﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد آآ قد تكلمنا سابقا عن آآ عن الماء الطهور وانتهينا منه والان نشرع ان شاء الله في الكلام عن الماء الطاهر لكن قبل ان نلج الى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بيان مسائل الماء الطاهر نريد ان نتذكر سريعا آآ هذه هذا المخطط الذي يبين لنا التصور الاجمالي بالمياه نحن تكلمنا عن الماء الطهور وقلنا هناك ماء طهور محرم وهناك ماء طهور يرفع الحدث يرفع حدث الانثى والصبي وهناك ماء طهور مكروه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مع وجود غيره هناك ماء طهور مباح. هناك ماء طهور مباح وتكلمنا عن عن كل نوع من هذه الانواع. كل نوع من هذه الانواع تحت قسم الماء الطور. الان نتكلم عن الماء الطاهر. الان نتكلم عن الماء الطاهر. وذكرنا ان الماء ان المصنف رحمه الله تعالى قد

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ذكر صورا للماء الطاهر. قد ذكر صورا للماء الطاهر. فقال من هذه الصور المتغير بالطاهر والقليل المستعمل وما تت في يد القائم من نوم ليل ناقد قبل غسلها الى اخر الكلام. وهناك صور اخرى للماء الطاهر لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
تتعرض لبعضها في الكلام ثم سيأتي الكلام عن الماء النجس فالان نحن سنتكلم عن القسم الثاني وهو الماء الطاهر. قال رحمه الله تعالى الثاني اي الثاني من اقسام الماء طاهر. يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو كذا كذا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ثم اخذ يعدد انواع وصور الماء الطاهر. آآ عندنا اسئلة السؤال الاول ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى انا خلاص احنا فهمنا منهجنا في تحرير العبارة قال الثاني هو الثاني من الاقسام

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ثم ذكر ما هو هذا القسم؟ اللي هو قسم الطاهر الماء الطاهر اللي هو القسم الثاني ثم ذكر حكم ذلك القسم حكمه انه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوايا الخبث. فانت فهمت من ذلك انه لا يجوز استعماله في غير في رفع الحدث ولا في

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الخبث او ازالة الخبث يعني. ثم بعد كده اخذ المصنف يعدد انواع وصور ذلك الماء فقال وهو هكذا كما سنذكر ان شاء الله تعالى فهذه عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ما تفصيل آآ حكم استعمال هذا الماء كما هو واضح

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
قال المصنف يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني يجوز استعماله في غير العبادات. يجوز استعماله في امور العادات هل يجوز استعماله في الطعام في الشراب في الطبخ في غسل الثياب في غسل الثياب بمعنى آآ ليس بمعنى تنظيفها من من

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
نجاسة تمام لأ يعني اذا اردنا ان نزيل النجاسة من الثوب لابد ان يكون الماء طهورا. وليس طاهرا لكن نحن تنظيف الصيام بمعنى تبييض الثياب وازالة الوسخ ونحو ذلك. الى غير ذلك من انواع الاستعمال التبرد الانسان عايز يستحمى يتبرع

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
لكن ليس غسلا وهكذا اي استعمال لكن ليس لا يستعمل في رفع الحدث سواء كان ذلك حدثا اكبر او حدث اصغر ولا يستعمل في زوال او في ازالة الخبث لان ازالة الخبث يشترط لها الماء الطهور كما تكلمنا. وهذا الماء ليس بطهور ولكنه ماء طاهر

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
آآ السؤال الثالث ما هو ما وجه هذا الحكم؟ يعني آآ احنا قلنا ان حكم الماء الطاهر انه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وازالة الخبث او زوال الخبث. ما وجه ذلك الحكم؟ ماذا الماء الطاهر؟ لا يجوز لنا ان نستعمله في رفع الحدث ولا في

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
الخبث. نقول اجمالا اجمالا انه قد خرج عن حد الطهور انه لم يعد انه لم يعد طهورا لم يعد ماء مطلقا وكما قلنا ان الماء الطهور هو الماء المطلق. والشارع سبحانه وتعالى قد حثنا او قد امرنا ان

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
طهر سواء كان ذلك تطهر من من الاحداث او من الانجاس ان الطهر انما يكون بالماء الطهور. والماء الطهور هو الماء الطلاق ما تسميه العرب ماء باطلاق. وبالتالي اجمالا صور هذا الماء الطاهر قد خرجت عن هذا الايه؟ عن

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ابى عن هذا الاطلاق او خرجت عن حد الطهورية كما سنبين في كل سورة من هذه الصور لان كل سورة خرجت عن حد الطهورية لسبب ما سنذكره في كل سورة. لكن اجمالا هي خرجت عن الطهورية. خرجت عن الطهورية ولا يستعمل في رفع الحدس ولا في ازالة الخبث الا الماء

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
الطاهر. السؤال الرابع ما هي النسبة بين هذا الماء والماء الطهور؟ النسبة يعني يراد بها العلاقة عندما يقول النسبة في علم منطق النسبة من الاشياء في علم المنطق المراد بها العلاقة. والنسبة بين هذا الماء او العلاقة بين هذا الماء والماء الطهور الماء الطاهر يعني

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الماء الطهور هي علاقة او نسبة عموم وخصوص مطلق. يبقى النسبة عموم وخصوص مطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق لنمثل في علم المنطق للعموم والخصوص المطلق بدائرتين متداخلتين. كهذه الصورة. يعني احنا الان كما تلاحظ عندنا

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
آآ عندنا الان ثلاث دوائر. دعك من الدائرة اللي هي مصممة دي اللي هي على جنب الصغيرة هذه دعك منها الان. الان عندنا دائرتان دائرة كبيرة فيها الاستعمال في العبادات. وبداخلها دائرة اصغر منها فيها الاستعمال في

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
عادات فيها الاستعمال في العادات. الان الان ما الماء الذي يمثل الدائرة؟ الدائرة الكبرى. هذا هو الماء طهور لان الماء الطهور نحن نستعمله في العبادات وايضا نستعمله في العبادات. فبالتالي هو دائرة كبيرة فيها الاستعمال في العبادات

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الاستعمال في العادات ايضا. طب ما الذي يمثل الدائرة الصغرى هو الماء الطاهر؟ الماء الطاهر يستعمل في العادات فقط. يعني كما قلنا في الطعام وفي الشراب وما شابه ذلك في التنظيف وفي التبرد الى اخر هذه الامور. فهو يستعمل في العادات فقط لكنه لا يستعمل في العبادات. يبقى من جهة

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
من جهة مواضع الاستعمال الماء الطاهر هو جزء من الماء الطهور. من جهة مواضع الاستعمال او مواطن الاستعمال. يستعمل في العادات اما الطهول فيستعمل في في العادات والعبادات. طب طب الدائرة الثالثة هذه هي هو الماء النجس الذي لا يستعمل خارج خالص

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
من في العبادات وخارج الاستعمال في الايه؟ في العادات. لا يستعمل لا في العبادات ولا في ولا في العادات فالايه؟ فالعلاقة بينه وبين هذين المائين تباين ما فيش ايه؟ ما فيش علاقة. واضح يا مشايخ؟ يبقى النسبة من الماء الطهور والماء الطاهر هو عموم وخصوص مطلق. وهذه

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
هذه صورة العموم والخصوص المطلق دائرة بداخلها دائرة اخرى. طيب السؤال الخامس آآ كيف سيبين المصنف ما هي ذلك الماء؟ المصنف لن يضع حدا لذلك الماء. آآ ولن يضع ما هي

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
يا اجمالي لذلك الماء. ولكنه سيعدد اصناف ذلك الملايين الحقيقة ليس هناك ليس هناك آآ ضابط واضح او قد واضح للماء الطاهر ولكن الماء الطاهر هو قسم. هو قسم آآ آآ فيه شبه او كان او كان اصلا في بعض الحالات من الماء الطهور

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ثم خرج عن حد الايه؟ ثم خرج عن حد الطهور. ففيه صور متفرقة قد لا يجمعها ضابط واحد. لكن الاصل الاصل في الماء الطاغ هو الماء المتغير الذي كان طهورا ثم ايه؟ ثم تغير بشيء طاهر تغيرا كثيرا فاحشا فانتقل من طهورية الى الطهارة. او رفع

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
عنه الايه؟ الطهورية. هذا هو الاصل. لكن في احكام اخرى وفي سور اخرى الحقت بهذا القسم. الحقت بهذا القسم. يعني انت عندما انظر لها للوهلة الاولى تقول ان هي يعني ليست ماء او ليست آآ او ليست آآ آآ او ليست متغيرة او يصدق عليها اسم الماء المطلق

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ايه بادي الرأي. لكن عند التدقيق تجد انها تلحق بذلك الايه؟ بذلك القسم وبحكم ذلك القسم. يبقى نقول ان هو ليس هناك حد واضح ضابط واضح او حد واضح آآ آآ او تعريف للماء الطاهر ولكن الماء الطاهر هو مجموعة من الصور المتفرقة. مجموعة من

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
المتفرقة يجمعها نفس الحكم. مجموعة من الصور المتفرقة يجمعها نفس الحكم. هو الحكم ده ان هي يجوز ان احنا نستعملها في العادات لكن لا يصح ان احنا نستعملها في رفع الحدس وفي رفع الحدث ولا في زوال الخبث. وقد يكون السبب هنا غير السبب هنا غير السبب

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
واضح يا مشايخ كما سنبين ان شاء الله. طيب الصورة الاولى الصورة الاولى من صور الماء الطاء وهذه الصورة الاصل ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء ايه؟ بشيء طاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء بشيء

30
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الظاهر. السؤال الاول عندنا ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى؟ ما تحرير عبارة المصنف رحمه الله تعالى. اولا هو ذكر اخرج الماء عن الطهورية. ما هو مخرج الماء عن الطهورية؟ التغير. يبقى الشيء الذي يخرج الماء عن الطهورين

31
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
الشيء العارض الذي يعرض يعرض للماء يعرض يعرض للماء ويخرجه عن الطهورية والتغير. ثم ذكر ذلك التغير لكي يكون مؤثرا في حكم الماء. تمام؟ يبقى المخرج عن للماء عن حد الطهورية هو التغير. ثم بعد

32
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ضوابط ذلك المخرج لكي يكون مخرجا للماء عن حد الطهورية ولكي يكون مخرجا من الطهورية الى الطهارة وليس الى النجاسة اول شيء كثير ما تغير كثير من لونه. طيب ما ضابط الكثرة؟ ما هو ما الحد الفاصل بين الكثير من

33
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
كثير من التغير قليل سنذكره ان شاء الله. يبقى الاول سؤال يقع في ذهنك ويقع في خاطرك ويتردد ببالك عندما تسمع ما تغير كثير او عندما تجد هذه عموما كلمات كثير كثير من كذا كثير من كذا ما كثير ما قليل لابد تقول لي اين الضابط؟ لابد ان تسأل ما الضابط الكثرة ما الضابط؟ القلة ما

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
يرضي الكثرة تختلف في نفسي كل احد بحسبه. وممكن احنا نرجع القلة والكثرة لما يقع في نفس كل انسان. كما سنبين مسلا في في في مسألة في مسألة الفحش في الايه في الدم وما شابه ذلك كما سنبين. اه تاليا ان شاء الله. لكن الكثير مغضب

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
بكثرة سنتكلم يبقى لابد عندما اقول لك كثير قليل فاحش ونحو ذلك يسير لابد ان تقول لي ما ضابط ما ضابط القلة؟ ما ضابط؟ هل هناك ضابط واضح هنتضابط مرجعه الى العرف ونحو ذلك. يبقى اول شيء نسعى الى الضابط. طيب تاني حاجة ان التغير ده يتعلق سواء كان متعلقا باللون او مشواه

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
او يعني على وجه الابدال على وجه البدل. باللون او الطعم او الريح. خلاص؟ يعني سواء كان في اللون لوحده او الطعم لوحده بمفرده او بالريع او في الريح المفرد وبالتالي لو اجتمع اللون التغير في اللون والطعم او التغير في الطعم والريح فهذا ادعى ادعى لحصول الايه؟ آآ

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
لان يكون التغير مؤثرا. يبقى التغير التغير سواء كان في اللون او في الطعم او في الريح. فبعد كده ان يكون هذا التغير حاصلا بشيئا طاهر ان يكون هذا التغير حاصا بشيء طيب. الشيخ خليل بل عبارات الفقهاء الدقيقة. لابد ان تقف مع كل حرف يقوله الفقيه. ما تغير كثير

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
كثير يبقى كثرة من لونه او مشواه او طعمه او ريحه بشيء طاهر بشيء طاهر. هذا هذا ضابط يبقى لابد ان يكون حاصلا بشيء طاهر لا طهور ولا نجس هو ممكن التغير يحصل بشيء طهور؟ نعم من الممكن. آآ آآ قد يحصل التغير بالماء

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
الطهور يعني كما ذكرناك تكلمنا هذا عندما تكلمنا عن التغير بماء التغير بالملح الملح المائي. ذكرنا هذه الصورة لكن نذكرها هنا لو انا الان ماء عندنا ماء صاف. ماء ماء نهر ثم اتينا بماء بحر. ماء بحر فيه لونه متغير

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وطعمه طعمه ملح وفيه زبد وما شابه ذلك والقيناه على الماء الايه؟ على الماء على ماء النهر الصافي العذب فتغير الماء الطهور اللي هو ماء النهر الطهور بماء البحر الطهور. هل هذا التغير مؤثر او هذا التغير يخرجه من الطهورية الى الطهارة؟ لا

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
لا لا يخرج من الطهور الى الطهارة. طب هناك صورة اخرى هناك صورة اخرى التغير بالتراب. التراب طهور. التراب طهور او في حكم الطهور. كما سنتكلم ان شاء الله في الايه؟ في في التيمم. لكن لكن في الاخر آآ آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل جعلت هي الارض مسجدا وتراب

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
طهورا. فالتراب في حكم الطهور. التراب في حكم الطهور. تمام؟ لانه بدل عن الطهور. بدل عن الطهور تالي التراب اذا وضع الانسان التراب في الماء فتغير الماء بالتراب حتى لو وضع التراب قصدا. يبقى احنا لا نتكلم الا

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
هذه خارجة عن مسألة آآ التغير بما يشق صون الماء عنه وخرج عن مسألة التغير بالمقر وبالممر وما شابه نحن نتكلم عن انسان اتى بتراب ووضعه قصدا في الماء قاصدا وتغير الماء حصلت فيه ايه؟ حصل فيه تعكير حصلت فيه تعكر الماء بهذا الايه؟ بهذا التراب

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
كما هو معلوم. هل هل الماء في هذه الحالة يخرج من الطهورية الى الطهارة؟ لا. نقول لان هذا التغير من التعليلات من التي يذكرها الفقهاء بعيدا عن قوة هذا التعليل. لان هذا التعليل قد يقال ان ان فيه نظر وانه ليس اقوى التعليلات في هذه المسألة. لكن احنا عندنا احنا

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ان الحكم عندنا انه الماء اذا تغير بالتراب ولو كان قد وضع قصدا طالما ان هو ما زال ما ما تحولش لطين. ما دام ان هو ولو وضع قصدا ان هذا التغير لا يخرج المعنى الطهوري لانه تغير بتراب. من من التعليلات انه تغير بتراب والتراب في حكم الطهور فهذا تغير طهور بطهور فلا اشكال. تمام

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
لكني قد يقالت تعليل اخر من التعليقات الجيدة جدا في هذه المسألة ان يقال ان التراب هذا يغير الماء تغير مجاورة لا ممازجة لان التراب لا لا يذوب في الماء. التراب لا يذوب في الماء فهو في حكم الايه؟ في حكم المجاور. لا المخالط. لكن عموما يبقى هذه مسألة هامة. ان ان

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الذي يخرج الماء من الطهورية الى الطهارة يكون بشيء طاهر. لا طهور كما ذكرنا ولا بشيء نجس. لانه ان كان بشيء نجس فانه يخرجه بنية الطهورية الى النجاسة وليس من الطهورين الطارحين نتكلم عن خروج الماء من الطهورية الى الطهارة. طيب هناك ضابط اخر في غاية الاهمية لن

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
يذكره المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا عدد عدد متون المبتدئين التي يحصل فيها نوع من اغفال القيود. لكي يعني من وظائف من وظيفة الشرح في هذه الحالة ان يذكر هذه القيود التي يتخفف منها الماتن. لكي يكون المتن خفيفا يسيرا سهلا. طيب

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
من هذه القيود الهامة ان يكون التغير في غير محل تطهير لان التغير تغير للماء في محل التطهير غير مؤثر وهذه قاعدة هامة تغير الماء في محل التطهير غير مؤثر. يعني ايه؟ يعني مثلا الانسان يغتسل. انسان يغتسل. وآآ وهو

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اغتسل قد وضع الصابون على جسده. قد وضع الصابون ووضع الزعفران ايا ما كان. يعني لكن في الاخر خلينا نتكلم بايه؟ في في الحالات هذا العصر. وضع الصابون على جسده وضع الشاور جل على جسدي ايا ما كان يعني في الاخر وضع الصابون. الماء عندما عندما هو يغتسل وهو يغتسل

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ما عندما ينزل على جسده يختلط بالايه؟ يختلط بالزعفران الذي على جسده يختلط بالصابون الذي على جسده. آآ آآ هل هذا التغير؟ هل هذا التغير مؤثر؟ ويجعل الانسان اه يدعي انسان اه اه لم يرتفع حدثه

52
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
وان كان يغتسل خصلا غسلا شرعيا في هذه الحالة نقول لا هذا التغير غير مؤثر لانه تغير في محل تطهير. اي تغير يحصل للماء في اثناء تردده على الايه؟ على العضو. الذي يطهره فان هذا يسمى تغير. يسمى تغيرا في في محل تطهير

53
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
تغير ما في محل التطهير سواء كان آآ سواء كان في طهارة الحدث او في طهارة النجس فانه غير مؤثر. فانه غير مؤثر. يبقى التغير يكون في غير محل تطهير. التغير يكون في غير محل تطهير. لكن تغيره اثناء التطهير سواء اثناء تطهير النجاسة او تطهير

54
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
يعني تغيره هو تغيره اثناء تردده على الاعضاء. اعضاء الحدث. هل هذا مؤثر؟ لن نقول لا ليس مؤثرا. ليس مؤثرا. لمشقة باحتراز لانه لا يمكن للانسان الا الا الا آآ آآ ان يحترز عن ذلك خاصة عندما نتكلم في في تطهير النجاسات وان كنا سنقول

55
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
في تطهير النجاسات فالكلام في رفع الاحداث اولى. يعني الانسان اذا كان اذا كان على جسده على جسده نجاسة او على بقعة النجاسة نزول الماء على اول على اول آآ قطعة او على اول شيء من هذه النجاسة في هذه الحالة

56
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ما يستاصل متنجسا لانه قد لاقى النجاسة. فبالتالي هذه القطعة لن تتطهر ابدا لانه يعني يعني احنا مسلا لو عندنا لو عندنا مثلا باب التقريب بقعة او قطعة في اليد عليها نجاسة آآ خمسة سنتي ولا حاجة. مجرد ما بيلاقي يلاقي الماء اول مللي من هذه القطعة خلاص

57
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ده حقيقي بيختلط بها ويصيره الاصل المفترض ان هو يصير متنجسا في هذه الحالة. فبالتالي عندما يكمل الماء سيره على العضو لن يمكن يطهره ابدا لانه مجرد ما بيلاقي اول شيء في النجاسة اول بقعة في النجاسة اول شيء يسير من النجاسة فيه يتنجس. نقول لا. هذا كده لا

58
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
انسان يتطهر ابدا فبالتالي عندنا ضابط عندنا ضابط انه لا يمكن ان ان الشارع يأمر يأمر العباد بالمستحيلات هذه فيه هذه في يعني هذه ليست مجرد مشقة عادية هذه يعني هذا في هذه الحالة سيصير التطهير مستحيلا. وسينقلي الامر الى وسوسة وما شابه ذلك فخلاص

59
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
عندنا قاعدة فهمناها فهمناها من النصوص الشرع. ان التغير الذي يحصل للماء في محل التطهير. في محل التطهير اثناء تردده في محل التطهير سواء كان محل التطهير هذا في اعضاء الحدث في طهارة من الحدث او في او في مواضع النجاسات. المهم طالما الماء ما زال

60
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
مترددا في محل التطهير او ما زال في محل التطهير ان تغير ان تغير في في هذا المحل او او تعرض للنجاسة في هذا المحل لاقى نجاسة في هذا المحل يبقى يبقى الماء آآ آآ يبقى الماء على حاله ويبقى على طهوريته ما دام في محل الايه؟ ما دام في محل التطهير

61
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
طيب يبقى هذه ضوابط ذلك الايه؟ ذلك المخرج. ما سورة المسألة؟ سورة المسألة واضحة ان عندنا عندنا ماء ماء كان ماء طهورا ماء طهور يعني آآ باق على اصل خلقته من جهة اللون ومن جهة الطعم ومن جهة الريح. تمام؟ ثم

62
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الان تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. اتيت آآ آآ آآ طبخت فيه شيئا مثلا. يعني في الاخر انت عندما تأتي آآ كمشهور يعني الكلام عن باقي ماء الباقين لا يتكلم عنه الفقهاء

63
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
اتيت ما واثم اتيتي فيه آآ آآ خضروات بقلة او او ذرة او ما شابه ذلك وآآ سيقتها طلقتها في ذلك الماء او سلقتها انت في ذلك الماء. الماء يتغير. يتغير الطعم الماء. يتغير طعم الماء. يتغير ويصبح قريب من المرق. يتغير

64
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
طعم الماء وتغير ريح الماء فيتغير لون الماء بهذا الايه؟ آآ بهذا الغلية وبذلك الايه؟ بذلك الطبخ. فنقول هذا تغير في الماء. او عاطف الماشي وضعت في الماء زعفران وضعت في الماء صابون سائل. فبالتالي تغير تغيرت رائحة الماء تغيرا شديدا. تغير لون الماء تغيرا

65
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
شديدة تغير ايضا طعم الماء تغير ايه؟ شديدا. تمام؟ حتى في مسلا في حمامات السباحة يضعون عندما يضع يضعون قدر كبير من الكلور من الكلور. هذا الكلور مع مع القدر الكبير منه هي تجد تغيرا شديدا واضحا جدا في طعم الماء وفي ايه؟ وفي ريح الماء

66
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
تجد يعني رائحة الكلور وطعم الكلور طاغ على الماء. آآ بشدة. طيب كل هذه الامور طاهرات ليست ليست من النجاسات اذا تغير كثير من لون الماء او طعمه او ريحه بشيء طاهر كهذه الطاهرات فحين اذ يكون الماء طاهرا ليس طهورا يعني لا يصح

67
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
تتوضأ به او ان تغتسل به او ان تزيل به النجاسة لكن تستعمله في غير ذلك من الاستعمالات. السؤال الثالث ما التغير المؤثر وما دليل ذلك؟ ما ضابط التغير المؤثر؟ وما دليل ذلك؟ نقول ضابط التغير المؤثر ان يكون كثيرا

68
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
كما قال المصنف رحمه الله تعالى وضابطه وضابطه ان يقيد اطلاق الماء عرفا ان ان يقيد اطلاق الماء عرفا سواء كان ذلك في صفة واحدة يعني سواء كان ده في اللون او في الطعم او في الريح او بانضمام تغير بانضمام تغير كل

69
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
بواحدة منها الى تغير الاخرى. يعني ايه الكلام ده؟ نقول المراد المراد ان التغير المؤثر هو التغير الذي يخرج عن اسم الماء المطلق. يخرج الماء عن الاطلاق. يعني بمنتهى البساطة انا عندما كما قلت يعني انا عندما آآ عندما

70
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
آآ عندما مسلا عندي ماء وعصرت عليه عصرت عليه ليمونة. تمام؟ او لمونتين تلاتة اربعة وقلبته. وسألتك ما هذا شيء الذي في الكوب هل يمكن ان تقول لي هذا ماء؟ وان قال قائل هذا ماء هل توافقه على ذلك ام تخطئه؟ ام تخطئه على

71
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
لذلك نعم تخطئه على ذلك. لا تقبل منه ان يقول ان هذا ماء. لان ذلك ليس بما ان تقول هذا هذا ليمون. هذا ماء ليمون هذا عصير عصير ليمون ايا ما كان الاسم لكنه ليس بماء ليس بماء مطلق هكذا. نفس الفكرة انت عندما آآ آآ عندما تطبخ شيئا في الماء

72
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
تطبخ الباقلة او غير ذلك من الامور وتغير الماء تقول او تطبخ مسلا لحما وما شابه ذلك. انا عندما اقول لك اقول لها هذا ماء هل هذا مقبول ولا هذا غير مقبول. تمام؟ عندما اقول لك احضر لي ماء هل يمكن ان تحضر لي هذا الشيء؟ لا. تقول هذا تقول الماء الباقلة. تقول لها هذا ماء اللحم. تقول هذا مرق

73
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
انه ليس ماء لكنه ليس ماء. نفس الفكرة عندما تضع ماء عندما مسلا تصنع الايه؟ آآ تصنع قهوة تصنع شايا او ما شابه ذلك. هل يصبح ماء بعد اضافة بعد اضافة آآ الشاي بعد اضافة البن وما شابه لم يصبح ماءا اصبح شيئا اخر آآ آآ

74
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
غير المال. يبقى ضابط للتغير التغير يقيد اطلاق الماء عرفا. يقيد اطلاق الماء عرفا سواء كان ذلك في صفة واحدة يعني سواء التغير حصل تغير شديد في اللون يعني وبسبب هذا التغير اصبح ايه اصبح لا يمكن ان تقول ما يعني في الاخر بعض

75
00:24:40.050 --> 00:24:50.050
ملونات التي تضاف الى الماء يعني اللي يلعب بها الاطفال او ما شابه ذلك او تستخدم في التلوين وما شابه ذلك. بعض هذه الملونات لا ريح لها ولا طعم لها

76
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
لكن تغير اللون. طب الان اذا غيرت اللون تماما يعني اصبح لون الماء يعني اصفر اصبح احمر. هل انت هل يمكن ان تسمي ذلك مالا؟ لا طبعا هذا ليس سينماء هذا ليس ماء هذا لون هذا ماء ملون لكن هذا ماء وفقط؟ لا طبعا لا يمكن ان يقال ذلك. او غير كثير من حتى لو كثير ما

77
00:25:10.050 --> 00:25:20.050
طعم حتى يعني لا يمكن ان تقول ان هذا طعم ماء. تمام؟ انت تقول ان هذا هذا ماء مثلا ماء فيه كذا ماء. لكن لا يمكن ان تقول ان هذا

78
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
طعم الماء لكن كثير من الطعام او كثير من الريح من رائحة الماء اصبحت رائحة الماء نفاذة وشديدة جدا لا يمكن ان تقول ان هذا ماء ايه؟ مطلق. زي مسلا ما تكلمنا في مسألة ماء حمامات السباحة. يعني عندما يكون الكلور كثيرا واضح جدا. اللون اللون تجده يعني

79
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
في كثير من الحالات يمكن ان يكون اللون ايه؟ لون كلون الماء بلا اشكال. لكن الطعم وخصوصا الرائحة تجد رائحة الكلور نفاذة جدا يبقى لا يمكن ان اقول لك عندما ترى هذا الماء ترى لونه وطعمه وتشم ريحه. عندما اقول لك ما هذا؟ تقول لي هذا ماء بكلور. او

80
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
وماء كلور لكن لا يمكن ان تقول ان هذا ماء مطلق. هذا الا ان تقول ذلك تجوزا لكن في حقيقة الامر هذا ليس ماء هذا ماء ماء مخلوط بكلور او ماء كلور او ما شابه ذلك لكن هذا ليس ماء باطلاق ان هذه الرائحة الشديدة النفاذة هو الطعم الشديد ليس طعم الماء ولا يمكن ان يكون طعما للماء حتى مع التغيرات

81
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
الطبيعية العادية اللي ممكن تحصل تقع للماء. كذلك الريح نفس الامر. يبقى التغير ان الضابط ان يكون التغير كثيرا وفاحشا بحيث اخرج الماء عن اسمه يخرج الماء عن اسمه المطلق عن اسمه المطلق. سواء بقى حصل الخروج ده من خروج المعني اسمه خارجة بالتغير في صفة واحدة

82
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
او بتغير يسير حتى في كل صفة من الصفات لكن لما اجتمع اليسير من تغير اللون مع اليسير من تغير الطعم مع اليسير من تغير الرائحة مع تجمع هذه التغيرات اليسيرة مع بعضها البعض في المجمل اعطاك صورة واعطاك انطباعا ان هذا لا يمكن ان يكون ماءا ان هذا خارج عن حد الايه؟ الماء. واضح

83
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
طيب ودليل اشتراط الكثرة. دليل اشتراط الكثرة اجمالي وتفصيلي. يعني ده دليل اجمالي لاشتراط الكثرة مش كل تغير. لابد ان يكون تغيرا كثيرا فاحشا عندما عندما دليل دليل اجمالي ودليل تفصيلي. اما الدليل الاجمالي هو ان الماء المطلق عند العرب لا يخلو من تغير يسير

84
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
كما قلنا العرب هناك هناك هناك الماء العرب كانت تشرب يعني كانت تشرب وكانت تتوضأ من مياه الانهار اروى من مياه الابار ومياه الغدران وما شابه ذلك. ولذلك تخلو هذه المياه من تغير من تغيرات ايه؟ من تغيرات يسيرة. حتى التغيرات العادية تغيرات ايه؟ آآ آآ

85
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
حتى الماء الذي يكون في الايه؟ في في الانية وما شابه ذلك لا يخلو من تغير لا يخلو من تغير وهذا العرب لا تخرج الماء عن عن ايه؟ آآ عن اسمه المطلق بهذه التغيرات اليسيرة. فالماء المطلق عند العرب لا يخلو من تغير يسير فهم لا يخرجون الماء عن اطلاقه بكل تغير. لا يخرجون الماء عن اطلاقه بكل

86
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وحتى بطبيعة الحال بطبيعة الحال يعني بالعرف هكذا. انا عندما يحصل تغيير يسير طفيف في الماء. هذا يمكن ان يعفى عنه. يعني عندما اقول لك هل هذا ما تقول نعم هذا ما مع ان هناك تغير يسير في الرائحة. هناك تغير يسير في الطعام. وهذا ملاحظ حتى في المياه التي نشربها ونحو ذلك. هناك تغيرات

87
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
يسيرة لكن هذا في الاخر هذه التغيرات بعيد بقى حتى ان احنا يعني بعيد عن النظر ان هذه التغيرات ناتجة عن المقر والممر ونحو ذلك لكن بعيدا عن هذه انت يعني انت لا تخرج الماء عن ايه؟ عن اسمه المطلق بهذا التغير الايه؟ اليسير. يعني الذي يخرج الماء عن اسم الماء هو تغير فاحش

88
00:28:40.050 --> 00:28:50.050
معروف يعني هذا معروف في اللغة ومعروف حتى في العرف. وعندنا دليل تفصيلي وهو ما روي عن ام هانئ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة بها

89
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
اثر عجيب. يبقى هناك اثر هناك عجين باق في هذه القصعة ووضع فيها الماء والماء بلا شك سيتغير تغيرا يسيرا بهذا العجين. الباقي في الايه الباقي في القصر لكن هزا التغيير سيكون يسيرا فبالتالي علمنا من هذا من هذا الاثر ان التغير اليسير ان التغير اليسير لا يخرج الماء عن حد الايه؟ عن حد

90
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
الطهورية وانما التغير الكثير الذي يخرج الماء عن اسم الماء. حتى لا يصبح ماءا اصلا. طيب السؤال الرابع اما وجه خروج هذا المعنى الطهوري خلاص صار الامر واضحا لانه لم يعد ماء مطلقا الطهور هو الماء الايه؟ الماء المطلق. السؤال الخامس ما هي اقسام الماء من

91
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
من جهة اطلاقي وما هي القيود المؤثرة؟ وما هي القيود المؤثرة؟ طيب يا مشايخ هذه هذه الشريحة آآ هي من اهم من اهم الشرائح يعني ينبغي ان ان تنتبه جيدا لان هذه الشائعة فيها تلخيص تلخيص فقه باب المياه. طيب نقول ان الماء عند

92
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
اما ماء مطلق او ماء مضاف. مضاف اي مقيد مقيدة بمضاف اليه. طيب آآ كما سنوضح ان شاء الله. يبقى عندنا ماء مطلق او ماء مقيد يعني ماء مطلق يعني في لؤ في لسان العرب اذا رآه العربي قال هذا ماء وفقط واذا سألته هل هذا ماء؟ قال نعم

93
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
ام هذا ماء بلا اشكال يعني. تمام؟ كما قلنا بخلاف مسلا لو اتيت لو لو اه لو اتيته بعصير او اتيته بماء الباقل او اتيته بمرق وسألته وهذا ما يقولها هذا ليس بماء هذا مرق هذا ماء ابى قلة هذا ماء ماء ورد هذا ماء بطيخ هذا آآ هذا كذا هذا كذا فانا اقول ان هو في فرق بين الماء المطلق

94
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
تقوى الماء الايه؟ والماء المكيف. الماء المطلق اذا انت الاعرابي يسميه ماء. واذا سألت هل هذا ماء في لسانك وفي عرفك آآ الذي آآ وفي ببيئتك التي نزل عليك فيها القرآن؟ يقول نعم هذا ماء فقط ماء مطلق. طيب يبقى الماء اما ان يكون ماء مطلقا واما ان يكون مضافا. مضافا يعني مقييء

95
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
آآ يعني هو مقيد بمضاف اليه كما سنبين. الماء المطلق خلاص بلا اشكال هذا ماء طهور. الماء المطلق وبلاش بل هو اصل الماء الطهور. الماء المطلق تقوى ما في معناه الماء المطلقة ما في معناه واصل الماء الايه؟ الماء الطوف. الماء المطلق هو ماء ايه؟ هو الماء الطهور. طيب الماء المضاف او الماء المقيد

96
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
نقول اما اما هناك اضافة غير مؤثرة في الاستعمال او قيد غير مؤثر في الاستعمال او اضافة مؤثرة. يعني بقيد مؤثر. طيب تعال الاول نتكلم عن الاضافة الغير مؤثرة في الاستعمال. يعني ممكن انا اقيد الماء او العربي يقيد الماء بقيد لكن هذا القيد غير

97
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
مؤثر لا يخرج الماء عن حد الطهورية. لماذا؟ سنبين ان شاء الله. طيب هناك اضافة غير مؤثرة في الاستعمال مثل اضافة قرار. اضافة المقر يعني اين يوجد هذا الماء؟ مثل مثل وذلك مثل قولهم ماء البحر ماء النهر ماء البئر. انت بهذه الاضافة

98
00:31:50.050 --> 00:32:00.050
فانت تريد ان تبين موضع هذا الماء. هل هو ماء في البحر؟ ماء في البحار ام ماء الانهار؟ ام ماء الابار؟ ام ماء العيون وما شابه ذلك؟ هل هذه الاضافة؟ هل هذا

99
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
القيد مؤثر في تهوية الماء غير مؤثر. ليه غير مؤثر؟ لان هذا القيد يمكن ان يمكن ان نزيله ولا يتغير الامر. يعني انا لو اتيت بماء البحر وقلت العربي في لسانك وفي عرفك وفي بيئتك هل هذا ماء؟ فقط ماء فقط. تمام لا بحر ولا نهر ولا حاجة. هل هذا ماء؟ يقول نعم هذا ماء. اذا اتيته بماء النهر. اذا اتيته بماء البئر

100
00:32:20.050 --> 00:32:30.050
اذا اتيت بماء العين وقلت له هذا ما يقل عن ما هذا ماء. هذا ماء. يبقى هذا القيد ليس بلازم. ممكن ان احنا نحذفه بسهولة ويتأثر الايه؟ ولا يتأثر الامر. هذا ماء مطلق

101
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
فبالتالي هذه الاضافة غير مؤثرة. يبقى انت ما ينفعش ان تولي ماء الابار وماء الانهار هذه هذه خارجة عن الايه؟ هذه خارجة عن حد الطهورية لانها تسمى ماء بئر مقيدة بماء البئر. اقول لا هذا القيد يمكن ان ايه؟ هذا قيد المقر او قيد القرار او اضافة القرار يمكن ان نزيلها بالاشكال فهي اضافة

102
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
وقيد غير مؤثر في الاستعمال. طيب هناك ايضا اضافة غير مؤثرة وهي اضافة الصفة كقولنا هذا ماء عذب. هذا ماء ملح هذا ماء اجاج هذا ماء صافي هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر نفس السبب انك لو ازلت هذه القيود لا تؤثر في الماء. يعني لو اتيت بماء العذب او الماء الملح او بالماء الصافن او ايا ما كان

103
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
كما قلت له هل هذا ماء؟ يقول لك هذا ماء. هذا ماء. ان ازلت هذه الصفات. يمكن ان تسميه ماء باطلاق يمكن ان تسميه ماء الاطلاق. فهذه القيود وهذه الاضافات غير مؤثرة في الاستعمال غير مؤثرة في الاستعمال يعني ما ينفعش اقول لك ما حكم الماء العذب او ما حكم الماء الملح؟ تقول لا تقول لي هذا ماء مقيد بقيد نقول لا يا حبيبي

104
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
بهذا هذا القيد غير مؤثر غير مؤثر. تمام؟ آآ حتى بعض بعض المتقدمين ظن ان هذا القيد مؤثر وان هذا التغير بالملح مؤثر فكرهوا كرهوا الوضوء بماء البحر وتكلمنا عن هذا وذكرنا اثر عمر رضي الله عنه والتشديد في هذه المسألة ان هو

105
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
ان هو من لم يظاهره ماء البحر بالات فلا طهره الله وان يكون الاصل خلاص ان الاصل ان الماء الملح كالماء الايه؟ كالماء العذب في التطهير. طيب هناك بقى اضافة مؤثرة مع حضرتك لنا عن اضافات غير مؤثرة هنلاقي اضافات وقيود مؤثرة وتخرج الماء عن حد الايه؟ عن حد الطهورية. اولا اضافة الجنس

106
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
يعني في فرق بين اضافة الصفة واضافة الجنس او قيد الصفة وقيد والتقييد بجنس. قيد الصفا انا انا اخبرك عن صفة عارضة للماء. تمام؟ ليس ليست لا اتكلم عن جنس الماء ولا عن حقيقة الماء. اتكلم عن صفة عن صفة عارضة للماء. هنا اتكلم عن جنس الماء عندما يقولون ما

107
00:34:30.050 --> 00:34:40.050
ماء الورد او الماء ورد الذي الماء المعتصر من الايه؟ من الورد او من الزهر. هذا ليس ماء اصلا. يعني عندما اقول ماء الورد انا لا اصف الماء بان هو

108
00:34:40.050 --> 00:34:50.050
لأ هو اصلا ماء الورد هذا مختلف عن الماء عندما اقول ماء البطيخ اللي هو عصير البطيخ هذا مختلف عن الماء هذا شيء يعني مش معنى بص في الماء بانه بالطين

109
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
او باقيده بقيده ممكن انك تزيله يعني لو انا اتيت بماء البطيخ وقلت عربي هذا ماء يقول لك نعم لا يقول لك هذا ماء بطيخ لكن هذا ليس بماء واضح ان هذه اضافة جنس ماء الورد ماء البطيخ ماء كذا ماء كذا. تمام؟ يبقى آآ اللي هي المعتصرات عموما وهذه هذه المعتصرات لم يذكرها المصنف من

110
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
صور الماء الطاهر يبقى هذه ينبغي ان تدونها عندك من سور الماء الطاهر التي يذكرها الفقهاء من الماء الطاهر. طبعا هم هم يلحقونها بالماء الطاهر لانها في حكم ذلك الماء الطاهر. لكن هذه هذه المائعات وليست وليست من المياه. ليست مياه المياه لان باقي البطيخ ليس ماء اصلا ويسمى ماء لكنه آآ آآ

111
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
آآ ليس ماء هو عصير بطيخ. قد ينظر الى اصله ان هو اصلا مائل بالطيخ من اين اتى؟ من الماء الذي قد سقي به ذلك ذلك آآ ذلك الثمر وذلك الزرع وما شابه ذلك. عموما يعني لا اشكال. الامر فيه سعة وهذه هذا اصطلاح. لا اشكال لا مشاحن

112
00:35:50.050 --> 00:36:00.050
في الاصطلاح. عشان هناك من اهل العلم من انكر الماء الايه الطاهر. الشيخ الاسلام ابن تيمية ومن اسباب انكارهم. يقول هذه ليست هذه ليست من المياه اصلا. اقول الامر واسع ولا مشع في الاصطلاح

113
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
يبقى عندنا اضافة جنس كماء الورد كماء البطيخ كماء كماء المعتصرات عموما يعني العصائر اي شيء اي ثمرة تعصر هذه الثمرة وما هذه الايه؟ ماء هذا الثمر. يعني انت بتحب ايه بقى؟ شف انت بتحب كمت رب بتحب آآ آآ بتحب كيوي اللي بتحبه يعني. يبقى عموما ما ادارة ماء البطيخ ايا ما كان

114
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
محل عصير خد منه اللي انت عايزه. طيب آآ يبقى هذه اضافة مؤثرة اضافة الجنس. ثانيا اضافة الغلبة. يعني ايه اضافة الغلبة؟ يعني كان ما اام كان ماء بالفعل كان ماء طهورا ثم غلبه شيء. غلبه شيء. تمام؟ يعني اضيف اليه شيء غلب اسم

115
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ما حتى اخرجه عن الماء. يعني انت كمان واضافة الغلبة يشترط فيها لكي تكون مؤثرة ان تكون مخالط مخالطة دون مجاورة. مخالطة دون مجاورة. احنا وتكلمنا ان الامور التغير بالمجاورة كالتغير بالقطران والتغير بالكافو

116
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
والتغير بالعود وما شابه ذلك. نعم هناك هناك يمكن ان تكون هنا اضافة غلبة. يعني تقول ان هذه الريح ريحة العود وريحة الكافور شديدة جدا ونفاذة وقد اثرت في الماء. لكن نقول هذا التغير في تغير مجاورة ليس مخالطة. فنعم انت قد تقول ان هذا ما ما

117
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
كافور او ماء بريح الكافور او ماء بالكافور قد تقيده بذلك وقد تضيء ذلك القيد نعم وقد تكون هناك فعلا تغير تغير لكن في النهاية هذا تغير مجاورة وليس تغير مخالطة واحنا استثنينا تغير المجاورة من الايه؟ آآ آآ من التغيرات

118
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
المؤثرة في الماء وتكلمنا عن ذلك. يبقى اضافة غلبة. يعني ايه اضافة غلبة؟ هناك شيء وضع في الماء وغلب على صفة الماء. غلب الماء على صفاته. غلب الماء على لون الماء وعلى طعم الماء كما قلنا كما كالامور التي تطبخ في الماء كماء الباقلة مسلا الباقلاء البسلة اللي هي البسلة يعني

119
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
تمام في الاخر وضعت شيء في الماء وطبخته في الماء فتغير الماء. فهذا شيء غلب على الماء كما كماء الزعفران ماء واتي بزعفران او او باي عطر سائل ووضعته في الماء او او بصابون سائل وضعته في الماء. فتقول هذا ماء صابون. ماء صابون ما تنفعش تقول ماء. يبقى

120
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
هذه اضافة اضافة غلبة يعني هناك شيء اختلط بذلك الماء وغيره غلب غلب صفاته ذلك الماء وغيرها. بهذه اضافة الايه؟ اضافة الغلب وهذه مؤثرة. لانك لا يمكن انك انت تزيلها. ينفع تأتي بماء صابون وتقول آآ وتسأل

121
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
العربية هل هذا ماء؟ هيقول لك نعم هذا ماء؟ يقول لك لا هذا ماء صابون. هذا ليس بماء. طيب. اخيرا اخيرا من الاضافات مؤثرة اضافة حكم اضافة حكم اي اضافة حكم شرعي. هي اضافة ليست مؤثرة ظاهرا. اضافة ليست مؤثرة ظاهرا يعني ليست

122
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
مؤثرة اضافة ليست لها صورة مادية. اضافة ليست لها صورة مادية في الماء. تمام؟ لكن هي اضافة مؤثرة من جهة حكم شارع هي اضافة مؤثرة من جهة حكم الشارع. يعني يعني من الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية لو انت لو انت اه اه رفعت حكم الشارع

123
00:39:20.050 --> 00:39:30.050
لو استثنيت حكم الشارع او جنبت حكم الشارع ونحيته وسألت العربية هل هذا ماء مطلق؟ يقول لك نعم هذا ماء مطلق. هذا ماء مطلق من جهته الصورة من جهة الصورة

124
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
لكن عندما تعرف حكم الشارع في هذا الماء تقول لا. هذا الماء لم يعد ماء مطلقا. قيد بحكم الشارع فيه. قيد بحكم الشارع فيه. طيب اضافة حكم اضافة الحكم قد تسلب التطهير وقد تسلب الطهارة. كالماء الايه؟ كالماء النجس. كقولنا ماء هذا ماء نجس. يبقى نجس ده

125
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
دي اضافة. هذه الاضافة من اين اتينا بها؟ اتينا بها من حكم الشارع. اتينا بها من حكم الشارع. وقد سلبته الطهارة. وبالتالي اذا سلبته طهارة فمن باب اولى سلبته التطهير لانما ليس بطاهر لا يطهر. فاقد الشيء لا يعطيه. تمام؟ فهناك اضافة كقولنا ماء نجس هذه اضافة

126
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
تسلب الماء الطهارة. الطهارة. طب هو ممكن يكون ماء نجس ولا ولا يظهر ذلك في صورة الماء؟ نعم. احنا عندنا كما سنتكلم ان شاء الله ما القليل اذا لاقته نجاسة ولم تغير اي شيء في الماء. لم تغيروا ايا من لونه او من ريحه او من طعمه ولو شيء يسير. لانه يحدث لك اي تغيير

127
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
لم يلاحظ اي تغير. هل هذا الماء ما حكم ذلك الماء؟ او ما اسم ذلك الماء؟ هذا ماء نجس. ماء العربي الذي لا يعرف حكم الشارع في ذلك الماء ولا يعرف ما الذي خالط ذلك الماء يقول لك هذا ماء باطلاق. لكن انت عندما تعرف انه قد خالطته نجاسة ينبغي ان تقول هذا ماء

128
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
فتقيده بحكم الشارع لا باللغة ولا بالعرف ولا بالصورة المادية. واضح يا مشايخ يعني ايه اضافة حكم؟ طب هناك اضافة تسلب بالتطهير وليس الطهارة يعني هو ما باقي على طهارته وليس على طهوريته. باق على طهارته هو طاهر. ولكنه ليس طهورا. طيب الذي يسلب

129
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
اما ان يسلبه مطلقا يعني لا يطهر لا حدث اكبر ولا حدث اصغر ولا ازالة نجس ولا اي تطهير خالص ليس له اي قدرة على التطهير او يسلبه في حالات دون حالات يبقى الذي يبقى الحكم قد يسلب الماء التطهير مطلقا او يسلبه في حالات دون حالات. ومن سلب الماء التطهير مطلقا او

130
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
من الاضافات او من القيود الحكمية القيود الشرعية التي تسلب الماء تطهير مطلقا الاستعمال. فنقول هذا ماء مستعمل هذا القيد قيد مستعمل هل هو قيد آآ اتينا به من اللغة او من عرف النسل؟ لا هذا قيد شرعي. هذا قيد شرعي استدللنا نستدل عليه بالحكم الايه؟ بالحكم الشرعي

131
00:41:50.050 --> 00:42:00.050
وسنتكلم ان شاء الله. يبقى هذا ماء مستعمل. ماء مستعمل. وطالما انه ماء مستعمل فهذا لا يستعمل. لا في رفع الحدث ولا في ازالة الايه؟ ولا في ازالة الخبث. فهو حدس اكبر

132
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
اصغر ولا في زيت الانجاس. يبقى لا يسلبه التطهير مطلقا يسلبه التطهير مطلقا. وقولنا هذا ماء غمست فيه يد القائم من نوم ليل للناقد كما ساتكلم ان شاء الله. يبقى هذا الماء ايضا او هذا القيد. هذا ماء غمست فيه يد القائم. من نوم ليل ناقض الوضوء. هذا القيد هذا

133
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
قيد الشرعي الذي استفدناه من حكم الشارع يسلب الماء التطهير. يسلب الماء التطهير اللهم الا في حالة يسيرة جدا سنتكلم عليها ان شاء الله يمكن هذه الحالة استثناء ومن باب الاحتياط وبالتالي ليست هي الاصل. فالاصل انه يسلب الماء التطهير مطلقا. طيب وهناك حالات القيد او الاضافة الشرعية

134
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
هي تسلب تسلب الماء التطهير في حالات دون حالات. زي مثلا ماء المحرم كقولنا ماء محرم. قيد محرم هذا قيد شرعي؟ نعم قيد شرعي طب حينما استفدناه من حكم الايه؟ من حكم الشارع. لماذا قلنا ان هو يسلبه التطهير في حالات دون حالات؟ المفروض انتم عارفين. لان هو يسلبه التطهير في رفع الاحداث

135
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
لكن تزول به الايه؟ تزول به النجاسات. تزول به النجاسات. طيب وهناك ايضا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث انه يسلبه التطهير فقط في حالة المرأة. في حالة الرجل في حالة الرجل ان ان يستعمله الرجل في رفع الايه؟ في رفع الحدث. لكن

136
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
استعمله الرجل ان استعمله الرجل في في آآ آآ في زيادة الانجاس فلا اشكال ان استعملته المرأة استعمله الصبي لا اشكال حتى في الطهارات الايه في رفع الاحداث. لكن لكن فهو يقيد التطهير. يسلبه التطهير في ايه؟ في آآ آآ في حالات دون

137
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
هذا هذا ملخص اجمالي لمسألة الاطلاق والتقييد وما القيود المؤثرة ولماذا تؤثر وما القيود غير مؤثرة ولماذا لا تؤثر وكل هذه الاقسام وكل هذه القيود وكل هذه الصور راجعة لقاعدة واحدة. وهي قاعدة هل الماء وماء مطلق

138
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
اما خرج عن حد الايه؟ عن حد الاطلاق. فانت ان فهمت هذه القاعدة وضبطت هذه القاعدة وفهمت وفهمت ما آآ آآ آآ ادلتها الشرعية وكيف بنيناها فقها ينضبط لك الايه؟ ينضبط لك الباب

139
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
قال المصنف في الكلام عن الماء الذي تغير كثير من لونه او او طعمه او ريحه بشيء طاهر قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. عندنا اسئلة ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة ان عندنا الان ماء آآ آآ

140
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
ما وضعت فيه صابون او اي شيء. وآآ بمنتهى البساطة هذا الماء آآ تغير. كثير من لونه او طعمه او ريه ثم بعد مدة بعد مدة لاي سبب من الاسباب؟ قد عاد الماء الى حالته الايه؟ الى آآ آآ الى لونه المقبول

141
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
قل وريحه المقبول وريحه المقبولة وطعمه المقبول. عاد الى ريح الماء ولون الماء وطعم الايه؟ وطعم الماء. باي السبب حصل نوع من انواع الترسيب حصل نوع من انواع التبخر بدون بدون تدخل

142
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
المرأة تغير بنفسه لاي سبب من الاسباب عاد الى طهوريته. فانه يعود الى طهوريته. طب عندنا سؤال. السؤال الثاني ما اعادة الطاهر المتغير الى طهورته. يعني عندنا يعني اولا قبل قبل ذلك نسأل هل الماء كالماء الطاهر او هذه الصورة من الماء الطاهر اللي هو الماء الطاهر الذي

143
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
تخرج عن الطهورية الى الطهارة بسبب التغير بسبب التغير بالشيء الطاهر. هل هذا الماء يمكن ان يعود الى الطهورية مرة اخرى؟ نعم. يمكن ان يعود الى الطاغورية مرة اخرى كيف يعود الى الطهورية مرة اخرى؟ كيف يمكن ان نعيد ذلك الماء الى الطهور؟ نقول هناك مسالك لذلك. المسلك الاول ان يزول التغير بنفسه لاي سبب

144
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
لاي سبب انزال التغير رجع الماء رجع الماء الى لون الماء والى طعم الماء والى ريح الماء نقول خلاص. يبقى هذا الماء عاد طهورا يمكن ان تستعمله برفع الحدث وفي ازالة وفي ازالة الخبث آآ سواء كان او كرفع الاحداث سواء حدث اكبر او حدس اصغر بلا اشكال. يبقى ان يزول التغير بنفسه. هذا هو

145
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
والاول مسلك من مسالك عودة الطاهر الى ايه؟ الى طهوريته. المسلك الثاني ان يضم شيء اليه. يعني بمنتهى البساطة يعني عندي ماء ماء آآ قليل ما اه اه قليل في اه اه في صحن ما وفي اناء ما ووضعت عليه قليل من الصابون. خلاص

146
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
هذا الماء صار وتحول الى ماء صابون. صار لونه تغير طعمه تغير ريحه تغير. طيب هذا الماء هذا الماء ان كان الاناء واسع قليلا ثم اتيت بماء اخر ماء اخر غير متغير ووضعت هذا الماء فوق ذلك فوق ماء الصابون هذا. فطبعا الصابون يتخفف

147
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
الصابون يتخفف بذلك الماء شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يعود الماء او حتى تعود صفات الماء مرة اخرى. صار الماء يعني فرط كاثرت بذلك الماء فصار الماء كثير بالنسبة للصابون فبالتالي صار التغير يسيرا. بعدما كان كثيرا مؤثرا فاحشة

148
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
صار التغير يسيرا هل هذا الماء حينئذ عاد الى الطهور؟ نعم عاد الى الطهور لان الالمان الان بين يدي ماء ماء وهذا الماء آآ لم يتغير يرى كثير من لونه او طعمه او ريحه فبالتالي خلاص يبقى هذا ماء طهور. السؤال المسلك الثالث في

149
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
كعادة الطاهر الى المتغير الى طهوريته. آآ بفعل الانسان بفعل انسان ان يفصل ان يفصل ما سبب ذلك التغير. آآ الشيء ذلك الشيء قد سبب تغير الماء ان يفصل كيميائيا سواء يفصل بالتبخير او بالتقطير او بالتحليل الكهربي هناك معروف جدا في علم الكيمياء اه اه

150
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
آآ امور كثيرة جدا ومسالك كثيرة جدا للفصل بين الايه؟ للفصل بين آآ لفصل الاشياء الذائبة التي تتوب في الماء. هناك للتبخير زي مسلا هناك عندما نتكلم مسلا عن الماء الذي آآ الذي تغير بملح معدني. يعني عندنا عندنا ماء آآ

151
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
اه ماء في اناء واتينا بملح معدني. طبعا الملح المائي لا لا يخرج الماء عن حاجة الطهورية كما تكلمنا. لكنه عندنا مكروه لما ذكرنا. لكن اتينا معدني وضعنا ذلك الملح المعدني في الماء فتغير. تغير لون الماء وتغير طعم الماء. ثم اتيت ثم اتيت

152
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
اه اه اريد ان ايه؟ اريد ان افصل الملح مرة اخرى عن الماء. فاستخدمت التبخير. قعدت اغلي الماية وبعد ما الماية غليت قمت بعملية تكثيف للماء في اناء اخر فخرج عندي الماء وبقي الملح الذي كان ذائبا في الماء في الاناء الاول. طيب هذا الماء الذي قد كثفته بعد بعد التبخير هذا

153
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
الماء طهور ام طاهر؟ نقول لا طهور. لانه بعد التكثير سيعود الى حالته الاولى. سيعود الى صفاته الاصلية الفيزيائية الاصلية سيعود الى اللون للماء وطعم الماء وريح الايه؟ الماء كذلك التقطير كذلك التحليل الكهربي ومعروف ايه؟ معروف اساليب الفصل الكيميائي. هل هل لو فصل كيميائيا هل

154
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
هناك اشكال ان ليس هناك اشكالا في ذلك ويعود الماء الى ايه؟ الى طهوريته. طيب سواء كان كثيرا او قليلا. يعني سواء كان الماء قليلا يعني دون القلة او كان كثيرا كان كانا قلتين او اكثر. ورجع الى رجع الى الى صورته الاولى الى حالته الفيزيائية

155
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
والطعم والرائحة اللي هي حالة الماء لا اشكال. يعود الى طهوريته سواء كان كثيرا او قليلا. طبعا هذا القيد مهم لماذا؟ لانه الامر سيختلف مع المي النجس عندما نتكلم عنه ان شاء الله تعالى. قال اه اه فان زاد

156
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
بنفسه عاد الى طهوريته. السؤال الثالث ما دليل ذلك؟ ما دليل ذلك؟ نقول قال الامام البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف قناع لان السلب للتغير اي بمجرده وقد زال. لان السلب للتغير السلب اللي هو سلب

157
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
الطهورية لان السلب سلب الطهورية من هذا الماء انما كان لاجل التغير. مجرد التغير. انما كان لاجل تتغير مجرد التغير بخلاف النجاسة. الامر ليس مجرد التغير. لماذا انا وضعها باي بمجرد هذه هذه من عندي؟ لماذا لكي تفهم لكي

158
00:50:40.050 --> 00:50:50.050
لكي تضع في ذهنك الفرق بين هذا وبين النجاسة. احنا لن نفعل هذا مع النجاسات. عندما نتكلم عن عن ماء النجاسات ويعني اعادة النجس الى حالة الطهورية مرة اخرى او

159
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
تطهير النجس. الامر مختلف السلب سلب الطهورية في النجس لم يكن للتغير بمجرده. كما سنتكلم ان شاء الله. لكن هنا في الماء الطاهر سلب الطهورية كان لمجرد التغير فقط. لمجرد التغير. لم لم يكن هناك تغير لما سلبنا الماء الطهورية

160
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
لان السلب للتغير وقد زال زال التغير. خلاص فعاد الى اصله. فعاد الى هنا ينبغي ان نتذكر قاعدة مهمة جدا جدا جدا وآآ نستصحبها معنا في الفقه وفي تطبيق الاحكام ينبغي ان تستصحب هذه القاعدة لانها قاعدة من اعظم قواعد الفقه. وهي قول الفقهاء حكم

161
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
شيء يدور مع علته وجودا وعدما. حكم الشيء يدور مع مع علته وجودا وعدما. يعني نحن اذا حكمنا على الشيء حكما مالئا اجل علة معينة فان الحكم مرتبط بهذه العلة. الحكم فان الحكم مرتبط بهذه العلة. فان عدمت هذه

162
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
به العلة عدم الحكم. يبقى هذا الماء كان كان طهورا. كان طهورا. تمام؟ ثم حكمنا عليه بالطهارة او بسلب الطهورية ما علة الحكم بسلب الطهورية؟ علة الحكم بسلب الطهورية كانت التغير. فان انتفت العلة انتفى الحكم. اللي هو سلب الطهورية

163
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
واضح يا عم الشيخ؟ فعاد الى اصله. عاد الى اصله. الصورة الثانية من سور الماء الطاهر قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. عندنا مجموعة من الاسئلة

164
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
السؤال الاول ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى وما هي سورة المسألة؟ نقول تحية عبارة المصنف ان المصنف قد الذكر قد ذكر الشيء الذي يخرج الماء عن حد الطهورية او عن الطهورية. مخرج الماء عن الطهورية ما هو؟ الاستعمال. بمخرج الماء عن الطهور

165
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
والاستعمال. وهناك ضوابط لذلك المخرج لكي يخرج الماء من الطهوري الى الطهارة. وهي ان يكون الاستعمال في رفع حدث. ان يكون ما قال في رفع حدث اكبر او اصغر او ما يلحق به كما سنتكلم. لكن يكون في رفع حدث لكن لو كان الاستعمال كما ذكرنا في تجديد

166
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
في في طهارة مستحبة في تجديد وضوء في آآ في الغسلة الثانية والثالثة في هذه الامور التي هي ليست رفعا للحدث ليست رفعا لحدث فهذه ليس من الاستعمال الذي يخرج الماء من الطهور الى الطهارة. يبقى من ضوابط الاستعمال الذي يخرج الماء من الطهورية الى الطهارة ان

167
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
كون استعمالا في رفع حدث اكبر او اصغر او ما يلحق به وسنتكلم ان شاء الله عنه. ان يكون المستعمل الماء المستعمل قليل لانه قال وما كان قليلا ما كان قليلا. يبقى هذه العبارة هامة. يبقى يشترط ان يكون الماء المستعمل

168
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
قليلا ليس كثيرا. وما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة آآ انا انسان من اراد ان يتوضأ اراد ان يتوضأ خلينا مثلا في في الصورة المعاصرة بتاعنا هو اراد ان يتوضأ من آآ من الحوض

169
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
هو موجود في الحمامات لكن وضع ووضع السدادة في الحوض في في بالوعة بتصرف الماء هو لأ وضع سدادة وكتب كتم هذه البالوعة اغلقها ثم توضأ. ورفع الحدث عن اعضائه. هذا الماء المتساقط المتساقط عن

170
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
طاء هذا الماء الذي قد ارتفع به الحدث عن ذلك العضو. وسقط في الحوض هذا الماء هو هو الماء المستعمل. هل يمكن هل يمكن للانسان ان يجمع ذلك الماء المستعمل بعدما سقط من على اعضائه في الحوض او في اناء تحت يده وان يتوضأ به مرة اخرى

171
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
وان يستعمله مرة اخرى في رفع حدث سواء كان حدثا اكبر او اصغر او فحتى في ازالة نجس نقول لا لا يجوز لا يصح لان هذا الماء اعملي صار طاهرا وليس طهورا. هذا الماء بالاستعمال صار طاهرا وليس طهورا. يبقى هذه هي صورة المسألة. هذه هي

172
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
صورة المسألة. آآ نذكر نذكر كلام الامام احمد آآ رحمه الله تعالى رضي الله عنه في هذه المسألة. ما كان قول الامام احمد في مسألة الماء المستعمل قل قال الامام في رواية المروذي اعجب الي يعني احب وافضل اعجب الي ان يغسله اذا تنضح من الماء الذي

173
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
توضأ به عليه. يعني الماء المستعمل الذي توضأ به لو تنضح لو تنضح اعزب عليه اعجب اليه ان يغسله. اعجب اليه ان يغسله لان آآ خروجا من الخلاف والاحتياط لان هناك بعض الفقهاء قالوا انه نجس ولكن انكر ذلك الامام رضي الله عنه. يقول وقال ذلك الذي روى

174
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
اه ذكر رواية المروذي يقول هذا الكلام هو الامام عبدالعزيز غلام الخلال في كتابه العظيم زيد المسافر. يقول الغلام الخلال وانكر انكر الامام احمد اولى من قال يتوضأ به. يبقى الماء الذي تنضح تنضح ما تنضح من الماء الذي قد توضأ به. يعني ما ما تساقط

175
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
من الاعضاء من اعضاء الطهارة. من اعضاء الوضوء او او من الجسد في الغسل. انكر الامام احمد قول من قال يتوضأ به وانكر على اهل العراق قولهم انه نجس. انكر على اهل العراق قولهم انه نجس. يبقى الامام احمد

176
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
قال انه ليس بنجس كما قال اهل العراق مذهب مذهب الاحناف على خلاف في تفصيل هذا القول عندهم. هل هو نجاسة مغلظة من الجثة المخففة عند الاحناف وانكر ان يكون طهورا. يبقى هو الامام احمد وضعه في منزلة بين المنزلتين. اللي هي منزلة الطاهر ليس طهورا

177
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
فيتوضأ به وليس نجسا. وسألها سأله ابنه صالح عن وضوء الرجل بوضوء الرجل. ان يتوضأ الرجل قال يتوضأ الرجل بوضوء الرجل بالماء الذي بوضوء الرجل ها هنا الماء الذي قد تساقط قد تساقط من ايه؟ آآ من اعضاء الطهارة

178
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
الا يعجبني ما سمعت في هذا شيئا؟ هذا هذا استدلال جيد من احمد وسنتكلم عنه ان شاء الله تعالى. هذا من فقه الامام احمد. انه لم يتكلم في ذلك. ولم يفعل لا يعجبني. لماذا؟ لان الصحابة رضي الله عنهم. ولان كبار التابعين لم يفعلوا هذا الامر. مع وجود الدواعي لفعل

179
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
ذلك الامر فلا يعجبني ان يفعله. لا يعجبني ان يفعله. وفي رواية الحسن بن ثواب قال لما سئل ايضا يتوضأ ان يتوضأ رجل اه بوضوء رجل قال معاذ الله يتيمم. يعني معاذ الله ان يفعل ذلك ان يتوضأ بماء مستعمل ولكن يتيمم يعني ان لم

180
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
غير ذلك الماء آآ يتيمم ولكن لا يتوضأ بايه؟ آآ بوضوء الرجل سؤال ما الذي يمكن ما الذي يمكن الحاقه برفع الحدث في هذه المسألة؟ يلحق الفقهاء صورة صورة معينة

181
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
رفع الحدث في هذه المسألة وان لم تكن رافعة للحدث قال في الاقناع وشرحه في الاقناع اللي هو الامام الحجاوي وشرحه اللي هو كشاف القناع الامام البهوتي ويسلبه الطهوري استعماله في غسل ميت. ان كان الطهور يسيرا. احنا كده كده اصلا الاستعمال اشترطنا فيه

182
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
قلة ان هو ليس كثيرا يعني. ان كان الطهور يسيرا لانه في معنى المستعمل في رفع حدث. طبعا هو غسل الميت ليس رفعا للحدث. ولكنه في بمعنى رفع الحدث كما سنتكلم ان شاء الله في نواقض الايه؟ في نواقض الوضوء. يبقى يبقى ينبغي ان ننتبه لهذه المسألة. ينبغي ان ننتبه في هذه المسألة. ان الماء المستعمل

183
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
ساقط من جسد الميت في غسل الميت هذا في حكم الماء المستعمل. لان لان كما سأتكلم في الموت آآ اسف انا اتكلم في في موجبات الغسل كما تتكلم ان من موجبات الغسل الايه؟ الموت وان وان لم يكن عن حدث فهو في معنى

184
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
المستعمل في رفع الحدث. ما ضابط ما ضابط كون آآ كون الماء ما ضابط كون الماء ما ضابط كون الماء مستعملا؟ يعني ما معنى الماء المستعمل؟ نقول نقول الضابط الذي يكون به الماء مستعملا هو

185
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
انفصال عن الاعضاء في طهارة شرعية. الانفصال عن الاعضاء في طهارة شرعية. يعني مسلا انا اريد ان انا اتوضأ واريد ان اغسل ان اغسل وجهي في في الوضوء. فانا ملأت كفي بالماء ثم آآ آآ ثم وضعت ذلك الماء على وجهي

186
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
فهذا الماء يسيل على الوجه يسيل على الوجه الى ان ينفصلوا. الى ان ينفصل عن الوجه. آآ الى الاناء او الى الحوض وما شابه ذلك. فنقول الماء المستعمل هو المنفصل عن الاعضاء في طهارة شرعية. فالمنفصل عن الجسد في غير طهارة

187
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
ولا يسمى مستعملا شرعا لا يسمى مستعملا شرعا. آآ ولا يسمى مستعملا ما دام مترددا على العضو. كما قلت مثلا انا اغسل وجهي او واضع الماء على وجهي او اضع الماء على على آآ على ذراعي. هذا الماء لا يكون مستعملا الا عند

188
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
انما ينفصل عن الذراع عندما ينفصل عن الذراع. تمام؟ فطالما هو في محل في محل التطهير وفي محل رفع الحدث وما وما زال مترددا على العضو فهو لم ليس مستعملا بعد. انما يكون مستعملا ويكون طاهرا ويكون خارجا عن الطهورية عندما ينفصل عن

189
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
نفس الذي ذكرناه بالزبط في الماء الايه؟ في مسألة التغير في محل تطهيرها وفي غير محل التطهير. لو قلنا ان الماء المستعمل بمجرد ملاقاة العضو في حينئذ يمكن ان يرتفع الحدث لان هو كل ما ينزل على حتة يصير مستعمل فبالتالي اللي ايده عمرها ما تتغسل الوجه عمره ما هيتغسل لان الماء بينزل على اول الوجه فمش هيوصل لاخره الا بعدما يصير

190
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
ومستعملا. فبالتالي وليس مستعملا الا بعد الانفصال عن الاعضاء. قال الشيخ وعندما يطلق اصحابنا المتأخرون كلمة الشيخ في المراد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا اطلقوا الشيخ هكذا فالمراد شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى

191
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
قال الشيخ رحمه الله في شرح العمدة وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه الاتصال فليس مال حتى ينفصل. تمام؟ يبقى هذا هو ضابط ليه؟ ضابط الماء المستعمل. ما دليلك؟ ما دليل كون المستعمل طاهرا

192
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
ليس طهورا او نجسا. يعني لماذا الماء المستعمل هذا طاهر وليس طهورا؟ او نجسا. طيب. نقول اولا ما الدليل على عدم مناجسته. يعني انا متخيل اوي نقول هل هو نجس ام ليس بنجس؟ هناك من يقول بان جسده هي رواية عن الامام احمد وقد اختلف الاصحاب في اثبات هذه الرواية. لكن

193
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
اكثر المتأخرين على اثباتها وهناك ايضا هذا قول الاحناف. اه رضي الله عنهم نقول على معتمد المذهب ما الدليل على عدم نجاسة ذلك الماء؟ اولا عندنا عندنا آآ ادلة من نصوص من نصوص الشرع

194
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
نصوص منها ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه. صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الماء المتساقط من اعضائه صلى الله عليه وسلم في الوضوء وصب من ذلك الماء على جابر رضي الله عنه. على جابر رضي الله عنه

195
01:03:00.050 --> 01:03:10.050
ايضا من ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقاتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الماء المتساقط من من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان الصحابة

196
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
ويتقاتلون عليه يتبركون بذلك الماء. يتبركون بذلك الماء. هذا كله دال على ان الماء المنفصل عن عن آآ عن الاعضاء في رفع الحدس في رفع الحدس ليس نجسا. ليس نجسا والا فان ملاقاة النجاسة او

197
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
امال النجاسة او مباشرة النجاسة هذا محرم. مباشرة النجاسة محرم فلا يمكن للصحابة ان يباشروا النجاسة. ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان ان يصب نجسنا على على جابر رضي الله عنه ولا يقال ان هذا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك وان كان طبعا بلا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لو

198
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
وكان الماء المستعمل نجسا لكان بمستثنى من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. لم يبين حكمه. ولكن ترك الصحابة يفعلون ذلك ولم يبين لهم ان هذا ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وصب على جبل وضوءه ولم يبين ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ آآ

199
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
اه وايضا من ذلك انه قد جاء ان قد جاء ان ان الانسان اذا اصابته عين فانه اه اه اه اه فانه يستعمل اه اه فانه يستعمل المستعمل من غسل من ايه؟ اه من غسل من حسده

200
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
هو ما شابه ذلك جاءت الاثار بذلك. هذا ايضا يدل على عدم الايه؟ آآ على عدم النجاسة. هناك اثار هناك نصوص يعني بعد هذه الاثار وبعد سردها نقول نقول ليس لا يوجد اصلا لا يوجد مسوغ شرعي

201
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
الى التنجيص والاصل عدمه. يعني الاصل عدم النجاسة. طيب ما المسوغ الشرعي الذي يجعلنا نقول ان هذا الماء نجس؟ ليس هناك اي دليل وان نقول من خلاله ان هذا الماء لي ان هذا الماء نجس. خاصة مع عموم البلوى بهذا الامر. يعني يعني اي انسان

202
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
يمكن ان يصيبه رشاش من المستعمل في طهارته. اي انسان وهو بيتوضأ يمكن ان يصيبه رشاش من هذا الماء الذي يتساقط عن يديه يصيب قدميه يصيب جسده ونحو ذلك. فطبعا هذه المسألة ان كان للشرع حكم فيها بالنجاسة لكان هذا الامر قد

203
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
يعني رواه اكثر من صحابي قد انتشر بين الصحابة ونقل آآ ونقل عن كثير منهم يعني هذا امر يعني تعم به فكان ينبغي ان ينقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. هل يوجد في الاصل بقاء الماء على عدم النجاسة ولا يوجد لا يوجد مسوغ شرعي

204
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
للتنجيز. طيب. ثانيا دليل عدم طهوريته. انه قد سلبت منه الطهورية اولا من ادلة ذلك النص من ادلة ذلك النص. عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يغتسلن

205
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
احدكم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم الماء الدائم الراكد يعني وهو جنب. وهو جنب. قيل يا ابا هريرة كيف فيفعل طب يعمل ايه طيب؟ قال يتناوله تناولا يعني يتناول من الماء يتناول ماء لكن لا يغتسل في الماء. طيب الان من نص النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
فهمنا ان اغتسال هذا ان اغتسال الرجل اغتسال الجنب في الماء هذا سيؤثر في الماء. والا ما كان يعني والا ما ليس هناك اي معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه الا ان هذا ان هذا الاغتسال سيؤثر في ذلك الماء. سيؤثر في ذلك الماء. فلو لم يكن هذا

207
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
هذا الاغتسال مؤثرا في الماء لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه النهي. وجه النهي ها هنا ان هو باغتساله في ذلك الماء سيصير ذلك الماء طاهر وسيمنع غيره من التوضأ ومن استعمال هذا الماء في في رفع الحدث وفي ازالة النجس. هو سيفسد ذلك الماء على الناس

208
01:07:10.050 --> 01:07:40.050
في الاستعمالات الشرعية. هذا هو وجه النهي المقبول. عندما عندما تقوم بصبر وتقسيم ما هي الاوجه المحتملة وتوضحها بين يديك وو تجد ان اقرب شيء لقواعد الشريعة وآآ آآ ولنصوص النبي صلى الله عليه وسلم ولتصرفات الشارع تجد ان اقرب شيء هو القول بان هذا سيؤثر في الماء ولكن بعدم النجاسة. ولكن بعدم

209
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
ليس لي ما ذكرنا من الايه؟ لما ذكرنا من الادلة. ولان اصلا الحدث ليس نجاسة. الحدث ليس نجاسة. فبالتالي لا يمكن ان يؤثر بالايه بالمنع من الاستعمال مطلقا. لكن سيؤثر بالمنع عندنا عندنا منع اخر وهو المنع من الاستعمال في الايه؟ في الطهارة الشرعية. فبقي ذلك الايه

210
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
بقي ذلك الاحتمال. قد يقول قائل ان هو النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك لان لكي لا يكون الماء مستقذرا. ولكي لا يتعافوا النفوس. نقول لا يعني يعني يعني ان كان ذلك هو انكاس هذه الحكمة وان كانت هذه العلة كان الاولى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا تسألن احدكم في الماء الدائم وهو متعرق

211
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
اصابه العرق. تمام؟ وهو اه اه وهو اه وقد اصابته وهو متنجس. هذا هذا اولى ان يكون يعني هو في الاخر يعني الذي تعافوا يعني ما الذي تعافه النفوس اكثر؟ انسان جنب ليس على جسده

212
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
ولكن فقط هو فيه جنابة معنى. معنى قائم بالبدن ليس له صورة تختلط بالماء. واغتسل في الماء ولا انسان متعرق؟ ولا انسان متنجس ولا انسان اغبر. عليه تراب وعليه طينة وما شابه ذلك وينزل في الايه؟ وينزل يستحم او يغتسل في الماء. تمام

213
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
فواضح جدا ان هناك هذه الجنابة تؤثر في الماء. هذه الجنابة تؤثر في الماء دون دون غيرها من الاشياء. لان هناك اشياء اولى منها ان ينهى ان ينهى عنها. واضح يا شيخ؟ فقيل يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. مع هذا النص. يبقى احنا هذا النص ما زال محتمل

214
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
المحتمل ليس قاطعا بهذا المعنى. هناك هناك امور مع هذا النص تدعم ذلك النص. يبقى هي في الاخر ليس ليس هذا هو الدليل بمجرده لكن هناك ادلة يعني تجتمع مع بعضها البعض لتفيد ذلك الحكم. يبقى عندنا هذا النص. ثانيا عندنا القياس. عندنا القياس وهو من وجهين

215
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
ومن وجهين. الوجه الاول ان ذلك الماء قد ازال مانعا من الصلاة. اشبه ما لو ازال به النجاسة. اشبه ما لو ازال به النبي هذا القياس كما تعرفون او كما هو معلوم في اصول الفقه هذا قياس هو قياس الشبه. هذا القياس هو قياس الشبه. يعني

216
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
آآ يعني بمنتهى البساطة انا عندي هذا الماء هذا الماء الذي يستعمله يستعمله المحدث في رفع الحدث. ما الذي فعله ذلك الماء هذا الماء ازال مانعا من الصلاة. ازال مانعا من الصلاة. طيب هل عندي ماء اخر؟ ازال مانعا من الصلاة؟ نعم. عندي الماء

217
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
تستعمل في ازالة النجاسة عندي نجاسة على البدن مثلا. واستعملنا ماء في ازالة ايه؟ في ازالة هذه النجاسة. في ازالة هذه النجاسة. فهذا الماء قد ازال مانع من او هذه نجاسة كانت في الثوب. او كانت في البقعة واستعملنا الماء زات هذه هذه النجاسة. هذه هذا الماء قد ازال مانعا من

218
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
ما الصلاة. ولو لم يتغير ذلك الماء بهذه النجاسة قد ازال مانع من الصلاة. هل يمكن ان نعيد استعمال ذلك الماء في ازالة المانع من الصلاة مرة اخرى؟ لا لا يمكن لا يمكن. فنقول خلاص يبقى هذا الماء اشبه ذلك الماء. اشبه ذلك الماء بجامع ازالة المانع من الصلاة. بجامع

219
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
ازالة المنع من الصليب. هناك معنى مشترك معنى مشترك ووجه للشبه. شرعي ومعتبر ومعتبر في المائين. ان كلا من المائين قد ازالا مانعا من الصلاة. فبالتالي الماء لو قد ازال النجاسة التي هي مانع من الصلاة فلا لا يمكن ان تستعمله مرة اخرى في ازالة ذلك في

220
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
جريت المانع فكذلك الماء الذي قد استعملته في رفع آآ في رفع الحدث ازال مانعا من الصلاة فلا يمكن ان تستعمله مرة اخرى في آآ آآ في ازالة المانع قياسا على الماء الذي قد ازلت به النجاسة بجامع ازالة المانع من الصلاة. هذا قياس حسن

221
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
ايضا هنا قياس شبه اخر وهو ان ذلك الماء استعمل في عبادة على وجه الاتلاف اشبه الرقبة في الكفارة. يعني يعني الانسان اذا عليه كفارة وهذه وهذه الكفارة من ضمن الكفارات المتاحة مسلا ان ان ان يعتق رقبة. الان هذه الرقبة

222
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
هذه الرقبة كانت من ما له. كانت من ما له صح؟ يبقى الرقاب من المال. هذه الرقبة كانت في ماله اتلفها. يعني اخرجها من ماله اصبحت ليست في ملكه. في عبادة وهي التكفير هذه التكفير عبادة واتلف فيه هذه الرقبة او اخرجها من ما له

223
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
آآ تقربا وفيه عبادة. طيب آآ هل يمكن ان ان يخرج الرقبة نفس الرقبة مرة اخرى وفي كفارة اخرى لا لا يمكن لانها خرجت خلاص من ايه؟ خرجت في من آآ من ملكيته لا يمكن ان يتصرف فيها مرة اخرى

224
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
كما اقول نفس الكلام او هناك شبه من هذه الصورة ومن الصورة التي نتكلم عنها. ان ان الماء استعمل في عبادة كما ان الرقبة استعملت في عبادة وهي التكفير على وجه اتلاف اتلفنا ذلك انت بتصب الماء على الاعضاء وبيتساقط ينزل في الارض وما شابه ذلك هذا اتلاف للماء. هذا نوع اتلاف للماء

225
01:13:00.050 --> 01:13:10.050
كان رقبة في الكفارة انت تتلفها بان تخرجها عن ايه؟ بان تعتقها وتخرجها عن ملكيتك. لا يمكن ان لا يمكن بحيث لا يمكن ان تنتفع منها. ففيه شبه فيه معنى الاتلاف

226
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
مرة اخرى. هذا ايضا قياس شبه ولكنه اضعف من القياس الاول. يعني القياس الاول اقوى واوجه لكن هذا هذا الشبه فيه اضعف من الشبه في الايه؟ في القياس الاول وطبعا وفي قياس الشبه فيه نوع من التردد اصلا فيه نوع من التردد في الحاق الشبيه بالشبيه لكن هذا الشبيه هنا الشبخ ضعيف اضعف في القياس الثاني لكن هو فيه نوع

227
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
وفي القياس الاول. طيب هل فقط النص والقياس؟ لا هناك ايضا دليل هام جدا جدا هو ما اومى اليه الامام احمد رضي الله عنه هو دليل الاجماع الاجماع. الاجماع المستقرأ من عمل الصحابة رضي الله عنهم. الاجماع المستقرأ من عمل الصحابة رضي الله عنهم. وذلك من

228
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
وجهين ايضا وذلك لوجهين. اولا ان الصحابة قد اجمعوا على ان من قل معه الماء في سفره ان من قل معه الماء في سفره فانه استعمال اراقة واتلاف ولو جاز لمنعوا من ذلك. يعني لو جاز الاستعمال لمنعوا لو جاز الاستعمال مرة اخرى. لو جاز استعمال الماء المستعمل في الطهارة يعني لمنعونا

229
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
ذلك. ما سورة هذه المسألة؟ يعني ما المراد؟ المراد يا مشايخي ان الان الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم. والاوائل من اهل العلم قد اجمعوا على ان من قل معه الماء في سفره فانه يجوز له ان يستعمله استعمال اراقة واتلاف. يعني ايه استعمال اراقة اتلاف؟ يعني انت الان معك ماء قليل

230
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
يكفيك انك انت تتوضى مرة واحدة. وانت تعرف انك ستحتاج الى الوضوء مرة اخرى يقينا قبل ان تدرك موطنا فيه ماء. تمام؟ يبقى هذا الماء انت ستحتاج الى ان تتوضأ مرة اخرى. والان معك ماء يكفي الوضوء واحد. السؤال هناك حالتان يمكن ان ان حالتان لاستعمال الماء يمكن ان

231
01:14:50.050 --> 01:15:10.050
ان ان تقف فوق الثرى فوق التراب عادي في سيرك في سفرك في الصحراء وان تصب الماء على ايه؟ على يديك وعلى وجهك فهذا الماء ينزل في الايه؟ ينزل ويختلط بالثرا والتراب وخلاص راح عليك ما ينفعش تجمعه تاني. او يمكنك ان تضع اناء تحت يديك. او اناء تحتك تحتك وانت ايه؟ وانت تتوضأ

232
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
فينزل هذا الماء المتساقط على الاعضاء ويجتمع لك في هذا الاناء لتستعمله في وقت اخر. الصحابة بالاجماع اجازوا ان الانسان يستعمله استعمال اراقة واتلاف لان هذا هو الاصل في الاستعمال ولن نجد احدا من الصحابة ابدا قد منع الانسان من ان يستعمل الماء استعمال اراقة واتلاف مع كثرة

233
01:15:30.050 --> 01:15:50.050
وندرة الماء معهم واحتياجهم للماء مرة بعد اخرى ولكن كانوا يتيممون بمنتهى البساطة. ولو جاز ما تيمموا. ولو جاز ما تيمموا ولا اوجبوا جمع الماء لو كان لو كان يمكن لو كان يمكن انسان ان يستعمل هذا الماء مرة اخرى بعد اتلافه في في في رفع الحدث. طيب آآ ايضا

234
01:15:50.050 --> 01:16:10.050
نقول يعني وجه اخر للاجماع نقول ان الصحابة اختلفوا فيمن وجدوا. الصحابة والتابعون ايضا قد اختلفوا في من وجد بعض ما يكفيه من الماء بعض ما يكفيه في الوضوء يعني على قولين. التيمم او الماء معه. التيمم او الماء معه

235
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
او الماء معه ما المراد بهذا؟ قال ولو جاز لاوجبوا اعادة الاستعمال ولا يجوز ولا يجوز احداث قول ولا يجوز احداث قول ثالث ما المراد بهذا الكلام؟ المراد الان ان ان عندنا صورة ان انسان معه ماء لا يكفيه لوضوء لا يكفيه في وضوء تام. يعني لا يكفي

236
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
بوضوء تام. لا يكفي لوضوء تام. ولكن يكفي بعض الوضوء دون بعض. يكفي بعض الوضوء دون بعض. هو فقط يعني ايه؟ يغسل فيغسل وجهه ويغسل يديه الى الايه ايه؟ المرفقين وانتهى الماء. يعني لن يكفي. اختلفوا على قولين. لا نعرف قولا ثالثا في هذه

237
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
المسألة عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم. اولا ان يتيمموا. يعني خلاص يسيب يسيب شوية المية اللي معه دول يشربهم بقى ولا ولا يستعملهم في في طبخ ولا فيه طعام ولا اي شيء اخر ولكن خلاص هو كده كده مش هيايه مش هيكفوا فبالتالي خلاص يتركهم على جنب ويتاممم. او ان هو يستعمل هذا الماء في نصف طهارة

238
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
ويتأمن للنصف الثاني او يتيمم للبعض الايه؟ للبعض الاخر. فقط قول اخر. ولو كان لو كان استعمال الماء المستعمل جاء ازا لكان هناك لكان هناك قول ثالث ولا شك. والقول الثالث ان هو يستعمل هذا الماء في بعض الطهارة ثم يجمعه مرة اخرى ثم يستعمله

239
01:17:30.050 --> 01:17:50.050
في الايه؟ في النصف الثاني من الطهارة. ومع ذلك لم نجد احدا من الصحابة ومن التابعين قال بذلك القول مع حاجتهم الشديدة لمثل ذلك القول مع تكرم ومع عموم البلوى بهذه بهذه الحالة وبهذه الصورة. وحينئذ كما كما هو معلوم في كتب الاصول لا يجوز احداث قول ثالث. فبالتالي هذا يعد

240
01:17:50.050 --> 01:18:10.050
اجماعا ويعني يقول من لوازم ذلك الاجماع ومن لوازم اختلافهم على اختلافهم على قولين فقط انه انهم اه يقولون بعدم جميعا يقولون جميعا وقد اجمعوا هذا باللازم طبعا يعني. ليس ليس اجماعا صريحا. ولو كان اجماعا صريحا لما وقع

241
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
في هذه المسألة وهو خلاف شديد حتى يعني القول بعدم بعدم بطهورية ذلك الماء قول قوي جدا في المذهب. لكن نقول من لازم اختلاف لازم اختلافهم على قولين فقط انهم كالمجمعين على عدم جواز اعادة استعمال الماء مرة اخرى

242
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
وقال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ولان الصحابة ما زالوا تضيق بهم ياه في اسفارهم فيتوضأون ولا يجمعون مياه وضوئهم ولو كانت مطهرة لجمعوها. ولانه

243
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
لازالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع اليه كان مستعمل في ازالة النجاسة قد ذكرنا هذا القياس وشرحناه اخيرا ما دليل الضوابط والقيود؟ نحن ذكرنا آآ قد ذكرنا آآ آآ ضابطين الضابط الاول

244
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
ان هو ان يكون ان يكون قليلا لو كان كثيرا فانه آآ فانه حتى وان استعمل في رفع حدث آآ اه اه فانه لا يصير لا يخرج عن الطهورية. يعني تخيل مسلا انسان اه هناك بركة بحيرة فيها ماء

245
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
ووضع يده وضع وضع كامل ذراعه في هذا الماء واخذ يحرك يده في الماء او او يدلك يده تحت الماء ليزيل يرفع الحدث يتوضأ. هل هذا الماء حينئذ طبعا الماء الذي انفصل الذي انفصل عن عن يديه خلاص صار مختلطا بذلك المال

246
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
يبقى هو اتوضأ بماء البحر جميعا كانه قد توضأ بماء البركة جميعا. نقول هل هذا الماء صار مستعملا؟ يعني صار طاهرا يعني خرج عن الطهور؟ نقول لا لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ان بالاجماع اجماعا ان ان النجاسة ان النجاسة

247
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
آآ اشد من معنى الاستعمال. بلا شك. يعني تعرض الماء للنجاسة اشد يقينا يقينا من تعرضه الماء لمعني الايه؟ لرفع الحدث. يعني استعمال الماء في في رفع النجاسات. آآ او ملاقاة الماء للنجاسة اشد

248
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
بالاجماع واقوى بالاجماع من من استعمال الماء في رفع الايه؟ في رفع الحدث. لان النجاسة كما قلنا تمنع تمنعك من استعمال الماء مطلقا لكن على الاقل رفع الحدث آآ رفع الحدث فيمكن تستعمله في المال المستعمل في رفع الحدث وما شابه ذلك يمكن ان تستعمله في في طعام وفي شراب وفي

249
01:20:50.050 --> 01:21:10.050
وما شابه ذلك. فنقول ان كان يعني ان كان الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه. ان كان الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه فبالتالي فبالتالي من باب اولى من باب اولى انه يدفع عن نفسه هذا المعنى الذي يسلبه الطهورية. هذا المعنى الموجود في

250
01:21:10.050 --> 01:21:30.050
الاستعمال الذي يسلبه الطهور. لان هذا المعنى يقينا واجماعا اضعف من معنى النجاسة. او اضعف من النجاسة. واضح يا مشايخ؟ يبقى الضابط اولا يكون قليلا لكي يخرج من الطهور الى الطهارة. والضابط الثاني ان هو يستعمل في رفع حدث. لا يستعمل في في طهارة مستحبة كتشديد الوضوء وما شابه ذلك

251
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
دليل ذلك القيد كما ذكرناه مفصلا في الماء الطهور المكروه. الصورة الثالثة والاخيرة في كلام المصنف رحمه الله تعالى او انغمست فيه يعني او ماء انغمست فيه. كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما

252
01:21:50.050 --> 01:22:10.050
ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. عندنا مجموعة من الاسئلة على تحليل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة؟ طبعا عبارة المصنف عبارة دسمة ونريد ان نركز في تحليل هذه الايه؟ العبارة. قال المصنف

253
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
يعني من صور الماء الطاهر ماء انغمست فيه. كل يد المسلم المكلف المكلف النائم ليلا نوما ينقض وضوءه. انغمست فيه. ان نقول هل الغمس سؤال؟ هل الغمس آآ آآ مراد بعينه مراد بذاته

254
01:22:30.050 --> 01:22:50.050
ام لا نقول اليس مراد؟ ليس مراد الغمس. لكن لو فرضنا ان انسان لم يغمس يده في الاناء. لم يغمس يده في اناءه. لكن كان قائما من نوم ليل ناقد وروم وصب على يديه صب على يديه من الايه؟ آآ آآ من الاناء

255
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
نقول هذا الماء هذا الماء الذي قد صبه على يديه هذا الماء قد صبه عليه حكمه انه طاهر ايضا. حكمه انه طاهر ايضا. تمام؟ مع انه لم يستعمله في هذه الحالة في اه في رفع هذا يقول هو لم يتوضأ. هو لم يتوضأ هو فقط وضع الماء على ايه؟ غسل

256
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
قبل ان ينوي قبل ان ينوي ان يغسلها ثلاثا. قبل ان ينوي ان يغسلها ثلاثا. فنقول ان الغمس ليس مراد الغمس ليس مرادا. لكن المراد ان آآ انه آآ آآ ان جميع يده ان جميع يعني قد

257
01:23:30.050 --> 01:23:50.050
لاقت الماء الطهور قد لاقت الماء الطهور قبل ان ينوي ان يغسلها ثلاثا او ان يغسلها ثلاثا بنية وتسمية. واضح؟ طب نقول ان يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. لو انغمست في اناء في اناء طهور

258
01:23:50.050 --> 01:24:10.050
فان هذا الماء الطهور يصير طاهرا مطلقا. يعني في جميع الاحوال. في جميع الاحوال سواء كان قاصدا او كان ساهيا او كان جاهيا آآ سواء كان كان نائما ويده ويده مكتوفة في في جراب او ما شابه ذلك او لا. يعني سواء يده كانت

259
01:24:10.050 --> 01:24:30.050
انت اصلا تتكلمي يعني هل العلة ان هو ان هو يده طافت على على نجاسة العلة هي وهم النجاسة ام لا نقول العلة عندنا ليست وهم نجاسة فبالتالي حتى لو كان حط ايده في في كيس ما وربط يديه وتأكد يقينا ان يده لم اه لم تلمس اي نجاسة فايضا هذا

260
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
سيبقى ذلك الحكم على ما هو عليه. سيبقى ذلك الحكم على ما هو عليه لان الحكم عندنا تعبدي كما تقول كما سنقول ان شاء الله غير معلل. فمطلقا في جميع الاحوال ايا ما كانت الحالة فان هذه هذا الانسان الذي صدقت فيه هذه هذه الشروط وهذه القيود ان وضع

261
01:24:50.050 --> 01:25:10.050
اجميع يده في الماء فان الماء ينقلب طاهرا يصير ايه؟ يصير طاهرا انغمست فيه كل كل يد كله. كله خرج البعض فبالتالي لو لو وضع بعض يده لوضع مجرد آآ

262
01:25:10.050 --> 01:25:30.050
وضع اصابعه فقط في الايه؟ في الماء. آآ دون كف يده. دون ان يضع جميع يده. بعض اليد فقط هل آآ هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ قل لا. هذا الماء لا ينطبق عليه هذا الحب. انما الحكم يعني يصح ويصدق الحكم انه

263
01:25:30.050 --> 01:25:50.050
اضع المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء جميع يده جميع يديه. كل يد انغمست فيه كل يد قال يد المراد باليد في لغة العرب الى الكوع. المراد باليد في لغة العرب الى الكوع. اللي هو المفصل يعني اللي هو المفصل

264
01:25:50.050 --> 01:26:10.050
آآ وخرج غيرها. يعني بالتالي لو وضع لوضع وجهه لو وضع قدمه آآ آآ لوضع آآ رأسه وضع اي شيء. في هذا الماء سوى يده فلا اشكال. المشكلة في ان يضع يده في الماء. تمام؟ يبقى الحكم

265
01:26:10.050 --> 01:26:30.050
متعلق باليد وبجميع اليد. ليس ببعض اليد وليس بما سوى اليد. انغمست فيه كل يد المسلم فخرج الكافر خرج الكافر لو الكافر يعني مهما نام ليل نهار وغمس ايده في الماء لا يؤثر. المكلف فبالتالي خرج المجنون غير

266
01:26:30.050 --> 01:26:50.050
البالغ الطفل الصبي الصغير وضع يده لا اشكال. المجنون نايم وضع يده لا اشكال. النائم خرج من لم ينم. فواحد واحد ما يعني لم ينم. وصلا ليس هناك آآ يعني يعني كان متوضي عادي خالص وجه يتوضأ يتوضأ مرة اخرى ولم

267
01:26:50.050 --> 01:27:10.050
قبل هذا الوضوء وضع يده هل هناك اشكال؟ لا ليس هناك اشكال. لانه كان لان بعض آآ بعض آآ آآ بعض من خالفوا الحنابلة في ذلك الحكم يتخيل يظن ان هذا الحكم هو هو حكم ان الجنب ان الجنب يلمس الماء او الجنب يضع يده في الماء لا هذا حكم منفصل عن هذا

268
01:27:10.050 --> 01:27:20.050
ده الحكم. يعني ده الحكم الجنب لا اشكال في ان يضع يده في الماء. هذه المسألة تختلف عن هذه المسألة. اللي عايز اشكالها عندنا ان المحدث يضع يده في الماء او ان يغمس يده في الماء

269
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
مطلقا نحن نتكلم عن حكم مخصص بصورة معينة وهو انغماس كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما آآ ينقضون ليس له علاقة بالايه؟ في مسألة الجنب والحائض تغمس يدها في الماء وما شابه ذلك. ان بعض من يستدل على الحابل ويرد على الحنابلة في من اهل مذاهب الاخرى

270
01:27:40.050 --> 01:27:50.050
يستدل عليهم بالنصوص التي تنفي او تجوز ان الجنب يضع يده في الماء او الحائط تضع يدها في الماء ونحن لا عندنا اشكال لا اشكال عندنا في هذا ليس هو

271
01:27:50.050 --> 01:28:10.050
فليس ذلك هو محل النزاع اصلا. انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم فخرج من لم ينم ليلا فخرج من نام نهارا. خرج نوم نهار نوما ينقض الوضوء فخرج النوم اليسير خرج النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء وسنتكلم ان شاء الله في نواقض الوضوء عن ضوابط النوم

272
01:28:10.050 --> 01:28:30.050
الذي ينقض الوضوء فخرج النوم اليسير الذي لا ينقض. للوضوء. هذا هذا الجزء الاول من عبارة المصنف وهي فيها بيان المخرج الذي يخرج الماء من الطهورية والطهارة وانغماس كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الايه؟ ينقض الوضوء

273
01:28:30.050 --> 01:28:50.050
طيب تعال نتكلم عن الجزء الثاني من عبارة المصنف وهي آآ كيف يمكن ان نحترز عن ذلك الايه اذ من ذلك المخرج نختبز من ذلك المخرج الذي يخرج الماء عن حد الايه؟ عن حد الطهورية. عن ذلك السالب للماء الطهورية. نقول

274
01:28:50.050 --> 01:29:10.050
ينبغي الانسان قبل قبل ان يغمس يده حتى لا تغير هذا حتى او حتى لا تسلب هذا هذا لا يسلب ذلك الانغماس الطهورية ما فقبل ان يغمس يده في الماء قبل ان يستعمل الماء ينبغي قبل ذلك ان يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية. ان يغسل يديه

275
01:29:10.050 --> 01:29:30.050
ثلاثة مئة وخمس مئة. يبقى قبل غسلها. غسلها اي اليد كاملة. ينبغي ان يغسل جميع اليد كامل اليد ثلاث مرات ثلاثا خرج ما دون ذلك. فلو غسلها مرتين مثلا ثم غمس يده في الماء خلاص. ايضا هذا الماء ستسلب

276
01:29:30.050 --> 01:29:50.050
رؤيته وينتقل من الطهورية الى الطهارة. ينبغي ان قبل ان يغمس يده في الماء ان يغسلها ثلاثا. بنية فخرج الغسل بغير المنوي الغير المنوي خرج الغسل غير المنوي. يعني انسان لم يكن ينوي ان يغسل يده لاجل ذلك المعنى اللي هو معنى النوم. لكن

277
01:29:50.050 --> 01:30:10.050
تنصحي عادي خالص ويعني اراد ان ايه؟ اراد ان يأكل او يشرب فغسل ايده ولا ينوي شيئا. مجرد النظافة وما شابه ذلك يعني آآ والنظافة الشخصية وما شابه. لكن لم ينو شيئا هل وغسلها خمسين مرة مش تلات مرات لكن بدون نية

278
01:30:10.050 --> 01:30:30.050
لو غمس يده في الماء هل تسلب التهوية ام لا نعم تسلب الطهورية. قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية اي تسمية قبل الايه؟ قبل الغسل. يعني بعد النية ينوي ثم يسمي ثم يغسل ثلاث مرات. وهي واجبة. يعني التسمية واجبة في ذلك الغسل

279
01:30:30.050 --> 01:30:50.050
ومعنى انها واجبة انها ليست فرضا. آآ ولا مستحبة بلا شك هي واجبة. هي ليست فرضا يعني ايه؟ يعني تسقط جهلا وتسقط سهوا. لو سهى عن التسمية. او او جهل حكم التسمية لا اشكال. تسقط سهوا وجهلا. كواجبات الوضوء. وذلك واجب. وذلك واجب. يعني ذلك واجب في

280
01:30:50.050 --> 01:31:10.050
وضوء. غسل اليدين ثلاثا بنية وتسمية بعد نوم ليل ناقض للوضوء. هذا هذا الغسل واجب. واجب جيب في الوضوء ويجب في الوضوء. يعني لو الانسان توضأ لو الانسان توضأ باي طريقة باي طريقة حتى وبدون ان يغمس يده في الاناء. لو

281
01:31:10.050 --> 01:31:30.050
تتوضأ باي طريقة قبل ان يغسل يده ثلاثا بنية وتسليمة ان كان قد قام من نوم ليل نقض الوضوء فهذا الوضوء غير صحيح. هذا الوضوء هو غير صحيح. ان ذلك للغسل حينئذ واجب في الوضوء. وما معنى انه واجب انه ليس فرضا وليس مستحبا؟ يعني ليس مستحبا لا يسقط بترك

282
01:31:30.050 --> 01:31:50.050
يعني لا يسقط بتركه عمدا لكنه يسقط بتركه سهوا او جهلا. يعني الانسان جاهل هذا الحكم. او هو قد سهى عن ذلك الحكم او متوضأ عادي خالص ونسي ان يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية مع انه قام من النوم ليلا طويل ناقض طويل نوم ليل آآ ناقض الوضوء. هل هذا فيه اشكال

283
01:31:50.050 --> 01:32:10.050
الوضوء صحيح وضوء صحيح لان هذا واجب يعني يسقط يسقط بالسهو ويسقط بالجهل. فهذا بيان الاحتراز عن ذلك الايه عن ذلك السالب لطهورية الماء. ما هي علة ذلك الحكم؟ ما هي علة ذلك الحكم؟ جمهور اهل العلم على ان علة الحكم هي وهم

284
01:32:10.050 --> 01:32:30.050
من نجاسة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده كما سيبين في دلة ادلة المسألة. فلعل لعل قيل لعل الحكم نهي النبي او امر والنبي صلى الله عليه وسلم بغسل القائم من نوم ليله ان هو يغسل يده ثلاثا لعل يده قد ايه قد اصابت بعض النجاسة. فهناك وهم وهم الايه؟ وهم النجاسة

285
01:32:30.050 --> 01:32:50.050
وهم النجاسة. فهذه علة الحكم عند جمهور العلماء. لكن علة الحكم عندنا مختلفة. علة الحكم عندنا تعبدية. نقول قال الشيخ ابو طالب الضريب قال الشيخ ابو طالب الضرير ابو طالب الضرير هذا من كبار اصحابنا من علماء اصحابنا من علماء مذهبنا الكبار وهو من تلاميذ المجد

286
01:32:50.050 --> 01:33:10.050
ابن تيمية صحب محرر رحمه الله تعالى وله كتاب جيد جدا وشرح لطيف على متن الخراقين اسمه الواضح شرح الخرقي وفيه وفيه نكت لطيفة الشيخ ابو طالب من الضريبة. ويقال ايضا نور الدين الضرير. نور الدين ابو طالب الضرير. وكان

287
01:33:10.050 --> 01:33:30.050
اعمال. رضي الله عنه وعن جميع اشياخنا وعلمائنا. فقال في شرحه على الخرق واما غسل يدي القائم واما غسل يدي القائم من الليل فتعليله تعبد. يعني علته تعبدية. وتكلمنا مع معنى العلة التعبدية يعني غير معقولة. كتعليل قطع الصلاة بالكلب الاسود بكونه

288
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
شيطانا يعني الصلاة تقطع بمرور الكذب الاسود. لماذا؟ لانه شيطان. انت لا تعرف ما حقيقة كون ذلك الكذب الاسود شيطان. ولا تعرف معنى كونه شيطان هذا المعنى بسبب يعني علة ذلك المعنى في قطع الايه؟ في قطع الصلاة. هذا تعبد. وآآ والمنع

289
01:33:50.050 --> 01:34:10.050
ايضا وكذلك تعبير المنع من الصلاة في اعطان الابل بانها خلقت من الشياطين. انت ايضا لا تدري. لا تعلم حقيقة ذلك المعنى. هذا تعبد. انت لا تدري كيف خلقت من شياطين؟ ولا تدري اثر ذلك في المنع من الصلاة. من اعطاء الابل. تمام ما هو الشياطين منتشرة في كل مكان. فانت لا آآ

290
01:34:10.050 --> 01:34:30.050
لا تدري ما علتك هذا التعبد ونظائر ذلك كثيرة حتى له نظائر كثيرة جدا ان الشرع امرنا بان نتوضأ وان طهر من امور لا نعلم حقيقتها. انما هو تعبد كامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الابل. آآ من لحم آآ آآ

291
01:34:30.050 --> 01:34:50.050
من نحمل ايه بالنعم نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. نتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. ان شئت تتوضأ ان شئت وان شئت فلا تفعل. لكن نحمي ايه بالتوضأ؟ لماذا؟ تعبد. انت لا تدري ما العلة ولا تدري ما الفرق. وان شرحت لحم الابل شرحت وحللت لحم الابل لحم الغنم. ليس هناك فرق مؤثر

292
01:34:50.050 --> 01:35:10.050
نعقله وفقا لقواعد الشريعة لكن هذا تعبد. هذا تعبد لا تدري لا تدري ما في لحم الابل. ما لا تدري كيف خلقت من بياطين ولذلك امرنا امر وجوب ان نتوضأ من ايه؟ من لحم الابل. وايضا من من اه من من نظائر ذلك وفيما يتعلق

293
01:35:10.050 --> 01:35:30.050
قيض بالنوم وفيه يتعلق ايضا بالنوم. والنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا. ندبنا الى ان نتوضأ بعد بعد القيام من النوم لان الشيطان يعقد على قافلة على قافية كل واحد منكم على قافية احدكم. ثلاث عقد عليك ليل طويل فاركض. هذا الحديث العظيم فالانسان تنفك هذه

294
01:35:30.050 --> 01:35:50.050
به العقد لا يدري الانسان. لا يدري انسان ما الذي وقع له وحصل له. وانا لا يدري ما فعلت به الشياطين. فالانسان لم يكن يدري انه قد عقدت وضربت على قفاته ثلاث عقد لم يكن قد يعلم ذلك الا عندما اخبره الشارع وهي ذلك الشارع ندبه الى فك هذه العقد

295
01:35:50.050 --> 01:36:10.050
بالوضوء وبالصلاة وبالذكر. فكذلك الانسان لا يدري ما فعل الشيطان بيده او ما يفعل الشيطان بيده. جاء ايضا الشيطان يبول في اذن جاءت امور كثيرة. وجاء ايضا لاجل الشيطان ما شابه ذلك لان الامر بالاستنثار في الايه؟ في

296
01:36:10.050 --> 01:36:30.050
في الوضوء وهذا ايضا واجب عندنا. فهناك امور غيبية غيبية ينبني عليها الحكم بالتعبد. الحكم وغير معقول وهذا له نظائر كثيرة في الايه؟ في الشريعة انك تفعل للشيء وانت لا تدري لماذا هذا هذه اليد قد اثرت في الماء؟ انت لا تدري ما الذي حصل؟ لا

297
01:36:30.050 --> 01:36:50.050
نقول ان هذا الحكم ليس ليس بدعا يعني من احكام الشريعة وليس بدعا من قواعد الشريعة لكن له مظاهر كثيرة في ايه؟ آآ في نصوص الشارع قال يؤيده انه لو كانت العلة لو كانت العلة وهم النجاسة فيهما لكانت المنافذ والمخارج كالفم والانف

298
01:36:50.050 --> 01:37:10.050
اولى. يعني كان الاولى للنبي صلى الله عليه وسلم يندبنا الى الى غسل الفم والى غسل الانف والى غسل الفرج. هذا اولى هذا اولى ان يؤمر ولغسله من غسل اليد. يعني لو كانت العلة ان اليد ممكن تطوف على نجاسة او او تصيبها نجاسة. فالاولى ان انت تغسل فم الانف اللي هي فيه مخاطرة

299
01:37:10.050 --> 01:37:30.050
البخار ونحو ذلك الفرج خلاص وما شابه ذلك يعني كان ذلك اولى ان ايه؟ ان يؤمر به. فعلة الحكم عندنا تعبد ما هي ادلة المسألة؟ ما هي ادلة المسألة؟ وادلة قيودها؟ التي قد ذكرناها بالتفصيل. نقول

300
01:37:30.050 --> 01:37:40.050
ادلة المسائل عن ابي هريرة وعن غيره كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم جاء عن ابي هريرة وجاء عن جابر وجاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر وجاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله

301
01:37:40.050 --> 01:38:00.050
عنهم فنقول عن ابي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم مما انامه فلا يدخل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فانه لا يدري اين

302
01:38:00.050 --> 01:38:20.050
فباتت يده منه فانه لا يدري اين باتت يده من او انها او اين لا يدري اين باتت يده او اين لا يدري اين باتت يده وكما قلنا اين لا يبدأ نباتت يده هذه ليست العلة. هذه ليست العلة المعقولة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت لا تدري. انت هناك امور غائبة عنك امور

303
01:38:20.050 --> 01:38:40.050
قد لا تعرفها كما انك تقوم وتتوضأ وتستنثر في الوضوء لاجل الشياطين من اجل ما تفعله بك الشياطين وانت نائم. انت لا تدري ما وقع. هذه امور غيبية تفعل ذلك تعبدا فانك لا تدري اين باتت يدك. اين باتت يدك منك او من جسدك انت لا تدري ولا تدري اثر ذلك اثر ذلك في يدك

304
01:38:40.050 --> 01:39:00.050
وفي رواية من الليل عند الترمذي عند ابي داود اذا استيقظ احدكم من الليل وهذا يؤكد هذا يؤكد قول آآ قولنا بالتعبد لانه لو لم يكن تعبدا لكان لكان لا فرق بين الليل والنهار. يعني لو المسألة وهم النجاسة. لو لو النبي نهى عن ذلك

305
01:39:00.050 --> 01:39:20.050
لاجل وهم النجاسة ما الفرق بين الايه؟ بين الليل والنهار؟ بالعكس ده علة وهم النجاسة متعلقة بالنهار اكثر. كما بينها الامام الشافعي الامام الشافعي يعني قال ان هذا بالاستحباب لاجل لاجل وهم النجاسة. وفصل ذلك قائلا بان بان العرب كانت تستجمر

306
01:39:20.050 --> 01:39:40.050
كانت تستجمعه فكانت تنام فكان يصيبها العرق من اثرة وفيه اثر ذلك الاستجمار فيه شيء من التنجس. فكان فكانت ربما طافت اليد انت على شيء من ذلك فتصيبها النجاسة. فنقول يعني معنى العرق وكثرة العرق في الثياب وما شابه ذلك. هذا هذا متعلق بالنهار وبحرارة

307
01:39:40.050 --> 01:40:00.050
النهار اكثر من الليل. يعني لو كان الامر كذلك التعرق والاجل استجمار وهم النجاسة هذا النهار اولى ان ينهى عن نوم النهار او ان يؤمر بذلك في نوم النهار اولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بنوم الليل. لماذا لا ندري؟ ما الذي يقع للانسان في الليل انت لا تدري

308
01:40:00.050 --> 01:40:20.050
استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. هذه الرواية الاخرى. وفي رواية فلا اية اغسلها في الاناء. يبقى الامر مش مجرد الغمس بس. تمام؟ مش مجرد الادخال في اناء فلا يغسلها في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. وفي رواية فليغسلها. يعني ما فيش موضوع

309
01:40:20.050 --> 01:40:40.050
خالص اذا استيقظ احدكم من منامه فليغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري اين بتت يده. يبقى الموضوع مش مجرد فقط ادخال في الاناء لا لا ينبغي ان يتوضأ قبل ان ايه؟ ان يغسلها ثلاثا ولذلك قلنا بان ذلك واجب في الوضوء. ونقول وفي رواية عائشة

310
01:40:40.050 --> 01:41:00.050
رضي الله عنها والرواية تؤكد على معنى على معنى الايجاب من استيقظ من منامه النبي صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من منامه فلا يغمس ته في طهوره حتى يفرغ على يده ثلاث غرفات. وتقول عائشة رضي الله عنها ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

311
01:41:00.050 --> 01:41:20.050
وذلك حتى يفرغ على يده ثلاثا. يعني لم يكن يتوضأ قبل الا الا قبل ان يفرغ على يده ثلاث مرات فهذا هذه استمرارية للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وها هي من هي من في

312
01:41:20.050 --> 01:41:40.050
القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة احوال طهوره ونحو ذلك. تقول ذلك الايه؟ ذلك القول. وايضا جاء في رواية ابي هريرة انه بعدما قال ذلك الحديث قال له قيس الاشجعي. قاله قيس الاشجعي رضي الله عنه فكيف اذا جاء من

313
01:41:40.050 --> 01:42:00.050
اهراسكم يعني يعني كانه يعترض يعترض او كانه يستشكل على ابي هريرة فكيف اذا جاء مهراسكم؟ المهراس هو اناء كبير حوض وكبير من من حجر فثقيل جدا. يعني هو المراد دلوقتي انت لو عندك ميراث. والمهراس ثقيل جدا الحجر. يعني تنوء به العصبة

314
01:42:00.050 --> 01:42:20.050
القوة. ووضع فيه ماء انت ليس عندك اي حل غير انك تضع يدك في الماء. ليس عندك اي حلم ان تضع ايه؟ ان تضع يدك في الماء. كيف كيف فكيف ستفرغ من ذلك الميراس على يدك؟ طبعا لو لم يكن معك نقص غير تفرغ منه يعني لكن انت مستحيل تشييد آآ تحمل ذلك الميراث

315
01:42:20.050 --> 01:42:40.050
على جسدك او تصب منه على جسدك العادي. فهو يستشكل على ابي هريرة فيقول فكيف اذا جاء مهراسكم؟ فقال ابو هريرة اعوذ بالله من شرك يا قيس. يعني انه يعني ايه كانه قد غضب وكأنه يلومه على هذا الايه؟ على هذا الاعتراض كأنه يعني رأى ان ذلك يخالف يخالف

316
01:42:40.050 --> 01:43:00.050
والاكمل في التسليم لنص النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ان هو لو كان الامر عند ابي هريرة ان الامر كان مجرد ان هو ان امر مجرد احباب وما شابه ذلك كان يقول لا بأس. له امر كبير لا بأس. لكن بان الامر ليس فيه يعني ليس امر آآ يعني آآ لانه

317
01:43:00.050 --> 01:43:20.050
ونرى انه كان واجبا وكان الصحابة يرونه واجبا فانه آآ آآ لم يرى فيه ابو هريرة مدخلا للرخصة يعني خلاص هذا امر حتم. ما تعترضش لا تعترض على الحديث. هذا امر حاتم ثم امر به النبي فينبغي ان يفعل. الامر ايجاب فينبغي فينبغي ان يفهم

318
01:43:20.050 --> 01:43:30.050
تنظر بعد ذلك في الحيلة التي يمكن ان تفعلها والاصحاب ينصون ايه؟ ينصون على ذلك ما يفعل الانسان في هذه الحالة. لكن الفكرة ان هو لو كان الامر فيه الامر الامر سهل

319
01:43:30.050 --> 01:43:50.050
لو كان اه لو كان امره سهلا لو كان لو كان على سبيل الاستحباب لو على على غير اه اه ليس فيه ليس فيه حتم ولا ولا الزام يعني ما كانت هذه العبارات الشديدة وكان هيكون الامر فيه سعة. وايضا جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما فقال له رجل ايضا معترض

320
01:43:50.050 --> 01:44:10.050
مستشكا ارأيت ان كان حوضا؟ يعني حوض كبير ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فحصبه ابن عمر رضي الله عنهما وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه السلام تقول ارأيت ان كان حوضه؟ تعترض لكن تقول سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك المصير. تمام؟ هذا واجب على الانسان. فنقول كما ايضا

321
01:44:10.050 --> 01:44:20.050
وفي هذا الاثر كما قلنا في اثر ابي هريرة وكان الامر فيه فيه سعة والامر فيه آآ سهولة ويسر. كان سيقول ان هو ان شئت فافعله وان شئت فلا تفعل. يعني لو كان

322
01:44:20.050 --> 01:44:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك فنقول خلاص انت كده كده مخير فلا اشكال لكنه لما رأى ان الامر حتم والزام كان لا ينبغي الا تعترض وآآ آآ على كلام النبي صلى الله عليه وسلم او الا تستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني تسمع وتطيع وآآ وآآ وتذعن وبعد كده

323
01:44:40.050 --> 01:45:00.050
لكي تسأل وتستفسر. اما القيود التي قد ذكرناها اما الانغماس او او تعرض المأفخة طبعا هذا واضح من الحديث. لا اشكال فيه. لماذا قلنا اليد؟ لان كما قلنا هذا الحديث العلة فيه تعبدية ونحن لا نعلم العلة

324
01:45:00.050 --> 01:45:10.050
وليست معقولة فلا ما تخلي القياس فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد فلا يدخل يده في الاناء فلا يغسل يديه فانه يعلق الحكم باليد فانا لا يمكن ان نعديه الى غير اليد بغير ايه

325
01:45:10.050 --> 01:45:30.050
وغيره. لماذا قلنا كل اليد؟ لان اذ يد اذا اطلقت اذا اطلقت اه في الكلام اريد بها الكل. اريد بها الجميع. اذا اطلقت اليد اريد بها الجميع الايه فلا يغمس يده يده يده هذه جائعة عائدة على جميع اليد. يعني بعض اليد الاصابع ليست يده. لكن يده يعني جميع الايه؟ جميع يده لان الحكم

326
01:45:30.050 --> 01:45:50.050
وضيقوا لنا كل اليد الحكم تعلق بكل اليد. كل يد المسلم لماذا قلنا المسلم المكلف المكلف؟ لماذا اخونا المسلم المكلف؟ لان المسلم المكلف هو المخاطب بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لا يقال ان ان عندنا في كما يحرره اصحابنا في الاصول ان الكفار

327
01:45:50.050 --> 01:46:10.050
خاطبونا بفروع الشريعة نقول له الكفار مخاطبون بفروع الشريعة نص على ذلك البهوت في الكشاف. الكفار مخاطبون بنصوص الشريعة من جهة من جهة المحاسبة سبأ عليها يوم القيامة. من جهة انهم يحاسبون عليها يوم القيامة. ليس من جهة انهم يؤمرون بفعلها وتصح منهم. وهي من جهة انهم يؤمرون

328
01:46:10.050 --> 01:46:30.050
قضائها اذا اسلموا مثلا او اذا آآ عاد اليهم التكليف يعني المجنون الذي رفع عنه القلم اذا اذا اذا عاد اليه عقله مرة اخرى نحن لا نأمره باعادة باعادة الصلاة مثلا لان الشارع قد خاطبه في وقت قد رفع عنه القلم فيه ورفع عنه التكليف فيه. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما امر

329
01:46:30.050 --> 01:46:50.050
حابب هذا الامر اذا استيقظ احدكم من نومه احدكم احدكم من المخاطب بهذه النصوص؟ المخاطب بهذه النصوص المسلمون المكلفون المخاطبون بتطبيق ذلك النص. المخاطبين بتطبيق ذلك النص. ولاجل ذلك لاجل ذلك المعنى واشباهه قلنا ان الماء المستعمل في غسل كافر

330
01:46:50.050 --> 01:47:10.050
ما المستعمل في غسل كافر؟ آآ آآ لا اشكال فيه. الماء المستعمل في غسل كافر لا ايه؟ ده اشكال فيه انه لم يرفع حدثا. لان ليس مخاطبا برفع الحدث وما شابه ذلك لانه ليس من اهل رفع الحدث. فهذا هذا شبيه بذلك. هذا شبيه بذلك. المسلم المكلف النائم للنبي

331
01:47:10.050 --> 01:47:20.050
صلى الله عليه وسلم ذكره النائم ليلا للنبي صلى الله عليه وسلم نص على الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنص على الليل في بوضوح في رواية الترمذي وابي داود اذا استيقظ احدكم

332
01:47:20.050 --> 01:47:30.050
من نوم الليل او من نوم ليل وحتى في غير هذه الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فانه لا يدري اين باتت يده كما قال الامام احمد البيت

333
01:47:30.050 --> 01:47:40.050
تلاتة اخونه الا بالليل. لكن لفظ البيات هذا لا يكون الا بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على البيانات فنقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم. نوما ينقض الوضوء لان

334
01:47:40.050 --> 01:48:00.050
هذا هو النوم الذي المؤثر هذا قد علمنا بالاستقراء بنصوص الشارع عن النوم اليسير ان النوم اليسير الان ليس في ليس له حكم النوم اصلا. فالنوم المؤثر الذي له حكم النوم والذي آآ تنبني عليه احكام الشريعة كما سنتكلم في نواقض الوضوء هو النوم الناقض للوضوء

335
01:48:00.050 --> 01:48:20.050
هو بضوابط معينة لكن النوم اليسير هو ملحق بحال اليقظة. النوم اليسير وان كان قد يسمى نوما قد يسمى غفوة نحو ذلك لكنه ملحق بحال الايه؟ بحال اليقظة وليس بالنوم. كما سنبين ان شاء الله في ايه في نواقض الوضوء. الغسل للنبي صلى الله عليه وسلم امر ان تغسل ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك

336
01:48:20.050 --> 01:48:40.050
بنية لان هذه لان هذه عبادة. هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ امر بها بعدد معين وعبادة صودا وامر بها النبي وليست من التروك. عبادة معينة ليست من الطرق وينبني عليها حكم شرعي. في الماء او حكم شرعي في عدم الاياف عدم

337
01:48:40.050 --> 01:49:00.050
وفي هذه عبادة مقصودة. هذه عبادة مقصودة متعلقة بحال معين متعلقة بوقت معين ولها كيفية معينة. وليست من باب الطرق لانها ليس هناك ليس هناك صورة ليس هناك نجاسة مسلا انت انت تزيلها انت هناك معنى غير معقول انت ايه انت لا تعلمه فهذا اشبه ما يكون بالحدث الذي ترفعه معنى قائم بالبدن

338
01:49:00.050 --> 01:49:20.050
يؤثر في الماء اذا غمست اليد في الماء. فهذا هذه عبادة امرنا بها الشارع تعبدية لا تعقلها. وبوقت معين وبظروف معينة بهيئة معينة لا يمكن ان يعادي داخل داخل بلا شك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا ينبغي ان تكون ايه؟ ان تكون بنية. وتسمية وتسمية قياسا

339
01:49:20.050 --> 01:49:40.050
مقياسا لها على الوضوء لان هي تشبه الوضوء. لان هنا تشبه الايه؟ تشبه الوضوء. لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اه اه كما تتكلم ان الوضوء آآ ان الوضوء من ان التسمية من واجبات من واجبات الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم من هو قال آآ لا ولا طهور حتى يذكر

340
01:49:40.050 --> 01:50:00.050
اسم الله عليه. اوالاسف لا طهور حتى يذكر اسم الله عليها او لا وضوء حتى يذكر اسم الله عليه. فبالتالي احنا احنا لماذا الحقنا يعني اصحابنا عندما فهموا هذه المسألة الحقوها الحقوها اجمالا بالوضوء او برفع الحدث لان الطهارة عندنا الطهارات عندنا شرعا

341
01:50:00.050 --> 01:50:20.050
آآ محصورة في امرين اما ان تكون رافعة للحدث وما في معناه او اما ان تكون ازالة للخبث. طيب هذه ليست ازالة الخبث بلا شك. بلا شك لان الازازة الخبس مرتبطة بصورة بصورة مادية او بامر من امور المستخبثة التي آآ التي ينبهنا عليه الشارع آآ

342
01:50:20.050 --> 01:50:40.050
لكن الحدث هو هو اللي عبارة عن معنى. الحدث وما في معنى الحدث آآ كما تكلم عن آآ عن غسل ميت وما شابه ذلك. هو الذي امر معنوي معنى قائم بالبدن يؤثر يؤثر في في صلاة الانسان يمنعه من الصلاة وهذا معنى قائم بالبدن يمنع الانسان من الوضوء

343
01:50:40.050 --> 01:51:00.050
وبالتالي يمنعه من الصلاة فهو اقرب ما يكون فيه شبه كبير جدا من الحدث. فان كنا لا نعقل معناه كما لا نعقل معنى الحدث فانه اشبه ما يكون الحدس فمن باب الاحتياط للعبادة فمن باب الاحتياط للعبادة ولانه ولهذا الشبه بينه وبين اه وبين معنى الحدث والهاء

344
01:51:00.050 --> 01:51:20.050
وللشبه بين هذه العبادة غسل غسل اليد ثلاثا. آآ لشبهها بالوضوء. ولانها اصلا اه في جزء من الوضوء يعني الانسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سنتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده ثلاثا قبل الوضوء. وهذا الغسل ثلاثا قبل الوضوء. اما ان

345
01:51:20.050 --> 01:51:40.050
هنا واجبا ممن يكون مستحبا. الاصل انه مستحب ولكن يكون واجبا اذا كان الانسان قائم بالنوم ليل ناقض الوضوء. فغسل اليدين ثلاث اصلا اصلا. هو داخل في الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الوضوء. فبالتالي احنا ايضا الحقنا من هذه من اسباب التي الحقنا بها الحقنا لاجل هذه العبادة بمعنى

346
01:51:40.050 --> 01:52:00.050
فهناك اسباب هناك الشبه في في المعنى هناك هناك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك اسباب كثيرة آآ يعني نضعها بجوار بعضها البعض منها ان هذه العبادة غسل اليدين ثلاثا اقرب ما يكون الايه؟ اقرب ما يكون الى معنى الوضوء وان هذا المعنى الموجود في اليد اقرب ما يكون الى معنى

347
01:52:00.050 --> 01:52:20.050
آآ الحدث فبالتالي يعني قسنا قسنا هذه العبادة على وضوء واشترطنا او اوجبنا فيها تسمية اوجبنا فيها تسمية. يعني هذه التسمية قلنا نكون قبل قبل الغسل وهي واجبة. وقلنا ايضا هي واجبة وتسقط سهوا وجهلا لان التسمية في الوضوء تسقط سهما وجهلا. وذلك

348
01:52:20.050 --> 01:52:40.050
الى امر النبي صلى الله عليه وسلم. الى امر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لانه قال فلا فليغسلها ثلاثا. اذا نام اذا او فلا يدخل يده في في اناء او فلا يغسل يده في الاناء. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي فساد العبادة

349
01:52:40.050 --> 01:53:00.050
طيب اخيرا هل يستعمل؟ هل يستعمل هذا الماء مع عدم غيره ام لا؟ هل يستعمل هذا الماء مع عدمه غيري؟ ام لا؟ واحنا نحن بذلك السؤال اردنا ان ننبه على استثناء او على ضابط هام او على مسألة هامة يذكرها العلماء متعلقة بهذا الايه

350
01:53:00.050 --> 01:53:20.050
بهذا الماء ويختلف يختلف فيه عن غيره من انواع الماء. قال الحجاوي في الاقناع لكن ان لم يجد غيره استعمله فينوي رفع الحدث ثم يتمم. لكن ان لم يجد غيره لم يجد غير ذلك المال الذي انغمست فيه كل

351
01:53:20.050 --> 01:53:40.050
يد المسلم المكلف الى اخر الكلام استعمله استعمله فينوي رفع الحدث ويتوضأ بذلك الماء او يغتسل ثم يتيمم ثم يتيمم. لماذا ذلك الحكم؟ لان لان الحكم بطهارة ذلك الماء وبسلب طهوريته قد بنيناه

352
01:53:40.050 --> 01:54:00.050
على الاحتياط. نحن في الاصل قد بنينا ذلك الحكم على الاحتياط. فهناك احتمال قوي للغاية ان يكون ذلك الماء باقيا على طهوريته. هذا في نفس الفقيه. نحن نتكلم عن عن وجود الخلاف وعن قوة الخلاف. لا نحن نتكلم في نفس الفقيه الذي قرر ذلك الحكم

353
01:54:00.050 --> 01:54:20.050
وقال بان الماء بان ذلك الماء تسلب طهوريته. هو فعل ذلك احتياطا لاجل العبادة. احتياطا لاجل العبادة. لانه لما وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن غمس اليد في ذلك الايه؟ عن غمس يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض لم

354
01:54:20.050 --> 01:54:40.050
ما يوجه النبي نهى عن غمس هذه اليد في الاناء علم من ذلك او رأى او رأى انه ان ذلك يقتضي ان الغمس يؤثر في هذا المأب. يؤثر في هذا الماء. وكما قلنا بالسلب والتقسيم والملاحظة قواعد الشارع كما تكلمنا في حديث ابي هريرة

355
01:54:40.050 --> 01:55:00.050
رضي الله عنه في الماء المستعمل قد آآ قد وجد ان من الاحتمالات القوية الجيدة المقبولة بلاش القوية المقبولة في في في هذا المنع وفي هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الغمس يسلب الماء الطهورية. ان هذا الغمس

356
01:55:00.050 --> 01:55:20.050
اطلب الماء الطارفة. الان صار عندي احتمال قوي من هذا النص ان هذا الغمس قد سلبت به طهورية الماء. سلبت به تروية الماء. هل هل هذا ما زال احتمال؟ ما زال احتمال. طب هل هذا الاحتمال قوي للغاية؟ ليس قويا للغاية. ومقبول وممكن جدا لكنه ليس

357
01:55:20.050 --> 01:55:40.050
قويا ليس قويا للغاية لكن في الاخر يحتمله النص يحتمله النص. في الماء المستعمل انا كان عندي امور كثيرة عضضت الفهم الذي قد قد فهمت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عندي كما قلنا القياس وعندي الاجماع هو قوي جدا ومن اهم ما يذكر في هذه المسألة لكن في مسألة الغمس ليس عندي هذه

358
01:55:40.050 --> 01:55:50.050
لهذه الادلة الاخرى التي تعضد ما فهمته انا كفقيه من هذا من نص النبي صلى الله عليه وسلم او من منع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا هذا الاحتياء

359
01:55:50.050 --> 01:56:10.050
ماذا هذا الفهم اللي هو الماء قد سلبت طهوريته بهذا النهي؟ او مقتضى ذلك النهي يعني ان الماء اذا غمست فيه اليد فقد سلبت طهوريته هذا الاحتمال هذا الاحتمال مع كونه احتمالا ومع كونه ليس آآ ليس ظاهرا للغاية في الحديث او ليس منصوصا عليه في الحديث

360
01:56:10.050 --> 01:56:30.050
لماذا قدمت ذلك الاحتمال؟ لاني عندي قاعدة ان الاصل في العبادة الاحتياط. الاصل في العبادات الاحتياط. وطالما ان هذا المعنى ممكن ومحتمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وله نظائر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وان آآ آآ وان ينبغي ينبغي

361
01:56:30.050 --> 01:56:50.050
احتياط في العبادة وان وان هذا الماء ستنبني عليه ستنبني عليه طهارة الانسان وستنبني عليه صلاة صلاة المرء وتوجهه وعبادة المرء لرب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي حينئذ ان نغلب جانب الحظر. ان نغلب جانب الحظر. لان الاصل في العبادات

362
01:56:50.050 --> 01:57:10.050
المغلب جانب الحظر لان الاصل في العبادات كما قلنا الاحتياط وقد كررنا ذلك كثيرا عند كلامنا عن الماء في الماء الطهور. فالاصل في عبادة الاحتياط وهذا الاحتياط يجعلنا نغلب جانب الحظر. فبالتالي قدمنا ذلك الفهم الذي قد فهمناه. وان كان الذهن ذهن الفقيه

363
01:57:10.050 --> 01:57:30.050
ردد في هذه الايه؟ في هذه المسألة. ولاني قد بنيت هذه المسألة على الاحتياط. فيبقى عندي احتمال قوي وما زال ما زال قويا في نفس الفقيه الذي قال قال بطهارة ذلك الماء لكنه ما زال بقي عنده احتمال قوي ان يبقى ذلك الماء على طهورته او ان يكون هذا الماء باقيا على

364
01:57:30.050 --> 01:57:50.050
دوريته فبالتالي منع منع من التيمم في وجود ذلك الماء لماذا؟ لان التيمم لا يصح الا بفقد الماء الطهور. التيمم لا يصح الا بفقد الماء الطهور. فبالتالي هذا الماء هذا الماء انا كفقيه قد حكى قد حكمت بطهارة هذا الماء

365
01:57:50.050 --> 01:58:10.050
او بسلب طهوريته قد حكمت بذلك من باب الاحتياط. من باب الاحتياط. فبالتالي ما زال عندي ما زال عندي احتمال ان هذا الماء باق على طهوريته. ولن يصح التيمم ان كان ذلك الماء باقي

366
01:58:10.050 --> 01:58:30.050
على طهورته لان التيمم لا يمكن ان يصح في وجود ماء في وجود ماء الطهور. حقيقة او حكما كما سنبين ان شاء الله تعالى. فبالتالي اوجبت احتياطا ايضا لا تغليبا للاحتياط وتغليبا للحظ غلبت غلبته. اه غلبت الاحتياط في هذه المسألة ايضا وامرت الانسان اذا لم يجد

367
01:58:30.050 --> 01:58:50.050
غير ذلك الماء ان يتوضأ به احتياطا. لاحتمال طهوريته عندي. لاحتمال طهوريته عندي. لاني لا انا كفقيه لا استطيع ان اجزم بسلب طهوريته ولا يستطيع حتى نقول هذا هو غالب الظن الذهن متردد. هذا يعني كأن الفقيه لما وضع

368
01:58:50.050 --> 01:59:10.050
يعني هذه الاحتمالات بين يديه وسبحان الله لاجل لاجل ذلك التردد وقع الخلاف حتى بين ائمة المذهب يعني ابن ابي عمر الشارح الامام العظيم آآ شارح شارح اقنع صاحب الشرح الكبير يقول ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم يقتضي اقصى ما يقتضيه التحريم ان هو يحرم انك تغمس يدك لكن لا يقتضي

369
01:59:10.050 --> 01:59:30.050
لان الامر تعبد لا يقتضي ان احنا نبني عليه الطهارة. لكن المسلك بناء الطهارة وبناء سلب الطهورية على هذا المنع مسلك قوي ايضا. مسلك قوي بلا شك. وقد بينا بينا وجهه يعني. فالان فالان المسألة

370
01:59:30.050 --> 01:59:50.050
لماذا هو وقع في ذلك الاختلاف الكثير؟ لان يقع فيها تردد في النظر. فانا كفقيه عندي تردد في النظر مرجحات ذلك الجانب ليس قوية وانما رجحت بالاحتياط وانما رجحت بالاحتياط وتغليبا لجانب الحظر كما ذكرنا. فالان في مسألة التيمم ما زال عندي كفقيه احتمال قوي جدا ان يبقى ان يكون ذلك

371
01:59:50.050 --> 02:00:10.050
ما بقيا على طهوريته وحينئذ لن يصح التيمم مع بقاء ذلك الماء على طهورته او مع وجود الماء الطهور فامرت باتلاف ذلك الماء الطهور احتياطا باتلاف ايه في العبادة يعني؟ في الطهارة فامرت بالتطهر به احتياطا لاحتمال بقائه على طهوريته. تمام؟ وهو احتمال قوي في نفسي عندي. انا انا انا

372
02:00:10.050 --> 02:00:30.050
طبعا مش مش انا ككريم انا بتكلم يعني كالفقيه الحنبلي انا كفقيه حنبلي كحنبلي ما زال عندي تردد كبير في هذه المسألة لكن غلبت جني بالحظر في مسألة الايه؟ في مسألة سلب الطهورية. والان انا ايضا اغلب جانب الحظر فاقول استعمل الماء بنية رفع الحدث لاحتمال ان يكون ايه؟ ان

373
02:00:30.050 --> 02:00:50.050
طهورا ثم تيمم لاحتمال ان يكون ايه؟ ان يكون طاهرا. ايضا لاجل الاحتياط في العبادة ولتغليب جانب الايه؟ ولتغليب جانب الحظر. لماذا لم نفعل ذلك مسلا في مائل ايه؟ في الماء المستعمل لان الماء المستعمل انا عندي من الادلة كفقيه حنبلي يعني او كحنبلي عندي من الادلة ما تجعلني اطمئن

374
02:00:50.050 --> 02:01:10.050
ان اطمئن للقول بسلب الطهورية. ليس مجرد نص محتمل. لكن عندي اجماع الصحابة كما هن الذي استقرأناه من عمل الصحابة عندي القياس بالاضافة الى ذلك النص فبالتالي هناك هناك امور تعضد بعضها بعضا تجعل ذلك حكم له وجاه وله قوة وتجعل الانسان

375
02:01:10.050 --> 02:01:30.050
ان يطمئن لذلك الايه؟ لذلك حكم طبعا هو لا يجزم به جزما قطعيا والا المسألة فيها خلاف سائغ. لكن هو عنده نوع من الاطمئنان لهذا الحكم. بخلاف اذا تردد بخلاف اذا تردد النظر. فلاجل ذلك التردد هو في هذه المسائل يحكم بالايه؟ يحكم بالاحتياط وفي هذه المسائل يحكم بالاحتياط لاجل الايه

376
02:01:30.050 --> 02:01:46.902
ايه؟ لاجل العبادة لاجل آآ العبادة لاجل صحتها. فهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين ايه؟ وبين غيرها. اسأل الله جل وعلا ان في دينه وان يعلمنا ما جهلنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا