﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.250
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور توصيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:31.950 --> 00:00:50.350
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اما بعد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم امين

3
00:00:51.250 --> 00:01:12.350
اه في نهاية درس امس كان الكلام حول نواقض الوضوء واخذنا الناقض الاول والناقد الثاني والناقض الثالث من نواقض الوضوء فتكرما لو تعيد قراءة الناقض الثالث ثم تقرأ الرابع الثالث

4
00:01:12.700 --> 00:01:29.300
اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا

5
00:01:29.400 --> 00:01:58.850
ولجميع الحاضرين والمستمعين يقول المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه الثالث من نواقض الوضوء وتلاقي بشرتي ذكر وانثى بلغ حد الشهوة. فالقيود خمسة الاول ان يكون التلاقي بدون حائل. الثاني ان يكون التلاقي بالبشرة لا بغيرها. الاول ان يكون التلاقي بلا حائل. فلو حصل لم

6
00:01:58.850 --> 00:02:18.050
من فوق حائل من وراء ساتر فان هذا لا ينقض الوضوء الثاني اسألني ان يكون التلاقي بالبشرة لا بغيرها ان يكون الطلاق بالبشرة. بشرة اي الجلد لا بغيرها فلا يحصل النقض اذا لمس الشعر

7
00:02:18.150 --> 00:02:40.400
او لمس الظفر او لمس الاسنان والحق بالبشرة اللسان فاللمس به ينقض الوضوء. نعم الثالث ان يكون بين ذكر وانثى لبنة ذكر وذكر او انثى وانثى ولو كان بشهوة فلا نقدان. فلمس الذكر للذكر

8
00:02:40.400 --> 00:03:05.700
لا ينقض الوضوء مطلقا ولمس الانثى للانثى لا ينقض الوضوء مطلقا انما ينقض الوضوء اذا حصل التلامس بين ذكر وانثى نعم الرابع ان يكونا اجنبيين اي غير محرومين. فلا نقضى بلمس ذكر لامرأة من محارمه بنسب او اورضاع

9
00:03:05.700 --> 00:03:24.700
او مسهرة وهذا مر معنا في درس امس وقلت لك ان معنى المحارم في هذا الباب. في باب نواقض الوضوء معنى المحارم في باب نواقض الوضوء من يحرم نكاحهن بسبب نسب او رضاع او مصاهرة

10
00:03:25.000 --> 00:03:42.850
واقول لك في هذا الباب لان في باب النكاح عندما يذكر لك الفقهاء المحرمات من النساء يدخل في المحرمات من النساء مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات من النساء

11
00:03:43.150 --> 00:04:09.350
مع ان ليس بينك وبينهن نسب ولا رظاع ولا مصاهرة وانما هن محرمات لعظم لعظم مكانتهن واضح؟ ويدخل في التحريم اي في تحريم الزواج ان يتزوج الانسان من لعنها تعرفون الملاعنة التي تكون بين الزوجين مذكورة في اللعان مذكور في اول سورة النور

12
00:04:09.500 --> 00:04:30.850
فالمرأة الملاعنة او المرأة الملاعنة يحرم الزواج بها مع انه لا يوجد تحريم بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة اذا المراد هنا في هذا الباب المحرمات من حرم نكاحهن بسبب نسب

13
00:04:31.050 --> 00:04:56.600
او رضاع او مصاهرة وهن ثمانية عشر امرأة ذكرنا ذكرناهن في درس امس. نعم الخامس ان يكون بلغ حد الشهوة بان يبلغ الذكر حدا يشتهى عند النساء ذوات الطبع السليم. نعم. وتبلغ الانثى حدا تشتهى عند الرجال من ذوي طبع سليم. فلا

14
00:04:56.600 --> 00:05:17.500
لمس ذكر لانثى صغيرة لا تشتهى ولا الاقس. ولذلك لو لمس الرجل بنتا صغيرة لا ينتقض الوضوء ولو لمست امرأة ولدا صغيرا او ذكرا صغيرا لا ينتقض الوضوء ما لم يبلغ حدا يشتهى فيه

15
00:05:18.500 --> 00:05:42.750
البنت تبلغ حادا تشتهى فيه عند الرجال من ذوي الطبع السليم والذكر يبلغ حدا يشتهى فيه عند النساء من ذوات الطبع السليم. نعم واستظل فقهاؤنا شافعية رحمهم الله تعالى على على هذا الناقد بقوله تعالى في اية الوضوء. مم. او لامستم النساء

16
00:05:44.150 --> 00:06:11.000
الربيع من نواقض وشرحنا استدلال امس وقلنا ان الشافعية استنبطوا من هذا النص معنى اي علة تخصص النص فقالوا او لامستم النساء لان لمس النساء مظنة الشهوة فبالتالي المحارم ليسوا مظنة الشهوة فلمسهن لا ينقض الوضوء. وقالوا ايضا ان الصغيرة

17
00:06:11.500 --> 00:06:33.600
التي لا تشتهى وان آآ ايضا آآ الصغير اي الذي لا يشتهى اذا لمسته النساء لم سهولة ينقض الوضوء لماذا؟ لانه ليس مظنة الشهوة. شرحنا في درس امس انه يجوز ان يستنبط من النص معنا يخصص النص

18
00:06:33.850 --> 00:06:53.200
ويجوز ان تكون العلة او ان العلة اصلا تعمم النص لكن لا يجوز ان نستنبط من النص معنى يبطل النص واضح وذكرنا مثالا لكل واحد من هذا وهذا مبحث في اصول الفقه. نعم

19
00:06:54.600 --> 00:07:20.000
احسن الله اليكم الرابع من نواقض الوضوء مس قبل الادمي او دبره ببطن الكف او الاصابيع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسواء مس الانسان فرج نفسه او فرج غيره صغيرا كان او كبيرا. هم. ذكرا او انثى وينتقض وضوء اللامس دون وضوء

20
00:07:20.000 --> 00:07:46.650
الناقد الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج المقصود بالفرق هنا القبل والدبر فمش الفرج ناقض للوضوء بشرط ان يحصر المس بباطن الكف وبطون الاصابع بهذا لانه جاء في بعض روايات الحديث اذا افضى احدكم بذكره اذا افضى احدكم بيده

21
00:07:46.850 --> 00:08:10.850
الى ذكره فليتوضأ قال الامام الشافعي رحمه الله الافضاع يكون بباطن الكف وبطون الاصابع والامام الشافعي رحمه الله اذا فسر شيئا تفسيرا لغويا فان قوله حجة في اللغة وهذا هو قول ائمة اللغة. يقولون ان كلام الامام الشافعي في اللغة حجة

22
00:08:11.150 --> 00:08:32.750
فالامام الشافعي رحمه الله يرى او يقول ان الافضاع يطلق على ما لو كان اللمس بباطن الكف بطول الاصابع. بالتالي لو حصل مس للفرج بباطنك فبطون الاصابع ينتقض الوضوء. لو حصل لم مس للفرج بغير ذلك

23
00:08:32.800 --> 00:08:54.500
كأن لمس فرجه بظاهر الكف او بحرف الكف او بما بين الاصابع فان ذلك لا ينقض الوضوء انما ينقض الوضوء اذا حصل اللمس بباطن الكف وبطون الاصابع. وضابط ذلك انك لو وضعت يدها على اخرى

24
00:08:54.850 --> 00:09:19.150
وظغطت قليلا فانه يستتر. ما كان مستترا هذا هو باطن الكف وبطون الاصابع الذي المس به ينقض الوضوء واضح نعم احسن الله اليكم وانما يحصل النقد اذا كان المس بباطن الكف وبطون الاصابع. مم. اما لو حصل بظاهر الكف وحرفه ورؤوس

25
00:09:19.150 --> 00:09:38.250
الاصابع فلا نقضاء اما لو حصل المس بظاهر الكف او حرفه او رؤوس الاصابع فلا ينقض الوضوء كذلك لو حصل بما بين الاصابع لا ينقض الوضوء. نعم ولذلك لو ان انسانا

26
00:09:38.600 --> 00:10:00.550
مثلا لو ان انسانا بال وهو واضع ذكره بين اصبعيه هل ينتقض وضوءه او لا ها ينتقض بسبب البول وليس بسبب مس الفرج استيقظتم جيدا الحمد لله بسم الله تفضل

27
00:10:01.300 --> 00:10:20.800
احسن الله اليكم وتظهر وجوه فرق بين الناقد ثالث ورابع منها الاول تظهر وجوه فرق بين الناقض الثالث والناقد الرابع في الناقض الثالث ينقض الوضوء لمس امرأة لرجل. يعني لابد من اختلاف الجنس

28
00:10:21.250 --> 00:10:44.750
امرأة ورجل في الناقد الرابع لا يشترط اختلاف الجنس فالنقض يحصل حتى لو مست المرأة مثلا ترجع ابنتها الصغيرة. نفترض ان الام متوضئة وعندها بنت صغيرة حصل لها بول مثلا فقامت ونظفت لابنتها

29
00:10:44.900 --> 00:11:03.250
فمست فرق ابنتها الصغيرة. انثى مع انثى انظر ينتقض وضوء الام اذا في الناقد الثالث نقول في الناقض الثالث لابد من اختلاف الجنس ذكر وانثى في الناقض الرابع لا يشترط اختلاف الجنس

30
00:11:03.450 --> 00:11:22.000
المهم ان يحصل مس للفرج. سواء بين ذكر وانثى بين انثى وانثى بين ذكر وذكر فهمنا؟ هذا فرق. الفرق الثاني ان النقض في الناقض الثالث يحصل لللامس والملموس. كيف لللامس الملموس

31
00:11:22.000 --> 00:11:42.000
امرأة على سبيل المثال لمست رجلا ينتقض وضوء المرأة التي لمست ووضوء الرجل الذي لمس اللامس الملموس. اما في الناقض الرابع في مس الفرج فينتقض وضوء اللامس فقط دون الملموس

32
00:11:42.600 --> 00:12:09.250
واضح فرق ثالث ان هناك في النقض الثالث قلنا لابد ان تكون المرأة بلغت حدا تشتهى وان يكون الذكر بلغ حدا يشتهى فلمس الرجل للبنت الصغيرة لا ينقض الوضوء ولمس المرأة للذكر الصغير لا ينقض الوضوء. هذا في الناقض الثالث

33
00:12:09.350 --> 00:12:27.250
اما في الناقد الرابع فلو مست المرأة فرق صغير او مس الرجل فرق صغيرة فان الوضوء ينتقض. يعني لا نظر الى الصغر والكبار مجرد مس الفرج ينقض الوضوء واضح او لا

34
00:12:27.450 --> 00:12:49.700
اه ايضا نقول في الناقض الثالث لو حصل اللمس باي موضع من الجسم سواء بظاهر الكف بباطن الكف باليد بالراس بالراس ربما شعر الا اذا كان اصلع بدون شعر. تمام؟ آآ باي جزء من الجسد

35
00:12:49.800 --> 00:13:13.050
حصل تلامس بين الرجل والمرأة الوضوء ينتقص اما في الناقد الرابع فانما ينتقض الوضوء اذا حصل اللمس فقط بباطن الكف وبطون الاصابع واضح او لا؟ على كل حال هذه من اهم الفروق بين الناقض الثالث والناقض الرابع وبعض العلماء اوصل الفروق الى الى ثمانية

36
00:13:13.050 --> 00:13:35.150
هذا هذه امامكم المس بالنقض النقض بمس الفرج قد يكون في الشخص الواحد فان الانسان اذا مس فرجه ينتقض الوضوء. لكن التلامس بين المرأة والرجل لابد فيه من شخصين. من امرأة ورجل واضح

37
00:13:35.800 --> 00:13:58.850
اثنين لا يشترط اي في النقض بمس الفرق لا يشترط فيه الاختلاف اختلاف النوع ذكورة وانوثة بينما بلمس الاجنبية يشترط فيه اختلاف النوع بين ذكر وانثى الفرق الثالث ينتقض وضوء الماس دون الممسوس. هذا في مس الفرج

38
00:13:59.000 --> 00:14:23.100
فالذي مس ينتقض وضوءه اما الممسوس لا ينتقض وضوءه اما في لمس الاجنبية ينتقض وضوء اللامس والملموس الفرق الرابع في مس الفرج يكون في المحرم وغير المحرم. ولذلك في المثال الذي ذكرته لكم لو ان المرأة نظفت لابنها

39
00:14:23.700 --> 00:14:50.950
فرجه فلمست الفرج ينتقض الوضوء. مع ان الابن هذا من المحارم لكن بيمس الاجنبية يكون في غير المحارم. يختص بغير المحارم الفرق الخامس مس الفرج المقطوع ينقض الوضوء اما في لمس الاجنبية لو لمس العضو المقطوع لا ينتقض وضوء. مثلا امرأة قطعت اصبعها

40
00:14:51.100 --> 00:15:13.700
صارت اصبعها مقطوعة فلو ان رجلا لمس الصبع المقطوعة مثلا لا ينتقض الوضوء الفرق السادس لا يكون النقض الا بمس بباطن الكف هناك يكون النقض باللمس باي جزء من البشرة

41
00:15:14.850 --> 00:15:31.500
السابع يختص النقض بمس الفرد فقط. فلو مس البطن او الضهر او الصدر لا ينتقض الوضوء تمام؟ اما هناك يكون النقض اذا مس اي جزء من البشرة الا كما قلنا لكم الا الشعر

42
00:15:31.550 --> 00:15:54.550
والسن والضفر اخر شيء النقض به اي بمس الفرج لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة اما النقض بلمس الاجنبية مقيد ببلوغ حد الشهوة. اذا صارت عندنا كم ثمانية فروق بين النقد الثالث والناقد الرابع. نعم

43
00:15:55.550 --> 00:16:21.900
تفضل احسن الله اليكم وتظهر وجوه فرق بين الناقض الثالث والرابع منها الاول ان لمس الرجل المرأة ينتقد ينتقد فيه وضوءهما. في الكتاب ذكرت لكم ثلاثة فقط نعم بينما في مس الفردي ينتقد وضوء اللامس فقط. مم. الثاني ان في اللمس لا نقض الا اذا كان بين ذكر وانثى

44
00:16:22.100 --> 00:16:34.200
بينما في النص الفردي يحصل النقد ولو مس الرجل فرج ذكر اخر او المرأة فرج انثى اخرى. مم. الثالث ان اللمس الذي ينقض الوضوء يحصل في اي مكان من البشرة

45
00:16:34.300 --> 00:16:51.900
بينما في المصي يكون خاصا بالفرد اذا مس بباطن الكف وبطون الاصابع والله اعلم. احسنت. من المهم جدا ان انبهكم الى ان الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يتكلمون في كتب الفقه

46
00:16:52.600 --> 00:17:18.800
يهتمون بتصوير المسائل ويهتمون بصحة العبادات وعدم صحتها يهتمون بتصوير المسائل اي ان تكون صورة المسألة واضحة ويهتمون ان العبادة تصح او لا تصح ليست عناية الفقهاء في كتب الفقه ان هذا حلال او حرام

47
00:17:19.350 --> 00:17:41.800
واضح؟ لان الكلام على الحل والحرمة هذا له مواضع اخرى. يعني على سبيل المثال عندما يقول لك الفقهاء ينتقض الوضوء اذا مس الذكر فرق ذكر هذا يقول قائل هذا حرام هذا كذا هذا هذا له موضع اخر هم لا يتكلمون الان ان هذا حلال او حرام انما يتكلمون على جزئية معينة

48
00:17:41.800 --> 00:17:59.100
هل ينتقض الوضوء او لا ينتقض؟ واضح؟ في المثال الذي ذكرناه امس كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا منيء الشخص نفسه الخارج منه اول مرة. التصوير ربما يكون مستغربا عند البعض

49
00:18:00.050 --> 00:18:17.800
يقول هذه صور نادرة هم الفقيه انه يضع الصورة الصحيحة بعد ذلك هل هذا حلال؟ هل هذا حرام؟ هل هذا كذا؟ هل هذا كذا؟ هذا له محل اخر. يعني لا يأتي شخص مثلا. يقول الفقهاء يقولون في

50
00:18:17.800 --> 00:18:39.450
الوضوء ان لمس المرأة الاجنبية للرجل ينقض الوضوء. اذا نستفيد من هذا انه يجوز للمرأة الاجنبية ان تلمس الرجل. هذا غير صحيح لان الفقيه الان لا يقرر جواز اللمس وعدم جواز اللمس. وانما يقرر ما الذي ينقض الوضوء وما الذي لا ينقض

51
00:18:39.450 --> 00:19:00.150
الوضوء. ارجو ان يكون هذا واضحا. نعم احسن الله اليكم ما يحرم بالاحداث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اولا ما يحرم على المحدث حدثا اصغر. قال رحمه الله تعالى ما يحرم بالاحداث قبل ان نذكر كلام

52
00:19:00.250 --> 00:19:24.400
الشارح تبعا للمصنف رحمه الله ما معنى الحدث؟ ما هو الحدث؟ الحدث وصف اعتباري وصف اعتباري يقوم بالبدن وصف اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة يمنع من صحة الصلاة

53
00:19:24.550 --> 00:19:44.200
حيث لا مرخص وصف وصف اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وصف اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث حيث لا رخصة او حيث لا مرخص. كتبنا هذا

54
00:19:44.450 --> 00:20:13.700
كذبنا اكملته  اكملت ماذا كتبت؟ اقرأ  حيث لا مرخص احسنت وصف اعتباري. ما معنى اعتباري؟ يعني اعتباري يعني معنوي لا يرى الان انتم تجلسون امامي. انا لا اعرف من منكم

55
00:20:14.100 --> 00:20:41.950
من منكم محدث امكم غير محدث لان الحدث لا يرى فهو عبارة عن وصف معنوي وصف اعتباري هذا بخلاف بخلاف امر النجاسة النجاسة يمكن ان تدرك بالنظر فانا اذا رأيت الثوب فيه دم قلت هذا ثوب متنجس. اذا رأيت الثوب مثلا فيه آآ بول اقول هذا ثوب متنجس

56
00:20:42.400 --> 00:21:03.550
النجاسة يمكن ان تدرك. اما الحدث فامر اعتباري اي امر معنوي تمام؟ اذا عرف الحدث بانه وصف اعتباري عرفنا بمعنى اعتباري اي ومعنوي لا يدرك لا يدرك بالنظر. وصفا اعتباري

57
00:21:04.200 --> 00:21:22.150
يقوم بماذا ما الذي يوصف بانه محدث ما الذي يوصف بانه محدث؟ البدن ولذلك نقول امر اعتباري يقوم بالبدن. غير الانسان او غير البدن هل يوصف بانه محدث يعني ممكن اقول مثلا

58
00:21:22.200 --> 00:21:44.150
هذا محدث يمكن يمكن ان نقول هذا محدث لا اذا الحدث يوصف به البدن يوصف به الانسان. لكن هل يمكن ان اقول هذا متنجس؟ اه انظر الفرق النجاسة يوصف بها الانسان وغير الانسان

59
00:21:44.500 --> 00:22:05.500
تقول هذا بدن متنجس. هذه يد متنجسة هذا ثوب متنجس هذا قلم متنجس. صح؟ اذا الوصف بالنجاسة يمكن ان يكون للانسان وغير الانسان البدن وغير البدن. اما الوصف بالحدث فانه يكون للبدن فقط

60
00:22:06.150 --> 00:22:24.350
قال لكم وصف اعتباري يقوم بماذا؟ يقوم بالبدن. ماذا يفعل يمنع من صحة الصلاة اذا الحدث اذا قام بالبدن يمنعك من صحة الصلاة يمنع ان تصح الصلاة لان الصلاة لا تصح مع الحدث

61
00:22:25.100 --> 00:22:47.600
دائما قال حيث لا رخصة حيث لا مرخص لان بعض الناس يوصف بانه محدث ومع ذلك تصح صلاته. مثل من مثل دائم الحدث. انظر نحن ماذا نسميه؟ دائم الحدث. المرأة المستحاضة مثلا. حدثها مستمر

62
00:22:47.650 --> 00:23:09.050
الدم يخرج منها باستمرار صاحب سلس البول. البول يخرج منه باستمرار. هذا في الحقيقة شخص محدث. لكن صلاته صحيحة حدثه هذا لا يمنع صحة صلاته. لماذا؟ لوجود الرخصة فهمنا؟ الشخص

63
00:23:09.100 --> 00:23:28.350
الذي فقد الطهورين لم يجد ماء ولم يجد ترابا يصلي على حاله صلاته توصف بانها صحيحة وان كان يجب عليه القضاء واضح بارك الله فيكم. اذا نقول هذا الشخص هذا الشخص

64
00:23:28.450 --> 00:23:49.900
مع كونه محدثا الا ان هذا الحدث الا ان هذا الحدث لا يمنع من صحة صلاته لماذا؟ لوجود رخصة. اذا ما تعريف الحدث امر اعتباري يمنع من صحة الصلاة حيث لا حيث لا مرخص. اذا فهمنا هذا

65
00:23:50.200 --> 00:24:14.750
فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الاحداث تنقسم الى قسمين اما حدث اصغر واما حدث اكبر فالحدث الاصغر هو ما اوجب الوضوء والحدث الاكبر هو ما اوجب الغسل الحدث الاصغر ما اوجب الوضوء والحدث الاكبر ما اوجب الغسل. ثم نقول بارك الله فيكم

66
00:24:14.850 --> 00:24:37.200
هذا الذي قسمه اكثر فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الشافعية قالوا ان الاحداث تنقسم الى ثلاثة اقسام. ثلاثة حدث اصغر حدث متوسط حدث اكبر حدث اصغر وحدث متوسط وحدث اكبر. الاصغر قالوا ما اوجب

67
00:24:37.350 --> 00:24:58.100
الوضوء. طيب المتوسط ما هو؟ قالوا الجنابة حدث الجنابة متوسط. لماذا؟ الجنابة متوسط؟ لان الجنابة يحرم بسببها اقل ما يحرم بسبب الحيض فالحيظ حدث اكبر لان الذي يحرمه بسبب الحيض اكثر

68
00:24:58.300 --> 00:25:16.300
والذي يحرم بسبب الجنابة اقل. يعني اعطيكم مثال الصوم هل يحرم بسبب الجنابة او بسبب الحيض الجنب اذا صام صح صومه او لا صح صومه الحائض اذا صامت يصح صومها او لا

69
00:25:16.450 --> 00:25:33.900
لا يصح صومها. عرفنا الفرق؟ شكرا جزيلا. جزاكم الله خيرا عرفنا الفرق؟ اذا ما يحلم بسبب الحيض اكثر مما يحرم بسبب الجنابة صح؟ بالتالي قال لك الفقهاء ان الحيض حدث اكبر

70
00:25:34.200 --> 00:25:54.450
الجنابة حدث متوسط لكن الذي عليه اكثر الفقهاء ان الحدث ينقسم الى قسمين فقط. حدث اصغر وحدث اكبر اذا عرفنا هذا بارك الله فيكم اذا عرفنا هذا فحينئذ نسأل المحدث حدث المحدث حدثا اصغر. ما الذي يحرم عليه

71
00:25:55.150 --> 00:26:18.950
اه يحرم عليه اربعة اشياء ما هي؟ سندرسها المحدث بالجنابة اي الذي عليه جنابة ما الذي يحرم عليه يحرم عليه هذه الاربعة زائد شيئين سندرسها المرأة بسبب الحيض والنفاس ما الذي يحرم عليها؟ يحرم عليها عشرة اشياء

72
00:26:19.350 --> 00:26:39.800
هذه الستة مع اربعة زائدة اذا الان سندرس ما الذي يحرم على المحدث وما الذي يحرم على الجنب؟ وما الذي يحرم بالحيض والنفاس؟ فهمنا وهنا انبه تنبيها اخيرا قبل ان نبدأ بالقراءة وهو ان الفقهاء اذا قالوا في كتب الفقه

73
00:26:40.050 --> 00:27:04.350
هذا محدث فانهم غالبا يقصدون اي حدثا اصغر. كلمة محدث اي حدث اصغر. لا يقصدون الجنب ولا يقصدون حدث والنفاس. اذا قالوا جنب يقصدون الجنابة اذا قالوا حائض او نفساء يقصدون ذلك. اما اذا قالوا محدث فانهم في الغالب يقصدون الحدث

74
00:27:04.400 --> 00:27:22.600
الاصغر بسم الله. احسن الله اليكم ما يحرم بالاحداث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اولا ما يحرم على المحدث حدثا اصغر. فقال ومن انتقض وضوءه هو حرم عليه اربعة اشياء وهي

75
00:27:22.950 --> 00:27:45.500
الاول الصلاح فرض كانت او نفلة ونحوها كسجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومفهوم قوله خطبة الجمعة جواز خطبة غيرها كالعيدين للمحدث وهو كذلك

76
00:27:45.850 --> 00:28:10.700
اذا اول شيء يحرم بسبب الحدث الاصغر الصلاح الصلاة سواء كانت صلاة فرض او صلاة نفل ويدخل في التحريم او يلحق بالصلاة سجدة التلاوة فلا يحل للمحدث حدثا اصغر ان يسجد سجدة تلاوة

77
00:28:10.850 --> 00:28:28.400
ولا سجدة شكر ولا ان يخطب الجمعة مع ان خطبة الجمعة ليست صلاح لكن تلحق بالصلاة فالمحدث حدث اصغر ليس له ان يخطب الجمعة. حتى قال الفقهاء الشافعية ليس لنا

78
00:28:28.550 --> 00:28:49.000
ذكر لان خطبة الاجماع عبارة عن ذكر كلام. ليس لنا ذكر يشترط له الوضوء الا خطبة الجمعة ليس عند الشافعية ذكر يشترط له الوضوء الا خطبة الجمعة واضح؟ طيب اذا نقول تحرم الصلاة

79
00:28:49.050 --> 00:29:08.850
وما يلحق بها كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة. عندما قلنا وخطبة الجمعة نفهم ان خطبة غير الجمعة كخطبة العيدين شكرا كخطبة العيدين او خطبة الكسوفين او خطبة الاستسقاء. لا يشترط ان يكون الخطيب متوضئا

80
00:29:08.900 --> 00:29:30.250
يمكن ان يكون الخطيب محدثا لكن خطبة الجمعة يشترط ان يكون الخطيب متوضئا. فهمنا طيب كذلك صلاة الجنازة صلاة الجنازة هي اصلا صلاة اما بقية الاشياء الاخرى سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة هذه تلحق بالصلاة

81
00:29:30.400 --> 00:29:48.000
تفهم من هذا الكلام ان غير هذه الاشياء يجوز ان يفعلها المحدث. يعني لو سألك سائل فقال هل يجوز للمحدث ان يؤذن وهو محدث او لا يجوز له لم يذكر هنا

82
00:29:48.100 --> 00:30:05.700
واضح؟ هل يجوز للمحدث ان يقيم الصلاة او لا يقيم الصلاة. ايضا يجوز. لم يذكر هنا. اذا ما لم يذكر هنا يجوز ان يفعله المحدث الذي يحرم عليه الصلاة فرضا او نفلا

83
00:30:05.850 --> 00:30:21.350
سجدة التلاوة سجدة الشكر خطبة الجمعة صلاة الجنازة هذا يحرم عليه. ما سوى ذلك يجوز له فهمنا؟ نعم. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا

84
00:30:21.400 --> 00:30:46.700
احدث حتى يتوضأ. نعم احسن الله اليكم والثاني الطواف فرضا او نفلة لحديث ان الطواف بالبيت مثل الصلاة الثاني الطواف الطواف فرضا او نفلا الطواف قد يكون طوافه فرض وقد يكون طواف نفل

85
00:30:47.350 --> 00:31:12.500
عندنا في الحج ثلاثة انواع للطواف طواف القدوم وهذا طواف مستحب وطواف الافاضة وهذا طواف ركن من اركان الحج. لا يصح الحج الا به وطواف الوداع وهذا واجب. اذا عندنا طواف مستحب طواف ركن طواف واجب

86
00:31:12.800 --> 00:31:31.650
كل واحد من هذه الانواع الثلاثة بل حتى الطواف التطوع. لو ان انسانا يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين هذا طواف تطوع حتى هذا التطوع كل طواف لا بد ان يكون الطائف متطهرا

87
00:31:31.800 --> 00:31:57.100
اي متوضئا واضح؟ فلا يصح طواف الا بوضوء لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال الطواف بالبيت صلاة الا الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة الا ان الله اباح فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير

88
00:31:57.800 --> 00:32:15.850
يقول قائل منكم هذا من كلام ابن عباس في درس امس قلت لنا ان قول الصحابي ليس بحجة. فلماذا يحتج الشافعية بقول ابن عباس؟ نقول قول الصحابي ليس بحجة الا

89
00:32:16.150 --> 00:32:36.200
اذا قال قولا وانتشر واشتهر ولم يخالفه احد فان حين فانه حينئذ يحتج بما قال. ليس لانه قول صحابي بل لانه اجماع سكوتي اذا فالاحتجاج ليس لانه قول صحابي بل لانه

90
00:32:36.500 --> 00:32:56.000
قال قولا اشتهر وانتشر لم يخالفه احد فصار اجماعا سكوتيا فاحتج به من هذا الباب. ليس لانه قول صحابي. ولذلك اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولم يشتهر فلا يحتج او فلا يحتج به الشافعية

91
00:32:56.050 --> 00:33:16.850
انما يحتجون بقول الصحابي اذا قال قولا وانتشر واشتهر ولم يخالفه احد فيكون من باب الاجماع السجود. نعم احسن الله اليكم. والثالث مس المصحف. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهرا. ويحرم

92
00:33:16.850 --> 00:33:31.300
تنمصوا كيس كيس او حقيبة او صندوق وهو فيه. فان لم يكن فيه فلا تحريم. نعم يحرم مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتاب عمرو ابن حزم

93
00:33:31.350 --> 00:33:54.450
لا يمس المصحف الا طاهر والطهارة هنا تفسر بالطهارة الشرعية اي الطهارة من الحدث ومن الخبث لا يمس المصحف. طبعا المصحف مثلث الميم يصح ان تقول مصحف مصحف مصحف بضم الميم

94
00:33:54.500 --> 00:34:18.350
فتحها وكسرها. كل ذلك صحيح مسوا المصحف لا لا يحل الا لمن كان متوضئا  كذلك مس كيس او صندوق او علاقة فيها المصحف. ما دام المصحف فيها يعني اذا كان المصحف في كيس

95
00:34:18.550 --> 00:34:36.500
فيحرم عليك ان تمس الكيس اذا كان المصحف في صندوق كهذا الصندوق يحرم عليك ان تمس الصندوق ما دام المصحف فيه واضح جلد المصحف كذلك يحرم عليك ان تمسه اذا كان متصلا

96
00:34:36.850 --> 00:34:54.900
اذا كان الجلد منفصلا قال الفقهاء ما دام انه ينسب الى المصحف ما دام يقال عن هذا الجلد انه جلد مصحف ايضا لا يجوز لك ان تمسه. فاذا انقطعت نسبته صار لا يسمى جلد مصحف جاز لك ان تمسه

97
00:34:55.450 --> 00:35:15.500
اذا يحرم مس المصحف ويحرم مس صندوقه وكيسه ما دام فيه وهذه ليس مذهب الشافعية فقط هذا مذهب الائمة الاربعة بل ان بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول لا يعرف في هذا خلاف بين الصحابة

98
00:35:15.550 --> 00:35:36.600
اي لا يعرف في منع مس المصحف للمحدث خلاف بين الصحابة. هو قول الائمة الاربعة ومسألة نقل فيها عدم الخلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا

99
00:35:36.650 --> 00:35:59.750
الا طاعة. لكن ما المراد بالمصحف؟ المراد بالمصحف ما كتب فيه قرآن لدراسة ما كتب فيه قرآن لدراسة. تفهم من هذا الكلام ان هنالك بعض السور التي يجوز فيها مس المصحف على سبيل المثال اذا كان المصحف الكترونيا كالمصحف الذي في الجوال

100
00:35:59.800 --> 00:36:22.550
مثلا او المصحف الذي في التاب مثلا فان هذا يجوز مسه اي يجوز مس الجوال او يجوز مس التاب او ما شابه ذلك حتى لو كان فقط آآ كما في بعض عند بعض الاطفال يكون هكذا لوح فيه مصحف فقط ليس فيه برامج اخرى ولا تطبيقات اخرى يعني ليس فيه مثلا واتساب ولا فيسبوك ولا

101
00:36:22.550 --> 00:36:43.850
فقط مصحف هكذا واضح؟ هذا ايضا يجوز مسها. لان هذا عبارة عن ذبذبات ليست كتابة حقيقية ذبذبات تظهر وتزول واضح؟ كذلك يمس يجوز ان تمس انعكاس صورة المصحف. فمثلا اذا كان المصحف هكذا وهنا مرآة

102
00:36:43.900 --> 00:37:07.900
انا على سبيل المثال اضع المصحف في هذا المكان. صورة المصحف تنطبع في المرآة. يجوز لي ان امس المرآة واضح هذا امر ثاني كذلك اذا خاف الانسان على المصحف من التنجيس او من السقوط في محل قذر وهو محدث ليس امامه خيار الا ان يمس المصحف فلا بأس ان يمس

103
00:37:07.900 --> 00:37:23.050
مصحف او ان يحمل المصحف. اذا بارك الله فيكم نقول الاصل ان المصحف لا يجوز ان يمس من الشخص المحدث. مس المصحف هذا الامر الثالث حمل المصحف كذلك لان الحمل

104
00:37:23.100 --> 00:37:46.150
ابلغ من المس. فاذا كان مجرد المس منهي عنه من باب اولى حمل المصحف. نعم احسن الله اليكم. والرابي حمله اي المصحف لانه ابلغ من المس لكن يحل حمله في الصور الاتية. الاولى اذا خاف عليه ضياء او تنجسا

105
00:37:46.750 --> 00:38:11.200
الثانية اذا حمله في امتعة ولم يقصده الثالثة اذا كان في تفسير اكثر من القرآن الرابعة اذا كان مصحفا الكترونيا والخامسة اذا كان لصبي مميز لاجل الدراسة. قال هنا لكن يحل حمله في الصور الاتية. واحد اذا خاف عليه ضياعا او تنكيسا كما شرحت لكم

106
00:38:11.350 --> 00:38:31.300
الثاني اذا حمله في امتعة ولم يقصده. شخص عنده حقيبة هذه الحقيبة فيها كتب وفيها مصحف هذا الشخص حمل الحقيبة وهو محدث هل يأثم؟ لانه حمل هذه الحقيبة وفيها مصحف ام لا؟ نقول تفصيل

107
00:38:32.400 --> 00:38:51.950
اذا قصد حمد المصحف يأثم اما اذا قصد حمل المتاع والمصحف واحد او قصد حمل المتاع فقط يعني الكتب مثلا فقط او لم يقصد شيئا في ثلاث حالات لا يأثم

108
00:38:52.600 --> 00:39:08.250
اما اذا قصد حمد المصحف فقط فانه يأثم فهمنا او لأ يعني انت عندك حقيبة على سبيل المثال هذه حقيبة وضعت فيها مصحفا ووضعت فيها كتابا ووضعت فيها قلما وحملت

109
00:39:08.550 --> 00:39:26.600
نقول لك ماذا قصدت؟ انت محدث ماذا قصدت؟ قال قصدت حمل المصحف اذا انت اثم لماذا يا اثم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انت قصدت حمد المصحف لك ما نويت

110
00:39:26.650 --> 00:39:47.350
حمل المصحف على المحدث حرام واضح؟ قال انا قصدت ان احمل المتاع الكتب نقول لا تأثم قال انا قصدت الاثنين حمل المصحف وحمل المتاع لا تأثم قال انا حملت الحقيبة لم اقصد شيئا

111
00:39:48.000 --> 00:40:08.550
ايضا لا تأثم. في ثلاث سور لا يأثم. في سورة واحدة ياثم وهذا هذه الفروع الاربعة مخرجة على قاعدة الامور بمقاصدها. الامور بمقاصدها. نعم هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة طبعا لما قال لكم هنا في امتعة

112
00:40:09.100 --> 00:40:23.700
الجمع هنا غير مراد حتى لو كان في متاع واحد حتى لو كان في متاع واحد يكفي. حتى لو كان المتاع هذا صغيرا. قال الفقاع حتى لو كان ابرة يحمل مصحفا وابرة

113
00:40:23.850 --> 00:40:50.150
واضح قصد حمل الابرة فقط يكفي واضح؟ قال رحمه الله تعالى اذا كان في تفسير اكثر من القرآن اي ان التفسير اكثر من القرآن. اليوم تقول الترجمة اكثر من القرآن كذلك يحل حمله. قال اذا كان مصحفا الكترونيا كما شرحت لكم اذا كان

114
00:40:50.150 --> 00:41:10.050
الذي يحمل المصحف صبي. طبعا مقصود صبي ذكر او انثى مراد الجنس صبي او صبية اذا كان صبي مميز مميز اي بلغ حد التمييز يحمل المصحف لاجل الدراسة تفهم من هذا الكلام؟ اذا كان الصبي غير مميز

115
00:41:10.800 --> 00:41:35.600
فلا يحل لنا ان نمكنه من حمل المصحف صبي عمره اربع سنوات ثلاث سنوات خمس سنوات لم يبلغ حد تمييز لا يحل لنا ان نمكنه من حمل المصحف تمام؟ قال اذا كان الصبي مميزا لاجل الدراسة تفهم من هذا الكلام ان حمل الصبي للمصحف لغير اجل الدراسة

116
00:41:36.250 --> 00:41:58.600
لا يحل لنا ان نمكنه منه فقط لابد ان يكون مميزا واحد ولابد ان يكون لاجل الدراسة اثنين. ثم ما هو التمييز التمييز اختلف العلماء في ضابطه فقال بعض العلماء التمييز ان الصبي يفهم الخطاب ويحسن الجواب

117
00:41:58.900 --> 00:42:18.850
يفهم ماذا تقول له؟ يفهم الخطاب يفهم الكلام ويحسن الجواب يحسن ان يجيبك اذا سألت يفهم الخطاب ويحسن الجواب. هذا التعريف الاول تعريف اخر قالوا ان المميز هو الذي يستغني عن غيره في حاجاته

118
00:42:19.000 --> 00:42:37.250
يستغني عن غيره في حاجاته اي يأكل وحده يستطيع ان يأكل وحده يشرب وحده يلبس وحده يستنجي وحده هذا هو المميز وذكروا تعاريف اخرى لكن هذه اهمها نعم احسن الله اليكم

119
00:42:38.000 --> 00:42:56.300
ولا يحرم اجماعا على المحدث حدثا اصغر قراءة القرآن ولا الاذكار المحدث حدث اصغر يجوز له ان يقرأ القرآن المحدث حدث اصغر يجوز له ان يذكر الله سبحانه وتعالى فيسبح ويهلل كما قلت لكم يجوز له ان يؤذن

120
00:42:56.950 --> 00:43:19.450
واضح؟ لا يحرم عليه بالاجماع انه يأتي بقراءة القرآن او بالاذكار الاخرى. نعم احسن الله اليكم. ثم اشار المصنف رحمه الله تعالى الى ما يحرم على الجنب بقوله ويزيد بالحدث الاكبر اثما. مع الاربعة السابقة هما

121
00:43:19.650 --> 00:43:37.150
الخامس المقص من مسلم بالغ اعقل في المسجد دون مدارس العلوم الشرعية والمعاهد والمعاهد الدينية ومثل المقصي التردد امام مرور الجنوب في المسجد فلا يحرم ولا يكره. مم. لقوله تعالى

122
00:43:37.250 --> 00:43:58.050
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا قلت لكم ان الجنابة يحرم بسببها ما يحرم على المحدث حدثا اصغر. لكن يزيد امران

123
00:43:58.450 --> 00:44:16.100
الامر الخامس ان الجنب يحرم عليه ان يمكث في المسجد يحرم عليه ان يمكث في المسجد والمراد يحرم على الجنب ان يمكث في المسجد اذا كان مسلما بالغا عاقلا من غير عذر

124
00:44:16.650 --> 00:44:37.900
كم هذه الشروط اربعة تفهم من هذا الكلام ان الكافر اذا كان جنبا فله ان يبقى في المسجد وان الصبي الجنب والمجنون الجنب لهم ان يبقوا في المسجد وان الجنب المسلم البالغ العاقل اذا كان جنبا لكنه يخاف

125
00:44:38.200 --> 00:44:59.950
مثلا ان يخرج من المسجد لان شخصا يريد قتله او حبسه او ضربه فهذا بوجود عذر يجوز له ان يبقى في المسكين قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. المراد بالصلاة هناك ما قال جماعة من

126
00:44:59.950 --> 00:45:23.350
اي مكان الصلاح مكان الصلاة لا تقربوا الصلاة اي مكان الصلاة وانتم سكارى لانه قال في الاية ولا جنبا الا عابري سبيل اذا قوله عابري سبيل اشارة الى ان المراد المكان مكان الصلاة. قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا

127
00:45:23.350 --> 00:45:51.450
اتقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا هذه الاية تدل على ان الجنب يحرم عليه ان يمكث في المسجد اي ان يبقى في المسجد والمراد بالبقاء سواء كان البقاء بقاء جلوس يجلس هكذا او بقاء تردد. لو قال انا لا اجلس لكن انا هكذا اتحرك امشي في

128
00:45:51.450 --> 00:46:10.600
كذلك هذا بقاء في المسجد واضح؟ فالمراد بالبقاء سواء بالمكث بالجلوس او بالتردد فيه. لكن اذا ارادوا الجنب ان يمر من باب مثلا يدخل من باب وان يخرج من باب فان هذا لا يحرم عليه ولا يكره

129
00:46:10.650 --> 00:46:30.550
لقول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اذا الجنب له ان يمر المسجد واضح؟ لكن ليس له ان يمكث او يتردد فيه نعم احسن الله اليكم

130
00:46:30.900 --> 00:46:53.600
وسادس قراءة القرآن لما قلنا في المسجد المسجد يخرج غيره كمصلى اه العيد مثلا او مصلى اه الجنازة يخرج اه يخرج المعاهد الدينية يخرج اماكن التعليم هذا ليس لها احكام المسجد. انما يحرم عليه ان يبقى في المسجد. نعم

131
00:46:53.900 --> 00:47:15.350
احسن الله اليكم وسادس قراءة القرآن لمسلم بالغ عاقل. نعم. بقصده اي بقصد قراءته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. نعم. وانما تحرم قراءة القرآن الكريم على الجنب بشروط. منها

132
00:47:16.050 --> 00:47:30.750
الاول ان تكون قراءته بقصد القراءة. فان قرأه بقصد الوعظ او بقصد التحسن او الذكر. كان ركب سيارته فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فلا يحرم

133
00:47:31.500 --> 00:47:51.200
الثاني ان تكون القراءة بلفظ بحيث يسمع نفسه ولو قرأ بقلبه او حرق لسانه بحيث لا يسمع نفسه فلا تحرم الثالث ان يكون مسلما بالغا عاقلا كما تقدم نقول الامر السادس الذي يحرم على الجنب

134
00:47:51.450 --> 00:48:14.300
قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل او لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن فالجنب يحرم عليه ان يقرأ القرآن لكن بخمس شروط الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان يكون بالغا. الشرط الثالث ان يكون عاقلا. وهذه الشروط مذكورة في الذي قبله ايضا

135
00:48:14.750 --> 00:48:42.450
شرط الرابع ان يقصد القراءة فلو لم يقصد القراءة كان قصد الذكرى فقط مثلا شخص جنب قيل له فلان مات فقال انا لله وانا اليه راجعون وقال هذا ليس قاصدا قراءة الاية وانما قال هذا لانه ذكر عند المصيبة

136
00:48:42.800 --> 00:49:04.400
اذا هذا لا يأثم شخص جنب ركب سيارته فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون قرأ ذلك بنية ذكر الركوب بالسيارة. ليس بقصد تلاوة الاية. اذا هذا لا يأثم

137
00:49:04.450 --> 00:49:24.500
اذا الشرط الرابع انه يقرأ القرآن بقصد غير القراءة اما اذا قرأ بقصد القراءة اثم اذا قرأ بقصد غير القراءة لا يثم الشرط الخامس بارك الله فيكم ان تكون قراءته اي يأثم اذا كان

138
00:49:24.650 --> 00:49:41.400
يقرأ قراءة يسمع بها نفسه يسمع بها نفسه. اما اذا كان لا يسمع نفسه كأن اقرأ القرآن على قلبه فقط او حرك شفتيه لكن لا يسمع نفسه فانه لا يأثم بذلك

139
00:49:41.750 --> 00:50:00.050
واضح ولذلك قلت لكم هنا ان تكون قراءته بقصد القراءة فان قرأ بقصد الوعظ يعني مثلا جاء شخص يسأل او بقصد اجابة السائل جاء شخص يسأل شخصا عن حكم شرعي لمسألة ما

140
00:50:01.200 --> 00:50:21.500
فقال هذا هذه المسألة حكمها كذا وكذا تمام وذكر الاية استدلالا لا بقصد القراءة فانه لا يأثم تمام؟ قال الذي بعده ان تكون القراءة بلفظ يسمع به نفسه فلو قرأ بقلبه او حرك لسانه بحيث لا يسمع

141
00:50:21.500 --> 00:50:46.400
نفسه فلا تحريم. والامر الثالث ان يكون مسلما بالغا عاقلا كما تقدم اذا كم اشياء تحصل مع الجنب كم؟ ست اشياء. نعم تفضل احسن الله اليكم ولا يحرم عليه قراءة المنسوح من القرآن الكريم لا يحرم على الجنب قراءة المنسوخ من القرآن الكريم وانتم تعلمون

142
00:50:46.650 --> 00:51:16.100
ان النسخ ينقسم الى ثلاثة اقسام ما نسخ حكمه وتلاوته وما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وما نسخ تلاوته وبقي حكمه. الكلام على هذا الثالث ما نسخ تلاوته وبقي حكمه. والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

143
00:51:16.350 --> 00:51:38.500
هذه تلاوتها نسخت حكمها باق هل يجوز للجنب ان يقرأ نعم يجوز الجنب ان يقرأ لانها لا تسمى لا تسمى قرآنا تمام قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله في نظم جمع الجوامع وهو

144
00:51:39.750 --> 00:52:02.150
يعرف القرآن قال اما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل باقي تلاوة. اي القرآن هو الذي بقيت تلاوته. لا ما نسخت تلاوته اما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة

145
00:52:02.650 --> 00:52:25.000
لا في براءة ولا ما نقله احدهم الى اخر ما قال. نعم احسن الله اليكم. ولا يحرم عليه؟ نعم. ولا يحرم عليه قراءة المنسوخ من القرآن الكريم ولا الاحاديث ولو كانت قدسية والله اعلم. لا يحرم عليه قراءة الاحاديث حتى ولو كانت احاديث قدسية لانها ليست

146
00:52:25.100 --> 00:52:46.950
قرآن نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويزيد بالحيض والنفاس محرمات اربعة. هي اسابيع الصوم فرض ان كان او نفلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ نعم. ويجب عليه

147
00:52:46.950 --> 00:53:10.250
قضاء الصوم دون الصلاة. نعم الامر السابع الذي يحرم على المرأة الحائض. هذا الان يحرم بسبب الحيض الصوم سواء كان الصوم صوم فرض او صوم او صومنا الا ان المرأة الحائض مأمورة بقضاء الصيام غير مأمورة بقضاء

148
00:53:10.500 --> 00:53:29.900
الصلاة غير مأمورة بقضاء الصلاة طيب اذا قضت الصلاة اذا قضت الصلاة يصح القضاء من هؤلاء واضح السؤال امرأة حائض هل بعد ان تطهر مأمورة بقضاء الصلوات في ايام الحيض او لا

149
00:53:30.150 --> 00:53:51.550
ليست مأمورة قضت الصلاة غير مأمورة لكنها صلت قضاء يصح او لا يصح العلامة بن حجر رحمه الله قال لا يصح الرملي قال تنعقد مع الكراهة بن حجر قال لا تصح لماذا لا تصح؟ قال لان الشيء اذا لم يشرع

150
00:53:51.600 --> 00:54:14.550
اذا فعل لا يصح الشيء غير المشروع اذا فعل لا يصح. نعم تفضل احسن الله اليكم. والثامن الطلاق ويحرم على الرجل ان يطلق زوجته وهي حائض. ويقع الطلاق يحرم على الرجل ان يطلق زوجته وهي حائض لحديث ابن عمر في الصحيحين

151
00:54:15.950 --> 00:54:34.850
فالمرأة الحائض يحرم على الزوج ان يطلقها. اذا نقول يحرم بسبب الحيض طلاق الرجل لزوجته. وهذا يسمى طلاقا بدعيا وانتم تعلمون ان الطلاق ينقسم الى قسمين الى طلاق سني وطلاق بدعي. وان الطلاق البدعي

152
00:54:34.900 --> 00:54:50.100
هو ان يطلق الرجل زوجته وهي في حال الحيث او ان يطلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه الطلاق في حال الحيض حرام لكنه يقع في قول عامة العلماء

153
00:54:50.300 --> 00:55:09.050
اي انه يحسب طلقة واضح ثم نقول بارك الله فيكم يحرم الطلاق في حال الحيض الا في صور الا في حالة مختلعة فالمرأة المختنعة اي التي بينها وبين زوجها خلع

154
00:55:09.150 --> 00:55:28.150
وما معنى الخلع الخلع معناه فرقة بعوض راجع الى جهة الزوج تقول المرأة لزوجها طلقني اعطيك الفا طلقني بالف فيقول انت طالق هذا يسمى خلعا فالخلع يصح ان يقع في اثناء الحيث

155
00:55:28.900 --> 00:55:50.050
اذا كانت المرأة غير مدخول بها اي طلقها قبل الدخول فهذا يصح او نقول يصح ويحل الطلاق في اثناء الحيض اذا كانت المرأة غير مدخول بها هذه الحالة الثانية. اذا نقول يحرم ان تطلق المرأة حال الحيض الا في صور منها

156
00:55:50.900 --> 00:56:10.300
اذا كان الطلاق طلاقا خلعيا فيحل الطلاق في اثناء الحيض واذا كانت المرأة غير مدخول بها في حل الطلاق في اثناء الحيض واضح واذا كان الطلاق في حال الشقاق حالة الحكمين في الشقاق المذكورة في سورة النساء

157
00:56:10.350 --> 00:56:26.550
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. فاذا رأى الحكم ان الطلاق فطلق الزوج يحل له ان يطلق في حال الحيض

158
00:56:26.900 --> 00:56:42.150
وكذلك المرأة الحامل يحل للزوج ان يطلقها في اثناء الحيض. اذا هذا مستثنى من الاصل العام الذي يقول ان الطلاق في اثناء الحيض حرام نقول حرام الا الا في صور

159
00:56:42.850 --> 00:57:12.300
نعم نعم تفضل نكمل هذا فقط ان شاء الله. تفضل احسن الله اليكم والتاسع الاستمتاع بما بين السرة والركبة. نعم وتعبير المصنف بالاستمتاع يشمل النظر واللمسة بلا حائل فيحرمان اذا كانا بشهوة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله ما يحل من امرأتي وهي حائض

160
00:57:12.550 --> 00:57:31.550
لك من فوق الازار. نعم. اي فوق ما يستره الازار ويحرم ايضا وطأ الحائط لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذان فاعتزلوا النساء في المحيض. مم. وهو من الكبائر ويندب لمن وطأ في اقبال الدم

161
00:57:31.550 --> 00:57:51.600
تصدق بدينار اسلامي ولمن وطأ في ادباره التصدق بنصفه. ويفيد كلام المصنف عدم جواز الاستمتاع بالصورة والركبة وهو كذلك. انتبه  الامر الثامن الذي يحرمه بسبب الحيض الاستمتاع بما بين السورة والركبة. المصنف قال

162
00:57:52.000 --> 00:58:19.100
الاستمتاع الاستمتاع يشمل الاستمتاع باللمس والاستمتاع بالنظر فظاهر عبارات المصنف انه يحرم على الزوج عندما تكون امرأته حائض ان يلمس ما بين السرة والركبة واحد وان ينظر الى ما بين السرة والركبة. اذا كلمة استمتاع تشمل اللمس وتشمل

163
00:58:19.350 --> 00:58:41.800
النظر ايضا واضح؟ بعض الفقهاء يعبر بدل كلمة الاستمتاع يقول يحرم المباشرة المباشرة. كلمة المباشرة تجعل التحريم مختصا باللمس. اما النظر فلا مباشرة فيه فيحل لكن المصنف رحمه الله هنا عبر بالاستمتاع

164
00:58:42.650 --> 00:59:00.750
تبعا لما قاله عدد من فقهاء الشافعية ان الذي يحرم هو الاستمتاع سواء استمتاع باللمس او استمتاع النظر قال الاستمتاع بما بين السرة والركبة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل

165
00:59:01.200 --> 00:59:18.500
ما يحل لي من امرأتي اذا حاضت فقال عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الازار اي فوق ما يستره الازار وقول المصنف رحمه الله الاستمتاع بما بين السرة والركبة. اي الذي يحرم ما بين هذا وهذا ما بين السرة والركبة

166
00:59:18.500 --> 00:59:44.850
تفهم من هذا الكلام ان الاستمتاع بالسرة وبالركبة حلال وحرام ما بينهما ممنوع طيب هما ممنوعة وغير ممنوع حلال صح؟ اذا نقول كلام المصنف ان الاستمتاع بالسرة والركبة جائز هذا ظاهر الكلام. هنا حصل خطأ في الطباعة

167
00:59:46.100 --> 01:00:13.550
في اخر سطر قلت ويفيد كلام المصنف عدم جواز الاستمتاع بالسرة والركبة وكذلك. كلمة عدم هذه زائدة. يفيد كلام المصنف جواز الاستمتاع تمام كلمة عدم اظرب عليه هذي تشطب يفيد كلام مصنف جواز استمتاع الرجل بالسرة والركبة وهو كذلك. لان المحرم ما بينهما وليس وليسهما

168
01:00:13.550 --> 01:00:33.600
نعم قال هنا ويندب لمن وطأ في اقبال الدم اي في بداية الحيض. تمام ان يتصدق بدينار اسلامي دينار اسلامي يساوي اربعة جرامات وربع اربعة جرامات وربع من الذهب ولمن تصدق

169
01:00:33.700 --> 01:00:47.650
بادبار الحيض اي في نهاية الحيض وقت ضعف الدم ان يتصدق ولمن جامع عفوا ولمن جامع في ادبار الحيض اي في نهاية الحيض عند ظعف الدم ان يتصدق بنصف دينار

170
01:00:48.300 --> 01:01:07.650
بنصف دينار. طبعا عند الشافعية هذا مندوب مستحب لان الحديث الذي ورد بالامر بالتصدق ضعيف عند الحنابلة هذا التصدق واجب فاذا جامع عند الحنابلة اذا جامع الرجل زوجته وقت قوة الحيض

171
01:01:07.700 --> 01:01:39.150
وجب عليه ان يتصدق بدينار ذهبي دينار اسلامي. واذا جامع عند ظعف دم الحيظ يجب عليه ان يتصدق بنصف دينار. نعم اتفضل احسن الله اليكم والاعاشير عبور المسجد اذا خافت تلويثه فان امنت التلويص جزلها مع الكراهة المرور فيه. ويضاف الى ما ذكره المصانع. الامر العاشر الذي يحرم

172
01:01:39.150 --> 01:01:59.850
على المرأة الحائض المرور في المسجد او عبور المسجد لكن اذا خافت تلويثه اي اذا ظنت او شكت او حتى توهمت انه سينزل منها دم يلوث المسجد حينئذ يحرم عليها ان تدخل المسجد

173
01:02:00.000 --> 01:02:23.850
ومثل الحائض كل شخص حامل النجاسة يخشى انه اذا دخل المسجد ان يلوث المسجد نقول يحرم عليك ان تدخل المسجد كل شخص عليه نجاسة يخشى انه اذا دخل المسجد ان يلوث المسجد نقول يحرم عليك ان تدخل

174
01:02:23.900 --> 01:02:42.100
المسجد فان امنت الحائض تلويث المسجد نقول يجوز لك ان تمري لكن مع الكراهة وهذا الحكم يختلف عما مر معنا في الجنب. فالجنب يجوز له ان يمر لكن بلا كراهة

175
01:02:42.150 --> 01:03:04.550
الحائظ يجوز لها المرور اذا امنت لكن مع الكراهة واضح نعم قال فان امنت تلويثه فان امنت التلويث احسن الله اليكم فان امنت التلويص جزلها مع الكراهة المرور فيه. نعم. ويضاف الى ما ذكره المصنف التطهر بنية التعبد

176
01:03:04.550 --> 01:03:19.850
نعم. فيحرم ايضا على الحائض والنفساء لانه تلاعب الا في اغسال الحج والعيد. الامر الحادي عشر الان هو ذكر لك عشرة اشياء تحرم بسبب الحيض الامر الحادي عشر الذي يحرم بسبب الحيض

177
01:03:20.200 --> 01:03:44.650
التطهر بنية التعبد المرأة الحائض متلبسة بالحدث عليها حدث فكونها تتوضأ في اثناء الحيض هذا تلاعب لان الوضوء يرفع الحدث وهي متلبسة بالحدث. هذا تنافي تناقظ كونها تغتسل بنية رفع الحدث وهي حائض في اثناء الحيض

178
01:03:44.950 --> 01:04:04.450
هذا تناقظ تنافي لذلك قال العلماء اذا تطهرت المرأة الحائض في اثناء الحيض فان هذا يحرم عليها. لماذا يحرم عليها؟ قالوا لان هذا تعارض وتنافي وتلاعب لكن اذا كان هذا الغسل

179
01:04:04.800 --> 01:04:30.850
الذي تغتسله الحائض ليس المقصود منه رفع الحدث وانما المقصود منه حصول النظافة كغسل العيدين مثلا او الغسل للاحرام بالحج او بالعمرة. فان هذا يجوز لها اذا اغسال الحج غسل العيد يجوز للمرأة حتى وان كانت بل يستحب للمرأة حتى وان كانت حائض

180
01:04:31.100 --> 01:04:55.500
واضح؟ ولذلك قال لكم هنا ويضاف الى ما ذكره المصنف التطهر بنية التعبد فيحرم ايضا على الحائض والنفساء. لانه تلاعب الا في ارسال الحج كالغسل للاحرام والغسل للوقوف بعرفة. والعيد كغسل عيد الفطر او عيد الاضحى فان هذه الاغسال تسن للمرأة حتى

181
01:04:55.500 --> 01:05:14.300
ولو كانت حائضا. نعم الان هذه كم اشياء تحرم احد عشر الى متى يستمر التحريم يستمر التحريم الى ان ينقطع الدم او الى ان تغتسل واضح؟ يوجد فرق او لا

182
01:05:15.350 --> 01:05:36.850
هل يستمر تحريم هذه الاشياء الى انقطاع الدم او الى الاغتسال الى الاغتسال حتى الصوم الى الاغتسال او الى انقطاع الدم نفترض على سبيل المثال ان الدم انقطع قبل الفجر

183
01:05:37.100 --> 01:05:53.900
هل يجوز لها ان تصوم ثم تغتسل بعد الفجر او يجب عليها ان تغتسل قبل الفجر ما رأيكم تصوم ها؟ اذا الصوم يجوز بمجرد انقطاع الدم وان لم تغتسل صح

184
01:05:54.200 --> 01:06:22.200
اذا اصوم مستثنى شيء اخر واستثنى الطلاق فيجوز للرجل ان يطلق زوجته بمجرد انقطاع الدم. وان لم تغتسل واضح الامر الثالث التطهر الاغتسال فان المرأة الحائض ستغتسل من اجل رفع الحدث. متى تغتسل؟ بعد انقطاع الدم هذا واضح

185
01:06:22.550 --> 01:06:40.150
صح الامر الرابع دخول المسجد لان المرأة الحائض لماذا منعت او المرور في المسجد؟ لماذا منعت المرأة الحائض من المرور للمسجد خشية التلويث. الان انقطع الدم اذا ما في تلويث. اذا يجوز لها ان

186
01:06:40.300 --> 01:06:57.500
ان تمر في المسجد كم هذي اشياء اربعة اذا نقول هذه المحرمات المذكورات يستمر تحريمها الى الاغتسال. الصلاة الى متى تحرم؟ حتى تغتسل. طيب انقطع الدم ولم تغتسل؟ يجوز لها ان تصلي؟ لا. حتى

187
01:06:57.500 --> 01:07:18.550
رغدة سن الوطن الجماع لا يجوز الجماع حتى تغتسل مس المصحف قراءة القرآن. كل المحرمات يستمر تحريمها الى الاغتسال او الى بديل الاغتسال. يعني قالت ما في مال الاغتسال. نقول بديل الاغتسال التيمم

188
01:07:18.900 --> 01:07:42.500
اذا نقول كل المحرمات يستمر تحريمها الى الاغتسال او الى بديل الاغتسال الا الصوم الطلاق موجود في الكتاب الا الصوم والطلاق التطهر تمام بنية رفع الحدث يعني بنية التعبد والامر الرابع دخول المسجد. فهذه

189
01:07:42.900 --> 01:08:01.200
تحل بمجرد انقطاع الدم وان لم تغتسل واضح؟ واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله بقوله الى اغتسال او بديل. ما معنى او بديل؟ اي بدل الاغتسال الذي هو التيمم. الى اغتسال او بديل يمتنع

190
01:08:01.500 --> 01:08:20.400
الصوم والطلاق حتى ينقطع. الصوم والطلاق حتى ينقطع الدم. وان لم تغتسل. نعم اقرأ تكرما احسن الله اليكم. ثم ان هذه المحرمات يستمر تحريمها الى ان ينقطع الدم وتغتسل المرأة الا ثلاثة

191
01:08:20.500 --> 01:08:42.600
وهي الصوم والطلاق والتطهر بالنية التعبد فتحيل بمجرد انقطاع الدم والله اعلم نعم ارجو ان يكون هذا واضحا. نفتح المجال للاسئلة الان اذا توجد اسئلة واذا لا توجد نترككم بالاستراحة