قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة ليقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم جحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. موضوع هذا الحديث بيان سد الذرائع الموصلة الى الحرام اهمية سد الذرايع الموصلة الى الحرام فان الحرام له طرق موصلة اليها فجاءت الشريعة في اغلاق ومنع هذه الطرق الموصلة الى الحرام يقول جابر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة وصف الراوي مكان الرواية او زمان الرواية او هما معا دليل على ظبطه وحفظه قال عام الفتح زمان وهو بمكة مكان وفيه اشارة الى ان هذا الامر متأخر فحينئذ لا يتصور ان يقال انه منسوخ لانه متأخر يقول في فتح مكة وقد كان المشركون يستخدمون الميتات يستخدمون الميتات اكلا واستخداما وانتفاعا وبيعا وشراء فقال صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام اذا تحريم هذه الاشياء جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله تشريعا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا حرم بيع الخمر لان القاعدة ان ان القاعدة الشرعية ان الشيء المحرم في نفسه يحرم بيعه ما حرم في نفسه حرم بيعه هذه قاعدة يعني مثلا الطبل تأمل معي لو قال لنا قائل الطبل محرم في نفسه اولى ننظر من اي شيء صنع ان كان صنع من جلد الخنزير فهذا محرم في نفسه فيحرم بيعه فان كان يؤخذ ويستخدم باللهو والغناء فهذا يحرم لسببه ايضا اذا اذا الشارع شيئا حرم بيعه ومن جملة ذلك تحريم الخمر فان قال قائل فانا نبيع الخمر لاجل ان نجعله خلا يعني مقصد طيب نقول لا يجوز هذا شرعا وهو قول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابل لا يجوز للانسان ان يبيع الخمر بقصد ان يحوله الى خلف بل لا يجوز استخدام الخمر وقلبه الى خل بل يراق الخمر يراق قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الميتة عامة كلمة عامة وهي البيت كل ما مات حتف انفه ما الميتة كل ما مات حتف انفه بدون زكاة بدون زكاة بدون ذبح مما يؤكل لحمه يسمى ميتة من يعرف الفرق بين الميتة والميتة بدعاء يدعو بها بعض الناس طمئنا نسألك ميتة سويا شنو يعني الميتة احسنت الميتا طريقة وكيفية الموت. اما الميتة وصف للميت نعم حرم بيع الخمر والميتة وهذا فيه اشارة انه لا يجوز بيع اي ميتة طيب حتى لو كان غير مأكول اللحم من باب اولى لان مأكول اللحم ميتة مأكول اللحم محرم فميتة غير مأكول اللحم من باب اولى قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والالف واللام في الخنزير هل هو مخصوص باللحم او عام عام فشمل قرنه وشمل نابه وشمل جلده وشمل ظلفه وشمل مصرانه وشمل شحمه وشمل لحمه والاصنام الاصنام جمع صنم والمقصود به كل وثن يعبد من دون الله سواء كان على صورة معينة او لم تكن على صورة معينة فلا يجوز لمسلم ان يبيع صنما يعبد مع الله سواء كان على صورة معينة كصورة المسيح عليه السلام المزعومة او كان على صورة غير معينة كالصليب مثلا فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السر النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميت وهم سألوا لا عن البيع. البيع خلاص انتهى الان سألوا عن الانتفاع بشحوم الميتة بدون بيع ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ثلاث فوائد مزعومة شحوم الميتات تلاث ثلاث اه ثلاثة ثلاثة فوائد مزعومة لشحوم الميتات الاول يطلع بها السفن يعني يحطونه على الاخشاب السفن حتى اذا ذهب الى البحر لم تتأثر بدال ما يستخدمون شحوم المذبوح اكلا. شحوم المذبوح اكلا يستخدمونه في اكلي وشحوم الميتات يستخدمونه في اه طلي السفن وطل السفن يعني صبغ السفن ويدهن بها الجلود يعني جلود السباع والنمار اذا جاؤوا يدبغونها يحركونه يحركون يفرقونه ثم يدهنونه ثم يجففونها قال ويستصبح بها الناس يضعون الدهن الميتة في السراج يصنعون من الشحم من الشحم شمعة فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام دل على ان على ان الشارع اذا حرم بيع الشيء حرم الانتفاع به لان الحديث في اوله تحريم البيع فلما سألوا عن الانتفاع قال لا هو حرام فاكد المعنى الاول فدل على العموم فان الشارع اذا حرم بيع شيء حرم الانتفاع به قال لا هو حرام ما يجوز الاحتيال ما يجوز الاحتياط. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. طبعا الناس اليوم يحتجون يقولون شلون تحرمون شحوم الميتة؟ طيب هذه الشحوم نستفيد منها ليش نرميها في الزبالة نقول اذا تريد ان تستفيد منها لا توجد الميتات اذبح الميتة قبل ان تموت وانتفع بها ما حد قال لك ولا تنظر اليها حتى تموت قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود قاتل يحمل على معنيين الاول اهلك الله اليهود والثاني وهو المشهور قاتل الله اليهود يعني لعن الله اليهود قاتلا بمعنى لا قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم الله حرم الشحوم على اليهود وهذا جاء في القرآن في سورة المائدة الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصالحون اذا لماذا الله حرم عليهم الشحوم لبغيهم حرم عليهم الشحوم. يعني شحوم المذبوح الله حرم عليهم شحوم المذبوح ما هو شحوم الميتات الميتات محرم من باب اولى فماذا فعلوا؟ فاجملوا. اخذوا الشحوم اجملوه يعني اذابوه ذوبوه اذابوه او ذوبوه لما ذقوا ابوه قالوا هذا ليس بشحم هذا زيت هذا مايع المحرم هو الجامد ها تلاعبوا طيب هذا الان هو شحم ولا ليس بشحم؟ لا شحم. طيب ما دام شحم ما تغير الحكم اول كان شحما جامدا الان اصبح شحما مائعا قال صلى الله عليه وسلم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمن ما النتيجة؟ استفادوا نعم النتيجة استحقوا لعن الله استحقوا لعنة الله استحقوا الهلاك وفيه اشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الذين يحتالون في دين الله يستحقون اللعن والهلاك عياذا بالله تعالى ولا يجوز للانسان ان يتحايل في دين الله تبارك وتعالى بعض الناس اليوم يتحايل على الربا ويتحايل بتحليل ما حرم الله يتحايل ويقول والله الفقيه الفلاني قال كذا وكذا ايها الاخوة اقوال الفقهاء ليست نصوصا اقوال الفقهاء بحاجة الى دليل ما يأتي انسان ويقول والله الفقيه الفلاني اباح الربا مع الكافر لا يجوز للانسان ان يحتج بقول الفقيه الفلاني على انه اباح الغنى مثلا او اباح بيع الخمر للكافر مثلا او اباح بيع الخمر للخل مثلا لا ما يجوز الانسان لا يتتبع رخص العلماء نعم دع هذا ليس فيه شيء لان الايهاب ايهاب الميتة يطهر بالدبغ يطهر بالدبغ فهو يطهر فالشارع هو الذي جعل الدبغ سبيلا لطهارة جلد البيت هذا ما في اشكال نعم