قال المصنف رحمه الله عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني. وغيرهما مسند ورواه مالك في الموطأ. عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاسقط ابا سعيد وله طرق يغوي بعضها بعضا مناسبة هذا الحديث لما قبله انه لما امر بالزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس قد يظن ظان ان الزهد ينبغي فعله ولو كان سببا في الحاق الظرر بالنفس فناسب ذكر هذا الحديث وموظوع هذا الحديث دفع الظرر والاظرار دفع الظرر والاضرار وهذا الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ضرر وقد توسع المصنف في تخريجه من بطون كتب متعددة لان الحديث اسانيده المفردة لا تستقيم الحجة بها ولكنها اذا جمعت بطرقها اصبحت قوية بمجموعها ولهذا يقول العلماء الحديث ان هذا الحديث صحيح بطرقه صحيح بطرقه وقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فسر بتفسيرات عدة لان كلامه صلى الله عليه وسلم جامع وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم بالجوامع من الكلم فلا ظرر اي لا تلحق الظرر بنفسك ولا ضرار اي لا تلحق الظرر بغيرك هذا المعنى الاول ويحتمل الحديث لا ظرر اي لا تحتمل الظرر لاجل الناس ولا ضرار اي لا ترتكب الظرر فتضر الناس لاجل الناس ويحتمل الحديث معنى اخر لا ضرر اي ان الضرر منفي في الشرع وهذا المعنى يشمل جميع المعاني لا ظرر اي ان الظرر منفي في الشرع فليس في دين الله ما يكون سببا في الحاق الظرر بالعبد ومن هنا تدرك ان ما كان سببا في الحاق الظرر بالعباد فهو ليس من الدين لا ظرر اي ليس في الشرع ظرر ليس في الدين ظرر على العباد ولا ضرار اي لا ينبغي اظرار الناس. كما ان الله شرع لكم ما ليس فيه ظرر عليكم فانتم لا تتسببوا في اضرار الناس وهذا المعنى عام وهذه القاعدة بغض النظر عن الحديث وصحته شواهده في القرآن كثيرة قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اذن هذا معناه ان الظرر والظرار مدفوع عن النفس فاذا كان مدفوعا عن النفس الغير من باب اولى ولا يجوز لمسلم ان يرتكب شيئا يضر فيه الاخرين وهذا الحديث هو احد احاديث التي صارت قاعدة فقهية عند العلماء وعبروا عنها بقولهم الظرر مدفوع الظرر مدفوع او مرفوع لو ان انسانا اتلف سيارة انسان خطأ فالحق الضرر بالمسلم اي نعم هو لا يأثم لانه اخطأ لكن الظرر مدفوع فينبغي ان يدفع له ما يدفع عنه الضرر تأمل المعنى العظيم لا ظرر لو ان انسانا اخطأ صدم انسانا فمات لا يقتص منه فلا يلحق به الظرر لماذا لا يقتص منه؟ لانه لم يتعمد حصل منه خطأ اذا لا ضرر ولا ضرار القاعدة هذه عظيمة. وفروعها كثيرة بل ان قاعدة الضرر مرفوع قال بعض العلماء انها من القواعد الفقهية الكبرى انها من القواعد الفقهية الكبرى فهي ظميمة القواعد الكبرى الا الدين يسر وقاعدة وقاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وقاعدة دفع المفاسد اولى من جلب المصالح وقاعدة اليقين لا يزول بالشك فهذه ظميمة تلك القواعد وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه بالقواعد الفقهية امثلة كثيرة لمفردات هذه القاعدة النبوية العظيمة. نعم