﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.850
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  الصوم لغة الامساك وشرعا امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ويجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح غير حائض ولا نفساء

2
00:00:34.100 --> 00:00:57.450
اما الصوم فيجب وجوبا عاما باحد امرين الاول الصوم لغة الامساك وشرعا امساك عن مفترات من طلوع الفجر الى غروب الشمس قال ويجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح

3
00:00:57.850 --> 00:01:19.350
غير حائض ولا نفساء هذه ست شروط مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح غير حائض ولا نفساء ثم بماذا يثبت شهر رمضان شهر رمظان اما ان يثبت ثبوتا عاما او يثبت ثبوت خاص

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.750
فالثبوت العام بطريقين اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما او رؤية الهلال ويكفي في رؤية الهلال ان يراه عدل واحد واضح واما ان يثبت ثبوتا خاص بامور سيأتي بيانها ان شاء الله

5
00:01:41.600 --> 00:02:06.700
قال اما الصوم فيجب اه ثم قال اما الصوم فيجب وجوبا عما باحد امرين الاول رؤية الهلال والثاني ذكر المصنف بقوله او اكمال عدة شعبان ثلاثين ثلاثين يوما ويثبت ثبوتا خاصا بامور منها

6
00:02:07.200 --> 00:02:28.100
الاول رؤية الهلال في حق من رآه كعبد او امرأة او فاسق. رؤية الهلال في حق من رآه يعني الفاسق والمرأة والعبد اذا رأوا الهلال جاءوا الى القاضي قالوا للقاضي نحن رأينا الهلال

7
00:02:28.750 --> 00:02:51.800
القاضي لا يعتمد خبرهم لان شهر رمضان يثبت برؤية عدل الشهادة. عدل الشهادة هو العدل الذكر الحر العدل الذكر الحر. هذا عدل الشهادة فاذا كان فاسقا هذا ليس عدل شهادة

8
00:02:52.350 --> 00:03:05.200
هذا فاسق واذا كانت امرأة او عبد كذلك لا يوصف لا توصف المرأة ولا العبد بانها عدل شهادة. عدل رواية؟ نعم. ممكن توصف بهذا طيب المرأة تقول انا رأيت الهلال

9
00:03:05.800 --> 00:03:19.700
هل القاضي يأمر الناس بالصيام؟ لا نقول انت تصومي انت رأيت الهلال تصومي في حقك تصومي قال العبد انا رأيت الهلال. قال الفاسق انا رأيت الهلال. انت تصوم هذا ثبوت خاص

10
00:03:20.350 --> 00:03:42.450
فهمنا الثاني والثاني واخبار نحو صبي او امرأة او فاسق ان وقع في القلب صدقهم. واخبار نحو صبي او امرأة او فاسق ان ان وقع في القلب صدقهم اي ان وقع في قلبك انهم صادقون. ايضا يجب عليك ان

11
00:03:42.800 --> 00:04:01.800
ان تصوم نعم والثالث والثالث واخبار عدل رواية وهو من اجتمعت فيه شروط الشهادة الا الحرية والذكور سواء وقع في القلب صدقه ام لا؟ نعم سواء وقع في القلب صدقه ام لا؟ نعم

12
00:04:01.900 --> 00:04:23.900
قالوا اركان الصوم واركان الصوم ثلاثة الاول الصائم وعد فقهاؤنا الشافعية رحمه الله تعالى الصائم ركنا نحن في الصلاة ذكرنا ان اركان الصلاة بحسب ما ذكر المصنف سبعة عشر وبحسب ما ذكره الامام النووي رحمه الله في المجموع

13
00:04:24.050 --> 00:04:45.550
ثلاثة عشر اركان الصوم كم؟ قال اركان الصوم ثلاثة فقط ثلاثة من الصائم النية الامساك عن مفطرات طيب نسأل سؤال لماذا لم نقل في باب الصلاة ان المصلي ركن من اركان الصلاة

14
00:04:46.900 --> 00:05:05.300
ولماذا لم نقل في الوضوء ان الوضوء ان المتوضئ ركن من اركان الوضوء وفي التيمم لم نقل ان المتيمم ركن من اركان التيمم. لماذا في الصوم؟ نقول الصائم ركن من اركان الصيام

15
00:05:05.450 --> 00:05:31.500
لماذا قالوا لان الصوم امر عدمي ليس له هيئة خاصة بخلاف الوضوء فعل التيمم فعل الصلاة فعل افعال واقوال لكن الصوم ترك تترك الطعام والشراب والمفطرات فلذلك لابد ان نقول

16
00:05:31.800 --> 00:05:51.100
ان الصائم هذا ركن من اركان الصيام. ولذلك قال لكم هنا الاول الصائم تفضل الاول الصائم وعد فقهاؤنا الشافعية رحمه الله تعالى الصائم ركنا ولم يعد المصلي ركنا في الصلاة لان

17
00:05:51.100 --> 00:06:12.400
ان الصوم امر عدمي لا وجود له في الخارج. نعم الثاني النية ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب النية بالقلب كل ليلة اذا كان الصوم فرضا فلا تصح من النهار. في صوم الفرض لا تصح النية من النهار

18
00:06:12.800 --> 00:06:31.000
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل هذا في الفرض اما في النفل فيصح ان تكون النية من النهار بشرط ان تكون النية قبل الزوال وبشرط الا يتناول مفطرا

19
00:06:31.800 --> 00:06:51.750
واضح نعم ترون كان صام رمضان او او نذر او كفارة ويجب تعيين المنوي من حيث الجنس في الفرض. لكن لا تجب نية الفرضية. نعم فلو نسيها اي النية فيها

20
00:06:51.800 --> 00:07:11.450
اي في الليلة لزمه ان يصبح صائما. اي بان يمسك عن المفطرات وامساكه لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين ويقضي يوما لو انه نسي النية لم ينوي في الليل واصبح في الصباح

21
00:07:12.000 --> 00:07:35.900
نقول اليوم انت لست صائما لعدم وجود الركن وهو النية لكن يلزمك الامساك ويلزمك القضاء يلزمك الامساك لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين ويلزمك ان تقضي يوما مكان هذا اليوم نعم ثم قال

22
00:07:36.600 --> 00:07:52.000
اما نية صوم النفل فتصيح من النهار قبل الزوال. مم. ولا يجب فيها التعيين على المعتمد. ولا يشترط فيها قصد النفلية نعم. لا يشترط قصد النفلية. كما قلنا في ايه

23
00:07:52.350 --> 00:08:14.900
صلاة النفل بالنية يشترط التعيين وقصد الفعل ولا تشترط نية نفلية نعم الثالث ترك المفطرات وذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويشترط لصحة الصوم الامساك عن المفطرات ثم ذكر المفطرات

24
00:08:15.700 --> 00:08:37.800
فقال من الطعام والشراب ونحوهما عمدا وان قل فالضابط في هذا ان كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصوم والجوف يشمل البطن والدماغ وباطن الاذن والقبل والدبر

25
00:08:37.900 --> 00:09:00.650
كل هذا ضابط مهم. كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح فانها تفسد الصوم كل عين العين ما له جرم هذا يخرج الاثر كالريح مثلا كل عين وصلت الى الجوف. ما هو الجوف

26
00:09:01.150 --> 00:09:24.250
الجوف البطن والدماغ باطن الاذن القبل والدبر كل عين اي كل شيء يدرك بالحس سواء كان مما يوكل او مما لا يوكل حتى لو اخذ ورق مثلا فادخل في فمه او في انفه او ما شابه ذلك

27
00:09:24.950 --> 00:09:44.600
او عود او دخان ذكرت هذا فان الصوم يفسد واضح؟ الدخان الذي له جرم طبعا تمام كل عين وصلت الى الجوف وقولنا الى الجوف بينت لك ان المراد بالجوف الاشياء الخمسة

28
00:09:45.100 --> 00:10:01.050
فاما اذا وصل الى غير الجوف كان مثلا دخل فيه مسمار او دبوس في يده مثلا لا يفسد صومه لان هذا ليس من الجوف او في ساقه او في قدمه هذا لا يفسد الصوم

29
00:10:01.250 --> 00:10:26.850
لان هذا ليس جوفا كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح مقصود بالمنفذ المفتوح اي انفتاحا او فتحة تدرك فتحة تدرك بالبصر المعتدل اما اذا كانت الفتحة صغيرة كمسام الجلد

30
00:10:27.650 --> 00:10:50.650
فهذا اذا دخل منها شيء لا يفسد الصوم ولذلك اذا وضع دهنا او كريم او مرهم فتشربه الجلد فان الصوم لا يفسد ومن هنا حصل خلاف بين العلماء المعاصرين في بعض القضايا

31
00:10:50.800 --> 00:11:08.000
ذكرت بعضها هنا على سبيل الاختصار ومنها على سبيل المثال الابر هل تفسد الصوم او لا تفسد الصوم مقتضى هذا الظابط الذي قرره فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى انها لا تفسد الصوم

32
00:11:08.600 --> 00:11:33.100
لان الفتحة التي تصنعها الابرة لا تدرك بالحس يعني ليست فتحة تدرك بالبصر المعتدل واضح وبالتالي لا تفسد الصوم سواء كانت يعني بحسب نوعها مغذية او غير مغذية. ما دام ان الفتحة التي دخل منها

33
00:11:34.100 --> 00:11:54.950
الشيء الذي تضمنته هذه الابرة ليس الفتحة هذه ليست مدركة بالبصر المعتدل واضح هذا مقتضى الضابط الذي وضعه فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى ذكرت بعض المسائل المعاصرة لكن باختصار في هذا وعندي تقريبا

34
00:11:55.150 --> 00:12:14.600
اه عشرين صفحة عبارة عن عن شرح لمنظومة شرح لمنظومة في المفطرات المعاصرة لكن تحتاج الى مراجعة ان شاء الله اراجعها وقبل رمضان آآ ارفعها ان شاء الله ماذا ساذكر هذا ان شاء الله مذكور هنا

35
00:12:14.850 --> 00:12:27.150
وعندي عندي ايضا سلسلة اخرى بعنوان مئة مسألة في الصيام مئات من سنة. ان شاء الله احاول قبل رمضان انني اجهز هذا في ملف بي دي اف ثم يرفع الانترنت ان شاء الله

36
00:12:28.350 --> 00:12:48.750
تفضل بسم الله ثم قال حفظه الله. ولذا قال المصنف ولو عودا ادخله اذنه او انفه او حلقه. نعم وقول الفقهاء عين يشمل ما تؤكل عادة وما لا تؤكل عادة فلا يضر وصول الاثر

37
00:12:48.800 --> 00:13:15.800
فقضية الضابط بطلان الصوم بالدخان السيجارة والشيشة تعرفون هذا تجارة وشي شعر انا لم ارى شيشة في بلادكم موجود موجود ها قال وفي بغيت المسترشدين. بغية المسترشدين للمصنف ها فهو من اشهر كتبه وهو كتاب تضمن فتاوى العلماء علماء الشافعية المتأخرين. نعم

38
00:13:16.250 --> 00:13:39.650
قال وفي بغيت المسترشدين ثم قال وفي بقية المستشردين المسترشدين. وفي بوجة المسترشدين. نعم. للمصنف ما في عين كرائحة كرائحة اه يعني لعنوا لعن الله من احدثه لعن الله من احدثه

39
00:13:39.850 --> 00:14:04.500
نعم لانه من البدع القبيحة لانه من البدع القبيحة فانه يفطر به. اه يفطر به. يقول ان الدخان هذا يفطر به الصائم لان له جرم نعم وبطلان الصوم بالحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية عبارة عن دواء يدخل من من الدبر

40
00:14:05.200 --> 00:14:25.250
دواء يدخل من الدبر هذا يفسد الصيام لان الدبر يعتبر جوفا. نعم وبطلان الصوم بالحقن بالحقنة الشرجية والتقطير في الاحليل. التقطير في في الاحليل اي في الذكر ايضا لان هذا مما ذكرته لكم قلت لكم الجوف

41
00:14:25.450 --> 00:14:43.300
قد يشمل البطن والدماغ وباطن الاذن والقبل والدبر. نعم وادخال المنظار الى المعدة من الفم وادخال المنظار الى المعدة بعض الناس عنده يريد ان ان يكشف عن معدته فيدخل له

42
00:14:43.350 --> 00:15:00.100
انبوب صغير من المعدة اذا كان صائم يفسد الصعوبة لان هذا عين وصل الى الجوف من منفذ مفتوح على الظابط. نعم والتقطير في الاذن التقطير في الاذن على المعتمد في المذهب يفسد الصيام

43
00:15:00.550 --> 00:15:16.250
وايضا السباحة عندما يسبح يدخل الماء في اذنه واضح انتبه بعض الناس يحب السباحة في رمضان لا ادري لماذا لا يسبح بطول السنة الا في رمضان يذهب يسبح لا ادري لماذا

44
00:15:16.900 --> 00:15:35.250
واضح المعتمد في المذهب ان الماء الذي يدخله من الاذن يفسد الصوم. طبعا هذا هذا المعتمد في المذهب الامام الغزالي رحمه الله وابن ابي الدم من الشافعي ايضا يرون ان الاذن

45
00:15:36.400 --> 00:15:57.150
ليس هنا ليس منفذا الى الدماغ يقول آآ هؤلاء وهو ما يؤيده الطب المعاصر ان الاذن يوجد فيه غشاء يسمى الطبلة هذا الغشاء يمنع او يكون سادا بين الاذن الوسطى والاذن

46
00:15:57.650 --> 00:16:21.950
الداخلية هذا الغشاء لو كان فيه ثقب تغير الانسان يكون اصم واضح؟ لا يسمع وبالتالي ما دام هذا الغشاء موجود اذا لا يوجد منفذ وعلى هذا الاختيار اختيار الامام الغزالي رحمه الله فان ما يدخل عبر الاذن

47
00:16:22.250 --> 00:16:40.150
لا يفسد الصوم. لكن المعتمد في المذهب انه يفسد نعم قال وقال دون التقطير في العين دون التقطير في العين. القطرات في العين لا تفسد الصوم. لان العين ليس فيها منفذ الى الدماغ. فيها مسامات

48
00:16:40.150 --> 00:16:55.450
مثل مسامات الجلد وقد قلت لكم انما يدخل عبر المسامات لا يفسد الصوم دون تقدير في العين. نعم وقال وان وجد طعم ذلك في حلقه وان وجد طعم ذلك في حلقه

49
00:16:55.550 --> 00:17:10.150
يعني حتى مثلا لو اكتحل ووجد طعم الكحل في حلقه يعني الانسان لو اغتسل بالصابون بيجد طعم الصابون في حلقه صح او استعمل الشامبو يجد ربما طعم الشامبو في اعاقة هذا لا يفسد الصوم

50
00:17:10.500 --> 00:17:44.500
نعم فقال كالكحل لعدم وجود منفذ مفتوح. فان قيل ان الاطباء يثبتون منفذا مفتوحا للعين جواب انه لخفائه وصغره ملحق بالمسام انه لخفائه وصغره ملحق بالمساء نعم وقضية الضابط ثم قال وقضية الضابط ايضا انه لا يحصل الفطر بالابر مطلقا. نعم. لان الفتحة التي تحدثها الابر

51
00:17:44.500 --> 00:18:07.700
صغيرة جدا تشبه المسام. والمراد بالمنفذ المفتوح في الضابط ما كان مفتوها عرفا او فتحا يدرك. نعم اما مفتوح عرفا مثل الفم الانف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا منفذ مفتوح

52
00:18:08.200 --> 00:18:32.750
او فتحا يدرك اي يدرك بالبصر نعم. تفضل احسن الله اليكم اه ثم قال كما ان قضية الضابط حصول الافطار بالعلك العلكة هذا ماذا؟ يسمى ضم باللغة الانجليزية عرفتم ما يسمى

53
00:18:33.650 --> 00:18:54.350
ماذا اه طويل  طيب حصول الافطار حصول الافطار بالعلك والحبة التي توضع تحت اللسان هذه الحبة التي توضع تحت اللسان اظن مرضى القلب عافانا الله واياكم فيضعون دواء تحت اللسان

54
00:18:54.450 --> 00:19:14.500
يذوب شيئا فشيئا فشيئا ويدخل مع الريق الى الجسم واضح؟ هذا يسد الصوم لان هذا عبارة عن عين تذوب فتختلط باللعاب والريق وتدخل الى الجسم قال قال والقات والشمة والقات تعرفون القاعات او لا

55
00:19:14.550 --> 00:19:35.300
اوقات هذا في اليمن كثير مشهور موجود هنا لا اله الا الله. عافاكم الله هذا بلاء القات والشمة الشمة عبارة عن تمباك نفس الذي تصنع منه السيجارة لكن ليس هكذا بالدخان وانما يعجن يكون مثل العجين هكذا ويوضع في الفم

56
00:19:35.550 --> 00:19:52.900
وتتحلل اجزاؤه وتدخل ايضا مع مع الريق ان شاء الله غير موجود عندكم موجود ايضا لا اله الا الله مشكلة هذه ايوة كبار السن هذا يحبونها مع ان رائحته كريهة جدا

57
00:19:53.100 --> 00:20:19.300
نعم اما مشكلة هذا هذا مرض للانسان ليس تقوية للاسنان  تفضل والقات والشمة اذا تحللت اجزاء واختلطت مع الرق وابتلعه الصائم وكذلك يحصل الافطار بالنشوق. النشوق. ما هو النشوق؟ سيشرح الان وهو وهو مسحوق تبغ

58
00:20:19.300 --> 00:20:48.500
يتناول عن طريق الانف. هكذا نشمه عن طريق الانف فيدخل الى الدماغ  فقد ذكر المصنف بقوله او نشوقا خرج من انفه الى حد الظاهر ثم استنشقه الى هاشيمه نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والامساك عن القيء عمدا

59
00:20:48.550 --> 00:21:13.000
ويفطر الصائم اذا تعمر اخراج القيء حتى ولو تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه. لان اخراجه مفطر بنفسه كالاستمناء واما من زرعه القيء اي غلبه بان خرج بغير اختياره فلا يفسد صومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:21:13.000 --> 00:21:37.550
من ذرع القيء غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء بين يعني يوضع هذا بين شرطتين غلبه هذا التفسير لكن كأن العلامة حذفت من ذرعه القيء اي غلبه تفسير. نعم تفضل

61
00:21:38.200 --> 00:22:02.150
الترمسي قال الترمسي ترمسين من كبار علماء اندونيسيا صاحب حاشية المنهج العميم تمام قال الترمسي رحمه الله تعالى لو احتاج المريض الى التقيؤ لاجل التداوي بقول طبيب افطر اي وعليه القضاء. نعم

62
00:22:03.150 --> 00:22:25.750
والامساك عن الجماع فاذا وطأ فاذا وطأ الصائم في الفرج في نهار رمضان حال كونه عامدا وهو مكلف بالصوم بقيود يذكرها الفقهاء ترتب على فعله ستة امور. من افطر بالجماع في نهار رمضان ترتب على فعله

63
00:22:25.750 --> 00:22:53.400
ستة امور الاثم وفساد الصوم ووجوب الامساك بقية اليوم وعليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة ويجب تعذيره ان لم يأت تائبا يجب ان يعزر يعزر اما بضرب او يعزر بسجن مثلا

64
00:22:53.550 --> 00:23:12.750
او باي طريقة من طرق التعزير طبعا ما في تعزير بالمال يعزر ان لم يأت تائبا. اما اذا جاء تائبا فلا يعزر نعم قال ترتب على فعله ستة امور. قال ترتب على فعله ستة امور. نعم. الاول الاثم والثاني فساد الصوم

65
00:23:13.100 --> 00:23:38.850
والثالث وجوب الامساك بقية اليوم بقية اليوم حرمة للشهر والرابع وجوب القضاء فورا والخامس الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وتجب على الزوج

66
00:23:38.900 --> 00:23:55.050
دون الزوجة تجب الكفارة على الزوج دون الزوجة. الزوجة لا تجب عليه خلافا للحنابلة الحنابلة يجيبونها على الزوب وعلى الزوجة اذا كانت راضية. نعم فالسادس التعذير ان لم يأتي تائبا

67
00:23:57.250 --> 00:24:24.400
نعم. والامساك والامساك عن الاستمناء اي خروج المني. فانزال المني بالاستمناء يفسد الصوم حراما كان كاخراج اخراجه بيده او حلالا في غير نحو صوم كاخراجه بيد قليلته. نعم. اما خروج المني باحتلام فلا يفطر به الصائم. ولذا

68
00:24:24.600 --> 00:24:51.750
ولذا احترز المصنف بقوله باختيار. نعم ثم هذه المفطرات كلها التي ذكرناها انما يحصل الافطار بها بثلاثة شروط اذا كان عالما عامدا ذاكرا اذا كان عالما عامدا ذاكرا اذا كان عالما فلو كان جاهلا معذورا بجهله

69
00:24:52.150 --> 00:25:08.700
وتعاطى شيئا من هذه المفطرات فان صومه لا يفسد يعني لو قال قائل على سبيل المثال انا منذ ايام اضع الحبة تحت اللسان في اثناء رمضان مثل هذه المسألة قد تخفى عليه

70
00:25:09.150 --> 00:25:26.000
قد يعذر بجهلها صح ربما تخفى على بعض الطلاب ايضا فنقول له اذا في الايام التي كنت جاهلا ان هذه الحبة تفسد الصيام صومك صحيح لان المانع من افساد صوم الجهل

71
00:25:27.750 --> 00:25:47.950
ولابد ان يكون عامدا حتى يفسد الصوم. فلو لم يكن عامدا كان كان مكرها مثلا كان اكره على الاكل او الشرب فان الصوم لا يفسد ولابد ان يكون ذاكرا فلو كان ناسيا فان الصوم لا يفسد

72
00:25:48.750 --> 00:26:05.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه سواء اكل قليلا او كثيرا بخلاف الصلاة كما مر فانما اطعمه الله وسقاه قال المصنف

73
00:26:06.550 --> 00:26:29.750
احسن الله اليكم ثم قال حفظه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي التعبير كلمة وينبغي تطلق عند الفقهاء ويراد بها احيانا الوجوب واحيانا الاستحباب واحيانا الاباحة ولذلك قلت لكم هنا التعبير بالانبغاء

74
00:26:30.400 --> 00:26:51.750
في الاثبات في الاثبات قد يكون للوجوب او للندب او للاباحة نعم اه ثم قال التعبير بالانبغاء في الاثبات قد يكون للوجوب او للندب او للاباحة ومراد المصنف هنا الندب

75
00:26:52.100 --> 00:27:13.200
اذ ما ذكره مما يجب الامساك عن تناوله في ذاته ينب ايضا الامساك عنه من حيث الصيام. نعم كالمحرمات يعني قد يقول قائل هل يجب على الصائم ترك الغيبة نقول ترك الغيبة من حيث كونها غيبة هذا واجب

76
00:27:13.800 --> 00:27:32.250
ومن حيث الصيام مندوب واضح او لا ترك الغيبة ترك الكذب ترك بقية المحرمات من حيث انها محرمات من حيث انها محرمات واجب لكن من حيث كونك صائما هذا مندوب

77
00:27:32.400 --> 00:27:50.600
واضح؟ ولذلك قال لكم هنا ومراد المصنف هنا الندب اذ ما ذكره مما يجب الامساك عن تناوله في ذاته يجب الامساك عن تناوله في ذاته يندب ايضا الامساك عنه من حيث

78
00:27:50.900 --> 00:28:17.900
اصعب قال كالمحرمات؟ قال كالمحرمات وكذلك يندب ترك الشهوات المباحة. نعم. في رمضان كالتعطر يندب ترك الشهوات المباحة في رمضان كالتعطر استعمال العطر في اثناء الصيام بالحديث يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته

79
00:28:18.350 --> 00:28:41.550
اي ما يحب  ما يشتهي لاجلي اذا يستحب ان الصائم يترك التعطر التطيب حتى في يوم الجمعة حتى في يوم الجمعة يوم الجمعة يطلب له الطيب طيب والان هنا يقول لك يستحب ترك الطيب

80
00:28:42.550 --> 00:29:08.150
اجتمع عندك ما ما يسمى عند الفقهاء مقتضي ومانع الصوم مانع صح والجمعة مقتضين. ما معنى مقتضين؟ يعني يطلب له ماذا تقدم تتطيب او لا تتطيب ها القاعدة تقول اذا اجتمع مقتض

81
00:29:08.200 --> 00:29:41.000
ومانع قدم المانع اذا اجتمع مقتض ومانع قدم المانع اذا لا تتطيب تمام قال كالتعطر والاغتسال للتبرد للتبرد ها وتذوق الطعام نعم ثم  ثم قال كالتعطر والاكتسال للتبرد وتذوق الطعام. ثم ذكر امثلة لما ينبغي الامساك عنه. فقال

82
00:29:41.050 --> 00:30:04.600
من مأكول وغيبة وهي ذكرك اخاك بما يكره ونميمة وهي نقل الكلام بين الناس بغرض الافساد. ونحوهما من المعاصي. وفي الحديث خمس طرنا الصائم اي يذهبن اجره. الكذب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة

83
00:30:04.750 --> 00:30:28.500
والنظر بشهوة لكنه موضوع هذا الحديث موضوع حديث الموضوع هو الحديث المكذوب وعندك في اخر البيقونية والكذب المخترق الموضوع على النبي ظاء الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك موضوع وقد اتتك الجوهر المكنون الى اخر ما قال

84
00:30:28.550 --> 00:30:51.450
نعم فليحذر من ذلك عافانا الله بمنه امين. امين امين احكام تتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة نختم الان او لا اللجنة نختم الان نمشي هذا امشي هذا يحتاج الى نصف ساعة فقط

85
00:30:54.350 --> 00:31:17.750
تامة تفضل ثم قال حفظه الله تعالى احكام تتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه ويطلق على البحث اللاهق الذي تقدمت له اشارة يجب على كلمة تنبيه

86
00:31:18.500 --> 00:31:38.550
تطلق على البحث اللاحق الذي تقدمت له اشارة يعني تقدمت له اشارة اجمالية الان سيذكر له احكام تفصيلية فهو تكلم مثلا في الصلاة تكلم على ما يتعلق بالحيض قليلا يعني وتكلم ايضا في ما يحرم بسبب الحيض

87
00:31:38.800 --> 00:31:57.700
وتكلم في الصيام ايضا على ان الصوم لا يجب على الحائض. الان هذا اجمال الان سيتكلم بتفصيل الى حد ما. يناسب المختصر اذا كلمة تنبيه تطلق على ماذا؟ تطلق على البحث اللاحق الذي تقدمت له اشارة اجمالية

88
00:32:01.350 --> 00:32:28.600
اتفضل ثم قال يجب على النساء تعلم احكام الحيض وهو لغة السيلان. وشرعا دمج بلة تخرج من اقصى الرحم على سبيل الصحة في اوقات مخصوصة. اخر واحدة نعم والنفاس وهو لغة قد سبق معنا تعريف الحيض. دم طبيعة يخرج من المرأة

89
00:32:28.650 --> 00:32:53.950
من اقصى الرحم على سبيل الصحة. نعم تفضل ثم قال والنفاس وهو لغة الولادة وشرعا الدم الخارجي عقب الولادة. وما يجب قضاؤه من الصوم والصلاة وما وما لا يجب وهذا التعلم فرض عين وهذا التعلم لاحكام الحيض والنفاس

90
00:32:54.650 --> 00:33:19.700
وما يتعلق بهما فرض عين واضح؟ وهذا مما يهمل للاسف وباب الحيض يعد من اصحاب الابواب بالفقه ومع ذلك يجب تعلمه يجب تعلمه على النساء وايضا على الرجال من اجل

91
00:33:19.800 --> 00:33:45.900
ان يجيبوا على اسئلة النساء تمام اتفضل ثم قال وهذا التعلم فرض عين لان العبادة لا تصح الا به. والا الثمن واثم اوليائهن ازواجهن. وقد قال العلماء انه يجب على المرأة ان تتعلم ما تعين عليها تعلمه كاحكام الحيض

92
00:33:45.900 --> 00:34:10.450
والطهارة والصلاة وغيرها. وانها اذا ارادت وانها اذا ارادت الاستفتاء فلم يبنيها زوجها فخرجت فلا تسقط نفقتها. لا تعتبر ناشزة المرأة اذا ارادت ان تستفتي طلبت من زوجها قالت اسألني ما حكم الحيض ما حكم كذا وكذا

93
00:34:10.800 --> 00:34:32.000
فلم يفيدها زوجها لم يغنيها زوجها تخرج ويجب لها النفقة لا يقول الزوجة خرجت بلا اذن انت لم تغنها واضح من قال لك ان تتزوج؟ تبقى عازبا اذا كنت لا تجيبها على اسئلتها

94
00:34:32.250 --> 00:34:53.250
ابقى عازبا واضح نعم قال فلم يغنيها زوجها فخرجت فلا تسقط نفقته. في الحقيقة احكام الحيض تحتاج الى دورة مستقلة الجدول هذا يخيف ها لكنه ساسع سهل سهل هذا ليس صعبا

95
00:34:53.900 --> 00:35:13.950
تفضل ثم قال حفظه الله تعالى واقل الحيض يوم وليلة سواء كان متصلا او متقطعا لكن مجمع الساعات اربعة وعشرون ساعة فلو عفوا هل يوجد آآ عود هكذا او مسطرة حتى اشير هنا

96
00:35:14.600 --> 00:35:36.050
ما اين؟ هذا كيف هذا اه تمام جيد طيب قبل ان نقرأ هنا حتى يتضح اكثر اقل الحيض اقل الحيض يوم وليلة اي لما نقول يوم وليلة اي اربعة وعشرين ساعة

97
00:35:37.150 --> 00:36:01.200
طلال خمسة عشر يوما فاذا كان مجموع الدم مجموع الدم اربعة وعشرين ساعة فاكثر خلال خمستاشر يوم خمسة عشر يوما هذا يعتبر حيض واذا كان مجموع الدم اقل من اربعة وعشرين ساعة

98
00:36:01.300 --> 00:36:25.700
فهذا ليس حيطا ولذلك انظر معي في السطر الاول هذا الذي فوق وهذا هذا التاريخ تاريخ واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة الى اخره تمام و  وهذا الذي في السطر الثاني

99
00:36:26.550 --> 00:36:44.600
هذا عدد الساعات يعني نفترض مثلا المرأة نزل منها الدم في اليوم الاول ساعتان ساعتين نزل منها الدم في اليوم الاول ساعتين ونزل منها الدم في اليوم الثاني ساعتين ونزل منها الدم في اليوم الثالث ساعتين

100
00:36:45.050 --> 00:37:01.150
ونزل منها الدم في اليوم الرابع ساعتين ونزل منها الدم في اليوم الخامس اربع ساعات ونزل الدم منها في اليوم السادس اربع ساعات وفي اليوم السابع ثلاث ساعات ثم انقطع الدم خلاص لا لا يأتيها الدم

101
00:37:01.600 --> 00:37:16.400
هل هذا حيض او ليس حيض ننظر الى مجموع الساعات اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين ثمانية زائد اربعة اثنعش زائد اربعة ستة عشر زائد ثلاثة تسعة عشر هذا اقل من اربعة وعشرين

102
00:37:17.100 --> 00:37:34.650
صح اذا هذا ليس حيظ هذا استحاضة لان الحيض لا يكون اقل لا يكون اقل من يوم وليلة لا يكون اقل من اربعة وعشرين ساعة اذا هذا دم استحاضة وليس ايضا

103
00:37:36.200 --> 00:37:51.850
تقول المرأة طيب انا تركت الصلاة في هذه الايام نقول عليك ان تقضي الصلاة واضح ولا فانا لا اعلم انا لا اعلم ان الدم سيكون اقل من اربعة وعشرين ساعة. فعندما جاء الدم تركت الصلاة

104
00:37:51.900 --> 00:38:09.550
لا بأس عليك ان تقضي الصلاة اذا تبين لك ان هذا الدم ليس عيبا عليك ان تقضي الصلاة في هذه الايام لا عبرة بالظن اذا بان خطأه انظر المثال الثاني

105
00:38:11.900 --> 00:38:27.600
في اليوم الاول نزل منها الدم ثلاث ساعات في اليوم الثاني اربع. الثالث اربع الرابع والخامس والسادس خمس خمس في اليوم السابع نزل منها الدم ثلاث ساعات قال لك هذا يعتبر حيظ لماذا

106
00:38:28.100 --> 00:38:57.150
لان مجموع الساعات اكثر من يوم وليلة اذا هذا يعتبر حيث فهمنا او لا طيب قال لك في المثال الثالث نزل منها الدم واستمر معها انظر هنا بالمثال الاول الف وباء كان الدم يبقى سبعة ايام. وهذا غالب عادة النساء

107
00:38:57.450 --> 00:39:21.250
غالب عادة النساء اما ستة ايام او سبعة ايام واقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض خمسة عشر يوما فاذا زاد عن خمسة عشر يوم فليس بحيث. استحاضة تمام في اليوم الاول ثلاث ساعات في اليوم الثاني ثلاث ساعات في اليوم الثالث ساعتين في اليوم الرابع ساعتين

108
00:39:21.900 --> 00:39:39.800
في اليوم الخامس ساعة في اليوم السادس ثلاث في اليوم السابع ساعتين في اليوم الثامن اربع بعد ذلك ثلاث اربع واحد واحد واحد هل يعتبر هذا حيض او لا قال حيض لان مجموع الساعات اكثر من اربعة وعشرين ساعة

109
00:39:43.100 --> 00:40:16.150
طيب نشوف المثال الرابع ماذا يختلف عما قبله المثال الرابع عفوا اين ذهبت انا نعم الثاني الرابع في اليوم الاول نزل الدم ثلاث ساعات في اليوم الثاني نزل الدم ثلاث ساعات

110
00:40:16.600 --> 00:40:38.100
في اليوم الثالث نزل الدم اربع ساعات في اليوم الرابع اربع ساعات. بعد ذلك انقطع الدم مدة اربعة ايام عاد الدم في اليوم التاسع اربع ساعات في اليوم العاشر ثلاث ساعات في اليوم الحادي عشر اربع ساعات

111
00:40:38.200 --> 00:40:58.800
في اليوم الثاني عشر خمس ساعات في اليوم الثالث عشر اربع ساعات السؤال في هذه المدة التي انقطع فيها الدم. اربع ايام هذه هل المرأة تعتبر حائض ام لا تعتبر حائض او لا؟ هذا نقاء

112
00:40:59.350 --> 00:41:19.700
نقاء في فترة الحيض هل المرأة في هذه الفترة تعتبر حائض ام لا حصل خلاف المعتمد في المذهب انها حائط المعتمد في المذهب انها حائط ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى

113
00:41:20.050 --> 00:41:43.400
ان النقاء في فترة الحيض حيض النقاء في فترة الحيض حيث واضح اذا في هذه الفترة تعتبر حائض بعد ذلك انقطع الدمة في اليوم الثالث عشر خلاص لا يأتيها الدم جفت

114
00:41:45.000 --> 00:42:02.900
في اليوم الرابع عشر الخامس عشر ما في دم هذه خلاص يعتبر طهر اذا نقول مدة انقطاع الحيض مدة الانقطاع حيظ لان النقاء المتخلل ايضا متخلل يعني في في خلال ذلك في الوسط

115
00:42:03.550 --> 00:42:28.500
تمام يعتبر حيس هذا مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية ان هذا النقاء هنا يعتبر طهر وبالتالي يقولون المرأة في هذا الوقت تصلي وتصوم واضح تصلي وتصوم يعتبر النقاء المتخلل بين الحيض

116
00:42:28.550 --> 00:42:47.150
عند المالكية والحنابل يعتبر ماذا يعتبر تهرب في بعض المسائل الضيقة يمكن الاخذ بهذا احيانا في بعض المسائل خاصة المتعلقة بالحج المرأة مثلا تريد ان تطوف من اجل ان تسافر

117
00:42:47.350 --> 00:43:07.850
طواف الافاضة فيأتيها الدم اليوم الاول اليوم الثاني ينقطع يومين تمام؟ نقول ممكن ان تأخذي بقول المالكية والحنابلة فتطوفي بالبيت. اعتبار انك طاهرة الان تمام فان عاد الدم بعد ذلك

118
00:43:08.200 --> 00:43:37.800
خلاص هذا يعتبر طهر عندهم لا يضر يمكن ان ان ان تقلد المرأة هذين المذهبين عند الحاجة اذا احتاجها تمام نعم ننظر الى المثال الخامس هذا في اليوم الاول نزل الدم والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع

119
00:43:37.800 --> 00:44:01.100
عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والدم مستمر نقول الى خمسطعشر يوم حيث ما بعد الخمسة عشر لماذا استعاضة؟ لان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فما زاد عليها يعتبر ماذا؟ استحاضة

120
00:44:02.250 --> 00:44:27.400
طيب في المثال السادس باليوم الاول نزل منها الدم والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. نزل منها الدم طبعا هذا ده محيض يعني مجموع الساعات هنا مجموع الساعات اكثر من اربعة وعشرين اربعة وعشرين فصاعدا

121
00:44:27.450 --> 00:44:52.450
تمام ثم في اليوم الثامن انقطع الدم. واستمر انقطاعه حتى تجاوزت الخمسة عشر يوما قال الدم النازل يوم سبعة عشر وثمانية عشر هنا بعد ذلك في يوم السابع عشر والثامن عشر نزل الدم عاد الدم مرة اخرى

122
00:44:52.500 --> 00:45:12.050
قدموا النازل يوم سبعة عشر وثمانية وثمانية عشر يعتبر استحاطة. لماذا؟ لان لانه جاوز خمسة عشر يوما  واضح او لا بعد ذلك هذا المربع من اجل فقط الرموز لتعرف ان الحاء معنى حيظ والطاء

123
00:45:12.200 --> 00:45:34.000
بمعنى طهر والتاء بمعنى استحاضة وان الاعداد في الصفوف من الف الى هاء هذه اه تمثل ساعات نزول الدم اين هذه هذه هذه تمثل الساعات يعني ثلاثة كذا كذا الى اخره هذه تمثل الساعات. نعم

124
00:45:34.850 --> 00:45:50.050
اه واين الذهب هذا؟ انا لا ادري اين انا اغلقته او انت انا ها هناك لا بس اذا خلاص هو الحالة تقريبا الحالتين هذي ليست مهمة بالنسبة لكم وهذا كله موجود في

125
00:45:50.550 --> 00:46:07.850
اه كتاب ان شاء الله سيطبع قريبا في في لبنان تحقيق الرغبات. مع الحالات المستحاضة. نعم. الان تقرأ بسم الله اشرد علينا هذا الفصل قل له ايوا اقرأ الان خلاص هذا واضح يعني بالنسبة للكتاب هذا واضح. تفضل

126
00:46:08.650 --> 00:46:34.000
ثم قال حفظه الله واقل الحيض يوم وليلة سواء كان متصلا او متقطعا. نعم. لكن مجموع الساعات اربعة وعشرون ساعة. فلو نقص عن ذلك فهو والنقاء المتخلل بين دماء الحيض حيض. مم. ولذا قال المصنف ولو كان متقطعا في ايام لا تزد على خمسة عشرة فكلها

127
00:46:34.000 --> 00:46:55.800
في الاصح ومقابله ان ايام النقاء ليست حيضا. انظر يقول في الاصح ايام النقاء المتخلل في فترة الحيض هل هو حيض او طهر؟ قلت لك المعتمد انه حيث قال هذا في الاصح اشارة الى وجود خلاف في المذهب

128
00:46:56.150 --> 00:47:18.350
الرأي المقابل للاصح. وطبعا الشافعية عندما يقولون الاصح لهم اصطلاح غير اصطلاحهم اذا قالوا الصحيح فالقول الذي يقابله الصحيح قول ضعيف اما القول الذي يقابل الاصح فقول صحيح وعندما يقولون الاصح يشيرون الى قوة الخلاف

129
00:47:18.550 --> 00:47:43.750
خلاف قوي لكن عندما يقولون صحيح اشارة الى ان الخلاف ضعيف نعم  تفضل وعلى الاصح يجب قضاء يجب قضاء الصوم يجب قضاء صوم الواقع فيها ولا يجب قضاء الصلاة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. فان

130
00:47:43.750 --> 00:48:06.900
زاد عليها فهو استحاضة لو زاد الدم على خمسة عشر يوما فهو استحاض قال والاستحاضة كل دم يخرج من فرج المرأة ليس حيضا ولا نفاسا. نعم. فالدماء الخارجة من فرجها ثلاثة. حيض ونفاس واستحاضة. وغالب الحيض ست

131
00:48:06.900 --> 00:48:30.950
او سبع وباقي الشهر غالب الطهر. نعم ولما كانت الاستحاضة حدثا دائما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيفية تطهرها بقوله فيجب عليها ان تصلي وتصوم اي لها حكم الطاهرات. والمستحاضة بارك الله فيكم. سبعة اقسام

132
00:48:32.200 --> 00:48:58.500
سبعة اقسام لان المستحاضة اما ان تكون مبتدأة او مميزة والمتذبذب هذه تنقسم الى قسمين اما معتادة اه اما ان تكون نعم مبتدأ او مميزة اه عفوا اما ان تكون مبتدأ او معتادة

133
00:48:58.800 --> 00:49:18.000
ممن تكون مبتدأة او معتادة ثم كل واحدة منهما اما ان تكون مميزة او غير مميزة تمام ثم المعتادة غير المميزة اما انها تكون ناسية للوقت فقط او ناسيها للقدر فقط

134
00:49:18.050 --> 00:49:34.400
او ناسية للقدر والوقت فقط تفصيل طويل يأتيكم بالصداع اذا قرأتم ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله ندرسه. اذا قرأنا كتابا اكبر من هذا يمكن ان ندرس احكام مستحاطة ان شاء الله

135
00:49:34.750 --> 00:49:54.100
ثم قال فيجب عليها ان تصلي وتصوم ايش؟ نعم. لها حكم الطاهرات ويجب عليها ان تغسل فرجها من النجاسة من النجاسة ثم تحشوه بقطنة مثلا للنجس او تخفيفا له الا

136
00:49:54.100 --> 00:50:16.250
اذا تأذت به او كانت صائمة فان لم يكفها الحشو تعصبه بخرقة مشقوقة تدخل قطنة او تدخل آآ شيئا حتى يقف الدم تمام؟ او انها تربط عصابة حتى تثبت القطنة

137
00:50:16.500 --> 00:50:41.400
تمام قال على الكيفية المعروفة لدى النساء. نعم فان لم يكفها الحشو تعصب بخرقة بخرقة معشوقة مشقوقة الطرفين مشقوقة الطرفين. نعم. على الكيفية المعروفة لدى تاء ولا يضر بعد ذلك خروج الدم الا ان قصرت في الشد. الا ان قصرت في الشد اي في الربط. نعم

138
00:50:41.950 --> 00:51:08.700
فتتوضأ في الوقت ولو لنافلة لا قبله ولا تجمعوا بطهارة بين فريضة فريضة  فريضتين فريضتين  فريضتين لا هذا خطأ مطبعي اليا زائدة هذه فريضتين نعم فريضتين نعم احسنت احسن الله اليكم

139
00:51:09.050 --> 00:51:30.800
بل تجد بل تجدد العصابة وتطهر لكل وتتطهر لكل فريضة عينية. نعم وتبادر بالصلاة عقب الوضوء. وتبادر بالصلاة عقب الوضوء. لا تتأخر وهذا شأن كل دائم الحدث انه يبادر بالصلاة بعد الوضوء

140
00:51:31.250 --> 00:51:49.150
الا اذا تأخر لمصلحة الصلاة تمام قال فان اخرت الصلاة ثم قال فان اخر فان اخرت الصلاة لغير مصلحتها كاكل استأنفت جميع ممر وجوبا ولو لم تزل ولو لم تزل العصابة

141
00:51:49.150 --> 00:52:15.250
عن محلها ولا الدم. وان اخرت هاء لمصلتها الصلاة كابهة كاجابة مؤذن او بانتظار جماعة فلا يضر. نعم وان كان بين الدم والدم خمسة خمسة عشر يوما نقاء فهما حيضان. واذا كان بين الدم والدم خمسة عشر يوما

142
00:52:15.650 --> 00:52:34.900
فهما حيضان يعني من تاريخ واحد لتاريخ خمسة عشر دم هذا حيظ ثم من تاريخ ستة عشر الى تاريخ ثلاثين نقاء ثم من تاريخ واحد الشهر الجديد الى تاريخ خمسة عشر

143
00:52:35.150 --> 00:52:54.550
دم اذا هذا النقاء هذا طهر واضح؟ هذا النقاء طهر ولذلك قال لكم هنا واذا كان بين الدم والدم خمسة عشر يوما نقاء فهما حيضان. اذا الاول حيض الثالث هذا حيظ. الوسط هذا

144
00:52:54.550 --> 00:53:14.750
نعم لان قل الظهر خمسة عشر يوما نعم؟ ثم قال لانها قالت طهر خمسة عشر يوما وان كان النقاء دون ذلك اي دون خمسة عشر يوما فحيض واحد ان امكن جمعه مع الاول بالا تزيد مع النقائل المتوسط

145
00:53:14.750 --> 00:53:32.000
على خمسة عشر يوما. نعم مثاله مثاله لو حتى يتضح لكم بالمثال انتبه مثاله لو حاضت المرأة خمسة ايام ثم انقطع الدم اربعة ايام ثم عدا خمسة ايام فمجموع الايام

146
00:53:32.750 --> 00:53:52.250
اربعة عشر يمن. انظر عاضت المرأة خمسة ايام انقطع الدم اربعة ايام عاد الدم خمسة ايام كان مجموع الايام اربعة عشر لا زالت في فترة اكثر الحيض. اذا هذا كله حيض

147
00:53:56.150 --> 00:54:24.150
هذا مثاله هذا مثاله هذا كله حيظ فهمنا نعم قال فمجموع الايام اربعة عشر يوما وهي دون مدة اكثر الحيض فكل هذه الايام حيض وهذا يسمى قول السحاب. يسمى قول السحب ما معنى قول السحب؟ اي سحبنا حكم الحيض الى مدة

148
00:54:24.150 --> 00:54:49.400
انقطاع اعطينا مدة الانقطاع حكم الحيض واضح سحبنا حكم الحيض الى مدة الانقطاع تمام هذا يسمى قول السحب وهو المعتمد في المذهب. نعم وهذا يسمى قول السحاب كما تقدم وهو المعتمد في المذهب. واما لو رأت الدم ثلاثة ايام ثم رأت النقص

149
00:54:49.400 --> 00:55:10.800
ثم رأت الناقعة اثنى عشر يوما ثم عاد الدم ثلاثة ايام ثم انقطع فالثلاثة فالثلاثة الاخيرة دم فساد لا حيض. لانه جوز اكثر الحيض. هذا مثاله هذا مثاله بين اه دقيقة

150
00:55:11.950 --> 00:55:33.400
هذا واو كان في البداية عيب ثم حصل انقطاع الى اليوم السابع عشر على الدم طيب الان عاد الدم بعد ان تجاوزت المدة ماذا اه اكثر الحي. اذا هذا الدم الذي عاد

151
00:55:33.500 --> 00:56:01.100
دمه استحابة فهمنا واضح ايوة ثم قال حفظه الله واقل النفاس تكونوا فهمتم يعني لا ليس فهمنا هكذا فهمنا حقيقة لا مجازا ان شاء الله تفضل ثم قال حفظه الله واقل النفاس لحظة وابتداؤه من انفصال جميع الولد. اي بعد فراغ الرحم. اما الخارج

152
00:56:01.100 --> 00:56:17.200
اما الخارج مع مع الولد فليس بحيض لانه من اثار الولادة. نعم. ولا نفاس. الخارج مع الولد هذا ليس حي. ليس ليس ليس نفاس ماذا كتبت هنا وما اين عفوا

153
00:56:17.400 --> 00:56:40.400
اما الخارج له خطأ هذا فليس نفاس  لا ليس بحيض نعم صحيح ليس بحيث صواب ليس بحيث الصواب. نعم تفضل اما الخارج مع الولد فليس فليس نفاس ليس بحيث صوابا. نعم صحيح. نعم صحيح

154
00:56:40.600 --> 00:56:58.650
وليس بحيض لانه من اثار الولادة. نعم. ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل ذلك دم فساد الا اذا اذا كان الدم الخارج مع الولادة متصلا بحيضها المتقدم. اذا ولدت في وقت الحيض. المرأة حائض

155
00:56:58.800 --> 00:57:16.150
امل يعني عند الشافعية الحامل تحيض عند الشافعية الحامل تحدث خلافا للحنابلة ايضا تمام؟ عند الشافعية الحامل تحيض. طيب نفترض انها ولدت في ايام الحيض فالدم الذي يخرج من هذا دم حيث

156
00:57:16.950 --> 00:57:42.350
واضح نعم ثم قال وغالب اربعون يوما واكثره ستون يوما استقراءا. استقراءا باستقراء الامام الشافعي رحمه الله. نعم ثم ذكر مسألة مهمة جدا هذه ويقالها كثير من من النساء تفضل ثم ذكر المصنف حكم ما لو زال مانع وجوب الصلاة

157
00:57:42.400 --> 00:58:00.850
فقال رحمه الله تعالى واذا طهرت المرأة في وقت من الاوقات ولو اخر جزء منه بان بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الاحرام. يعني ما يسع تكبيرة الاحرام ثانيتين. الله اكبر. هذا

158
00:58:01.300 --> 00:58:21.700
طهرت قبل ان يخرج الوقت بمقدار ثانية او ثانيتين. مقدار بسيط جدا تمام؟ وجبت صلاة اتفضل وجبت وجبت صلاة ذلك الوقت. نعم. وتكون اداء ان وقعت في الوقت. والا فهي قضاء. ويجب قضاء ويجب

159
00:58:21.700 --> 00:58:41.500
الفرض ويجب قضو الفرد الذي قبلها. ايضا ان كان يجمع معها. ولذلك قلت لكم في مجلس سابق اذا قبل المغرب بلحظة يجب عليها ان تصلي العصر والضهر واذا طهرت قبل الفجر بلحظة

160
00:58:41.750 --> 00:59:05.700
وجب عليها ان تصلي العشاء والمغرب افتى بهذا جماعة من الصحابة وهذا قول جمهور الفقهاء وكثير من النساء لجهلهن يصلين العصر فقط او يصلين العشاء فقط  واضح لان وقت الصلاتين اللتين

161
00:59:05.750 --> 00:59:28.450
تجمعان معا كوقت صلاة واحدة واضح في حالة العذر وحالة الضرورة قال فان لم تجمع معها اه ثم قال ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى وان كانت طهرت في وقت العصر نعم وجبت وجبت الظهر معها او وقت

162
00:59:28.450 --> 00:59:52.100
عشاء وجبت المغرب معها ايضا. فان لم تجمع معها فلا يجب قضاؤها. فلا تجب العصر بادراك قدر تكبيرة الاحرام من وقت المغرب. مم واذا طار الحيض او النفاس في وقت الصلاة قبل ان تصليها وقد مضى من اول وقتها مسألة

163
00:59:52.100 --> 01:00:13.100
اخرى مهمة الاولى الاولى هذه المسألة تسمى مسألة زوال المانع يعني طهرت اي زال المانع وهو الحيض طهرت ايزال المانع وهو الحيض. المسألة الثانية هذه مسألة تسمى اصول المانع اي كانت طاهر

164
01:00:13.150 --> 01:00:30.350
اذن الظهر وهي ليست حائض اذن الظهر وهي ليست حائط ثم بعد ربع ساعة جاء احد ملحد هل يجب عليها ان تصلي الظهر او لا واضح الان حصل المانع او زال المانع

165
01:00:31.200 --> 01:00:48.550
حصل المانع. ما الحكم؟ هذا هو. تفضل ثم قال واذا طار الحيض او النفاس في وقت الصلاة قبل ان تصليها وقد مضى من اول وقتها قدر ما تفعلها باخف ممكن

166
01:00:48.550 --> 01:01:07.250
وجب عليها قضوها هناك ان ان ان يبقى وقت وقتا يتسع للتكبيرة لكن هنا ان تدرك وقتا يتسع للصلاة باخف ممكن. يعني اربع ركعات مثلا يمكن ان تؤديها في ثمان دقائق

167
01:01:08.100 --> 01:01:27.500
اذا ادركت من الوقت هذا المقدار تجب عليها الصلاة نقول بعد ان تطهري يجب عليك ان تقضي صلاة الضهر بالمثال السابق واضح قال وجب عليها تفضل ثم قال وهذا حكم ما لو ترى ما يمنع وجوب الصلاة. نعم

168
01:01:29.000 --> 01:01:50.050
ومثلها اي الحيض في ذلك المجنون والمغمى عليه والمصروع في قضاء الصلاة. ايوة مثل الحائض المجنون لو جن وقد مضى من وقت الصلاة ما يتسع لفعلها باخف ممكن وكذلك المغمى عليه

169
01:01:50.300 --> 01:02:10.650
وكذلك المصروع اظن احد الاساتذة سأل عن الصرع قبل يومين في المجلس هناك. نفس الحكم تمام قال المجنون والمغمى عليه والمسروع في قضاء الصلاة. اذا زال تفضل. ثم قال اذا زال مانع وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع

170
01:02:10.650 --> 01:02:33.500
تكبيرة الاحرام او اذا طرأ من وجوب الصلاة بعد مضي قدر يتسع لفعلها فليتعلمه وجوبا والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي

171
01:02:33.500 --> 01:02:59.700
لتتم بحمده الصالحات واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة ونفع للمتكلم والسامع وان ينفعنا بما تعلمنا وحقيقة الشكر اولا واخرا لله عز وجل ان من علينا بهذا اللقاء في هذه الايام

172
01:02:59.850 --> 01:03:20.800
اه المباركات ولا انسى في هذا المقام ان اشكر اولا ادارة معهد بن باز ان اه يسرت وصولي اليكم وسمحت واذنت انني اتي الى هذا الصرح العلمي كلية الامام الشافعي في مدينة جمبر الشرقية

173
01:03:21.150 --> 01:03:44.850
فلهم الشكر آآ موصول اخص الشيخ الاستاذ ابا النداء والاستاذ ابي اوفى وكل من في الادارة. ولا انسى ايضا الشكر الاخوة القائمين على الكلية على حقيقة آآ حسن ادارتهم وترتيبهم لبرنامج

174
01:03:45.050 --> 01:04:06.900
اه الدورة خاصة اللجنة الموكلة بالترتيب والاعداد. فحقيقة ترتيبهم واعدادهم يدل على انهم آآ يعني قد بذلوا جهدا كبيرا في آآ الترتيب والتنسيق لهذه الدورة ولا انسى اشكر اخواننا الفضلاء الذين يأتون معي دائما في قناة يفيد

175
01:04:07.200 --> 01:04:25.350
يعني اذا ذهبت الى سولو او اتيت الى مكان اخر يسافرون معي لتوثيق الدورات فلهم ايضا الشكر الجزيل واسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب الاجر والثواب للجميع وان ينفعنا بما قيل في هذه المجالس

176
01:04:25.400 --> 01:04:41.950
اشعر ان عندكم اسئلة لكن اشعر ايضا ان الوقت ضيق فلا ادري كيف ستكون الاسئلة يمكن اذا كانت الادارة عندها طريقة ما عندي مانع لكن الان اظن الوقت ضيق تستعدون لصلاة المغرب

177
01:04:42.050 --> 01:04:51.100
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته