموا ثم اغسلوا. فلو كانت مشروعة لامر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو لان تأخير البيان عن الوقت الحادث فالاصح عندي والله اعلم وانتم لكم اختياركم ولكم يعني ما استفتيت استفتيتموه ان ان البسملة ليست بسنة. قول قول البسملة ليست بسنة. فان قلت اوليست سنة في الوضوء؟ فنقول اعلم يا اخي نحن لسنا في باب الوضوء الان نحن في عبادة اسمها تغسيل للميت تغسيل الميت. ولان العلماء يقولون ان البسملة من جملة العبادات التي لا تدخل النيابات البسملة من العبادات التي لا تدخلها النيابة. مثل الايمان هل يؤمن احد عن احد؟ مثل الصلاة هل يصلي احد عن احد؟ فالاصل متقرر عندنا ان الاصل عدم دخول النيابة في العبادة الا بدليل مثل الحج تدخله النيابة لوجود دليل العمرة تدخله النيابة لوجود الدليل الصوم تدخله النيابة لوجود الدليل. لكن الايمان الصلاة قراءة القرآن قراءة الفاتحة في الصلاة طيب المسألة في الوضوء اذا كنا جنب واحد اخرس ما يتكلم يقول لا تخاف يا اخي في الاسلام بارك الله فيك واحدة عني بالله هذه القسمة لا تدخل بالنيابة ولذلك يقولون لما تعطلت العبادة منها من من هذا الرجل لانه مات فلا يقوم غيره مقامه في ادائها هذه العبادة. ولا لا يا جماعة؟ فحينئذ المطلوب قلوب ان يسمي من يتولى الطهارة. فالذي يتولى الرسل الجنابة هو الذي يسميه اللي تتولى غسلها من الحيض هي اللي تسمي. اللي يتولى غسل من الجناة النفاس هي التي تسمي. الذي يتولى الوضوء لنفسه ويسمي فلا يسمي احدا فلا يسمي احد عن احد في طهارته. فلا يسمي احد عن احد في طهارته ولا قياس ولا قياس في العبادات هذه القواعد تجدونها بكتاب لي كلها اسمها تفصيل التأصيل بالتدليل والتنفيذ خلونا نواصل ارجوكم خل نواصل واعدكم باجابة الاسئلة الى الساعة الواحدة والنصف ليلا. اي نعم ومن المسائل ايضا يقول قلت وما عدد تغسيل الماء؟ وما عدد غزالات الميت التي تمر على جسده؟ ما عدد هذه الغسالات؟ نقول اعلم انها تكون واحدة او ثلاثا او اكثر من ذلك. فاما الواحدة فهي واجبة الواحدة واجب في قول عامة اهل العلم لانه لا يدخل الانسان في حدود من غسل ميتا الا بالمرة الواحدة ان شاء الله فان قلت وماذا نفعل برقبة المقتول في قصاص وماذا نفعل برقبة المقتول؟ بالقصاص. فنقول نردها الى موضعها بالتخييط. لا بأس بذلك. ولا حرج فيه يا الله لان المقصود من قطعنا قد تم وهو استيفاء حق الاولياء بل واحدة من ضرورات وجوده عبادتي الدرس لكن ادنى الكلام والذي لا ينبغي النقص عنه ثلاث وثلاث ثلاث غزلات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا. فبدأ بوتر الثلاث. فان قلت ولماذا تجيز الواحدة؟ والنبي قال اغسلنا نقول لان النبي اطلق في قوله في من مات على راحلته اغسلوه بماء وسدر واطلق. فالمغلق يدل على واحدة وما وما قاله لابنته يدل على ثلاث وجمع بين الادلة واجب ما امكن فنجعل الوتر بواحدة هو الوتر الواجب والوتر ادنى الكمال وما زاد على ذلك فاننا ينظر فيه الى اجتهاد الغاسل. اذا صار عندنا وتر واجب الواحدة ووتر هو ادنى الكمال. ووتر ذلك فهو اعلى الكمال. وهو ان تغسله مرة رابعة. فاذا يعني فاذا رأيت الرابعة انقذه فيستحق لك ان ايش؟ ان تزيد خامسة. واذا رأيت السادسة القته فتستحق لك ان تزيد سابعة يعني يستحب لك ان تقطع على وتر فاذا صار الوتر عندنا ها ثلاثة اقسام وتر هو واجب وهو الواحدة ووتر هو ادنى الكمال وهو الثلاث ووتر هو اعلى الكمال وهو ما زاد على غسلة الاوقاء ان القيت بغسلة المذنب فالحمد لله وان القيت بغسلة الشفع فيستحب ان تزيدها وترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا او سبعة. فان قلت ومن الذي حددوا عدد الغسلات فاقول انت باجتهادك على حسب ما تراه امامك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن رأيت ان ذلك فان قلت وان يستعمل الماء الحار الجواب الاصل عدم استعمال الاشياء الحارة في تغسيل الميت الا في دائرة الحاجة. لاننا نريد من تلك الجثة ان تبقى باردة ما استطعنا الى ذلك سبيلا فاي هواء حار؟ اي مكان حار؟ اي لباس حار؟ اي ماء حار فانه يزرع بمسادها وتحللها. فكلما جنبنا هذه الجثة في الاشياء الحارة كلما كان افضل لها. لكن اذا كان ثمة قدم او وسخ على جثة الميت لا الا استعمال الماء الحار فلا بأس وتكون الحضارة متناسبة مع ما اه وجد عليه من القدر. فان قلت وهل ينظف ما بين الاسنان اذا وجدنا شيئا؟ الجواب لا بأس بذلك ولكن لا على صورة تجرح لثة او تسقط سنة او تسقط سنة فلا بأس به مع الحاجة الملحة ولا بأس ايضا باستخدام معجون الاسنان لا حرج في ذلك. لكن ينبغي الا يزداد الميت شيئا منه. شيئا منه فتضع شيئا من المعجون على اصابعك او على فرقة ثم تبرك مكان الاصفرار او مكان الدم او نحو ذلك على حسب ما تراه لكن لا يدخل في جوف بل واستعمال الفرشاة ايضا جائز لا حرج في ذلك ولكن على صورة لا تجرح نكتة ولا تكسر ولا تكسر سنا. لا تجرح نثنة ولا تكسر سنا كنت وما هو الكافور تعليمات مهمة وما هو الكفر؟ فنقول الغابون معروف بانه اخلاق من الطيب تضرب مع بعضها وتخصص للاموات فهو من طيب من من قيمة الاموات توضع مع الاموات فيقول فمتى يوضع على الميت هذا الكافور فنقول يوضع على الميت في اخر غسلة رآها رأى الغاسل في الاصح فلا توضع في الغسلات السابقة وانما توضع في الغسلة الاخيرة التي رأى الغاسل انها تكون اخر الغسلات. فان قلت وما فائدته فنقول فائدته طرد الهواء وتقوية الجسد. طرد الهواء وتبريده وتقوية الجسد. فان قلت وما دليله؟ دليله قول النبي صلى الله عليه لمن غسلنا ابنته واجعلنا في الاخيرة في الاخير اي في الغزوة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. مسألة فان قلت وان لم يوجد كافور ماذا نضع الا نموذج كابوه فنقول لا بأس بتقييم الميت بطيب من طبيعته البرودة للسخونة. لان من الاطياب ما طبيعته الحرام. بمعنى انك اذا حطيته على اه خدك بدأت ايش تحكه او يصيبك بحساسية هذا الطيب حار لكن اذا اخترت طيبا غير وكان من طبيعة من طبيعته ان يكون طيبا باردا لا طيبا حارا فلا بأس. لان المقصود من الكابور هو تقوية جسده وغيره من الاطياف قد لم يحققوا ولو شيئا يحقق ولو شيئا من ذلك والمتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين فان قلت وهل يستعمل المنظفات الحبيبة كالصابونة او الشامبو او نحوها؟ الجواب نعم لا بأس باستعمالها اذا كان ثمة ما لا يزول عن الميت الا الا بها لان المقصود تنظيف هذا الجسد الذي امامك باي طريقة. فاذا كانت هذه الاقذار او الاوساخ على الميت او الجروش او اثار الدم لا بمجرد الماء وانما تذهب باستعمال او باستعمال الصابونة او باستعمال بعض المنظفات فانه لا بأس ولا حرج عليك باستخدامهم باستخدام اصطفاء حق الاوليا بل ان كانت هناك بعض الاعضاء من الجثة مقطعة ورأى الطبيب خياطتها واعادة كل عضو في مكانه فان هنا حرج ولا بأس بذلك ان شاء الله. فالاعضاء المقطعة بسبب حادث اجارنا الله واياكم او بسبب جريمة جريمة فانها تلفق في مكانها وتلصق بالخيوط فما قدرنا على الحامه والا فيوضع مع جبنه كما سيأتينا في مسائل خاصة ان شاء الله. فان وما الحكم لو كان بعض اسنانه اهلا للسقوط انا امسل هذا السن يرضي. هل انزعه ولا ما انزعه؟ الجواب اياك ان تلمسه او تتعرض له لا تتعرض له بل ان الفقهاء نصوا على انك اذا استطعت ان تلحمه بشيء من الذهب او بالفضة او بشيء من المعاجين او بشيء من الطبي الذي لا يبين اثره ولا يحرق اللثة فانه واجب عليك. فانه واجب عليك. فلا تحرك السن واذا جئت الى مكانه من التغسيل فحركه برفق حتى لا يسقط ليدفن معه ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو كان على الميت شيء من اسنان الذهب الجواب يجب خلعها اذا لم يفضي خلعها الى مفسدة اشد واعظم لما لانها من جملة التركة هذا الذهب ترك هذا الذهب ذلك فلاحق به الميت ولا الحي؟ الحي. فاذا نأخذها وننزعها عنه ما لم نشق لثته او يترتب على خلعها شيء من المفاسد اخر. الا ان الفقهاء قالوا اذا لم يمكن نزعها الا بجرح وسيلان الدم فتبقى ويحفظ قبره حتى اذا اه بليت عظامه وغلب على ظننا فناؤها لمسنا القبر واخذناه واخذنا هذا السبب يعني يقعد لج لكن هكذا قال الفقهاء من باب احترام الميت ومن باب احترام المال ومن باب احترام المال ايضا ومن المسائل ايضا ان قلت وما حال تغسيل الميت اذا كان محرما؟ ما حال تغسيل الميت اذا محرمة فنقول ان تغسيل المحرم كتغسيل غيره من الحلال الا فيما خصه النص. فجميع ما قلناه بتغسيل الميت الحلال فاننا فاننا نقوم به بعد في تغسيل الميت الا فيما خصه الا فيما خصه النص. فنحن نعامل الميت المحرم كما نعامل غير المحرم الا بدليل الا بدليل والاصل في هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. فان تقربوه طيبا ولا تحلقوه فانه يبعث يوم القيامة منبيا. اذا يختلف المحرم عن الحج عدة اشياء اريدكم ان تساعدوني فيها. اولا بعدم تغريبه اعطيني لا جسده لا حروبا ولا كفو ما نضع شيئا من الطيب ابدا على جسده ولا هذا واحد. الشيء الثاني انه لا يكفن الا في ثوبين. الشيء الثالث انه لا يجوز تغطية رأسه ووجهه اذا كان ذكرا. واما المرأة بين غطى رأسها ووجهها لان كشفها في حال احرامها ليس واجبا عليها طيب والسيل الذي بعده ايضا قال اغسلوه بماء وسدر نفس الشيء وكفنوه بثوبين ولا ولا تحلقوه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم ملبية واما ما عدا ذلك فانه يتفق يتفق مع الحي تماما يتفق مع اي تماما باقي وقت ولا معنى الاذان والاقامة تأذنون لنا نخرج بين الاذان والاقامة بوحدي لا بيجينا تفصيل اكثر. اسمحوا لنا ناخذ شوي من المساجد. ومنها ايضا ما الحكم لو مات بعد التحمل الاول وقبل التحلل الكافر يعني مات بعد ماتوا من عرفة ورمضان رمي جمرة العقبة. بس ما بعد تحلل التحلل الكافي. الجواب حينئذ نعامله معاملة ايش معاملة بقية بقية بقية الناس. بمعنى اننا نقربه طيبا لانه بمجرد التحلل الاول حلله الطيب والثياب وكل شيء الا نساء خاصة فاذا مات قبل التحلل الاول فنعامله معاملة المحرم الكامل. واما اذا مات بعد التحلل الاول فمعامله معاملة بقية امواله المسلمين ومن المسائل ايضا هل يوصف من مات محرما بانه شهيد؟ من باب المسائل الجانبية. هل يوصف من مات محرما بانه شهيد الجواب الوصف بالشهادة توقيفي ولا اجتهادي؟ توقيفي اذا لابد ان نرجع الى الادلة فلما رجعنا الى الادلة لم نجدها تصف من مات محرما بانه شهيد والاصل في الصفات الشرعية في التوقيت فاذا نرجو له حسن الخاتمة ان شاء الله لكن لا نصبه لانه شهيد لا بشهداء الدنيا ولا من شهداء في مسألة خفيفة وهي هل يشرع لغيره اكمال نسكه عنهم بعد موته؟ هل يشرع لغيره اكمال نسك الجواب احذر من ان تكمل نسك اخيك احذر لامرين الامر الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ذلك الرجل في عرفات بقي عليه ايش؟ المبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت في منى لم يأمر احد الصحابة اتمام النسك عنه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اثنين ان النبي وسلم قال فانه يبعث يوم القيامة يعني لا يزال على حكم احرامه فلا ينبغي ان يتم الحي نسكه عنه فيحرمه من التلبية يوم القيامة ومن المسائل ايضا لقد نص الفقهاء على انهم من السنة من السنة في باب التغسيل ان نبدأ بمعالي الميت قبل مساكنه وميامنه قبل مياسره. كما نفعل تماما في غسل ماذا؟ في غسل الجنابة وقلت لكم القاعدة غسيل الميت كتب سيدي الجنب الا فيما زاده الدليل. فكما ان الجنب يبدأ بمعانيه قبل مسافره وميامنه قبل مياسره فكذلك كان ميت اذا اذا وظأناه وفعلنا ذلك فعلنا ما نفعله من رغبة الستر وكذا فاننا نبدأ حينئذ بمعاليه مساجدي وميامني قبل مناسك وامامه قبل خلقه الى المقدم وهو قبل المؤخرين والتي بالمخاطب المقدسة ومقدمه قبل مؤخره كذا نص العلماء. فان قلت ومتى يوضع السدر؟ فنقول من اوائل الغسلات وقد دخلنا بعض المغاسل فرأيناهم لا يضعونها الا في ايش؟ الغسلة الاخيرة فقط وهذا من الجاهل بل من اوائل الغسلات والغسلات الثلاث والماء او الغسلات الخمس او الركلات السبع كلها يوضع بها يوضع فيها السدل لانه من باب الترقية فان قلت وان لم نجد سدرا في المكان الذي ما فيه الميت ها؟ الجواب اذا تعذر الاصل فانه يصاب الى البدن ونحن عرفنا مقصود الشارع باتخاذ السجن وهو انه ليس تعبدا محضا وانما تعبد له علة معقولة وهي كمال التنظيف فاذا ما شارك الستر في هذا ولو في بعض خصائصه ممتاز في كلها وانما في بعض خصائصه. فحينئذ لا بأس بتفسيره بالشامبو المعروف او ببعض المنظفات المتاحة لانه ان لم يحقق السنة بكمالها فلا اقل من ان يحققها ولو بعضها. لقول لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يدرك كله لا يضرب جله فاثبت وما قولك فيمن يملأ الصدر ثم يصبه على فخذيه صبا من غير اضرار اللي يد على العضو لاننا لان بعض المفسرين هداه الله انما يأخذ الطش او الطاسة ثم يرفعون الفوطة ثم يريقون هكذا اراقة فنقول هذا لا ينبغي لان هذا وان كان اراقة وغسلا الا ان المقصود هو تنظيفه هو فيلق الغاصب على يده خلقة غير خلقته التي نجاه منها ثم يمر يده على جسده كله جسد فيصب الماء ويغسل الا انه اذا جاء عند حدود عورته فيدخل يده من من دون الستر ثم يأخره فخذيه ويفرق ركبتيه وما دون ويفرق كذلك ما وراء ما وراءها. واما من باب تبرع بعضهم هداه الله ليأخذ الماء يمكن يمكن اربع طب ايه فيتحقق الاسراف في الماء والماء يصب من اول التغسيل الى اخره لا هذا ما ينبغي وانما لا بد من اراقة الماء على هذه المواضع او لابد من امرار اليد عليها حتى يأكل حتى يكمل ذلك. فان قلت وهل ننسفه بعد ذلك؟ بعد غسلة بعد اخر غسلة؟ الجواب لا بأس بتنسيقه ولا حرج في ذلك حتى لا يبل حتى لا يبل اكفانه حتى لا يبل اكفانه. فان قلت وان كان عليه بعض الوسوق الطبية هل تنزع عنه او لا الجواب لا بأس بنزعها لانها اجنبية عن جسده ما لم يكن في نزعها مفسدة كم بجانب علق او نحوه؟ كم بجار عرق او نحويه فان قلت وما حكم وضعي او اطقي الجرح الذي لا يرقب دما بشيء من الاصناف الطبية او الصوابين الطبية فنقول لا بأس ولا حرج في ذلك اذا كنت ماهرا باستخدام مئة وكنت عارفا بطريقة بطريقته لا ينبغي ان يتصرف بهذه المواد الطبية الا العارفون. فينبغي ايضا للمغسلين ان يأخذوا دورة عند اه في مثل هذه الاشياء وكيفية الاستعمال الصحيح الصحيح لها وكذلك يجوز للمغسل ان يخيط الجرح يخيط الجرح الذي ينفجر في حال في حال التقصير اذا اذا كان ايش؟ اذا كان عالما عرفا بذلك. ومن السنة اذا كان شعر المرأة طويلا ان يغفر ثلاث قرون ثم يلقى وراءها كما نص العلماء على ذلك ففي الصحيح من حديث ام عطية رضي الله عنها في قصة تفسيرها لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري فنظرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها وراءها. فان قلت وان كان شعر الرجل طويلا يهرب من شعر المرأة افنفعل به هذا الجواب؟ لا وانما نحن فعلنا ذلك بالمرأة لانه من جملة ما تتزين به في حال ايش؟ حياتها. الجمال القديم جمال الاصيل وخرابيط حتى صار اخر صرخة حق الشعب كله. ريحونا فاذا اذا كان شعر الرجل طويلا فليس من السنة ان يشبهه بالمرأة هنا لان هذا من جملة زينة المرأة. والمتقرر عند العلماء باجماع ان الذين لم يختصوا بها النساء فلا تجوز للرجال والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. مثل كل لبسة للرجال فلا يجوز للنساء ان يتشبهن بالرجال فيها والعكس بالعكس الا بذلك الاختصاص هذا ما يتعلق بمسألة التفسير. وينبغي له ايضا ان يتعاهد ما بين ما كان في مظابنه كما بين كما بين ابي طير وما بين فخذين وما بين وفي طيات ركبته وفقراته آآ اصابعه وان يخلد اصابعه وهكذا. هذا من جملة ما يتعلق بالتغسيل ثم ننتقل بعدها الى باب التخفيف. وانا اجزم بان هناك مسائل في اذهانكم نجيب عنها ان شاء الله فيما في الدرس الثالث باذن الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لكن سنحتاج لك في التكفير اكثر ان شاء الله باذن الله باذن الله الله