﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.800
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:29.150 --> 00:00:46.700
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

3
00:00:46.950 --> 00:01:04.550
وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله اما بعد

4
00:01:05.850 --> 00:01:26.650
ثم قال حفظه الله تعالى صلاة الجماعة نعم وتجب على الرجال البالغين الاحرار في الصلوات الخمس صلاة الجماعة على الكفاية. اي فرض كفاية وهو محم قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات لفاعله

5
00:01:26.800 --> 00:01:51.550
اما في الجمعة فهي فرض عين وتكون الجماعة مسنونة في نحو الايدين والكسوفين ومباحثا في ومباحة في الرواتب في كل محل بحيث يظهر شعار باقامتها فلو اقامها الناس جماعة في بيوتهم لم يسكت فرض الكفاية عنهم. قال رحمه الله تعالى صلاة الجماعة

6
00:01:52.550 --> 00:02:22.350
قال وتجب على الرجال البالغين الاحرار في الصلوات الخمس اي تجب صلاة الجماعة على الرجال البالغين الاحرار. فالرجال يخرجوا النساء فالجماعة بالنسبة للنساء مستحبة البالغين الاحرار المقيمين لان الجماعة للمسافرين مستحبة. ليست فرض كفاية

7
00:02:23.450 --> 00:02:40.500
قال وتجب على الرجال البالغين الاحرار في الصلوات الخمس اما الجماعة في غير الصلوات الخمس ففيها تفصيل فقد تكون فرض عين كما هي في صلاة الجمعة والجماعة في الجمعة فرض عين في الركعة الاولى

8
00:02:41.050 --> 00:03:03.350
الجماعة في الجمعة فرض عين في الركعة الاولى فلو انهم في الركعة الثانية نووا المفارقة. واتم كل واحد الصلاة بنفسه صحت الصلاة. صحة الجمعة قال صلاة الجماعة على الكفاية وما معنى فرض الكفاية؟ قال هو مهم

9
00:03:03.700 --> 00:03:22.550
قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. اي ان فرض الكفاية ما يقصد الشارع ان يحصل من غير النظر للفاعل. وانما النظر الى الفعل قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في نظم جمع الجوامع

10
00:03:23.150 --> 00:03:46.650
فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد وزعم الاستاذ والجويني ونجله يبذل فرض العين اي ان الاستاذ وامام الحرمين ووالد امام الحرمين

11
00:03:46.700 --> 00:04:04.450
يقولون ان فرض الكفاية افضل من فرض العين وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. نعم قال بعد ذلك اما في الجمعة فهي اي الجماعة فرض عين اي في الركعة الاولى

12
00:04:04.950 --> 00:04:29.400
وتكون الجماعة مسنونة في الصلوات التي تسن لها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الخسوفين والاستسقاء وتكون الجماعة مباحة في الرواتب وتكون الجماعة مكروهة كما في صلاة الاداء خلف القضاء وصلاة القضاء خلف الاداء

13
00:04:29.850 --> 00:04:52.350
وكذلك فيما صلى الظهر خلف من يصلي العصر او صلى العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك اذا صلى خلف امام فاسق في هذه الاحوال ونحوها تكون الجماعة مكروهة وتكون الجماعة ممنوعة

14
00:04:52.450 --> 00:05:13.900
اذا اختلف نظم الصلاتين مثلا اذا اختلف نظم الصلاتين مثلا كأن يصلي صلاة الصبح خلف من يصلي الجنازة او يصلي صلاة الظهر خلف من يصلي الكسوف بالكيفية الكاملة وهي ان يصلي ركعتين في كل ركعة

15
00:05:14.000 --> 00:05:38.850
ركوعان نعم قال ثم قال وتدرك الجميع فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل التسليمة الاولى. ولو لم يدعوا ولو لم يقعد معه. اما قال وتدرك فضيلة الجماعة وتدرك فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل التسليمة الاولى

16
00:05:39.150 --> 00:06:06.050
فلو نطقت الراء من الله اكبر قبل ان ينطق الامام بالميم من السلام عليكم فقد ادركت فضل الجماعة قلت الله اكبر قال السلام عليكم قد ادركت فظل الجماعة اذا فظل الجماعة يدرك بان ينطق المأموم الراء من تكبيرة الاحرام

17
00:06:06.350 --> 00:06:23.200
قبل ان ينطق الامام بالميم من السلام عليكم قال وتدرك جميع فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل التسليمة الاولى ولو لم يقعد معه. اي ولو كنت لا زلت في حالة القيام

18
00:06:23.900 --> 00:06:53.000
اما الجمعة اما الجمعة اما الجمعة فتدرك بركعة. اما الجمعة فتدرك بركعة. فاذا جاء المأموم اذا جاء المسبوق والامام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية اي صار الامام معتدلا في الركعة الثانية فان الجمعة قد فاتت على ذلك الشخص

19
00:06:53.100 --> 00:07:11.150
وعليه ان يصلي ظهرا نعم واقلها اي الجماعة في غير الجمعة كما سيأتي امام ومأموم وكثرة الجمع مستحبة الا في سواره. قال واقلها اي واقل الجماعة امام ومأموم. اي اثنان

20
00:07:12.050 --> 00:07:40.500
واما الجمعة فاقل عدد تنعقد به الجمعة اربعون كما سيأتي وكثرة الجمع مستحبة الا في صور كان يكون الامام فاسق مثلا امام الجماعة الكثير فاسق وامام الجماعة القليلة عدل فالجماعة القليلة افضل من الجماعة الكثيرة

21
00:07:41.150 --> 00:08:04.250
هذا من الصور واضح اذا كان عندنا مسجدان مسجد جماعته كثيرة لكن امامه فاسق ومسجد جماعته قليلة لكن امامه عدل فالجماعة القليلة افضل من الجماعة الكثيرة التي امامها فاسق واضح

22
00:08:04.500 --> 00:08:25.850
نعم تفضل احسن الله اليكم. ثم قال ثم ذكر جملة من شروط القدوة وهي قال ثم ذكر جملة من شروط القدوة والمراد بشروط القدوة اي شروط صحة الصلاة جماعة شروط صحة الصلاة جماعة. نعم

23
00:08:27.600 --> 00:08:45.800
اولا عدم اقتداء الرجل بالمرأة فقال رحمه الله تعالى لكن لا يقتدي الرجل بامرأة فلا تسيح صلاته خلفها بخلاف صلاة المرأة خلف المرأة والرجل او المرأة خلف الرجل فتصيح. عندك اربع صور

24
00:08:46.600 --> 00:09:09.350
اذا كان الرجل اماما فصلى خلفه رجل تصح الصلاة اذا كان الرجل اماما وصلت خلفه امرأة تصح الصلاة اذا كانت المرأة امامة فصلى خلفها رجل لا تصح اذا كانت المرأة امامة فصلت خلفها امرأة تصح الصلاة

25
00:09:09.600 --> 00:09:34.650
فعندنا اربع سور ثلاث سور تصح وسورة واحدة لا تصح وهي ان تكون المرأة امامة والرجل مأمون  قال الثاني الثاني عدم اقتداء القارئ بالامي. عدم اقتداء القارئ بالامي. تعريف القارئ القارئ هو الذي يحسن الفاتحة

26
00:09:35.200 --> 00:09:55.750
من كان يحسن الفاتحة يسمى قارئا وان كان لا يحسن غيرها ومن كان لا يحسن الفاتحة يسمى اميا حتى وان كان يتكلم بعدة لغات مثلا ما دام انه لا يحسن الفاتحة يسمى اميا

27
00:09:55.800 --> 00:10:20.600
وبالتالي نقول لا تصح صلاة القارئ الذي يحسن الفاتحة خلف خلف امي لا يحسن الفاتحة واضح لا تصح صلاة قارئ خلف امي وهل تصح صلاة امي خلف امي نقول اذا اتحدا في الحرف المعجوز عنه صحت

28
00:10:21.800 --> 00:10:50.100
وان اختلفا في الحرف المعجوز عنه لا تصح ان اتحدا في الحرف المعجوز عنه مثلا هذا يعجز عن نطق حرف السين فينطق السين زاين تمام وذاك عاجز عن نطق حرف السين فينطق السين صادا

29
00:10:51.050 --> 00:11:08.550
تمام؟ نقول هذا وهذا اتحدا في الحرف المعجوز عنه وهو السين حتى وان كان هذا يبدله بحرف وهذا يبدله بحرف اخر. لكن الحرف المعجوز عنه واحد. اذا لو صلى احدهما بالاخر

30
00:11:08.550 --> 00:11:36.500
صحت الصلاة لكن اذا كان هذا يعجز عن النطق بحرف الغين وذاك يعجز عن النطق بحرف السين مثلا فلا يصح ان يصلي احدهما بالاخر تمام قال هنا عدم عدم اقتداء القارئ بالامي فقال رحمه الله تعالى ولا تصح صلاة من يعرف الفاتحة ويسمى قارئا بمن يغير

31
00:11:36.800 --> 00:11:59.100
حرفا منها ويسمى اميا وتصحيح صلاة العدل خلف الفاسق والبالغ خلف المراهق تصح صلاة العدل خلف الفاسق مع الكراهة وتصح صلاة البالغ خلف المراهق اي خلف الصبي المميز الذي لم يبلغ

32
00:11:59.350 --> 00:12:26.500
يسمى مراهقا وتصح صلاة الحر خلف العبد ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم افضل لا امرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل

33
00:12:26.850 --> 00:12:57.850
واضح قال يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم اي الحر والبالغ والعدل افضل لكن سواهم افضل لا امرأة بذكر اي لا تصح امامة المرأة بالذكر لامرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل. اي الامي لا يصح ان يكون اماما لقارئ

34
00:12:58.100 --> 00:13:17.200
فاذا صلى القارئ خلف امي فصلاة القارئ باطلة نعم الثالث احسن الله اليكم. الثالث الا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الامام. نعم الا يعتقد المأموم وجوب قضاء صلاة على الامام

35
00:13:17.500 --> 00:13:36.800
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى صورا يلزم الانسان ان يعيد فيها الصلاة منها كما ذكرت لكم من قبل اذا تيمم الانسان بسبب شدة البرد فان هذا الذي لم يجد

36
00:13:37.200 --> 00:13:55.600
ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اعضائه وكان البرد شديدا يصلي بالتيمم لكن يجب عليه ان يعيد الصلاة لان هذا عذر نادر اذا وقع لا يدوم. قد مر هذا معنى

37
00:13:55.700 --> 00:14:14.000
اذا هذا الشخص تلزمه الاعادة واذا كان هذا الشخص تلزمه الاعادة فلا يصح لنا ان نصلي خلفه لا يصح لنا ان نصلي خلفه ولذلك قال لكم ولا تصحوا القدوة بمن تلزمه اعادة الصلاح

38
00:14:14.450 --> 00:14:36.200
ثم ضرب مثالا قال كمتيمم عاص بسفره فالمتيمم العاصي بسفره يصلي ويجب عليه ان يعيد الصلاة ومتيمم لبرد يصلي ويجب عليه ان يعيد الصلاة. وهكذا كل من وجب عليه اعادة الصلاة لا يصح

39
00:14:36.200 --> 00:14:58.850
لغيره ان يصلي خلفه ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة. كان قام الى خامسة كذلك لا لا توافقه اي لا تتابعه. تمام قال هنا ولا تصح القدوة؟ اتفضل

40
00:14:59.700 --> 00:15:16.800
فقال ولا تسيح القدوة بمن تلزمه اعادة الصلاة كمتيمم عاص بسفره ومتيمم لبرد ومن كانت جبيرته على عضو التيمم. كذلك من كانت جبيرته على عضو تيمم يجب عليه ان يصلي

41
00:15:16.950 --> 00:15:31.800
ثم بعد ان تزال الجبيرة عليه ان يعيد الصلوات واضح وهذا لم نذكره في درس التيمم في هذا الكتاب لكن ان شاء الله اذا قرأنا كتابا اخر اوسع من هذا نذكر هذا ان شاء الله

42
00:15:33.300 --> 00:15:54.850
تمام يا مولانا؟ او تريدون الان  نقول ولكن ساذكره مرة واحدة فقط انتبه معي نقول بارك الله فيكم الجبيرة اما ان تكون على عضوية تيمم او تكون على غير عضو تيمم

43
00:15:55.250 --> 00:16:16.150
حالتين اما ان تكون الجبيرة على عضو تيمم او تكون الجبيرة على غير عضو تيمم اعضاء تيمم الوجه واليدين المرفقين فاما ان تكون الجبيرة على عضو تيمم او تكون الجبيرة على غير عضو تيمم. فان كانت الجبيرة على عضو تيمم وجب عليه عادة الصلاة

44
00:16:16.700 --> 00:16:35.250
مطلقا ده هنا وان كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ننظر هل اخذت الجبيرة قدر العلة فقط؟ قدر الجرح فقط كان يكون مثلا هذا الجرح لا عفوا على غير عضوية ان تكون في القدم مثلا

45
00:16:35.250 --> 00:16:58.500
مثلا تمام فان كانت الجبيرة اخذت قدر الجرح فقط كان يضع المرهم او الكريم على الجرح فقط هذه الحالة الاولى ان تكون الجبيرة اخذت قدر الجرح فقط الحالة الثانية ان تكون الجبيرة اخذت اكثر من قدر الجرح من اجل الاستمساك

46
00:16:59.850 --> 00:17:19.900
واضح الحالة الثالثة ان تكون الجبيرة اخذت من الجرح زيادة على قدر الاستمساك كم صارت الحالة؟ ثلاث ان تكون الجبيرة على قدر الجرح ان تأخذ الجبيرة اكثر من قدر الجرح للاستمساك

47
00:17:20.200 --> 00:17:40.300
ان تأخذ الجبيرة زيادة على قدر الاستمساع كم صارت؟ ثلاث حالات فان كانت الجبيرة على قدر الجرح فلا يلزمه اعادة الصلاة مطلقا تمام؟ وان اخذ هذه الحالة الاولى وان اخذت الجبيرة

48
00:17:40.350 --> 00:18:06.900
وان اخذت الجبيرة زيادة على قدر الاستمساك فيلزمه اعادة الصلاة مطلقا واضح وان اخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك فقط ننظر ان وضع الجبيرة على حدث وجب عليه الاعادة. وان وضع الجبيرة على طهر

49
00:18:07.050 --> 00:18:26.250
لم تجب عليه الاعادة اذا كم صارت عندنا حالات   بخمس حالات في ثلاث حالات يعيد في حالتين لا يعيب  واضح وغير واضح اظنه غير واضح يغلب على ظني انه غير واضح

50
00:18:26.450 --> 00:18:41.350
اذا نسيت ان اضع هذا في الشاشة ان شاء الله في الدورة القادمة على كل حال الحالات خمس في حالتين لا يعيد في ثلاث حالات يعيد اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم اعاد مطلقا

51
00:18:41.850 --> 00:19:02.400
اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت قدر الجرح فقط لا يعيد اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم على غير عضو تيمم واخذت الجبيرة زيادة على قدر الاستمساك فانه يعيد مطلقا

52
00:19:02.800 --> 00:19:25.350
اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت قدر الاستمساك فقط ووضع الجبيرة على حدث فانه يعيد واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على طهر فانه لا يعيد

53
00:19:26.000 --> 00:19:47.400
واضح؟ ان شاء الله طيب تفضل احسن الله اليكم ثم قال لان هؤلاء لان هؤلاء تلزمهم اعادة الصلاة نعم. ولا فلا تسيح الاقتداء به. فلا يسيح الاقتداء بهم. حتى ولو كان

54
00:19:47.400 --> 00:20:02.500
عموم مثل الامام حتى لو كان المأموم مثل الامام يعني كان الامام متيمم للبرد. كان المأموم متيمم للبرد. نقول لا تصلوا جماعة كل واحد يصلي لحاله صلي انت منفردا وانت صلي منفردا

55
00:20:03.000 --> 00:20:31.150
تمام؟ نعم ثم قال الربيع الا يعلم المأموم بطلان الصلاة امامه. نعم فقال ولا فقال ولا تصيح قدوته بمن علم بطلان صلاته. بما اتفقوا على بطلان الصلاة به بنحو ثلاثين او باعتقاد ذلك وان لم يحكم بالبطلان كالاختلاف في القبلة. لا تصح الصلاة خلف من تعتقد بطلان صلاته

56
00:20:31.150 --> 00:20:57.550
كأن كان الشخص محدثا فصلى بك اماما فلا يصح لك ان تصلي خلفه. وهذا واضح سواء كان هذا باتفاق على بطلان الصلاة كالصلاة خلف المحدث او باجتهاد كأن اختلفتم كنتم لا تعلمون القبلة. انت وهو لا تعلمون القبلة. فهو قال القبلة هنا وانت قلت القبلة هنا

57
00:20:58.100 --> 00:21:19.300
واضح انت تعتقد انت تعتقد ان اجتهاده غير صحيح وهو يعتقد ان اجتهادك غير صحيح. اذا لا يصلي احدكما بالاخر ولذلك قال هنا وان لم يحكم بالبطلان كاختلاف القبلة لكن انت لا تجزم

58
00:21:19.600 --> 00:21:35.800
ان اجتهاد او غير صحيح يحتمل صح؟ وهو ايضا لا يجزم بان اجتهادك غير صحيح تمام؟ قال وان لم يحكم بالبطلان كاختلاف القبلة او في ثوبين احدهما طاهر والاخر متنجس

59
00:21:35.900 --> 00:21:58.350
وكذا لا يصح الاقتداء. نعم تفضل وكذلك لا يصح الاقتداء بمن قام الى ركعة خامسة بل يفارق امامه او ينتظره. اذا قام الامام الى خامسة لا يصح للمعموم ان يتابعه. بل اما ان ينوي المفارقة ويسلم. واما ان ينتظره في الجلوس

60
00:21:58.850 --> 00:22:22.800
فيسلم مع امامه نعم ثم قال الخامس ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام. وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويشترط ان ينوي الاقتداء بالامام كما تقدم نعم وهذا قد تقدم معنا ان المأموم ينوي الاقتداء بالامام. نعم

61
00:22:23.500 --> 00:22:45.100
السادس ان يتابع المأموم الامام حيس قال المصنف رحمه الله تعالى وان لا يتقدم على الامام بركنين فئريين فان تقدم بغير عذر بطلت صلاته. وان كان بعذر فلا تبطل. نعم. ولو تقدم على امامه قبل ان قبل ان اشرح لكم

62
00:22:45.100 --> 00:23:11.450
هذا موجود هنا يمكن ان تنظر انت نقول بارك الله فيكم انتبه معي انتبه معي اذا تقدم لا تنظر الى السبورة انظر اليك انتبه نقول اذا تقدم الامام او تأخر

63
00:23:11.650 --> 00:23:31.150
اذا تقدم الامام او تأخر الامام او نقول بالمأموم اذا تقدم المأموم او تأخر المأموم عن الامام فهذا له حالتان. اما ان يكون بركن فعلي واما ان يكون بركنين فعليين

64
00:23:31.600 --> 00:23:50.500
واضح مرة اخرى اذا تقدم المأموم او تأخر على الامام فاما ان يكون بركن فعلي واما ان يكون بركنين فعليين فان كان بركن فعلي فله حالتان اما ان يكون بعذر

65
00:23:50.700 --> 00:24:06.900
واما ان يكون بغير عذر واذا كان بركنين فعليين فله حالتان اما ان يكون بعذر واما ان يكون بغير عذر. كم صارت الحالات الان اربع حالات ساعيدها عليك الاربع واحدة واحدة

66
00:24:07.350 --> 00:24:29.800
الحالة الاولى اذا تقدم المأموم مكتوب في الكتاب لكن انا اريدك ان تنتبه اذا تقدم المأموم على الامام او تأخر بركن فعلي واحد بعذر هذي الحالة الاولى بركن فعلي واحد بعذر. هذه الحالة الاولى

67
00:24:31.200 --> 00:24:55.200
لا يأثم المأموم لانه معذور ولا تبطلوا الصلاة لا يأثم ولا تبطل الصلاة واضح الحالة الثانية اذا تقدم المأموم على امامه او تأخر بركن فعلي واحد من غير عذر يأثم

68
00:24:55.600 --> 00:25:22.250
لكن الصلاة لا تبطل فهمنا الحالة الثالثة اذا تقدم المأموم او تأخر بركنين فعليين بعذر لا يأثم ولا تبطلوا الصلاة تمام بعذر لا يأثم ولا تبطل الصلاة الحالة الرابعة اذا تقدم المأموم

69
00:25:22.350 --> 00:25:47.450
او تأخر على امامه بركنين فعليين بلا عذر يأثم وتبطل الصلاة اذا الحالة التي فيها بطلان هي اذا تقدم المأموم او تأخر المأموم على امام بركنين فعليين من غير عذر

70
00:25:48.000 --> 00:26:19.500
هنا يأثم وتبطل الصلاة واضح وغير واضح وهذا الذي ترونه امامكم على السبورة اذا تقدم او تأخر عنه بركن فعلي اذا كان بعذر فلا يأثم ولا تبطلوا الصلاح اذا كان بغير عذر ننظر فان تقدم بركن تام عند ابن حجر هذا تفصيل فانه يحرم واما التأخر عنه

71
00:26:20.300 --> 00:26:41.400
تمام آآ به فانه يكره ولا تبطلوا الصلاة في الحالتين. المهم لا تبطلوا الصلاة. تفصيل هذا بعد ذلك في المطولة اذا تقدم او تأخر عنه بركنين فعليين اذا كان التقدم او التأخر بغير عذر بطلت صلاته

72
00:26:42.550 --> 00:27:04.150
اذا كان بعذر كسهو او جهل لم تبطل صلاته اذا ما الحالة التي تبطل فيها الصلاة اذا تقدم او تأخر بركنين فعليين بلا عذر يأثم وتبطل الصلاة واضح؟ اذا فهمنا هذا بعد ذلك نقرأ لكن قبل ان نقرأ اضرب لكم المثال

73
00:27:05.450 --> 00:27:32.950
مثال ذلك وساضرب لكم مثال التأخر لانه اكثر وقوعا ان المأموم ينسى قراءة الفاتحة وعندما ركع الامام تذكر فتخلف المأموم ليقرأ الفاتحة. والامام راكع اعتدل الامام ولا زال المأموم قائما

74
00:27:33.000 --> 00:27:54.050
سجد الامام ولا زال المأموم قائما. اذا بكم حصل التخلف بالركوع والاعتدال بركنين فعليين صح هذا بعذر لان صاحبنا هذا نسي قراءة الفاتحة اذا هنا لا تبطل صلاته ولا ياثم

75
00:27:54.200 --> 00:28:14.000
لانه بعذر اما لو تخلف عن الامام من غير عذر فالامام ركع واعتدل وهوى الى السجود وصاحبنا لا زال في القيام من غير عذر. فان صلاته تبطل واضح هذا صورة

76
00:28:14.100 --> 00:28:36.350
التخلف عن الايمان بركنين فعليين واما بركن واحد بركن واحد كأن كان المعموم قائما فركع الامام واعتدل الامام ولا زال هذا قائما واضح؟ فان كان معذورا لا يأثم وطبعا لا تبطلوا الصلاح

77
00:28:36.450 --> 00:29:01.800
وان كان غير معذور يأثم والصلاة صحيحة تمام نعم تفضل لو سمحت احسن الله اليكم ثم قال ان يتابع المأموم الامام حيث قال المصانف رحمه الله تعالى والا يتقدم على الامام بركنين فعليين فان تقدم بغير عذر بطلت صلاته

78
00:29:01.950 --> 00:29:28.300
وان كان بعذر فلا تبطل ولو تقدم على امامه بركن فعلي واحد فلا تبطل وان كان عامدا. لكنه يأثم. انظر ولو تقدم على امامه بركن فعلي واحد واحد فلا تبطل صلاته وان كان عامدا اي وان لم يكن بعذر لا تبطل صلاته. لكن اذا كان عامدا يأثم

79
00:29:28.550 --> 00:29:45.300
تمام؟ طبعا هذا الكلام اذا كان في غير تكبيرة الاحرام ولذلك قال الا الا اذا تقدم بتكبيرة الاحرام او السلام فتبطل. نعم. اذا تقدم بتكبيرة الاحرام او السلام تبطل الصلاة. نعم

80
00:29:46.050 --> 00:30:00.700
بل لو قارن امامه في بعض تكبيرة الاحرام لا من تنعقد صلاته نعم لم تنعقد صلاته وهذا قد نبهتكم عليه عندما ذكرت لكم شروط تكبيرة الاحرام وقلت لكم ان شروطها

81
00:30:00.700 --> 00:30:32.350
عشرون دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة اخر وفي قدوة اخر اي ان المأموم يؤخر تكبيرة الاحرام عن تكبيرة امامه وفي قدوة اخر وللقبلة اجعل. نعم ومثل التقدم التأخر بركنين فقليين ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتخلف بهما. نعم. ولا يتخلف بهما اي بركنين فعله

82
00:30:32.800 --> 00:30:52.600
ومسال التقدم ان يهوي المأموم للسجود والامام قائم للقراءة تأخري ان ينتهي الامام من الاعتدال والمأموم في القيام مثلا الا لعذر كما نسي الفاتحة او شاك فيها بعد ركوع امامه

83
00:30:52.900 --> 00:31:17.400
وقبل ركوعه ويجب التخلص لقراءة الفاتحة ويغتفر له الى ثلاثة اركان اركان طويلة قال الا لعذر لو ان المأموم عندما ركع الامام تذكر انه لم يقرأ الفاتحة عندما ركع الامام تذكر المأموم انه لم يقرأ الفاتحة. نقول اقرأ الفاتحة

84
00:31:17.700 --> 00:31:39.200
قال انا سأقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة الامام ركع. اعتدل. سجد السجدة الاولى الثانية واضح؟ الان كم اركان هذه؟ سبعة ثلاث اركان طويلة. لا تحسب منها لا تحسب منها الاعتدال ولا تحسب منها الجلوس بين السجدتين

85
00:31:40.400 --> 00:32:02.000
الركوع السجدة الاولى السجدة الثانية. يعذر يعذر المأموم الى ثلاثة اركان طويلة لو ان المأموم فرغ انتهى من الفاتحة والامام لا زال في السجود مباشرة يأتي بما فاته ويدرك الامام

86
00:32:02.450 --> 00:32:19.700
لكن لو ان الامام قام الى الركعة التالية وصاحبنا لا زال في فاتحة الركعة السابقة نقول اذا انت ايها المأموم حينئذ خلاص تدخل مع الامام وتكمل وتأتي بركعة في اخر صلاتك

87
00:32:20.050 --> 00:32:34.350
طيب يقول انا قد قرأت انا قد قرأت نصف الفاتحة اعيد قراءة الفاتحة او اكمل لا نقول تبني على ما قرأت تبني على ما قرأت واضح وهذا ما سيذكر لكم الان هنا

88
00:32:34.550 --> 00:33:04.250
قال اذان اذن لما طيب تفضل  وهي ثم قال ويغتفر له الى ثلاثة اركان طويلة. مم. وهي الركوع والسجدتان دون الاعتدال والجلوس بين ساجدتين. لو لو تعيد من قوله او اه كمن نسي الفاتحة

89
00:33:04.400 --> 00:33:28.500
احسن الله اليكم الا لعذر كمن نسي الفاتحة او شك فيها بعد ركوع امامه وقبل ركوعه فيجب التخالف لقراءة الفاتحة. ويغتفر له الى سلاسة اركان طويلة وهي الركوع والسجدتان دون الاعتدال والجلوس بين سجدتين. لان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران

90
00:33:28.700 --> 00:33:46.000
نعم وان اكمل الامام السجدة الثانية فان المأموم اما ينوي المفارقة قال فان اكمل الامام السد الثانية. الامام اكمل السجدة الثانية وقام  والمأموم لا زال قائما في قيام الركعة السابقة

91
00:33:46.300 --> 00:34:06.600
قال فان اكمل الامام السجدة الثانية فان المأموم له خياران ما هما التيار الاول اما ان ينوي المفارقة ويكمل الصلاة منفردا والخيار الثاني انه يستمر مع الامام في صلاته ويبني على قراءته ويأتي بركعة في اخر صلاته

92
00:34:07.150 --> 00:34:33.100
نعم قال فان المأموم قال فان المأموم اما ينوي ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا او يوافق الامام فيما هو فيه ويأتي برقعة بعد سلامه واذا وافقه بنى على ما قرأه. بنى على ما قرأه. اي لا يستأنف القراءة من البداية مرة اخرى. بل يبني على ما قرأ. نعم

93
00:34:34.000 --> 00:34:56.300
فان لم يفعل بطلت صلاته بركوع امامه لسانيه. نعم فان لم يفعل وركع الامام بطلت صلاة المأموم واضح قال اما اما لو ركع الامام انظر سورة هذه المسألة ان الامام ركع

94
00:34:57.050 --> 00:35:13.850
والمأموم لا زال قائما وقبل ان يركع المأموم شك او تذكر انه لم يقرأ الفاتحة اذا نقول يجب عليك ان تتأخر لتقرأ الفاتحة اذا متى تذكر المأموم انه لم يقرأ الفاتحة

95
00:35:14.350 --> 00:35:27.250
وهو لا زال وهو لا زال قائما قبل ان يركع المأموم. الامام ركع نعم. ركع الامام لكن المأموم لا زال قائما. عندما ركع الامام تذكر المأموم انه لم اقرأ الفاتحة

96
00:35:27.650 --> 00:35:56.050
هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اما لو ركع الامام والمأموم ركعا معا. ركع الامام وركع المأموم والمأموم في اثناء الركوع شك هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ متى شك في اثناء الركوع هذا غير المسألة السابقة. تمام؟ قال اما لو ركع المأموم اما لو ركع الامام والمأموم ثم شك المأموم في قراءة الفاتحة

97
00:35:56.050 --> 00:36:12.300
ها؟ فانه يأتي بركعة بعد سلام امامه يأتي بركعة بعد السلام امامه. واضح؟ اي لا يعود للقيام ليقرأ الفاتحة بل يكمل مع الامام ثم بعد ان يسلم امامه يأتي بركعتين

98
00:36:12.900 --> 00:36:34.300
بدل ما فاته. نعم للشك في للشك في قراءة الفاتحة. نعم قال اما لو ركع. اما لو ركع او ما لو ركع الامام والمأموم ثم شكى المأموم في قراءة الفاتحة. نعم. فانه يأتي برقعة بعد سلام امام

99
00:36:34.300 --> 00:36:56.400
ويسجد لسهوه لاحتمال الزيادة. نعم او كان بطيء القراءة فيتمها يعذر الى تمام الرقعة فان اتم الامام رقعة وهو اي المأموم فيها لا زال في قراءة الفاتحة وافقه اي وافق المأموم الامام

100
00:36:56.750 --> 00:37:14.200
واتى بركعة بعد سلام الامام نعم وان اتمها الفاتحة قبل فراغ الامام من الركعة بان كان الامام ساجدا مثلا ركع وركع ووافق الامام. واضح او لا؟ نفس الكلام السابق نفس الكلام السابق

101
00:37:15.100 --> 00:37:35.800
الامام ركع الماموم تذكر انه لم يقرأ الفاتحة. او شك في انه قرأ الفاتحة او لم يقرأ الفاتحة نقول للماموم اذا تتأخر لقراءة الفاتحة. الامام راكع فالماموم يقرأ الفاتحة الامام اعتدل

102
00:37:35.950 --> 00:37:57.300
الامام سجد السجدة الاولى السجدة الثانية نقول اذا انتهيت ايها المأموم والامام في السجود فاركع واعتدل وادركه في السجود واضح اما اذا كان الامام قد قام فانت ايها المأموم حينئذ

103
00:37:57.350 --> 00:38:28.950
توافق الامام ان لم تنوي المفارقة توافق الامام ثم تأتي بركعة بعد سلام الامام نعم تفضل واذا و  واذا اشتغل المريض اذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح فركع الامام وهو لا وهو لا زال في الفاتحة عذر كما تقدمت. قال واذا اشتغل الموافق من الموافق؟ الموافق هو

104
00:38:29.750 --> 00:38:46.650
من ادرك مع الامام قدر الفاتحة الموافق هو من ادرك مع الامام قدر الفاتحة. سيأتي معكم في الكتاب الموافق من ادرك مع الامام قدر الفاتحة نفترض على سبيل المثال الموافق بارك الله فيكم

105
00:38:48.300 --> 00:39:08.450
اذا اشتغل وقلت لكم وافقوا من ادرك مع الامام قدر الفاتحة جيت او دخلت مع الامام سواء جيت وادركت قدر الفاتحة او دخلت مع الامام من البداية واشتغلت بقراءة دعاء الاستفتاح

106
00:39:08.800 --> 00:39:31.500
والتعوذ وبدأت اقرأ الفاتحة مثلا فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ركع الامام واضح حينئذ  حكمي ما تقدم انه انني اتخلف اتأخر لاكمال قراءة الفاتحة ثم ادرك الامام

107
00:39:32.200 --> 00:39:53.650
بحسب ما تقدم ان يعذروا في ركنين فعليين ولذلك قال لكم هنا واذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح فركع الامام وهو لا زال في الفاتحة عذر كما تقدم اي يعذر في ركنين فعليين

108
00:39:55.350 --> 00:40:14.400
الى ثلاثة اركان طويلة نعم الى ثلاثة اركان طويلة واضح اما هذا بالنسبة لمن هذا بالنسبة للموافق اما للمسبوق من المسبوق المسبوق هو الذي لم يدرك مع الامام قدر قراءة الفاتحة

109
00:40:15.300 --> 00:40:39.900
هذا المسبوق له حالتان انتبه معي الحالة الاولى انا جئت كبرت تكبيرة الاحرام الله اكبر مباشرة قراءة الفاتحة دون دعاء استفتاح ولا تعوذ مباشرة قرأت الفاتحة الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ركع الامام

110
00:40:40.400 --> 00:41:02.450
حينئذ اترك الفاتحة واتابع الامام هذه الحالة الاولى الحالة الثانية جئت وانا مسبوق الله اكبر قرأت دعاء الاستفتاح قرأت التعوذ بدأت اقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ركع الامام

111
00:41:02.600 --> 00:41:24.750
حينئذ يجب علي ان اقرأ من الفاتحة قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ يجب علي ان اقرأ من الفاتحة قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ ثم اذا قرأت قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ وادركت الامام راكعا فبها ونعمت

112
00:41:25.850 --> 00:41:44.000
وان رفع الامام الى الاعتدال وانا لا زلت قائما فانني اوافق الامام مباشرة لا اركع اوافق الامام مباشرة واتي بركعة بعد سلام الامام فهمنا او لا وهذا سيأتي معكم الان. تفضل

113
00:41:45.000 --> 00:42:03.600
احسن الله اليكم سم قال اما المسبوق الذي انشغل بدعاء الاستفتاح والتعود فالمؤتمر انه لا يؤذر بل يجب ان يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به. يجب ان يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به. نعم

114
00:42:03.850 --> 00:42:21.400
سم ان ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة ان ادرك الامام في الركوع فقد ادرك الركعة. تمام وان لم يدركه فله حالتان. نعم الحالة الاولى ان يوافق امامه في الاعتدال وما بعده وجوبا

115
00:42:21.450 --> 00:42:48.350
ولا يرقع ولا يركع يوافق الامام مباشرة في الاعتدال لا يركع تمام؟ لانه لانه لا لا يحسب له. ولذلك قالوا فان ركع عالما عامدا بطلت صلاته تمام واتى واتى بركعة اخر صلاته. هذه الحالة الاولى. واذا اراد انه لا يوافق الامام ويكمل صلاته منفردا فله ذلك

116
00:42:48.350 --> 00:43:13.400
قال او يفارقه ويكمل صلاته منفردا. نعم مباشرة. اقرأ الحالة الثانية ان او يفارقه ويكمل صلاته منفردا. نعم. وان لم يشتغل عقب تحرمه بسنة كدعاء الاستفتاح والتعوذ يعني جيت مباشرة انت مسبوق الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

117
00:43:13.600 --> 00:43:33.400
تمام؟ ايوا وان لم يشتغل وان لم يشتغل عقب تحرمه بسنة قد دعاني الاستفتاح والتعوض وركع الامام قبل اتمامه الفاتحة ركع معه وتحمل الامام عنه القراءة وتحمل الامام عنه القراءة

118
00:43:34.100 --> 00:43:57.600
واضح نعم قال والمراد؟ والمراد بالموافق من ادرك مع الامام قدر الفاتحة. والمسبوق من لم يدرك مع الامام قدرا يسع الفاتحة. نعم. سواء من رؤى الاولى او غيرها. نعم بعد ذلك قال

119
00:43:58.000 --> 00:44:17.150
ثم بعد ذلك قال ان يتوافق نظم الصلاتين. اي من شروط الجماعة ان يتوافق نظم الصلاتين. وهذا كما ذكرت لك ان الجماعة قد تكون ممنوعة اي محرمة اي لا تصح الصلاة فيها. وذلك اذا اختلف نظم الصلاتين كان صلى صلاة الصبح

120
00:44:17.150 --> 00:44:37.350
قال فمن يصلي الجنازة او صلى صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف بالكيفية الكاملة نعم ان يتوافق نظم الصلاتين كما قال المصنف او ان يتوافق نظم صلاة الامام والمأموم فيصيح

121
00:44:37.400 --> 00:44:54.500
مع الكراهة الفرض خلف النقل والظهر وخلف العصر واقسها. قال مع الكراهة الفرض خلف النفل الظهر خلف العصر وعكس ذلك تمام؟ وان كان بعضهم يقول في الفرض خلف النفل يقول

122
00:44:55.100 --> 00:45:11.300
ليس مكروا وانما خلاف الاولى وبعضهم يقول مكروه تمام لكن في الظهر خلف العصر وفي الاداء خلف القضاء وفي القضاء خلف الاداء هذا مكروه نعم ومثل هذا الاداء خلف القضاء

123
00:45:11.500 --> 00:45:28.700
فلا يشترط التوافق في النية ولا عدد الرقاعة. لا يشترط التوافق في النية في مذهب الشافعي واحمد وان كان يشترط ذلك في مذهب ابي حنيفة ومالك ولا يشترط التوافق في عدد الركعات ولذلك يصح

124
00:45:28.950 --> 00:45:49.700
ان يصلي الانسان المغرب خلف من يصلي العشاء وان يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب وان يصلي الصبح خلف من يصلي الضهر. وان يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح. مع ان عدد الركعات غير متوافق يصح ذلك

125
00:45:50.350 --> 00:46:12.650
نعم اما لو اختلف نظم صلاتين كمغرب خلف كسوف وسبحان حلفة جنازة فلا تصيح. نعم. ثم من شروط القدوة الا يتقدم المأموم على امامه في المكان يقينا الا يتقدم المأموم على امامه في المكان يقينا

126
00:46:14.300 --> 00:46:41.050
والعبرة بالتقدم اذا كان قائما بالعقب بالعقب والعقب اسفل القدم ليس الكعب العقب عرفت مولاه اه الذي في الخلف نعم واضح قال والعقب قال وهو العقب ان صلى قائما والاليين ان صلى قاعدا. نعم

127
00:46:42.050 --> 00:47:03.850
وهو العقب ان صلى قائما والعليني انسلق عدن. نعم. الاليين اي المؤخرة. نعم. وتكره مساواة مؤمن للامام وتكره مساواة المأموم للامام. نعم وهناك شروط اخرى تجدها في موضعها من كتب الفقه والله اعلم. احسنت. صلاة الجمعة

128
00:47:05.800 --> 00:47:31.750
قال بعد ذلك المؤلف حفظه الله تعالى صلاة الجمعة الافصة ضم الميم وسميت بذلك لاجتماع الناس لها. وقيل لغير ذلك. وكانت تسمى في الجاهلية يوم العروبة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب على المسلم الحر المكلف الذكر المقيم الصحيح صلاة الجمعة

129
00:47:32.500 --> 00:47:57.050
فلا تجب الا على من اتصف بهذه الاوصاف. نعم. دون الكافر والعبد والصغير والمجنون والمرأة والمسافر والمريض مرضا يشق معه الحضور اليها لكن المريض اذا حضر محل اقامة الجمعة في وقتها وجبت عليه وحرم عليه الانصراف قبل ان يصليها الا

130
00:47:57.050 --> 00:48:20.150
فاذا شاقوا عليه الانتظار بان زاد مرضه مثلا. تجب الجمعة على من اتصف بسبعة صفات. بسبعة صفات ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا صحيحا مقيما فمن اتصف بهذه الصفات السبع وجبت عليه الجمعة

131
00:48:21.850 --> 00:48:56.100
وقولنا مقيم المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به الجمعة والمقيم ليس المسافر وليس المستوطن فالناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام اما مستوطن واما مقيم واما مسافر. مسافر اما مستوطن واما مقيم واما مسافر

132
00:48:56.900 --> 00:49:17.050
فمثلا من كان وطنه هذا المكان لا يرحل عنه لا صيفا ولا شتاء حتى اذا رحل لغرض ما كعلاج او تجارة عاد اليه هذا يسمى مستوطن اتخذ المكان وطنا واما

133
00:49:18.500 --> 00:49:37.850
من اتى الى مكان وبقي فيه اربعة ايام فاكثر لكنه لم يتخذ المكان وطنا في نيته ان يعود الى وطنه فهذا يسمى مقيم حتى وان بقي في المكان عشر سنين

134
00:49:38.700 --> 00:49:58.900
هذا يسمى مقيم ولذلك الطلاب الذين يأتون الى المعاهد والجامعات يبقون اربع سنوات او سبع سنوات وهم لا ينوون او لم يتخذوا هذا المكان وطنا هؤلاء يعتبروا مقيمين ليسوا مستوطنين

135
00:50:00.150 --> 00:50:16.600
هل تجب عليهم الجمعة؟ نعم تجب عليهم الجمعة هل تنعقد بهم الجمعة؟ لا تنعقد بهم الجمعة. ما معنى لا تنعقد بالجمعة؟ اي لا يحسب من الاربعين فالجمعة لا تقام الا في اربعين

136
00:50:17.750 --> 00:50:42.200
هؤلاء المقيمون لا يحسبون منهم فهمنا ما فهمت لا بأس يصح ان يكون خطيبا. حتى المسافر يصح ان يكون خطيبا لكن لا يحسب من اربعين يعني اعطيك مثال في المعهد الذي انا فيه في جوك جاكرتا

137
00:50:42.700 --> 00:51:03.500
اذا عاد الطلاب الى الى بيوتهم نبقى نحن وانا مقيم اصلا انا لست مستوطنا هنا. انا سأعود الى اليمن ان شاء الله نبقى نحن الذين يعني يبقى من هم مستوطنون الذين بيوتهم في المعهد قليلون لا لا يجاوزون

138
00:51:03.500 --> 00:51:23.300
عشرة اللي هم مستوطنون بالتالي على مذهب الامام الشافعي هؤلاء لا تصح جمعتهم. حتى حتى مع وجود الطلاب. حتى مع وجود الطلاب لا تصح جمعتهم لان المستوطنين ليسوا اربعين فهمنا او لا

139
00:51:23.350 --> 00:51:43.600
هؤلاء الطلاب الذين في المعهد ليسوا مستوطنين. هؤلاء مقيمون. يدرسون مدتهم ثم يعودون لم يتخذوا هذا المكان وطنا واضح يشترط في من؟ او يشترط في اقامة الجمعة ان يكون العدد اربعين من المستوطنين اي من اهل البلد

140
00:51:44.300 --> 00:52:08.450
فالمقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به اذا صار عندنا كم؟ اقسام؟ ثلاثة المستوطن تجب عليه الجمعة  وتنعقد به المسافر لا تجب عليه الجمعة

141
00:52:08.550 --> 00:52:28.050
ولا تنعقد به تمام المقيم تجب عليه الجمعة لكنها لا تنعقد به. فمثلا اعطيك مثال حتى يكون اوضح انا هنا في جمبر انا مقيم انا مقيم في جمبر انا مقيم

142
00:52:28.600 --> 00:52:51.450
نفترض على سبيل المثال ان عدد عدد المستوطنين هنا مثلا ثلاثين المستوطنون ثلاثون المستوطنون ثلاثون لكن المقيمين ما شاء الله كثير نقول لا تصح ان تقيموا الجمعة هنا  على مذهب الشافعية

143
00:52:51.700 --> 00:53:14.950
واضح لا يصح لماذا نعم لان الاعداد. لماذا؟ لان من تنعقد بهم الجمعة هم المستوطنون وهم ليسوا اربعين واضح؟ وليس هذا مذهب الشافعية فقط اشتراط الاربعين في اقامة الجمعة حتى مذهب الحنابلة

144
00:53:15.000 --> 00:53:33.550
مضت السنة ان الجمعة في اربعين فصاعدا. كما جاء في حديث جابر عند ابي داوود والنسائي مضت السنة ان الجمعة في اربعين فصاعدا اذا هؤلاء الاربعين لابد ان يكونوا مستوطنين. فان كانوا مقيمين

145
00:53:34.400 --> 00:53:54.900
لا لا جمعة لا تصح الجمعة فهمنا بارك الله فيكم لكن اذا نحن مقيمون اقيمت جمعة هنا في هذه القرية مثلا او في هذه المنطقة يجب علينا ان نذهب ونصلي الجمعة نحن المقيمون. فالجمعة بالنسبة لنا واجبة

146
00:53:55.450 --> 00:54:18.100
لكن لا تنعقد بنا ارجو ان يكون واضحا لا لاباس يكون اماما تصح كل من صحت صلاته للجمعة يصح امامته ويصح خطابه مشكلة. لكن نحن نتكلم عن الانعقاد وسيأتي معنا هذا بعد قليل ان شاء الله

147
00:54:23.050 --> 00:54:38.650
ولذلك لابد ان نفرق بينها هذه الثلاث الاقسام لان البعض يظن ان المقيم والمسافر شيء واحد وهذا غير صحيح والبعض يظن ان المقيم والمستوطن شيء واحد. وهذا ايضا غير صحيح

148
00:54:39.200 --> 00:55:04.950
المقيم قسيم للمستوطن وللمسافر مع تفضل ثم قال حفظه الله تعالى ويحرم عليه تركها للوعيد الشديد في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات تهاونا ختم الله على قلبه

149
00:55:05.200 --> 00:55:22.900
ويحرم على من تجب عليه الاشتغال عنها ولو مختلفا. نعم هذا هذا التقسيم في السبورة يوضح لك الامر  الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام نعم بارك الله فيك قال ولو محترفا

150
00:55:24.900 --> 00:55:53.500
ويحرم على من تجب عليه الاشتغال عنها ولو محترفا. نعم. اي صاحب حرفة كنجار وبناء او فقيرا او محتاجا ببيع او غيره ولو طلب ولو طلب علم او عبادة بعد الشروع في الاذان ساني ولو عقد البيع في هذا الوقت فلا يبطل معه حرمته. لا يبطل البيع مع حرمته. مع

151
00:55:53.500 --> 00:56:13.900
اي ان البيع حرام بعد الاذان الثاني يوم الجمعة. لكنه اذا وقع فان العقد صحيح نعم احسن الله اليكم. عليكم. وايكره التشغل عنها بعد الزوال وقبل الاذان ثاني. نعم. ويستحب التبكير لها من الساعة

152
00:56:13.900 --> 00:56:33.050
في اليوم والاشتغال بالذكر كقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وتترك الجمعة وبادراك راعة لان الجماعة شرط فيها. وتدرك الجمعة بادراك ركعة لان الجماعة شرط فيها. نعم

153
00:56:33.550 --> 00:56:52.150
ولا يجوز له اي لمن وجبت عليه ممن اجتمعت فيه الشروط السابقة السفر ولو قصيرا من بلدها يوم الجمعة اي بعد الفجر الا لبلدة اخرى تصلى فيها الجمعة. لا يجوز للانسان ان يسافر يوم الجمعة

154
00:56:52.150 --> 00:57:11.450
بعد الفجر الا اذا كان سيصلي الجمعة في طريقه كأن ينزل في قرية او مدينة فيصلي فيها الجمعة اما اذا اراد السفر وهو عازم انه لا يصلي الجمعة فليسافر قبل الفجر

155
00:57:12.250 --> 00:57:33.550
واضح؟ نعم. ولذلك قال لكم ولا يجوز له اي لمن وجبت عليه الجمعة ممن اجتمع فيه الشروط السابقة السفر ولو قصيرا من بلدها يوم الجمعة اي بعد الفجر. الا لبلدة اخرى تصلى فيها الجمعة. لحصول المقصود بذلك. ويكره السفر

156
00:57:33.550 --> 00:57:56.050
ليلة الجمعة نعم اتفضل لحصول المقصود بذلك ويكره السفر وليلة الجمعة سم قال ومن ترك جمعة واحدة وبمثل ذلك من ترك الطهارة لها او ترك شرطا او ركنا مما لا خلاف فيه او فيه خلاف واهن جدا

157
00:57:56.800 --> 00:58:14.900
كصلاة الجمعة باسمين فكأنه تارك لها ولو قال اصليها ظهرا وانا ومن ترك جمعة واحدة ومثل ذلك من ترك الطهارة لها او ترك شرطا او ترك ركنا وغير ذلك مما لا خلاف فيه

158
00:58:15.050 --> 00:58:32.450
او فيه خلاف واهن جدا كصلاة جمعة باثنين فكأنه تارك لها ولو قال اصليها ظهرا اي اصلي الجمعة ظهرا انا لا اصلي جمعة يقول يقول انا لا اصلي جمعة انا اصلي ظهر

159
00:58:32.750 --> 00:59:01.600
فانه يقتل واضح؟ لان حد تاركي الصلاة القتل بالسيف قال فانه يقتل بخروج وقتها حدا. اي لا ردة واضح؟ يقتل حدا لا ردة نعم ولو قالها اصليها ظهرا يقتل بخروج وقتها حدا. لتركها بلا قضاء اذ الظهر ليس قضاء عنها. نعم

160
00:59:01.600 --> 00:59:27.450
اه وحكمه بعد قتله حكم المسلمين. فيجب غسله فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بلا خلاف بخلاف بخلاف من جحد فرضيته فرضيتها احسن الله اليكم بخلاف من جحد فرضيتها فيبطل ردة ولو كان مصليا

161
00:59:27.900 --> 00:59:45.650
من جحد فرضية الصلاة يقتل ردة لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة حتى وان كان يصلي في الصف الاول واضح؟ يقتل ردة نعم لانكاره امرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة

162
00:59:45.900 --> 01:00:07.250
كمن ترك صلاة مفروضة عينا بلا جحد لفرضيتها فانه يقتل بخروج وقت العذر. نعم. ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الامام او نائبه هذا الشرط ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الامام او نائبه. فيقول له الامام

163
01:00:07.600 --> 01:00:27.150
صلي ان لم تصلي نقتلك. يقول لا اصلي حينئذ يقتل واضح لا ان يبادر شخص الى قتله قبل ان يطلب الامام منه ان يصلي. الامام او نائب الامام. نعم قال بلا عذر

164
01:00:27.500 --> 01:00:44.900
قال بلا عذر كنوم ونسيان واكراه. نعم ثم قال تتمة يشترط لصحة الجمعة شروط جاء وقت الاقامة او لا ها؟ جاء وقت الاقامة. اذا هذه تتمة بعد صلاة العشاء ان شاء الله