﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.300
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:31.600 --> 00:00:52.500
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين

3
00:00:53.500 --> 00:01:11.850
بسم الله كنا نتكلم على اقسام الماء اقسام الماء نعم اخذنا القسم الاول نعم صح؟ طيب القسم الثاني من اقسام المياه ماء طاهر اي ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره

4
00:01:12.550 --> 00:01:32.800
طاهر في نفسه اي ليس نجسا غير مطهر لغيره اي لا يستعمل في رفع الحدث ولا يستعمل في ازالة النجس ولا يستعمل في الطهارة المستحبة اي انه لا يطهر غيره

5
00:01:33.500 --> 00:01:54.850
هذا الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره ما هو قال لك الفقهاء هذا الماء نوعان النوع الاول ماء خالطه شيء من الطاهرات ماء خالطه ضع خطا تحت كلمة خالطه

6
00:01:55.350 --> 00:02:23.950
ماء خالطه شيء من الطاهرات شيء من الطاهرة فغيره تغيرا كثيرا. كم هذه ثلاث عبارات مهمة ماء خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا قلنا خالطه ما معنى خالطه؟ ما هو الشيء المخالط

7
00:02:24.500 --> 00:02:42.500
الشيء المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء هو الذي لا يمكن فصله عن الماء. مثال ذلك لو اخذت سكر فوضعته في الماء وذاب السكر فيه لا يمكن ان تفصل السكر

8
00:02:42.650 --> 00:03:03.400
عن الماء هذا يسمى ماذا؟ مخالطا لو وضعت عصير في الماء فخلطتهما هذا يسمى مخالطا لانه لا يمكن فصله فاذا تغير الماء بمخالط فهو طاهر غير مطهر اذا تغير الماء بمخالط فهو طاهر غير مطهر. اما

9
00:03:03.850 --> 00:03:28.500
لو تغير الماء بمجاور ما هو المجاور المجاور هو الذي يمكن فصله يمكن ان تفصله عن الماء لو تغير الماء بمجاور فانه يبقى طاهرا مطهرا واضح مثال ذلك يوجد نوع من الطيب اسمه عود

10
00:03:28.850 --> 00:03:56.900
اظنه معروف عندكم مشهور في كلمة انت نعود هذا للتبخير. لو اخذنا هذا العود وضعناه في الماء بعد وقت يصير رائحة الماء عودا صح هذا غير الماء تغيرا كثيرا هذا الماء يبقى ماء طهورا. لماذا؟ لان هذا التغير حصل بمجاور وليس بمخالط

11
00:03:57.900 --> 00:04:18.200
اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال وان يكون هذا الشيء الذي غير الماء طاهرا فلو كان نجسا فان هذا من القسم الثالث. وهو الماء النجس فالماء اذا تغير بنجاسة فهو نجس هذا معروف. ولذلك قلنا غيره

12
00:04:18.850 --> 00:04:41.050
شيء طاهر اذا اذا تغير الماء بمخالط تغيرا كثيرا بشيء طاهر. تغيرا كثيرا. تفهم منه ان التغير لو كان يسيرا بحيث انه لا زال يسمى ماء فانه يبقى ماء طهورا

13
00:04:41.950 --> 00:05:06.650
ولذلك اذا كان الاناء مثلا فيه اثر عجين او فيه اثر صابون فصببت فيه الماء فكان التغير يسيرا فقط فان هذا الماء طاهر غير مطهر اما لو صار اما لو صار بحيث لا يسمى ماء باطلاق فان هذا طاهر غير مطهر. فهمنا؟ اذا كان عندنا شروط

14
00:05:06.650 --> 00:05:31.750
ثلاثة ان يكون التغير بمخالط واحد طاهر اثنين الثالث تغيرا كثيرا فلو تغير فلو تغير بمجاور نقول لو تغير بمجاور فهذا طاهر مطهر ولو تغير بشيء نجس فهذا ماء نجس

15
00:05:31.800 --> 00:05:49.500
ولو تغير تغيرا يسيرا فهذا يبقى ماء طهورا اي طاهرا مطهرا هذا القسم الاول من الماء الطاهر. القسم الثاني قال لك القسم الثاني الماء المستعمل. اه. ما معنى الماء المستعمل

16
00:05:49.900 --> 00:06:14.150
قالوا لك الفقهاء قال لك الفقهاء الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان اقل من قلتين مرة اخرى ما استعمل في فرض طهارة. وكان اقل من قلتين ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلتين اي اقل من قلتين

17
00:06:15.050 --> 00:06:37.350
انظر ماء مستعمل وهو ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا اي دون قلتين انظر الى التعريف ما استعمل في فرض طهارة. فرض جعلتها باللون الاسود المغلظ وكان قليلا جعلتها باللون الاسود المغلظ لان هاتين الكلمتين مهمان

18
00:06:37.400 --> 00:06:58.600
مثل الاول لما قلنا ثلاث اشياء مخالط طاهر تغيرا يسيرا. هنا نقول انتبه لكلمة ما استعمل في فرض طهارة. كيف يعني اقول لك لو انني مثلا توظأت للصلاة فتوضأت الوضوء الواجب غسلت الوجه

19
00:06:58.700 --> 00:07:20.400
ثم جماعة للماء المتساقط غسلت اليدين فجمعت الماء المتساقط مسحتوا الرأس وغسلت الرجلين فجمعت الماء المتساقط. هذا الماء الذي جمعته ماء استعمل في طهارة واجبة. واحد وهو اقل من قلتين اثنين

20
00:07:20.900 --> 00:07:50.350
هذا الماء طاهر غير مطهر نفهم من هذا الكلام ان الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة ماء طهور وبالتالي لو كان الوضوء الذي توضأته وضوء تجديد وجمعت الماء الذي تساقط الذي تقاطر في وضوء التجديد فان هذا الماء ماء طهور. لماذا طهور؟ لانه لم يستعمل في طهارة واجبة

21
00:07:50.350 --> 00:08:15.250
وانما استعمل في طهارة مستحبة ثم اقول لك نفترض ان الاستاذ توظأ فجمع الماء الذي تساقط منه توضأ وضوءا واجبا فجمع الماء الذي تساقط منه. والاستاذ الثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة كلهم جمعوا الماء

22
00:08:16.000 --> 00:08:36.000
الذي توضأوا به ثم صبوه في اناء كبير صب الاول والثاني والثالث فصار هذا الماء الذي جمع من الجميع كان مستعملا في حق هذا مستعملا في حق هذا مستعملا في حق هذا. جمع كله في مكان واحد صار قلتين فاكثر

23
00:08:36.600 --> 00:08:54.100
هل هذا ماء طاهر غير مطهر او اصبح ماء طهورا؟ نقول اصبح ماء طهورا اصبح ماء طهورا لماذا؟ لان شرط الماء المستعمل ان يكون اقل من قلتين. اما هذا فهو

24
00:08:54.700 --> 00:09:13.650
قلتان او اكثر. اذا هذا ليس ماء مستعملا اذا نقول ما هو الماء المستعمل؟ هو ما استعمل في فرض طهارة وكان وكان قليلا اقول لكم جمعنا هذا الماء كله في اناء كبير صح

25
00:09:13.700 --> 00:09:28.600
هذا صار ماء طهورا يمكن ان يرفع به حدث يمكن ان تزال به نجاس صح؟ جيد قام شخص اخذ من هذا الماء قليلا في اناء مثلا ملأ هذه القارورة من هذا الماء

26
00:09:28.850 --> 00:09:46.650
هذا الماء الان القليل الذي في هذه القارورة طاهر غير مطهر او ماء طهور. ما رأيكم؟ طهور ها ما رأيكم هل يعود له وصف الاستعمال؟ يبقى ماء مستعملا مرة اخرى

27
00:09:46.750 --> 00:10:07.400
او نقول ما دام قد حكمنا عليه بانه طهور حتى لو اخذ منه بعد ذلك يبقى طهورا. ما رأيكم فهمنا السؤال او لا؟ نعم. نقول يبقى طهورا في هذه المسألة يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة فقهية

28
00:10:07.600 --> 00:10:31.500
يقولون الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل او كالذي لم يعد الان هذا الماء كان مستعملا فصار طهورا زال عنه اسم الاستعمال صح؟ زال عنه اسم الاستعمال. صار طهورا ثم عاد الماء قليلا

29
00:10:32.650 --> 00:10:49.750
هل يعود وصف الاستعمال اليه او لا يعود اه هنا في هذه المسألة لا يعود في مسائل اخرى يعود واضح؟ هذا تدرسونه في القواعد الفقهية. اذا قرأتم الاشباه والنظائل الحافظ السيوطي

30
00:10:49.950 --> 00:11:08.350
في الكتاب الثالث من كتاب الاشبال والنظائر ذكر القواعد التي يختلف التخريج عليها في المذهب. منها هذه القاعدة هل الزائل العائد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد وهذه صورة من الصور التي

31
00:11:08.650 --> 00:11:26.350
خرجت على هذه القاعدة نعود الى درسنا تمام اذا نقول بارك الله فيكم الماء الطاهر غير المطهر قسمان. اما ماء مستعمل واما ماء خرطه شيء من الطاهرة. فغيره تغيرا كثيرا صح

32
00:11:26.800 --> 00:11:43.450
هذا هو طبعا هناك شرط ثالث وهو ان الماء ينفصل عن العضو فاما لو كان الماء مترددا على العضو فان هذا الماء طهور. يعني اعطيك مثال. انا اغسل يدي في الوضوء

33
00:11:44.000 --> 00:12:00.700
فاخذت الماء تمام؟ الماء يمشي هكذا الى هنا عندما يمشي الماء الى هنا هل يصبح مستعملا؟ لانه غسل هذا وهو قليل او لا نقول ما دام الماء مترددا على العضو

34
00:12:00.750 --> 00:12:18.650
مترددا على العضو فانه يبقى طهورا متى يكون مستعملا اذا انفصل من العضو فهمنا بارك الله فيكم او لا؟ اذا ممكن تقول الماء المستعمل حتى نصفه بانه مستعمل نحتاج الى ثلاثة شروط

35
00:12:19.100 --> 00:12:34.500
الشرط الاول ان يستعمل في طهارة واجبة في فرض الطهارة والشرط الثاني ان يكون اقل من قلتين والشرط الثالث ان ينفصل عن العضو كم هذه؟ ثلاثة ثلاثة في كلام طويل هنا لكن نكتفي بهذا القدر

36
00:12:34.550 --> 00:12:54.550
تفضل استاذ اقرأ لو سمحت. احسن الله اليكم. والماء الذي اختلط بشيء ظاهر كحبر وصابون فتغير تغيرا كثيرا بحيث صار لا يسمى ماء فهو طاهر غير مطهر. وكذلك الماء الذي استعمل في فرض طهارة كوضوء او غسل واجب

37
00:12:54.550 --> 00:13:15.100
بيني وهو دون وهو دون القلتين فانه طاهر غير مطهر. ويسمى الماء المستعمل. وقد يكون مستعملا في ازالة نجاسة ايضا كما هو مفصل في موضعه من كتب الفقه الماء المستعمل قلت لك في التعريف ما استعمل في ماذا

38
00:13:15.350 --> 00:13:41.900
في فرض طهارة اما في رفع حدث او في ازالة خبث كيف في ازالة خبث هذا ثوب فيه نجاسة هنا  انظر هذا ثوب فيه نجاسة في هذا المكان. انا احتاج انني اغسل هذه النجاسة

39
00:13:42.350 --> 00:14:04.350
اخذ الماء اصبه هنا عندما اصب الماء هنالك ماء يسقط هذا الماء يسمى غسالة يسمى ماذا؟ هذي الغسالة طاهرة او نجسة هذا السؤال هذه الغسالة هذا الماء هو ماء استعمل

40
00:14:04.450 --> 00:14:23.650
في طهارة اي طهارة في ازالة نجاسة هذه هذا الماء هل هو ماء نجس او طاهر نقول اذا لم يتغير واحد ولم يزد وزنه اثنين وزالت النجاسة من المحل. ثلاثة

41
00:14:25.250 --> 00:14:56.700
فانه ليس نجسا اذا لم يتغير ولم يزد وزنه تمام وزالت النجاسة زالت النجاسة من المحل شرط رابع وكان واردا على الماء. ما معنى واردا اي انه صب عفوا وكان واردا على النجاسة اي انه صب على النجاسة. ليس ان النجاسة غمست فيه

42
00:14:57.000 --> 00:15:17.850
فرق بين هذا واضح؟ الان النجاسة ترد على الماء وفرق بين هذا. الان الماء يرد على النجاسة وكان واردا على النجاسة. كم هذه شروط اربعة الشرط الاول ما هو لم يتغير لم يزد وزنه

43
00:15:18.550 --> 00:15:38.400
وزالت النجاسة وكان واردا اذا توفرت الشروط الاربعة فانه ليس بنجس اما اذا تغير فهو نجس. واذا زاد وزنه فهو نجس واذا لم يطهر المحل فهو نجس واذا وردت النجاسة على الماء فهو نجس

44
00:15:39.200 --> 00:16:03.300
اشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى الى شرطين فقط وماء مغسول له حكم المحل اذ لا تغير به حين انفصل ماء مغسول له حكم المحل. ما معنى له حكم المحل؟ يعني ان طهر المحل فهو طاهر. وان بقيت نجاسة المحل فهو نجس. له حكم المحل. هذا

45
00:16:03.300 --> 00:16:24.100
اشارة الى احد الشروط الشرط الثاني قال اذ لا تغير يعني الشرط عدم التغير اي ننفصل يقول قائل منكم لماذا تفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. من اين هذا تفريغ

46
00:16:24.850 --> 00:16:43.250
هذا التفريق موجود في السنة اين في السنة بال اعرابي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطهر المكان بصب ذنوب من ماء الماء يريد الان على النجاسة

47
00:16:43.600 --> 00:17:00.900
هذا الذنوب الذي يصب السجن هذا الذي يصب. ماء قليل او كثير اقل من قلتين ماء اقل من قلتين يطهر النجاسة انظر اذا الماء اذا ورد على النجاسة تكون له قوة في التطهير

48
00:17:02.300 --> 00:17:19.850
طيب اين الدليل على ان الماء اذا وردت عليه النجاسة يكون ضعيفا فينجس ايضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء

49
00:17:20.100 --> 00:17:38.850
حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اليد الان مشكوكون في نجاستها فلو غمس لحكمنا على هذا الماء تمام؟ وهي فيها نجاسة لو غمس وهو يتيقن النجاسة لحكمنا على هذا الماء بالنجاسة

50
00:17:39.900 --> 00:18:04.500
الان النجاسة التي في اليد اي المشكوك اليد المشكوك في تنجسها هي التي ترد على الماء فقال فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. اذا فرق صلى الله عليه وسلم مع ان الماء هنا قليل ذنوب من ماء وهناك ماء في اناء هنا قليل وهنا قليل. ففرق صلى الله عليه وسلم بين

51
00:18:04.600 --> 00:18:20.050
ان يصب الماء على النجاسة وباين ان تريد النجاسة على الماء ما يمنعه لا. نعم. واضح؟ ان شاء الله. اذا كم عندنا شروط الان اربعة شروط نقول اذا الماء الذي استعمل

52
00:18:20.150 --> 00:18:47.850
في ازالة نجاسة لا يحكم بنجاسته اذا توفرت اربعة شروط الشرط الاول الا يزيد وزنه الشرط الثاني الا يتغير. الشرط الثالث زالت النجاسة ان ان يطهر المحل. الشرط الرابع ان يكون واردا. طبعا هذه الشروط الاربعة كلها اذا كان الماء اقل من قلتين

53
00:18:48.850 --> 00:19:11.600
اما اذا كان الماء كثيرا اي قلتين فاكثر فهذا له شرط واحد فقط انه لا يتغير لان الماء الكفيل لا ينجس الا اذا تغير واضح؟ هذا الكلام كله اذا كان الماء دون قلتين. ولذلك اظن في الهامش ذكرت لك ان هذا الكلام اذا كان الماء دون قلة. اذا

54
00:19:11.600 --> 00:19:28.550
كان الماء قليلا. واضح؟ بارك الله فيك اذا نحن انتهينا الان من القسم الثاني ننطلق الى القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ الماء النجس قال لك الفقهاء الماء والنجس ينقسم الى قسمين ما هما؟ قالوا ماء قليل وماء

55
00:19:28.750 --> 00:19:46.150
كثير. ما هو الماء القليل اقل من قلتين. ما هو الماء الكثير؟ قلتان فصاعدا. من اين اتوا بهذا التفريق؟ ايضا من السنة حديث ابن عمر في سنن ابي داوود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

56
00:19:46.250 --> 00:20:07.600
لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث مطلقا الا بالتغير اجماعا وهذا مثال لعموم حديث خصه الاجماع عندما تدرس في اصول الفقه باب الخاص يقول لك العلماء ان العموم قد يخص بالاجماع

57
00:20:08.650 --> 00:20:35.000
نريد مثالا هذا المثال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الا اذا تغير اجماعا واضح طيب مفهوم المخالفة  واذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث اذا احتج جمهور الفقهاء

58
00:20:35.200 --> 00:20:58.700
وهم الشافعية والحنابلة وايضا الحنفية وان كان الحنفية ضابط الماء القليل عندهم اخر تمام؟ احتجوا بمفهوم طبعا الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة لكن من ادلة اخرى احتجوا على الشافعية والحنابلة احتجوا بمفهوم المخالفة على ان الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة

59
00:20:59.400 --> 00:21:20.950
وان لم يتغير بمجرد ملاقاه ينجس. مذهب الامام ما لك ان الماء القليل والكثير لا ينجس الا بالتغير لكن الشافعي والحنابلة قالوا ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير وان الماء الكثير ينقص بالتغير

60
00:21:21.550 --> 00:21:37.450
واضح او لا؟ ثم نقول للشافعية هل كل نجاسة اذا لاقت الماء تنجسه؟ قالوا لا عندنا بعض النجاسات معفو عنها مثل ماذا؟ قالوا مثل النجاسة التي لا يدركها الطرف اي

61
00:21:37.750 --> 00:22:01.900
صغيرة لا يراها البصر المعتدل فهذه لا تؤثروا في الماء. ومثل ميتة ما لا نفس له سائلة مثلا كالذباب ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ ما معنى نفس سائلة؟ نفس هنا بمعنى دم اي اذا شققت عضوا من اعضائه شققت

62
00:22:01.900 --> 00:22:20.450
فرجله مثلا لا يسيل الدم واضح؟ لا نفس له سائلة اي لا دم له يسيب فمثل الذباب والنحل والنمل والبعوض بل حتى الوزغ اذا ماتت في ماء قليل لا تنجسوه

63
00:22:20.600 --> 00:22:33.550
ودليل ذلك حديث الذباب اذا وقع الذباب في ناء احدكم الى اخر الحديث فامر صلى الله عليه وسلم بغمسه ولو كان ينجسه ما في الاناء لم يأمر صلى الله عليه وسلم بغمسه

64
00:22:33.850 --> 00:22:56.400
فهمنا بارك الله فيكم واستثنوا بعض الاشياء الاخرى لن نطيل المقام بذكرها. نكتفي بهذين الاستثنائيين ثم نقول بارك الله فيكم بقية السوائل اللبن العصير الزيت حكمها حكم الماء القليل او حكم الماء الكثير

65
00:22:56.650 --> 00:23:18.850
نقول بقية السوائل الاخرى حكمها حكم الماء القديم فاذا لاقتها نجاسة حكمناه بتنجسها سواء تغيرت او لم تتغير واضح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفارة تقع في السمن

66
00:23:19.150 --> 00:23:39.800
قال ان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا يعني سائلا فلا تقربوه فدل هذا على ان المائعات الاخرى حكمها حكم الماء القليل ولذلك صارت هذيك القاعدة عند الفقهاء يقولون حكم المائعات ما معنى المائعات

67
00:23:40.050 --> 00:24:05.450
سواء حكم المائعات حكم الماء القليل فهمنا حاجة؟ ان شاء الله. تفضل لو سمحت. احسن الله اليكم. يقول شيخنا المؤلف وفقه الله. والماء الذي تغيرت ولو تغيرا اسيرا احد اوصافه الثلاثة الطعم او اللون او الرائحة بنجاسة غير معفو عنها لاقته فهو متنجس

68
00:24:05.450 --> 00:24:25.450
لا يصح التطهر به لا في الوضوء ولا الغسل ولا تزال به النجاسة. واذا كان الماء دون قلتين وهو الماء القليل فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. والقلتان تساوي مائتي لتر تقريبا. القلتان تساوي مائتا

69
00:24:25.450 --> 00:25:01.050
تساوي مئتي لتر تقريبا ضابطها بالمساحة ذراع هذا الذراع الى هنا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا هذا مقدار القلتين نعم احسن الله اليكم واذا شك الشخص في ماء هل هو طهور طاهر مطهر او طاهر غير مطهر او نجس؟ فان الاصل كونه

70
00:25:01.050 --> 00:25:27.250
فيصح التطهر به. قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. اذا شك الانسان في ماء هل هو طهور او طاهر فالاصل انه طهور الاصل في الماء الطهارة وانتم تحفظون قول الناظم والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. نعم

71
00:25:27.900 --> 00:25:47.950
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء والله اعلم. نعم فروض الوضوء فروض الوضوء وهو احد مقاصد الطهارة الاربعة. وهو ليس من خصائص الامة بخلاف التيمم. وانما

72
00:25:47.950 --> 00:26:04.650
ما خصت هذه الامة بالغرة والتحجيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل

73
00:26:05.200 --> 00:26:24.550
والوضوء احد مقاصد الطهارة. الاربعة وهو ليس من خصائص هذه الامة فان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي واضح؟ دل هذا على ان الوضوء كان معروفا في الامم السابقة

74
00:26:25.450 --> 00:26:46.500
لكن الذي من خصائص هذه الامة الغرة والتحجيل والغرة بياض يكون في الوجه والتحجيل بياضا يكون في الاطراف في اليدين والرجلين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل

75
00:26:46.500 --> 00:27:16.200
وتحجيله فليفعل والوضوء بارك الله فيكم له ستة فروض اربعة بالقرآن واثنان بالسنة بل حتى الاثنان اللذان في السنة دل او اشار القرآن اليهما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة

76
00:27:16.550 --> 00:27:35.900
هذا في اشارة الى النية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قالوا وامسحوا برؤوسكم ادخل الممسوح بين المغسولات ادخال الممسوح بين المغسولات اشارة الى وجوب الترتيب

77
00:27:36.700 --> 00:27:54.150
لان العرب لا تخالف هذا لا تخالفوا الترتيب الا لفائدة يعني كان المتوقع ان تكون الاية هكذا مثلا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وارجلكم

78
00:27:54.550 --> 00:28:10.300
وامسحوا برؤوسكم لكن الله عز وجل لم يقل هذا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم فادخل الممسوح بين المغسولات اشارة الى وجوب التركيب

79
00:28:10.550 --> 00:28:28.300
اذا فروظ الوضوء كم؟ ستة الاول من فروض الوضوء النية سنتكلم عليها تفصيلا الفرض الثاني غسل الوجه ثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مسح بعض الرأس الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس

80
00:28:28.500 --> 00:28:54.550
الترتيب احسن الله اليكم والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظرة لانه يزيل الذنوب والوضوء بضم الواو بالفعل وبفتح الالة اي الماء الذي يتوضأ به. فرق بين كلمة وضوء وضوء. اذا قلت لشخص احضر لي وضوءا. اي احضر لي ماء اتوضأ به

81
00:28:55.000 --> 00:29:17.400
تمام واذا اتكلم على الفعل اقول وضوء هذا وضوء نعم تفضل احسن الله اليكم وفرض الوضوء مع الصلاة ليلة الاسراء والمعراج. ومناسبة الوضوء للصلاة ان الصلاة فيها مناجاة لله تعالى فتعظيما لها طلب التطهر والتنظف

82
00:29:17.650 --> 00:29:41.850
ستة كما دل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

83
00:29:43.400 --> 00:30:02.300
الاول النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. وحكمها الوجوب في غالب الاحكام. وتكون مقترنة باول غالبة ولذا قال عند غسل الوجه. فلو غسل شيئا من وجهه قبل النية فانه لا يجزئ. احسنت

84
00:30:02.500 --> 00:30:30.250
النية بارك الله فيكم لها سبعة احكام لها كم احكام سبعة يجمعها قول القائل حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن سبعة مرة اخرى حقيقة حكم مكتوبة هنا ليست مطلوبة. حقيقة حكم محل

85
00:30:31.250 --> 00:30:56.000
وزمن حقيقة حكم محل وزمن. كيفية كيفية شرط كيفية شرط ومقصود ايش ومقصود حسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. ما معنى حقيقة النية؟ حقيقة النية يعني تعريف النية

86
00:30:56.200 --> 00:31:20.700
ما هي النية النية قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله ليس قبله ولا بعده بل عند فعله فلو قصدت الشيء ثم فعلته فان هذا لا يسمى نية وانما يسمى عزما

87
00:31:21.000 --> 00:31:38.700
عزم واضح؟ متى يكون النية اذا قصدت الشيء عند فعله. قصد الشيء مقترنا بفعله ولذلك يجب ان تكون النية عند غسل الوجه لا قبل ذلك ولو غسلت شيئا من الوجه ثم نويت

88
00:31:38.850 --> 00:32:03.150
فيجب عليك ان تعيد ما غسلت فهمنا هذا تعريف النية حقيقة حكم ما حكم النية قال حكم النية الوجوب غالبا. في الغالب واجبة النية في الوضوء في الغسل في التيمم في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج واجبة

89
00:32:03.600 --> 00:32:23.650
لكن احيانا لا تكون واجبة مثال ذلك النية عند ازالة النجاسة ليست واجبة مثال اخر النية في تغسيل الميت ليست واجبة ولذلك نقول النية حكمها الوجوب دائما او غالبا. غالبا اه نعم

90
00:32:24.800 --> 00:32:56.550
اذان بسم الله اذن  استمع جيدا طيب حقيقة حكم محل اين محل النية القلب. القلب. اها محل النية القلب وقال الفقهاء والتلفظ بها ها مستحب بعضكم لا يعجبه ان نقول هذا. لا ادري لماذا يتحسس عندما نقول التلفظ بها مستحب. طيب لماذا قالوا مستحب؟ هم يعرفون

91
00:32:56.550 --> 00:33:14.000
انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه استحباب النية. فلماذا قالوا مستحب قالوا مستحب من باب الوسائل لها احكام المقاصد انت لا بد ان تستحضر النية في بداية العبادة

92
00:33:14.150 --> 00:33:32.400
حتى يساعد لسانك قلبك يذكرك اللسان بما تنوي فانت مثلا اذا تصلي الظهر ماذا يجب عليك ان تنويه عند صلاة الظهر يجب عليك ان تنوي ثلاثة اشياء اذا تركت واحدا منها صلاتك لا تنعقد

93
00:33:33.750 --> 00:34:01.850
يجب عليك ان تنوي الصلاح الفعل وانها فرض فردية وانها الظهر لو عند التكبير عند قولك الله اكبر لا تكن هذه الاشياء حاضرة في قلبك صلاتك لا تنعقد اذا عند التكبير لا قبله ولا بعده تستحضر هذه الاشياء. واذا كنت مأموما يجب عليك ان تنوي انك مأموم

94
00:34:02.200 --> 00:34:31.850
اربعة واذا كنت مسافرا تريد ان تقصر يجب عليك ان تنوي القصر والا لا يجوز لك القصر. خمسة اذا حتى يتذكر القلب هذا ويستحضره يستحب للسان ان يتلفظ بها هذا المنطلق الذي جعل الفقهاء من الشافعية وغير الشافعية كالحنابلة يقولون يستحب التلفظ بالنية

95
00:34:31.950 --> 00:34:45.500
والا هم يعلمون انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك الفقهاء مع ذلك اذا كنت لا تريد ان تتلفظ الواجب عليك ان تستحضر فالتلفظ عندنا ليس واجبا

96
00:34:45.600 --> 00:35:00.300
وانما مستحب لا تريد ان تتلفظ لا بأس صلاتك صحيحة. لكن عند التكبير لابد ان تستحضر. عند الوضوء لابد ان تستحضر المشكلة اذا لم تستحضر ليس المشكلة اذا لم تتلفظ

97
00:35:00.350 --> 00:35:24.250
بل قال لك الفقهاء لو تلفظت بشيء وقلبك يستحضر شيئا اخر فالعبرة بما في القلب لا بما في اللسان لان ان النية القلب ولذلك يحصل احيانا من بعض الناس وربما يحصل لبعضكم انه يأتي الى الصلاة ويكبر وفي اثناء الصلاة يتذكر انه في صلاة العصر

98
00:35:24.600 --> 00:35:42.100
وقد كان يظن انه في صلاة الظهر يحصل هذا او لا؟ مثل هذا لم يستحضر الصلاة اي لم يعين الصلاة عند تكبيرة الاحرام. مثل هذا صلاته لم تنعقد مثل هذا لو انه قال نويت ان اصلي الظهر

99
00:35:42.150 --> 00:35:59.150
فرضا لخرج من هذا الاشكال صح او لا اذا لابد ان تأخذ المسألة بغير حساسية وتنظر اين المنطلق الذي انطلق منه الفقهاء حتى قالوا هذا واقول لك اذا كنت تستحضر النية بدون تلفظ

100
00:35:59.650 --> 00:36:18.050
لا بأس لا تتلفظ اتركي التلفظ لكن يجب ان تستحضر النية فهمنا بارك الله فيكم ثم لابد ان نفرق بين التلفظ بالنية والجهر بالنية الجهر بالنية لم يقل الشافعي انه مستحب. انك ترفع صوتك نويت ان اصلي فارض الظهر

101
00:36:18.200 --> 00:36:38.200
اربع ركعات مستقبل القبلة خلف الامام فلان ابن فلان. الشافعي لم يقولوا لك ان هذا مستحب. ان تسمع الناس الذين بجانبك والذين في الصف اول والذين في الصف لم يقولوا لك ان هذا مستحب. لم لم يقولوا انه يستحب الجهر. وانما قالوا يستحب التلفظ. والتلفظ ما هو

102
00:36:38.750 --> 00:36:57.300
ان تسمع نفسك واضح وصفرق بين هذا وذاك بارك الله فيكم. تمام؟ ولم يقولوا ان التلفظ واجب وانما قالوا ان التلفظ مستحب تمام؟ ولذلك الامر في هذا ليس ليس خطيرا كبيرا يعني بشكل كبير كما يظن البعض

103
00:36:58.300 --> 00:37:17.150
هذا الامر الثاني الامر الثالث حقيقة حكم محل. هذا الثالث. اه نعم الرابع حقيقة حكم محل وزمن. زمن النية كما قلت لكم اول العبادة زمن النية اول العبادة دائما او غالبا

104
00:37:18.000 --> 00:37:38.250
غالبا لماذا غالبا؟ حتى نستثني بعض الاشياء كالصوم. فالصوم نيته من الليل اذن قبل او تنويه عند الفجر تنتظر الفجر حتى يطلع ثم تنوي لا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية

105
00:37:38.400 --> 00:37:58.600
من الليل لماذا تقدمت النية من الليل في الصيام؟ لمشقتي ان ينوي الانسان عند الفجر لو كان تنويه عند الفجر كل الناس في وقت الفجر ينتظرون هكذا. هذا صعب صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهناك استثناءات اخرى لكن منها الصيام

106
00:37:58.700 --> 00:38:12.600
طيب حقيقة حكم محل وزمن كيفية كيف تنوي؟ نقول الكيفية تختلف باختلاف الابواب. في الوضوء مثلا تنوي رفع الحدث الاصغر في الغسل لتنوير رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر او الاسرة المفروض

107
00:38:12.900 --> 00:38:35.550
صح؟ في الصلاة اذا كانت صلاة فرض تنوي فعل الصلاة الفرضية التعيين. اذا كانت سنة ذات وقت او سبب تقصد الصلاة والتعيين. واضح؟ لا تقصد النفلية لا يجب قصدو النفلية اذا كانت نفلا مطلقا تقصد فعل الصلاة فقط. قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى

108
00:38:35.950 --> 00:38:55.950
اركانها اي اركان الصلاة. اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفردية. اوجب مع التعيين. قصد الفعل والفرض او جيب مع التعيين. اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب. كالوتر. اما مطلق من نفلها ففيه

109
00:38:55.950 --> 00:39:03.800
تكفي نية لفعلها دون اضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقباله