﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:30.600 --> 00:00:47.000
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا

3
00:00:47.300 --> 00:01:05.250
اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم امين فوصلنا الى آآ الشرط الثامن من شروط زين الصلاة قال المصنف رحمه الله واجتناب المناهج. تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:05.600 --> 00:01:26.850
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر ولشيخنا ولجميع الحاضرين قال ثم قال المصنف حفظه الله الثامن

5
00:01:27.050 --> 00:01:51.500
واجتناب المناهي في الصلاة وهي الاكل والشرب. اي المأكول والمشروب. فان كان قليلا وهو ناس او جاهل بالتحريم لم تبطل صلاته وان كان كثيرا بطلت والحركات الثلاث المتوالية بالا يعدوا عرفا كل منها منقطع عما قبله. كثلاث خطوات

6
00:01:51.500 --> 00:02:23.100
متوالية. اما الفعل القليل كخطوة وان اتسعتا والكثير غير المتوالي فلا تبطل به الصلاة. والكلام فتبطل فتبطل الصلاة ولو نطق بحرفين غير مفهمين او بحرف مفهم والحرف الممدود بمدته حرفان ولو ببكاء وانين او بتنحنح ويعذر في الكلام غير

7
00:02:23.100 --> 00:02:46.500
العمد اذا كان يسيرا وهو ست كلمات عرفية فاقل او سعال ما لم يعذر بان غلبه اما لو تعمد السعال لما يجده في صدره فخرج منه حرفان بطلت صلاته والله اعلم. الشرط الثامن ذكر المصنف رحمه الله تعالى

8
00:02:47.050 --> 00:03:18.650
ان من شروط صحة الصلاة اجتناب المنهيات ثم ذكر هذه المنهيات فذكر الاكل والشرب بالظم وكل وشرب وذكر اجتناب الحركات الثلاث المتواليات وذكر اجتناب الكلام ولو بحرفين غير مفهمين او بحرف مفهم

9
00:03:19.050 --> 00:03:43.450
اذا عندنا ثلاثة اشياء سيكون الكلام عليها في هذا المجلس الامر الاول ان يجتنب الاكل والشرب الاكل كما قلت لكم بضم الهمزة والمراد به الطعام والاكل بفتح الهمزة هو مصدر بمعنى الفعل

10
00:03:44.100 --> 00:04:07.850
الاكل فيه فعل هذا يسمى اكل هذا يدخل تحت قوله فيما بعد والحركات الكثيرة لانه عمل الاكل بضم الهمزة الطعام اي ابتلاع الطعام فلنفترض ان شخصا في فمه طعام وهو يصلي

11
00:04:08.050 --> 00:04:28.050
وفي اثناء الصلاة ابتلع الطعام الكلام على هذا واضح هذا لا يحتاج الى حركة اذا هنا الكلام على الاكل الذي بمعنى الطعام وليس على الاكل الذي هو الفعل في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى

12
00:04:28.600 --> 00:04:54.550
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها اي اعطت ثمرتها وطعامها ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد اكلها دائم وظلها. اي طعامها

13
00:04:54.900 --> 00:05:17.550
والكلام هنا على الاكل لا على الاكل فيقول لك اذا ابتلع الانسان شيئا من الطعام عامدا حتى ولو كان يسيرا حتى قال بعض الفقهاء ولو كان مثل سمسمة. سمسمة صغيرة جدا

14
00:05:18.200 --> 00:05:38.600
فان صلاته تبطل اذا كان عامدا واما اذا كان ناسيا ننظر فان كان الطعام يسيرا فلا تبطل صلاته وان كان الطعام كثيرا فان صلاته تبطل مع ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا

15
00:05:39.350 --> 00:05:55.550
ان الناس وهو صائم في الصيام ان الناس في الصيام لو اكل قليلا او كثيرا لا يقول صومه لكن في الصلاة قالوا اذا كان ناسيا فاكل قليلا لا تبطل صلاته

16
00:05:55.900 --> 00:06:17.350
وان اكل كثيرا وهو ناس في الصلاة تبطل صلاته لماذا في الصلاة تبطل وفي الصيام لا تبطل قالوا لان الصلاة لها هيئة تذكر بها لها حركات وافعال تذكرك انك في صلاة

17
00:06:17.700 --> 00:06:40.400
اما الصوم فليس له هيئة يذكرك انك صائم وبالتالي قالوا في الصلاة يشدد اكثر فلو اكل ناسيا طعاما كثيرا بطلت صلاته وفي الصوم لو اكل ناسيا طعاما كثيرا لا يبطل صومه

18
00:06:40.700 --> 00:07:06.000
واضح قال لكم هنا واجتناب المناهي في الصلاة وهي الاكل والشرب اي المأكول والمشروب ولذلك في الهامش قلت لكم اما الاكل والشرب بمعنى فعلين فتبطل الصلاة بهما عند كثرتهما ولو لم يصل الى الجوف شيء من المأكول او المشروب

19
00:07:06.200 --> 00:07:27.100
لدخولهما في العمل الكثير الذي تبطل به الصلاح قال فان كان قليلا وهو ناس او جاهل بالتحريم لم تبطل صلاته وان كان كثيرا بطلت هذا بالنسبة للصلاة كما قلت لكم واما في الصوم

20
00:07:27.250 --> 00:07:44.200
فاذا كان ناسيا واكل فلا يبطل صومه سواء كان قليلا او كثيرا وهذا مما ينبغي الاعتناء به في الفروق كما اشرت الى ذلك في مجلس سابق قال رحمه الله تعالى

21
00:07:44.450 --> 00:08:17.600
والحركات الثلاث المتوالية اي تبطل الصلاة بالافعال الكثيرة المتوالية اذا كانت بعظو ثقيل لغير حاجة ولا بقصد اللعب كم شروط خمسة خمس شروط مرة اخرى تبطل الصلاة بالافعال الشرط الاول الكثيرة

22
00:08:18.150 --> 00:08:55.600
الشرط الثاني المتوالية الشرط الثالث بعضو ثقيل بعظو ثقيل الشرط الرابع لغير حاجة الشرط الخامس ولا بقصد اللعب ولا بقصد العبء. خمس شروط من كتبها كلمتها  بسم الله نعم نعم

23
00:08:57.250 --> 00:09:27.300
بعضو ثقيل  احسن ولا بقصد اللعب احسنت الشرط الاول ان تكون الافعال كثيرة وقدر الفقهاء رحمهم الله تعالى كثرتها بثلاث خطوات فقالوا ثلاث خطوات هذا كثير تفهم من هذا ان الخطوة والخطوتين قليل

24
00:09:27.950 --> 00:09:49.950
فلا تبطلوا الصلاة بخطوة وخطوتين لكنها تبطل بثلاث خطوات وهذا من باب ضرب المثال فليس المقصود الخطوات فقط انما فقط من باب ضروري المثال اذا كثيرة اي ثلاث خطوات مثلا

25
00:09:51.650 --> 00:10:09.800
فتفهم من هذا ان الخطوة والخطوتين قليلة قال لك الفقهاء واحيانا قد يكون الفعل مرة واحدة مرة واحدة لكنه كالفعل الكثير تبطل به الصلاة مباشرة مثل ان يقفز الانسان في الصلاة

26
00:10:10.650 --> 00:10:33.250
واضح فهذا تبطل صلاته حتى لو كان مرة واحدة لان هذه واثبت قفزة فاحشة واضح؟ بل قال بعض الفقهاء الوثبة لا تكون الا فاحشة واضح كذلك قالوا لو انه ضرب بيده ضربة واحدة

27
00:10:33.300 --> 00:10:55.400
بحيث ان هذه الظربة تحرك كل جسده هكذا واضح؟ الجسد كله يتحرك مرة واحدة تبطل الصلاة واضح؟ وكذلك لو رفس رفس اي يعني ظرب برجله للخلف فتحرك جسده هذا يبطل الصلاة. يكفي واحدة

28
00:10:56.000 --> 00:11:19.200
اذا الاصل انه لابد من عمل كثير لكن بعض الاعمال لفحشها لقوتها كون الجسد يتحرك كله بسببها يكفيه فيها وامر واحد نعم ولذلك قال صاحب الزبير رحمه الله تعالى في باب مبطلات الصلاة

29
00:11:21.050 --> 00:11:41.900
قال ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة اذ تغير. اي مما يبطل الصلاة الوثبة الوثبة الوثبة يعني الفحشة. باللغة الانجليزية جامبينج تمام ووثبة تفحش والمفطرون. اي ما يبطل الصوم ولذلك عندنا من الضوابط

30
00:11:42.000 --> 00:12:02.450
ان كل ما ابطل الصوم يبطل الصلاة كل ما ابطل الصوم يبطل الصلاة. قال ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة اذ تغير. تمام فهنا قال في اول شرط قال العمل الكثير. ثم قال العمل الكثير

31
00:12:02.750 --> 00:12:22.800
قلت لكم كثلاث ماذا ثلاث خطوات ثلاث خطوات ما هي الخطوة الخطوة نقل القدم  في اي جهة كان نقل القدم الى الامام نقل القدم الى اليمين نقل القدم الى اليسار نقل القدم الى الخلف

32
00:12:23.100 --> 00:12:53.250
هذا خطوة نقل القدم وظاهر عبارة الفقهاء ان نقل قدم واحدة خطوة فاذا نقل القدم الثانية خطوة ثانية بيمنع ولا   هذا هذا خطوة هذا خطوته واضح هذا خطوة نقل قدم

33
00:12:53.500 --> 00:13:12.400
هذه خطوة ثانية واضح؟ يعني لو اضفت خطوة ثالثة هكذا بطلة السرعة واضح؟ نقل القدم في اي جهة كانت. سواء الى الامام او الى الجنب ايمن او الى الجنب الايسر

34
00:13:12.500 --> 00:13:37.450
او الى الخلف نقل القدم مرة واحدة هذا يعتبر خطوة تمام قال لكم هنا الفعل الكثير هذا الشرط الاول. الشرط الثاني بارك الله فيكم الفعل الكثير المتوالي ما معنى المتواجد؟ المتوالي الذي يكون متصلا

35
00:13:37.500 --> 00:14:02.150
بما قبله اي لم ينقطع عنه  فاذا كان الفعل متواليا اذا كان الفعل متواليا فان هذا مما تبطل به صلاة. ثلاث خطوات متواليات. خطأ الخطوة الاولى ثم الثانية خطا الخطوة الاولى فالثانية فالثالثة. تبطل الصلاة. لكن لو خطأ الخطوة الاولى

36
00:14:03.100 --> 00:14:23.300
مثلا ثم توقف قطع موالاة الخطوة الاولى عن الثانية ثم خطأ الخطوة الثانية توقف ثم خطى الخطوة الثالثة توقف حتى يقطع الموالاة تمام فهذا لا تبطل صلاته قال لكم هنا

37
00:14:26.250 --> 00:14:52.700
ان يكون الفعل كثيرا متواليا بعظو ثقيل ما معنى بعظو ثقيل عضو ثقيل كالرأس كاليد كالرجل هذه اعضاء ثقيلة تفهم من هذا الكلام انه لو حصل الفعل المتوالي بعضو خفيف فالصلاة لا تبطل

38
00:14:52.750 --> 00:15:19.950
لو حصل الفعل الكثير المتوالي بعضو خفيف الصلاة لا تبطل مثل ماذا قالوا مثل الجفن والشفه والبنان البنان من غير تحريك كف البنان من غير تحريك كف تحريك الاصابع من غير الكف اما اذا حرك الكف هذا عضو ثقيل

39
00:15:20.400 --> 00:15:49.200
البنان فقط تمام هذه هذه تسمى اعضاء خفيفة تحريكهن حتى وان كثر وصار متواليا لا تبطل به صلاة قال لكم الناظم رحمه الله فشفة والاذن واللسان وذكر والجفن والبنان. تحريكهن ان توالى وكثر من غير عذر في الصلاة لا يضر

40
00:15:49.600 --> 00:16:31.150
تكتبون البيتين اكتبه  فشفة تعرفون الشفه هذه  هذه فشفة والجفن الجفن في العين فشفة وجفن واللسان فشفة والجفن واللسان وذكر  وذكر والاذن والبنان وذكر والاذن والبنان  تحريكهن تحريكهن ان توالى وكثر

41
00:16:31.700 --> 00:16:48.300
من غير عذر في الصلاة لا يضر. تحريكهن ان توالى وكثر من غير عذر يعني حتى لو حركتهم حتى لو حصل لهن تحريك من غير عذر لا يظر. تحريكهن ان توالى وكثر من غير عذر في الصلاة

42
00:16:48.900 --> 00:17:16.650
في الصلاة لا يضر واضح فشفة والجفن واللسان فشبة ماذا قلنا لا قبل وذكر نعم والاذن والبنان تحريكهن ان توالى وكثر من غير عذر في الصلاة لا يضر تمام؟ اذا عندنا الان كم شروط

43
00:17:17.050 --> 00:17:38.750
ثلاثة شروط ان يكون الفعل كثيرا متوانيا بعضو ثقيل. الشرط الرابع من غير حاجة اما لو كانت هنالك حاجة داعية للحركة كأن يكون الانسان به حكة يكون به حكة كحساسية في جسمه فيحتاج انه يحك

44
00:17:39.100 --> 00:18:00.950
فهذا لا يظر لانه معذور واضح والشرط الرابع والشرط الخامس بارك الله فيكم قال لا بقصد اللعب اما اذا كان يتحرك بقصد اللعب فان الصلاة تبطل حتى وان كان حتى وان كانت الحركة بعضو خفيف

45
00:18:01.450 --> 00:18:21.300
يعني مثلا في وقت في اثناء الصلاة يلعب فيحرك عينيه هكذا تبطل بذلك الصلاة قالوا حتى وان كان بعضو خفيف وحتى ولو كان بعضو خفيف ولم يكن متواليا اذا كان بقصد اللعب

46
00:18:21.700 --> 00:18:44.700
واضح؟ اذا خمس شروط ان يكون العمل كثيرا تواليا بعظو ثقيل بغير حاجة بقصد اللعب فهمنا نعم عفوا لا بقصد اللعب لا بقصد اللعب. لانه اذا كان بقصد اللعب ده طول الصلاة مطلقا. نعم

47
00:18:46.450 --> 00:19:04.800
هنا يقول والحركات الثلاثة المتوالية بان لا يعد عرفا كل منها منقطع عما قبله كثلاث خطوات متوالية اما الفعل القنين كخطوتين وان اتسعتا والكثير غير المتوالي فلا تبطل به الصلة

48
00:19:05.700 --> 00:19:26.250
قال والكلام الكلام ما تعريف الكلام ما هو الكلام الكلام عند علماء النحو لفظ مركب مفيد بوضع. قال لكم ابن مالك رحمه الله تعالى في الالفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم. واسم وفعل ثم حرف الكلم

49
00:19:26.350 --> 00:19:50.100
قال لكم الحريري في منحة الاعراب ماذا قال الحريري ها حد الكلام ما افاد المستمع مثله سعى زيد وعمر متبع ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى حد الكلام ما افاد المستمع

50
00:19:50.650 --> 00:20:12.850
الكلام عند علماء النحو ما افاد وكان لفظا مركبا موضوعا بالوضع العربي لكن عند الفقهاء الكلام يختلف كما ان عند علماء اللغة الكلام يختلف فعند الفقهاء الكلام حرف واحد مفهم هذا كلام. حرف

51
00:20:12.950 --> 00:20:36.650
لا يشترط لا يشترط التركيب واضح ولا يشترط ان يكون الحرف بالعربية لو كان الحرف باي لغة كان بالانجليزية بالاندونيسية بالفرنسية ايا كان تمام الكلام عند الفقهاء حرف مفهم او

52
00:20:37.150 --> 00:21:08.550
حرفان غير مثمي حرف مفهم مثل ماذا مثل في في فاء مكسورة فعل امر من الفعل وفا يفي وفاء واضح وق فعل امر من الفعل وقع يقي وقاية وعي فعل امر

53
00:21:08.800 --> 00:21:34.350
من الفعل وعى يعي وعيا مثلا واضح؟ اذا هذا حرف مفهم اذا تكلم به في الصلاة تبطل صلاته او حرفين غير مقيمين مثل من عن فين وما شابه ذلك فتبطل الصلاة بذلك. شكرا جزيلا

54
00:21:35.000 --> 00:21:58.650
اذا نقول الصلاة تبطل بحرف مفهم او بحرفين مفيمين او بحرفين غير مسلمين بشرط بشرط ان يكون عامدا فان كان ناسيا ننظر ان كان كلامه يسيرا لا تبطل الصلاة وان كان كلامه كثيرا تبطل الصلاة

55
00:21:59.050 --> 00:22:22.050
ما مقدار اليسير وما مقدار الكثير قال لك الفقهاء اليسير اليسير ست كلمات عرفية ست كلمات عرفية وهذا ما قرره العلامة باعشن في بشرى الكريم تبعا للقليوبي. صاحب الحاشية على كنز الطالبين. اعلى كنز كنز الراغبين

56
00:22:22.050 --> 00:22:46.750
صاحب الحاشية على كنز الراغبين. حاشية قليوبية وعمياء واما ابن حجر رحمه الله فاعتمد ان القليل اربع كلمات اربع كلمات عرفية وطبعا من قال بتقديرها بهذا او بذاك استدل بحديث قصة ذي اليدين

57
00:22:46.900 --> 00:23:01.000
النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم من ركعتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة؟ ام نسيت يا رسول الله؟ قال لم انسى ولم تقصر لم انسه ولم تقصر واضح

58
00:23:01.300 --> 00:23:21.450
فقالوا ان هذا الكلام كان سهوا لم تبطل به الصلاة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فاتم ركعتين اللتين نساهما ولم يعيد الصلاة من البداية واضح اذا قالوا الكلام اذا قالوا الكلام

59
00:23:21.900 --> 00:23:40.800
في الصلاة اذا كان سهوا اذا كان سهوا فانه يبطل اذا كان كثيرا. اما اذا كان قليلا ست كلمات عرفية فلا تبطل الصلاة بذلك ولذلك قال لكم هنا والكلام وتبطل الصلاة

60
00:23:41.000 --> 00:24:08.300
ولو نطق بحرفين غير مسلمين او بحرف مفهم والحرف الممدود بمدته حرفان آآ حرفان لانها حرف ممدود. المادة حرف اخر. تمام قال ولو ببكاء وانين او بتنحنحن ويعذر في الكلام غير العمد اذا كان يسيرا. وما ضابط اليسير؟ قال وهو ست كلمات عرفية فاقل

61
00:24:08.550 --> 00:24:30.100
او سعال ما لم يعذر بان غلبه اي اذا غلبه السعال فهذا معذور فيه. اما اذا لم يغلبه فليس معذورا قال اما لو تعمد السعال لما يجد في صدره فخرج منه حرفان بطلت صلاته والله اعلم

62
00:24:30.600 --> 00:24:49.650
بسم الله ثم قال حفظه الله اركان الصلاة وهي التي عبر المصنف رحمه الله تعالى عنها بقوله قروض الصلاة واخر الكلام عليها لان الشرط مقدم طبعا واعدها المصنف سبعة عشر

63
00:24:49.950 --> 00:25:14.800
وقال اركان الصلاة سبعة عشر وذلك بعد الطمأنينة في كل ركن من الاركان الاربعة ركنا والذي في المنهاج انهى ثلاثة عشر ركنا بجعل الطمأنينة هيئة تابعة للركن وعلى كلا الطريق طريقتين فلابد من الطمأنينة فالخلاف في طريقة العد. نعم

64
00:25:15.550 --> 00:25:34.750
اركان الصلاة تقدم تعريف الاركان فيما سبق والمصنف رحمه الله قدم الكلام على الشروط ثم الاركان لان الشروط متقدمة طبعا على الاركان. الشروط تكون قبل فهي متقدمة طبعا على الاركان

65
00:25:35.100 --> 00:25:57.300
ثم يقول بارك الله فيكم هو يقول ان اركان الصلاة سبعة عشر القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله عدها ثمانية عشر واضاف اليها نية الخروج من الصلاة والمعتمد ان نية الخروج من الصلاة مستحبة وليست ركنا

66
00:25:59.550 --> 00:26:19.450
وبعض الفقهاء عدها ثلاثة عشر وهذا هو الذي مشى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وتبعه على ذلك صاحب الزبد فقال صاحب الزبد رحمه الله تعالى اركانها ثلاث عشر النية

67
00:26:19.700 --> 00:26:40.950
في الفرض قصد الفعل والفرضية فعد اركان الصلاة دي ثلاثة عشر والذي عدها سبعة عشر اظاف الطمأنينة في محالها الاربع فقال الركوع والطمأنينة في الركوع والاعتدال والطمأنينة في الاعتدال والسجود والطمأنينة في السجود

68
00:26:41.150 --> 00:27:00.500
والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. فاضاف الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود جلوس بين سجدتين فصارت ثلاثة عشر اضافة الى اربعة سبعة عشر لكن الطمأنينة ليست ركنا مستقلا

69
00:27:00.950 --> 00:27:20.200
وانما جزء من الركن والطمأنينة جزء من الركوع والطمأنينة جزء من الاعتدال والطمأنينة جزء من السجود والطمأنينة جزء من الجلوس بين السجدتين فلا يحتاج ان نعدها ركنا مستقلا وبالتالي نقول

70
00:27:20.350 --> 00:27:39.700
ان من عد اركان الصلاة بانها ثلاثة عشر ركنا هذا انسب وكما قلت لكم هي طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج ثم نقول بارك الله فيكم ان الصلاة لها ثلاثة عشر ركنا

71
00:27:39.850 --> 00:28:04.400
هذه الاركان الثلاثة عشر تنقسم الى اربع مجموعات المجموعة الاولى اركان فعلية والمجموعة الثانية اركان قولية والمجموعة الثالثة ركن قلبي والمجموعة الرابعة ركن معنوي فاركان الصلاة الفعلية ما هي تصلون او لا

72
00:28:05.050 --> 00:28:30.200
يصلون تصلون ولا ما هي الافعال في الصلاة؟ الاركان الفعلية القيام الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الجلوس للتشهد الاخير صح هذه ستة. اذا الاركان الفعلية كم ستة احفظها تمام

73
00:28:30.250 --> 00:28:52.000
واما الاركان القولية فهي خمسة تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والتسليمة الاولى خمسة من الاركان القولية واما الركن القلبي فهو النية

74
00:28:52.750 --> 00:29:13.150
واما الركن المعنوي فهو الترتيب اذا كم صار المجموع؟ ستة خمسة واحد واحد. كم ثلاثة عشر واضح نعود الى الاركان الفعلية الاركان الفعلية بارك الله فيكم الاركان الفعلية تنقسم الى قسمين

75
00:29:13.800 --> 00:29:43.400
اركان طويلة واركان قصيرة فالاركان الطويلة هي القيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد الاخير هذي تسمى اركان طويلة اي انها اركان مقصودة لذاتها واما الاركان القصيرة فهي اثنان الاعتدال والجلوس بين السجدتين

76
00:29:43.700 --> 00:30:07.100
قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تسمى اركان قصيرة لانها ليست مقصودة لذاتها وانما تقصد للفصل بين الاركان الاخرى فالإعتدال يفصل بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين يفصل بين السجدة الاولى والسجدتين

77
00:30:07.250 --> 00:30:26.200
الثانية وينبني على هذا التقسيم مسائل ربما يأتي بعضها لاحقا الفرق بين الركن الطويل والركن القصير. في بعض المسائل سيأتي ذكر بعضها ان شاء الله لاحقا اذا عرفنا الان ان الصلاة لها

78
00:30:27.250 --> 00:30:45.950
ثلاثة عشر ركنا وبحسب كلام المصنف سبعة عشر ركنا طيب اسألكم سؤال المصنف يقول سبعة عشر وعد الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الاعتدال. والطمأنينة في السجود والطمأنينة في الجزء السجدتين

79
00:30:46.150 --> 00:31:06.150
لماذا لم يذكر الطمأنينة في القيام ولماذا لم يذكر الطمأنينة في التشهد لماذا لا يقول والطمأنينة في القيام والطمأنينة في التشهد الاخير لماذا قال الطمأنينة في الركوع احسنت لان القيام

80
00:31:06.300 --> 00:31:26.050
ماذا تفعلين هنا لان القيام والتشهد الاخير فيهما اركان قولية لابد ان يؤديهما فهو سيطمئن سيطمئن في القيام لابد ان يقرأ الفاتحة وفي الجلوس للتشهد الاخير يجب ان يقرأ التشهد الاخير

81
00:31:26.100 --> 00:31:40.850
ويجب ان يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الركوع ليس هنالك ذكر واجب وفي الاعتدال ليس هنالك ذكر واجب وفي السجود وفي الجلوس بين سجدتين ليس هنالك ذكر واجب

82
00:31:40.950 --> 00:32:03.050
فلذلك كانت الطمأنينة في هذه الاركان تمام امر لابد منه فلذلك عدت الطمأنينة ركنا مستقلا في الركوع ركنا مستقلا في في الاعتدال ركنا مستقلا في سجود ركنا مستقلا في الجزء بين السجدتين. وبعض الفقهاء من فقهاء الشافعية

83
00:32:03.100 --> 00:32:22.800
قال نجعل الطمأنينة عموما ركنا مستقلا واضح؟ يعني ستكون اركان الصلاة كم؟ اربعة عشر يعني الثلاثة عشر التي ذكرتها لكم. الرابع عشر ما هو الرابع عشر الطمأنينة في الاركان الاربعة هكذا

84
00:32:22.850 --> 00:32:40.350
واضح هذا اختصارا. على كل حال هذا اه فقط ملمح لتقسيم اركان الصلاة. ثم ذكر الركن الاول من اركان الصلاة وهو النية. وقد تقدم الكلام على النية في اكتر من مناسبة والانسان اذا صلى

85
00:32:40.900 --> 00:32:58.900
فاما ان يصلي صلاة فرض واما ان يصلي صلاة نفل مقيد واما ان يصلي صلاة نفل مطلق فاذا صلى صلاة فرض فالنية لها ثلاث درجات يجب عليه ان يقصد فعل الصلاة

86
00:32:59.800 --> 00:33:24.250
هو ان يقصد الفرضية والتعيين يقصد فعل الصلاة ويقصد الفرضية ويقصد التعيين كصبح او ظهر او عصر او مغرب او عشاء واذا صلى نفلا مقيدا واذا صلى نفلا مقيدا كصلاة عيد او وتر او سنة راتبة

87
00:33:24.550 --> 00:33:41.650
فيجب عليه يجب عليه ان يقصد فعل الصلاة وتعيينها ولا يجب عليه قصد النفلية في الفرظ يجب قصد الفرضية. في النفل لا يجب قصد النفلية واضح واذا صلى نفلا مطلقا

88
00:33:42.300 --> 00:34:11.000
فيكفي ان ينوي فعل الصلاة ولا يشترط قصدا نفلية ولا يشترط شيء اخر وهنالك نفل مقيد ملحق بالنفل المطلق كتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الاحرام فهذه وان كانت نوافل مقيدة كما مر معنا في التقسيم امس

89
00:34:11.300 --> 00:34:32.950
مقيدة باسباب الا انها في هذه المسألة لها حكم النفل المطلق فيكفي ان يقصد فعل الصلاح يكفي ان يقصد فعل الصلاة لماذا؟ لان نظر الشريعة الى حصول الركعتين لا يشرط ان تكون هاتين الركعتين معينة لكذا او لكذا

90
00:34:33.300 --> 00:34:53.200
واضح؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتين هنا وقعت في سياق النهي. فلا يجلس وقعت نكرة والنكرة في سياق النهي تفيد العموم فليصلي ركعتين اي ركعتين

91
00:34:53.500 --> 00:35:07.700
واضح؟ فلو صلى فثنى ركعتي فرض او ركعتي سنة راتبة او اي ركعتين يحصل تحصل تحية المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى

92
00:35:07.800 --> 00:35:31.100
ركعتين ركعتين نكرة في سياق الشرط صح من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر له. في سياق الشرط تفيد العموم. اي ركعتين اذا نقول تحية المسجد سنة الوضوء سنة الاحرام ونحوها وان كانت من ذوات الاسباب الا انه يكفي قصد فعلها فقط

93
00:35:31.450 --> 00:35:50.650
ولا يشترط فيها التعيين فهمنا هذا واشار الى هذه المسألة صاحب الزبد رحمه الله تعالى اقصد الى درجات النية ومراتبها في فقال اركانها ثلاثة عشر النية في الفرض قصد الفعل والفرظية اوجب مع التعيين

94
00:35:51.200 --> 00:36:16.750
اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر اما مطلق من نفلها ففيه تكفينية لفعلها دون اضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقباله اي لا يجب ان تستحضر الاضافة لله عز وجل فتقول مثلا نويت ان اصلي لله تعالى

95
00:36:16.950 --> 00:36:30.350
ولا يجب ان تشترط آآ ان تستحضر عدد ركعات اربع ركعات ولا ان تستحضر انك مستقبل القبلة ولا ان تستحضر ان الصلاة اداء او قضاء كل ذلك لا يجب نعم يستحب لكن لا يجب

96
00:36:30.900 --> 00:36:55.500
قال رحمه الله تعالى اتفضل ثم قال الاول النية بالقلب فلا يكفي مجرد النطق بها مع الغفلة. ثم في الفرض تجب نية الفعل والتعيين كظهر او عصر ونية الفرضية ويجمع ذلك بان ينوي ان يصلي فرض الظهر او يصلي الظهر فرضا مثلا. والتلفظ بذلك

97
00:36:55.500 --> 00:37:12.850
مستحب ليساعد اللسان القلب. وفي النفل المقيد بسبب او وقت كالكسوف وسنة الظهر. تجب نية الفعل والتأييد وفي النفل المطلق وهو الذي لا في سنة الظهر لابد ان تعين هل هي سنة قبلية

98
00:37:13.050 --> 00:37:34.250
او سنة بعدية. نعم ثم قال وفي النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب تجب نية الفعل فعل الصلاة فقط ومثله ما كان في معناه النفل المطلق كتحية المسجد وسنة الوضوء هذا ما يجب ويستحب استحضار عدد

99
00:37:34.250 --> 00:37:52.650
قاعات والاضافة الى الله تعالى. نعم ثم قال الثاني وتكبيرة الاحرام بان يقول الله اكبر. ويجب قرن النية بها بان يستحضر ما مر في في اي جزء من التكبير اوله او وسط

100
00:37:52.750 --> 00:38:10.400
من التكبير اوله او وسطه او اخره وهو ما يسمى بالمقارنة العرفية. ويشترط لصحة تكبيرة الاحرام اسماء لو لم يكن مانع وايقاعه في القيام في صلاة الفرض قال والثاني تكبيرة الاحرام

101
00:38:11.550 --> 00:38:36.950
بان يكون الله اكبر فلو قال بدل لفظ الجلالة قال العظيم اكبر قال مثلا الرحمن اكبر الرحيم اكبر لا تصح صلاته لا تصح تكبيرته وبالتالي لا تصح صلاته ولو قال الله اعظم

102
00:38:37.450 --> 00:39:01.400
الله اجل ايضا لا تصح صلاته. لابد من لفظ الجلالة الله ولابد من لفظ اكبر واكبر نكرة فلو عرفه صحة لانه زيادة معنى فلو قال الله الاكبر تصح ولو فصل

103
00:39:01.750 --> 00:39:25.650
بين لفظ الجلالة ولفظ اكبر بفاصل ننظر فان كان هذا الفاصل وصفا ليس طويلا فلا يظر مثال قال الله العظيم اكبر. لا بأس الله الرحمن اكبر. لا بأس لكن اذا كان وصفا طويلا

104
00:39:26.050 --> 00:39:46.750
فقال الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اكبر مثلا واضح لا يصح ولو ولو فصل بغير وصف وصل بغير وصف. كأن فصل بظمير قال الله هو اكبر ايضا لا يصح

105
00:39:47.600 --> 00:40:11.950
تمام ولو قدم واخر فقال اكبر الله ايضا لا يصح ولو مد همزة لفظ الجلالة فقال الله اكبر ايضا لا يصح ولو مد الباء في اكبر فقال الله اكبر. كما نسمع احيانا من بعض المؤذنين

106
00:40:12.550 --> 00:40:34.850
واضح هذا ايضا لا يصح واكبر هكذا جمعه كبر والكبر هو الطبل واضح حتى قال العلماء اذا كان يقصد ذلك كفر تمام ولابد ان تكون التكبيرة حال القيام وان تكون بالعربية

107
00:40:35.850 --> 00:40:56.850
وان يسمع نفسه وان تكون التكبيرة بعد دخول الوقت واذا كان مأموما ان يكبر بعد تكبير امامه فلو قارنت تكبيرته تكبيرة امامه لا تصح صلاته. لو قارنت تكبيرته تكبيرة امامه لا تصح صلاته

108
00:40:57.400 --> 00:41:15.750
وعلى كل حال بارك الله فيكم شروط تكبيرة الاحرام عشرون شرطا تمام ذكرت لكم بعضها تقريبا نصفها ويجمعها قول القائل لكن لا ادري خمسة ابيات طويلة ربما انا اكتبها لكم بعد ذلك وانتم تحفظونها

109
00:41:15.950 --> 00:41:39.650
يجمعها قول القائل شروط لتكبير سماعك ان تقم وبالعربي تقديمك الله اولا ونطق باكبر لا تمد لهمزة كبائن بلا تجديدها وكذا الويلاء على الالفات السبع في الله لا تزد كواو ولا تبدل لحرف تأصل

110
00:41:39.850 --> 00:42:01.550
دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة اخر وللقبلة اجعل وصارفا اعدم واقطع عن همز اكبر لقد كملت لقد كملت عشرون تعداد هنجلة. لقد كملت عشرون تعدادها واضح ولا لا؟ من من كتب ابيها؟ لا احد

111
00:42:01.850 --> 00:42:15.750
من حفظ الابيات لا تحفظون من مرة اذا سمعتم مرة لا تحفظون مم ان شاء الله تحفظون في المستقبل على كل حال هي مذكورة في نيل الرجاء وشرح سفينة النجاح

112
00:42:16.350 --> 00:42:33.700
قال شروط لتكبير سماعك ان تقم وبالعربي شروط لتكبير سماعك ان تسمع نفسك. ان تقم اي ان تكون التكبير حال القيام وبالعربي تقديمك الله اولا اي ان تقدم الله قبل اكبر

113
00:42:33.750 --> 00:43:01.250
وتنطق بلفظ الجلالة ونطق باكبر فلا يصح باعظم باجل ونطق باكبر لا تمد لهمزة لا تقل االله اكبر كبائن لا تمد الباء الله اكبر. تمام لا تمد لهمزة اه كبائن بلا تجديدها. الله اكبر

114
00:43:02.000 --> 00:43:17.950
تمام؟ وكذا الولاء اي الموالاة بين الله واكبر قال على الالفات السبع في الله لا تزيد. يعني لا تمد لفظ الجلالة اكثر من سبع الفات ما يسمى في علم التجويد

115
00:43:18.200 --> 00:43:45.950
اربعة عشر حركة لا تقل اه هذا كثير واضح مد كثير اكثر من سبع الفات تمام لا تمد لهمزة آآ على الالفات السبع في الله لا تزد كواو لا تزد الواو لا تزد الواو قبل لفظ الجلالة فلا تقل والله

116
00:43:45.950 --> 00:44:07.150
اكبر ولا تجد الواو بين الله واكبر. الله واكبر تمام على الالفات السبع في الله لا تزد كواو بلا تجديدها على الالفات السبع في الله لا تزد. كواو بلا تجديدها كبائن بلا تجديد على الالفات السبع في الله

117
00:44:07.150 --> 00:44:25.700
لا تجد دواو ولا تبدل لحرف تأصل اي لا تبدل حرفا بحرف. بعضهم يبدل الكاف قاف بدأ ان يقول الله اكبر يقول اقبر تمام ولا تبدل لحرف تأصل دخول لوقت اي لابد ان تكون التكبيرة بعد دخول الوقت

118
00:44:25.850 --> 00:44:46.250
دخول لوقت واقتران بنية لابد ان تكون النية مقارنة للتكبير كما سيأتي تمام النية السابقة قصده الفرض قصد الفعل والفرضي والتعيين يكون مقارن للنية. دخول لوقت واقتران بنية. وفي قدوة اخر اي اذا كنت مأموما

119
00:44:46.300 --> 00:45:06.100
فاخر تكبيرتك الى بعد تكبيرة الامام فلا تقارن وفي قدوة اخر وللقبلة اجعل اي وكن مستقبل القبلة حال التكبير تمام وفي قدوة اخر وللقبلة وللقبلة جعل وصارفا اعدم. اي اذا قلت الله اكبر

120
00:45:06.150 --> 00:45:26.250
لا يكون قصدك بالتكبير شيء اخر تمام؟ وانما تكبير الصلاح تكبير تكبيرة احرام وصارفا اعدم واقطع عن همز اكبر اي همزة قطع اكبر لا تجعلها همزة وصل تمام؟ لقد كملت عشرون تعدادها تعدادها الجن

121
00:45:26.450 --> 00:45:43.750
ومن هنا تعلم ما يفعله بعض الناس اذا جاء والامام الامام راكع يأتي مباشرة الى الصلاة وعندما يهوي للركوع يكبر تكبيرة الاحرام ان صلاته لا لا تنعقد واضح او لا

122
00:45:43.800 --> 00:46:09.500
بعض الناس يأتي ليدرك الركوع  مباشرة الامام يركع مباشرة يدي الله اكبر. هذه مباشرة تكبيرة الاحرام. هو كبرها حال الركوع او قريبا من لا تصح لان الشرط ان تكون تكبيرة الاحرام حال القيام. يقف اولا الله اكبر ثم يركع

123
00:46:09.900 --> 00:46:33.500
لا ان يكبر وهو راكع او وهو قريب من الركوع فهمنا ثم قال لكم هنا ويجب قرن النية بها كما مر بان يستحضر ما مر في النية في اي جزء من التكبير اوله او اوسطه واخره. وهذا على ما اختاره الامام امام

124
00:46:33.500 --> 00:46:54.950
والغزالي والنووي والا فان المعتمد عند الشافعي يقولون يجب ان يقترن التكبير من اول الهمزة الى اخر الراء عفوا يجب ان تقترن النية يجب ان تقترن النية من اول الهمزة الى اخر الراء

125
00:46:55.050 --> 00:47:22.700
تمام لكن الغزالي وامام الحرمين والنووي يقولون يكفي ان تحصل المقارنة العرفية في اول التكبير او اوسطه او اخره تمام قال رحمه الله تعالى وهو ما يسمى بالمقارنة العرفية ويشترط لصحة تكبيرة الاحرام اسماع نفسه لو لم يكن مانع اي اذا لم يكن مانع من لغط وارتفاع

126
00:47:22.700 --> 00:47:44.750
اصوات وايقاعها في القيام في صلاة الفرض لان صلاة النفل القيام فيها مستحب تمام ثم قال حفظه الله الثالث والقيام في الفرض ان قدر ولو بمعين وشرطه ان ينصب قفار ظهره فان لم يقدر وقف منحنيا

127
00:47:44.850 --> 00:48:10.600
فان لم يقدر وقف فان لم يقدر وقف منحنيا. نعم. وان لم يقدر بان لحقته مشقة شديدة صلى قاعدا والافضل ان يقعد مفترشا فلو قعد متربعا مثلا جزاء وان لم يقدر على القعود لمشقة شديدة صلى مضطجعا. نعم. وكونه على الجنب الايمن اولى من الايسر

128
00:48:10.600 --> 00:48:36.600
فان لم يقدر صلى مستلقيا على ظهره ويرفع رأسه قليلا وجوبا ليتوجه الى القبلة ويسح التنفل قاعدا ومضطجئا لا مستلقيا مع القدرة على القيام واجر نصف اجر القائم واجر المضطجع نصف نصف اجر القائد. هذا في حال القدرة اما في حال العجز فله الاجر كاملا

129
00:48:37.050 --> 00:48:52.800
الركن الثاني من اركان الصلاة القيام في صلاة الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحسين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. وقبل ذلك يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين

130
00:48:53.250 --> 00:49:08.100
قال والقيام في الفرض ان قدر ولو بمعين كأن قال انا لا استطيع ان اقوم الا اذا اتكأت على العصا اذا يجب عليك ان تقوم متكئا على الاعصاب او الا اذا استندت على فلان

131
00:49:08.300 --> 00:49:26.450
اه يستند على فلان. واضح؟ قال والقيام في الفرض ان قدر ولو بمعين. وشرطه ان ينصب فقار ظهره فان لم يقدر وقف منحنيا واضح فان لم يقدر بان لحقته مشقة شديدة صلى قاعدا

132
00:49:27.600 --> 00:49:50.350
واذا صلى قاعدا يجوز له ان يقعد باي كيفية شاء يقعد مفترشا كما يقعد المصلي في التشهد او يقعد متربعا كما تجلسون الان هذا يسمى تربع او يقعد باي باي طريقة مادة رجليه مثلا لا بأس

133
00:49:51.250 --> 00:50:11.000
صاحب الزبد يقول ومن خشوعه اذا قاما ذهب؟ صلى وجوبا قاعدا كيف احب وان كان الشطر الاول من البيت محله نقاش تمام لكن الشاهد من البيت الان انه صلى قعودا كيف احب باي طريقة احب؟ لكن الافضل

134
00:50:11.050 --> 00:50:30.800
ان يجلس مفترشا لان الافتراش هيئة موجودة في الصلاة واضح قال والافضل ان يقعد مفترشا فلو قعد متربعا مثلا جاز فان لم يقدر على القعود بمشقة شديدة صلى مضطجعا. اي على جنبه

135
00:50:31.650 --> 00:50:48.700
ويجوز ان يصلي مضطجعا على جنبه الايمن او الايسر. وان كان الايمن اولى اولى لا واجب. تمام فان عجز صلى مستلقين على ظهره ويرفع رأسه قليلا وجوبا ليتوجه الى القبلة

136
00:50:48.900 --> 00:51:17.700
وحينئذ يحصل الاستقبال بالوجه وباخمس القدمين كما مر معكم سابقا قال ويصح هذا بالنسبة للفرظ ويصح التنفل قاعدا ومضطجعا لكن لا يصح التنفل مستلقيا واضح قال مع القدرة على القيام واجر القاعد نصف اجر القائم واجر المضطجع نصف اجر القاعد هذا في حال القدرة اما في حال العجز

137
00:51:17.700 --> 00:51:39.000
له الاجر فله الاجر كاملا اذا يصلي قائما فان عجز قاعدا فان عجز على جنب فان عجز مستلقيا على ظهره فان عجزوا عن اتمام الركوع والسجود اومأ برأسه فان عجز عن الايماء بالرأس

138
00:51:39.400 --> 00:51:58.900
اومأ بطرفه واضح عجز عن الايماء بالراس او مع ابي الطرف فان عجز عن الحركة اجرى اركان الصلاة على قلبه قال لكم صاحب الزبد رحمه الله ثم يصلي عاجز على قفاه

139
00:52:00.050 --> 00:52:31.850
وبالركوع والسجود او ما بالرأس ان يعجز فبالاقفان للعجز اجرى القلب بالاركان ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز ان يطق شيئا فعل واضح احسنت ثم قال الرابع وقراءة الفاتحة. هم. من امام او مأموم او منفرد في صلاة فرض او نقل سرية او جهرية. هم. لعموم

140
00:52:31.850 --> 00:52:51.400
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وتسقط الفاتحة على المسبوق اذا ادرك الامام راكعا. ويجب ترتيب ترتيب الفاتحة بان يأتي بها على الترتيب المألوف والموالاة بين كلماتها وقراءة كل اياتها

141
00:52:51.450 --> 00:53:11.450
بالبسملة والا يلحن لحنا يغير المعنى او يبطله فالذي يغير المعنى كضم التاء من انعمت والذي يبطل وكإبدال الميم الثانية من المستقيم نونا بأن يقول المستقيم والتشديدات فلا يخفف مشددا فان خففه بطل

142
00:53:11.450 --> 00:53:38.100
قراءته لتلك الكلمة وتشديدات الفاتحة اربع عشر والرو اربعة عشر. نعم قال وقراءة الفاتحة من امام او مأموم او منفرد في صلاة فرض او نفل سرية او جهرية. عموم دليل العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن

143
00:53:38.300 --> 00:53:58.450
صلاة نكرة في سياق النفي. تفيد العموم. لا صلاة اي كل صلاة لا تصح الا اذا قرأ بام القرآن وتسقط الفاتحة في حالة واحدة وهي ما لو جاء المسبوق وادرك الامام راكعا

144
00:53:58.650 --> 00:54:15.350
فانه يكبر ويركع معه. وحينئذ تسقط الفاتحة قال لكم صاحب الزبد رحمه الله في ذكر اركان الصلاة والحمد اي ومن اركان الصلاة قراءة سورة الحمد والحمد لا في ركعة ممن سبق

145
00:54:15.500 --> 00:54:33.100
اي وقراءة سورة الحمد الا فيمن كان مسبوقا فادرك الامام راكعا والحمد لله في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق. اي يجب عليه ان يقرأ الفاتحة مع البسملة فقراءة البسملة واجب

146
00:54:33.250 --> 00:54:51.250
لا تصح لا تصح صلاة من قرأ الفاتحة ولم يقرأ البسملة قراءة البسملة واجب وقراءة كل الحروف في الفاتحة واجب وقراءة جميع التجديدات في الفاتحة واجب قراءة كل حروف الفاتحة

147
00:54:51.350 --> 00:55:17.350
وكم عدد حروف الفاتحة تقرأون الفاتحة في الصلاة او لا تقرأون كم عدد الحروف كثير ما شاء الله اخشى انكم لا تقرؤون الفاتحة  عدد حروف الفاتحة مئة وخمسة وخمسون حرفا. اذا قرأت

148
00:55:17.450 --> 00:55:34.300
ملك يوم الدين واذا قرأت ما لك يوم الدين مئة وستة وخمسون حرفا. يمكن ان تعدها بعد الدرس تمام ويجب ان يقرأ جميع التجديدات وعدد التجديدات الفاتحة كم اربعة عشر

149
00:55:34.800 --> 00:55:59.150
اربعة عشر تجديدة. فلو خفف فلو خفف مشددا تمام بدل اياك نعبد قرأ اياك نعبد مثلا فلا تصح قراءته لتلك الكلمة فاما ان يعيدها واما تبطل صلاته واضح؟ لانه ترك حرفا لان الحرف المشدد

150
00:55:59.450 --> 00:56:20.750
لان الحرف المشدد حرفان واضح بارك الله فيكم؟ واجب ترتيب الفاتحة فيقرؤها بترتيبها المعهود فلو نكسها قرأ من اخيها الى اولها لا تصح ويجب موالاتها بالا يفصل بين كلماتها واياتها

151
00:56:20.900 --> 00:56:42.350
بسكوت طويل او بسكوت قصير مع نية قطع القراءة فلو فصل بين اياتها وكلماتها بسقوط طويل او بسكوت قصير مع نية قطع القراءة لا تصح وكذلك لو اتى في اثناء الفاتحة بذكر اجنبي

152
00:56:42.500 --> 00:57:00.500
لا يتعلق بمصلحة الصلاة فان موالاة الفاتحة تطل ويجب عليه ان يعيد قراءتها مرة ثانية مثال ذلك يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عطس فقال الحمد لله

153
00:57:01.200 --> 00:57:22.450
الحمد لله ذكر اجنبي عن الصلاة يجب عليه ان يعيد قراءة الفاتحة من اولها لانه لانه قطع موالاة الفاتحة بخلاف ما لو كان الذكر يتعلق بمصلحة الصلاة مثاله لو كان يقرأ الفاتحة فارتج امامه في قراءته

154
00:57:22.750 --> 00:57:40.300
ففتح على امامه ثم اكمل الفاتحة فلا بأس واضح؟ او كان يقرأ الفاتحة فقرأ الامام اية فيها تسبيح قرأ الامام اية فيها تسبيح فقال المأموم في اثناء الفاتحة سبحان الله

155
00:57:40.800 --> 00:57:58.650
ثم اكمل الفاتحة لا بأس. واضح؟ لان هذا ذكر يتعلق بمصلحة الصلاة ولذلك يقول لكم صاحب الزبد آآ رحمه الله والحمد لله في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشدين نطق فقال آآ

156
00:57:58.650 --> 00:58:21.850
ويجيبون ترتيبها وبالسكوت انقطعت ان كثر وبالسكوت انقطعت ان كثر وواجب ترتيبها ثم الولا اي ويجب ترتيب ايات الفاتحة ويجب الموالاة بين كلماتها واياتها قال لكم هنا والا يلحن لحنا يغير المعنى او يبطله

157
00:58:22.350 --> 00:58:48.250
فالذي يغير المعنى كضم التاء من انعمت يقول انعمت هذا يغير المعنى والذي يبطله كابدال الميم الثانية من المستقيم نونا. بدل يقول المستقيم يقول المستقيم. تمام  قال والتجديدات فلا يخفف فلا يخفف مشددا فان خففه بطلت قراءته لتلك الكلمة

158
00:58:49.150 --> 00:59:09.750
ويجب اعادتها فاذا لم يعدها تبطل صلاته قاله تجديدات الفاتحة اربع عشرة وفي الحقيقة الشروط الشروط للفاتحة ستة عشر شرطا واضح؟ ستة عشر شرطا لكن هذا ذكر لبعضها. والا فهي اكثر من ذلك

159
00:59:10.100 --> 00:59:31.300
وينبغي العناية بتعليم الناس خاصة ائمة المساجد تعليمهم الفاتحة. لو تعقد دورات خاصة فقط لتعليم الفاتحة وتصحيح قراءة الفاتحة للائمة يكفي هذا يعني ننظر الائمة ائمة المساجد في المنطقة نعمل لهم دورة من الصباح الى الظهر

160
00:59:32.100 --> 00:59:52.450
تصحيح الفاتحة كيف يقرأ الفاتحة يكفي هذا لان احيانا تصلي خلف امام انت تكاد تجزم بعدم صحتي صلاته واضح؟ وتدخل في حرج في صلاتك انت صلاتك خلفه مثل هذه الحالة اقول لك اذا كنت

161
00:59:52.550 --> 01:00:12.100
ترى ان هذا امي لا يحسن الفاتحة صلي منفردا افضل لا تصلي خلفه لكن مع ذلك يجب علينا ان نهتم بتعليمهم ان نعلمهم كيف ينطقون الحروف ويخرجونها من مخارجها ويصححون قراءتهم والا يلحنوا لحنا يغير المعنى

162
01:00:12.250 --> 01:00:29.400
فانا احثكم انكم تعتنوا خاصة بالائمة الذين في القرى وفي اطراف المدن هذه ان تعتنوا بتصحيح الفاتحة لهم. حتى لو عقدت لهم دورات مثلا آآ في كل آآ وقت تأخذون

163
01:00:29.500 --> 01:00:45.950
عشرة ائمة من منطقة او من قرية في يوم واحد من الصباح الى الظهر بعد ذلك وجبة غداء ثم يعود الى بيته. تمام؟ تعلمونهم الفاتحة كيف يقرأونها؟ بشكل صحيح هذا مهم جدا لتصح صلاته

164
01:00:46.050 --> 01:00:57.400
الناس لا ادري هل نستمر نستمر اسئلة طيب نقف هنا وننظر للاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين