طيب جبنا المدعى عليه تحققوا وجدوا ان في شبهة فيه لوثة جابوا المدعى عليه قالوا له انت فعلت كذا وقال ما فعلت اين البينة قال ما عندنا بينة لكن عندنا شبهة يسميها الفقهاء لوثة ويسميه بعض الفقهاء شبهة فهنا ينبغي لولي الامر ان يتحقق في الامر فان تحقق وبان خطر المدعي لا يدعى المدعى عليه وان تحقق وبان صدق المدعي يدعى المدعى عليه قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيح قيعين هذا الحديث مناسبته لما سبق انه فرد من افراد فرد من افراد لا ظرر ولا ظرار فرد من افراد لا ظرر ولا ضرر وهذا الحديث كأنه مثال لصورة من صور رفع الظرر والظرار وموضوع الحديث وموضوع الحديث بيان كيفية اقامة الدعاوى بيان كيفية اقامة الدعوى بيان كيفية اقامة الدعاء يعني رجل جالس في بيته فجاء رجل الى الشرط وقال البيت الذي يجلس فيه فلان هذا بيتي روحوا جيبوه عشان نروح عند القاضي ما يجوز للشرطة ان يسمعوا كلامه مباشرة لان هذا فيه اظرار لذاك الرجل الذي في سكنه فيقولون لهذا الرجل جيب لنا دعوة انت الان مدعي وين البينة؟ جبنا بينة شيء حتى نتسبب في اخراج هذا الرجل من سكنه ومنزله اذا هذه القاعدة هذا الحديث العظيم يبين كيفية اقامة الدعوى كيف تقام؟ فهي متعلقة بباب القضاء الحديث متعلق بباب القضاء لان قاعدة لا ظرر ولا ظرار اكثر ما يتصور وقوعه في باب الدعاوى والبينات والاحكام والقضاء قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم بدعواهم يعني بمجرد اقوالهم بدعواهم يعني بمجرد اقوالهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لو كان في القضية ان كل انسان يقول قول نقول له تعال يلا نتحقق ونسوي ونفتش لو ان كل انسان يقول قولا فنبني على قوله احكام لاعطينا اموال اقوام له فظلمناهم وظلمناه باعانته على الظلم فالحقنا الظرر باولئك وبه لادعى رجال اموال قوم ودماء. كيف يدعي رجال اموال قوم ودماء لو قلنا ان المدعي لا يحتاج الى بيع مجرد ما ان يقول هذا بيتي فلابد ان يتحقق في الامر معنى هذا الكلام اننا نتعب اصحاب الاموال لان كل يوم سيأتي واحد ويقول هذا المال لي معناته صاحب المال كل يوم رايح المغفرة رايح المغفر رد لن ننتهي ولهذا هذه الشريعة الغرة المبنية على دفع الظرر والاظرار وضعت قاعدة في اقامة الدعاوى وهي ان من ادعى شيئا فانه مأمور باظهار البينة على هذا الشيء والا لا ينظر في دعوه قال ادعى رجال اموال قوم ودماءهم ودماءهم كيف يقول نعم فلان قتل فيقول فلان قتله. طيب ايش دراك ان فلان قتله؟ لازم تجيب دليل لو اننا امتثلنا بقوله لقتلنا هذا المسكين وهتكنا دمه والحقنا به الظرر بدون بينة وهذا لا يجوز. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماء وهذا ظاهر وهذا ظاهر اذا ماذا نفعل؟ اذا جاء انسان وادعى فهو احد ثلاثة رجال انتبهوا اذا جا انسان عند المغفر او عند القاضي فهو احد ثلاثة اقسام اما رجل عنده بينة. يقول هذا البيت اللي فيه فلان بيتي. ما الدليل؟ قال هذا صك ورثته عن ابي اذا ما دام عنده البينة انتهى هذا القسم الاول اناس يدعون اشياء وعندهم بينة قال فلان قتل ابي قال وما الدليل؟ قال تعالوا انظروا خنجره في بطنه يشهد فيه فلان وفلان مثلا فهنا لا بد من النظر في القضية ما دام فيها البينة مع المدعي لابد فيه من التحقق من قبل السلطات من قبل الحاكم من الجهة التنفيذية المباشرة التي تباشر مثل هذه القضايا التي تسمى اليوم النيابة مثلا طيب القسم الثاني رجال يأتون ويدعون وليس لهم اي بينة يأتي في التويتر ويريد ان يشوش صورة فلان يقول فلان كذا وكذا هؤلاء الذين ليس لهم اي بينة في الدعاوى وانما مجرد الدعوة يجب ان يزجروا وان يمنعوا من هذا الشر لانهم يتسببون في الفوضى كل واحد يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا يجب ان يمنع ما دام ما عندهم بينات يمنعون ولا ولا يلحق الظرر بالمدة عليه البتة ولا اصلا ولا يخبرون الا اذا كان هناك مصلحة يراها ولي الامر القسم الثالث ان يدعي المدعي وليس عنده بينة لكن يوجد لوثة قال ما هي الشبهة قال والله وجدنا المقتول مربوطا بعمامتك قال لكن عمامتي سرقت من يشهد لك بسرقتها قال زوجتي وفلان وفلان فالان ماذا يفعل؟ الان تعارظت اللوسة مع دفع المدعى عليه القضية فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي هذا الاول في القسم الاول واليمين معنى من انكر في القسم بثة جاء المدعي وعنده لوثة وشبهة فتحقق الشرطي او الحاكم او النائب نيابة فوجدوا اللوسة. فينبغي ان يطلبوا المدعى عليه طلب المدعى عليه يأتي عند القاضي يقول له القاضي انك متهم في هذه القضية وعندنا شبهة عليك كيت وكيت وكيت ولوثة عليك كذا وكذا فاذا قرب انتهت الاشكالية فان البينات لا داعي لها عند الاقرار والناس يقولون الناس يقولون ها امس وقبل امس قلت الناس يقولون الشيطان الساكت عن الحق شيطان اخرس ظن بعض الناس انه حديث. هذا ليس بحديث الناس يقولون سيد الادلة الاقرار هذا غلط الاقرار اعظم من اعظم الادلة لكن سيد الادلة واعظم الادلة القرآن هو السنة لا يقال سيد الادلة اللي يقرأ سيد الادلة واعظم الادلة القرآن هو السنة لانها براهين قاطع فاذا اقر الانسان انتهت الاشكالية. طيب واذا ما اقر؟ مع اللوثة والشبهة؟ فيقول له القاضي احلف عليك باليمين ها واضح يقول له القاضي احلف وعليك باليمين. قال احلف. شاف القاضي والله ان هذا الرجل لعوب قال له لا ما تحدث اغلظ عليك اليمين وهل يجوز تغليظ اليمين عند وجود الشبهة واللوثة الصحيح انه يجوز وباي شيء يغلظ اليمين باحد اموره. الاول يغلظ اليمين بالقول فاذا كان الحالف او المدة عليه نصرانيا يحلف ويقال احلف بالله الذي انزلت الانجيل على عيسى واذا كان يهوديا يقال له احلف بالله الذي فلق البحر لموسى واذا كان مسلما يغلظ له اليمين يقال احلف بالله الحي القيوم القادر عليك اذا كنت كاذبا ان يهلكك اذا هذا يسمى تغليظ بايش باللفظ ويمكن ان يغلظ بالزمان يقول له القاضي لا ما تحلف الان ان شاء الله تجيني في اخر ساعة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر تحلف في ساعة استجابة الدعاء فانت تحلف فاذا كنت كاذبا ينقلب عليك اليمين يجوز الصحيح انه يجوز الثالث تحليف تغليظ اليمين بالمكان يقول له القاضي لا ما تحلف عندي هنا في المحكمة تجي عند المنبر في المسجد تحذف الصحيح انه يجوز او تغليظ اليمين بالحال كيف تغليظ اليميني بالحال يقول له القاضي ظع يمينك على المصحف واحذف هذا يسمى تغليظ اليمين بالحال واختلف العلماء في جواز وضع اليمين على التوراة والانجيل الصحيح انه لا يجوز لانه محرف على كل حال فاذا كان المدعى عليه يوجد شبهة يحلف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر ويذكرون في وذكر بعض اهل التاريخ في ترجمة عبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب انه كان يعظم اليمين بالله ولا يحلف وكان يحفظ يمينه والله يقول واحفظوا ايمانه اليوم الناس هم طالعين يحلفون وهم نازلين يحلفون والله اقسم بالله اتصلت عليك والله العظيم ما اتصلت علي ما شاء الله ايش هذا اين تعظيم الله في قلبك؟ الله يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم جميل يكون عند الحاجة والضرورة فكان عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب لا يحلف بالله ابدا فقال بعض الناس لاجعلنه يحلف بالله فجاء عند القاضي قاضي المدينة قال ان الارض الفلانية التي لعبدالله بن جعفر في قبضته هي لابي واستولى علي في ذلك فقال له القاضي اتق الله اويدعا على مثل عبد الله بن جعفر قال هو ذاك. قال اين بينتك قال لا بينة لي قال اذهب فلا اسمع دعواك قال لتسمعن او لاذهبن الى كذا وكذا فالقاضي خاف قال خلاص سادعو عبد الله بن جعفر فدعاه القاضي فقال له القاضي ان هذا يدعي ان ارضك في المكان كذا هو له وانك اغتصبته منه قال انت تعلم انها ارضي ورثتها من ابي قال الخصم علم القاضي لا يحكم به قال فبينتك قال ما عندي بينة اكتفي بيمينك فقال له القاضي قم واجلس بجانب المدعي واحلف انها ارضك فقال عبد الله بن جعفر وكانت هذه الارض ذات قيمة عظيمة قيمت بمئة الف دينار في زمانه فقال عبدالله بن جعفر ايها القاضي اشهدك انها له ما كنت لاحلف بالله لاجل دنيا فانية اه لاجل دنيا فانية النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يحلف لاجل الدين لاجل علم لهذا بوب البخاري باب اليميني في الفتيا باب اليمين في كذا ابواب معينة فينبغي علينا ان نحفظ ايماننا وان نعرف كيفية اقامة البينات وهذا خاص باحكام القضاء. نعم