ليس باحرام ليفعل كما فعل ابو بكر رضي الله عنه اه في حديس اجر الكهانة المهم فكان تجد اثاري ايضا عدة لذلك آآ منها ما آآ ما جاء في كتاب الورع وبالاولى ينزه عبادته عن ذلك فاستقاء فقال عمر رضي الله عنه آآ امر ببيع ذلك العسل وان يوضع آآ ان يوضع ثمنه في علف في علف البريد وقال لو كان ينفع المسلمين لو اني قد طرحته لاستقأت يعني انا في الاخر لو انا قال المصنف رحمه الله تعالى او سخن بنجاسة او بمغصوب. هذان الثالث والرابع من افراد الماء الطهور المكروه ما سخن بنجاسة او ما سخن بمغصوب عندنا كالعادة طائفة من الاسئلة. السؤال الاول ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة ان رجلا اراد ان يتطهر ولا يتحمل برودة الماء فوضع الماء في اناء واراد ان يسخنه اراد ان يسخنه ليتمكن من الطهارة مع شدة البرد او ما شابه ذلك او مع مرض الى نحو هذا آآ فجاء بحطب مغصوب واوقده ليسخن عليه هذا الماء يبقى الماء ليس بمغصوب. الماء مباح. طهور لكن سخنه بحطب مغصوب. سرق حطبا غصب حطبا جحد حطبا لرجل ثم اوقده ليسخن ذلك الماء او او قد النار في نجاسة ليسخن الماء بهذه النار يبقى ما سخن بنجاسة او بمغصوب. ومن صورة المسألة حاليا اه يمكن ان يدخل في ذلك ان رجلا مش هنقول بقى سرق حطبا لكن سرق آآ سرق السبرتاية السبرتاية او بابور الجاز او اي مكان هذه التي يسخنون عليها الاشياء مما يستعمل فيه الجاز او حتى سرق الجاز. سرق الجاز الذي يضعه في في السبرتاي او في البابور او ما شابه ذلك او سرق آآ او سرق موقدا. سرق سرق البوتاجاز نفسه كل هذه الامور ان ان سرقها غصبها جحدها واستعملها في تسخين الماء فهذا الماء يكره استعماله. فهذا الماء يكره استعماله ان سخن بمغصوب او مجحود او مسروق او سخن بنجاسة الى اخر ذلك طيب والسؤال الثاني ما وجه الكراهة؟ يعني الان هذا الماء ماء طهور ماء مباح الماء ليس بمغصوب لماذا كرهنا استعمال الماء مع عدم الاحتياج اليه اه ان كان قد سخن بنجاسة او سخن بمغصوب نقول قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى والاصحاب رضي الله عنهم عندما يقولون الشيخ تقي الدين فهم يريدون شيخ اسلام اه اه احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الامام العظيم بحر العلوم النقلية عقلية اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الشيخ وهذا النقل نقله عنه طائفة من الاصحاب وللكراهة مأخذان يعني نحن حكمنا بالكراهة لاجل ماخذين المأخذ الاول احتمال وصول النجاسة. لا نتكلم عن ما سقن بمنصوب احتمال وصول النجاسة. الان انت عندما توقد النار في نجاسة يتصاعد من النجاسة الدخان ودخان النجاسة نجس. ويتصاعد مع الدخان اجزاء لطيفة جدا من النجاسة. وان لم يكن الاناء قد غطي باحكام شديد لم يكن هذا الاناء حصينا جدا فان هذه الاجزاء اللطيفة التي قاعد مع دخان النجاسة ستصل الى الماء سترتفع وتصل الى الماء فاذا هذا الماء مما ظن تنجيسه ونحن قد تكلمنا ان الماء الذي قد ظن تنجيسه عندنا مكروه وتكلمنا عن سبب ذلك. لكن لو تيقنا وصول قل النجاسة الى الماء هذه الاجزاء لطيفة او ما شابه ذلك انت يقنا وصول النجاسة الى الماء فهذا الماء حينئذ ليس بمكروه لكن نقول هذا ماء ان لم يكن كثيرا فهو نجس هو نجس لا يمكن ان نستعمله في الطهارة اصلا. لكن لكن لاننا لم نتيقن لكن ومع زلك هناك غلبة ظن لاجل هذه الدخان الكثيف والاجزاء اللطيفة المتصاعدة مع الدخان. فاذا يحتمل كان ينفع لو كان يعود بالنفع على المسلمين ان انا ان انا اخرج ذلك العسل لكنت قد قئت ذلك ليه ذلك العرس لكن ليس فيه نفع ليس فيه نفع للمسلمين. طبعا هو ليس بحرام وصول النجاسة فبالتالي حكمنا بالكراهة فهذا مأخذ الماخذ الثاني المأخذ الثاني عندنا قال كونه سخن بايقاظ النجاسة. كونه سخن بايقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه. نحن سنتكلم يعني استعمال النجاسة سنجد ان هناك استعمالات محرمة وهناك استعمالات مكروهة وسنتكلم في ذلك لكن نقول يعني مجملا يمكن ان ان استعمال النجاسة في المجمل مكروه والحاصل بالمكروه مكروه يعني الان استعمالك للنجاسة ايقادك للنجاسة. نحن نحكم على ايقاد النجاسة واستعمال النجاسة نحكم على ذلك بالكراهة. سنأتي نتكلم على على ادلة زلك. لكن عندنا ايقاد النجاسة ومكروه. هذا يؤدي الى وصولنا الى التنجس. الى التنجس. انت لا عندك الان تشعل النار في النجاسة النجاسة تتحول الى دخان كثيف ودخان النجاسة عندنا نجس ويتصاعد معها غذاء لطيفة ويتعلق بثياب الناس علق باجسادهم وبمواضع الصلاة فهذا نشر النجاسة فبالتالي على اقل تقدير هو عندنا مكروه وعندنا مكروه لم نحكم بالحرمة لاجل اعتراض سنتكلم عن مسألة استعمال النجاسة فيما يأتي ان شاء الله تعالى الله! لكن هو عين ايقاد النجاسة عندنا مكروه ونقول الحاصل بالمكروه مكروه هذه قاعدة عندنا ان الحاصل بالمكروه مكروه ان اثر المكروه مكروه. هذه القاعدة لها اشباه في كلام اهل العلم رضي الله عنهم يقولون ان اثر الحرام حرام. وانما بني على حرام فهو حرام. ويقولون في العقود ما بني اعلى باطل فهو باطل. كذلك نقول ما بني على المكروه فهو مكروه. يعني الامور التي تبنى على المكروه ينبغي للانسان ان يتنزه عنها وان ينزه عبادته وان ينزه آآ ان ينزه ان ينزه جوفه وان ينزه ها بدنه عما حصل بمكروه. وهذا من الورع المستحب. هذا من الورع المستحب. وتجد له اشباه في في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي افعاله وفي افعال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. انت تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم. لما وجد ان الصحابة رضي الله عنهم قد اصابتهم الغفلة في موضع ما عندما آآ آآ آآ عندما ناموا عن صلاة الصبح هذا هذا ليس محرما هذا ليس محرما انما انما آآ يعني لم يكونوا كان القلم مرفوعا عنهم هذا ليس محرما لم يقع في محرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآها غفلة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلوا قبل ان يصلوا تحولوا عن هذا المكان. مرهم بالتحول عن هذا المكان الذي قد اصابتهم فيه الغفلة اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يوقعوا الصلاة في مكان قد اصابتهم فيه غفلة. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنزهوا وان نزهوا عبادتهم عن مكان قد اصابتهم فيه غفلة فما بالك ها هنا ونحن نتكلم ان الانسان ينبغي ان ينزه عبادته عن امر حصل بمكروه بما لا يحبه الشارع بما لا يحبه رب العالمين جل وعلا. نقول الان هذا الماء كان باردا. هذا الماء كان باردا ولم ولم تستسغ ان تستعمله مع برودته ثم انتقد هيأته للاستعمال وسخنته بما لا يحب رب العالمين جل وعلا. بامر مكروه لرب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي ان تنزه عبادتك وان تنزه جوفك وان تنزه بدنك عن امر قد حصل وقد وقد وقع بما يكره رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك قلنا بالكراهة ها هنا ان ذلك هذا مما يدخل في معنى خلاف الاولى الذي نحكم عليه بالايه؟ بالكراهة كما تايه؟ كما تكلمنا. هذا من الورع المستحب هذا من الورع المستحب وتركه من خلاف الاولى الذي نحكم على اه عليه بالكراهة احيانا تكلمنا عن مسألة الخلاف والحكم عليه بالكراهة قبل ذلك آآ آآ وايضا هذا يقع في كلام السلف. جاء مثلا عمر بن عبدالعزيز آآ رضي الله عنه انه اشتهى عسلا فارسلت آآ زوجته آآ ارسلت زوجته رجلا على بريد آآ كان موقوفا لامور خلافة ليأتيه بعسل فاكله عمر رضي الله عنه ثم سألك من اين اتى ذلك العسل؟ فاخبرته زوجته ان رجل انها ارسلت رجلا آآ آآ على بريد من من هذه التي موقوفة لامور الخلافة ليأتيه بذلك الايه؟ العسل فغضب عمر رضي الله عنه اراد ان ينزه نفسه وان ينزه مطعمه وان ينزه مشربه وان ينزه عبادته عن اي شيء يتعلق باموال المسلمين او ما شابه ذلك. هذا هذا البريد متعلق بامور الخلافة برسائل الخلافة والكتابات الخلافة وما شابه ذلك لا استعمله لاموري الشخصية وان كان وان كان هذا ليس محرما عليه في حدود ما لكن انه كان ينزه نفسه ينزه جوفه ينزه عبادته ينزه مطعمه ومشربه وملبسه وبدنه آآ من مسائل الامام احمد رحمه الله تعالى. المهم قم فنقول هذا هذا له له آآ اصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي افعال الصحابة وفي افعال التابعين هناك عدة اثار في هذا المعنى ان الانسان ينبغي ان يتورع ان يتورع عما حصل بمكروه عما حصل بمكروه عما حصل بما يكرهه الشارع آآ سبحانه وتعالى طيب آآ آآ الان بالنسبة هذا فيما يتعلق بما سخن بنجاسة ما سخن بمغصوب ما سخن المأخذ الاول من ماخذي الكراهة. هل يتعلق بماسوخ المغصوب؟ لا. لا لا مدخل لمسوخ منصوب فيه لكن لماذا حكمنا بكراهة ما سخن بمغصوب لاجل المأخذ الثاني لاجل المأخذ الثاني. ده ده يعني ده التسخين بالمغصوب او اتلاف المغصوب بالايقاد هذا ليس مكروها. هذا حرام يعني اتلاف الاتلاف المغصوب. رجل قد سرق حطبا غصب حطبا. ثم اتلفه بالايقاظ. هذا محرم. احنا نحن نتكلم عن الحاصل بالمكروه مكروه فيما سخن بالنجاسة. فما بالك بقى الحاصل بفعل محرم. صحيح هو ما بني على محرم فهو محرم. لكن لماذا ان نحكم بالحرمة ها هنا لاجل معنى الاباحة القوي يعني في الاخر هذا الماء فيه معنيان معنى التسخين او او آآ او صفة صفة السخونة العارضة. تمام؟ صفة السخونة العارضة التي قد لحقت به التي هي اثر لفعل محرم. لكن اصل ما نفس الماء ليس بمحرم مباح. فبالتالي معنى معنى حكم نفس الماء اقوى من معنى هذه الصفة العارضة التي قد حصلت بامر محرم فبالتالي في الجملة حكمنا بان هذا الماء اه اه ليس بمحرم لكنه مكروه لكنه مكروه عدم وجود غيرها او مع عدم الاحتياج اليه لاجل آآ لاجل ما ذكرنا طيب السؤال الثالث هل الكراهة مطلقة ام مقيدة بحال دون حال هاي الكراهة مطلقة ام مقيدة بحال دون حال نقول الكراهة مطلقة. الكراهة مطلقة. يعني ما سخن بمغصوب هو مكروه مطلقا في جميع الاحوال. كذلك ما كان بنجاسة فهو مكروه مطلقا في جميع الاحوال. نقول حصينا كان او غير حصين. حصينا كان او غير حصين طين يعني يعني مغطى باحكام. مغلق باحكام. طيب نقول يا اخي طب اذا كان مغلقا باحكام حينئذ لا يمكن بدون خان النجاسة او الاجزاء اللطيفة ان تصعد اليه فلماذا حكمنا بالكراهة؟ نقول يا اخي حكمنا بالكراهة لاجل المأخذ الثاني. المأخذ الثاني لا قتله بان كان حصين او غير حصينة. الان السخونة التي وصلت لهذا الماء التي التي اه اه اه التي صار عليها هذا الماء باي شيء حصلت بالفعل المكروه والحاصل بالمكروه مكروه هذا لا علاقة له بحاصلين او ايه؟ او غير حصين. طيب اا اا نقول اا طب ما سخن بمغصوب نفس الكلام هزا حاصل بفعل مكروه هذا حاصل بفعل ايه؟ بفعل انا اسف حاصل بفعل محرم. محرم. فبالتالي خلاص كده كده الماء سخن. سواء كان حصين او غير حصين. سخن ايه بفعل محرم. هذا هذه الحرارة اثر فعل محرم نقول قليلا كان او كثيرا قليلا كان او كثيرا. طيب لو يعني بالنسبة للمأخذ الاول لو اعتبرنا المأخذ الاول فقط نفرق بين الايه؟ بين القيل والكثير. هنفرق بين القيل والكثير. لكن لاجل المأخذ الثاني المأخذ الثاني ايضا لا عبرة فيه في مسألة الايه سألت القلة والكثرة. الان سواء كان قليلا سواء كان كثيرا هذه هذه الحرارة التي وجدت في الماء حصلت بفعل مكروه او بفعل محرم هذا لا دخل للقلة والكثرة فيه. تمام؟ يبقى ده ايضا لاجل المأخذ الثاني قلنا الكراهة مطلقة قليلا كان او كثيرا طيب ان برد ان برد هذا الماء في الحقيقة كلام اصحابنا آآ آآ رضي الله عنهم كما جاء في الرعاية آآ آآ ونقلها الاصحاب المتأخرون رضي الله عنهم انه ان برد مطلقا ان برد مطلقا فانه يبقى على آآ على حكم الكراهة ان برد لكن نقول ان العل الاولى لعل الاولى التفريق. لعل الاولى ان نفرق. نقول نقول ان كان حصينا ان كان حصينا او كان كثيرا ثم برد ان الكراهة تزول ان كان حصينا او كان كثيرا ثم برد فان الكراهة تزول. لان لو كان حصينا او كان كثيرا فخلاص المأخذ الاول لننظر انظر الى ما اخذ الاول. يبقى المأخذ الثاني وان هذه الحرارة هذه الصفة العارضة وهي صفة الحرارة قد حصلت بفعل مكروه او بفعل محرم. انا اقول هذه الصفة قد زالت هذه الصفة قد ليس لها بقاء في الماء الان. بمجرد زوال الايه؟ الصفة هذه ليست شيئا ماديا بمجرد زوال الصفة فبالتالي نقول اني لعل لعل الاقرب ان الكراهة ان الكراهة آآ تزول. وان كان هذا كما قلنا يعني خلاف ظاهر كلام آآ اصحابنا رضي الله عنهم قال قال في نظم المفردات وهو النظم المفيد للامام اه اه محمد بن علي المقدسي رحمه الله تعالى اه ونظم عظيم للغاية. نظم عظيم للغاية وملئه وملؤه فقه. وقد شرحه الامام البهوتي رحمه الله تعالى شرحا بديعا وفيه من الفوائد ما لا يوجد فيه شروح البهوت وفي كتب البهوت الاخرى آآ رحمه الله تعالى. يقول في نظم المفردات ويكره التطهير بالمسخن بنجس في اشهر معنعن. علة كرهة الوقود. يبقى هذا المأخذ الثاني. قال بقى ايه؟ فاكره هنا قطعا بلا قيود يبقى لاجل المأخذ الثاني سنكره قطعا. قطعا سواء كان حصينا او غير حصين كثيرا او قليلا. علته كراهة الوقود. فاكره وناقة عن بلا قيود او وهم تنجيس فقل بالفرق حيث انتهى فامنعه يا ذا الحزق. وهذا ما قد ايه ما قد ذكرناه ان احنا لو قلنا المأخذ الاول فقط قلنا المأخذ الاول فقط سنفرق بين الحصين وغير الحصين. وسنفرق بين الخير والكثير لكن نحن ايه نحن نعتبر المأخذين نعتبر المأخذين السؤال الرابع هل الكراهة متعلقة بالطهارة؟ ام ايضا الكراهة مطلقة ها هنا؟ هل الكراهة متعلقة بالطهارة فقط؟ ام ايضا لغير الطهارة مدخل. نقول لا. الطهارة دي الكراهة ليست متعلقة بالطهارة. لان العلة تتعدى الى غيرها. لان العلة الا لو قلنا بعلة وهم التنجيس في الاخر المنجس انت ينبغي ان ايه اه اه ان تترفع عنه سواء وان وان تجتنبه اوسى وافظ في الطهارة وفي غير الطهارة في الطعام وفي الشراب وفي الثياب وفي البدن الى غير ذلك. وايضا نقول ان الحاصل بالمكروه مكروه والحاصل محرم مكروه ان نقول هذا الاثر اثر الفعل المحرم اثر الفكر الفعل المكروه ينبغي ان تنزه جوفك وان تنزه بدنك عنه قدر الامكان. وان كان في هذا المعنى يعني يعني تنزيه العبادة اولى. يعني نقول الامر في الطعام والشراب اهون اهون من امر العبادة اه امر الطعام والشراب في مسألة الحصر المكروه بالمكروه اهون في الطعام والشراب من مسألة الايه؟ من مسألة العبادة. لان الانسان ينبغي ان يحتاط لعبادته اكثر من احتياطه آآ لغيرها. قال العلامة ابن حميد رحمه الله تعالى في حاشيته البديعة العظيمة النفيسة على شرح منتهى الايرادات. قال ظاهر الاطلاق انه مكروه في الطهارة وغيرها. من شرب وطبخ وغسل وسخ ووجهه ظاهر ووجهه ظاهر. لانهم عللوا الكراهة بخوف النجاسة. وهذا لا يختص بالطهارة هذا لا يختص بالطهارة. طبعا هذا هذا المأخذ الاول ايضا قد يقال غير ذلك فيما يتعلق بالمأخز الثاني. يعني ايضا في المأخذ الثاني لا يختص بالطهارة. المأخذ الثاني لا يختص بالايه؟ باضطهار الانسان ينبغي ان ينزه ان ينزه نفسه عن هذا الماء الذي حصل بمكروه او الذي هو اثر لمكروه او اثر لمحرم سواء في الطهارة او في غير الطهارة. وقلنا قد وقال غير ذلك فيما يتعلق بالمأخز الساني يعني ممكن نقول في المأخز الساني لأ يعني الانسان يعني المبالغة في في التنزه تكون في العبادة اكثر ايه اكثر من غيرها فقدنا قلنا ان الامر اهون في غير الايه؟ في غير العبادة فيما يتعلق بالمأخذ الثاني السؤال الاخير من الصور الاخرى لكراهة اثر الغصب ما الصور الاخرى لكراهة اثر الغصب؟ يعني عندنا ان ما سخن بمغصوب فهذا مكروه. طيب هل هل هناك اثار اخرى للغصب عليها كراهة الماء نقول نعم. قال في الاقناع وشرحه. قال في الاقناع الاقناع ومتن الاقناع الامام الحجاوي. وشرحه وشرح الايه؟ شرح الامام البهوتي رحمه الله تعالى كشاف القناع عن متن الاقناع. كذا كذا ماء في بئر في موضع غصب ماء في بئر في موضع غصب. يعني الان بئر فيه ماء مباح فيهما مباح لكن لكي تصل لكي تصل الى هذا الماء ينبغي ان ينبغي ان تخوض في في موضع الرصب ينبغي ان تخوض في موضع آآ غصب فنقول حينئذ لاجل لاجل اباحة الماء نحن نحكم بصحة الطهارة ونقول هذا ماء مباح لا نحرم الماء لا نحرم نفس الماء لكن نقول بالكراهة لانه في موضع غصب لانه في موضع وصفه لان الانسان سيتعلق بمحرم لاجل بلوغ ذلك المال او ماء بئر حفرها غصب. او ماء بئر حفرها غصب. الان الماء الماء نفسه الماء نفسه مباح الماء نفسه مباح لكن انسان ينزه نفسه عنه كما قلنا. يعني الماء الماء الذي سخن بمغصوب قلنا انه مكروه لانه اثر اثر لفعل محرم. لان التسخين هذا جاء آآ جاء اه اثرا لفعل محرم. الان هذا ايضا ماء بئر حفرها غصب. الماء مباح. لكن الماء امكنك الوصول اليه من خلال فعل محرم وهو الايه؟ وهو الحفر آآ غصبا او اجرته الاجرة الحفر يعني غصب. فيكره الماء لانه اثر غصب محرم. لانه اثر غصب محرم. كما قلنا ان المسخن بالمغصوب هو اثر غصب محرم. كذلك هذه الامور هي من اثار الغصب المحرم. فايضا تكره فايضا تكره. ولم بالحرمة كما قلنا لان اصل الماء جنس الماء مباح جنس الماء مباح لكن عرض له امر محرم يعني معناه ضعيف بالنسبة لمعنى اباحة جنس الماء فبالتالي لم نستطع ان نحكم بالتحريم لكن حكمنا بالكراهة عند عدم الاحتياج اليه قال المصنف رحمه الله تعالى او استعمل في طهارة لم تجب. او استعمل في في طهارة لم تجب السبب الاول ما المراد بقوله استعمل في طهارة لم تجب. ما المراد بقوله استعمل بطهارة لم تجب. نقول المراد طهارة لم تتوقف عليها الصلاة. الاول ما معنى استعمل في طهارة لم تجب؟ يعني المفروض نذكر سورة المسألة المراد ان انسان استعمل هذا الماء في طهارة في طهارة غير واجبة. نذكر مسلا الطهارة مستحبة طهارة مستحبة اراد ان يجدد وضوءه. يبقى هو الان هذه الطاء ليست عن حدث هذه الطارة ليست حدث اراد ان يجدد وضوءه فتوضأ وضوءا مستحبا. الماء المتساقط عن الاعضاء هذا. ما مستعمل في طهارة مستحبة؟ نسميه نسميه ماء المستعملا في طهارة مستحبة. الماء المستعمل في طهارة مستحبة هذا بقى. ما حكمه؟ هل هو طاهر؟ ام هو طهور؟ هل هو هو طاهر ام هو طهور؟ الان كما يقول لنا الشيخ رحمه الله تعالى هو طهور لكنه مكروه هو طهور لكنه مكروه. طبعا نحن نعرف ان الماء المستعمل عندنا طاهر. الماء المستعمل لكن الماء المستعمل في طهارة قد رفع بها حدثا الماء المستعمل في طهارة قد رفع بها حدثا او او المستعمل في طهارة توقفت عليها صلاة. يعني مسلا نتكلم ان شاء الله تعالى. هذا الماء طاهر وليس بطهور لكن الماء المستعمل في طهارة في طهارة غير واجبة فهذا الماء طهور لكنه لكنه مكروه لكنه مكروه. طيب الان هو قال استعمل في طهارة لم تجبه. استعمل في طهارة لم تجب. نقول كما قال الشيخ عثمان النجدي رحمه الله تعالى في حاشية بحاشية المنتهى المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة. المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة. ليشمل طهارة المميز عن حدث. الان نقول يعني هذه هذه عبارة لطيفة. هذه عبارة لطيفة. يقول استعمل في طهارة لم تجب. الان نتكلم الصبي المميز. الصبي المميز. اراد ان يتوضأ ليصلي. اراد ان يتوضأ يصح هذا الصبي مكلف ام غير مكلف؟ لا غير مكلف. فاذا الصلاة واجبة عليه ام غير واجبة؟ نقول لا مستحبة. يبقى اذا الطهارة هذه الطهارة عن حدث لاجل الصلاة المستحبة حكمها ايه؟ مستحبة مستحبة. فهذه طهارة مستحبة لكن الماء المستعمل في هذه طاهر وليس ايه؟ وليس طهور. رغم من ان هذه الطهارة طهارة مستحبة وليست واجبة. لان هذه الطهارة نقول توقفت عليها صلاة يعني بغيرها لا يمكن ان يؤدي الصلاة بخلاف مسلا الطهارة المستحبة بخلاف الغسلة الثانية والثالثة بخلاف الاغسال المستحبة بخلاف تجديد وضوء. هذه طهارات لا تتوقف عليها صلاة. يعني ان لم يأت بها الانسان يمكن ان يصلي ام لا يمكن ان يصلي. يمكن ان يصلي بلا اشكال. لانه لان حدثه لكن هذه الطهارة على الرغم من كونها طهارة مستحبة لكن تتوقف عليها الصلاة. لان هذا الان المميز قد حدث احدس لا يمكن ان يصلي لا يمكن ان يصلي بدون ايه؟ بدون ان يتوضأ وهذا الوضوء مستحب واجب لان الصلاة اصلا مستحبة. لان الصلاة مستحبة. ومع ذلك فالماء المستعمل فيها طاهر طاهر وليس ايه اه اه وليس طهور يبقى المراد طهارة لم تتوقف عليها صلاة لكن يعني يمكن ان نستعمل العبارة القريبة او استعمل في طهارة ايه؟ في طهارة لم تجب او طهارة مستحبة. نقول ومن الطهارات المستحبة من امثلة الطهارات المستحبة تجديد الوضوء تجديد الوضوء الغسلة الثانية والثالثة اذا عمت الاولى محل الوضوء الانسان الان الانسان يستحب ان الانسان مسلا ان يغسل آآ ان يغسل وجهه ثلاثا او ان يغسل يديه الى مرفقين ثلاثا بعد الغسلة الاولى يبقى غسل اليدين غسلة الغسلة الاولى وهذه الغسلة قد عمت المحل فخلاص الغسلة الثانية والثالثة هذه ايه دول مستحبة الغسلة الثانية مستحبة والغسلة الثالثة مستحبة. فبالتالي هذه من الطهارات المستحبة. يبقى الماء المتساقط عن الاعضاء في الغسلة الثانية. والغسلة الثالثة هذا ما طهور هذا ماء طهور وليس له حكم الماء المستعمل تمام ومن امثلة الطهارات المستحبة الاغسال المستحبة. الانسان مسلا آآ ليس ليس جنبا واغتسل لاجل الايه؟ لاجل الجمعة اغتسل الاجر الايه؟ الجمعة من الاغسال المستحبة لغير ذلك من الاغسال المستحبة التي سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى في باب الغسل تمام؟ فهذه كلها من الطهارات المستحبة الماء المستعمل في هذه الطائرات المستحبة ماء طهور طهور ولكنه مكروه ولكنه مكروه نقول ما سورة المسألة؟ سورة المسألة قد تكلمنا عليها. سورة المسألة قد تكلمنا عليها. نقول مسلا انسان يجدد وضوءه. يجدد وضوءه. او او يغتسلوا غسلا مستحبا. الماء المتساقط عن الاعضاء هل هذا له حكم الماء المستعمل الذي نتكلم عنه ونقول من امسلة الماء الطاهر الذي ليس بطهور تمام او ليس وليس بنجس ايضا ان آآ من امسلته الماء المستعمل هل هذا الماء له حكم مائي مستعمل؟ انه طه وليس بطهور؟ نقول لا. هذا الماء طهور. لانه لم يرفع حدثا. لم يرتفع به حدث. هذا الماء طهور ولكنه مكروه هذه هي صورة المسألة السؤال الثالث ما وجه الكراهة ما وجه الكراهة؟ ما وجه كراهة هذا الايه اه هذا الماء نقول وجه الكراهة ان فيه ترددا بين معنيين وجه الكراهة ان فيه ترددا بين معنيين. الاول انه لم يستعمل في نجاسة. ولا ازيل به مانع من الصلاة فوجب بقاؤه على ما كان عليه. يعني هذا الماء لم يستعمل في نجاسة ولا ازيل به ما ما نوع من الصلاة. اللي هو الحدث. اللي هو الحدث. ونحن سنتكلم عندنا ان علة علة من علة الحكم او علة ارتفاع طهورية الماء المستعمل انه ازيل به ما من الصلاة ازيل بهما نوع من الصلاة تمام اشبه الايه اشبه ازالة النجاسة فوجب هذا هذا الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب لم يستعمل في نجاسة ولا ازيل بهما نوع من الصلاة لان كده كده بدون بدون هذه الطهارة المستحبة يمكن من تصلي؟ ليس هناك آآ ليس هناك مانع من الصلاة لم يستعمل في نجاسة ولا ازيل به مانع من الصلاة فوجب بقاؤه على ما كان عليه على حكمه على حكم الطهورية طب هذا المعنى الاول. المعنى الثاني انه استعمل في طهارة مشروعة اشبه المستعمل في رفع الحدث. انه استعمل في طهارة مشروعة اشبه المستعمل في رفع الحدس. لذلك انا سمعت نتكلم ان الفقهاء من اصحابنا وغيرهم اختلفت انظارهم. لماذا حكمنا ارتفاع طهورية الماء المستعمل. هل لانه استعمل في ازالة الحدس او في رفع الحدس او استعمل في ازالة المعنى المالي من الصلاة؟ ام انه استعمل في طهارة مشروعة لو قلنا بانه نحكم بالطهارة او نحكم بزوال الطهورية لانه استعمل في طهارة مشروعة خلاص ما الطهارات المستحبة دي طهارة مشروعة. الطهارة المستحبة طهارة مشروعة يبقى نحكم عليه بانه ماء مستعمل وانه طاهر وليس بطهور لكن لو قلنا لو قلنا ان العلة عندنا انه ازيل به مانع من الصلاة مانع من الصلاة كازالة النجاسة في هذه الحالة نقول لا هذا الماء الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة لم يزل به اي مانع من الصلاة تمام يبقى فيه تردد بين المعنيين. المعنى الاول قد ذكرناه والمعنى الثاني انه استعمل في طهارة مشروعة اشبه المستعمل في رفع الحياة. طب هل المعنى السيء ده خبر عندنا في مواطن نعم معتبر عندنا في مواطن. كما سنتكلم في غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. الان الان قلنا ان هذا هذا الرجل القائم من نوم ليل ناقض للوضوء لو وضع يده لو غمس يده في الماء تؤثر في الماء ام لا؟ تؤثر في الماء الماء يصير طاهرا وليس طهورا. سنتكلم عن ادلة ذلك ان شاء الله عن وجه ذلك. في موضعه. عندما تكلم عن الايه؟ عن الماء الطاهر. طيب هل هل هذا هل هذا المعنى الموجود في اليد هو حدث؟ لا ليس بحدث لا يمكن ان نحكم عن حدث لكن هذه الطهارة غسل اليدين هذه طهارة مشروعة طهارة مشروعة. فبالتالي نحن اعتبرنا اعتبرنا من وجه ان استعمال الماء في طهارة مشروعة يؤثقل يؤثر في الماء. استعمال الماء في طهارة مشروعة قد يؤثر في الماء. يبقى هذا المعنى معتبر عندنا والان في هذه المسألة استعماله في طهارة لم تجب صارع عندنا تردد في النظر. بين معنيين معتبرين عندنا. المعنى الاول هو معنى معتبر ان الماء ده لم يستعمل في نجاسة ولم ينزل به اي مانع من ايه؟ من الصلاة. فبالتالي يجب ان يكون كما هو لم لم يرتفع به اي حدث والماء انما يصير مستعملا اذا ارتفع به حدس اذا ارتفع به حدث والمعنى التاني هو معنى مهم ان الماء ده استعمل في طهارة شرعية هذا الماء استعمل في طهارة شرعية فاسمه ماء مستعمل في طهارة شرعية فهو يشبه الماء المستعمل في رفع هذا سيمكن ان ايه ان يلحق به في الحكم. لكن نحن قد الحنابلة رأينا ان المعنى الاول اقوى في هذه المسألة. ان المعنى الاول اقوى في هذه المسألة. وهذا راجع لما سنقرره في مسألة الماء المستعمل. نحن سنعلم ان الماء المستعمل التحرير فيه ان علة الحكم على ما بانه مستعمل انه ازيل بهم مانع من ايه؟ اه مانع من الصلاة. انه قد ارتفع به الحدث تمام؟ فالماء يتأثر اذا ارتفع به حدث. يمنع من الصلاة كما انه يتأثر اذا ازيل به نجس يمنع من الصلاة. هذا سنبينه وان شاء الله في الكلام العالمية المستعملة. فهناك الان عندنا معنيان قويان يتنازعان في هذه الايه؟ في هذا الفرع. لكن نحن قد رجحنا المعنى الاول لاجل هذا التنازع رجحنا المعنى الاول مع الحكم بالكراهية. يعني الاولى الاولى ان تترك هذا الماء مع عدم الاحتياج اليه. لهذا تنازع الفقهي فيه. مش مجرد الخلاف عشان بعض الناس ممكن يفهم او يقول لك طب ما هو كثير من مسائل الفقه فيها خلاف. لماذا لم نحكم الكراهة مع كل مسألة خلافية مش المراد اي خلاف ما بين المذاهب او ما شابه ذلك لكن المراد خلاف قوي داخل المذهب وحصل لاجل تنازع المعاني لاجل تنازع المعاني المعتبرة عندنا على قواعد المذهب عندنا عند الحنابلة عموما طيب سؤال بقى بناء على ما ذكرناه بناء على ما ذكرناه هل يخص الحكم بالماء القليل ام لا بناء على ما ذكرناه هل يخص الحكم بالماء يخص الحكم بقى القيامة؟ نعم نقول يخص الحكم بالماء القليل يعني الحكم بالكراهة هذا متعلق بالماء القليل. لان الماء الكثير لا نحكم عليه بالاستعمال. الماء الكثير لا نحكم عليه آآ بالاستعمال اصلا يعني الانسان لو لو استعمله في لو انسان استعمله في رفع حدث اه اه في رفع اه في رفع حدث او في طهارة يرفع بها حدثا هذا الماء لا يتأثر لا يتأثر برفع الحدس. فما بالك في هذه المسألة التي ليست برفع للحدس؟ فبالتالي الحكم متعلق بالمال ايه؟ بالماء القليل دون الكثير. لكن الماء الكثير لو تعمله انسان في ظهره لن تجب فهو طهور. كما انه اذا استعمله في طهارة تجب فانه طهور ايضا قال المصنف او في غسل كافر اي الماء المستعمل في غسل كافر اي او استعمل في غسل كافر او استعمل في غسل كافر اولا ما سورة المسألة صورة المسألة صورة المسألة واضحة ان مثلا المثال المشهور يعني عندنا امرأة ذمية امرأة ذمية متزوجة من رجل مسلم وقد حاضت وانتهى انقطع حيضها وارادت ان تتطهر لاجل حل الوطء. لاجل حل الوطء من زوجها الايه؟ من زوجها المسلم فاغتسلت فاغتسلت. هذه الماء المستعمل في الغسل المتساقط عن الاعضاء هذا الماء ما حكمه؟ ما حكمه؟ هل هو طاهر كالماء اعمل في في غسل المرأة المسلمة عندما تغتسل مسلا من الحيض ام له حكم اخر؟ الماء المستعمل في حكم المرأة في في غسل المرأة المسلمة هذا ماء طاهر وليس بالطهور لكن عندنا هذا الماء المستعمل في غسل كافر او في غسل كافرة هذا الماء هو طهور. هو طهور ولكنه ولكنه مكروه. طب عبارة المصنف العامة العامة او في غسل كافر يعني تقتضي ان اي كافر. اي كافر يعني هناك اي كافر رجلا كان او امرأة اي كافر بقى يعني لا يحل او غير حل وطني. امرأة آآ آآ انتهى حيدوها ارادت ان تغتسل. ارادت ان تغتسل آآ ليس تعبدا بشريعة الاسلام لكن اردت ان تغتسل من الحيض عموما تعبدت باي عبادة وارادت ان تغتسل تعبدا آآ آآ على غير شريعة الاسلام ان نقول هذا مكروه يكره ان تستعمل ماء زمزم في ازالة النجاسة. طب الان يريد ان يتوضأ؟ لا اشكال كان يستعمله في ايه؟ في رفع الحدث. بل هذا مستحب اراد ان اراد ان يغتسل لا اشكال بعد انقطاع الحيض او رجل بعد جنابة اراد ان ايه؟ اراد ان يغتسل من هذه الجنابة. هل هذا الماء المتساقط عن الاعضاء؟ هل هو مكروه قام ايه؟ آآ هل هو طهور ام طاهر؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى انه طهور ولكنه ايه؟ ولكنه مكروه سالسا صور غسل الكافر المؤثرة في الماء. هذه قد ذكرناها تكلمنا عنها الان وقلنا كلام المصنف رحمه الله تعالى يقتضي الاطلاق ان ان الماء المستعمل في اي غسل لاي كافر مستعمل في غسل اي كافر ان هذا الماء آآ مكروه مع الحكم بطهوريته. هذا الماء طهور مكروه. اي اي كافر نقول ان الاصح والالصق بقواعد المذهب التفريق يعني نقول هذا الكلام هذا الكلام اللي هو ان الماء المستعمل في في غسل كافر باطلاق هكذا انه مكروه. مكروه. هذا قد ذكره جماعة واسعة من اصحابنا من ائمتنا الاعلام المتأخرين كالامام البهوتي رحمه الله تعالى في جروحه وذكره ايضا الشيخ مرعي رحمه الله تعالى واقره الخيباني في شرح آآ آآ غاية المنتهى وايضا ذكره ذكره ذكره آآ عثمان النجدي رحمه الله تعالى في الحاشية اقره وذكروا كذا اكثر من واحد من من مصنفي المتون وشروح المتأخرين آآ ذكروا ذلك لكن نقول على الرغم من ذلك فلن يظهر والله تعالى اعلم ان الاصح والالصق بقواعد المذهب هو التفرقة نحن نفرق المستعمل المستعمل نقول في غسل في غسل الذمية لاجل حل الوطء من زوجها المسلم هذا هو المكروه هذا هو المكروه هذا الذي نص عليه الحجاوي في الاقناع هذا هو المكروه لكن المستعمل اه في غسل كافر باستسناء هذه الحالة فهو مباح. فهو مباح ليس بمكروه. ليس بمكروه ولم يقع فيه الاختلاف كما وقع في في مسألة المرأة الذمية التي تغتسل من اجل حل حل الوطء. لذلك لذلك ظاهر التنقيح وظاهر ظاهر التنقيح وظاهر المنتهى آآ وظاهر الفروع كما ذكر البهوتي رحمه الله تعالى ان المستعمل في غسل كافر هو مباح وليس بمكروه وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح بخلاف مسألة المرأة الذمية وهذه هي التي نص عليها هذه التي نص عليها الحجاوي رحمه الله تعالى اه اه في الاقناع هذه مسألة فقط هي التي حكم عليها بالكراهة وهذا هو الصحيح ان نفرق بين الايه؟ بين المسألتين والله تعالى اعلم السؤال الثالث ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة نقول ايضا وجه الكراهة ان فيه ترددا بين معنيين المعنى الاول انه لم يستعمل في نجاسة ولا ازيل به مانع من الصلاة اللي هو الحدث. فوجب بقاؤه على ما كان عليه. كما ذكرنا في مسألة الايه؟ في مسألة الطهارة لم تجب لم يستعمل في نجاسة لم يستعمل في نجاسة في ازالة نجاسة. ولا ازيل به ما نوع من الصلاة يعني لم يرفع به حدث. لان الان هذا الغسل لا يصح من الكافر لا لا يرتفع به حدث الكافر. لان من شروط الغسل الشرعي الذي يرتفع به الحدث من شروطه الاسلام هذا ليس بمسلم ومن شروطه النية وعلى النية لا تصح من كافر فبالتالي لم يرتفع الحدث بهذا الايه؟ بهذا الغسل فوجب بقاؤه على ما كان عليه. يعني هذا غسل لم يستعمل في طهراء في طهارة شرعية. ام لان هذه الطهارة يعني ينقصها ينقصها الاسلام شرط الاسلام ينقصها شرط الايه شرط النية لكن هناك معنى اخر انه استعمل في طهارة لها اثر شرعي وان لم تكن رفعا للحدث. وهي ايه بحث الوطء فمن ذلك نقول ان هذا هو المعنى الموجب للايه؟ للتردد في هذه المسألة وهذا المعنى اه هذا المعنى غير موجود غير في مسألة المرأة الذمية التي التي تغتسل لاباحة الوطء. اما غسل الكافر عموما يعني الذي يتعبد بالغسل على غير شريعة الاسلام او ما شابه ذلك فهي ظاهرة ليست شرعية اصلا. ليس لها اي اي اعتبار آآ شرعي فليحصل فيها اي نوع من انواع التردد لكن نقول تعالى نتكلم عن المسألة ايه؟ التي نريد ان نركز عليها ونقول هذه الاستثناء ان المرأة المرأة الذمية التي اغتسلت لاباحة الايه؟ لاباحة الوصل. نقول هذا هذه الطهارة. اصحابنا يقولون اصحابنا كما يتكلمون هنا كما سيتكلمون في شروط الطهارة ان ان هذه الحالة حالة استثنائية ان اغتسال المرأة الذمية من الحيض والنفاس لاجل آآ اللي هذه حالة استسنائية. هذه حالة استسنائية. يقبل منها الغسل في في حل الوطء فقط. يقبل منها الغسل في حل الوطء فقط لاجل تعذر النية ولاجل تعذر الايه؟ الاسلام. يعني تقبل هذه الايه؟ يعني اه نتغاضى قضى نتغاضى في هذه المرأة الذمية من حيض ونفاس لاجل حل الوطء نتغاضى عن شرط الاسلام ونتغاضى عن شرط الايه؟ عن شرط النية لاجل حق هذا الايه؟ هذا الزوج المسلم. لاجل حق هذا الزوج المسلم. ونقول ان لهذه الطهارة على الرغم من من افتقادها لهذين الشرطين نقول هذه الطهارة لها اثر شرعي معتبر وهو اباحة الايه؟ الوطء. فبالتالي ان هذه الطهارة استعملت ان هذا الماء الذي استعمل في غسل المرأة الذهنية استعمل في طهارة لها اثر شرعي وان لم تكن رفع الحدث فاشبهت رفع الحدث. صحيح هي ليست رفعا للحدث. وهذه الطيارة لا ترفع الحدث على على الصحيح. لكنها لكنها اشبهت رفع الحدث لها اثر شرعي لها اثر شرعي معتبر طهارة شرعية كما ذكرنا في مسألة الايه؟ الطهارة المستحبة. وهذا المعنى اعتبرناه وهذا المعنى اعترضناه في بعض الفروع كما ذكرنا في المرأة الذي خلت المرأة التي خلت بالماء اه تكلمنا فاكرين المرأة تكلمنا عنه الماء الذي يرفع حدث الانثى الرجل البالغ والخنسى؟ قلنا وما الذي خلت به المرأة المكلفة؟ المرأة كلفه ولو كافرة اللي هي المرأة الذمية هذه. ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. فبالتالي فبالتالي نحن اعتبرنا ان هذا ان هذه المرأة طهارة هذه المرأة يمكن ان تؤثر في الماء. يبقى عندنا ان طهارة هذه المرأة يمكن ان تؤثر في الماء لكن هذا المعنى اعتبرناه في في مسألة الخلوة ولم نعتبره ها هنا او لم نرجحه رجحنا المعنى الايه؟ المعنى الاول المعنى الاول لان كما ذكرنا كما سنتكلم هذا راجع لتحرير مسألة الاستعمال الماء المستعمل ان الماء المستعمل نحن نحكم عليه استعمال نحن نحكم عليه باستعمال لانه قد ارتفع به الحدث. وهذه الطهارة المرأة الذمية طهارة المرأة الذمية عن حيض لم يرتفع بها الحدث. لم يرتفع بها الحدث فقط ابيح بها الوطء. لكن لم يرتفع بها الحدث. اما المرأة التي خلت اما الماء الذي خلت به المرأة المكلفة فهذا لا علاقة له برفع الحدث. يعني هذا لا لا علاقة له بتأثير رفع الحدث في الماء فهم هذا معنى هذا معنى تعبدي نعم نحن قد شبهناه من وجه برفع الحدث ام لكنه ليس رفعا للحدث. لكنه ليس يعني يعني ليس رفعا يعني مش رفع الحدس هو الذي اثر في الماء. مش المعنى المحوري في المسألة او في الفرع الذي حكمنا لاجله آآ آآ في اه اه بعدم استعمال هذا الماء من قبل الرجل ومن قبل الخنثى هو مسألة الاستعمال والا فالماء المستعمل لا تستعمله لا المرأة ولا الرجل ولا الخنس ولا اي حاجة خالص تنام في الطهارة. لكن نحن حكمنا بذلك لاجل معنى تعبدي فبالتالي لم يحصل لنا هذا التردد الذي حصل لنا في هذه الايه؟ في هذه المسألة. ارجو تكون المسألة واضحة. ارجو ان تكون انا عارف ان هي شوية فيها فيها نوع من التداخل لكن ايه يمكن ان ننظر لهذا الملح من من من ناحية اخرى من ناحية اخرى فنقول مثلا ننظر الى مآل والى الصورة التي قد ال اليها هذا الملح. الصورة التي قد حاذاها هذا الملح. الصورة التي قد بلغها فارجو ان نكون قد اتضحت. فلاجل هذا التردد قلنا قلنا بالكراهة. يعني صحيح المعنى الاول هو المعنى الاقوى عندنا فبالتالي اللي حكمنا بطهورية هذا الماء لكن لاجل هذا التردد بين المعنيين قلنا رغما من ذلك فهو عندنا مكروه الاولى ان تستعمل غيره ان لم تكن محتاجا اليه ان لم تكن محتاجا اليه سؤال ايضا بناء على ما ذكرناه هل يخص الحكم بالماء القليل ام لا؟ نعم يخص بالماء القليل لماذا ذكرناه آآ في الفرع السابق قال المصنف او تغير بملح مائي او تغير بملح مائي عندما اسئلة فالسؤال الاول ما هو الملح المائي؟ ما هو الملح المائي؟ نقول الملح المائي هو الملح المنعقد من الماء الملح الملح المنعقد من الماء الملح. الملح الملح المستخرج من الماء الملح تمام الماء الملح ده زي ما نسميه بالماء المالح وان كان المالح هذه لغة لغة ضعيفة لغة ركيكة. والصحيح ونقول ماء الملح ماء عذب وماء ملح عذب فرات وملح اجاج. تمام؟ السؤال الثاني عما احترز المصنف رحمه الله تعالى بقوله المائي انا هل هناك ملح آآ غير مائي؟ نعم هناك ملح غير ايه؟ غير مائي واحترز عن الايه احتاز عن الملح المعدني. احتراز عن الملح المعدني في لخبطة في الاسئلة. المهم يبقى عم احفظ المصنف رحمه الله تعالى بقوله المائين يقول هو احترز عن الملح الايه؟ الملح المعدني او الملح الجبلي او الملح الصخري يمكن هناك اه اه هناك اه ملح يستخرج من الايه؟ يستخرج من صخور ملحية. يعني يوجد في باطن الارض وصخور من ايه؟ من الملح صخور من الملح يقال علماء الجيولوجيا يقولون انه يمكن ان يكون ذلك بسبب بسبب تبخر الماء آآ آآ آآ منذ ملايين السنين منذ ملايين السنين فبقي هذا الايه؟ بقي هذا الملح في صورة صخور او في صورة جبال من الملح. تمام؟ ليس في الماء ليست في الماء يبقى الملح يمكن يمكن ان نستخلصه من الماء. كما ان نستخرجه من الماء ويمكن ان نأخذه من الجبال من جبال الملح او من الصخور الايه؟ من الصخور الملحية طيب ما صورة المسألة الان؟ صورة المسألة ان الماء الذي قد تغير ان الماء الذي قد تغير بالملح المائي هو ماء طهور وليس بطه. نحن سنتكلم سنتكلم ان الماء ان الماء الذي الماء الطهور عندما يتغير عندما يتغير كثير من لونه وطعمه وريحه اه بالاطعمة مسلا او بالطاهرات فانه يصير طاهرا. اذا تغير كثير من لونه وطعمه وريحه بالطاهرات كالاطعمة وما شابه ذلك فانه يصير طاهرا. وترتفع طهوريته. وترتفع طهوريته. لكن نقول انه اذا تغير بملح يعني عندنا الان ملح استخرجناه من الماء. مع ان هو الان بين يدينا الان ملح ملح ابيض. استخرجنا من الماء منعقد من الماء الطهور ثم اتينا بماء عذب او باي ماء عموما ماء طهور ووضعنا فيه كمية كافية من الملح المائي هذا لتغير الماء تغير طعم تغير طعمه وريحه ولونه او تغير تغير واحدا من ايه؟ من تلك تغيره تغييرا كثيرا. الان هذا الماء المتغير بملح مائي. هل هو طهور ام ارتفعت طهوريته كالماء المتغير بالطاهرات فهم نقول لا هذا ماء طهور ولكن رغما عن ذلك فهو ماء مكروه. يبقى ماء طهور مكروه. ماء طهور مكروه وقلنا للمصنف احترز عن الايه؟ عن الملح المعدني. فبالتالي بالتالي لو اتينا بملح قد اخذناه من الصخور من الصخور الملحية استخرجناه من الصخور استخرجناه من الجبال الملحية ووضعناه في ماء طهور وتغير به الماء الطهور. هذا الماء الطهور تغييرا كثيرا يعني هذا الماء الطهور هل هو باق على طهوريته ام صار طاهرا؟ نقول لا صار طاهرا. لانه تغير بملح معدني. بملح معدني الذي لا يؤثر في طهوريته والملح المائي. يبقى هذه هي صورة الايه؟ المسألة. يبقى عندنا سؤال ملح الطعام او ملح المائدة الذي نستعمله في الايه؟ في بيوتنا. اذا وضعناه في ماء وتغير الايه؟ وتغير الماء تغيرا كثيرا بهذا الملح. ما حكم هذا الايه؟ ما حكم هذا الماء اقول هذا نرجع فيه الى اصل هذا الملح. ان كان هذا الملح ننظر فيه الى الى معلومات التصنيع وما شابه ذلك. ان كان هذا الملح اه مستخرج من الماء مستخرج من الماء فله ايه؟ حكم الملح المائي وبالتالي ينطبق عليه هذا هذا الحكم انه لا ترتفع توريط الماء به لا ترتفع اضطريت ما بحتى وان كان اضيف عليه نسبة يسيرة من اليوت فهذا لا اشكال هذا لا يغير يغير من حكم هذه النسبة اليسيرة من يودل الاية التي تضاف اليه. اما الملح الطعام او ملح المائدة المستخرج من الملح الجبلي او الصخري وهذا او الاكثر وهذا هو الاكثر في في مصانع في صانع الملح فنقول ان هذا ان هذا آآ يؤثر في الماء واذا غيرك كثيرا من لونه او طعمه او ريحه فان الماء لا ترتفع طهوريته بذلك كذلك الماء الملح المصنع كيميائيا مصنع في المختبر. تمام الملح المصنع كيميائيا ان ايه؟ سي ال آآ هذا الملح آآ آآ له حكم الملح المعدني. له حكم الملح المعدني لانه ليس منعقدا من الماء. لانه ليس منعقدا من الماء السؤال الاخير ما وجه الكراهة؟ لماذا حكمنا بكراهة هذا الايه؟ آآ هذا الماء الذي تغير بملح معدني. اولا نحتاج ان ننظر الى وجه الاباحة يعني هذا الماء متغير بطاهر. هذا الملح المائي ليس طهور. الملح المائي نفسه ليس طهور ليس كالتراب مثلا لا يصح التيمم به في مذهبنا فهو ليس بطهور ليس اه بتأور وهو طعام فبالتالي الاصل ان الماء ده تغير بالاطعمة او اذا تغير بما آآ آآ بما ليس طهورا فالاصل ان الماء آآ اه اه ترتفع طهوريته بذلك فلماذا لمذا لم ترتفع طهورية الماء في هذه المسألة فما وجه الاباحة؟ وجه الاباحة نقول انه منعقد من الماء الطهور انه منعقد من الماء الطهور. اشبه ذوو الثلج فله حكمه. يعني نقول ان الملح المائي هو ايه؟ هو بعض الماء الطهور الحكمة الملح المائي هو بعض الماء الطهور. فبالتالي له حكم الماء الطهور. له حكم الماء الطهور اه واحنا وضعنا خط تحت كلمة الطهور. لان الملح اذا انعقد من ماء غير طهور فليس له حكم الطهور. يعني ليس له حكم الماء الطهور وبالتالي اذا تغير به الماء الطهور يصير طاهرا. يعني مسلا مثلا عندنا ماء ملح ولكنه استعمل في رفع حدث. الماء هذا الماء الملح ما طهور ولا طاهر بعد استعماله في رفع حدث؟ لا اصبح ماء طاهر. فلو استخرجنا الان منه الملح ثم اتينا بهذا الملح وغيرنا به ماء طهورا تغييرا كثيرا الماء الطهور هيبقى على طهورته لأ هيصير طاهر هيصير طاهر لان الملح ده منعقد بالماء الطاهر وليس من ماء طهور واضح يا ابو شيخ يبقى الملح المنعقد من الماء الطهور هو بعض الماء الطهور. وله حكم الماء الطهور. تمام؟ ونقول ان الماء العذب لو تغير بماء الملح يبقى على طهوريته. لانه تغير بطهور. طهور تغير يعني مثال عندنا الان آآ تسطي فيه ماء عذب تمام جافن فيها ماء عذب واتينا بجفنة اخرى وطست اخر فيه ماء ملح. والماء الملح كده يعني ايه؟ طعمه متغير وتجد احيانا لونه متغير في في رغوة ما شابه وذلك تجد ريحه متغير عن الماء العذب ليس ليس صافيا راقيا كالميل ايه؟ كالماء العذب واتيت بهذا الماء الملح وصببته في في الماء العذب على الماء العذب. فتغير لون الماء العذب وتغير طعم الماء العذب وتغير ريحوا المال العز بهذا المال ايه؟ الملح. الماء العذب هذا. باقي على طهوريته ام لا؟ نقول نعم باقي على طهورته. هذا الطهور تغير بطهور طهور تغير بطهور فلا اشكال تنبث مع طهوريته فنقول ان الماء العذب لو تغير بماء الملح يبقى على طهوريته. فكذلك لو تغير بالملح الذي هو بعض الماء الملح. يبقى ايضا على طهوريته تمام لان هو الزي غيره اصلا هو الملح الموجود في الماء الملح هو الذي غير ايه؟ غير طعمه. فبالتالي لو اخذنا الماء الملح ده المنعقد. من الماء المالح يعني اللي هو الماء الملح ووضعناه في الماء العذب تغير به. خلاص هي ليها هي هي. وبالتالي هذا هو وجه الايه؟ هذا هو وجه الاباحة طيب ما وجه الكراهة؟ لماذا حكمنا بالكراهة؟ حكمنا بالكراهة لاجل التردد الفقهي بين معنيي الاصل والمآل وهو ما ايه المراد بهذه الكلمة؟ المراد اننا الفقيه عندما ينظر الى هذه المسألة يحصل عنده نوع من التردد الان في موضوع الملح المائي ده هل الملح المائي ننظر لي باعتباري اصله ولا باعتبار ما صار اليه باعتبار ما ال اليه باعتبار ما اذاه باعتبار ما حذاه. هننظر اليه. لو نظرنا له من حيث الاصل نقول هذا الماء اصله هذا الملح اصله الماء. هذا الملح فاصله ماء طهور. فبالتالي لو اعطيناه حكم الاصل هذا الملح لو اعطيناه حكم الاصل فبالتالي لا اشكال. لا اشكال حينئذ على هذا الماء بالطهور لانه باق على طهوريته ان تغير بهذا الايه؟ ان تغير بهذا الملح اليه هذا الملح هو انه صار في في حكم المطعومات صار طعاما صار اشبه بالطاهرات هو بنفسه الان بعدما انفصل عن الماء ليس طهور. ليس طهورا. فبالتالي نحكم عليه بالصورة التي قد بلغ بها قد بلغها وقد ال اليه وحينئذ اذا نظرنا الى هذه الصورة فقط دون النظر الى حكم الاصل. سنحكم على تغييره للماء بان هذا التغيير آآ يرفع طهورية الماء. واضح فبالتالي هناك هناك هناك هناك معنيان قويان فعلا معنيان معتبران وهناك فروع كثيرة كثيرة آآ تندرج تحت تحت تحت قاعدة التردد بين الاصل والمال وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء ويذكرون التردد فيها والفروع التي تنبني عليها. مثلا الامام الزقاق الامام المالكي العظيم في آآ في منظومته البديعة المنهج المنتخب يقول هل حكم ما حاز المبدأ لما؟ بغيره اتصل كالملح بما ثم عدد فروعا عدة. عدد فروعا عدة. فنقول يعني الامام تقول هل حكم ما حاذ ام المبدأ؟ يعني ننظر الى اي حكم او نأخذ باي حكم؟ حكم ما حاز السورة التي قد ال اليها والسورة التي قد حازت والصورة التي قد صار اليها ام المبدأ ام حكم المبدأ حكم الاصل هل حكم ما حاذ ام المبدأ لما؟ بغيره اتصل كالملح بما كالملح بالماء هذا الملح كان متصل بالماء منعقد من الماء مستخرج من الماء. نحكم الان بحكم الاصل ام بحكم السورة التي قد ال اليها هناك فروع كثيرة يحصل فيها هذا النوع من التردد واحيانا نحكم بحكم الاصل. لانه الاقوى نرى انه الاقوى في هذا الفرع. واحيانا نحكم بحكم المال لانه نرى انه الاقوى في هذا الفرع هناك تردد وهناك تردد واضح في هذه الايه؟ اه في هذه المسألة. لذلك تختير. تختلف فيها انظار الفقهاء. والتردد قوي في نفس الفقيه الحنبلي على قواعده فبالتالي هو يرجح يرجح كفة حكم الاصل وجفة الطهورية لكنه يحكم بالكراهة لاجل هذا في هذه المعاني الاولى. الاولى ان تخرج من هذا الايه؟ من هذا التردد. والاولى ان تحتاط لعبادتك واولى ان تترك هذا الماء مع وجود غيره مع عدم الاحتياج اليه قال المصنف رحمه الله تعالى او بما لا يمازجه يعني ما تغير او تغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن يعني يعني الماء الذي قد تغير بما لا يمازجه كتغيره بعود القمري وقطع الكافور والدهن هذا الماء يبقى على طهوريتهما باق على طهوريته ولكنه مكروه نقول اولا ما ضابط الممازجة؟ وما الفرق بينها وبين المجاورة؟ الان الفقهاء تجد في كلام الفقهاء انهم يقولون هذا تغير الممازجة هذا تغير عن مخالطة ونقول وهذا تغير عن مجاورة. فما مراد بالتغير الممازجة؟ وما المراد بتغير المجاورة نقول الممازج الممازج او المختلط هو ما اختلطت اجزاؤه بالماء. ذابت اجزاؤه في الماء اختلطت وذابت اجزاؤه في الماء. بحيث لا يمكن فصله عنه كما كان بحيث لا يمكن فصله عنه كما كان تمام؟ طبعا المراد بالفصل هنا الفصل العادي بما تعرفه العرب في حياته مش مراد بقى الفصل المعملي وبالادوات المعملية الدقيقة وما شابه ذلك. تمام؟ عشان ايه؟ ما حدش قل لي ممكن فصله. لا انا مش موجود ترشيح وترسيب والكلام ده كله. هنتكلم عن الايه؟ عن الطرق العادية التي كانت معلومة عند العرب اه بحيث لا يمكن فصله عنه. زي مسلا الايه؟ عندما تقول مسلا الملح كما تكلمنا الملح. عندما الان تأتي الملح وتذيبه في الماء. ويتغير الماء بهذا الملح هذا تغير ممازجة ومخالطة ام غير ذلك؟ نعم اقول لا ممازجة. هذا الملح قد ايه؟ قد ذاب في الماء اختلطت اجزاؤه بالماء. انت لا يمكن ان تفصل ملح بصورة عادية لا يمكن ان الان يعني ما ينفعش تمد ايدك كده جوة الماية نروح مطلع الايه؟ الملح كما كان خلاص انتهى. ذاب في الماء. يبقى هذا هو الممازج اما المجاور فهو ما لم تختلط اجزاؤه بالماء. ما لم تختلط اجزاؤه بالماء ويمكن فصله عن الماء كما كان. وتغير الماء به كتغيره بما جاور الماء ولم يتصل به يعني بمنتهى البساطة حتة خشبة عندنا قطعة من الخشب قطعة من الخشب هذه القطعة من الخشب انفض هذه قطع الخشب لها ريح سيئة. لها ريح سيئة. ووضعت هذه القطعة من الخشب على ايه؟ على ضفة نهر ونحو ذلك فنقول ما وجه الطهورية؟ يعني الان هذا تغير قد حصل وقع لما حصل تغير شديد كبير في الرائحة تمام؟ فنقول هذا تغير كثير من ريحه بسبب استعمال او بسبب وضع هذا الايه؟ آآ هذا الشيء الطاهر بسبب وضعه في الماء تغير كثير من ريحه او على ضفة بحيرة والهواء قد نقل هذه الريح السيئة الى الايه؟ الى الماء. وتغيرت ريح الماء بهذه الايه؟ آآ بالخاشقية. كما سنتكلم عن وتروح به حمايتة اه ان شاء الله في الايه؟ في الماء. هذا هذه الريح انتقال هذه الريح الى الايه؟ الى الماء. هل تؤثر في الماء؟ نقول لا لا تؤثر في الماء لان هذا تغير مجاورة هذا هذا الخشب مجاور للماء. لم يختلط في الماء. لم يوضع في الماء فبالتالي هذا مما يعفى عنه وهذا اولا يعني لو لو حكمنا باثر ذلك في المأوى وان هذا يؤثر في الماء هذا فيه مشقة شديدة بالاضافة ان هذا طيب يحصل كثيرا في المياه والعرب تطلق على هذا الماء اسم ماء باطلاق. هذا ماء مطلق عند العربة. الماء الذي تتغير اه اه ريحه لاجل لذلك العرب تسميه ماء مطلق. لان هذا هو الاصل في المياه عموما انها معرضة لمثل هذا. وهذا وهذا طهور بالاجماع. كما سنتكلم الان عندما نأتي بهذه القطعة من الخشب ونضعها في الماء ونضعها داخل الماء فتطفو على الماء. هل هذه القطعة من الخشب تتحلل في الماء لا تتحلل في الماء يمكن ان تتغير بها ريح الماء كما تغيرت به ريح الماء اذا وضع على الضفة؟ اه يمكن ان تتغير ريح الماء وهو داخل ايه؟ وداخل لكن هل هذا التغير حصل نتيجة في الاختلاط؟ هل هذا التغير حصل نتيجة الذوبان؟ نتيجة التمازج نقول لا هذا التغير حصل كما لو كان اه كما لو كان حصل وهو مجاور لي على الضفة خارج الماء هي هياها يعني ايه تغير مجاورة تغير مجاورة كتغيره بما جاور الماء وليس تغير نتيجة الممازجة نتيجة الاختلاط نتيجة الايه؟ نتيجة الذوبان. ويمكن انها تفصله عادي خالص تشيلها تشيل قطعة الخشب. انتهى الامر. تمام؟ يبقى هذا الفرق الممازجة والمجاورة الان نأتي الامسلة التي قد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قال التغير بالعود القماري والتغير بقطع الكافور والدهن ما هو العود القمري؟ وما هي طاء الكافور والدنوع. العود القمري هو آآ هو عود العود يسمى قمار هذه بلد آآ بلدة في في الهند. لذلك العود القمري يسمى ايضا بالعود الهندي. يسمى ايضا بالعود الهندي. هذه هي صورة العود الايه؟ القمري. نشوف هي اقرب لقطع الخشب اقرب لقطع الخشب. انت اذا اتيت بهذه القطع الخشبية نوعا ما. ووضعتها في الماء. هل هذه تذوب في الماء؟ تتحلل في الماء يقول لها لا تتحلل في الماء. فبالتالي لو الماء تغيرت تغيرت ريحه تغيرت رائحة الماء بهذا العود هذا اشبه بما اذا وضعت العود فوق الايه فوق الماء وانتقلت الرائحة للايه؟ للماء لانه لا يذوب في الماء ولا يختلط ايه؟ في الماء فبالتالي هذا التغير كان عن مجاورة وليس عن ايه؟ وليس عن ممازجة وليس عن اختلاط. فلذلك هذا هذا لا نسميه اه ممزجة ايضا قطع الايه؟ قطع الكافور. هذه هي قطع الكافور. ام تستخرج من شجر الايه؟ من شجر الكافور. وهذه القطع البيضاء هذه معلوم انها لا تذوب في الماء يعني بصعوبة شديدة يمكن ان ايه يمكن ان تذوب في الماء. لكن الاصل في قطع الكافور هذه انها لا تذوب في الماء. فبالتالي انت اذا وضعت هذه هذه القطع تبقى كما هي لا تتحلل ولا تذوب في الماء ولكن الماء يتغير رائحته بسبب وجود هذه الايه؟ هذه القطع. نقول هذا ايضا تغير يشبه التغير عن المجاورة وليست غير ممازجة لان هذه القطع لا تذوب ولا تتحلل في الماء. الدهن الدهن عموما بقى سواء كان سائلا او جابد. حتى الزيت نفسه انت الان نظرت الى هذا الكوب الزيت ينفصل عن الماء الزيت لا يذوب في الماء. الزيت في العادة وفي الطبيعي لا يذوب في الماء ولا يختلط بالماء ولكن ينفصل ويتميز عن الايه؟ عن الماء. فبالتالي اي تغير تغير في الرائحة او ما شابه ذلك يحصل في الماء. هذا تغير عن ايه؟ عن مجاورة. لان الزيت لا يختلط بالماء آآ ولا ايه ولا يذوب في الماء ولا يمازجه. واضح يا مشايخ نقول ومثله كما ذكر اصحابنا رضي الله عنهم الزفت المتغير بزفت بقع الزفت او الشمع او الشمع او بقع الزيت ونحو ذلك البقع بقع البترول انما لو نظرت لو رأيت اي باخرة او سفينة نقل نقل بترول مواد بترولية تجد اذا اذا غرقت او ما شابه ذلك تجد البترول يكون آآ يكون بقعة عائمة على سطح الماء لا تختلط بالماء. لا تختلط بالماء. فبالتالي اي تغير سيكون تغير في حكم تغير المجاورة لا الممازجة والمخالطة لماذا حكمنا بالطهورية نقول ان هذا تغير عن مجاورة اشبه المتروح بريح ميتة وما شابه ذلك ولا اثر لوضعه في الماء لانه لا يمازجه كما ذكرنا. كما ذكرنا هو لا يمزجه في الماء فبالتالي هو يشبه تغير عن مجاورة اشبه المتروحب بحمايته وما شابه ذلك وهذا مباح بالاجماع وهذا الماء مباح بالاجماع وطهور بالاجماع فبالتالي هذا في معنى المتروح بريح ميتة وما شابه ذلك. اما وضعه في الماء فانه غير مؤثر لانه لا يتحلل ولا يذوب في الماء آآ طيب ان كان ان كان الامر كذلك ان كان هو اشبه بالمتروح بريح ميت والمتروح بريح حمايته كما سنذكر هو مباح وليس بمكروه. لماذا هنا حكمنا بالكراهة فما وجه الكراهة نقول ايضا ان فيه ترددا بين علة الطهورية ومعاني اخرى. علة الطهورية عرفناها انها تتغير مجاورة اشبه مطروح بريح ميت خلاص يبقى هذه هذا المعنى الاول الذي يقتضي الطهورية ويقتضي حتى الاباحة. هناك معاني اخرى تقتضي الكراهة. او تقتضي حتى المنع اصلا. انه طاهر وليس بطهور. ولاجل هذا التردد حكمنا بالايه؟ رجحنا في النهاية الطهورية ولكن حكمنا بالكراحة. ايه المعاني الاخرى دي؟ اولا غياب علة المشقة الرخصة يعني من المعاني المعاقبة التي ننظر فيها الان عندما ان الماء المترواح بريح ميتة وما شابه ذلك نقول ان هذا هناء هذا الفرع هو انه ماء طهور مباح هذا من فروع قاعدة ان المشقة تجليب التيسير. لان الان الاصل في المسطحات المائية انها مفتوحة انها مفتوحة والرائحة تأتيها من كل مكان روائح الاشجار وروائح الميتة وما شابه ذلك فبالتالي المنع من ذلك او ان ان يقال ان له تأثير في الماء هذا فيه مشقة بالغة. فيه مشقة بالغة. لكن الان انت اتيت بنفسك واخذت قطع الكافور اخذت قطع العود خزت قطع الدهن ووضعتها بنفسك قاصدا في الايه؟ في الماء. فبالتالي الان غابت وانتفت علة المشقة والرخصة وما شابه ذلك. ان الامر مختلف طيب ايضا نقول هذا تغير نتج عن وضع شيء في اشبه الممازجة كما قلنا ان التغير ما كانش المجاورة الامر ايه؟ هو المجاورة قطع الكافور او الميتة او او ما شابه ذلك هو خارج الماء تماما. خارج الماء تماما لكن لكن انت الان هذا التغير حصل بعدما وضعته في الايه؟ في الماء ففيه شبه فيه شبه بالممازجة ووضع الشيء بداخل الايه؟ بداخل الماء. فيه نوع وما شبه مزاجها لكن طبعا لا لا يشابهها من كل وجه بل هو شبه بعيد نوعا ما والا كنا قد حققنا بالايه؟ بطهارته وليس بطهوريته. ايضا نقول ان هذا التغير قد يشتد مع الوضع. يعني الان الرائحة المتروح المتروح مسلا آآ بامر بشيء خارج الماء بالكلية نقول يعني التروح يكون ضعيفا انتقال الرياح تكون ضعيف يكون ضعيفا بخلاف اذا اتيت اذا اتيت بالسدر او اتيت بالكافور او اتيت بالعود ووضعته داخل الماء تغير الرائحة يكون ديدا بلا شك اشد بكثير من ايه؟ آآ آآ من التغير الرائحة عندما يكون خارج الماء عندما يكون اه اه مجاور ايه؟ مجاور للماء منفصل عن الماء تماما فبالتالي هناك تغير يشتد مع الوضع فهذا يدل ان هذا هذا الوضع كان له اثر اثر آآ آآ في تغير فوق مجرد المجاورة يعني مجاورة نعم تؤثر في الرائحة لكن المجاورة مع الوضع يغير اكثر واكثر من الايه؟ من مجرد المجاورة نقول ايضا هناك احتمال التحلل اليسير. هناك احتمال التحلل يسير يعني غير غير ملاحظ. وان كان قليلا خاصة مع تغير اللون وهذا الان نأتي الى مسألة هامة جدا ان المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى الامام الشيخ عبدالسلام ببركات رحمه الله تعالى الامام العظيم من ائمة المذهب الكبار من اقطاب المذهب المجد يقول ان هذا الحكم هذا الحكم التغير بما لا يمازج انه طهور مكروه هذا يتعلق فقط هذا خاص فقط بتغير الرائحة لان تغير اللون مثلا وعنده تغير الطعم لا يمكن الا ان يكون عنه مازجة يعني طالما حصل تغير في اللون يبقى يقينا حصل تحلل. وحصل ذوبان لقدر ولو يسير من الشيء الموضوع في الماء لان اللون لا يتغير عن ايه؟ عن عن مجاورة وهذا كلام صحيح. يعني صحيح الكلام المجد قوي. وهو الاولى بالاعتماد. والاولى بالتقديم الحقيقي تمام؟ لكن نعم الذي يمكن ان يكون تغيره عن مجاورة هو الايه؟ هو الرائحة. وممكن نقول الايه؟ الطاعة. لكن اللون يقينا حصل نوع من يعني ايه من انواع التحلل وان لم ايه؟ وان لم يلحظه الانسان. فمن اجل هذا التردد لاجل هذه المعاني الفقيه يجد ترددا في هذا حكم هل يحكم بالطهورية ولا يحكم بالطهارة؟ يحكم يحكم يحصل عنده نوع من التردد. فالنهاية في النهاية يرجح الطهورية ولكن لاجل هذه المعاني التي اه التي تمور في صدره فانه يحكم بالكراهة مع الطهورية كما ذكرنا كثيرا اخيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبس يبقى ماء زمزم لا يكره في رفع الحدث ماء زمزم لا يكره في استعماله في الاكل والشرب ونحو ذلك لكن يكره ماء زمزم في ازالة الخبث طيب اولا ماسورة المسألة؟ واضح. سورة المسألة ان الان الان رجل وقعت على ثيابه نجاسة. وفي آآ آآ في الحرم المكي فاتى بماء من ماء زمزم وصبه على على هذه النجاسة ليزيل النجاسة او نجاسة على الارض فصب عليها من ماء زمزم. وهنا النجاسة في البدن. صب عليها من ماء زمزم بل هذا مستحب هذا من من التبرك بهذا الماء الايه؟ العظيم لكن ازالة الخبث هذا عندنا مكروه السؤال الثاني ما وجه كراهة استعماله في ازالة الخبث ما وجه كراهة استعماله في ازالة قلت خلاص لماذا حكمنا بكراهة استعماله في ازالة الخبث؟ نقول قال في الكشاف تشريفا له تشريفا لنقول الشارع قد امرنا بتعظيم هذا الماء والشرع قد عظمه ونقل للمكلفين عظمة هذا الماء تمام؟ وانه ماء مبارك وهذا يقتضي هذا يقتضي اننا مأمورون بتعظيم هذا الماء واراقة الماء واتلاف هذا الماء في ازالة نجاسات هذا يخالف ما فهمناه من نصوص الشارع من اه من تعظيم هزا المال. نحن مأمورون فهمنا من نص الشارع اننا مأمورون ومندوبون الى تعظيم هذا الماء تمام؟ يعني ازاي نقول هذا ماء معظم ينبغي ان نتبرك له ونسافر لاجله واه اه وان ماء زمزم لما شرب له ونحو ذلك ثم سنأتي تاخد ماء زمزم وينجسه بالنجاسات. ويصب على ويتلفه في الايه؟ في في في ازالة النجاسات. نقول يعني هذا ليس من التشريف هذا هذا ينافي التعظيم يعني تتعامل مع كأي ماء طبعا احنا نقول يا جماعة ما مكروه مع عدم الاحتياج اليه. نحن نتكلم عن انسان معه ماء تاني غير ماء زمزم وترك الماء التاني هو اتى بماء زمزم بمنتهى الاستهانة وطرأ وايه؟ والقاه على النجاسات ونجسه بايه؟ باختلاطه بهزه النجاسات. مع وجود ماء اخر. يعني يعني ابقى الماء الاخر والماء معدنية مسلا وما شابه زلك وخد مية زمزم ورماها في الايه؟ في الارض على النجاسة نقول طبعا هذا هذا بلا شك ينافي الايه؟ ينافي التعظيم الذي قد ايه؟ قد ندبنا اليه فوجه الكراهة واضح اخيرا ما وجه عدم كراهة استعماله في غير ذلك؟ طيب طيب واضح ان قاصد ان هو مكروه في ازالة الخبز. لماذا ليس بمكروه في رفع الحدث؟ طب ما هو ده رفع الحدث برضو تطهر وتطهر وازالة للمانع من الصلاة وما شابه ذلك او في الغسل ما وجه عدم الكراهة؟ نقول وجه عدم الكراهة قال في الكشاف قال الامام البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف ولا يكره استعماله في طهارة الحدث لقول علي رضي الله عنه ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبدالله بن احمد باسناد صحيح. طيب فان كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنحن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والغسل كالوضوء كلاهما رفع للحدث. كلاهما رفع للحدث. ونقول ايضا ان هذا لا ينافي لا ينافي التعظيم لان الانسان الانسان يتوضأ بالماء ليتبرك به لانه يعظم هذا الماء لانه يريد ان ينال بركة هذا ماء وان يخلطها بعبادته الوضوء عبادة والغسل عبادة لازالة الخبث ليس عبادة في ذاته. تكلمنا هو من الطروق فهذا لا ينافي التعظيم وهذا لا ينافي التشريف بل بالعكس ده هذا يعني يقتضي التعظيم الانسان يريد ان يتبرك بهذا الماء في عبادته فواضح يا مشايخ يبقى احنا نفرق بين ايه؟ بين ازالة الخبث وبين رفع الحدث. رفع الحدث هو مستحب. لاننا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واننا نتبرك بهذا في ازالة الخبث هو مكروه لما ذكرناه