احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم مناسبة هذا الحديث لما قبله ان المسلم يجب ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه ومن اعظم ذلك ان يحافظ على دمه وتبعات ذلك من المال والعرظ وموضوع هذا الحديث اعني حديث ابن مسعود هو حرمة حرمة دم المسلم حرمة دم المسلم المعلوم ان الدماء المعصومة ينقسم الى قسمين دم معصوم للاسلام وهو دم المسلم والمسلمة والدم الثاني الدم معصوم بعهد الاسلام سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا ودم المسلم دم المسلم لا يحل على المشرك لانه منزل منزلة الاخ كما قال تعالى انما المؤمنون اخوة واذا كان الناس في طباعهم البشرية وعقولهم الانسانية يأنفون من اراقة دماء اخوانهم النسبية فالله عز وجل جعل المسلم بمنزلة الاخ فقال انما المؤمنون اخوة قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا يحل ابلغوا في الدلالة على التحريم من قوله حرم عليك دم المسلم من حيث الدلالة كلمة لا يحل وجملة لا ينبغي وجملة ما كان وجملة ما ينبغي هذه ابلغ في الدلالة على التحريم كما ان الامر بالاجتناب والامر بالترك ابلغ من التحريم لما قال عن الخمر فاجتنبوه كان اشد دلالة على التحريم من قوله حرمت عليكم لا يحل دم امرئ مسلم وهنا قال دم ولم يقل قتل امرئ مسلم. ففيه تعميم لان دم مظاف وامرئ مضاف اليه فلا يحل ان تسفك دمه لا بقطع يده ولا بفق عينه ولا بكسر سنه ولا بجرح جلده ولا بكسر عظمه فضلا عن ازهاق روحه لا يحل دم امرئ فعبر بالدم لانه ابلغ في العموم من القتل فانه اذا كان لا يجوز للمرء المسلم دم المرء المسلم اي راقته سواء كان متسببا او مباشرا فهذا يعني ان ما يؤدي الى القتل من باب اولى لا يحل دم امرئ مسلم وهنا مسلم فيه بيان العلة لماذا لا يجوز؟ لانه مسلم والقاعدة ان المسلم اخو المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم بل ان الله تبارك وتعالى نزل المسلم منزلة النفس نزل المسلم منزلة النفس فقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم عامة المفسرين قالوا المقصود بالنفس هنا اي لا يقتل بعضكم بعضا فلماذا عبر بالنفس عن البعض ما قال يا ايها الذين امنوا لا يقتل بعضكم بعض. انما قال لا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم فنزل المسلم منزلة النفس كناية عن غلائه وعظم شأنه وانه كالنفس التي بين جنبيك اذا لا يحل دم امرئ مسلم هذا هو الاصل المتقرر ثم بين معنى الاسلام بانه ليس اسلاما يعني بالمعنى التام وهو المحسن ولا هو اسلاما بالمعنى المقتصد المؤمن بل مجرد الاسلام ففسره بقوله يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله اذا ما دام معه اصل الايمان لا يجوز لك ان تحل دمه وهذه من المسائل العظيمة المفارقات الجسيمة بين اهل السنة المتبعين وبين اهل البدعة المحدثين فان اهل السنة لا يحلون دماء البدع لبدعتهم ويقولون ان البدعة لا تحل دماءهم حتى يظهر منهم الشرك الصريح والكفر الصريح وهذه الامور الثلاثة التي جاءت في هذه الاحاديث بينما اهل البدع يكفر بعضهم بعضا لمجرد البدع ويحل احدهم دم الاخر لمجرد المخالفة فيقولون من لم يكن معنا فهو حلال الدم والمال والعرظ واهل السنة والجماعة من اعظم عقائدهم انهم لا يحلون الدماء ويحرمونها لمجرد المعية وانما يقولون دم امرئ مسلم محرم ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فمن معه اصل الايمان لا يقتل فان قال قائل فان اهل البدع ربما يلحقون الظرر بالمسلمين فكيف لا يقتلون يقال ينظر الى الظرر الذي الحقوه فيعاقبون بمثله ولا يجوز قتلهم الا اذا قتلوا كما قال عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا احسن ما احسن انطباق لهذه الاية اية المحاربة في حق اهل البدع المحاربين لله ورسوله المخالفين لولاة الامر انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتل لكن لو انهم ما قتلوا فانهم يعاقبون بما يناسب حالهم دون القتل وهذه مسألة عظيمة ايها الاخوة من الخوارج من يقول اذا لم يكن المسلم مؤمنا حقا يقتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله واني رسول الله فجعل الشهادة عاصمة للدم هنا فيه اشارة الى ان الاصل لما قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني الا باحدى ثلاث علمنا الاصل حرمة دماء المسلم وهذا الاصل متقرر في ايات واحاديث يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن قلنا ما كان ابلغ ولا يحرم ابلغ ما كان يبلغ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يعني يحرم اشد الحرمة على المسلم ان على المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وقال صلى الله عليه وسلم فان دماءكم واموالكم واعراظكم حرام عليكم هذا هو الاصل المتقرر وبناء على هذا لا يجوز القتال بين المسلمين ولهذا قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى من صاعت للحق ولا رضيت ولا سمعت لا لكلام الله ولا لكلام رسوله ولا لكلام الناصحين حينئذ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله مع كونها باغية جعل الله لقتالها غاية وهي الفية قال حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امرك فان فعلت فاصلحوا به اذا هذه مسألة عظيمة ايها الاخوة الاصل في دماء المسلمين الحرمة وعجبا كل العجب وعجبا كل العجب من اناس يتجرأون تسرعون في تكفير المسلمين وقتالهم ثم نجدهم اذا كان الكلام مع اليهود الصهاينة وغيرهم لا يتكلم ببنت شفا هذا من اعجب ما يكون قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث طبعا في بعض الروايات لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدثه. بدون جملة يشهد لكن جملة يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هذه الجملة تسمى جملة تفسيرية تفسيرية لمعنى الاسلام اي ليس المطلوب الاسلام الاعلى في عصمة الدم المقصود في عصمة الدم عصمة الدم يحصل بمجرد الاسلام الذي هو ضد الكفر قال الا باحدى ثلاث ما هي هذه الامور الثلاث التي تحل دم المسلم او المسلم قال الثيب الزاني اذا جاء في الحديث وكان اية تتلى وحكمه باق وان كانت تلاوتها منسوخة والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوهما فارجموهما البتة وهو اجماع بين فقهاء المسلمين وبين اهل الاسلام ان الثيب سواء كان رجلا او امرأة اذا وقع منهم الزنا وشهد اربع شهود او باقرارهما او باقرار احدهما على نفسه فانه يستحق القتل فانه يستحق القتل لذلك قال الثيب الزاد وسورة القتل مبينة في الاحاديث بانه يرجم وانها ترجم قال والنفس بالنفس وهذه التي سماها الله بالقصاص كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والنفس بالنفس جاء في القرآن الكريم ذكره وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده فاذا ما قتل مسلم مسلما عمدا من غير شبهة خطأ فانه يقتل ما لم يعفو عنه اولياء الدم فاذا عفا عنه اولياء الدم لم يقتل ايضا الا زجرا. اذا رأى ذلك ولي الامر طيب لو ان الاولياء كلهم ارادوا القصاص الا واحدة فانه لا يقتل ماذا يفعل به يسجن حتى يرضى اولياء الدم بالدية او يبقى مشولا او يترك اذا عفوا عنه بلا دم وبلادية قال صلى الله عليه وسلم في القسم الثالث والتارك لدينه المفارق للجماعة اذا التارك للدين الذي يسميه الفقهاء بالمرتد ومن هو المرتد هو الذي اظهر الكفر بعد الاسلام او الشرك بعد الايمان هذا هو المرتد المرتد هو الذي اظهر الكفر بعد الاسلام واظهر الشرك بعد الايمان والتارك لدينه المفارق للجماعة طيب ها هنا سؤال لو ان رجلا ترك الدين ولم يفارق الجماعة فهل هذا القيد مقصود مراد في الحكم او جاء لبيان الحال الصواب ان جملة المفارق للجماعة صفة كاشفة وليست صفة لازمة اذا التارك لدينه يقتل سواء فارق الجماعة او لم يفارق الجماعة لكن لماذا قال المفارق للجماعة؟ لان التارك للدين مفارق للجماعة في اغلب الاحوال ان لم نقل في كل الاحوال يمكن انسان يظهر يظهر الارتداد ويوالي الكفار على المسلمين فظهرت ردته ومفارقته لبلده المسلم ويمكن لانسان ان يظهر الكفر والشرك في ترك دين الاسلام ولا يظهر مفارقته للجماعة للسلطة فكونه مفارق للجماعة وليس مفارق للجماعة هذا قيد كاشف وليس قيدا لازم مثاله قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة جمهور الفقهاء والانطباق عليه عند المتأخرين ان الربيب محرمة وهي بنت الزوجة او حفيدة الزوجة بنت الزوجة محرمة على الزوج على التأبيد على ايش؟ على التأبيد وبنت بنتها كذلك فبنت الزوجة محرمة على الزوج سواء كانت ربيبة او لم تكن ربيبة طيب قد يقول القائل فما فائدة ذكر الربيع في الحجر. قال وربائبكم اللاتي في حجر ما فائدة في حجوركم؟ اذا قلتم انها محرمة سواء كانت في الحجر او لم تكن في الحجر الجواب ان هذا القيد قيد كاشف وليس قيدا لازما للحكم ومعنى القيد الكاشف اي ينبغي ان تكون الربيبة في حجرك فتربيها كما تربي ابنتك. هذا معنى القيد الكاشف يعني الكاشف للحار ومعنى الحديث هنا والتارك لدينه المفارق للجماعة هو كاشف للحال بانه ما من تارك للدين الا وهو مفارق للجماعة. سواء ظهر نهى او لم يظهر لك اما اذا قلنا ان المقصود بالجماعة الالف واللام للعهد اي لجماعة آآ المسلمين لجماعة اهل السنة فهذه المسألة واضحة وجلية التارك لدينه المفارق للجماعة ها هنا سؤال من الذي يحكم من الذي يحكم بحل دم المسلم في هذه الاحوال الثلاثة نعم احسنت اطبق علماء المسلمين اطبق علماء المسلمين من السلف الصالحين والتابعين لهم باحسان الى يومنا هذا ان الذي يقيم الحدود هو ولي الامر المسلم هذه من وظائفه وخصائصه فاذا لم يقم بهذا الامر هو الذي يأثم عند الله ويسأله الله ويسأله الله جل وعلا واما نحن فلا يسألنا الله عن ذلك الا اذا لم ننصح له العلماء يقولون واقامة الحدود الى الامراء من المسلمين ونص على هذا الامام احمد رحمه الله في كتابه ورسالته الى عبدوس ابن مالك العطاء وهي الرسالة المعروفة باصول السنة الرسالة المعروفة بوصول السنة اما الخوارج قديما وحديثا فانهم يزعمون ان من وقع منه الردة وجب عليه وجب اقامة الحد عليه من اي قادر عليه وهذا كذب في دين الله وعلى الله وعلى رسول الله وعلى دين الله وايها الاخوة احمدوا الله عز وجل على السنة فانها والله جالبة للامن مظبطة للنظام تصوروا معي لو ان جماعة في مكان ما يقولون بقول الخوارق كل واحد يختلف مع الاخر يقول له انت كافر سيأخذ السيف ويقتل كما هو الحال الان خمسين ومئة من الافراد يجتمعون في مكان ما ولهم قائد ثم يقولون الجماعة الفلانية كافرة يقتل بعضهم بعض وهم كلهم على فكر واحد كلهم على فكر الخوارج ولهذا يقول الامام آآ وهب ابن منبه رحمه الله وهو سيد من سادات التابعين ومن خواص تلامذة ابي هريرة رضي الله عنه يقول وهبي بن منبه وهو اخو همام ابن منبه الراوية المشهورة عن ابي هريرة يقول وهب في رسالته في نصحه احد المتأثرين بفكر الخوارج فيما معناه تقول الحمد لله الذي لم يجعل لهم دولة اذ لو كان لهم دولة لما اقيم للاسلام قيامة قومة خلاص كل واحد عندهم كافر كافر كافر يقتلون كل احد. من يبقى عندهم وهذه مسألة عظيمة ايها الاخوة وهي ان اقامة الحدود الى ولاة الامر مسألة اخرى عظيمة من الذي يحكم بان فلان كافر بعينه؟ ها التارك لدينه المفارق للجنة ليس كل احد ليس كل احد لا امام مسجد ولا خطيب مسجد ولا مدعي للعلم انما ذلك للمفتيين والقضاة العادلين والحكام العاملين لان الحكم على التعيين ليس لكل احد وانما طلاب العلم وائمة المساجد وخطباء الجمعة انما يبينون الاحكام العامة فيقولون من فعل كذا كفر وفعل كذا وكذا كفر ولا يقولون فلان بعينه كافر وانما يحيلون ذلك الى المفتين والى القضاة والى الحكام لانه لان الحكم على المعين بانه كافر بعينه هذا حكم والحكم لمن ولاه الله الحكم واما نحن فنتعلم الامور العامة والمسائل العامة ما هي المسائل الكفرية حتى نتجنبها وما هي المسائل الشركية حتى نبتعد عنها واما فلان كافر وفلان ليس بكافر هذا انما هو الى اهل الاختصاص والا لو فتحنا هذا الباب لاصبح كل واحد يكفر فلانا وفلانا بعينه كيفما شاء اذا قال احد المفتين المعروفين الراسخين في العلم فلان كافر بعينه فلنا ان نقلده في فتواه اذا قال احد القضاة العادلين في حكمه فلانا بعينه كافر فلنا ان نتبعه في حكمه اذا غلب على ظننا عدله اذا قال الحاكم فلان بعينه كافر وغلب على ظننا انه انما اراد النصح للاسلام والمسلمين فلنا ان نقلده في هذا الحب فهذه مسألة عظيمة ايها الاخوة متعلقة بهذا الحديث طيب قد يقول قائل ها هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم الاصل فيه دمه العصمة وانه لا يقتل الا في هذه الاحوال الثلاثة. فكيف قال بعظ العلم بجواز قتال لا للخوارج والصواب وجوب قتالهم اذا قاتل مع ولاة امر المسلمين الجواب ان القتال لا يلزم منه القتل ولهذا نص الامام احمد رحمه الله في رسالته في اصول السنة ان الخوارج اذا امكن دفعهم بغير قتل لا يقتلون ولهذا قال علي رضي الله عنه حينما قاتل الخوارج امر الا يجهز على جريحه والا يتتبع مدبرهم لعلهم ان يتوبوا وان يرجعوا. نعم