﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني

2
00:00:21.050 --> 00:00:46.750
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم مناسبة هذا الحديث لما قبله ان المسلم يجب ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه ومن اعظم ذلك ان يحافظ على دمه

3
00:00:47.350 --> 00:01:23.200
وتبعات ذلك من المال والعرظ وموضوع هذا الحديث اعني حديث ابن مسعود هو حرمة حرمة دم المسلم حرمة دم المسلم المعلوم ان الدماء المعصومة ينقسم الى قسمين دم معصوم للاسلام

4
00:01:24.050 --> 00:02:00.900
وهو دم المسلم والمسلمة والدم الثاني الدم معصوم بعهد الاسلام سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا ودم المسلم دم المسلم لا يحل

5
00:02:02.100 --> 00:02:37.350
على المشرك لانه منزل منزلة الاخ كما قال تعالى انما المؤمنون اخوة واذا كان الناس في طباعهم البشرية وعقولهم الانسانية يأنفون من اراقة دماء اخوانهم النسبية فالله عز وجل جعل المسلم بمنزلة الاخ

6
00:02:38.250 --> 00:03:05.900
فقال انما المؤمنون اخوة قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا يحل ابلغوا في الدلالة على التحريم من قوله حرم عليك دم المسلم من حيث الدلالة كلمة لا يحل وجملة لا ينبغي

7
00:03:06.450 --> 00:03:35.850
وجملة ما كان وجملة ما ينبغي هذه ابلغ في الدلالة على التحريم كما ان الامر بالاجتناب والامر بالترك ابلغ من التحريم لما قال عن الخمر فاجتنبوه كان اشد دلالة على التحريم من قوله حرمت عليكم

8
00:03:38.350 --> 00:04:02.800
لا يحل دم امرئ مسلم وهنا قال دم ولم يقل قتل امرئ مسلم. ففيه تعميم لان دم مظاف وامرئ مضاف اليه فلا يحل ان تسفك دمه لا بقطع يده ولا بفق عينه

9
00:04:02.950 --> 00:04:27.850
ولا بكسر سنه ولا بجرح جلده ولا بكسر عظمه فضلا عن ازهاق روحه لا يحل دم امرئ فعبر بالدم لانه ابلغ في العموم من القتل فانه اذا كان لا يجوز

10
00:04:29.050 --> 00:04:53.950
للمرء المسلم دم المرء المسلم اي راقته سواء كان متسببا او مباشرا فهذا يعني ان ما يؤدي الى القتل من باب اولى لا يحل دم امرئ مسلم وهنا مسلم فيه بيان العلة

11
00:04:54.450 --> 00:05:14.300
لماذا لا يجوز؟ لانه مسلم والقاعدة ان المسلم اخو المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم بل ان الله تبارك وتعالى نزل المسلم منزلة النفس نزل المسلم

12
00:05:14.650 --> 00:05:44.250
منزلة النفس فقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم عامة المفسرين قالوا المقصود بالنفس هنا اي لا يقتل بعضكم بعضا فلماذا عبر بالنفس عن البعض ما قال يا ايها الذين امنوا لا يقتل بعضكم بعض. انما قال لا تقتلوا انفسكم

13
00:05:44.900 --> 00:06:10.850
ولا تقتلوا انفسكم فنزل المسلم منزلة النفس كناية عن غلائه وعظم شأنه وانه كالنفس التي بين جنبيك اذا لا يحل دم امرئ مسلم هذا هو الاصل المتقرر ثم بين معنى الاسلام

14
00:06:11.300 --> 00:06:40.900
بانه ليس اسلاما يعني بالمعنى التام وهو المحسن ولا هو اسلاما بالمعنى المقتصد المؤمن بل مجرد الاسلام ففسره بقوله يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله اذا ما دام معه اصل الايمان

15
00:06:41.000 --> 00:07:12.300
لا يجوز لك ان تحل دمه وهذه من المسائل العظيمة المفارقات الجسيمة بين اهل السنة المتبعين وبين اهل البدعة المحدثين فان اهل السنة لا يحلون دماء البدع لبدعتهم ويقولون ان البدعة لا تحل دماءهم

16
00:07:13.050 --> 00:07:40.150
حتى يظهر منهم الشرك الصريح والكفر الصريح وهذه الامور الثلاثة التي جاءت في هذه الاحاديث بينما اهل البدع يكفر بعضهم بعضا لمجرد البدع ويحل احدهم دم الاخر لمجرد المخالفة فيقولون من لم يكن معنا

17
00:07:40.400 --> 00:08:08.700
فهو حلال الدم والمال والعرظ واهل السنة والجماعة من اعظم عقائدهم انهم لا يحلون الدماء ويحرمونها لمجرد المعية وانما يقولون دم امرئ مسلم محرم ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا

18
00:08:08.850 --> 00:08:35.750
رسول الله فمن معه اصل الايمان لا يقتل فان قال قائل فان اهل البدع ربما يلحقون الظرر بالمسلمين فكيف لا يقتلون يقال ينظر الى الظرر الذي الحقوه فيعاقبون بمثله ولا يجوز قتلهم الا اذا قتلوا

19
00:08:36.250 --> 00:08:59.600
كما قال عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا احسن ما احسن انطباق لهذه الاية اية المحاربة في حق اهل البدع المحاربين لله ورسوله

20
00:09:00.000 --> 00:09:22.750
المخالفين لولاة الامر انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتل لكن لو انهم ما قتلوا فانهم يعاقبون بما يناسب حالهم دون القتل وهذه مسألة عظيمة ايها الاخوة

21
00:09:24.400 --> 00:09:43.350
من الخوارج من يقول اذا لم يكن المسلم مؤمنا حقا يقتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله واني رسول الله فجعل الشهادة

22
00:09:43.900 --> 00:10:03.950
عاصمة للدم  هنا فيه اشارة الى ان الاصل لما قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني الا باحدى ثلاث علمنا الاصل حرمة دماء المسلم

23
00:10:04.600 --> 00:10:25.200
وهذا الاصل متقرر في ايات واحاديث يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن قلنا ما كان ابلغ ولا يحرم ابلغ ما كان يبلغ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ

24
00:10:26.700 --> 00:10:53.850
يعني يحرم اشد الحرمة على المسلم ان على المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وقال صلى الله عليه وسلم فان دماءكم واموالكم واعراظكم حرام عليكم هذا هو الاصل المتقرر وبناء على هذا لا يجوز

25
00:10:54.200 --> 00:11:19.450
القتال بين المسلمين ولهذا قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى من صاعت للحق ولا رضيت ولا سمعت لا لكلام الله ولا لكلام رسوله

26
00:11:19.750 --> 00:11:42.800
ولا لكلام الناصحين حينئذ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله مع كونها باغية جعل الله لقتالها غاية وهي الفية قال حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امرك

27
00:11:43.000 --> 00:12:13.300
فان فعلت فاصلحوا به اذا هذه مسألة عظيمة ايها الاخوة الاصل في دماء المسلمين الحرمة وعجبا كل العجب وعجبا كل العجب من اناس يتجرأون تسرعون في تكفير المسلمين وقتالهم ثم

28
00:12:14.500 --> 00:12:36.000
نجدهم اذا كان الكلام مع اليهود الصهاينة وغيرهم لا يتكلم ببنت شفا هذا من اعجب ما يكون قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله

29
00:12:36.700 --> 00:12:53.300
الا باحدى ثلاث طبعا في بعض الروايات لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدثه. بدون جملة يشهد لكن جملة يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هذه الجملة تسمى جملة تفسيرية

30
00:12:53.850 --> 00:13:18.400
تفسيرية لمعنى الاسلام اي ليس المطلوب الاسلام الاعلى في عصمة الدم المقصود في عصمة الدم عصمة الدم يحصل بمجرد الاسلام الذي هو ضد الكفر قال الا باحدى ثلاث ما هي هذه الامور الثلاث

31
00:13:18.550 --> 00:13:48.150
التي تحل دم المسلم او المسلم قال الثيب الزاني اذا جاء في الحديث وكان اية تتلى وحكمه باق وان كانت تلاوتها منسوخة والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوهما فارجموهما البتة وهو اجماع بين فقهاء المسلمين

32
00:13:49.250 --> 00:14:15.600
وبين اهل الاسلام ان الثيب سواء كان رجلا او امرأة اذا وقع منهم الزنا وشهد اربع شهود او باقرارهما او باقرار احدهما على نفسه فانه يستحق القتل فانه يستحق القتل لذلك قال الثيب الزاد

33
00:14:16.150 --> 00:14:44.500
وسورة القتل مبينة في الاحاديث بانه يرجم وانها ترجم قال والنفس بالنفس وهذه التي سماها الله بالقصاص كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والنفس بالنفس جاء في القرآن الكريم ذكره

34
00:14:44.750 --> 00:15:07.150
وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده فاذا ما قتل مسلم مسلما عمدا من غير شبهة خطأ فانه يقتل ما لم يعفو عنه اولياء الدم فاذا عفا عنه اولياء الدم لم يقتل ايضا

35
00:15:07.750 --> 00:15:34.050
الا زجرا. اذا رأى ذلك ولي الامر طيب لو ان الاولياء كلهم ارادوا القصاص الا واحدة فانه لا يقتل ماذا يفعل به يسجن حتى يرضى اولياء الدم بالدية او يبقى مشولا

36
00:15:35.900 --> 00:16:00.300
او يترك اذا عفوا عنه بلا دم وبلادية قال صلى الله عليه وسلم في القسم الثالث والتارك لدينه المفارق للجماعة اذا التارك للدين الذي يسميه الفقهاء بالمرتد ومن هو المرتد

37
00:16:00.850 --> 00:16:29.650
هو الذي اظهر الكفر بعد الاسلام او الشرك بعد الايمان هذا هو المرتد المرتد هو الذي اظهر الكفر بعد الاسلام واظهر الشرك بعد الايمان والتارك لدينه المفارق للجماعة طيب ها هنا سؤال

38
00:16:29.900 --> 00:17:04.100
لو ان رجلا ترك الدين ولم يفارق الجماعة فهل هذا القيد مقصود  مراد في الحكم او جاء لبيان الحال الصواب ان جملة المفارق للجماعة صفة كاشفة وليست صفة لازمة اذا التارك لدينه يقتل

39
00:17:04.200 --> 00:17:31.200
سواء فارق الجماعة او لم يفارق الجماعة لكن لماذا قال المفارق للجماعة؟ لان التارك للدين مفارق للجماعة في اغلب الاحوال ان لم نقل في كل الاحوال يمكن انسان يظهر يظهر الارتداد ويوالي الكفار على المسلمين فظهرت ردته ومفارقته

40
00:17:31.200 --> 00:17:59.500
لبلده المسلم ويمكن لانسان ان يظهر الكفر والشرك في ترك دين الاسلام ولا يظهر مفارقته للجماعة للسلطة فكونه مفارق للجماعة وليس مفارق للجماعة هذا قيد كاشف وليس قيدا لازم مثاله

41
00:17:59.850 --> 00:18:31.400
قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة جمهور الفقهاء والانطباق عليه عند المتأخرين ان الربيب محرمة وهي بنت الزوجة او حفيدة الزوجة بنت الزوجة محرمة على الزوج

42
00:18:32.600 --> 00:19:00.300
على التأبيد على ايش؟ على التأبيد وبنت بنتها كذلك فبنت الزوجة محرمة على الزوج سواء كانت ربيبة او لم تكن ربيبة طيب قد يقول القائل فما فائدة ذكر الربيع في الحجر. قال وربائبكم اللاتي في حجر

43
00:19:00.550 --> 00:19:23.050
ما فائدة في حجوركم؟ اذا قلتم انها محرمة سواء كانت في الحجر او لم تكن في الحجر الجواب ان هذا القيد قيد كاشف وليس قيدا لازما للحكم ومعنى القيد الكاشف اي ينبغي ان تكون الربيبة في حجرك

44
00:19:23.400 --> 00:19:44.900
فتربيها كما تربي ابنتك. هذا معنى القيد الكاشف يعني الكاشف للحار ومعنى الحديث هنا والتارك لدينه المفارق للجماعة هو كاشف للحال بانه ما من تارك للدين الا وهو مفارق للجماعة. سواء ظهر

45
00:19:44.900 --> 00:20:09.650
نهى او لم يظهر لك اما اذا قلنا ان المقصود بالجماعة الالف واللام للعهد اي لجماعة آآ المسلمين لجماعة اهل السنة فهذه المسألة واضحة وجلية التارك لدينه المفارق للجماعة ها هنا سؤال

46
00:20:10.400 --> 00:20:36.600
من الذي يحكم من الذي يحكم بحل دم المسلم في هذه الاحوال الثلاثة نعم احسنت اطبق علماء المسلمين اطبق علماء المسلمين من السلف الصالحين والتابعين لهم باحسان الى يومنا هذا

47
00:20:36.650 --> 00:20:58.800
ان الذي يقيم الحدود هو ولي الامر المسلم هذه من وظائفه وخصائصه فاذا لم يقم بهذا الامر هو الذي يأثم عند الله ويسأله الله ويسأله الله جل وعلا واما نحن فلا يسألنا الله عن ذلك

48
00:20:59.900 --> 00:21:27.200
الا اذا لم ننصح له العلماء يقولون واقامة الحدود الى الامراء من المسلمين ونص على هذا الامام احمد رحمه الله في كتابه ورسالته الى عبدوس ابن مالك العطاء  وهي الرسالة المعروفة باصول السنة

49
00:21:27.500 --> 00:21:56.100
الرسالة المعروفة بوصول السنة اما الخوارج قديما وحديثا فانهم يزعمون ان من وقع منه الردة وجب عليه وجب اقامة الحد عليه من اي قادر عليه وهذا كذب في دين الله وعلى الله وعلى رسول الله وعلى دين الله

50
00:21:58.550 --> 00:22:26.650
وايها الاخوة احمدوا الله عز وجل على السنة فانها والله جالبة للامن مظبطة للنظام تصوروا معي لو ان جماعة في مكان ما يقولون بقول الخوارق كل واحد يختلف مع الاخر يقول له انت كافر سيأخذ السيف ويقتل

51
00:22:27.450 --> 00:22:47.800
كما هو الحال الان خمسين ومئة من الافراد يجتمعون في مكان ما ولهم قائد ثم يقولون الجماعة الفلانية كافرة يقتل بعضهم بعض وهم كلهم على فكر واحد كلهم على فكر الخوارج

52
00:22:49.250 --> 00:23:07.150
ولهذا يقول الامام آآ وهب ابن منبه رحمه الله وهو سيد من سادات التابعين ومن خواص تلامذة ابي هريرة رضي الله عنه يقول وهبي بن منبه وهو اخو همام ابن منبه

53
00:23:07.200 --> 00:23:29.700
الراوية المشهورة عن ابي هريرة يقول وهب في رسالته في نصحه احد المتأثرين بفكر الخوارج فيما معناه تقول الحمد لله الذي لم يجعل لهم دولة اذ لو كان لهم دولة لما اقيم للاسلام قيامة قومة

54
00:23:30.050 --> 00:23:50.650
خلاص كل واحد عندهم كافر كافر كافر يقتلون كل احد. من يبقى عندهم وهذه مسألة عظيمة ايها الاخوة وهي ان اقامة الحدود الى ولاة الامر مسألة اخرى عظيمة من الذي يحكم بان فلان كافر بعينه؟ ها

55
00:23:51.000 --> 00:24:21.100
التارك لدينه المفارق للجنة ليس كل احد ليس كل احد لا امام مسجد ولا خطيب مسجد ولا مدعي للعلم انما ذلك للمفتيين والقضاة العادلين والحكام العاملين لان الحكم على التعيين ليس لكل احد

56
00:24:21.850 --> 00:24:47.700
وانما طلاب العلم وائمة المساجد وخطباء الجمعة انما يبينون الاحكام العامة فيقولون من فعل كذا كفر وفعل كذا وكذا كفر ولا يقولون فلان بعينه كافر وانما يحيلون ذلك الى المفتين والى القضاة والى الحكام

57
00:24:49.000 --> 00:25:17.750
لانه لان الحكم على المعين بانه كافر بعينه هذا حكم والحكم لمن ولاه الله الحكم واما نحن فنتعلم الامور العامة والمسائل العامة ما هي المسائل الكفرية حتى نتجنبها وما هي المسائل الشركية حتى نبتعد عنها

58
00:25:17.800 --> 00:25:37.800
واما فلان كافر وفلان ليس بكافر هذا انما هو الى اهل الاختصاص والا لو فتحنا هذا الباب لاصبح كل واحد يكفر فلانا وفلانا بعينه كيفما شاء اذا قال احد المفتين

59
00:25:37.850 --> 00:25:59.600
المعروفين الراسخين في العلم فلان كافر بعينه فلنا ان نقلده في فتواه اذا قال احد القضاة العادلين في حكمه فلانا بعينه كافر فلنا ان نتبعه في حكمه اذا غلب على ظننا عدله

60
00:25:59.950 --> 00:26:21.150
اذا قال الحاكم فلان بعينه كافر وغلب على ظننا انه انما اراد النصح للاسلام والمسلمين فلنا ان نقلده في هذا الحب فهذه مسألة عظيمة ايها الاخوة متعلقة بهذا الحديث طيب

61
00:26:21.200 --> 00:26:42.550
قد يقول قائل ها هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم الاصل فيه دمه العصمة  وانه لا يقتل الا في هذه الاحوال الثلاثة. فكيف قال بعظ العلم بجواز قتال

62
00:26:42.550 --> 00:27:10.150
لا للخوارج والصواب وجوب قتالهم اذا قاتل مع ولاة امر المسلمين الجواب ان القتال لا يلزم منه القتل ولهذا نص الامام احمد رحمه الله في رسالته في اصول السنة ان الخوارج اذا امكن دفعهم بغير قتل لا يقتلون

63
00:27:11.450 --> 00:27:31.850
ولهذا قال علي رضي الله عنه حينما قاتل الخوارج امر الا يجهز على جريحه والا يتتبع مدبرهم لعلهم ان يتوبوا وان يرجعوا. نعم