﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.200
قال المصنف رحمه الله تعالى وهو اربعة انواع تريد الماء الطهور فالمصنف رحمه الله تعالى قد قسم الماء الى ثلاثة اقسام. هناك ماء طهور وما طاهر وماء نجس. ثم عمد الى الماء الطهور فنوعه. وجعله اربعة انواع

2
00:00:25.400 --> 00:00:54.950
وفقا لحكمه. فهناك ماء طهور محرم من جهة الاستعمال يحرم استعماله. وهناك ماء طهور يرفع حدث الانثى والصبي دون غيرهما. فلا ارفعوا حدث الرجل البالغ ولا الخنث البالغ يرفع حدث الانثى والصبي. وهناك ماء طهور مكروه مع عدم الحاجة اليه. او مع وجود غيره. ماء

3
00:00:54.950 --> 00:01:18.750
مع عدم الحاجة اليه. وهناك ما الطهور غير مكروه. ماء طهور غير مكروه او ماء طهور مباح   قال مصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الاول من انواع الماء الطهور ماء يحرم استعماله ولا يرفع

4
00:01:18.750 --> 00:01:39.350
او الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا وعندنا هنا عدة اسئلة كالعادة السؤال الاول ما تحليل عبارة المصنف؟ وما هي صورة المسألة المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الاول

5
00:01:39.450 --> 00:02:07.400
ذكر اولا حكمه. ذكر اولا حكمه. فقال ما يحرم استعماله لا يرفع الحدث يزيل الخبث ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر ماهيته. ما هو ذلك الماء الذي هذا حكمه قال ما ليس مباحا وهو ما ليس مباحا يبقى حكمه ما ذكرنا. طبعا نريد ان ننبه

6
00:02:08.000 --> 00:02:26.800
على امر ما لانه سيتكرر. نحن عندما نقول حكم هذا الماء كذا او هذا ماء محرم او ما شابه ذلك ان هذا آآ من المجاز هذا على سبيل المجاز. والا فكما تعلمنا في علم اصول الفقه

7
00:02:26.950 --> 00:02:53.500
ان الاحكام التكليفية انما تتعلق بافعال المكلفين وليس بذوات الاشياء ولا باعيان الاشياء يبقى الاحكام التكليفية تتعلق بافعال المكلفين وليس اه بذوات الاشياء. فعندما نقول ماء محرم. الماء ليس محرما. ولكن المراد ماء محرم استعماله. المحرم

8
00:02:53.500 --> 00:03:13.900
الحرام هو فعل المكلف وهو الاستعمال استعمال هذا الماء. عندما نقول حكم الماء فهذا من باب المجاز لان الحكم انما يتعلق الحكم الشرعي التكليفي. انما يتعلق بافعال بفعل مكلف. عندما نقول حكم الماء فانا نريد

9
00:03:13.900 --> 00:03:33.900
الحكم الاستعمال لكن نحذف ذلك مجازا. تمام؟ يبقى حكمه ما ذكرناه. وماهيته ما ليس مباحة ما ليس مباح طيب الان ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة ان مثلا رجل ان رجلا سرق ماء رجل. هناك رجل عنده ماء

10
00:03:33.900 --> 00:03:56.150
وضعه في انية او في قربة ثم جاء رجل اخر وسرق ذلك الماء. سرق هذه الانية بما فيها من ماء. ثم هذا السارق اراد ان يتوب مثلا او او كان من هؤلاء المنافقين الذين لا يعرفون من الصلاة الا صورتها. هو فقط يأتي بصورة الصلاة لكن صلاته لا تنهى

11
00:03:56.150 --> 00:04:17.550
نهاه عن الفحشاء والمنكر فتجده يصلي لكن آآ آآ يستبيح اموال الناس واعراض الناس ودماء الناس ايضا   فهذا الانسان سرق الماء ثم اراد ان يتوضأ بهذا الماء الذي قد سرقه. بهذا الماء الذي قد سرقه

12
00:04:18.200 --> 00:04:38.200
فالان نتكلم ما حكم استعمال هذا الماء؟ اولا يحرم استعماله. يبقى استعمال هذا الماء على هذا السارق لا يجوز ان يستعمله لا يجوز له ان يريقه. لا يجوز له ان يتلفه باي صورة وفي اي شيء

13
00:04:38.200 --> 00:05:00.550
فان ابى واستعمله وتوضأ به. هل هذا الماء او هذا الوضوء يجزئه ام لا؟ هل هذا الاستعمال؟ هل هذه الطهارة ترفع حدث ام لا؟ نقول لا. هذا الوضوء او هذا الاستعمال ليس وضوءا. هذا باطل. لا يجزئه ولا يرفع الحدث. وان

14
00:05:00.550 --> 00:05:20.250
اراد ان يغتسل به كذلك لا يجزئه لا يرفع الحدث هذه طهارة باطلة غير صحيحة غير مجزئة طيب ان اراد ان يستعمل الماء الخاص مش نافع استخدم الماء في رفع الحدث. طيب اراد ان يستعمل الماء في ازالة الخبث. اريد ان اصلي لكن لن

15
00:05:20.250 --> 00:05:40.100
توضأ بهذا الماء لكن وجد على ثوبه بقعة نجاسة. فازالها بهذا الماء غسلها سبعا بهذا الماء هل هل يجزئه ذلك ام لا؟ هل هل يزول الخبث؟ ام لا نقول نعم يجزئه ذلك في ازالة الخبث

16
00:05:40.500 --> 00:06:06.300
يجزئه ذلك في ازالة الخبائث. دون رفع الحدث. يبقى هذا هو حكم هذا الماء. يحرم استعماله لا يرفع الحدث. لكن يزيل الخبث. هذه هي صورة المسألة  السؤال الثاني ما معنى قوله؟ قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا. والسؤال هنا هل الاباحة في كلام المصنف

17
00:06:06.300 --> 00:06:34.700
رحمه الله تعالى هي الاباحة الاصطلاحية الاصولية المراد الاباحة اللغوية الاباحة المصطلاحية هذه هي قسيمة الواجب. والاباحة قسيمة الايجاب والتحريم. قسيمة الايجاب والتحريم والكراهة والاستحباب  فاذا قلنا ان الاباحة هي الاباحة الاصطلاحية فعبارة ما ليس مباحة يدخل فيها الماء الماء المحرم يدخل

18
00:06:34.700 --> 00:06:57.150
فيها الماء المكروه يدخل فيها الماء المستحب. تمام فهذا طبعا ليس هو المراد وانما مراد المصنف رحمه الله تعالى الاباحة اللغوية بمعنى الجواز التي هي قسيمة المحظور الممنوع فما ليس مباحا في كلام

19
00:06:57.150 --> 00:07:17.150
المصنف رحمه الله تعالى هو المحظور الممنوع الحرام. ما ليس مباحا اي ما كان حراما محظور وممنوعا يبقى الاباحة ها هنا هي الاباحة اللغوية. طيب نريد ان ان نتأمل ما هي امثلة الماء الذي ليس

20
00:07:17.150 --> 00:07:37.950
في الشريعة. ما هو الماء المحظور الممنوع المحرم اه في شرعنا هناك عدة امثلة من امثلة الماء المحظور المحرم الذي يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث المائل المسروق الماء المسروق

21
00:07:39.250 --> 00:07:57.650
انسان سرق ماء رجل اخر كما قلنا انسان وضع ماءه في مكان ما ثم جاء رجل خلسة واخذ هذا الماء وسرقه. يبقى هذا ماء محظور محرم وهناك الماء المغصوب وهناك الماء

22
00:07:57.750 --> 00:08:17.750
المغصوب والفرق بين السرقة والغصب من الفروق بين السرقة والغصب ان الغصب تكون الغصب يكون بالقوة وبالقهر. اما السرقة فتكون خلسة وخفاء. فالمقصود اتى رجل جبار قهر انسانا اخر. واخذ منه ماءه غصبا

23
00:08:17.750 --> 00:08:37.650
هذا الماء المغصوب حرام على غاصبه. يحرم استعماله هناك ايضا الماء المجحود الماء المجحود هو ان يأتي انسان لك ويقول لك اودعك هذا المال او اودع هذا الماء عندك امانة

24
00:08:37.750 --> 00:08:57.750
ثم جاء بعد مدة وقال اريد ان استرد امانتي التي عندك اللي هي الماء. فجحدت هذه الامانة. وقلت له لا شيء لك عندي فهذا الماء الذي قد رفضت اعطاءه لصاحبه وماء مجحود محرم على جاحده

25
00:08:57.750 --> 00:09:19.800
لا لا يجوز له ان يستعمله ولا يرفع حدثه ولكن يزيل الخبث ايضا من امثلة الماء المحظور ما كان ثمنه المعين حراما يعني الان اه رجل سرق عشر جنيهات. ثم ذهب بهذه الجنيهات بهذه الورقة التي قد سرقها بهذا المال الذي قد

26
00:09:19.800 --> 00:09:41.700
واشترى به ماء ما اشترى به ماء. نقول هذا الماء الذي قد اشتريته حرام لانك اشتريته بثمن حرام بثمن معين حرام. وبالتالي هذا الماء حضور محرم يحرم استعماله لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث

27
00:09:41.750 --> 00:10:09.250
وبامثلة الماء المحظور كذلك المسبل للشرب. يعني هناك رجل اوقف ماء للشرب. للشرب فقط دون الطهارة دون الوضوء فهذا هو شرط الواقف. وينبغي ان تقف عند شرط الواقف ويحرم ان تتجاوزه. يبقى اذا انت وجدت ماء في الطريق. وعلمت ان آآ ان الواقف قد آآ قد اوقفه

28
00:10:09.250 --> 00:10:29.350
نقول هاء مكتوب فوقه كده يافطة هذا ماء للشرب. او وقف للشرب للشرب او سبيل للشرب. وما شابه ذلك ثم انت اخذت ذلك الماء له مسبل للشرب وتجاوزت شرط الواقف واستعملته في الطهارة. هذا الاستعمال في الطهارة حرام

29
00:10:29.350 --> 00:10:47.850
اذا هذا الماء لا يرفع حدث ولكن يزيل الخبث. والامثلة الماء المحظور كذلك ما ابار ثمود. ما ابار ثمود غير بئر الناقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها والشرع قد نهى عنها فهى فهو من الماء المحرم كذلك

30
00:10:49.250 --> 00:11:07.600
هذا هو السؤال الثاني معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا  السؤال الثالث هل هذا الماء طهور ام لا؟ طبعا هذا الماء نحن نذكره من انواع الماء الطهور فهو ماء طهور بلا شك. لكن نريد ان

31
00:11:07.600 --> 00:11:26.350
نؤكد على هذا المعنى ان هذا الماء طهور. هذا الماء طهور. نعم. لذا مما ينبني على طهورية هذا الماء انه يزيل الخبث لان كما ذكرنا غير الماء الطهور لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. لكن هذا الماء يزيل الخبث

32
00:11:26.400 --> 00:11:49.400
فهذا مبني على كون الماء طهور ايضا لو استعمل نفس الماء هذا الماء على وجه غير محرم لرفع الحدث. يعني صاحب صاحب الماء المسروق ان استرد الماء مرة اخرى واراد ان يستعمله يرفع الحدث ام لا؟ يرفع الحدث لانه طهور فيه قوة التطهير لم تذهب بمجرد السرقة. طيب ايضا

33
00:11:49.400 --> 00:12:10.050
لو حتى صحي بالماء اجاز للسارق ان يستعمله. وسامحه وعفا عن ذلك طيب في هذه الحالة هذا الماء هيرفع هيرفع حدس السابق الذي لم يكن يرفعه قبل دقائق يسيرة نعم. الان يرفعه لان الاستعمال صار غير

34
00:12:10.050 --> 00:12:27.450
محرمين. تمام؟ يبقى هذا الماء طهور. فيه قوة التطهير. قوة التطهير لم تتأثر بمجرد السرقة. لن تتأثر بمجرد السرقة فهو طهور طيب هذا السؤال يجرنا الى سؤال اخر ان كان طهورا فلما لا يرفع الحدث

35
00:12:27.700 --> 00:12:45.200
وما دليل ذلك؟ يعني نحن قد تعلمنا ان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. والان هذا ماء طهور. لما لا يرفع الحدث يمكن ان نصور هذه المسألة في صورة في صورة قريبة من القياس المنطقي

36
00:12:45.300 --> 00:13:05.300
مقدمتان ونتيجة مقدمتان ونتيجة. المقدمة الاولى ان هذا الماء محرم شرعا. ومنهي عن هذا لا يحتاج الى تدليل. معلوم ماء مسحوق ماء مغصوب ماء مجحود. هذا حرام شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان دمائكم واعراضكم واموالكم

37
00:13:05.300 --> 00:13:29.700
عليكم حرام فماء الغير محرم محرم على غيره اه اه بغير اذنه. فهذا الماء حرام شرعا ومنهي عن استعماله هذا واضح المقدمة الثانية وهي عبارة عن قاعدة اصولية عظيمة. قاعدة اصولية عظيمة. يندرج تحتها الكثير من الفروع وهي قاعدة اقتضاء

38
00:13:29.700 --> 00:13:56.400
اما هي الفساد اما النهي يقتضي الفساد. نهي الشارع عن امر ما يقتضيه فساد العبادة المبنية على هذا الامر المنهي عنه. هذه قاعدة اقتضاء النهي الفساد النتيجة ان العبادة المبنية على استعمال هذا الماء فاسدة. ان الوضوء المبني على استعمال هذا الماء فاسد

39
00:13:56.400 --> 00:14:13.900
الغسل المبني على استعمال هذا الماء لانه محرم وهذا الاستعمال محرم فاسد فبالتالي الحدث لا يرتفع لان الطهارة فاسدة اذا غير مجزئة فهذه هذه هي الايه سورة الايه؟ سورة المسألة

40
00:14:14.000 --> 00:14:34.000
اه نريد ان نفصل قليلا في قاعدة اقتضاء نهي الفساد ان النهي يقتضي الفساد لكي نوضحها اكثر. طبعا الكلام عن هذه القاعدة بالتفصيل محله في كتب الاصول وفي دروس الاصول. نتكلم عن القاعدة وعن معناها وعن مستويات تطبيقها وعن ادلتها وعن فروعها

41
00:14:34.000 --> 00:14:54.650
وهذه القاعدة آآ قد عمل بها جميع الائمة. جميع ائمة المذاهب لكنهم يختلفون في مستويات تطبيقها في الحنفية رضي الله عنهم يقولون باقتضاء نهي الفساد. لكن يطبقون القاعدة عند مستوى معين وفي مجال معين. ثم المالكية والشافعية

42
00:14:54.650 --> 00:15:14.650
رضي الله عنهم يقولون باقتضاء النهي الفاسد لكن يطبقون القاعدة ايضا في مستوى معين وفي مجال معين. ثم الحنابلة رضي الله عنه وآآ آآ ورحمهم وتقبل منهم ورفع درجتهم. يستعملون ايضا قاعدة اقتضاء نهي الفساد ويقولون باقتضاء نهي الفساد

43
00:15:14.650 --> 00:15:38.900
لكن يستعملونها في مستوى مختلف وفي مجال مختلف مع اتساع. هناك اتساع عندهم في استعمالها. و بيان ذلك آآ محله في في دروس الاصول لكن نحن فقط سنسير آآ سنبين القاعدة وفقا لمذهبنا وفقا لمذهب الحنابلة رضي الله عنهم. وآآ

44
00:15:38.900 --> 00:16:00.400
في الاختصار سنركز على هذا الفرع الذي بين ايدينا. وهو فرع ان الماء المحرم الماء المغصوب المسروق لا ارفع الحدث الوضوء به لا يجزئ. تمام؟ سنركز على هذا المثال. لماذا؟ الوضوء بالماء المسحوق لا يجزئ ولا يرفع الحدث

45
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
اولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو مردود عليه من عمل عملا ليس عليه امر الشارع. من تعبد لله جل وعلا بغير ما شرعه الشارع. ليس عليه امرنا فهو رد

46
00:16:20.400 --> 00:16:40.400
مردود عليه فكيف بعمل عليه نهي الشارع؟ كيف بعمل عليه نهي الشارع؟ كيف بمن تعبد لله جل وعلا بما نهى عنه الشارع كيف من يتعبد لله جل وعلا بما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى وما لا يرضاه جل وعلا

47
00:16:40.400 --> 00:16:59.300
يتقبل منه. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان يستجاب له؟ كذلك هذا انى يتقبل منه وانى تجزئه هذه العبادة التي قد عليها بالحرام وبناها على الحرام وتعبد الله جل وعلا بالحرام. فكيف بعمل عليه نهي الشارع

48
00:16:59.600 --> 00:17:19.600
ايضا لان اباحة الشرط من لوازم امر الشارع به. فالشارع امر بالشرط المباح. يعني لو قلنا ان شرط ان شرط الوضوء او حقيقة الوضوء وركن الوضوء هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة. فالشارع نحن نعلم من من استقراء اوامر الشارع ان الشارع

49
00:17:19.600 --> 00:17:43.000
عندما اراد او عندما امرنا باستعمال الماء في الوضوء هو امرنا باستعمال ماء مباح. هذا ما اراده الشارع. لان الشارع لا يرضى بالحرام ولا يأمر بما يمكن ان يكون حراما. فشرط الوضوء ليس مجرد استعمال الماء. لكن شرط الوضوء استعمال ماء مباح

50
00:17:43.000 --> 00:18:03.950
لان الشارع لا يتعبدنا بما بما حرمه بالمحرم بما يمكن ان يكون حراما. فشرط شرط الوضوء استعمال ماء مباح احد ما نفهمه بنصوص الشارع. فبالتالي من استعمل ماء غير مباح فلم يأت بالوضوء الذي قد امر الله به ولم يأت بما ينبغي

51
00:18:03.950 --> 00:18:27.300
عليه الوضوء الصحيح ايضا لان الفعل الواحد لا يكون طاعة ومعصية. ولان الشارع لا يتعبدون بالحرام. الفعل الواحد لا يكون طاعة معصية الطاعة لا تكون معصية والمعصية لا تكون طاعة ابدا. ويقولون ايضا الامر والنهي لا يجتمعان. او يقولون

52
00:18:27.300 --> 00:18:46.650
ايضا الحرام لا يكون واجبا او الواجب لا يكون حراما. يمتنع ان يجتمع الواجب والحرام. الامر والنهي من جهة واحدة ولا يمتنع يمتنع ولا يصح ان تكون الطاعة معصية. وان تكون المعصية طاعة هذا لا يمكن الشارع لا يتعبدنا

53
00:18:46.650 --> 00:19:06.050
بالحرام. طيب ما هو ما هو ما هو الحرام؟ ما هو الحرام؟ الحرام هو استعمال الماء هذا الماء المسلوق الحرام على سارقه ان يستعمله ان يتلفه ان يريقه طيب هذا هو الحرام. ما هو الوضوء

54
00:19:06.100 --> 00:19:22.100
مثلا او الغسل يعني ما هي العبادة؟ ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة هذا هو الوضوء. والحرم هو استعمال الماء. استعمال هذا الماء المسلوق. اذا الطاعة او الوضوء العبادة

55
00:19:22.100 --> 00:19:39.050
هو هو المحرم والمحرم هو هو فعل الوضوء. ولا يمكن للمعصية ان تكون عبادة ابدا. ولا يمكن ان ان نعبد الله جل وعلا بالحرام. لذلك نحن لا نرضى او لا نقبل

56
00:19:39.100 --> 00:19:59.100
ان ان يقال لنا ان الجهة منفكة. نحن لا نسلم هذا. لا نقول ان الجهة منفكة انفكاك الجهة هذا هدف الذهن. امر تخيلي لكن في الواقع وفي الخارج الجهة متحدة. الوضوء هو هو استعمال الماء المحرم. استعمال الماء هو هو الوضوء. ما دي ليس هناك اي انفكاك

57
00:19:59.100 --> 00:20:17.350
المحرم هو فعل العبادة نفسه. المحرم هو فعل العبادة نفسه. فبالتالي ليس لا نرى ان هناك ان هناك انفكاكا لذلك لا نحن يعني لا يرد علينا بانفكاك الجهل لان لا نسلم ان الجهة منفكة. الجهة واحدة الجهة واحدة

58
00:20:18.550 --> 00:20:42.600
ايضا من القواعد اللطيفة جدا التي التي يقولها الفقهاء وتقرب لنا هذه القاعدة قولهم الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. الممنوع شرعا كالمعدوم احسان. طبعا هذا خاص بالعبادات وبالعقود وما شابه بما يدخله القبول والرد آآ الشرعيان. تمام؟ هذا

59
00:20:42.600 --> 00:21:00.250
متعلق ليس لا يتعلق طبعا بالعادات او بالطرق وما شابه ذلك كما سنتكلم ان شاء الله تعالى. يبقى الممنوع شرعا كالمعدوم حسا دوم يحسن. يعني مثلا هناك ماء مغصوب. ماء مغصوب. اراد رجل ان يتوضأ

60
00:21:00.550 --> 00:21:25.700
فاستعمل هذا الماء المغصوب نقول القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسابا. فهذا الماء الممنوع شرعا في حكم المعدوم حسا طيب لو عدم هذا الماء هل يمكن ان تكون ظاهرة ازاي؟ الطهارة اصلا مبنية على استعمال الماء في الاعضاء. فلو لم يكن هناك ماء ليست هناك طهارة. لو لم يكن هناك ماء ليست هناك طهارة بلا شك

61
00:21:25.700 --> 00:21:35.700
فالممنوع شو عنك المعدوم يحسا؟ هذا ممنوع شرعا خلص يجعله في حكم المعدوم. هل يمكن ان تكون طهارة؟ لا لا يمكن ان تكون طهارة. خلاص يبقى اذا ليس هناك طهارة

62
00:21:35.700 --> 00:21:57.350
لم يرتفع الحدث والطهارة التي قد فعلها هذا الانسان او ما يسميها آآ طهارة او التي اخذت سورة الطهارة هذه آآ فاسدة باطلة غير مجزئة وهذه القاعدة تيسر عليك مثلا عندما نتكلم عن الفرق بين الانية المغصوبة والماء المغصوب. هذا سنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. لكن سريعا

63
00:21:57.350 --> 00:22:17.350
لو ان اه لو ان انسانا سرق الانية ولم يسرق الماء يعني سرق انية رجل ثم اخذها ووضع فيها ماء مباحا ثم ثم توضأ بهذا الماء. نريد ان نطبق هذه القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. لو عدمنا الاناء هل الطهارة هتتأثر؟ هل تتأثر

64
00:22:17.350 --> 00:22:35.800
طهارة بعدم الاناء لا الطهارة لا تتأثر بعدم الاناء موجود اناء او مش موجود اناء ليس ليس مشكلة ما فيش مشكلة خالص لكن لان الطهارة متعلقة بالماء وليست متعلقة بالاناء. لو عدم الاناء لا تتأثر الطهارة. لكن لو عدم الماء تتأثر الطهارة. لان الطهارة مبنية

65
00:22:35.800 --> 00:22:56.700
على الماء مبنية على استعمال الماء بل الطهارة هي استعمال الماء لكن الطهارة ليست مبنية على الانية. لا علاقة لها باستعمال الانية تروح يا شيخ فدي قاعدة لطيفة جدا تقرب لك تقرب لك قاعدة اقتضاء النهي الفساد. لاجل هذا ولاجل غيره كثير هناك ادلة كثيرة

66
00:22:56.700 --> 00:23:25.150
على اه لنصرة اقتضاء اه نصرة طريقتنا وقولنا باقتضاء النهي الفساد لكن اه يعني اظن هذا كاف في بيان اه مقصدنا ومذهبنا ان شاء الله طيب السؤال الخامس ان كان هذا الماء لا يرفع الحدث فلما يزيل الخبث؟ طيب خلاص قلنا هذا الماء لا يرفع الحدث فلما يزيل

67
00:23:25.150 --> 00:23:42.600
الخبث يعني الاصلي كما عيننا انه رفع الحدث وازالة الخبث مرتبطان الماء الذي يرفع الحدث هو الذي يزيل الخبث. والماء الذي لا يرفع الحدث كالمال الطاهر مسلا لا يزيل الخبث. فلماذا في هذه الحالة حصل هناك انفكاك

68
00:23:42.750 --> 00:24:04.200
صار هذا الماء لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث الاجابة ونريد ان ان نركز في هذه الاجابة لان زوال الخبث من باب التروك من باب التروك. لا نظر فيه الى النية او حال الفعل وصفته. ولا مدخل فيه

69
00:24:04.200 --> 00:24:24.200
قبول والرد الشرعيين. يعني زوال الخبث ليس عبادة في حد ذاته في ذاته من حيث هو ليس عبادة وليس مطلوبا شرعيا من حيث هو لكن المراد المطلوب هو ترك التنجس. المطلوب هو اجتناب النجاسة. المطلوب

70
00:24:24.200 --> 00:24:37.800
والجناب النجاسة. فهو من باب التروك من باب من باب الترك من باب الاجتناب. لكن الفعل نفسه غير مقصود. الفعل نفسه غير مقصود وليس عبادة وليس عبادة من حيث هو

71
00:24:37.800 --> 00:24:59.600
لا ننظر فيه الى النية يعني الشرع لا ينظر لا ينظر الى الى الفعل كيف وقع او او يتعبد العباد بالفعل نفسه المطلوب عند الشارع هو ان تزول النجاسة ان تزول النجاسة باي طريقة كانت لا نظر فيه الى النية او صفة الفعل او مين اللي فعل وبالتالي لا مدخل فيه للقبول والرد الشرعي ايه من القبول والرد

72
00:24:59.600 --> 00:25:27.300
بالعبادات متعلق بالعباد متعلق مثلا بالعقود لكن الامور العادية وامور التروك والامور واه اه ونحو ذلك لا لا دخل فيها للايه؟ للقبول والرد اه آآ الشرعيين فهذا لان زوال الخبث من باب التروك. لا نظر فيه الى النية كما قلنا. لذلك مثلا زوال الخبث لو حصل

73
00:25:27.300 --> 00:25:39.500
اه مين كافر ازالة الخبث لو حصلت من كافر. رجل اهو غير مؤمن خالص. وبدون اي نية ولا حاجة. ولكن صب الماء على ايه؟ على النجاسة موجودة في الارض فزالت الايه

74
00:25:39.500 --> 00:25:57.300
مازالت النجاسة. طيب الان الحكم النجاسة ارتفع ام لا؟ زالت النجاسة ام لا؟ نعم زالت النجاسة لان هذا هو المطلوب هذا الذي اي عليه نظر الشارع. الشارع يريد ازالة النجاسة. لكن لا يتعبد الناس بفعل ازالة النجاسة من

75
00:25:57.300 --> 00:26:17.300
حيث هو نعم انت عندما عندما تمتثل امر الشارع عندما تمتثل امر الشارع انت تثاب على ذلك يعني عندما تزيل النجاسة وعندما تتطهر عندما تتهيأ لاجل مثلا للصلاة وعندما تميط عنك الاذى لاجل ان تعبد رب العالمين جل وعلا لاجل ان تصح عبادتك

76
00:26:17.300 --> 00:26:33.850
هذا الانسان يثاب عليه لكن فعل فعل ازالة النجاسات ليس قربة من حيث هو يعني مش ان انت تنجس الحاجة وتزيلها عشان تاخد اجر. لأ ده هو المراد اجتناب النجاسة. هذا هو المطلوب. فبالتالي ان ازالها كافر لا اشكال. ان ان

77
00:26:33.850 --> 00:26:56.150
ما زالها طفل صغير لا يعقل لا يشكى. لو في حتى حيوان خبط آآ جردل فيه ماية ولا حاجة فوقعت نزلته النجاسة لا اشكال ما فيش مشكلة زالت النجاسة زالت النجاسة. لا مدخل لقبول هذه ليست عبادة. ليست عبادة. لا مدخل كما قلنا للقبول والرد الشرعيين فيها. بل حتى لا انسان ولا حيوان ولا اي حاجة. نزل الغمام

78
00:26:56.150 --> 00:27:13.750
نزل المطر فطهر الارض مما فيها ومما عليها من النجاسات. زالت النجاسة لا اشكال لان هذا هو المراد ان تزول النجاسة بغض النظر من الذي ازالها؟ وما هي وما هو الكيكس؟ يعني ما حكم الماء الذي قد زالت به؟ هذا لا

79
00:27:13.750 --> 00:27:28.300
لا نظر اليه. نقول وليس عبادة محضة ليس عبادة محضة ازالة الخبث ليس عبادة محضة من حيث هو من حيث هو. نعم كما قلنا الانسان ممكن من من العبادات امتثال امر

80
00:27:28.300 --> 00:27:50.850
الشارع باجتناب هذه النجاسة من العبادات ان الانسان يتهيأ ويزيل عواقب والعقبات بينه وبين الصلاة مثلا. يريد ان يطهر البقعة التي يصلي فيها يريد ان يصلي هذا مما يثام عليه الانسان لكن فعل فعل ازالة الخبث من حيث هو ذات فعل ذات فعل ازالة الخبث ليس

81
00:27:50.850 --> 00:28:06.500
محضة من حيث هو ولا عقدا او نحو ذلك. والقاعدة قاعدة اقتضاء النهي الفساد وقاعدة مثل قاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا انما تتعلق بالافعال الطرق وتتعلق بما فيه مدخل للقبول والرد

82
00:28:06.850 --> 00:28:22.900
لا يأتي انسان ويقول كيف تقول ازالة الخبث ليس عبادة وانت قلت ان ازالة الخبث امر تعبدي نقول هذا خلط هذا خلط فرق بين العبادة والامر التعبدي. امر تعبدي يعني امر

83
00:28:23.100 --> 00:28:43.100
غير معقول المعنى التعبدي هو ما كان غير معقول المعنى. اما العبادة فهو ما ينوي فيها الانسان رضا رب العالمين جل وعلا. ما يعبد بها رب العالمين سبحانه ما يتعبد بها لرب العزة جل وعلا. هناك فرق بين الامرين. فقد يكون الامر تعبديا يعني غير معقول

84
00:28:43.100 --> 00:29:03.050
غير معقول لكنه ليس عبادة لكنه ليس عبادة. واضح يا شيخ؟ فهناك انفصال بين العبادة وبين الامر التعبدي  هناك انفصال بين العبادة وبين الامر التعبدي الذي هو غير معقول المعنى غير معقول المعنى

85
00:29:03.250 --> 00:29:23.250
طيب قد يأتي انسان اخر ويستشكل. طبعا احنا نتكلم قد نتكلم عن هذا في في الكلام عن النجاسات وتطفي النجاسات. لكن يعني هذا السؤال يتردد كثيرا. قد انسان ويستشكل كيف تقول ان ان ازالة الخبث من باب الترق ولا نظر فيه الى حال الفعل والى صفته والى حكم المال

86
00:29:23.250 --> 00:29:43.250
ثم تشترط ان تكون ازالة الخبث بالطهور وليس بالطاهر. يعني هناك مثلا آآ آآ ماء متغير او هنا خل او هناك زيد او ايا ما كان من المائعات او ما شابه ذلك. ووضعته ووضعته على البقعة المتنجسة وزالت صورة النجاسة. طيب هو مش

87
00:29:43.250 --> 00:29:55.750
النجاسة من باب التروك خلاص خلص اجتهدنا النجاسة وهزمنا النجاسة فلا نزر بقى ازلناها بالماء او بغير الماء. نقول ايضا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لان هناك هناك فرق لطيف ينبغي

88
00:29:55.750 --> 00:30:15.750
بان ان تتأمله. ان النجاسة كما قلنا كما قلنا امر تعبدي. امر غير معقول المعنى. حكم الناس جهة ووصف النجاسة امر تعبدي. كذلك ازالة النجاسة امر تعبدي. انت عندما تزيل سورة النجاسة تظن انك ازلت

89
00:30:15.750 --> 00:30:25.750
النجاسة لا انت لم تزل النجاسة بهذا. انت لم تزل النجاسة انت لا تعرف اصلا ما هي النجاسة او ما حقيقة حكم النجاسة كما قلنا هو امر في الجملة او

90
00:30:25.750 --> 00:30:45.000
تعبدي. فانت تظن انك ازلت النجوس انت لم تزه النجاسة لان هذه الامور ليست فيها قوة تطهير انما الله جل وعلا جعل جعل الماء مختص بالتطهير ما وجه اختصاص بالماء بالتطهير؟ هذا امر تعبدي؟ لا نعلمه. وبالتالي ما ينفعش تقيس على الماء. تقيس على الماء غيره

91
00:30:45.350 --> 00:31:07.250
فنحن لا ندري فبالتالي مجرد ارتفاع صورة عشان احنا كده اكدنا ان زوال النجس عندنا ليس زوال صورة النجاسة. وانما زوال النجاسة عندنا زوال الحكم بنجاسة المحل. فمجرد استعمال الزيت او الخل او الحك والمسح في ازالة صورة النجاسة ليس كافيا. لان

92
00:31:07.250 --> 00:31:27.250
النجاسة ليس مبرد الصورة. لكن هناك حكم تحت هذه الصورة انت لا تعقله. وما علمنا ان هذه الامور الزيت او الخل تزيل ذلك الحكم تزيل ذلك الحكم. لكن الشيء الذي فيه قوة تطهير ويزيل ذلك الحكم هو الايه؟ هو الماء. مش مشكلة بقى مين اللي استخدم الماء

93
00:31:27.250 --> 00:31:47.250
ومن الجزء من النجاسة زالت. استعمال الزيت وازالة الصورة ليس مزيل للنجاسة. النجاسة لم تزل لم تزل. النجاسة كما هي انت ما ازلتش النجاسة ولا حاجة انت تتخيل انك ازلت النجاسة لانك ازلت الصورة وانت تعلق ذهنك بالصورة وكما قلنا النجاسة

94
00:31:47.250 --> 00:32:00.450
ليست مجرد الصورة. تمام؟ فانت عندما تستخدم الخل تستخدم الزيت لم يحصل التطهير لان هذه الامور ليست فيها قوة تطهير الموجودة في الماء الله جل وعلا اختص الماء بقوة التطهير

95
00:32:00.650 --> 00:32:20.650
فاذا اذا الانسان غسل المحل بالماء وطهر النجاسة بالماء. وازاي النجاسة فقد زالت النجاسة؟ ده نظر بعد ذلك بقى. لا بعد ذلك المهم ان النجاسة زالت. حتى لو كان الماء محرما لان المهم هذا ماء طهور وفيه قوة التطهير. اللي حصل حصل ارتفعت الايه

96
00:32:20.650 --> 00:32:40.650
انتفع حكم النجاسة وزال الخبث ولا ولا مرجع عن ذلك. يعني مثلا لو انسان سرق سكينا ما وذبح بها رجلا الذبح تم تم خلاص هذا لا مرجع فيه ما ينفعش تقول ان هذا محرم والممنوع شرعا كالمعدوم يحس فبالتالي مسلا خلاص ليس هناك نظر بقى الى القصاص والى الميراث

97
00:32:40.650 --> 00:32:58.700
وكأن رجل آآ لما يمت بعد. نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح هذا امر وقع خلاص. الموت وقع وقع ووقع وقع فعلا حقيقة وقع فعلا حقيقة خلاص. حتى لو كان بامر محرم او بسكين محرم. نفس الامر الازالة تمت تمت. لان هذا الماء

98
00:32:58.700 --> 00:33:15.300
قوة التطهير استعمل في المحل فبالتالي زالت الايه؟ زالت النجاسة. فالتطهير تم تم خلاص يعني لا نظر بقى الى كونه كان بماء مباح او كان بماء محرم. ارجو ان تكون هذه المسألة

99
00:33:15.400 --> 00:33:38.100
مفهومة لانها فيها نوع خفاء ونوع دقة لكن لكن انت املت هذه المسائل ستجدها واضحة. الماء فقط هو المختص بالتطهير الماء فقط هو المختص بالتطهير  قال المصنف رحمه الله تعالى

100
00:33:39.050 --> 00:34:02.350
وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسى هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث هذا هو النوع الثاني من انواع الماء الطهور عندنا اربعة انواع تكلمنا عن النوع الاول وهذا هو النوع الثاني. وعندنا كالعادة مجموعة من الاسئلة والسؤال

101
00:34:02.350 --> 00:34:22.500
الاول هو ما تحليل عبارة المصنف؟ وما هي صورة المسألة المصنف آآ بدأ عبارته اه بذكر حكم هذا الماء او حكم هذا النوع من انواع الماء الطهور. ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر ماهية

102
00:34:22.550 --> 00:34:40.300
هذا ده ايه النوع فذكر الحكم قال يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسى. وحكم هذا الماء انه يرفع حدث الانثى فقط او الانثى والصبي كما سنتكلم ان شاء الله تعالى للرجل البالغ والخبث

103
00:34:40.500 --> 00:34:56.800
ثم ذكر ماهية هذا الماء؟ ما هي ما هو هذا الماء؟ ما هي صفة هذا الماء؟ قال ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث لطهارة كاملة عن حدث

104
00:34:56.950 --> 00:35:12.900
لا نريد ان ان نصور المسألة قبل ان نخوض في تفاصيل عبارة المصنف رحمه الله تعالى. سورة المسألة ان امرأة ان ارادت ان تغتسل او ان تتوضأ فاتت باناء ووضعت فيه ماء

105
00:35:13.100 --> 00:35:35.250
ثم خلت بهذا الاناء يعني اخذته بعيدا عن اعين الناس. استعملته او استعملت الماء الموجود في الاناء في الطهارة بغير ان يراها احد او ان يكون معها احد فخلت بهذا الاناء وتوضأت من هذا الماء الموجود في الاناء. اغترفت من هذا الماء ثم صبت منه على جسدها. اغتسلت او توضأت

106
00:35:35.250 --> 00:35:57.450
الان اتى بعد ذلك زوجها اخوها ابوها ايا ما كان. واراد ان يتوضأ من هذا الماء او ان يغتسل من هذا الماء ان يرفع حدثه عموما من هذا الماء. هل هذا يصح؟ يجزئه ام لا؟ نقول لا لا يجزئه. طيب ان اتت امرأة اخرى امها اختها

107
00:35:57.450 --> 00:36:20.150
كما كان وارادت ان تتوضأ من هذا الماء او ان تغتسل من هذا الماء. يصح يجزئها ام لا؟ نعم يصح ويجزئها. لان هذا الماء يرفع حدث الام انثى فقط للرجل البالغ والخنثى. للرجل البالغ والخنثى. هذه هي صورة المسألة اجمالا. الان نريد ان نخوض في عبارة المصنف رحمه الله تعالى

108
00:36:20.150 --> 00:36:37.150
ان نقف مع كل قيد قد ذكره المصنف في عبارته. ينبغي ان تعلم ان عبارة الفقهاء عبارة دقيقة جدا عبارة دقيقة جدا في غاية الدقة. وكل حرف فيها قد يكون اه له معنى. وقد يكون له غاية

109
00:36:37.250 --> 00:36:51.550
كل حرف فينبغي ان تتعامل مع عبارة الفقهاء بهذه الدقة في قراءتها في فهمها في حفظها في ادائها فعبارات الفقهاء في غاية الدقة كما قلنا الحرف. الحرف قد يكون موضوعا

110
00:36:51.550 --> 00:37:09.850
معنى يريد به امرا ما الحرف قد يغير شيئا في الحكم. فينبغي ان تنتبه لذلك جيدا الان نحلل عبارة الماهية ماهية هذا الماء كما قلنا دائم التصور مقدم على التصديق التصور مقدم على التصديق والتعريف

111
00:37:09.850 --> 00:37:25.050
بشيء مقدم على الايه؟ على ذكر حكمه. تكلمنا من المصنف تكلم عن الحكم او ذكر الحكم آآ اولا لعذر قد ذكرناه لكن عندما نتكلم الان دعونا نتكلم عن عبارة الماهية اولا

112
00:37:25.600 --> 00:37:45.600
قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ماهية هذا الماء ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث ونريد ان نضيف ان نضيف قيدا اخر. هذا القيد يفهم من عبارة المصنف بعد ذلك. سيفهم من عبارة المصنف. لكن

113
00:37:45.600 --> 00:38:05.600
لا نريد ان نغفل عنه سنضيفه وننص عليه بوضوح ها هنا حتى لا نغفل عنه وهو قيد وكان قليلا وكان قليلا. فالماء الكثير لا ينطبق عليه هذا الحكم. انما الحكم يتعلق فقط بالماء القليل. كما قلنا هذا سيفهم من مفهوم عبارة المصنف بعد ذلك. لكن

114
00:38:05.600 --> 00:38:25.600
ننص عليه بوضوح ها هنا وان نذكره وان نحفظه حتى لا ايه؟ حتى لا نغفل عنه. يبقى اذا ماهية هذا الماء يعني الكامل الان بعدما اضاف هذا القيد هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وكان قليلا. نريد الان ان نقف مع كلمة كلمة

115
00:38:25.600 --> 00:38:44.400
ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف ما خلت به المرأة ما خلت به المرأة. ما معنى الخلوة؟ يعني ما معنى خلت به المرأة؟ ما ضابط هذه الخلوة نقول ضابط ضابط الخلوة ضابط الخلوة الا يشاهدها الا يشاهدها

116
00:38:44.450 --> 00:38:57.300
او او يكون معها الا يشاهدها او يكون معها احد ممن تزول بهم خلوة النكاح. كما سنتكلم ان شاء الله بعد ذلك في كتاب نكاح هناك الخلوة بين الرجل والمرأة

117
00:38:57.350 --> 00:39:18.650
ما الذي تزول به الخلوة بين الرجل والمرأة؟ فان حضرها ان حضر المرأة وهي تستعمل هذا الماء حضرها او شاهدها احد ممن تزول بهم خلوة النكاح لم تصل خالية بالماء. لم تعد خالية بالماء. هذه المرأة ليست خالية بالماء. ليست خالية بالماء. فان توضأت

118
00:39:18.650 --> 00:39:43.800
او اتصلت وشاهدها او حضرها رجل ولو كان كافرا ولو كان اعمى او امرأة او صبي مميز فهذه المرأة ليست خالية بالمال لكن المرأة التي نقول انها خلت الماء هي التي اغتسلت استعملت الماء في طهارة كاملة ولم يكن معها ولم يشاهدها احد ممن تزول به خلوة النكاح لا رجل ولا امرأة

119
00:39:43.800 --> 00:40:05.300
ولا صبي طب هادي هي الخلوة. فخرج بهذا هذا الضابط او بهذا القيد خرج ما لم تخلو به المرأة. كما قلنا اذا حضرها او شاهد احد من هؤلاء لن تصبح خالية بالايه؟ بالماء. ولا ينطبق على الماء هذا الحكم. الحكم ينطبق على ما خلت به المرأة. ما خلت به به

120
00:40:05.300 --> 00:40:21.200
قالها ها هنا عائدة على الماء. الهاء ها هنا في هذه الكلمة عائدة على الماء. فاذا خلت المرأة بالتراب بالتراب فهذا خارج عن هذا الحكم. يبقى ما خلت به ماء يرفع حادث

121
00:40:21.200 --> 00:40:41.200
الانثى وهو ما خلت به اي بالماء. فخرج التراب فخرج التراب. فلو امرأة كانت فاقدة للماء. كانت فاقدة للماء. حقيقة او حكما ارادت ان تتيمم فاتت بصعيد. اتت بصعيد طاهر وتيممت منه خالية. يعني خلت بهذا الصعيد وتيممت ايه؟ وتيممت منه. ثم جاء اخوه

122
00:40:41.200 --> 00:41:01.200
جاء ابوها ايا ما كان اي رجل واراد ان يتيمم من هذا الصعيد ان يتيمم من هذا الصعيد الذي خلت به المرأة هل هناك اشكال؟ لا ليس هناك اشكال الحكم انما يتعلق بالماء دون التراب. ما خلت به المرأة المرأة. خرج الرجل والخنثة. خرج الرجل

123
00:41:01.200 --> 00:41:15.900
انثى. فالرجل اذا خلا بالماء ليتوضأ خلا بالماء مستعملا اياه في في في وضوء او في غسل هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بما اذا خلت

124
00:41:15.900 --> 00:41:36.250
مرأة بالماء المرأة بالماء. كذلك الخنثى الخنثى المشكل اذا خلا بالماء اذا خلا بالماء واستعمله في طهارة رفع بها حدثه في وضوء في غسل هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم انما يتعلق بالماء الذي خلت به المرض

125
00:41:36.250 --> 00:41:55.050
واه طيب ما خلت به المرأة المكلفة المكلفة اي امرأة مكلفة اي امرأة مكلفة الحكم يتعلق بالمال الذي دخلت به اي امرأة مكلفة مطلقا ولو كافرة او امة. ولو كافرة او امة. فلو المرأة الكافرة

126
00:41:55.450 --> 00:42:17.150
خلت بماء واستعملته في طهارة في طهارة هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم ينطبق عليه هذا الحكم. مثال ذلك مثلا رجل مسلم متزوج من امرأة ذمية. متزوج من امرأة ذمية هذه المرأة طهرت من الايه؟ من الحيض. واراد زوجها المسلم ان يطأها

127
00:42:17.400 --> 00:42:37.400
ينبغي عليها ان تغتسل قبل ذلك. ينبغي عليها ان تغتسل قبل ذلك لاباحة الوطء. من زوجها المسلم. لاباحة الوطء من زوجها المسلم الان اغتسلت بماء قد خلت به هل هذا الماء الذي خلت به المرأة لتغتسل اباحة الوطء؟ هل هذا آآ ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم

128
00:42:37.400 --> 00:42:58.900
ينطبق عليها هذا الحكم يبقى اي امرأة مكلفة طبعا الكافرة مكلفة. اي امرأة مكلفة ولو كافرة او امة. لو امرأة امة ليست حرة اغتسلت او توضأت وخلت ما مستعملة الاياس لطهارة هل هذا ما ينطبق عليه الحكم؟ يبقى ينطبق عليه الحكم. اي امرأة مكلفة مطلقا يعني اي امرأة مكلفة ولو كافرة او امة

129
00:42:59.800 --> 00:43:19.800
فخرجت الصبية الصبية غير مكلفة الصبية التي لم تبلغ سن التكييف ليست مكلفة. لو عندنا صبية توضأت بالماء صبية مميزة توضأ بالمال لكي تصلي. آآ هل الماء الذي خلت به الصبية في في وضوئها ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم انما يتعلق

130
00:43:19.800 --> 00:43:36.350
بالمرأة المكلفة وهذه ليست مكلفة. كذلك المجنونة. المجنونة ان اتت بصورة الوضوء. ان اتت بصورة طبعا مجنونة لا نية لها. لكن المجنونة ان اتت بايه؟ بصورة الوضوء وذلك حال خلوتها بالماء

131
00:43:36.550 --> 00:43:58.900
هل هل هذا ما ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة طيب ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة فخرج ما سواها خرج آآ خرج الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لغير طهارة. خرج خلت بالماء لتشرب. خلت بالماء آآ

132
00:43:58.900 --> 00:44:18.900
اه اه لتطبخ خلت بالماء اه لاي سبب لتتبرد لاي سبب سوى الطهارة. فالحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة للطهارة فان خلت المرأة بالماء لاي سبب اخر. آآ غير الطهارة فان هذا الماء لا يتعلق به هذا الحكم

133
00:44:18.900 --> 00:44:38.600
كاملة هذا قيد اخر لطهارة كاملة. فخرجت الطهارة غير الكاملة. خرجت الطهارة غير الكاملة مثال امرأة ارادت ان تتوضأ فشرعت في الوضوء يعني غسلت يديها تمضمضت استنشقت غسلت وجهها وارادت ان تغسل يديها الى المرفقين ثم

134
00:44:38.600 --> 00:45:02.950
سمعت اه سمعت رضيعها وهو يصرخ خشيت عليه وقع اي شيء حدث اي حادث لم تكمل الطهارة لم تكمل الوضوء. الان هذا الماء الذي خلت به المرأة لهذا الوضوء الذي لم تكمله هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة

135
00:45:02.950 --> 00:45:23.500
كاملة. فان كانت الطهارة غير كاملة فهذا الماء لا ينطبق عليه هذا الحكم. لطهارة كاملة عن حدث عن حدث فخرجت ازالة الخبث لان ازالة الخبث ليست رفعا للحدث. وخرجت الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء

136
00:45:23.900 --> 00:45:48.500
كتشديد الضوء او الغسل المستحب قبل الجمعة وما شابه ذلك يعني فخرجت خرجت ازالة الخبث وخرجت الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء او كالغسل المستحب. هذه ليست رفعا للحدث اظهار مستحبة ليست رفعا للحدث. ازالة الخبث ليست رفعا للحدث. فاحنا نتكلم عن الطهارة التي

137
00:45:48.550 --> 00:46:05.150
فعلتها المرأة لحدس او عن حدس. فالمرأة اذا خلت بالماء لازالة الخبث فهذا المال لا ينطبق عليه هذا الحكم. يعني مسلا آآ الراجل جه بدليل تعبان من شغله وثوبه وقعت عليه نجاسة. الراجل نام وهي عينه سخنة طولة الليل خلت

138
00:46:05.150 --> 00:46:24.100
الموية عمالة تغسل في هذه النجاسة واتت بطهارة كاملة سبع غسلات ذهبت بسورة النجاسة واثرها. وخلت بهذا الماء لازالة ذلك الخبث كاملة لازالة ذلك الخبث. هل ينطبق عليه هذا الحكم ام لا ينطبق عليه هذا الحكم؟ الحكم يتعلق بالماء المستعمل في رفع الحدث. كذلك الطهارة المستحبة

139
00:46:24.350 --> 00:46:44.350
الماء الذي يخلط به المرأة لطهارة مستحبة. هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث الاخير الذي قد اضفناه وكان قليلا. وكان قليلا. فالماء ان كان كثيرا ان كان كثيرا فان فانه لا ينطبق عليه

140
00:46:44.350 --> 00:47:04.350
في هذا الحكم. فخرج الماء الكثير. كما تتكلم ان شاء الله هناك حد للقلة والكثرة لعله معلوم. لكن سنتكلم عنه بالتفصيل آآ عند الكلام عن الماء النجس ان شاء الله تعالى. هناك حد هو حد الايه؟ وهو هو القلتان ان بلغ الماء قلتين من خلال هجر فاكثر هذا الماء يسمى كثيرا شرعا

141
00:47:04.350 --> 00:47:22.850
كثيرة. وان كان اقل من قلتين فانه يسمى قليلا. فالماء ان كان قليل وخلت به المرأة ينطبق عليه الحكم. وان كان كثيرا وخلت به المرأة لا ينطبق عليها هذا الحب. يعني تخيل مسلا بئر فيه ماء كثير يعيش عليه اهل اهل قرية

142
00:47:23.250 --> 00:47:33.250
وخرجت امرأة في جنح الظلام وذهبت اغتسلت من هذا الايه؟ من هذا البئر. هل خاصة هذا البئر لا يمكن للرجال ان يستعملوه في رفع الحدث؟ لا. هذا الحكم يتعلق بالماء

143
00:47:33.250 --> 00:47:46.800
قليل وليس بالماء الكثير طيب هذه عبارة ما هي؟ تعال نتكلم بقى عن عبارة الايه؟ الحكم. حكم هذا المال. يعني هذا الماء الذي هذه هي صفته. تكلمنا عنها بالتفصيل. ما حكم هذا الماء؟ حكم هذا

144
00:47:46.800 --> 00:48:02.450
اما انه يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. تعال نقف مع كل كلمة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف قال المصنف رحمه الله وتعالى يرفع حدث يرفع حدث

145
00:48:02.700 --> 00:48:24.600
فلا دخل لازالة النجاسات بالحكم لا دخل لازالة النجاسات بالحكم. يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ان استعمله الرجل في ازالة النجاسة هل في اشكال؟ هل هناك اشكال؟ ليس هناك اشكال يستعمله في ازالة النجاسة ليس هناك اي ايه؟ اي اشكال. طبعا استعمله في شرب او ما شابه ذلك ليس هناك ايه؟ اي اشكال

146
00:48:25.650 --> 00:48:45.650
يبقى المسألة فقط او الحكم فقط متعلق برفع الاحداث. وليس بازالة النجاسات او ما سوى ذلك ايه؟ اي شيء غير رفع الحدث لا يتعلق به الحكم الحكم المتعلق برفع الحدث فقط فلا دخل لازالة النجاسات او غير ذلك بالايه؟ بالحكم. يرفع حدث الانثى. يرفع حدث

147
00:48:45.650 --> 00:49:05.650
انثى مطلقا بالغة او لا مسلمة او كافرة. يبقى يرفع حدث اي انثى. هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة عن حدث وكان قليلا يرفع حدث اي انثى سواء انثى بالغة ام لا ام غير بالغة. سواء كانت مسلمة او كافرة او كانت

148
00:49:05.650 --> 00:49:24.750
كيف يعني استعملته الكافرة في ايه؟ في الغسل كما قلنا كالذمي. وان كان هو في حقيقة الامر لا يرفع الحدث. ويرفع المنع المترتب على الايه؟ على الحدث. لكن يعني هو في معنى رفع الحدث. فالمهم يمكن ان تستعمله اي انثى في رفع الحدث او ما كان في معنى رفع الحدث. اي انثى. طيب

149
00:49:25.150 --> 00:49:45.150
يرفع حدث الانثى للرجل البالغ. للرجل البالغ. فخرج الصبي غير البالغ. خرج الصبي غير البالغ. فاذا فهمنا من هذا القيد من كلام المصلي رحمه الله رحمه الله تعالى هذا القيد البالغ فهمنا ان هذا الماء يرفع حدث الانثى والصبي ليس فقط الانثى

150
00:49:45.150 --> 00:50:06.700
لكن الانثى والصغيرة صحيح هو لم ينص ولم يقل يرفع حدث الانثى والصبي. لكن عندما قال للرجل البالغ انت فهمت من هذا القيد قيد البالغ ان الصبي ايضا ادخل مع الانثى ان الصبي يرتفع حدثه بهذا الماء. لان الرجل الذي لا يرتفع حدثه او الذكر الذي لا يرتفع

151
00:50:06.800 --> 00:50:21.450
الذي لا يرتفع حدثه هو البالغ فقط. فالصبي دخل مع مع الانثى الصبي يرتفع حدثه بهذا الماء. للرجل البالغ. فالصبي حينئذ خارج عن ايه؟ آآ خارج عن ذلك مستثنى من هذا

152
00:50:21.850 --> 00:50:38.850
للرجل البالغ والخنث. يعني ولا الخنثى. ولا الخنسى. يعني ايضا الخنثى لا يرتفع حدثه بهذا الماء. لا يرتفع حدثه بهذا الماء والمراد بقول المصنف رحمه الله تعالى والخنث اي الخنث المشكل البالغ

153
00:50:39.100 --> 00:50:58.350
الخنثى المشكل البالغ. تعالوا الاول نتكلم عن البالغ. لماذا قلنا الخنسى البالغ وان كان المصنف لم ينص على ذلك؟ لان هذا مفهوم ايضا من قول المصنف للرجل البالغ. انت ستفهم بعد ذلك ان الخنثى الخنثى الحقناه بالرجل لاحتمال ذكوريته

154
00:50:58.450 --> 00:51:18.450
بالخنث الحقناه بالرجل في هذه المسألة لاحتمال ذكوريته. فان كان الرجل اللي هو الاصل اصلا لو كان لو كان غير بالغ فهو مش داخل مع الايه ايه؟ مستثنى من هذا لو كان صبيا فيرتفع حدثه بلا اشكال. فما بالك بالخلثة؟ من باب اولى الخلف غير البالغ هو كمان هيلحق بالانثى في هذا الحكم. هيرتفع

155
00:51:18.450 --> 00:51:38.450
حدثوا بالايه؟ بالماء لان الخنثى اصلا اصلا الحقناه بالرجل لاحتمال لاحتمال ذكوريته. الحق له بالذكر احتمال ايه؟ لاحتمال اذكروا يدك. فان كان الذكر غير البالغ ليس داخلا في الحكم. فبالتالي من باب اولى الخلث اللي هو الفرع. الفرع وليس الاصل غير البالغ ليس داخله

156
00:51:38.450 --> 00:51:52.300
في الحقل. تمام؟ يبقى انت فهمت للرجل البالغ والخنسى. الشيخ وان لم يقل الخنس البالغ انت فهمت من قوله الرجل البالغ انه يشترط في الخنس ايضا ان كن بالغا حتى لا يرتفع حدثه بهذا المال

157
00:51:52.750 --> 00:52:09.450
طيب ما المراد بقولنا الخنثى المشكل؟ الخنس نوعان الخنثى نوعان الخنثى متضح او متضحة وخنسى مشكل خنسى متضح او متضحة وخذ فيها مشكلة. الخنثى الخنثى هو ما اشتبهت ذكوريته بانثويته

158
00:52:09.600 --> 00:52:37.350
اشتبه الذكوريته بانثويته. يعني رجل مثلا عنده اعضاء جنسية ذكورية واعضاء جنسية انثوية. الان هذا الخنثى آآ هناك علامات قد نص عليها الفقهاء اه اه يستعملونها في بيان جنسه يستعملونها او يلجؤون اليها في بيان جنسي. هناك علامات ينصون عليها ان وجدت هذه العلامات فانه يلحق بالذكر. خلاص اصبح متضحا

159
00:52:37.350 --> 00:53:01.650
صار متضحا. جنسه صار متضحا. صار اقرب للذكورة. صار في حكم الذكر. وهناك علامات اخرى. ان وجدت الفقهاء يقولون انه اقرب للانثى بهذه العلامات صارت متضحة بان حالها بان حالها اصبحت ملحقة بالانثى. وهناك بقى حال لا يتضح فيها لا نستطيع ان نفرق آآ ان

160
00:53:01.650 --> 00:53:21.400
من ان نفرغ آآ ان نعرف جنسه لا نستطيع ان نحكم عليه الذكور او الانوثة. هذا هو المشكل هذا هو المشكل الذي لم يتضح حاله الذي لم يتضح حاله هذا هو الخبث المشكلة والفقهاء عندما يطلقون الخنث في كلامهم يريدون الخنث المشكل لان خلاص الخنسى

161
00:53:21.400 --> 00:53:40.000
الذي بنت ذكوريته خلاص هو ملحق باحكام الذكر عندما يقولون الذكر هم يريدون الذكر والخنث المتضح التي اتضحت ذكوريته وكذلك الانثى المتضحة عندما يقولون الانثى خلاص هو خلاص الانثى ما هو بان بان جنسه او بان جنسها انتهى

162
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
الامر لا نطلق عليها خنثى باطلاق هكذا لانها خلاص اصبحت ملحقة بالانثى عندما نقول الانثى فيدخل معها الانثى المتضحة التي بان حالها بان حالها لكن عندما اقول خوف هكذا ونطلق فاننا نريد الخبث المشكل الذي لم يتبين حاله لم يتبين حاله لا نعرف ذكوريته من انثويته

163
00:54:00.200 --> 00:54:20.200
تمام؟ يبقى المراد بالخمث ها هنا والخنس المشكل البالغ الخنثى المشكل البالغ فخرج فخرجت المتضحة يعني الخلث المتضحة التي بان انها انثى خلاص هي ملحقة بالانثى فيرتفع حدثها بهذا الماء بدون اشكال. وخرج غير البالغ كما ذكرنا كما ذكرنا لان اذا كان الرجل

164
00:54:20.200 --> 00:54:37.650
الرجل غير البالغ يرتفع حدثه بالماء فمن باب اولى الخنث غير البالغ يرتفع حدثه بهذا الماء يبقى هذه عبارة المصنف رحمه الله تعالى التحليل الدقيق لكل كلمة ولكل قيد ذكره المصنف رحمه الله تعالى

165
00:54:38.250 --> 00:54:48.250
السؤال الثاني هل هذا الماء طهور ام لا؟ هل هذا الماء طهور؟ ام لا؟ طبعا بلا شك هو ماء طهور لاننا نذكره في انواع الماء الطهور. هذا النوع الثاني من انواع الماء الطهور. لكن

166
00:54:48.250 --> 00:55:08.250
بان نؤكد على هذا. نريد ان نؤكد على هذا. نقول نعم هذا ماء طهور. ومما يترتب على طهوريته انه يزيل الخبث. لان الخبث كما ذكرنا لا يزال الا بالماء الطهور. فمما يترتب على طهوريته انه يزيل الخبث. ومما يترتب على طهوريته ايضا انه يرفع حدث الانثى والصبي

167
00:55:08.600 --> 00:55:26.450
تلاقي في الماء الطاهر او الماء النجس لا يرفع الاحداث. الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث فقط هو الماء الطهور. هذا فمما يترتب على طهوريته وعلى بقائه على اعطه هويته انه يزيل الخبث وانه يرفع حدث الانثى والصبي. طيب ان كان ماء طهورا

168
00:55:26.800 --> 00:55:44.050
وان كم يرفع يرفع حدس يرفع حدس الانثى والصبي وان كان يزيل الخبث؟ فلماذا لماذا لا يرفع حدث الرجل والخلذ ما علة هذا الحكم؟ لماذا قلنا بهذا الحكم بماذا قلنا بهذه القيود؟ من اين اتينا؟ ما العلة

169
00:55:44.200 --> 00:56:09.450
ما علة ذلك نقول علة هذا الحكم علة تعبدية علة الحكم علة تعبدية بمعنى ان الشرع قد تعبدنا تعبدنا بالاستجابة وبالامتثال للامر وان كنا لا نعقل الشارع الحكيم قد تعبدنا بامتثال الامر وبالتزام الحكم وان كنا لا نعقله. علة الحكم تعبدية اي انها

170
00:56:09.450 --> 00:56:25.950
غير معقولة بمعنى ان الشارع قد امر به ولا الذي امر بالحكم يعني ولا ندري وجه ذلك. ولا ندري وجه ذلك. يبقى العلة غير معقولة ليست ليست غير موجودة ولكن غير معقولة. هناك علة وهناك علة بلا شك

171
00:56:26.000 --> 00:56:44.750
هناك علة؟ نعم هناك علة بلا شك لكن لا نعقلها. لا نعقلها. قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كشاف القناع قال المنع للرجل والخنثى من ذلك لاجل التعبد. يعني ان الله تعبدنا بامتثال هذا الحكم وان كنا لا نعقله. مش المراد هنا

172
00:56:44.750 --> 00:56:58.300
تعبد العبادة كقولنا الصلاة عبادة والطهارة عبادة لا لا المقصود منها التعبد انه حكم تعبدي تعبدنا الله جل وعلا بامتثاله او بالتزامه وان كنا وان كنا لا نعقل اه لا نعقل علته

173
00:57:00.300 --> 00:57:20.300
المنع للرجل والخنثى من ذلك لاجل التعبد لما تقدم من الحديث الذي سنتكلم عنه ان شاء الله مع عدم عقل المعنى فيه. فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره يعني احنا عندما قلنا ان المرأة اذا خلت بالماء فانه لا يستعمله الرجل في رفع الحدث مش مع مش لخوفنا ولخشيته ان المرأة قد نجسته كما يذكره بعض

174
00:57:20.300 --> 00:57:40.300
يوصفون مذهب الحنابلة آآ من غير الحنابلة ولا يدركون لا يدركون علتهم في هذا الحكم فيتصورون ذلك. طبعا لا هذا غير صحيح لو كان معللا بوهم النجاسة لمنعنا منه الرجل والانثى على السواء. الرجل والمرأة على السواء لكن نقول المرأة تستخدمه وتستعمله بلا اشكال. والصبي يستعمله

175
00:57:40.300 --> 00:58:00.300
لا اشكال وتستعمله في ازالة النجاسات بلا اشكال وتستعمله في الطعام والشراب ونحو ذلك بلا اشكال. كان معلم بوهم النجاسة لمنعنا من كل ذلك وليس معلما بقى عندنا بوهم النجاسة ولا غير ذلك. لا علة لا لا نعقل العلة اصلا. ليس ليس هناك علة معقولة لهذا الحكم. اصلا فليس معللا عندنا بوهم النجاسة ولا غيره. عشان ما يجيش

176
00:58:00.300 --> 00:58:10.300
الجماعة بتوعوت بقى يقرفونا يقول لك الايه؟ يقول لك يقول لك المرأة بتنجس الماء والكلام ده كله. لا طبعا ده غير صحيح. احنا ما قلناش الكلام ده خالص. هذا الحكم حكم تعبدي

177
00:58:10.300 --> 00:58:32.850
فعيد الراجل يشربه عادي ما فيش مشكلة خالص. يعني يتبرد به ما فيش مشكلة خالص. الحكم العلة التعبدية. وعموما الاحكام التعبدية موجودة الشريعة بكثرة طبعا بلا شك ومن الحكم العظيمة في هذه في هذه الاحكام التي تكون علتها تكون علتها تعبدية هو اختبار الايمان. اختبار الايمان. ان يكون ان يقول الانسان

178
00:58:32.850 --> 00:58:52.850
سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. انت قد علمت عقلا ونقلا وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلمت عقلا ونقلا صحت تلت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمت عقلا ونقلا ان رب العالمين جل وعلا حكيم. لا يأمر بشيء الا لحكمة بالغة. سبحانه وتعالى. ولا يأمر

179
00:58:52.850 --> 00:59:03.900
وعبثا وقد علمت ايضا انك ان عقلك لا يبلغ لا يبلغ حكمة رب العالمين جل وعلا ابدا. وقد علمت ان الدين ليس بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه لو

180
00:59:03.900 --> 00:59:23.900
وكان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر الخف اولى. اذا كان المسح على المسح على باطن الخف اولى من ظاهره. لكن الدين ليس بالرأي. الدين ليسوا ريفا باين على الانسان ان يقول سمعنا واطعنا هذا من من آآ من الحكم العظيمة في الامور التعبدية الانسان يعلم ويذعن ويعلم ان عقله

181
00:59:23.900 --> 00:59:43.900
ناصر عقله قاصر وهناك امور مهما حاول لن يبلغ آآ لن يبلغ عقله حقيقة هذه الشريعة وحقيقة وحكمة رب العالمين جميع حكمة رب العالمين جل وعلا نعم هناك جزء من الحكمة اطلعها علينا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن قدر كبير من هذه الحكمة لا لا يعقله الانسان وينبغي

182
00:59:43.900 --> 00:59:57.150
ان يقر بذلك. لذلك يقول ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ابراهيم عليه السلام عندما امره رب العالمين جل وعلا ان يذبح ابنه سلم  سلم من رب العالمين سبحانه وتعالى

183
00:59:57.200 --> 01:00:10.100
وسلم اسماعيل عليه السلام لم لم يسأل عن العلة لم يقل يا رب ايه العلة في انه يذبح هذا الطفل الضعيف وما شابه ذلك؟ سمعنا واطعنا يا ابت افعل ما تؤمر ستجنيه ان شاء الله من الصابرين

184
01:00:10.300 --> 01:00:32.300
لذلك كان ابراهيم عليه السلام بلغ هذه المنزلة العظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى اذ قال له ربه اسلم. قال اسلمت لرب العالمين. الاستسلام الكامل لرب العالمين لو على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الامر على بعض الصحابة في لما نزلت بعض الايات في اواخر سورة البقرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا مثل ما قالت اليهود والنصارى

185
01:00:32.300 --> 01:00:45.450
صار سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك سمعنا واطعنا وان لم نفتح حقيقة هذا الامر انك نعلم انك الرب. ونعلم انك الحكيم ونعلم انك العظيم ونعلم انك الرحيم اللطيف

186
01:00:46.150 --> 01:01:00.700
فهذا من معاني من الحكم العظيمة في ذلك. الانسان يدرك حقيقته. يعلم ان هو اضعف من هو يدرك حكمة رب العالمين جل وعلا ان رب العالمين يدرك ويذعن انه لا رب العالمين سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

187
01:01:01.100 --> 01:01:21.500
قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هذا من الحكم العظيمة في الاحكام آآ التعبدية طيب السؤال الاخير عندنا ما هي ادلة المسألة؟ وما هي ادلة قيودها؟ من اين جئنا بهذه؟ احنا قلنا احنا قلنا هذا الحكم حكم تعبدي لاجل الادلة. التي وردت في المسألة. فما هي

188
01:01:21.500 --> 01:01:42.900
ادلة المسألة وما هي ادلة قيود هذه المسألة. طبعا هذه المسألة بالمناسبة من من المسائل المفردات. المسائل المفردات والمسائل المفردات هي التي لم يقل بها سوى الحنابلة  يعني مشهور ومعتمد المذاهب الثلاثة الاخرى خلاف ما قرره الحنابلة وخلاف ما اعتمده الحنابلة في هذه المسألة. طيب لماذا بقى

189
01:01:42.900 --> 01:02:08.350
آآ نحن الحنابلة خالفنا جمهور خالفنا جمهور اهل العلم في هذه الايه آآ في هذه المسألة ما هي الادلة التي قد بنينا عليها اه قولنا في هذه المسألة  اولا عندنا ما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

190
01:02:08.350 --> 01:02:26.250
توضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة. والطهور هو الماء اه هناك فرق بين الطهور والطهور والوضوء والوضوء. الطهور بفتح الطاء صفة صفة للماء ماء طهور ماء يتطهر به

191
01:02:26.400 --> 01:02:42.350
اما الطهور هو فعل الوضوء نفسه. كذلك الوضوء الوضوء بفتح الواو هو الماء ماء الوضوء لكن الوضوء هو فعل الوضوء نفسه. ففضل طهور المرأة فضل الماء الذي تتطهر به المرأة. تمام

192
01:02:42.850 --> 01:03:02.850
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. بفضل طهور المرأة. وهذا هو اللفظ المحفوظ الصحيح لان هناك زيادة اخرى في في بعض الروايات الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل

193
01:03:02.850 --> 01:03:22.850
لطهور الرجل. نقول هذه الزيادة شاذة. كما صرح بذلك غير واحد من اهل الحديث. وهذا الذي هذا المعتمد عند اصحابنا وهذا وهذا الذي اعتمدوه في بناية في بناء هذا الحكم وفي تعليله. ان اللفظ لفظ ولا المرأة بفضل طهور الرجل هو لفظ

194
01:03:22.850 --> 01:03:49.450
غير صحيح. اللفظ المحفوظ الصحيح ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فقط فقط وذلك في عامة الاثار وذلك في عامة الاثار يعني وان سلمنا وان سلمنا صحة اه صحت هذه الزيادة فعندنا ادلة اخرى سنحمل الحديث سنحمل هذا الحديث على الماء المستعمل. ثم سنقرر الحكم من من اقوال الصحابة رضي الله عنهم

195
01:03:49.450 --> 01:04:09.450
من الادلة الاخرى التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. لكن خلاص دعنا نعتمد هذا الحديث كانه هو ايه؟ مدار يعني مدار المسألة ومدار الباب عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هناك. وهناك اه اه هذا الحديث هناك من صححه من اهل العلم مرفوعا وهناك من صححه

196
01:04:09.450 --> 01:04:29.450
ها هو موقوفة يعني قال هو كما جاء عن البخاري رضي الله عنه انه يعني نفى صحته مرفوعا لكن اثبت صحته موقوفة ما هو صحيح موقوفا على الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه. وان كان موقوفا حتى لو سلمنا انه موقوف فهذا الحديث وهذا المعنى مما لا

197
01:04:29.450 --> 01:04:49.250
يقال بالرأي فله حكم الرفع. يعني يعني تخيل هذا امر تعبدي محض. ان الصحابي يأتي وينهى الرج ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة اه فقط لكن المرأة عادي تتوضأ بفضل دخول الرجل. فيأمر بذلك او ينهى ان تتوضأ المرأة الرجل بفضل خروج المرأة ويقول ولكن يغترفان جميعا

198
01:04:49.250 --> 01:04:59.250
هذا الحكم حكم تعبدي لا يبنى على الرأي. لا يستحيل ان يقوله الصحابي فضلا ان يكون يعني ده لو فرضا ان هو صاحب لي واحد. ده هم اكثر من صحابي

199
01:04:59.250 --> 01:05:17.450
دابا الأكثر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فعندما يقول الصحابة رضي الله عنهم ذلك اه لا يمكن ان يكون هذا بمحض الرأي. لا يمكن ان يكون هذا الحكم بمحض رأي لا مدخل الرأي فيه اصلا. لا مدخل الرأي فيه. فهذا اه اه مما له حكم الرفع

200
01:05:17.450 --> 01:05:37.450
حتى لو سلمنا ان الحديث ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا فهذا مما له حكم الرفع عند علمائنا رضي الله عنهم. يبقى روي عن ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة. الان عندنا حديث اخر عندنا حديث اخر

201
01:05:37.450 --> 01:05:57.450
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم او في زمان الرسول الا صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا. يعني الرجال مع النساء. المقصود المحارم طبعا. الرجال مع محارمهم من الايه؟ من

202
01:05:57.450 --> 01:06:09.000
نساء يعني الرجل يتوضأ مع المرأة في نفس الاناء بلا اشكال يعني. كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل

203
01:06:09.000 --> 01:06:30.700
وانا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من اناء واحد. طيب الان يعني بادي الرأي هذان الحديث متعارضون ان في الحديث الاول هناك نهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي الحديث الثاني نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل طهور

204
01:06:30.700 --> 01:06:40.700
اعيش مع عيشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي من اله واحد. عائشة تأخذ من الاناء يصبح الموجود في الاناء هو فضل طهورها. فيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا ابن عمر

205
01:06:40.700 --> 01:06:57.750
عمر رضي الله عنهما يقول كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا مع بعضهم البعض. طيب الان اول شيء نفعله هل هل نلغي دلالة آآ احد الحديثين

206
01:06:58.300 --> 01:07:18.300
لا طبعا لا نفعل ذلك. اول ما نفعله ان نجمع بين الاحاديث قدر الامكان ان نجمع بين الاحاديث. عندنا آآ لا يعني لا نحتاج ان نبحث عن جمع بين الاحد ان نخترع جمعا او ان نجتهد في جمع بين الاحاديث لان الجمع قد نص على الجمع بين هذه الاحاديث قد نص عليه الصحابة رضي الله عنهم

207
01:07:18.300 --> 01:07:38.300
عنهم انفسهم. فعن عبدالله بن سارجس رضي الله عنه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لرجل توضأ انت ها هنا وهي ها هنا فاذا خلت به فلا تقربنه. فاذا خلت به فلا تقربنه. وروي مثله عن غنيم ابن قيس وعن كثير من الصحابة والتابعين

208
01:07:38.300 --> 01:07:58.000
الله عنهم. وروي ايضا عن الحكم ابن عم الغفاري الراوي الحديث. وروي عن ابن عمر. وروي عن كثير من الصحابة. وروي عن كثير من الصحابة. فالصحابة اهو نصوا ونصوا على وجه الجمع بين الاثار وهو الخلوة وهو الخلوة. لما قال حكم ابن عمرو الغفاري او لما روى عن النبي صلى الله عليه

209
01:07:58.000 --> 01:08:08.000
وسلم او لما روي عن عبدالله ابن ستارجس او او لما روي عن غنيم ابن قيس او لما روي عن ابن سلمة او لما روي عن اكثر الصحابة انهم نهوا عن

210
01:08:08.000 --> 01:08:28.000
ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ارادوا اذا خلت به المرأة. اذا خلت به المرأة لانه قال له فاذا خلت به فلا تقربنه برضو لفظ الخلوة عن كثير من الصحابة عن كثير من الصحابة. لذلك لما يقول ابن عمر رضي الله عنهما اذا كان الرجال يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

211
01:08:28.000 --> 01:08:48.000
هل هذا هل هذا يعارض ما نقول به؟ لا طبعا لان الخلوة غير موجودة. لان الخلوة اه غير موجودة. نحن قيدنا الحكم بالخلوة عندما يغتسل او يتوضأ الرجال والنساء جميعا لم ليس هناك اي خلوة. تمام؟ الحكم عندنا مقيد بالخلوة. نفس الفكرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت

212
01:08:48.000 --> 01:09:03.200
انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. هل هذا الحديث مشكل هل هذا الحديث فيه اشكال عندنا؟ لا ليس فيه اشكال عندنا احنا عندنا لا لا اشكال في ان يتوضأ الرجل مع المرأة او ان يغتسل الرجل مع المرأة من اناء واحد لان الحكم عندنا

213
01:09:03.200 --> 01:09:23.200
غير بايه؟ مقيد بالخلوة والخلوة غير موجودة. الخلوة منتفية في هذه الحالة. فبالتالي ليس هناك اي تعارض عندنا بين الايه؟ بين هذه الاثار لان نواجه الجمع بين هذه الاثار نص عليه الصحابة رضي الله عنهم وهذا النص عندنا من الصحابة له حكم الرفع. له حكم الرفع لان هذا ليس مما يقال

214
01:09:23.200 --> 01:09:45.950
بالرأي فعندنا ان هذه الاثار قد ايه وجه الجمع بينها عندنا ظاهر انها مقيدة بالخلوة. ان النهي مقيد بالخلوة. طيب ايضا روي روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه عن اسامة رضي الله عنه قال دخلت على ام سلمة رضي الله عنها فوجدت

215
01:09:45.950 --> 01:10:05.950
تهى تورا تورا فيه ماء. فاردت ان اتوضأ منه فقالت لا تفعل انه بقية وضوئي. هذه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبلا شك اتعرضت لهذا الحكم كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ادرى الناس به. قالت لا تفعل انه بقية وضوئي. وروي او بقية وضوئي

216
01:10:05.950 --> 01:10:25.950
تحتمل ايه؟ تحتمل اللفظين. وروي عن جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا توضأت. فاراد كلثوم ابن عامر ان يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك. فنهته عن ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل

217
01:10:25.950 --> 01:10:48.400
وضوئها ما لم تكن جنبا او حائضا. فاذا خلت به فلا يقربه. فاذا خلت به فلا يقربه هذا ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه اه عنهما وقال الامام وقال الامام احمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه

218
01:10:48.400 --> 01:11:03.600
وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ به منه اذا خلت بالماء فتتوضأ به. وهذا كلام الامام احمد رضي الله عنه الذي قال عنه ابن رجب انه احاط باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واثار

219
01:11:03.600 --> 01:11:16.150
الصحابة والتابعين علما يقول اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه. وهذا الذي جاء عن اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف

220
01:11:16.150 --> 01:11:36.150
لهم لا يعرف لهم مخالف مخالف بنص صريح عن احد من الصحابة رضي الله عنهم. حتى لفظ نوح المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما مما يعارض هذا الحكم ليس ظاهرا ابدا ليس ظاهرا ابدا. ويعني تأويله واضح جدا حد خاصة اذا

221
01:11:36.150 --> 01:11:56.150
عرفنا لغة الصحابة في هذه المسألة. فعموما يعني لا يعرف لا يعرف لهم نص صريح عن احد من الصحابة واضح في مخالفة اه في مخالفة هذا الامر. فبالتالي يعني اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه او لا فلا تتطهر اه اه

222
01:11:56.150 --> 01:12:12.200
به بلا مخالف تقريبا بلا مخالف تقريبا. طيب هناك حديث عن اه حديس ميمونة اه رضي الله عنها انها اه اغتسلت اغتسلت من جفنة فيها ماء ثم اراد النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:12:12.200 --> 01:12:26.000
ان يغتسل بعدها فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. ان الماء لا يجنب اه في يعني هل اه

224
01:12:26.350 --> 01:12:47.150
هل هذا الحديث متعارض مع ما ذكرنا؟ يعني الذين جمهور اهل العلم عندما يخالفون الحنابلة في هذه المسألة يذكرون حديث ميمونة ويقول حديث ميمونة اصح من حديس ابن حكم ابن عم الغفاري وهات الحديس الصحيح يعني بما انه اصح منه فبالتالي هو مقدم عليه. نقول الاولى طبعا ليس الاولى

225
01:12:47.150 --> 01:13:07.150
عدم الغاء ضرورة اي اي حديث. وان يعني وان كان اقل في الصحة وان كان اقل في الصحة. بالاضافة الى ما ذكرنا مما صح عن اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من النهي يعني. لكن الاولى الجمع بين الاحاديث والجمع منصوص عليه كما قلنا في كلام الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي احنا

226
01:13:07.150 --> 01:13:27.150
ليس عندنا اي اشكال مع حديث ميمون رضي الله عنه هذا الحديث عندنا ايضا محمول على الايه؟ محمول على الخلوة محمول على الخلوة انها او محمود اسف على عدم الخلوة انها لم تخلو بالماء. ميمونة رضي الله عنها اغتسلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا حينما كانت تغتسل. فلما

227
01:13:27.150 --> 01:13:37.150
انتهت من غسلها. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بعدها. من من نفس الاناء. فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقالها النبي صلى الله عليه وسلم. ان الماء لا يجنب

228
01:13:37.150 --> 01:13:57.150
نحن عندنا ان الماء لا يجنب الماء لا يجنب الماء الماء الذي اخذت منه المرأة مش الماء المستعمل الاناء الذي اقترفت منه المرأة عندنا لا يجنب بدليل ان المرأة ممكن تستعمله عادي بلا اشكال المرأة يمكن ان تستعمله في رفع الحدث بلا اشكال هذا الماء لا يجنب. الصبي يمكن ان يستعمله بلا اشكال هذا الماء لا يجنب

229
01:13:57.150 --> 01:14:11.600
يمكن ان يستعمل في زلزالة الخبز بالاشكال. هذا الماء لا يجنب او في بعض الروايات لا ينجس هذا ما ايضا عندنا لا ينجس. تمام؟ فاحنا لا اشكال عندنا مع حديس ميمون وحديس ميمونة لا يتعارض مع ما ذكرناه. حديث ميمونة رضي الله عنها لا

230
01:14:11.600 --> 01:14:31.600
تعارض مع ما ذكرناه. هذا عندنا محمول على عدم الخلوة. لان النبي كان حاضرا. ومن كان آآ ومن كان ومن يعرف آآ ومن يعرف حال بيوت العرب آآ في هذا الزمان خاصة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الاصل ان الاصل ان ميمونة عندما كانت تغتسل او ازواج النبي عندما كن يغتسلن

231
01:14:31.600 --> 01:14:51.600
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا كان كان يراهن عند ذلك الحشرات كانت في منتهى الضيق في غاية الضيق فكان الرجل اذا اراد فيه حتى عن كثير من بيوتات العرب كما اذا اراد الرجل اذا ارادته المرأة ان تتوضأ وان تغتسل ليس ما فيش بحم زي وضعنا الحالي حمام منفصل وشقة واسعة وتخرج بخمسين باب

232
01:14:51.600 --> 01:15:01.600
وتطلع من الباب على الطرقة ومن الطرقة على الحمام لا هذا لم يكن حاصل. الاصل الاصل ان رأي المرأة اذا اراد ان تتطهر او ان ارادت ان تغتسل ان يكون

233
01:15:01.600 --> 01:15:21.600
زوجها حاضرا ان يكون زوجها مشاهدا لذلك فيعني حتى التأويل بعدم الخلوة تأويل الحديث بعدم الخلوة وحمله على عدم الخلوة وليس ليس متعسفا يعني ليس بعيدا بل هو ظاهر جدا آآ مما هو معلوم من حال العرب ومن حال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال بيوتات النبي

234
01:15:21.600 --> 01:15:31.600
صلى الله عليه وسلم فهذه ادلة آآ اصحابنا في هذه المسألة ويمكن وهناك ادلة اكثر وهناك كلام اكثر يمكن ان يقال. وايضا مما يقال عموما يعني حتى ان سلمنا ان حديث ميمونة رضي

235
01:15:31.600 --> 01:15:54.200
آآ عنها اه معارض لما ذكرناه فالحاضر الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح. الدليل الحاضر مقدم على الدين مبيح لعدة اسباب عموما يعني هل نفصل؟ احنا فصلنا اصلا بزيادة في هذه المسألة لان فقط نريد ان نبين آآ نبين فقه اصحابنا في هذه المسألة التي هي من المسائل المفردات كيف

236
01:15:54.200 --> 01:16:10.300
بنوها على اثار الصحابة رضي الله عنهم وآآ وكيف جمعوا بين الاثار وفقا لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على علو كعب الامام احمد رضي الله عنه في في معرفة اثار الصحابة وفي بناء الاحكام عليها آآ اكثر

237
01:16:10.300 --> 01:16:27.500
من اي احد من اه من الائمة كما قال ابن رجب رضي الله عنه وكما قال اه غيره من اهل العلم طيب تعالوا الان في في في ضوء ما ذكرناه من الادلة تعالوا ننظر مرة اخرى في عبارة المصنف رحمه الله تعالى وهذه القيود التي قد ذكرها المصنف من اين؟ من اين

238
01:16:27.500 --> 01:16:49.300
حين جئنا بها المصنف رحمه الله تعالى قال في ماهية هذا الماء بخلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. طيب نريد ان نقف مع مع كلمة قال المصنف ما خلت به ما دليل لفظ خلت به؟ تعليق الحكم بالخلوة؟ ما جاء عن الصحابة قال رضي الله عنهم اما اذا خلت به

239
01:16:49.300 --> 01:17:09.300
يتقابلن هذا هذه اللفظة وهذا الحكم او هذا الضابط ضابط الخلوة جئنا به من كلام الصحابة رضي الله عنهم. لماذا خصصنا الحكم بالماء ما خلت به اي بالماء لان الحكم انما جاء في الماء وعندنا قاعدة يا مشايخنا الاحكام التعبدية نقف فيها عند نص الشارع. لان الحكم تعبدي فلا مدخل للعقل فيه

240
01:17:09.300 --> 01:17:24.800
حكم تعبدي فلا مدخل العقل فيه. فالحكم جاء في الماء ما ينفعش ان احنا نقيس عليه التراب ما ينفعش ان احنا نقيس عليه التراب لان الحكم تعبي لا مدخل العقل القياس امر عقلي. القياس امر عقلي. فلا مدخل للامور العقلية في هذا الامر التعبير

241
01:17:24.800 --> 01:17:38.200
اصلا لا نعرف علة الحكم لكي نقيس عليه لان من يعني من شروط القياس ان في الاخر في علة مشتركة. العلة نحن لا ندرك العلة اصلا. فكيف يمكن ان نقيس؟ فاحنا نقف عند نص الشارع. الحكم جاف الماء

242
01:17:38.300 --> 01:17:48.300
تمام الحكم جاء في الماء جاء في الوضوء وجاء في الغسل فقط ولم يأتي بالتيمم فنقف عندما جاء به الشارع ما خلت به المرأة ما خلت به المرأة دون الرجل ودون الانثى

243
01:17:48.300 --> 01:18:01.750
لما ذكرناه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى او جاء عن حكم ابن عمرو الخفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. بفضل طهور المرأة فقط دون الرجل دون العكس

244
01:18:01.750 --> 01:18:21.750
تمام؟ نفس الفكرة فاذا خلت به اي المرأة فلا تقربن. نحن نقف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المكلفة. المرأة لان المجنون لان المجنون لا يمكن آآ يعني ان المجنون طهارتها غير غير معتبرة شرعا. المجنونة طهارتها غير معتبرة شرعا. فبالتالي

245
01:18:21.750 --> 01:18:41.750
هذا ليس وضوءا شرعيا. عندما تتوضأ المجموعة وعندما تأتي بصورة الوضوء هذا ليس وضوءا شرعيا لانها فاقدة للنية وفاقدة لعقل وفاقدة فاقدة لشروط الطهارة فبالتالي هذه الطهارة ليست اه ليست صحيحة اه شرعا او ليست معتبرة شرعا فلا فلا يبنى عليها ما يبنى على الطهارة الشرعية

246
01:18:41.750 --> 01:19:01.750
اما الصبية فلان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالمرأة. بالمرأة والمرأة في لغة العرب تطلق على الايه؟ تطلق على البالغة. لفظ المرأة يطلق على البالغة اليس على الصبية الصبية قال لها صبية وليس وليس امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابنها او جاء حديث عن الحكم ابن عمرو الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

247
01:19:01.750 --> 01:19:21.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة. المرأة. والصبية لا تسمى مرأة. كما قلنا نحن نقف عند حكم الشارع في مسائل التعبد نقف عند لفظ الشارع. نحن لا ندري وجه الحكم فبالتالي لا يمكن ان ايه؟ آآ آآ لا مدخل للعقل فيه. فخرجت الصبية وخرجت المجونة

248
01:19:21.750 --> 01:19:41.750
لطهارة كاملة لطهارة كاملة. لماذا خصصنا الحكم او قيدنا الحكم بالطهارة؟ آآ لان لان هذا ما جاء فيه النص الرجل ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل ان يغتسل الرجل ان يتطهر الرجل بفضل طهور الايه؟ فضل تطهور المرأة. فالحكم او في النص انما جاء في الطهارة

249
01:19:41.750 --> 01:20:01.750
الكاملة لان الطهارة غير الكاملة لا تسمى طهارة. لا تسمى طهارة. انت عندما مسلا تأتي بنصف وضوء ثم تخرج اقول لك ماذا فعلت؟ هل يصح ان تقول لي توضأت انتم لم تتوضأ انت لم تأتي بوضوء. عندما يعني معنى انك توضأت معنى انك توضأت انك اتيت بوضوء كامل. معنى انك اغتسلت انك اتيت بغسل صحيح كامل

250
01:20:01.750 --> 01:20:11.750
فبالتالي ان كانت الطهارة غير كاملة فلا تسمى طهارة. فلا تسمى ولا يسمى الوضوء وضوءا الا ان كان كاملا. لا يسمى الغسل غسلا الا ان كان كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى

251
01:20:11.750 --> 01:20:30.450
ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل وضوء المرأة ووضوء المرأة فضل غسل المرأة. تمام اه اه فان لم تكن كاملة لا تسمى وضوءا ولا تسمى غسلا كما ذكرنا. عن حدث عن حدث لان هذا ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى

252
01:20:30.450 --> 01:20:50.450
عن فضل وضوء نعم فضل وضوء او وضوء نهى عن فضل غسل المرأة نهى ان يغتسل الرجل ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فالحكم كان دائرا او في الالفاظ كانت دائرة بين الوضوء والغسل والطهارة فلا كلام خالص عن انها كلام نهائيا عن ازالة الخبث لا كلام عن ازالة الخبث في هذه الايه

253
01:20:50.450 --> 01:21:05.900
في آآ في هذه الاثار فنقف عند نص الشارع كما ذكرنا. اما الطهارة المستحبة الطهارة المستحبة اه اه هذه مما وقع فيه يعني فيه خلاف كبير بين بين اصحاب رضي الله عنهم

254
01:21:05.950 --> 01:21:25.950
آآ بعضهم اعتمد ان الطهارة المستحبة داخلة في الحكم وبعضهم قد اخرجها من الحكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او روي عنه انه نهى عن ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. آآ فقال بعض الاصحاب رضي الله عنهم ان ان النبي ان كلام النبي

255
01:21:25.950 --> 01:21:35.950
عام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام مطلق في اي وضوء اي وضوء واي غسل سواء كان مستحب او كان واجب اي وضوء واي غسل سواء كان مستحب او كان واجب

256
01:21:35.950 --> 01:21:55.950
وبعض اصحابنا رضي الله عنهم قالوا ان الاغسال المستحبة او الطهارة المستحبة لا ينبني عليها حكم في الماء لا ينبني عليها حكم في الماء يعني لا تؤثر في الماء اي تأثير آآ اي تأثير شرعي وان اي وان علمنا من نصوص الشارع ان ان الطهارة التي لها تأثير في الماء التي يمكن ان

257
01:21:55.950 --> 01:22:16.950
تؤثر في الماء هي الطهارة التي تكون عن حدث. وهي مسألة الماء المستعمل. مسألة الماء المستعمل كما سنتكلم عنها ان شاء الله. فبعد باصحاب رضي الله عنهم قالوا  هنلاقي ان احنا نقف عند نص الشارع ونقول ان اي طهارة اي وضوء اي غسل ينطبق عليه هذا الكلام ينطبق عليه هذا الحكم وبعض وبعض الاخر من اصحاب

258
01:22:16.950 --> 01:22:37.200
وهذا هو المعتمد ان الطهارة التي هي عن حدث فقط هي التي ينطبق عليها هذا الحكم لان قد علمنا من نصوص الشارع قد علمنا من نصوص الشارع آآ اما الطهارة التي تؤثر في الماء. ان الطهارة التي تؤثر في الماء هي الطهارة التي تكون عن حدث. والطهارة المستحبة ليس لها اي تأثير في الماء. ليس

259
01:22:37.200 --> 01:22:52.800
لها اي تأثير اه في الماء فبالتالي كذلك ها هنا الطهارة فقط التي تكون عن حدث هي التي اه ينطبق عليها هذا الحكم وكان قليلا فاخراج الماء الكثير. فخرج الماء آآ الكثير

260
01:22:53.350 --> 01:23:16.850
لماذا اخرجنا الماء الكثير يقول الامام ابن البهاء الحنبلي علاء الدين ابن البهاء الحنبلي صاحب شرح الوجيز. هناك متن عظيم جدا من ودن اصحابنا اسمه الوجيز للامام الدجيلي شرحه الامام علاء الدين آآ علي ابن البهاء آآ البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه

261
01:23:16.850 --> 01:23:39.300
عظيم فتح الملك العزيز آآ شرح الوجيز. فقال في تعليل هذا لان هذا هذا الحكم يعني وان كان تعبدا فان تأثيره دون تأثير النجاسة قطعا فان تأثيره دون تأثير النجاسة قطعا بدليل بقاء طهارته مطلقا وطهوريته للنساء. يعني بيقول يا مشايخ بيقول ان النجاسة لا تؤثر

262
01:23:39.300 --> 01:23:58.200
بالماء الكثير. النجاسة كما سنذكر ان شاء الله لا تؤثر في الماء الكثير. يعني دون ان يتغير الا ان يتغير فالنجاسة لا تؤثر في الماء الكثير. وان وهذا الحكم وهذا الحكم او هذا التأثير في الماء بخلوة المرأة به دون تأثير

263
01:23:58.200 --> 01:24:18.200
النجاسة قطعا دون تأثير نجاسة ده النجاسة دي اذا الماء اذا تنجس لا يمكن لا يمكن ان ان آآ لا يمكن ان آآ آآ ان تستعمله في في في في اكل او في شرب او او ان تغسل به يدك او ان تتبرد به او اي استعمال خاص ينبغي ان تجتنب استعماله نهائيا

264
01:24:18.200 --> 01:24:37.600
نهائيا ان كان متنجسا. لكن هذا الماء هذا الماء باق على طهارته يمكن ان تستعمله في الطعام وفي الشراب وما شابه ذلك. ويمكن ايضا للنساء ان يستعملنه في رفع الحدث وكذلك الايه؟ وكذلك الصبيان. فبالتالي هذا الحكم او تأثير خلوة المرأة بالماء

265
01:24:37.650 --> 01:24:57.650
قطعا قطعا اقل من تأثير النجاسة في الماء قطعا. والنجاسة لا تؤثر في الماء الا ان كان قليلا. فبالتالي ها هنا ايضا هذا وهذه الخلوة لا تؤثر في الماء الا ان يكون قليلا. وايضا يا مشايخ لو لو قلنا ان هذا الحكم ليس مختصا بالماء القليل لكان

266
01:24:57.650 --> 01:25:07.650
مشقة عظيمة جدا. ده معناها كده زي ما قلنا زي ما زي ما قلنا ان بيض فيه ماء كثير اكثر من من قلتين يشرب يشرب منه الناس كلهم اهل قرية بالكامل

267
01:25:07.650 --> 01:25:27.650
ثم رأى توضأت منه ليلا في جنح الظلام وليس معها احد وليس احد. ولا ولم يحضرها احد فهذا الماء حينئذ يصبح لا يمكن لا يرفع حدث الرجال هذا فيه مشقة عظيمة يعني لا تتصور مع ايه؟ لا تتصور في احكام في احكام الشريعة. ومن عبارة ابن الباقي كده تعلمنا امرا ان الحكم التعبدي

268
01:25:27.650 --> 01:25:44.850
الحكم التعبدي وان كان لا مدخل العقل فيه وان كان لا مدخل العقل فيه اجمالا لكن يمكن ان ننظر اليه ويمكن ان نبني الاحكام عليه في في ضوء ما في ضوء استقرائنا للنصوص الشريعة. في ضوء استقرائنا من اصول الشريعة

269
01:25:44.850 --> 01:26:04.850
يصح وان كانت عبودية وان كان لمدخل العقل فيه لكن يبني لكن يمكن ان نبني الاحكام عليه في ضوء في ضوء استقرائنا لنصوص الشرعية صحيح هذا الحكم حكم تعبدي. وصحيح هذا الحكم لا مدخل العقل فيه. لكن احنا عندما ننظر ونستقرأ نصوص الشرع ونستقرأ احكام الشرع. نجد ان

270
01:26:04.850 --> 01:26:19.550
جلس قطعا قطعا اشد من ايه اشد من هذه الخلوة تأثير النجاسة في الماء قطعا اشد من تأثير هذه الخلوة في الماء. والنجاسة لا تؤثر في الماء ان كان ان كان قليلا. والماء الكثير يدفع عن نفسه التأثير النجاسة

271
01:26:19.550 --> 01:26:42.150
فما بالك بتأثير هذه الخلوة هو فبلا شك الماء الكثير ايضا يدفع يدفع عن نفسه تأثير هذه الخلوة. ايضا مما ذكرناه من من آآ آآ من قواعد الشريعة من قواعد الشريعة من مقاصد الشريعة كما ذكرنا ان هو ستصبح هناك مشقة عظيمة لا تحتمل ولا آآ ولا تتصور مع ايه

272
01:26:42.150 --> 01:27:01.050
اه مع احكام الشرع  فهذا هو دليل ذلك الايه؟ ذلك القيد. وسنتعرض مرة اخرى لمسألة الايه؟ يعني بناء الاحكام بناء الاحكام على التعبدية في ضوء نصوص الشريعة اه في مسائل اخرى ستأتي ان شاء الله مسألة الايه؟ كمسألة اه

273
01:27:01.400 --> 01:27:23.700
غسل يديه القائم من نوم ليل ناقد  طيب ننتقل نتكلم سريعا عن سريعا عن اه عن القيود التي قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في حكم هذا الماء قال المصنف يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخبث. لماذا علقناه او خصصنا الحكم برفع الاحداث فقط دون غيرها؟ قلنا

274
01:27:23.700 --> 01:27:33.700
انا دخل لازالة النجاسات بها وقوفا عند نص الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل ان يغتسل الرجل ان يتطهر الرجل. فالكلام كله عن رفع الايه؟ عن رفع الاحداث

275
01:27:33.700 --> 01:27:49.500
دون ازالة النجاسات. الانثى يرفع حدث الانثى فقط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة كل من لا يسمى رجلا يمكن ان يتظاهر بفضل ظهور المرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى الرجل وحده

276
01:27:49.650 --> 01:28:09.650
فمفهوم مفهوم الكلام ان غير الرجل يمكن ان يتطهر به. يمكن ان يغتسل به يمكن ان يتوضأ به. تمام؟ فبالتالي هو يرفع حدث الانثى. لا الرجل البالغ لماذا قلنا البالغ؟ لان كما قلنا في المرأة نقول ها هنا ايضا في الرجل ان العرب لا تسمي لا تقول الرجل هكذا وتطلق الا ان كان بالغا

277
01:28:09.650 --> 01:28:29.650
اما ما كان دون البلوغ يسمى فتن يسمى صبيا وليس رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى الرجل ان يتوضأ ان يغتسل ان يتطهر فضل طهور المرأة. قلنا هذا حكم تعبدي نقف فيه عند نص الشارع. فالذي يسمى رجل هو الذي ننهاه عن فضل طهور المرأة. اما من لم يكن رجلا

278
01:28:29.650 --> 01:28:45.550
ان كان صبيا ان كان آآ ان كان فتى ان كان غير بالغ فانا لا ننهاه عن فضل طهور المرأة ونقول انه يرفع حدثه بلا اشكال طب لماذا قلنا الخنثى؟ لماذا قلنا الخنثى؟ لان الخنثى لان الخنثى

279
01:28:45.900 --> 01:29:03.950
اه اه يحتمل ان يكون رجلا يحتمل ان يكون ذكرا يحتمل ان يكون ذكرا اه اه فالان هذا الخنسى يعني ممكن كما قلنا بنسبة خمسين في المية يمكن ان يكون رجلا وبنسبة خمسين في المية يمكن ان يكون انثى. صحيح

280
01:29:03.950 --> 01:29:23.950
فبالتالي هذا الخنث عندما يستعمل هذا الماء في رفع الحدث. هناك احتمال خمسين في المية ان حدثه قد ارتفع وهناك احتمال خمسين في المية ان حدثه لم يرتفع لانه ان كان رجلا فحدثه لم يرتفع. وان كان انثى فحدثه فحدثها قد ارتفع. تمام؟ الان عندنا قاعدة اه اه

281
01:29:23.950 --> 01:29:39.700
فقهية هامة جدا ساتكلم عنها ان شاء الله. ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين اي يزول بالشك. هو اصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتحول عن هذا الاصل بيقين

282
01:29:39.850 --> 01:29:59.700
او بما قام مقام اليقين. تمام. الان هذا الخنثى عندما احدث هذا الخنثى المشكل عندما احدث اخرج ريحا تبول تغوط ايا ما كان الحدث كان يقينيا ام كان ظنيا؟ بقى الحدث حصل بيقين. الحدث حصل بيقين. فلا يمكن لهذا الحدث ان يرتفع الا بيقين

283
01:30:00.000 --> 01:30:20.000
لا يصح ان يرتفع هذا الحدث بضم الان هذا الخلف عندما يستعمل الماء الذي خلت به المرأة حدث وقد ارتفع بيقين ان ارتفع بالظن ارتفع الظم لان هناك احتمال ان يكون رجلا حدثه لم يرتفع. فعندنا قاعدة بقى كما ذكرنا ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالجهل. هو الاصل بقاء ما كان

284
01:30:20.000 --> 01:30:35.850
اللي هو بقاء الحادث على ما كان على نفس الحادث حتى ننتقل عن هذا الاصل بيقين بيقين. ووضوء هذا هذا الخنس ليس يقين انما هو ظني لاحتمال ان يكون رجلا ذلك الحقنا الخنثى بالرجل في هذا الحكم

285
01:30:35.950 --> 01:31:01.400
الحقن الخبث بالرجل في هذا الحكم  قال المصنف رحمه الله تعالى وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو كذا وكذا وكذا. ثم عدد افراده. الان تكلم عن النوع الثالث من انواع الماء الطهور كما ذكرنا عندنا اربعة انواع تكلمنا عن نوعين

286
01:31:01.450 --> 01:31:18.500
الاول والثاني الماء الطهور الذي يحرم استعماله والماء اه الطهور اه الذي يرفع حدث الانثى والرجل البالغ والخنسى والهام هذا النوع الثالث والماء الطهور الذي يكره استعماله. الماء الطهور الذي يكره

287
01:31:18.550 --> 01:31:34.500
باستعماله وعندنا كالعادة طائفة من الاسئلة فالسؤال الاول ما تحيي عبارة المصنف رحمه الله تعالى كالعادة المصنف رحمه الله تعالى ذكر حكم هذا الماء ثم ثنى بذكر ماهيته او بذكر

288
01:31:34.500 --> 01:31:53.900
لافراده بزكر افراده ذكر حكمه فقال يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ماهيته ما ذكر افراده قال وهو كذا وكذا وكذا. عدد افراده  السؤال الثاني عندنا

289
01:31:55.200 --> 01:32:11.250
ما معنى كون الماء مكروها؟ ما معنى كون الماء مكروها؟ او كون استعمال الماء مكروها كما ذكرنا عندما نقول ماء مكروه فان مجاز المراد ماء مكروه استعماله لان الكراهة حكم تكليفي

290
01:32:11.300 --> 01:32:33.200
يتعلق بافعال المكلفين. يتعلق بافعال المكلفين. لا باعيان الاشياء عندما الماء لا يوصف بالكراهة ولا بالتحريم ولا بالاستحباب ولا بالايجاب ولا بالاباحة الماء الذي يوصف بذلك فعل المكلف. فعل مكلف. عندما نقول هذا باء مكروه اي ماء مكروه استعماله. ماء مكروه

291
01:32:33.200 --> 01:32:55.400
باستعماله ما معنى؟ ما معنى كون استعمال الماء مكروها؟ ما معنى كون استعمال الماء مكروها؟ قال الامام العلامة ابن قاضي الجبل الحنبلي رحمه الله الله تعالى ويطلق اي المكروه في الشرع وفي لسان الفقهاء ايضا بالاشتراك على الحرام وعلى ترك الاولى وعلى كراهة التنزيه وقد

292
01:32:55.400 --> 01:33:18.100
مراد ما فيه شبهة وتردد. وقد يراد ما فيه شبهة وتردد. فالفقهاء رحمهم الله تعالى اذا قالوا هذا الامر مكروه مكروه او يكره كذا فقد اه اه يريدون جميع هذه المعاني الا الحرام. الا الحرام. في لسان المتأخرين؟ نعم في لسان المتقدمين. هذا كثير في مسائل

293
01:33:18.100 --> 01:33:34.450
احمد رحمه الله تعالى يقول اكرهه ويريد التحريم في لسان المتقدمين اطلاق الكراهة وارادة التحريم كثير. لكن خلاص في اصطلاح المتأخرين اصبح الحرام له حكم تكليفي منفصل. احنا عندنا الاحكام التكليفية خمسة امام مشهور

294
01:33:35.000 --> 01:33:55.000
وعلى المعتمد عندنا في المذهب عندنا الايجاب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم. فالحرام له حكم تكليفي منفصل منفصل الكراهة الكراهة يدخل تحتها هذه الامور الاخرى التي قد ايه؟ قد ذكرناها قد ذكرناها. يعني مثلا كرهت التنزيه هذا الاصل عندما يقول

295
01:33:55.000 --> 01:34:15.000
الاصل ان احنا نريد انه مكروه كراهة تنزيهية. يعني ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم كما تعلمنا في الاصول. ما نهى عنه الشرع نهيا غير جاز. نهيا غير جازم ولا ولا يشتاط ان يكون النهي بالمنطوق قد يكون النهي بالمفهوم وقد يكون النهي عن امر عام ويرى الفقيه ان هذه المسألة فرض

296
01:34:15.000 --> 01:34:35.000
من افراد هذا العام تمام؟ فيطلق الكراهة ويراد بها الكراهة التنزيهية. ويطلق ايضا حكم المكروه على خلاف الاولى. على خلاف الاولى خلاف الاولى ما كان تركه راجحا ما كان تركه تركه راجحا على فعله بمعنى شرعي. ما كان تركه راجحا على

297
01:34:35.000 --> 01:34:55.000
تعليه لمعنى شرعي واذ لم ينه عنه وان لم ينه عنه الشارع بعينه. يعني الشارع لم ينه عن هذا الامر لم ينه عن هذا الامر بعينه. لكن لاجل معنى شرعي وباستقرائنا لنصوص الشريعة وجدنا ان قواعد الشرع تقتضي ان ترك ذلك الشيء راجحا على فعله. وهناك

298
01:34:55.000 --> 01:35:09.750
كعدة من اهل العلم قد عرفوا المكروه بذلك ان ما كان تركه اولى من فعله ما كان تركه اولى آآ من فعله وان لم ينهى عنه الشرع بعينه لكن الفقيه عندما استقرأ نصوص الشريعة وعندما

299
01:35:10.100 --> 01:35:30.100
تشرب قواعد الشريعة علم ان قواعد الشريعة تقتضي ان ترك ذلك الشيء اولى من فعله. وبعض اهل العلم من الاصوليين والفقهاء قد جعلوا خلاف الاولى آآ حكما تكليفيا سادسا. حكما تكليفيا سادسا كالسبكي كالتاج السبكي في جمع الجوامع. وافقه جمع من

300
01:35:30.100 --> 01:35:47.550
وخالفه جمع اخرون. لكن عندنا نحن الحنابلة لا نفرق لا نجعل لا نجعل خلاف الاولى قسما سادسا او حكما تكليفيا سادسا. عندنا خلاف الاولى على التحقيق على التحقيق ان خلاف الاولى قد نلحقه بالمباح احيانا وقد نلحقه بالمكروه احيانا اخرى

301
01:35:47.600 --> 01:36:08.750
فان كان يعني يعني ان كان ان حكمنا على الشيء بانه خلاف الاولى لمعنى واضح ظاهر وكان المأخذ فيه آآ قريب والمضرب فيه بين فانا نلحقه بالمكروه نلحقه بالمكروه. وان حكمنا عليه بانه خلاف الاولى والمأخذ فيه آآ بعيد وآآ

302
01:36:08.750 --> 01:36:25.100
اه اه والامر فيه اه ليس واضحا جدا وليس ظاهرا جدا فانا نلحقه بالمباح فانا نلحقه بالمباح وقد ينصني يا اخوان هذا مباح ولكن آآ تركه اولى ولكن تركه اولى واحيا من قد يكون لا

303
01:36:25.200 --> 01:36:45.200
آآ معنى انه خلاف الاولى فيه قوي وفيه ظاهر جدا فيلحقونه بالايه؟ بالمكروه فيلحقونه بالمكروه كما قال الامام ابن قاضي الجبل رحمه الله تعالى انهم يطلقونه مكروه ويريدون به ترك الاختلاف الاولى. خلاف الاولى. وقد يراد ما فيه شبهة وتردد. قد يراد ما فيه شبهة وتردد. ومثال ذلك ان الفقيه

304
01:36:46.050 --> 01:37:04.050
قد قد ينظر الى مسألة الى فرع ما. فيجد عنده من النصوص الشرعية ما يقتضي التحريم يعني ينظر في في مسألة ما. يجد ان هناك من المعاني الشرعية معنى شرعي يقتضي التحريم. ويرى ان هناك معنى شرعي

305
01:37:04.050 --> 01:37:26.600
ايا يقتضي الاباحة فيقف مترددا بين الامرين ويجد ان المسألة مترددة بين الاباحة والتحريم. في حكم حينئذ بالكراهة. فيحكم هنا حينئذ بالكراهة لاجل المعنى الذي يقتضي ايجاب هو يجبن على الحكم بالايه؟ بالاباحة. يعني فيه معنى يقتضي او لاجل المعنى الذي يقتضي التحريم

306
01:37:26.800 --> 01:37:43.150
يجبن على ان يقول انه مباح ده في معنى فيها يقصد التحريم. ولاجل المعنى الذي يقتضي الاباحة المتوارد على نفس الايه على نفس الفرع على نفس المسألة يجبن على الحكم بالتحريم التحريم شديد. التحريم شديد وطالما ان هناك معنى

307
01:37:43.150 --> 01:38:03.150
اباحة كيف يستطيع ان يحكم بتحريم هذا الامر؟ التحريم امر شديد. فبالتالي عنده مساحة واسعة. مساحة واسعة بين المباح وبين الحرام يمكن ان يحكم ايه ان يحكم من خلالها بالايه؟ بالكراهة. وهذا كثير في المسائل في مسائل الفقه كثيرة. وسنقف عند كثير

308
01:38:03.150 --> 01:38:19.550
من المسائل آآ المتفرعة عن هذا الايه؟ عن هذا المعنى لماذا ذكرت ذكرت هذا الكلام؟ لان احيانا بعض الاخوة عندما نتكلم في بعض المسائل ونقول هذا مكروه. يقول لك اين الدليل؟ الكراهة حكم شرعي ولا

309
01:38:19.550 --> 01:38:37.300
يمكن ان يثبت الا بدليل ونحو ذلك. وطبعا هذا كلام صحيح. الكراهة حكم شرعي ويمكن ان يثبت الا بدليل. لكن بعض الاخوة تظن ان الدليل هو ان ينص الشرع نصا جازما واضحا لا يعني لا احتمال فيه على الامر. عندما نقول مسلا ان ان

310
01:38:37.300 --> 01:38:47.300
ان من الماء المكروه الماء الذي استعماله مكروه ما اشتد حره او برده. نقول هذا مكروه. يقول لك اين الدليل؟ هو يظن ان الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول

311
01:38:47.300 --> 01:39:07.300
آآ لا تتوضأوا بما اشتد حره او برضه. هو يحتاج الى دليل من هذا بهذه الصورة. يقول هذا الكلام غير صحيح. هذه ظاهرية مقيتة يعني. هذه ظاهرة حرية مقيتة هذا رئيس الفقه. تمام؟ لو اعتبرنا هذا الامر في اكثر الاحكام فلنثبت اكثر الاحكام. فلنثبت اكثر الاحكام. تمام؟ يبقى لا نحتاج

312
01:39:07.300 --> 01:39:17.300
بالكراهة ان ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا. احنا قد نحكم بالكراهة من مفهوم النص وليس من منطوقه. قد نحكم بالكراهة من خلال نص عام رأينا ان هذا

313
01:39:17.300 --> 01:39:33.350
فرع احد افراد هذا العام. تمام؟ قد نحكم بالقانون الخامس نصه مطلق. وهكذا قد نحكم بالكراهة لاننا نرى ان هذا الامر خلاف الاولى. والماء الخفي قريب قد نحو وبهذا بالكراهة لان هذا خلاف الاولى. والمأخذ فيه ايه؟ قريب كما ذكرنا

314
01:39:33.600 --> 01:39:45.800
وان لم ينهى عنه الشرع نهيا غير جازم لكن عندنا معاني شرعية. سنتكلم عنه هذا دليل شرعي بلا شك عندنا معاني شرعية تقتضي ان هذا الامر تركه او لم فعلي تركه اولى من فعله

315
01:39:45.900 --> 01:40:05.900
وقد نحكم بالكراهة لان فيه شبهة واضطراب عندنا معنى شرعي صحيح. يقتضي التحريم وفي مقابله عندنا معنى شرع صحيح يقتضي الاباحة. فنقف متوسطين من المعنيين يعني نجب ان نحكم بالتحريم لاجل المعنى الذي يقتضي الاباحة ونجبر على ان نقتضي ان نحكم بالاباحة لا يوجد معنى الذي يقتضي التحريم فنقف في منتصف

316
01:40:05.900 --> 01:40:28.050
مساحة المكروه الشاسعة تمام؟ فمن عدم الفقه ان تظن ان دليل للمسألة او ان دليل المكروه او ان دليل مستحب خاصة في الكراهة والاستحباب. لانه يطاق الكراهة كما ذكرنا كراهة من ثقل الكراهة واسع وكذلك نطاق الاستحباب واسع. تمام؟ الفقهاء يشددون في التحريم وفي الايه؟ وفي الايجاب. لكن النطاق المكروه واسع

317
01:40:28.050 --> 01:40:44.850
النطاق المستحب واسع ونتساهل في ادخال فيما لا ندخله في ايه؟ آآ في غيره فانك تظن ان الدليل الشرعي الذي الذي من خلاله نأخذ حكم الكراهة ينبغي ان يكون ان يكون بهذا الوضوح وان يكون نصا صريحا

318
01:40:44.850 --> 01:41:09.850
هذا غير ايه؟ هذا غير صحيح لذلك نريد ان نؤكد على معنى آآ هام ايضا يتعلق بهذه المسألة وان نقول ان الكراهة كحكم تكليفي ليست على درجة واحدة فالمكروه واسطة بين المباح والمحرم. قد يكون الى احدهما اقرب. فالمكروهات تتفاضل كما تتفاضل الواجبات

319
01:41:09.850 --> 01:41:35.950
مستحبات والمحرمات الكراهة او او المكروه مساحة واسعة واسعة تتفاضل. هناك مكروه هو اقرب للحرام. وهناك مكروه هو اقرب للمباح. كما تكلمنا مثلا على خلاف الاولى خلاف الاولى هو اقرب للمباح ومكروه لكن اقرب للمباح وليس اه وليس الى الحرام اقرب المباح من الحرام

320
01:41:35.950 --> 01:41:49.350
وهكذا وهذا من المواطن الذي يظهر فيها الفرق جليا بين الفروعي والفقيه بين الفروعي والفقيه. الفروعي هذا هو الذي يحفظ فروع يعني ما شاء الله عليه حافظ دين الطالب صام

321
01:41:49.400 --> 01:41:59.400
حافظ منتهى الايرادات صمت تسأله عن كذا يقول لك يكره تسأله عن كذا يقول لك يحرم تسأله عن عن كذا يقال لك يجب حافظ كويس جدا لكن لا يفرق بين

322
01:41:59.400 --> 01:42:16.500
واجب واخر لا يفرق بين مكروه واخر لا يفرق بين مستحب واخر. لكن الفقيه يعرف يفرق بين مكروه واخر يعرف درجة الكراهة يعرفها من مأخذ هذا الحكم يعرفها من الدليل يعرفها من درجة اختلاف الائمة

323
01:42:16.550 --> 01:42:40.650
آآ فيه من اختلاف الصحابة فيه من من آآ من فتاواهم المبنية على هذا الايه؟ على هذه الكراهة هكذا هذا فرق عظيم بين الفروعي والفقيه لذلك الفروعي لا يفتي الفروعي لا يفتي الذي يفتي هو الفقيه الذي يفتي هو الفقيه. وتجد اثر ذلك فهم هذا الفرق تجد اثر فهم هذا الفرق وادراك هذا الفرق في

324
01:42:40.650 --> 01:43:04.050
الفتيا الفقيه فتجد احيانا الفقيه يحكم على الشيء في فتياه بالكراهة. وتجد لغة تجد لغته هينة سهلة. يعني يعني يهون على المستفتي يقول له يا اخي في هذا هذا امر مكروه وليس محرما ولا تشدد على نفسك والامر فيه واسع ان شاء الله. ونحو ذلك. وتجده يحكم على على امر

325
01:43:04.050 --> 01:43:24.050
اخر في فتياه بانه مكروه ويشدد فيه جدا ويشدد فيه ويحذر من فعله وانك لا تقف موقفا يعني لا يحبه رب العالمين جل وعلا لا تفعل امرا يبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى وان لم يكن حراما ولا ينبغي ان نتساهل في المكروهات وان الشيء قد يكون مكروها آآ من

326
01:43:24.050 --> 01:43:39.700
آآ مكروها بالجزء محرما بالكل ونحو ذلك. يعني والتوسع في المكروهات يؤدي الى الوقوع في المحرمات ويشدد. تجد احيانا في مكروه يشدد في اللغة وفي مكروه اخر هو ايضا مكروه لكن يهون في لغته وتجد لغته هينة

327
01:43:39.800 --> 01:44:03.500
كيف فعل ذلك؟ هذا بناء على فقهه لانه يعلم ان المكروهات ليست على درجة واحدة هناك مكروهات اقرب الى الاباحة. وهناك مكروهات اقرب الى التحريم. تمام؟ فهذا من الفقه وهذه من المعارك لاجلها يفتي الفقيه ولا يفتي الفروعي الذي مجرد حافظ حافظ الاحكام الفقيه او المفتي ليس ليس مكنة لاستصدار الاحكام تحط الكوين وتدوس على

328
01:44:03.500 --> 01:44:22.750
على المسألة يقول لك يكره يحرم مكنة كده كمبيوتر. لا الفقيه يعمل عقله ويعمل يعمل نفسه الفقهي في المسألة تمام هذا امر عظيم من الامور المهمة التي نفرق فيها بين الايه؟ بين الفقيه والفروعي انه لا يفرق بين مكروه واخر يفرق بين واجب واخر

329
01:44:22.750 --> 01:44:36.300
فرق بين مستحب واخر فالمكروهات ليست على درجة واحدة عندما نقول ان هذا ماء مكروه او هذا امر يكره استعماله او هذا الفعل فعل مكروه قد مكروه قريب الى المباح وقد يكون مكروه

330
01:44:36.650 --> 01:44:57.150
مكروها قريب قريبا يعني الايه؟ قريبا اه اه من المحرم. تمام؟ فالمكروهات تتفاضل كما تتفاضل الواجبات الواجبات ليست على درجة واحدة الواجبات ليست على درجة واحدة فبعض الواجبات اشد من بعض. هناك واجبات تركها يؤديها الكفر

331
01:44:57.650 --> 01:45:21.650
كالايه؟ كالصلاة على مذهبنا. كالصلاة على مذهبنا وهناك واجبات امرها اهون من ذلك. ولكن هي واجب طبعا. ليست هينة بلا شك. لكن تتفاضل تتفاضل. والمستحبات تتفاضل بلا شك المستحبات المحرمات تتفاضل. ما هو الكفر ده ايه؟ الكفر محرم. يعني من جهة الحكم التكليفي الكفر والشرك محرم. والكبيرة محرمة والشرك

332
01:45:21.650 --> 01:45:41.650
اصغر اه الشركة الاصغر محرم. والمعصية محرمة والبدعة محرمة مع ان هذه الامور تتفاضل جدا. تتفاضل جدا الكبائر والصغائر والشرك البدع امور تتفاضل تفاضلا عظيما بينها لكن لكن جميع كل هذه الامور تدخل تحت حكم تكليفي واحد وهو المحرم

333
01:45:41.650 --> 01:45:58.100
هو المحرر. لذلك عندما نقول هذا شيء هذا الفعل محرم قد يكون شركا قد يكون شركا قد يكون شركا. لذلك بعض من الاخطاء عندما نجد ان بعض الفقهاء ينصون على آآ على بعض المناسبة يقول ويحرم كذا وكذا. ويحرم

334
01:45:58.100 --> 01:46:20.000
كذا وكذا. بعض الناس يتخيل ان ان قوله يحرم كذا وكذا. هذا ينافي ان هذا الامر شرك لا ينافيه. لان الشرك من جهة الكلام عندما نحكم عليه آآ او نضعه تحت حكم تكليفي ما من الاحكام التكليفية الخمسة يدخل تحت اي حكم تكليفي يدخل تحت المحرم نعم كثيرا ما ينص الفقهاء

335
01:46:20.000 --> 01:46:31.500
على على الشرك ويميزه عن الحرام حتى لا يحصل اشتباه حتى لا يحصل اشتباه لكن عندما يقول يحرم كذا وكذا هذا لا ينافي لا ينافي ان يكون هذا الفعل آآ شركا

336
01:46:32.100 --> 01:46:54.400
فالمكروهات كما ذكرنا تتفاضل كما تتفاضل الواجبات والمستحبات والمحرمات السؤال الثالث لماذا خصصنا الكراهة بعدم الاحتياج اليه. لماذا خصصنا الكراهة بعدم الاحتياج اليه؟ نقول لان قاعدة المذهب ان الكراهة تسقط بالحاجة

337
01:46:54.500 --> 01:47:21.550
الكراهة تسقط بالحاجة. التحريم يسقط بالضرورة والكراهة تسقط بالحاجة. كما اشار اليه الشيخ محمد الخلوة في حاشيته البديعة التحريم يسقط بالضرورة والكراهة تسقط بالحاجة تسقط بالحاجة طيب السؤال الاخير ما هي صور الاحتياج التي تزول بها او ما صور الاحتياج او الحاجة التي تزول بها الكراهة؟ ما هي صور الاحتياج التي تزول بها الكراهة

338
01:47:21.550 --> 01:47:33.700
مثلا الا يوجد غيره يعني عندما نقول مسلا نقول هذا ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ما هي صور الاحتياج الا يوجد غيره؟ يعني انا ليس معي الا هذا المال

339
01:47:33.800 --> 01:47:45.100
في مشكلة ان انا استعمله؟ هل مكروه ان انا استعمله في آآ في الوضوء او غير ذلك؟ لا ليس مكروها يعني عندي ماء اشتد حره او برضه استطيع ان استعمله. يعني استطيع ان استعمله

340
01:47:45.200 --> 01:47:59.400
اه اه لكن اشتد حربها برضو عندي ما اه اه تغير بملح مائي. ماء بئر بين بين القبور وليس معي ليس معي غيره. هل هل يكره ان استعمله؟ لا لا يكره. لان الان انت تحتاج اليه

341
01:47:59.450 --> 01:48:18.300
يبقى منصور الاحتياج الا يوجد غيره. منصور الاحتياج ان يوجد غيره مع الحاجة اليه في طعام او شراب او نحو ذلك. يعني انا اه عندي ماء بئر بين القبور ومعي ومعي آآ ماء اخر لكن هذا الماء الاخر انا اريد ان ان اشربه. انا اريد ان ان استعمله في الطعام

342
01:48:18.400 --> 01:48:39.050
او نحو ذلك ويعني لا يعني اه اه لا احب او اعاش ان استخدم هذا الماء الموجود اه الموجود بين القبور فانا احب ان استعمل هذا الماء الذي معي في آآ في جرابي احب ان استعمله في الطعام او في الشراب واريد ان اتوضأ من هذا الماء الموجود في بئر

343
01:48:39.050 --> 01:48:53.200
بين القبور هل هل حينئذ يكره استعمال هذا الماء؟ لا لا يكره. لا يكره. من صور من صور الاحتياج ايضا ان يوجد غيره مع مشقة تحصين  نعم انا الان عندي بئر بين القبور مثلا

344
01:48:53.450 --> 01:49:13.700
او ما اتغير بملح مائي او ايا ما كان من سور المائي المكروه التي سنتكلم عنها. وهناك هناك هناك ماء اخر آآ ليس مكروها لكنه بعيد لكن يشق علي ان ايه؟ ان احصله. هناك مشقة في تحصيله. حينئذ تنتفي الكراهة ام لا تنتفي الكراهة؟ تنتفي الكراهة بلا اشكال. والصور كثيرة. اي حاجة اي

345
01:49:13.700 --> 01:49:33.700
حاجة اه تنزل بالانسان وتجعله يحتاج الى ان يستعمل هذا الماء دون غيره تنتفي الكراهة بوجود هذه الحاجة. تنتفي الكراهة بوجود هذه طب دعونا الان ننتقل الى ايه؟ الى اول فرد من افراد الماء الايه؟ الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. الماء الذي يكره في استعماله ما عدم الاحتياج اليه

346
01:49:33.700 --> 01:49:54.450
وآآ قال الشيخ ماء بئر بمقبرة بمقبرة ماء بئر بمقبرة طيب  عندنا مجموعة من الامثلة. اول سؤال ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ احنا عندنا نتكلم عن ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه كماء بئر

347
01:49:54.450 --> 01:50:09.350
بمقبرة كماء بئر بمقبرة. ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة اني الان احتاج ان اتوضأ. اريد ان اتوضأ او اريد ان اشرب او ايا ما كان فوجدت بئرا في مقبرة. وجدت بئرا بين القبور

348
01:50:09.400 --> 01:50:30.600
وجدت بئرا بين القبور. الان استعمال هذا الماء الموجود في هذه البئر حكمه ايش؟ حكمه مكروه. مكروه مع عدم الاحتياج اليه يعني امتى يكره؟ يكره اذا كان معي ماء ليس فيه اي شبهة. عندي ما آآ آآ طهور بلا اشكال. طهور بلا كراهة. وانا

349
01:50:30.600 --> 01:50:47.750
تركت هذا الماء الطهور وانا غير لا احتاج اليه في طعام ولا احتاج اليه في شراب ولا ولا احتاج اليه في امر ما وتحصيله ليس شاقا وبعد ذلك تركته وتركت كل هذا وتوضأت بماء الايه؟ بماء بماء البئر الذي يوجد بين القبور. حينئذ يكره

350
01:50:47.950 --> 01:50:59.700
فقط حينئذ يكره لانه ليس هناك حاجة. يا اخي انت عندك ما ما ماء البئر الموجود بالمقبرة كما سنتكلم يعني فيه فيه فيه معنى ما يحكم بكراهته. الاولى الا نستعمله

351
01:50:59.700 --> 01:51:13.500
الاولى الا نستعملهم مع وجود غيري. وانا معي غيره. لماذا اترك هذا الماء الزلال الذي لا شيء فيه ولا شبهة فيه. واستعمل بماء ماء المقبرة بدون اي داع بدون اي حاجة تدفعني الى ذلك

352
01:51:13.600 --> 01:51:30.000
تمام؟ فحينئذ يكره فقط حينئذ فقط يكره. هذه هي سورة الايه؟ المسألة السؤال الثاني ما وجه ما وجه الكراهة؟ ما لماذا حكمنا بالكراهة؟ طيب اولا نقول تربة القبور مما يغلو على الظن

353
01:51:30.000 --> 01:51:45.850
مما يغلب على الظن تشبعها بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك تربة القبور مما يغلب على الظن تشبعها بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك. يعني هناك جثث الموتى مع تحلل الجثث وما

354
01:51:45.850 --> 01:52:01.850
ذلك. الدم والصديد وما يبقى في الجثث من الغائط ونحو ذلك هذا آآ هذا يختلط بتربة الايه؟ بتربة القبور. مع كثرة القبور مع كثرة بقى الموتى مع كثرة الجثث ومع ومع آآ آآ آآ ومع كثرة

355
01:52:01.850 --> 01:52:19.050
دفني في هذه لي في هذه المقابر تصبح التربة متشبعة تربة المقبرة تصبح متشبعة بالنجاسات. متشبعة بالنجاسات فتربة القبور مما ما يغلب على الظن تشبعها عموما يغلب على الظن تشبعه بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك

356
01:52:19.250 --> 01:52:39.050
ووجود البئر في هذه التربة يجوز وصول النجاسات اليه. لكن ذلك لا يبلغ لا يبلغ حد اليقين. عندما انا اجد بئر بئر تمام؟ موجودة بين القبور في تربة في تربة يغلب على الظن انها متشبعة بالنجاسات. تمام؟ اليس هناك احتمال ظاهر وواضح ان هذه

357
01:52:39.050 --> 01:52:59.900
النجاسات تنتقل والى الماء ويتشربها الماء. هناك احتمال ام لا؟ طبعا هناك احتمال. ليس يقين. ليس لانه لو كان يقينا لقلنا ان هذا الماء حرام لو كان يقينا لقلنا ان هذا الماء حرام ان كان ايه؟ ان كان قليلا. الحكمنا بحرمة هذا الماء وبنجاسة هذا الماء. لكن لانه لم يبلغ حد اليقين وانما هو مجرد

358
01:52:59.900 --> 01:53:19.900
ظن قلنا بالكراهة قلنا بالكراهة. لماذا قلنا بالكراهة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما يريبك الى ما يليك ولان الاصل في العبادات الاحتياط. الاصل في العبادات الاحتياط والاحتياط قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. هذا من الاحتياطي

359
01:53:19.900 --> 01:53:37.950
المستحب لان لان الاختلاط النجاسة بالماء لم يبلغ حد اليقين كما ذكرنا. الاصل في العبادات الاحتياط الاصل ان يؤدي المرء عبادته ما استطاع الى ذلك سبيلا. وزي ما قلنا احنا بنتكلم عن ايه؟ ما هي سورة المأساة؟ سورة المساء لان انسان عنده هذا الماء الذي

360
01:53:38.050 --> 01:53:58.050
نجاسته مضمومة نجاسته مظمونة وعنده ماء اخر معه لا يحتاج اليه. ما اخذ طهور بيقين ولا يحتاج اليه. طب يا اخي تترك هذا الماء الطهور بيقين وتستخدم هذا الماء التي نجاسته مضمونة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك لا ما يريبك. والاصل انك تحتاط لعبادتك وانت لا تحتاج

361
01:53:58.050 --> 01:54:18.850
هذا الماء في اي شيء الماء الطهور الغير مكروه لا تحتاج اليه في اي شيء. فبلا شك ترك هذا الماء الطهور بيقين واستعمال الماء المذموم التي نجاسته مضمومة خلاف الاولى بلا شك ومكروه بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاصل ان

362
01:54:18.850 --> 01:54:41.350
احطاط في عبادتك الاصل ان تؤدي عبادتك بيقين ما استطعت الى ذلك سبيلا فبالتالي ترك هذا الماء واستعمال واستعمال الماء المظمونة آآ المظنون نجاسته مكروه خلاف الاولى على اقل تقدير خلاف الاولى على اقل تقدير تركه ترك ذلك راجح راجح اولى ترك ترك استعمال هذا الماء المظمون

363
01:54:41.350 --> 01:54:59.900
من غيره اولى خاصة ونحن نتكلم في حالة عدم الاحتياج اليه. انت لا تحتاج هذا الماء الذي معك عندك ماء اخر يمكن ان تستخدمه فلماذا تتعبد الله جل وعلا بماء مظلومة؟ مظلومة نجاسته وتترك هذا الماء المباح الزلال الذي اه اه تكلمنا عنه كما

364
01:54:59.900 --> 01:55:16.700
الكلام ده هذا هو وجه الايه؟ الكراهة السؤال الثالث ما اصل المسألة؟ يعني ما الاصل الذي يمكن ان نرد عليه هذا الفرع؟ نرد اليه هذا الفرع اصل المسألة يعني عندنا قاعدة ان ما ضمن تنجيسه فاستعماله مكروه

365
01:55:16.750 --> 01:55:31.250
ان ما ظن تنجيسه فاستعماله مكروه. هذا هو الاصطمع استعماله مكروه امتى؟ مع عدم الاحتياج اليه. ما عدا انا لست محتاج لاستعمال هذا الماء ان كنت محتاجا لاستعمال هذا الماء فليس بمكروه

366
01:55:31.300 --> 01:55:51.300
لكن اذا عندي ماء نجاسته مظمونة ظمن تنجيسه. وانا عندي عندي سبل اخرى لتركها عندي يمكن ان اتركها ويمكن ان استعمل غيره بدون اي مشقة. فحينئذ استعمال هذا الماء استعمال هذا الماء الذي ظن تنجيسه

367
01:55:51.300 --> 01:56:13.050
مكروه مكروه قال في الاقناع وشرحه الاقناع للامام الحجاوي وشرحه للشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى كشافه للقناع عن متن الاقناع. ما ظن تنجيسه فيكره بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره كما صرح به في الشرح او كما صرح به في الشرح. الشرح هنا يراد الشرح الكبير لابن ابي عمر ابن قدامة

368
01:56:13.050 --> 01:56:33.050
الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. فايضا يبقى كمان الحكم متعلق ايه؟ ما اظن تنجيسه فاستعماله مكروه حكم متعلق بما كان الظن فيه راجح. يعني عندي ظن الظاهر وهذي من المسائل التي الفقهاء يفرقون فيها بين الظن والشك. يعني هناك مسائل الفقهاء لا يفرقون بين الظن

369
01:56:33.050 --> 01:56:53.200
والشك وهناك مسائل الفقهاء يفرقون فيها بين الظن والشك كالاصوليين. تعرفون المشايخ ان عندنا الظن عندنا الشك وعندنا الوهم الوهم ان الظن هو ما كان راجحا. الظن انا عندي عندي احتمالان. عندي احتمالان. الاحتمال الراجح الاحتمال الراجح

370
01:56:53.200 --> 01:57:13.200
اظن يسمى ظنا. واحتمال مرجوح يعني احتمال ضعيف. هذا يسمى وهما. وان تساوى الاحتمالان فهذا يسمى شكا. يسمى شكا فايه الذي آآ الماء الذي استعماله مكروه وما ظن تنجيسه؟ يعني كان احتمال وصول النبي

371
01:57:13.200 --> 01:57:30.400
جلس اليه كبير احتمال وصول النجاسة اليه ظاهر اكتر من خمسين في المية. اكتر من تساوي الاحتمالات. اكتر من تساوي الاحتمالات ما ظن تنجيسه. اما ما شك في نجاسته او ما كان الحكم بالنجاسة عليه مجرد وهم فهذا لا يكره اصلا

372
01:57:30.600 --> 01:57:50.600
نشوف يا جماعة الكراهة مقيدة بقت ايه مقيدة بظن وصول النجاسة وليس مجرد الشك او مجرد الوهم ومقيدة ايضا مقيدة ايضا بالاحتياج فان لم تكن يعني فان كنت محتاجا اليه لاي لاي سبب. كان تحصيل الماء الغير المكروه كان تحصيله شاقا او كنت محتاجا الى

373
01:57:50.600 --> 01:58:08.750
اليه او لا تجد غير هذا الماء الذي بين يديك مظن تنجيسه هذا كله غير مكروه لكن اكراهة مع عدم الاحتياج اليه عندما الانسان يترك كل هذا ويستخدم الماء هذا الذي ضمن تنجيسه مع عدم الاحتياج اليه. هذا بلا شك خلاف الاولى على اقل تقدير كما ذكرنا

374
01:58:10.550 --> 01:58:33.850
هل الكراهة متعلقة بالطهارة؟ هل يعني هل كراهة هذا الماء او كراهة استعمال هذا الماء؟ متعلقة بالطهارة فقط ام لا نقول نقول لا لتعدي العلة الى غير الطهارة نقول تراها ليست متعلقة وليست مختصة بالطهارة. لماذا ليست مختصة بالطهارة؟ لتعدي العلة الى غير الطهارة. واحنا يا جماعة كرهنا هذا الماء لاي شيء

375
01:58:33.850 --> 01:58:53.850
لماذا كرهنا هذا الماء؟ لاحتمال نجاسته. لاننا لان نجاسته مظلومة طيب. وهو النجاسة. هل تجنب النجاسة متوقف او بالطهارة فقط لا انت ينبغي ان تتجنب النجاسة قدر الامكان عموما. تتجنب النجاسة في بدنك تتجنب النجاسة في في ثوبك قدر الامكان ما استطعت. تمام؟ لان هذا

376
01:58:53.850 --> 01:59:13.000
البدن ستصلي به وهذه ايضا هذا ايضا يدخل فيه يعني يدخل ايضا باب احتياط للعبادة. يعني يعني هذا ايضا من الاحتياطي للعبادة. لانك عندما يعني تجنب النجاسة في بدنك وفي ثوبك وفي غير ذلك انت اذا احتضت صلاتك. وايضا تتجنب النجاسة في الطعام والشراب. لان هذا امر يعني ايه

377
01:59:13.050 --> 01:59:30.300
آآ يعني تعافوا النفوس من جهة ومن جهة اخرى قد امرنا الشارع بتجنب النجاسة آآ قدر الامكان. فالعلة التي حكمنا آآ لاجلها بالكراهة هي خوف الايه؟ آآ هي مظنة النجاسة. هي مظلمة النجاسة. ومظنة النجاسة ليست مختصة بالطهارة فقط

378
01:59:31.400 --> 01:59:51.400
قال الامام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع وكره احمد اي الامام احمد ماء بئر بين القبور وشوكها آآ آآ وشوكها كره احمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. يعني كره الامام احمد البقل. والشوك الذي ينبت في الايه؟ في تربة في تربة القبور. في تربة القبور

379
01:59:51.400 --> 02:00:06.500
لان لان هذا البقل وهذا الشك وما شابه ذلك قد ايه اه يحتمل يحتمل ان الماء الذي قد روي به ماء متنجس. هناك لم يبلغ حد اليقين هذا ظن هذا ظن ان ان بلغ حد اليقين فايه؟ فمحرم

380
02:00:06.550 --> 02:00:21.450
ده محرم. لكن هذا ايه؟ هذا ظم. يظن ان الماء الذي قد رويت روي به هذا البقل وما شابه هذا متنجس. فلذلك كرهناه يبقى ليس الامر متوقفا فقط على الايه؟ على الماء او على الطهارة. ايضا

381
02:00:21.700 --> 02:00:40.000
قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في شرح منتهى شرح منتهى الايرادات للامام النجار الفتوحي قال فظاهره يكره استعمال مائها في اكل وشرب وطهارة وغيرها. لان اجتناب النجاة وليس متعلقا بالطهارة فقط. انت مأمور باجتناب النجاسة ما استطعت

382
02:00:40.450 --> 02:01:00.450
في في طعامك وفي شرابك وفي ثوبك وفي بدنك. قدر الامكان. تمام؟ فاذا فان كان هذا الشيء يظن يظن نجاسته نجاسته مظنونة فيكره يكره ان ان تستعمله في اي شيء بغير حاجة. ان وجدت للحاجة

383
02:01:00.450 --> 02:01:19.700
اشكال ولا كراهة. لكن بغير حاجة يجتنبه قدر الامكان. اجتنبه قدر الامكان طيب اه اه قال الشيخ رحمه الله تعالى وما اشتد حره او برده. وما اشتد حره او برده. يبقى ذكرنا الان نتكلم عن الماء الذي يكره استعماله الماء

384
02:01:19.700 --> 02:01:42.600
الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. ذكرنا اولا ماء بئر آآ بمقبرة. وثانيا ما اشتد حره او برده. ما اشتد مد حره او برضه. وعندنا اسئلة السؤال الاول ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ سورة المسألة يا سيدي ان هناك رجل اراد ان يتوضأ مثلا رجل اراد ان يتوضأ

385
02:01:43.050 --> 02:02:03.350
وعنده ماء طهور حرارته معتدلة. وعنده ولا يحتاج اليه في اي شيء لا في طعام ولا في شراب ولا في ولا ولا تبرد ولا اي شيء وعنده ماء طهور اخر ولكن اشتد حره او برده. يعني اما ماء بارد جدا خارج من التلاجة ولا خارج من الفريزر. وهناك ماء او ماء

386
02:02:03.350 --> 02:02:17.900
حار جدا سخن باي شيء او سخنته الشمس او ما شابه اما اشتد حره او برضه وليست حرارته يعني ايه؟ آآ ليس دافئا مثلا لكن لا اشتد حره اشتد حره او اشتد

387
02:02:17.900 --> 02:02:37.900
فسورة المسألة ان يترك الرجل الماء معتدل الحرارة ويعمد الى استعمال الماء الذي اشتد حره او برده في الطهارة. حينئذ استعمال هذا الماء في الطهارة مكروه. لانك لا تحتاج اليه. هناك ماء اخر انت لا تحتاج اليه وحرارته معتدلة. لماذا تستعمل هذا الماء الذي اشتدت حرارته آآ آآ

388
02:02:37.900 --> 02:02:58.600
آآ او اشتد برضه حينئذ استعمال هذا الماء مكروه. هذه هي صورة المسألة. طيب ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة اولا نقول ان استعمال هذا الماء ان استعمال هذا الماء فيه ايذاء للنفس. ان فيه ايذاء للنفس واضرارا بها

389
02:02:58.800 --> 02:03:16.100
انت بتستعمل الماء ماء شديد الحرارة. ماء شديد الحرارة هذا قد ايه؟ قد يضر بجلد الانسان بلا شك او ماء شديد او ماء شديد البرودة. هذا قد يضر جيل مش فقط جلد الانسان هذا ممكن يدخل الانسان في مضاعفات شديدة استعمال الماء شديد البرودة ممكن ان يدخل الانسان في مضاعفات

390
02:03:16.300 --> 02:03:28.500
اه شديدة كما يعرفه الاطباء ان فيه ايذاء للنفس واضرارا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. طبعا صحيح هذا الايذاء مظنون لو كان الايذاء

391
02:03:28.500 --> 02:03:51.950
متحقق لا قلنا بالتحريم. تمام؟ لكن هذا ايذاء مظمون. فلماذا الانسان يعرض نفسه للايذاء اصلا؟ لماذا يعرض الانسان نفسه للضرر وهو يعني اه وهو يجد سبيلا الى غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا اولا. ثانيا ان اسباغ الوضوء واجب. واستعمال هذا الماء مظنة عدم الاسباغ

392
02:03:51.950 --> 02:04:01.950
يعني انت مأمور باسباغ الوضوء. انت مأمور باسباغ الوضوء. الانسان الان يريد انسان ان يتوضأ بهذا الماء. الماء الشديد للحرارة. الانسان عمال يعني كل ما يحط ايده في الماية يسحبها بسرعة

393
02:04:01.950 --> 02:04:11.950
كل ما يحط ايده في الماية يسحبها بسرعة وعمال ينقط على ايه؟ على على دراعه ولا على جسده ولا يستطيع ان ايه؟ لا يستطيع ان يتمكن من الماء. عمال ايه؟ يعني آآ

394
02:04:11.950 --> 02:04:21.950
عمال يترعش كده وهو بيستعمل الميه. طب ما انت كيف كيف يمكن ان تسبغ الوضوء بهذه الحالة؟ انت لا لست متمكنا من استعمال الماء بسبب شدة الحرارة وبسبب شدة البرودة وعندك

395
02:04:21.950 --> 02:04:42.400
اخر معتدل الحرارة والشرع قد امرك بالاسباغ فاستعمال هذا الماء مع شدة برودته وشدة او شدة حرارته مظنة عدم الاسباغ وانت مأمور بالاسباغ. انت مأمور بالاسباغ تمام وما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به

396
02:04:42.900 --> 02:05:02.900
وما لا يتم المأمور به الا الا به فهو مأمور به. فانت لن يتم اسباغ الوضوء المأمور به الا بتجنبك لايه؟ لهذا الماء الذي اشتدت حرارته او ادى برده فانت مأمور بتركه ومأمور باجتنابه. مأمور بتركها ومأمور باجتنابه. لكن لان عدم الاسباغ ليس متيقن ليس متيقنا فلذلك قمنا

397
02:05:02.900 --> 02:05:25.050
لم نقل بالتحريم ايضا ان في ذلك ان استعمال ذلك الماء ذريعة الى مشابهة اهل الكتاب وارباب البدع في التعبد الى الله بايذاء النفس. تعرفون النصارى وآآ وبعض اهل المال يتعبدون بايه؟ بايذاء النفس. زي الشيعة مثلا والروافد. يتعبدوه ده بايذاء النفس

398
02:05:25.050 --> 02:05:40.650
وبالجلد بالسياط ونحو ذلك. نقول هذا ليس في في شريعتنا هذا ليس بشاعتنا ليس في مذهب اهل السنة اهل السنة والجماعة وليس في الشريعة الاسلام ان نتعبد الى الله جل وعلا بايذاء النفس وبتعذيب النفس. لان كما قلنا سورة المسار عندما

399
02:05:40.650 --> 02:06:01.950
رجل عنده ماء معتدل الحرارة لا يعذب به الناس واختار ان يتعبد لله جل وعلا بما فيه بما فيه ايذاء للنفس وبما فيه اضرار للنفس وبما فيه للنفس نقول له يا اخي لم تفعل ذلك؟ يعني ان الله جل وعلا امرك بالا تؤذي نفسك. والا تهلك نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وانت عندك ماء لا اشكال

400
02:06:01.950 --> 02:06:19.000
وماء معتدل الحرارة وليس فيه اي ايذاء للنفس. وانت عند الوضوء تركت الماء معتدل الحرارة. الماء الذي لا اشكال فيه وتركت تتعبد لله جل وعلا وتتوضأ بهذا الماء الذي تعذب الذي تعذب به نفسك. نقول هذا بلا شك مكروه

401
02:06:19.250 --> 02:06:34.800
لما كوه مكروه جدا ان تتعبد الله جل وعلا بتعذيب نفسك انت لست محتاجا الى ذلك كما قلنا عندك ماء اخر. لماذا تترك الماء؟ هذا الماء معتدل الحرارة الماء الطيب. وتعذب نفسك باستخدام هذا الماء وتتعبد الله جل وعلا بتعذيب النفس

402
02:06:34.800 --> 02:06:53.150
فاذا فيه ذريعة للمشاة حتى ان ان كنت لا تنوي ذلك فيه ذريعة لمشابعة اهل الكتاب فيه ذريعة للغلو في ذريعة للتشدد في ذريعة لمشابهة اهل الكتاب وارباب البدع في التعبد الى الله جل وعلا بايذاء النفس. والله جل وعلا نهانا عن ايذاء النفس. نهانا عن الاضرار بها

403
02:06:53.350 --> 02:07:16.800
ما نهي الا نهك انفسنا ولا تهلكوا انفسكم لا ضرر ولا ضرار هذه يعني اوجه كثيرة لايه؟ لكراهة استعمال هذا الماء مع عدم الاحتياج اليه السؤال الثالث والاخير ما وجه الجمع؟ ما وجه الجمع بين هذا الحكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول

404
02:07:16.800 --> 02:07:32.550
وهم قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره على المكاره وقد عدد اهل العلم من المكاره ان الانسان يستعمل الماء الذي اشتد حره او برده. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان الوضوء بالماء البارد من العبادة وما شابه

405
02:07:32.550 --> 02:07:54.550
يعني كيف الجمع بين آآ بين الحكم الذي قد ذكرناه وبين هذا الحديث وبين كلام اهل العلم. نقول الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء والفقهاء في في هذا الباب محمول محمول ما عليه على الاحتياج محمول على الاحتياج محمول على

406
02:07:54.550 --> 02:08:09.700
ان الانسان اه اه يستيقظ للفجر مسلا في يوم بارد وها هو يحتاج الى الدفء ويغالب نفسه ليترك الفراش وليترك الدفء ولا يجد الا ماء باردا ولا يستطيع ان يسخنه فيتحمل

407
02:08:09.700 --> 02:08:25.550
يتوضأ بالماء البارد ويصبغ الوضوء على المكاره وان يجتهد في ذلك ارضاء لرب العالمين جل وعلا وآآ ولاجتناب تفويت العبادة ولتفويت الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو المراد

408
02:08:25.700 --> 02:08:39.500
ليس المراد ان الانسان يقتحم المكاره بارادته. وان يتعبد الله جل وعلا بذلك كما قلنا هذا ليس من ديننا. هذا ليس من شريعتنا. هذا من النصارى ومن ومن شريعة الروافض المبتدعة

409
02:08:39.550 --> 02:08:59.550
لكن ليس من ديننا. فعندما نقول الوضوء بالماء البارد من العبودية هذا عندما يحتاج الانسان الى ذلك. هذا عندما لا لا يجد الانسان غيره عندما نقول اسباغ الوضوء على المكاه ليس معناه ان الانسان يوقع نفسه في المكاره ويعذب الانسان نفسه لكي يسبغ الوضوء مع هذا مع هذا التعذيب

410
02:08:59.550 --> 02:09:15.650
كي يدخل في تحت اه لكي ينال هذا الاجر. هذا ليس ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك تمام؟ لكن هذا مع الاحتياج الانسان يغالب هوى نفسه ويغالب هوى نفسه ويغالب ما تحبه النفس من الدفء والدعة. يغالب هذا ارضاء ان رب

411
02:09:15.650 --> 02:09:32.100
العالمين سبحانه وتعالى لكن لا يعذب نفسه. هذا لا يحبه رب العالمين جل وعلا. الله جل وعلا لا يتعبدنا بتعذيب النفس لا لا يتعبدنا سبحانه على الاضرار بالاضرار بالنفس. هذا هذا هام جدا. هذا يختلف عن ذاك

412
02:09:32.300 --> 02:09:44.200
في الفرع الذي تكلم فيه الفقهاء وما نتكلم عنه من كراهة استعمال الماء الذي اشتد حربه او برده يختلف عن هذا المعنى الذي قد ذكره النبي آآ صلى الله عليه وسلم