﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
او الاستنجاء واداب التخلي. باب الاستنجاء واداب التخلي. عندنا مجموعة من الاسئلة تتعلق بعنوان الباب نريد اولا ان نعرف ما معنى الاستنجاء؟ وما شابهه من الالفاظ؟ يعني الالفاظ التي يستعملها العلماء والتي تقولها العرب

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
في هذا المعنى ما المراد بهذه الالفاظ؟ وما المراد باداب التخلي؟ وما الذي يبحثه علماؤنا في هذا الباب؟ ونؤكد على هذا ان المتفقه ينبغي ان يعلم ما الذي يبحثه علماء كل مذهب في اه في كل باب وفي كل كتاب من كتب

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اه الفقه حتى يتصور الباب تصورا اجماليا وحتى يعرف مظان المسائل. اولا ما معنى الاستنجاء وما شاب من الالفاظ. نقول الاستنجاء استفعال. استفعال وهذا التصريف استفعال فيه معنى الطلب. فيه معنى الطلب

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
نقول من نجوت الشجرة وانجيتها اذا قطعتها. اذا قطعتها. كانه اي المستنجي يقطع او الاذى عنه يقطع الاذى عنه اي عن نفسه. كأن المستنجي يقطع الاذى عنه او عن نفسه. فالنجوي القطع

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
النجو بالقطع والتخليص تخليص الشيء من الشيء هذه المادة تدور في كلام العرب حول معنى تخليص الشيء من الشيء وحول معنى القطع والعرب اه اه انجى حاجته حاجته يعني خلصها. خلصها. وحازها و

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
ايضا منه اه اه النجوة النجوة بالتاه النجوة. والنجوة هي المكان المرتفع. المكان المرتفع. الارض مرتفعة وكان هذه الارض قد قد انقطعت عما حولها من الارض. يعني الارض كلها مستوية ثم تجد هذه الارض

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
قد ارتفعت وكناقت خلصت من بقية الارض وانقطعت عن مستوى بقية الارض وارتفعت الى الايه؟ الى اعلاه فكانها قد انقطعت يعني انت عارف كده الشيء لما ينقطع عن الصف هو خرج عن الصف برز عن الصف كأنه قد ايه؟ قد انقطع عنه

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
وخلص منه فيقولون النجوة اي الارض المرتفعة. ومنه النجوى. النجوى بالالف اللينة. النجوى وهي الاصرار الله جل وعلا يقول خلصوا نجيا. يعني متسارين يتسارون الكلام. وآآ ومنه قول الله جل وعلا واثار

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
والنجوى واصروا النجوى. والعرب تسمي اه الاصرار نجوى لانك اذا اردت ان تسار ان اه ان تسر احد بكلام ما فانك تقطعه عن بقية الايه؟ عن بقية الناس. يا اما ان تخصه بذلك الكلام فكأنك قد قطعت

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
وهو عن بقية اه الخلق اه في اسماع ذلك الكلام فاسمعته وحده. اسمعته وحده. او لانك اذا اردت ان آآ ان تسر احدا كلاما فانك تفصله عن بقية الناس وتحجبه عن بقية الناس وتأخذه انترا. يعني لو انت حبيت تسر احد بكلام هتاخده على جنب

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
كده من ايده وتسره بذلك الكلام حتى لا يسمع احد فكأنك قد قطعته عن الايه؟ عن الناس لكي تبلغه ذلك الكلام فالنجوى اي الاصرار. وقلنا استفعال بمعنى الطلب. فكان المستنجي يطلب قطع الاذى عن نفسه

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
يطلب بذلك الفعل قطع الاذى عن نفسه. ونقول في هذا الباب او يقولون باب الاستجمار. الاستجمار ما معنى الاستجمار الاستجمار ايضا استفعال من الجمار. والجمار هي الحجارة الصغيرة. الجمار هي الحجارة الصغيرة. والاستجمار يعني انسان

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
الجمار او الحجارة في قطع الاذى في قطع الاذى وفي ازالة النجاسة عن محل آآ اه قضاء الحاجة ازالة النجاسة عن محل قضاء الحاجة. فاستفعال من الجمار لان المستجمر يطلب الجمار

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.750
لكي يقطع بها الحاجة لكي يقطع بها الاذى عن نفسه وايضا يقولون الاستطابة فتجد في كلام بعض العلماء يقولون باب الاستطابة والاستطابة هي بمعنى الاستنجاء والاستجمار لان النفس تطيب بذلك الشيء. طبعا الانسان يعني الانسان يشمئز ان يسير بالنجاسات

16
00:05:00.950 --> 00:05:29.850
وتنتشر على جسده ونحو ذلك. فالنفس تطيب بان تقطع الاذى آآ عنها فالاستطابة طلب طيب النفس طلب طيب النفس وذلك بقطع الاذى عن الجسد. بقطع الاذى عن الجسد والاستنجاء اكثر ما يستعمل يستعمل مع الماء. طبعا احنا مثلا يعني سنتكلم عن الاستطابة تكون بالماء او تكون بالحجارة

17
00:05:30.150 --> 00:05:47.600
فالاستنجاء اكثر ما تستعمل مع الماء مع الماء والاستجمار من اسمه اكثر ما يستعمل مع الايه؟ او يستعمل مع الحجارة مع الحجارة او مع الجوامد عموما فهذه الاستنجاء والاستجمار والاستطابة

18
00:05:48.100 --> 00:06:02.950
طيب السؤال الثاني ما ما المراد باداب التخلي؟ التخلي من التفاعل بمعنى الطلب ايضا يعني التفاعل يأتي في كلام العرب بمعنى الطلب كقولهم التقرب ما معنى التقرب؟ يعني طلب القرب

19
00:06:03.100 --> 00:06:20.400
التثبت ما معنى التثبت؟ طلب الثبوت. هل ثبت ذلك الشيء ام لا تمام؟ التبين طلب الايه؟ طلب البيان وهكذا فالتفاعل في من معاني التفاعل في لغة العرض الطلب فالتخلي هو طاب الخلاء. ان الانسان يطلب الخلاء لكي يقضي

20
00:06:20.600 --> 00:06:37.000
حاجته فالتخلي المراد به في الجملة قضاء الحاجة. المراد به في الجملة قضاء الحاجة لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته طلب الخلاء واراد الخلاء والذهاب اليه  والمراد اداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة

21
00:06:38.700 --> 00:06:59.850
ثالثا ما الذي يبحثه علماؤنا في هذا الباب نقول عندنا باب الاستنجاء واداب التخلي يتكلمون فيه اه عن الاستنجاء عن الاستنجاء وفي الاستنجاء يتكلمون عن الته وشروطها. ما هي الة الاستنجاء؟ عندنا الماء وعندنا حجارة. طب ما شروط الماء؟ ما شروط الماء؟ لكي

22
00:06:59.850 --> 00:07:21.050
يصح الاستنجاء به. ما شروط الحجارة لكي يصح الاستنجاء بها؟ وهكذا. يبقى الكلام عن الة الاستنجاء وعن شروط هذه لا لا ثم الكلام عن صفاته وعن حد الانقاء فيه. الكلام عن صفتي ما هي صفة الاستنجاء؟ او الاستجمار؟ وحد الانقاء الذي يصح معه الاستنجاء

23
00:07:21.050 --> 00:07:37.200
النار ثم عن شروط صحته عموما عن شروط صحته عموما بهذا الكلام عن استنجاء ويتكلمون عن اداب الخلاء واداب التخلي او عن اداب قضاء الحاجة. فيتكلمون عن واجبات كالاستنجاء ويتكلمون عن مسنونات

24
00:07:37.900 --> 00:07:54.650
كالذكر الذكر عند دخول الخلاء ويتكلمون عن مكروهات كمس الفرج هذا مكروه ويتكلمون عن محرمات مسجد الفرج باليمين. ويتكلمون عن محرمات كاللبس فوق الحاجة. هذا محرم. وسنفصل فيه هذه الاشياء. يبقى اداب

25
00:07:54.650 --> 00:08:14.650
الاء منها واجبات ومسنونات ومكروهات ومحرمات وما سوى ذلك فمباحة. قال المصنف رحمه الله تعالى الاستنجاء هو وازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن. يبقى الان المصنف رحمه الله

26
00:08:14.650 --> 00:08:34.650
او تكلمنا عن اه عن تكلمنا عن الاستنجاء في اللغة. الان نتكلم عن الاستنجاء في الاصطلاح. الاستنجاء نعرف الاستنجاء اصطلاحا قال المصنف هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن. عندنا

27
00:08:34.650 --> 00:08:55.100
مجموعة من الاسئلة ما تحل عبارة المصنف الاستجمار الاستجمار بالجامد هل هو عزيمة ام رخصة؟ هذا امر هام وتنبني عليه احكام كما سيأتي الثالث هاي الحجر مراد بذاته؟ ام يمكن استخدام او استعمال ما سوى الحجر من الجامدات؟ وما الدليل على ذلك؟ رابعا ما ادلة

28
00:08:55.100 --> 00:09:16.550
ما اشترطه الفقهاء في صفة ما يستجمر به. يعني المصنف قال طاهر مباح منقن. ما ادلة هذه الصفات المفترضة تحليل عبارة المصنف المصنف قال الاستنجاء هو ازالة. الاستنجاء هو ازالة. ونقول الازالة الازالة هنا

29
00:09:16.600 --> 00:09:31.050
سواء ازالة للعين والحكم جميعا او للحكم فقط ازالة للعين والحكر جميعا او للحكم فقط. لماذا نقول هذا الكلام؟ لاننا سنتكلم عن الاستجمار ونعرف حد او نذكر حد الانقاء في

30
00:09:31.050 --> 00:09:47.950
تجمار ونقول انه انه اقل ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يبقى حد الانقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فالان في الاستجمار سيبقى فيه اثر. عين النجاسة ستبقى

31
00:09:48.200 --> 00:10:08.200
فما الازالة؟ ما الازالة المعتبرة في الاستجمار؟ الازالة المعتبرة في الاستجمار هو تخفيف النجاسة وتخفيف عين النجاسة وصورة النجاسة قدر الامكان لكن هذا التخفيف من باب من باب الرخصة. هذا التخفيف من باب الرخصة قد ازال الحكم. والحكم هنا المراد به المنع المترتب على

32
00:10:08.200 --> 00:10:25.300
الحكم بنجاسة المحل الحكم هنا المراد به المنع المترتب على الحكم بنجاسة المحل المنع من الصلاة ونحوها تمام يبقى الازالة اما ان تكون للعين والحكم جميعا اللي هي الازالة بالماء. لانها تطهير للمحل

33
00:10:25.700 --> 00:10:44.550
او ازالة للحكم فقط. ازالة للحكم فقط اللي هو الاستجمار. لان العين عين النجاسة وصورة النجاسة ما زالت قائمة بالمحل. ما زال قائمة بالمحل يبقى ازالة ما خرج من السبيلين. هذه العبارة يفهم منها امور

34
00:10:44.600 --> 00:11:04.600
اولا يفهم منها ان ذلك الحكم او احكام الاستنجاء مختصة بالسبيلين مختصة بالسبيلين او بما خرج من السبيلين وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح فالاستنجاء واحكام الاستنجاء متعلقة بما يخرج من السبيلين. فكل نجاسة تخرج

35
00:11:04.650 --> 00:11:21.950
مما سوى السبيلين فليست داخلة في معنى الاستنجاء وليست داخلة في معنى الاستجمار. لماذا؟ طب هل يعني هل هذه النجاسة لن تغسل؟ نعم لا ستغسل بلا شك لكن سنتعامل معها كاي نجاسة وقعت اه على الجسد او حلت بالجسد. اي نجاسة

36
00:11:22.100 --> 00:11:40.150
وسنتكلم عن ذلك في باب ازالة النجاسة لكن الاستنجاء له احكام خاصة زي الرخصة رخصة الاستجمار. هذه خاصة بالاستنجاء خاصة باستنجاء خاصة بما خرج من السبيلين فالاستنجاء خاص بما خرج من السبيلين

37
00:11:40.500 --> 00:12:01.750
واحكام الاستنجاء خاصة بما خرج من السبيلين. فبالتالي مثلا لو رجل عافانا الله قد آآ قد اصابته علة وقد يعني اجريت له جراحة وفتحت له فتحة بجانب بطنه وتخرج منها تخرج منها النجاسة او يخرج منها الغائط. عافانا الله من ذلك وعافى

38
00:12:01.800 --> 00:12:20.500
جميع المسلمين طيب هل هذه الفتحة وما يخرج منها آآ تثبت لها احكام آآ الاستنجاء نقول لا احكام استنشاق مختصة بما يخرج من السبيلين. واضح يا مشايخ؟ طيب ما خرج من السبيلين المصنف ها هنا اطلق

39
00:12:20.600 --> 00:12:42.200
اطلق كل ما خرج من السبيلين هذا هو ظاهر عبارات المصنف رحمه الله تعالى فنقول نعم هذه العبارة على اطلاقها في المعتاد وغير المعتاد. هذه العبارة على اطلاقها في كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا او غير معتاد. المعتاد كالبول والغائط. وغير المعتاد كالمذي. يبقى المذي فيه استنجاد

40
00:12:42.200 --> 00:12:58.700
المذي فيه استنجاء سواء كان معتاد او غير معتاد. كل ما خرج من السبيلين فيه استنجاء الا هناك امور مستثناة. يبقى هذه العبارة ليست على على ظاهرها هذا الظاهر الذي يفيد اطلاق

41
00:12:58.850 --> 00:13:18.000
وتعميم الحكم على كل ما خرج من السبيل. نقول هناك امور مستثناة. المستثنى الطاهر فالطاهر الذي يخرج من السبيلين آآ ليس ليس فيه استنجاء ولا يجب فيه استنجاء او لا يجب منه استنجاء وكذلك غير الملوث

42
00:13:18.200 --> 00:13:33.350
يبقى الطاهر وغير الملوث لا يجب منهما استنجاء. وهزا سنأتي نتكلم عنه ان شاء الله في اخر الفصل بازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور هذه الالة الاولى يبقى احدى الالاتين

43
00:13:33.400 --> 00:13:56.550
يبقى الاستجمار او الاستنجاء له التان اولا الماء ويشترط فيه ان يكون طهور تانيا الحجر وما قام مقامه ويشترط فيه شروط نتكلم عنها ان شاء الله يبقى اولا الماء احدى الالاتين. ويشترط فيه الطهورية. يشترط فيه الطهورية. فبالتالي بالتالي لو رجل ازال

44
00:13:56.550 --> 00:14:12.300
النجاسة عن المحل بماء طاهر ليس طهور بماء طاهر ليس طهور اه هل هذا الاستنجاء يصح؟ يجزئ؟ نقول لا لا يجزئ لماذا لما تكلمنا عنه واطلنا فيه النفس من ان

45
00:14:12.450 --> 00:14:28.100
ازالة النجاسة من خصائص الماء الطهور. فالماء الطهور وحده هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. وتكلمنا عن ذلك واطلنا النفس فيه يبقى يشترط في ازالة النجاسات كل النجاسات الماء الطهور. تمام

46
00:14:28.200 --> 00:14:47.800
ويشترط الطهورية فقط فلا يشترط الاباحة. احنا اشترطنا الاباحة في الحجر. لمازا سنأتي نتكلم عن ذلك ان شاء الله؟ لكن لا تشتاط الاباحة في الماء يشطبها في الماء. لماذا؟ تكلمنا عن ذلك ايضا يا مشايخ وقلنا ان ازالة ازالة النجاسات من الايه؟ من التروك. ازالة النجاسات

47
00:14:47.900 --> 00:15:13.600
من التروك وليست من من العبادات التي آآ التي تدخل تحت معنى اقتضاء النهي الفساد. واضح يا شيخ؟ فبالتالي آآ فبالتالي قاعدة اقتضاء نهي الفساد وما يتفرع عنها آآ على قاعدة مذهبنا لا تتعلق بالعادات ولا تتعلق بالطرق وتكلمنا عن ذلك وبسطنا فيه القول

48
00:15:14.350 --> 00:15:36.350
يبقى الشرط فقط ايه؟ الطهورية. بماء طهور هذا هذه الالة الاولى. قال او حجر او حجر. هذه الالة الثانية آآ والاصح ان يقال جامد لان الحجر لا يشترط ولا يراد بذاته كما سنتكلم ان شاء الله وكما اشار المصنف رحمه الله تعالى. يبقى هو ذكر ها هنا حجر

49
00:15:36.400 --> 00:15:51.500
ثم بعد ذلك قال حجر ونحوه. تمام؟ يبقى المصنف ايه؟ بين لك بعد ذلك ان الحجر ليس مرادا لذاته. مراد الحجر او ما قام مقام الحجر فبالتالي يمكن ان نضبط العبارة اكثر ونقول بماء طهور او بجامد

50
00:15:51.550 --> 00:16:11.600
طاهر او جامد طاهر مباح منقن. فالمراد اي جامد الحجر او ايه؟ او غير الحجر نتكلم الان بقى عن شروط ذلك الجامد ان يكون طاهرا او حجر طاهر فخرج النجس لو كان حجر نجس لا يصح يعني حجر من مادة نجسة

51
00:16:11.650 --> 00:16:29.250
اصله نجس. هنقول هذا لا يصح او بشيء نجس بشيء جامد نجس. لا يصح الانسان مثلا بروثة بروثة نجسة هذا لا يصح هذه نجاسة فوق نجاسة. النجاسة لا تزيل النجاسة. بل النجاسة تنجس المحل اكثر واكثر. فيشترط فيه ان يكون طاهرا

52
00:16:29.650 --> 00:16:52.000
او حجر طاهر مباح فخرج المحرم كمغصوب او ذهب. المغصوب يحرم انك تستعمل المغصوب. وتكلمنا عن ذلك في الماء الايه؟ الماء المغصوب فالحجر المغصوب لا يصح ان تستعمل حجرا مغصوبة مش لازم حجرا مغصوب يعني غالبا الحجر لا يكون مغصوبا لكن اي شيء مغصوب اي شيء انسان غصبه اي

53
00:16:52.000 --> 00:17:12.000
انسان غصبه من انسان ثم استعمله في ايه؟ في ازالة النجاسة او في الاستجمار. هل هذا يصح؟ لا يصح. لا يجزئ ذلك الاستجمار. لماذا سنتكلم ان شاء الله يبقى يشترط فيه ان يكون مباحا هذا لا يشترط في الماء. يشترط في الحجر او في الجامد ان يكون مباحا. فالمغصوب غير مباح. المغصوب غير مباح

54
00:17:12.000 --> 00:17:25.050
والذهب كذلك مثلا غير مباح هذا غير ايه؟ غير وحي للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن ذلك في الانية ان الذهب والفضة الذهب والفضة لا يجوز ايه؟ لا يجوز آآ

55
00:17:25.100 --> 00:17:48.300
فلا يجوز استعمالهما ولا اتخاذهما على هيئة الاستعمال. والله احنا مشايخ فهذا من الاستعمال هذا من الاستعمال او حجر طاهر مباح منقن منقن فخرج خرج غير الملقي كالزجاج. الزجاج املس جدا. الزجاج لا يمكن ان تزيل به الايه؟ تزيل به النجاسة. انت عارف الموضوع كله هيبقى ايه

56
00:17:48.600 --> 00:18:04.300
يبقى مزفلطة مزفلطة يعني. يعني الموضوع صعب جدا ان هو لابد شيء جامد فيه اه فيه حدة نوعا ما يستطيع ان هو يزيل الايه؟ يزيل النجاسة ويطهر ويطهر. لكن الزجاج املس للغاية املس للغاية. لن يستطيع

57
00:18:04.300 --> 00:18:19.050
ان هو ايه؟ لن يستطيع ان هو يزيل آآ النجاسة بل العكس يعني سينشر النجاسة اكثر واكثر يعني سينزلق على على الجسد وسينزلق على النجاسة وآآ سينشرها في في آآ

58
00:18:19.300 --> 00:18:34.450
في المحل اكثر واكثر. فبالتالي ينبغي ان يكون ان يكون منقيا. ينبغي ان يكون ذلك الجماد منقيا. لان المراد ازالة الايه؟ ازالة العين وليس وليس نشرها اكثر واكثر ادي عبارة المصنف رحمه الله تعالى

59
00:18:34.600 --> 00:18:54.600
تانيا نقول هل الاستجمار بالجامد عزيمة ام رخصة؟ عزيمة او رخصة؟ آآ نقول الاستجمار رخص على خلاف الاصل. ما المراد بالرخصة؟ يا مشايخ. الرخصة هو استباحة المحظور. استباحة المحظور لقيام

60
00:18:54.600 --> 00:19:14.600
لسبب اه قد نص عليه الشارع. استباحة المحظور لقيام سبب قد نص عليه الشارع. فالاصل الاصل هل الاستجمار جائز بالدليل قيل في الاصل ام هو آآ ام هو ممنوع؟ الاصل ان الاستشمار ممنوع لماذا المشايخ؟ لان هذه نجاسة على الجسد وازالتها

61
00:19:14.600 --> 00:19:34.600
اجبة وازالة النجاسة لا تكون الا بالماء. تكلمنا عن ذلك. ان الماء فقط الطهور فقط هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. فبالتالي مجرد مجرد ازالة بعض صورة النجاسة هل هذا تطهير للمحل؟ لا يصح يعني مسلا لو النجاسة وقعت على الايه؟ على اليد. واتيتنا بحجر او بغير حجر وقد ايه؟ يعني

62
00:19:34.600 --> 00:19:54.600
وآآ قد آآ حككتها بذلك الشيء وازلت شيئا من سورة النجاسة. هل كده طهرا محله؟ ابدا طبعا. تمام؟ فالاصل الاصل ان ما للاحجار او اعمال الجامدات في هذا المحل آآ او لازالة النجاسة لهذا الغرض يعني الاصل ان ذلك لا يجوز ولا يصح ولا يجزئ

63
00:19:54.600 --> 00:20:14.600
تمام؟ وآآ سيبقى الانسان مخاطبا بوجوب ازالة هذه الايه؟ هذه النجاسة. فالنجاسة ها هنا رخصة المشقة وتخفيف من الشارع فهي فالاستنجاء او الاستجمار باعمال الجامدات يعني ليس الماء ورخصة على خلاف الايه؟ على خلاف الاصل

64
00:20:14.600 --> 00:20:34.600
طيب ثالثا هل الحجر مراد بذاته؟ وما الدليل على ذلك؟ واضح طبعا يعني اتضح من كلامنا ان الحجر غير مراد بذاته بل يصح الاستجمار بكل جامد توفرت فيه الشروط. بكل جامد توفرت فيه الشروط. لماذا؟ اولا

65
00:20:34.600 --> 00:20:54.600
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فروى الدار قطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ذهب بقى الى الايه؟ في من ذهب الى الخلاء قال فليذهب بثلاثة احجار او بثلاثة اعواد من اي شيء. اعواد من اي شيء من اي شيء

66
00:20:54.600 --> 00:21:14.600
اي فرع شجرة ولا بتاع. اي شيء جامد يمكن ان هو يزيل النجاسة. او بثلاثة اعواد او بثلاثة حثيات من تراب. او بثلاثة او بثلاث حثيات من آآ تراب. طبعا مش المراد هنا التراب التراب اللي هو آآ التراب اللي هو

67
00:21:14.600 --> 00:21:34.600
مهيل الذي لا يمكن ان يثبت في اليد ولا يمكن ان يزيل نجاسة. المراد التراب المتكاثف اقرب ما يكون الحجر الرملي. يعني ليس تماما لكنه اقرب ما يكون للحجر الايه؟ الرملي. فيه نوع من انواع فيه فيه نوع تماسك يمكن به الانسان ان يزيل الايه؟ ان يزيل اه النجاسة

68
00:21:34.600 --> 00:21:44.600
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نص ها هنا ان الاحجار او غير بالاحجار. ثلاثة احجار او اعواد او حفايات من تراب. هذا رواه درة قطنية. يعني وان كان هذا فيه ضعف

69
00:21:44.600 --> 00:22:04.600
لكن الصحيح والثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع الرجيع اللي هو آآ الروث الرجيع اللي هو الروث. ليس فيها رجيع. فطبعا استثنائي

70
00:22:04.600 --> 00:22:24.600
النبي صلى الله عليه وسلم للرجيع دل ان الحجر آآ غير مراد بذاته. لانه لو مراد الحجر فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة تجارب. فكده كده لن يدخل الايه؟ لن يدخل الرجيع. ولن يدخل العظم لن يدخل ما سوى الايه؟ ما سوى الحجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى الرجيع

71
00:22:24.600 --> 00:22:44.600
علمنا انه ليس الحجر غير مراد بذاته ولكن المراد بالحجر او ما قام مقام الحجر في ازالة الايه؟ في ازالة النجاسة وايضا قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث رواه مسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد

72
00:22:44.600 --> 00:23:01.450
اخوانكم من الجن. هذا رواه الامام مسلم. في الصحيح. هذا حديث صحيح. لا تستنجب الروث والعظام لانه او فانه زاد اخوانكم من الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل هنا النهي بانه ايه؟ بانه زادوا اخوانكم من الجن. لو كان غير الحجر لو كان غير

73
00:23:01.450 --> 00:23:18.200
الحجر لا يجزئ استعماله في الاستجمار لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجد الثوث ولا بالعظام فانها ليست باحجار. صحيح لكنه علل ذلك قال فانه زاد اخوانكم من الجن. فدل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة

74
00:23:18.250 --> 00:23:30.800
ان ان الروث والعظام لو لم تكن من زاد اخواننا من الجن لجاز الايه؟ لجاز الاستجمار بها. واضح يا مشايخ؟ فكل هذا يدل على الايه تدل على اه ان الحجر

75
00:23:30.850 --> 00:23:48.950
اه غير مراد بذاته ولكن المراد بالحجر او ما قام مقامه من الجامدات ايضا آآ روي عن عمر وهذا صحيح هذا صحيح جاء في مصنف ابن ابي شيبة وعند البيهقي عند غيرهما روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يستنجي

76
00:23:48.950 --> 00:24:06.550
عواد والاحجار بالاعواد او بالاحجار تمام؟ هذا فعل اه صحابي مذهب الصحابي حجة عندنا وايضا القياس قال الشارح من الشارح يا شيخ اذا اطلقنا وقلنا الشرح اذا اطلق الاصحاب في كتبهم وقالوا الشارح فالمراد بالشارح

77
00:24:06.600 --> 00:24:21.450
ابن ابي عمر ابن قدامة آآ رحمه الله تعالى صاحب صاحب الشرح الكبير صاحب الشرح الكبير هذا ابن اختي الموفق تمام آآ اسف ابن اخي الموفق ابن اخي الموفق ابو عمر هذا هو اخو الايه

78
00:24:21.500 --> 00:24:35.200
آآ اخو الموفق وكان ايضا من الفقهاء المقدمين في المذهب طبعا هو اخوه قد آآ قد غطى عليه يعني في الشهرة في المعرفة لكن ابو عمر ابو عمر هذا من آآ من فقهاء

79
00:24:35.200 --> 00:24:56.100
المذهب المقدمين وابنه من افقه من افقه الناس. تكلمنا عنه عن فقهه وعن كلام عن كلام الامام النووي رحمه الله تعالى آآ عنه يكفي انه تخرج تخرج به جماعة من كبار الفقهاء حتى من من الحنابلة من غير الحنابلة وقد ذكرها الامام النووي ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

80
00:24:57.850 --> 00:25:17.850
قال الشارح في الشرح الكبير على المقنع ولانه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول؟ وجب تعديته الى ما وجد فيه المعنى ما المرد بذلك الكلام يا شيخ؟ لماذا يعني هو ما المراد بالحجر؟ لماذا استعملنا الحجر ولماذا امرنا الشارع باستعمال الحجر؟ المراد ها هنا تخفيف

81
00:25:17.850 --> 00:25:31.050
النجاسة. يعني هناك قذر كبير من ايه؟ من النجاسة ومن سورة النجاسة ومن عين النجاسة فالمراد استعمال الة الة تذهب صورة النجاسة بقدر الامكان حتى لا تتعدى الى بقية البدن

82
00:25:31.350 --> 00:25:53.150
لو يعني لو المحل اه منجس والنجاسة فيه متفشية. فالانسان اذا قام وتحرك واحتكت الاليتان ونحو ذلك. النجاسة ستتعدى الى الى الى كما سوى المحل والى ما سوى موضع الحاجة ستتعدى الى الثياب. فالمراد ازالة الايه؟ ازالة سورة النجاسة قدر الامكان. وليست ازالة النجاسة

83
00:25:53.150 --> 00:26:03.150
نزلت من نجاسة معنى غير معقول كما تكلمنا. فالحجر ها هنا لا يستعمل ازالة النجاسة لانه في جميع الاحوال لن يزيل النجاسة. لكن المراد تخفيف صورة النجاسة قدر الامكان لكي لا

84
00:26:03.150 --> 00:26:17.200
تعدى الى بقية البدن والى الثياب والى نحو ذلك. فالمراد اي شيء مزيل اي شيء مزيل. يبقى استعمال الاحجار ها هنا استعمال الاحجار. ها هنا فيه معنى معقول يعني نوع الحجر او جنس

85
00:26:17.800 --> 00:26:34.350
النص على جنس الاحجار فيه معنى ايه؟ فيه معنى معقول. فطالما ان المعنى معقول يبقى يجب علينا ان نعدي ذلك المعنى. الى ما الى كل شيء توفر فيه ذلك اللي هو شيء جامد يمكن ان يزيل ايه؟ يمكن ان يزيل النجاسة من او صورة النجاسة من على الجسد

86
00:26:36.250 --> 00:26:57.550
طيب اه السؤال الرابع ما ادلة ما اشترطه الفقهاء رضي الله عنه في صفة ما يستجمر به الفقهاء كما ذكرنا اشترطوا ان يكون جامدا. هذا شرط ان يكون جامدا. ان يكون طاهرا ان يكون مباحا يكون منقيا

87
00:26:57.650 --> 00:27:09.400
ما الدليل على ذلك؟ اولا الجامد اولا الجامد. لماذا نشترط ان يكون جامدا نقول لان غير الجامد اما ان يكون رخوا او ان يكون مائعا ريخ وحاجة طرية يعني طري

88
00:27:09.550 --> 00:27:34.300
تمام آآ زي العجينة كده او مائعا شيء مائع تمام كخل والماء الطاهر وما سوى ذلك فنقول ان كان اخوا ان كان رخوا فهو غير مزيل فلا يصح الرخو غير مزيل. انت عايز شيء جامد يعني يزيح يزيح النجاسة. تحك به الايه؟ تحك به الجسد وتحك به النجاسة ويزيل ايه

89
00:27:34.300 --> 00:27:51.200
ويزيد نجاسة عن الجسد. لكن يشيل الرخوة ازاي هيزيد النجاسة؟ لا يمكن فان كان الاخوان فهو غير مزيل فلا يصح وان كان مائعا فقال الشيخ واصحابنا متأخرون اذا اطلقوا الشيخ فالمراد به شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى

90
00:27:51.950 --> 00:28:11.300
يبقى هذا اصطلاحي الحجاوي في في الاقناع وهذا ايضا اصطلاح اصطلاح اه مصطلح البهوتي في الكشاف والمتأخرون عموما. المتأخرون عموما اذا اطلقوا الشيخ فالمراد به الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

91
00:28:11.700 --> 00:28:23.750
وان كان مائعا قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح العمدة ان كان مطهرا يعني ان كان هذا المائع مطهر اللي هو الماء الطهور يعني ان كان مطهرا فذلك غسل واستنجاء. يبقى كده ده كده

92
00:28:23.750 --> 00:28:33.750
مش ايه؟ هذا ليس استجماعنا هذا ليس استجماعنا. ان كان مطهرا يعني لو كان مائل لو كان الماء اعدال هتستعمله في المحل. ماء طهور فذلك غسل واستنجاء. وان لم يكن مطهر

93
00:28:33.750 --> 00:28:53.350
ظاهرا اماع النجاسة ونشرها وحينئذ لا يجزئه الا الماء ده خلاص ده انت كمان ده انت يعني المائع غير الطهور انت سوقت الموضوع وآآ آآ قد نشرت النجاسة اكثر واكثر. لان يعني لان الخارج هذا

94
00:28:53.400 --> 00:29:07.250
او النجاسة التي على المحل فيها نوع ايه؟ وان يعني وان كان فيها نوع رطوبة لكن فيها آآ لكن متماسكة نوعا ما. طبعا المائع سيميع الايه؟ سيميع النجاسة وينشرها في الايه؟ في الجسد اكثر واكثر

95
00:29:07.800 --> 00:29:33.550
فحينئذ حتى يعني كذا قد اسقطت رخصة الاستجمار. لان النجاسة قد انتشرت قد انتشرت اه الى ما سوى اه موضع الايه؟ موضع العادة يبقى يشترط ان يكون جامدا تانيا يشترط ان يكون طاهرا طاهر فلا يصح بالنجس. فلا يصح بالنجس. لماذا؟ لان ابن مسعود رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر

96
00:29:33.550 --> 00:29:47.150
طيني وروثا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة احجار فهو كأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يجد الايه؟ لم يجد سوى حجرين. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. ليستجمر بها. فاخذ الحجر

97
00:29:47.150 --> 00:30:14.800
طين والقى الروثة وقال هذا ريكس. هذا ريكس يعني ايه؟ يعني آآ نجس هذا ريكس رواه الترمذي. فهذا الحديث لفظ هذا الحديث مفهومه النهي عن ايه؟ عن استعمال النجاسة هذا الحديث مفهومه النهي عن استعمال الريكس. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للالقاء. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم برفض الايه؟ لرفض الروثة

98
00:30:14.950 --> 00:30:32.850
وهذا التعليل يقتضي او يفهم منه النهي عن استعمال الايه؟ عن استعمال الريكس واستعمال النجس في آآ لازالة النجاسة عن البدن او في الاستجمار والنهي يقتضيه الفساد فبالتالي استعملها الانسان لا يصح ان استعملها الانسان لا يصح

99
00:30:33.700 --> 00:30:46.850
حتى لو ازالت. طبعا هي كده كده اصلا يعني يعني هي كده كده الروثة ستنجس المحل اكثر واكثر. لكن فضلا حتى لو ازالت نتكلم ان ان الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. حتى لو ازالت فالاستجمار رخصة

100
00:30:46.850 --> 00:31:05.350
والرخصة لا تكون على وجه فيه معصية لله سبحانه وتعالى يبقى هذا رواه الترمذي. وقال الشارح كما قلنا الشارح ومن هو ابن ابي عمر رحمه الله تعالى ولانه ازالة نجاسة ولانه ازالة نجاسة فلا تحصل بالنجس

101
00:31:05.400 --> 00:31:23.000
بالنجس ولانه ازالة نجاسة فلا تحصر بالنجس كالغسل يعني الموضع النجس لا يمكن ان يزال بالايه؟ موضع النجس. لا يمكن ان يزال بالماء النجس. لان النجاسة لا تزال بالنجاسة تكلمنا عن ذلك في آآ في عن تكلمنا عن ذلك المعنى

102
00:31:23.400 --> 00:31:37.600
وعن موافقته للقياس في عندما تكلمنا عن اه اضافة قلة نجسة الى قلة نجسة. قلنا ان ان النجس لا يطهر بالايه لا يطهر بالنجاسة. النجاسة لا تطهر النجاسة. فبالتالي لا يمكن النجاسة ان تزال

103
00:31:37.650 --> 00:31:55.550
بالنجاسة آآ عقلا وقياسا. وقال الشيخ رحمه الله تعالى ولانه اذا استجمر بشيء نجس اورث المحل نجاسة غير نجاسته ان هذا الشيء النجس اما ان يكون فيه فيه نداوة وفيه آآ وفيه ميوعة ستصل الى المحل

104
00:31:55.600 --> 00:32:15.600
آآ الذي يستجمر فيه واما ان المحل اصلا كده النجاسة اللي موجودة على المحل اصلا فيها نوع من النداوة والرطوبة. فبالتالي ستكتسب كده كده نجاسة من هذه الروضة ولو كانت جامدة نوعا ما فسيكتسب المحل نجاسة غير النجاسة التي فيه والنجاسة التي فيه يجزئ فيها الاستجمار. انت الان

105
00:32:15.600 --> 00:32:35.600
اضفت اليه نجاسة لا يجزي فيها الاستجمار. لانك انت لو لو هذا المحل محل المحل المحل الذي تصح فيه موضع العادة الذي يصح فيه الاستجمار. لو انت قد نجست بامر غير الخارج عن السبيلين او بخارج عن السبيلين قد رددته على ذلك المحل. فهل يجزي الاستجمار؟ لا الاستشمار رخصة لاجل الايه؟ لاجل يعني رخصة

106
00:32:35.600 --> 00:32:55.600
لاجل التغوط ولاجل التبول ونحو ذلك. لا يمكن ليست هذه الرخصة ليست آآ ليست جائزة ولا يصح العمل بها اذا اذا وضع الانسان او اذا اصاب اصاب نفس المحل. نفس المحل لو اصابته نجاسة من الخارج لا يجزئ فيها الاستجمار. بل ينبغي فيها الايه

107
00:32:55.600 --> 00:33:15.600
ينبغي فيها الغسل. فهذه هذه الرخصة متعلقة فقط بالخارج من السبيلين. هذه النجاسة عندما تستشمر بروث او عندما تستجمر بشيء نجس فانت الان قد اكسبت المحل اكسبت المحيل لان النجاسة غير التي ايه؟ غير التي فيها دي اصلا

108
00:33:15.600 --> 00:33:35.600
لا تجزئ فيها الاستجمار فانت بهذا قد اسقطت رخصة الاستجمار. كما سنتكلم ان شاء الله. ثالثا ان يكون مباحا مباح فخرج المحرم كالمغصوب والذهب والفضة تكلمنا عن ذلك وخرج ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به وسيأتي ان شاء

109
00:33:35.600 --> 00:33:55.600
الله! لماذا؟ لان الاستجمار رخصة هذا قد اتفقنا عليه. تمام؟ يبقى هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط طوب المعصية هذه قاعدة. الرخص لا تستباح بوجه محرم او على وجه محرم. قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليهما

110
00:33:55.600 --> 00:34:15.600
تفاسير المعتبرة في هذه الاية مع روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره ان غير باغ ولا عاد اي على المسلمين على الناس يعني لو انت هتاكل هذه الميت حتى لو انت بتموت لو هتاكل هذه الميتة واضطرارا لكي تتقوى على المعصية ولكي تتقوى على ايذاء

111
00:34:15.600 --> 00:34:35.600
فهذه الميتة هذه الرخصة في حقك لا تجوز. تمام؟ لانه استباحة للرخصة على وجه محرم. لذلك نقول ان من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر لان رخص السفر هذه رخص والرخص لا تستباح على وجه محرم. الرخص لا تستباح على وجه تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى معصية او يفعل بها ما ايه؟ معصية

112
00:34:35.600 --> 00:34:45.600
ان هذه رخصة من رب العالمين جل وعلا يخفف الله عنك على خلاف الايه؟ على خلاف الاصل. فانت تفعل بالرخصة المعصية. هذا لا يمكن لا تجتمع الرخصة مع الايه؟ لا يجتمع هذا التخفيف

113
00:34:45.600 --> 00:35:05.600
مع الايه اه مع معصية العبد والله جل وعلا يقول كما ذكرنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليك انها ستبغي واه وآآ ستعدو على الناس بذلك التقوي وبذلك الاكل فلا لا تأكل هذا لا يجوز ولا وحتى لو بتموت. تب الاول ويتوقف وارتدع

114
00:35:05.600 --> 00:35:25.600
عن هذا الباغي ثم ايه؟ ثم كل من الميت ان شئت. يبقى الرخص لا تناط بالمعاصي فبالتالي هذه المقدمة الاولى استكمال رخصة. المقدمة الثانية الرخصة لازم المعاصي فبالتالي النتيجة يعني ان الرخصة رخصة الاستجمار تسقط بفعل الايه؟ تسقط بالمعاصي او بالمعاصي او تسقط بفعل الحرام لان

115
00:35:25.600 --> 00:35:45.600
انت عندما تستعمل المغصوبة قد فعلت محرما عندما تستعمل الذهب والفضة قد فعلت محرما وقد فعلت معصية والرخص لا تناط بالمعاصي رابعا اه منقن حجر طاهر مباح منقن فخرج غير المنقي كالاملس ونحوه مثل الزجاج كالاملس ونحوه

116
00:35:45.600 --> 00:36:07.200
مثل الزجاج وقد فصلنا لماذا هو اه غير ممكن لماذا؟ لانه غير مزيل. يعني لماذا لا يشترط يشترط المنقي؟ ولماذا يخرج غير المنقي؟ لان غير المنقي غير مزيل لا يزيل النجاسة واصلا واصلا يعني يعني احنا لماذا نستجمر

117
00:36:07.250 --> 00:36:23.500
الغاية من الاستجمار وعيلة الاستجمار ازالة النجاسة وتخفيف النجاسة قدر الامكان وهذا لا يحصل بالايه؟ لا يحصل بغير المنقي ايضا لانه قد ينشر النجاسة اكثر ويخرجها عن محل العادة. هذا تكلمنا عنه ايضا

118
00:36:25.450 --> 00:36:44.550
طيب بالنسبة الاشتراط المنقي فنقول قال ابن البهاء رحمه الله تعالى ان البهاء هو هو الامام علي ابن البهاء بحب اه صاحب الشرح الماتع البديع اه فتح الملك العزيز شرح الوجيز

119
00:36:44.800 --> 00:37:09.750
شرح فيه الوجيز هذا الوجيز متن عظيم جدا للامام الدجيلي من ائمة المذهب المبرزين المتقدمين وهذا المتن المتون المعتمدة جدا آآ في المذهب وقد اتكأ عليه الحجاوي كثيرا في آآ في اختصاره للمقنع ها متن هذا متن مقدم للمتون المعتبرة جدا جدا جدا عند الحنابلة

120
00:37:09.750 --> 00:37:34.450
طبعا هو ليس معروفا جدا طبعا بسبب المتون المتأخرة يعني قد آآ قد حلت محله اه لكن قبل طبقة المتون المتأخرة قبل طبقة اختصار المقنع والدليل وما شابه ذلك كان من المتون المتوسطة المعتمدة للغاية عند الايه؟ عند الحنابلة والمقدمة عندهم. ومن اه ومن شروح

121
00:37:34.450 --> 00:37:52.400
الممتازة ومن افضل شهور الحجر الشرح الموجود عندنا الوحيد تقريبا فيما اعلم هو شرح جيد جدا وفيه من الفوائد وفيه آآ من الفرائض فيه من من آآ من التحقيق ومن ذكر التعليلات ومن ذكر الادلة ما لا يوجد في غيره

122
00:37:52.800 --> 00:38:07.850
بل حتى هناك فروع ومسائل في هذا الشرح لا توجد في ايه؟ في غيره. فمن اجود الشروح التي ينبغي ان يعتنى بها طرح ابن البهاء الحنبلي على الوجيز قال فيه ابن البهاء ما لا يلقي على اربعة اضرب

123
00:38:07.900 --> 00:38:29.600
على اربعة انواع يعني ما لا يلقي على اربعة اضرب واحد ما لا يزيل ما لا يزيل لنعومته. انما هنا ساقطة. ما لا يزيل لنعومته. كالحرير ما لا يزيل نعومته. الحرير ناعم جدا. لن تعلق به النجاسة فتزال. انت المراد ان تستعمل شيئا

124
00:38:29.900 --> 00:38:43.650
آآ تعلق به النجاسة فتزال عن ايه؟ فتنقطع عن الجسد فالحرير ناعم للغاية فبالتالي لا ينقي لان النجاسة لا لا تعلق به. يبقى لا يزيل ما لا يزيل لنعومته كالحرير

125
00:38:43.850 --> 00:39:02.350
او لصقالته كالزجاج والاملس من الصفر والحجارة اما قد تكون تجارك الصفوان يعني ملساء للغاية. هذه ايضا لن تعلق بها الايه؟ النجاسة كالزجاج بالزبط يعني ايه؟ لن تعلق به الايه؟ لن تعلق به النجاسة وتكلمنا عن ذلك

126
00:39:02.850 --> 00:39:19.250
او للينه كالطين او كالشمع كالشمع اللين يعني او للينه لم تعلق ايضا به النجاسة ولن يزيل النجاسة بل العكس فينشر النجاسة اكثر واكثر يبرلينه كالطين وكالشمع او لضعفه ورخاوته كالفحم

127
00:39:19.450 --> 00:39:29.450
طبعا ليس مراد بالفحم المراد ضعفه رخوات المراد ان هو يتفتت يعني. مش المراد بفحم الفحم اللي انت بتجيبه من عند العطار وبتشوى عليه والجو ده. واجب الفحم يعني آآ

128
00:39:29.450 --> 00:39:41.850
اللي هو عايز تقرب سورة الفحم الفحم اللي هو الخشب المحترق مثلا لو انت جبت خشبة كده وحرقتها لو ضغطت عليها جيم هتتفتت يتفتت فالمراد لضعفه ورخاوته ان الفحم يتفتت

129
00:39:41.900 --> 00:40:07.000
يعني اذا استعملته وضغطته في يعني بقوة في الجسد لازالة النجاسة سيتفتت تتفتت على الجسد وقد قد ينشر النجاسة اكثر واكثر عندما يتفتت على الجسد وقد يعني طبعا واليد ستصيبها النجاسة حينئذ فبالتالي لا يستعمل حينئذ انه لا يزيل ولانه سيؤدي الى نشر النجاسة اكثر واكثر

130
00:40:07.000 --> 00:40:21.150
هناك بعض الاثار وان كان فيها ضعف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالفحمة لاجل ذلك السبب. مش الفحم اللي هو. وان كان الفحم حتى الفحم الموجود عند العطار هذا فيه املس ايضا. فلن يعني لن يكون جيدا للغاية في ازالة النجاسة. لكن المقصود بالفحم

131
00:40:21.150 --> 00:40:31.150
المنهي عنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت الاثر او على العمل به المراد به ان هو الفحم الذي هو الخشب المحترق الذي يتفتت عند استعماله

132
00:40:34.700 --> 00:40:50.950
قال مصنف رحمه الله تعالى فالانقاء بالحجر او ونحوه يبقى قالها هنا ونحوه. فالمصنف ها هنا اشار واومأ الى ان الحجر غير مراد فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى حد الانقاء بالحجر ان يبقى

133
00:40:51.000 --> 00:41:12.000
اثر لا يزيله الى الماء ليبقى اثر لا يزيله الا الماء اولا ما سورة المسألة؟ المسألة واضحة. يعني يعني ما الحد المطلوب شرعا اه اه ما الحد الطهارة المطلوب شرعا او حد الازالة المطلوب شرعا عند الاستجمار. المراد ان تكرر الاستجمار

134
00:41:12.050 --> 00:41:30.000
تستعمل حجرا تلو حجر تلو حجر حتى لا يبقى في المحل الا اثر لا يزيله الا الماء يعني خلاص انت ازلت كل ما يمكن ازالته بذلك الجامد. ازالة ما يمكن ازالته بالخرقة. ازلت ما كل ما يمكن ازالته بالحجر

135
00:41:30.900 --> 00:41:47.650
ازلت كل ما يمكن ازالته باي شيء سوى الحجر يمكن ان تستعمله في الايه؟ اي جامد يمكن ان تستعمله في آآ في المحل لم يبق الا اثر لا يزيله الا الماء خلاص يعني لا يمكن للجامد ان ان يزيل اكثر من ذلك

136
00:41:48.650 --> 00:42:02.250
فهذا هو حد الانقاء بالحجر وبنحوه. المعتبر ها هنا اليقين ام الظن المعتبر ها هنا بالظن. يعني يغلب على ظنك ان الاثر الذي قد بقي في المحل لا يمكن ان يزيله سوى الماء

137
00:42:02.900 --> 00:42:16.950
فالمعتبر ها هنا الظن نفس كما اعتبرنا الظن ايضا في الاسباغ ونحو ذلك. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى على الظن لان طلب اليقين ها هنا متعذر جدا يعني الانسان يعني سيظل

138
00:42:17.050 --> 00:42:37.350
آآ تظل يعني يحك الحجر بجسده حتى حتى يصيبه العنت والمشقة طيب مرادها هنا فقط غلبت الظن كما قلنا في الاسباغ وكما نقول في ايه في استنجاء بالماء طيب قال مصنف رحمه الله تعالى ولا يجزئ

139
00:42:37.500 --> 00:43:03.650
يعني في الانقاء بالحجر لا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل لا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كله مسحة المحل. واضح يا مشايخ يبقى يبقى ما معنى او ما مراد المصنفة؟ هو مراد المصنف؟ ان اولا الانقاء ينبغي

140
00:43:03.750 --> 00:43:22.150
ان ان يبقى اثر لا لا يزيله الا الماء لكن لكن لا يقل المسح عن ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل يبقى يا مشايخ لو انا لو الانسان مسح مسحتين فقط

141
00:43:22.200 --> 00:43:34.900
لو انسان مسح مسحتين فقط وازالت ولم يبق الا اثر لا يزيله الا الماء. هل هذا يجزي ام لا لا؟ لا يجزئ. يبقى ينبغي ان يجتمع امران. الامر الاول ان يبقى اثر لا يزيله الا

142
00:43:34.900 --> 00:43:52.600
الامر الثاني على الاقل ثلاث ايه على الاقل ثلاث مسحات فبالتالي لو مسح ثلاث مسحات وبقي اثر يمكن ان يزيله الحجر ما يفعل؟ يمسح كم مسحة رابعة؟ ومسحة خامسة ومسحة سادسة. طب خلاص

143
00:43:52.750 --> 00:44:08.000
لو لو لو آآ لو زال الاثر او لم يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء بست مساحات ما يفعل خلاص يبقى كده هزا يجزئ يجزئ لكن تن ان هو يأتي بمسحة سابعة ليقطع على ايه؟ يقطع على وتر هذا مسنون

144
00:44:08.200 --> 00:44:26.700
هذا مسنود يبقى الوتر ها هنا مثنوب لكن المجزئ الحد المجزئ ان على الاقل ثلاث مساحات هذا اولا ثانيا يبقى اثر لا يزيله الا الماء ما تحل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة

145
00:44:27.050 --> 00:44:43.850
وضحنا مشايخنا. احيانا برضو مصنف المصنفة هنا يتكلم عن شرط عن شرط حصول الانقاء مع الشرط الاول مع الحد الانقاء الذي ذكره. مش شرط ان هو لا لا تكون للمساحات اقل من ثلاث. لا يجزئ اقل من ثلاث مساحات. ويشترط للمسح

146
00:44:43.850 --> 00:45:03.850
لكي تعتبر مسحة ان تعم كل مسحة المحل. سنتكلم عنه ان شاء الله. يبقى هذه ايه؟ هذه هي صورة الايه؟ المسألة وهذا رد عمارة المصنف. ثانيا ما دليل اشتراط ثلاث مساحات على الاقل؟ يعني هذا العدد لماذا اشترطناه؟ نقول

147
00:45:03.850 --> 00:45:23.850
لقوله عليه السلام فليذهب معه بثلاثة احجار هذا رواه ابو داوود. لان النبي صلى الله عليه سلم. قد ارشد الذاهب الى الخلاء ان يذهب معه بثلاثة فليذهب معه بثلاثة احجار. يبقى نص على الثلاثة. وقال او بثلاثة اعوام

148
00:45:23.850 --> 00:45:43.850
بنص على الثلاث او ثلاث حثيات من تراب نص اثاث يبقى الثلاثة عدد مشترط لو لم يكن مشترطا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كرره المارة بعد المرة. ولقول سلمان الفارسي رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من

149
00:45:43.850 --> 00:46:03.850
لثة احجار. وهذا رواه مسلم. فهذا نص. هذا نص واضح جدا في اشتراط في اشطارات المساحات الثلاث. طيب السؤال بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بثلاثة احجار. وقال سلمان رضي الله عنه باقل من ثلاثة احجار. والمصنف قال بثلاث مساحات. فايهما

150
00:46:03.850 --> 00:46:23.850
ما المشترط ثلاثة احجار ام ثلاث مساحات. طب هو فيه فرق؟ اه طبعا فيه فرق. لو الانسان اه جاء بحجر واحد كبير ومسح ثلاث مسحات بنفس الحجر. لكن حجر مثلا له آآ له ثلاث شعب اوله ثلاث جوانب

151
00:46:23.850 --> 00:46:43.850
آآ آآ طيب هذا الحجر الذي له ثلاثة جوانب لو الانسان مسح بكل جانب منها مسحة وهو حجر واحد يصح ام لا يصح على كلام المصنف يصح؟ نعم يصح هذا هو الصحيح وهذا المعتمد آآ من المذهب. ان المراد ثلاث مساحات

152
00:46:43.850 --> 00:47:03.850
وليس ثلاثة احجار. هذا هو المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هل انسان لو اتى آآ يعني هل يشترط آآ آآ ثلاث خرق ام لو الانسان اتى بخرقة واحدة كبيرة في الحجم مثلا؟ وبدون ان يلوث يده ومسح بجانب منها مسحة ومسح بجانب منها مسحة ومسحة

153
00:47:03.850 --> 00:47:23.850
صاحب الجلالة منها ثالثة هل هذا يجزي ام لا؟ نعم يجزئ. يبقى واضح يا شيخ يبقى المشترط ثلاث مساحات وليس ثلاثة احجار طيب لماذا؟ لماذا؟ لان ثلاثة احجار يعني المراد ما هو اصلا المراد بالاستشمار؟ المراد بالاستجمار ان آآ ان تزيل ان

154
00:47:23.850 --> 00:47:43.850
الازالة بعد ازالة ان تحصل ازالة للنجاسة مرة والثانية والثالثة حتى يحصل اكبر قدر ممكن من الانقاء. طيب خلاص يبقى يعني تعدد الاحجار غير غير مشترطة هنا وغير مراد ها هنا. المراد ان يكون في مسحة ومسحة ومسحة بايه؟ بحجر او بجامد

155
00:47:43.850 --> 00:48:03.850
طاهر يبقى هذه جانب هذه شعبة من الحجر او جانب من الحجر الطاهر. آآ سامسح به وجانب اخر طاهر سامسح به. يبقى في الاخر كأنها حد يعني يعني كما يقول الشارح لو انت اتيت بحجر واحد وقسمته قسمته الى ثلاثة احجار يصح ام لا يصح؟ نقول هي هي كل الفكرة بس ان انت

156
00:48:03.850 --> 00:48:23.850
ما قصرتوش وما قسمتوش. نفس الكلام بالخرقة. لو قطعتها الى ثلاث فرق. هي هي لو مسحت بفرقة واحدة كبيرة لها ايه؟ لها عدة جوانب عدة اجزاء وبكل جزء مسحت ايه؟ مسحت مسح. فالامر في النهاية يؤول الى نفس الايه؟ الى نفس الامر. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة احجار لماذا

157
00:48:23.850 --> 00:48:43.150
ستة احجار لماذا قالت ثلاثة الاحجار؟ لم يقل ثلاث ثلاث مسحات. نقول هذا معتاد في لسان العرب. عندما تقول مثلا عربي ضربتك ثلاثة اصوات او ضربته ثلاثة اسواط. هل المراد ان هو ضربه مرة بسوت؟ ما جاء بصوت اخر ضربه بصوت اخر ثم جاء بصوت ثالث. ضربه صوتا ثالثا لا المراد ان هو

158
00:48:43.150 --> 00:48:57.450
صوت واحد قد ضربوا به المرة بعد المرة بعد المرة هذا معتاد في لسان العرب يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة احجار يعني هل هل اللفظ لا يحتمل ان هو يكون الا يكون ثلاثة احجار نقول لا ابدا

159
00:48:57.700 --> 00:49:11.550
يعني لغة العرب هذا الامر فيها واسع جدا في هذا الايه؟ في هذا في هذا التركيب فبالتالي خلاص يبقى يبقى نعتبر المعنى ونعتبر المفهوم ونعتبر المراد والمقصود والعلة من ذلك الايه؟ من ذلك الفعل فالمراد

160
00:49:11.700 --> 00:49:36.500
اه ثلاث مساحات وليس ثلاثة احجار ثالثا ما وجه اشتراط تعميم المحل بكل مسحة؟ ما وجه اشتراط تعميم المحل بكل مسحة؟ نقول قال الشارح اللي هو ابن ابي عمر رحمه الله تعالى ذكر الشريف ابو جعفر. ذكر الشريف ابو جعفر. طبعا الشريف ابو جعفر من علمائنا الاكابر المقدمين ومن اجل

161
00:49:36.500 --> 00:49:53.350
لتلاميذ القاضي ابي علا. من المقدمين جدا جدا وكان رأس الحنابلة في زمانه ومعلوما هو كان رأس الحنابلة. في الفتنة التي وقعت بين الحنابلة والاشعرية المعروفة بفتنة  فكان مقدم الحنابلة ورأس الحنابلة في زلك الزمان فكان مقدما جدا من علمائنا الكبار

162
00:49:53.650 --> 00:50:11.100
الامام الشيخ العظيم اه ابو جعفر عبدالخالق بن عيسى الشريف الهاشمي فذكر صاحب كتاب الارشاد اه ذكر الشريف ابو جعفر وابن عقيل طبعا معروف ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الامام العظيم العلامة المجتهد

163
00:50:11.550 --> 00:50:31.950
ذكر الشريف ابو جعفر وابن عقيل انه ينبغي ان يعم المحل يبقى المستجمر يعم المحل بكل واحد من الاحجار. لماذا؟ لانه اذا لم يعم به بالمسح يعني او بالحجر اذا لم يعم به كان آآ

164
00:50:32.200 --> 00:50:50.500
كان تلفيقا اذا لم يعم به كان تلفيقا. وتكون مسحة واحدة يعني ايه مشايخ؟ هذا كما سمعت ونتكلم ان شاء الله في في في غسلات الوضوء يعني انت الان لو المحل انت جيت بحجر ومسحت نصف المحل فقط

165
00:50:50.850 --> 00:51:05.550
بحجر واحد واتيت بحجر اخر ومسحت النصف الثاني من المحل هل دي كده اسمها آآ اسمها مسحتان يعني في الاخر هل كده المحصل مسحتان ولا المحصل ان هي مسحة واحدة

166
00:51:05.900 --> 00:51:24.800
في الاخر هي هي مسحة واحدة. يعني نفس الكلام عندما نقول مسلا المسنون والمستحب آآ غسل اليد في الوضوء او غسل الذراعين في الوضوء اه ثلاث مرات انت عندما تغسل المرة الاولى تأتي نقص تغسل نصف الذراع

167
00:51:24.950 --> 00:51:41.650
وفي الغسلة الثانية تغسل النصف الثاني من الذراع. هل انت كده كده غسلت غسلة واحدة ولا غسلت آآ غسلتين؟ هي غسلة واحدة فقط ان مراد بالغسلة غسل جميع الزراعة يعني عندما نقول ثلاث غسلات يبقى ثلاث غسلات لجميع الايه؟ لجميع الذراع

168
00:51:42.100 --> 00:51:53.650
فعندما تغسل النصف الاول ثم تغسل النصف الثاني هذه غسلة واحدة كذلك ها هنا عندما تمسح فقط آآ نصف المحل ثم تأتي بحجرها الثاني وتمسح نصف المحل هذه مسحة واحدة

169
00:51:53.950 --> 00:52:08.050
فبالتالي الامر هيكون تلفيق تلفيق يعني نصف ونصف مسحة كملت مسحة فبالنهاية انت كانك قسمت المسحة على حدة على مرتين او على تلاتة لكن في النهاية هذه مسحة واحدة. فيشترط في كل مسحة ان تعم المحل

170
00:52:08.150 --> 00:52:32.550
واضح يا مشايخ هذا ظاهر يبقى هذا ظاهر اخيرا قالم يعني عندنا سؤال هل الاستجمار حكم تعبدي ام معقول؟ هل استجمار حكم تعبدي ام معقول؟ لماذا نزل هذا السؤال لا اقول يعني قد يسأل سائل يقول انتم تقولون ان ان المعنى ها هنا معقوله وازالة النجاسة

171
00:52:32.600 --> 00:52:54.350
لان المعنى هنا معقول وهو ازالة النجاسة قدر الامكان صح طيب ولذلك ولذلك قلتم ان هو يمكن ان يقوم آآ ان يقوم غير الحجر مقام الحجر ثم الان اشترطنا العدد واشتراط الاعداد هذا غالبا يتعلق بالايه؟ غالبا يتعلق بالامور التعبدية وليس بالمعقولات

172
00:52:54.850 --> 00:53:11.100
نقول نعم هذا صحيح وهذا نريد ان نؤكد به على ما ذكرناه على ما ذكرناه سابقا ان الحكم الواحد ان الحكم الواحد قد يجتمع فيه التعبد وان يجتمع فيه المعقولية. يعني ان يكون معقولا من وجه وان يكون تعبديا من وجه

173
00:53:11.900 --> 00:53:29.650
فهو معقول من وجهه ان المراد منه هو مجرد تخفيف صورة النجاسة. هذا امر معقول. فبالتالي الحجر او غير الحجر وتعبده من وجه اخر ان الشرع قد اشترط لان الشرع يقول لك انا رخصت لك ان انت تزيل الايه؟ انك تخفف النجاسة ان تخفف النجاسة

174
00:53:29.700 --> 00:53:43.450
اه قدر الامكان بالحجر ولا تستعمل الماء لكن في المقابل الشرع يوجب عليك انك على الاقل الثلاث مساحات حتى تكون قد انقيت قدر الامكان. تقول طب افرض هو هو يعني مسحة واحدة كانت

175
00:53:43.450 --> 00:54:03.200
كان فيه ان هو يبقى اثر لا يزيله الا الماء. نقول الشرع قد اشترط الشرع قد اشتراه ثلاث مساحات فانت يجب ان تقف عند شق الايه؟ عند شرط الشارع ويمكن ان يقيم ويمكن ان الشيعة قد اقام المظنة ها هنا مقام الحكمة. يعني خلاص الحكم تعلق بالمظنة وليس بالايه؟ وليس بالحكمة وليس بالعلة فهي خلاص تعتبر

176
00:54:03.200 --> 00:54:15.200
نظنها هنا واضح يا مشروب هذا كثير في احكام الايه؟ في احكام الشريعة. فالحكم الواحد قد يكون تعبديا من جهة وياخد او قد يكون فيه معنى التعبد من جهة. اشتراط العدد ها هنا معنى

177
00:54:15.200 --> 00:54:43.150
تعبدية اكثر من كونه معقول وهو معقول من جهة المراد من هذا الايه؟ من هذا المسح كما قلنا يمكن ان نقول ان الامر متعلق بالايه؟ متعلق بالمظنة قال المصنف رحمه الله تعالى والانقاء بالماء عود خشونة المحل او المحل

178
00:54:43.200 --> 00:54:58.400
كما كان وظنه كاف طبعا هو المحل او المحل لغتان صحيحتان سواء اسمتان او مصدر ميمي لغتان صحيحتان ان حين يقول محل وحين يقول المحل كيفما اتفق هما لغتان صحيحتان

179
00:54:59.200 --> 00:55:17.050
تكلمنا عن الانقاء بالحجارة. حد الانقاء عند استعمال الحجارة. الان نتكلم عن حد الانقاء عند الغسل بالماء بالحجارة ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء الان الماء فينبغي الا يبقى

180
00:55:17.200 --> 00:55:39.800
اي اثر لا ينبغي ان يبقى اي اثر فالانقاء بالماء عود خشونة المحل يعني المحل يعود على الخشونة يعود الى الخشونة التي قد كان عليها. كما كان المقصود بالخشونة هنا؟ طبعا هو الخلاصة حد الانقاء لان بعض الاصحاب قد اعترضوا على لفظ الخشونة

181
00:55:40.000 --> 00:56:02.050
ان الخشونة هذه تكون في الرجل البالغ لكن آآ جلد الصبي عموما الصغير يعني يعني فيه نوع ليونة اصلا وكذلك آآ كذلك آآ محل محل المرأة ونحو ذلك فما اعترضوا على لفظ الخشوع والمراد المراد

182
00:56:02.400 --> 00:56:27.400
وخلاصة حد الانقاء ان يعود المحل كما كان الى ما كان عليه قبل اه اه قبل خروج الخارج من السبيلين هذا هو حد الانقاء بالماء سواء كان سواء كان لينا المهم يعود المحل. الى الصورة التي كان عليها الى الهيئة التي كان عليها قبل خروج الخارج من السبيلين. كان خشنا يعود

183
00:56:27.400 --> 00:56:45.550
وخشن كما كان. كان لينا لكن كان لم يكن عليها اي نجاسة ونحو ذلك يعرض على الصورة التي كان عليها. وطبعا يقضون خشونة لماذا لان النجاسة تكسر آآ يعني تكسب المحل او تكسب المحل نوع ليونة ونوع رطوبة. النجاسة معروف يعني سواء البول سواء الغائط

184
00:56:45.550 --> 00:57:07.550
فيه نوع ايه؟ فيه نوع آآ رطوبة فيه نوع ليونة ونحو ذلك يعني يعني المحل يعني يفقد خشونته فهذا هو المراد بقولهم عود خشونة المحل كما كان. لكن المراد كما قلنا خلاصة القول ان حد الانقاه في الماء

185
00:57:08.250 --> 00:57:26.050
ان تأتي بالعدد كما سنتكلم وان تزول النجاسة ان تزول ان يزول كل اثر للنجاسة وان يعود المحل آآ الى الصورة التي قد كان عليها. وظنه كاف. ظنه كاف. طيب

186
00:57:26.100 --> 00:57:42.250
مسألة عودة المحل الى ما كان عليه هل ان نعمل في ذلك الظن المشترط اليقين لا نعمل في ذلك الظن. لان طلب اليقين متعذر. الانسان لا يرى لا يرى المحل بعينه. فلكن يعني هو بغلب الظن

187
00:57:42.250 --> 00:57:57.300
حتى لا يؤدي الامر الى مشقة والى عمته والى وسوسة فهذه الامور طلب اليقين فيها شاق للغاية. كقوله ده في اسباغ الوضوء كقولنا في الحجر ونحو ذلك. فهذه الامور الشارع فيها يقيم الظن

188
00:57:57.300 --> 00:58:20.750
مقام يقين يبقى ده تحليل تكلمنا عن تحليل عبارته مصمم وتكلمنا عن صورة المسألة ان الذي يستنجي يأتي بغسلة تلو غسلة تلو غسلة حتى يعود المحل الى الصورة التي قد كان عليها. الى الهيئة التي قد كان عليها. ويختفي كل اثر للنجاسة

189
00:58:22.050 --> 00:58:37.750
وان يكون ذلك والمعتبر في ذلك الظن هل يشترط في الماء؟ هل يشترط في الماء عدد كالاحجار؟ طبعا بلا شك يشترط. معلوم معلوم اصلنا وقاعدتنا المعتمدة في في ازالة النجاسات بالماء

190
00:58:37.900 --> 00:58:52.300
انه ينبغي ان تغسل سبعا. ينبغي ان تغسل اه اه سبع مرات العدد مشترط في الماء. وسيتكلم عن عن العدد في ازالة الايه؟ في ازالة النجاسة. لان الماء هنا من باب ازالة النجاسة

191
00:58:52.450 --> 00:59:08.700
وتطهير المحل بالكامل فطبعا هناك عدد يبقى نفس الذي ذكرناه في العدد في الاحجار نذكرها هنا. يبقى ينبغي ان يأتي على الاقل بغى ان يأتي على الاقل بسبع غسلات على الاقل. لو انقت

192
00:59:08.800 --> 00:59:26.000
هذه السبع غسلات لو كانت منقية انتهى الامر. لأ لو لم تنفي بيزيد في الغسلات مرة اخرى حتى يطهر المحيل طيب طهر المحل وزالت صورة النجاسة بالكلية وعاد المحل الى ما كان عليه. لكن اه اه بثلاث غسلات

193
00:59:26.050 --> 00:59:37.750
هل هذا يصح؟ هل هذا يجزي؟ لا يجزي. يشترط ان تكون سبع غسلات يبقى ايضا يشترط العدد في الماء كما اشترطناه في الايه؟ في الحجارة. لكن الحجارة قد ايه الحجارة

194
00:59:38.400 --> 01:00:05.350
اه ثلاث مساحات لكن الماء سبعة قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء يبقى الان يتكلم عن شيء من صفة الاستنجاء وشيء من صفة الاستطابة الاولى والافضل والصورة الاكمل هو الجمع بين الحجر والماء. والجمع بين الجامد والماء. على اي هيئة او

195
01:00:05.350 --> 01:00:23.300
هل اي ترتيب ان يستنجي بالحجر اولا ثم يأتي بالماء ثم بالماء فان عكس كره لو عكس زلك الترتيب فاتى بالماء ثم بالحجر كره طيب يبقى الاولى الجمع لكن يجزئ احدهما

196
01:00:23.900 --> 01:00:47.050
يبقى الجمع اولى لكن لا يشترط يجزئ احدهما والماء افضل لو ستقتصر على احد الامرين فالماء ابطل. هذا هو خلاصة كلام المصنف رحمه الله تعالى طيب اه السؤال الثاني ما دليل كلام المصنف؟ يعني ما الدليل لان ان الاولى الجمع

197
01:00:47.450 --> 01:01:07.850
ولماذا نقول انعكس ذلك كره ولماذا يجزئ احدهما ومد ايده على ان احدهما يجزئ؟ وما الدليل على ان الماء افضل بهذه اربع مسائل المسألة الاولى قول المصنف يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء

198
01:01:08.400 --> 01:01:26.300
ثم بالماء قال البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف لقول عائشة لقول عائشة رضي الله عنها للنساء لنساء الصحابة رضي الله عنهم مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء ان يتبعوا الحجارة الماء

199
01:01:26.450 --> 01:01:45.850
فاني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني كان يتبع الحجارة الماء يبقى يأتي بالحجارة الاول ثم يأتي بعد ذلك بالايه؟ ثم يتبعها الماء هذا رواه الامام احمد والنسائي والترمذي وصححه

200
01:01:47.150 --> 01:02:02.050
فهذا يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وارشاد عائشة رضي الله عنها يدل ان الاولى الجمع بين الايه بين الامرين. الامر جمع بين الامرين وان يأتي بالحجارة اولا ثم بعد او بالجامد اولا ثم الاستنجاء بالماء

201
01:02:03.350 --> 01:02:20.350
قال البهوتي واحتج به احمد في رواية حنبل ولانه ابلغ في الانهاء. ابلغ في الانهاء في انهاء الايه؟ في انهاء النجاسة وفي قطع نجاسة لان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده

202
01:02:20.400 --> 01:02:33.350
والماء يزيل ما بقي يعني الان الانسان اذا صب الماء على الايه على المحل هذا في حينئذ ينبغي ان يعمل يده في المحل حتى يستطيع ان ان يصغي الماء الى جميع المحل ونحو ذلك

203
01:02:33.600 --> 01:02:49.100
فهذا سيؤدي الى وصل النجاسة الى اليد. فالانسان بدلا من ذلك يستعمل المناديل او الخرق او نحو ذلك او الحجر او الاعواد آآ ليزيل اكبر قدر ممكن من صورة النجاسة. يستجبر

204
01:02:49.200 --> 01:03:06.200
ثم بعد ذلك اذا صب الماء على الايه؟ على المحل لم يعرض يده للايه؟ للنجاسة قدر الامكان. فهذا افضل ما يكون طبعا الان الوضع اسهل مع وجود مع وجود الشطاطات ونحو ذلك الامر الان اسهل من الايه

205
01:03:06.250 --> 01:03:25.350
من يعني هي تقوم بوظيفة ازالة الايه؟ ازالة النجاسة عن المحل اولا قبلها ايه؟ بدون ان يعمل المرء آآ يده فيه او يعمي المرء يده فيه آآ فيعني هي الوظيفة التي كانت ستقوم بها الحجر او يقوم بها الخرق فالان يعني ايه هذا الدفع

206
01:03:25.500 --> 01:03:41.150
آآ الدفع المائي قد يقوم آآ قد يقوم بها لكن يعني ما زال ما زال ان هو اه مين الافضل ومن الاكمل؟ ان الانسان اه اه يستجمر ثم يتبع ذلك الايه

207
01:03:41.950 --> 01:03:59.550
اه الماء لكن فنقول الامر اهون الامر اهون واقرب في حالة الايه؟ في حالة الشقاقات ونحو ذلك وجود دفع في الماء يزيل الايه؟ يزيل النجاسة. اولا بدون اعمال اليد طيب

208
01:04:00.150 --> 01:04:16.650
قول المصنف فان اه اه فانعكس كره لو عكس ذلك الشيء فاتى بالماء ثم بالحجر كره. قال البهوتي نصا يعني نص عليه الامام رضي الله عنه لانه لا فائدة فيه الا التقذير

209
01:04:16.900 --> 01:04:32.750
لا فائدة فيه للتقدير. يعني الحجارة يكون عليها تراب ونحو ذلك. فالتراب اذا اختلط بالماء الموجود في في المحل قيمه قيمه والمراد ان انت توظف المحل فهذا ليس فيه شيء الا التقدير

210
01:04:32.850 --> 01:04:47.300
ليس فيه شيء الا الايه؟ الا التقدير ولانه عبث يعني هناك فائدة مرجوة من انك انت تستجمل اولا ثم ايه آآ ثم تستنجي بالماء لكن هذا هذا العكس الامر فيه عبث

211
01:04:47.700 --> 01:05:10.650
تمام؟ طبعا المعتبر هنا المقصد يعني انت لماذا تفعل ذلك؟ هل تفعل ذلك؟ لانك تريد ان تقطع النجاس قصص النجاسة المفروض الانسان مسلا بعدما بعدما استنجب الماء اراد ان يمسح المحل بالمناديل او بخرقة او بالمناشف او نحو ذلك لكي ينشف المحل لاجل الايه؟ لاجل التنشيف

212
01:05:10.700 --> 01:05:27.800
ليس لاجل وليس لاجل الاستجمار. نقول هذا جائز. لا اشكال فيه هذا جائزة لا اشكال فيه المكروه ان يأتي الانسان بذلك على وجه قطع النجاسة. وعلى اه اه وعلى هيئة لا فائدة لا فائدة

213
01:05:27.800 --> 01:05:47.800
في حين يأتي بحجر او بعود او نحو ذلك. ليس هناك اي فائدة في ذلك فهذا عبث في تقدير للمحل ثالثا قوله ويجزئ احدهما ويجزئ احدهما. لماذا؟ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا اذا ذهب

214
01:05:47.800 --> 01:06:07.800
احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. فانها تجزئ عنه يعني مجرد الاحجار على الرغم من كونها رخصة وعلى الرغم من كونها خلاف الاصل. لكنها تجزئ عنه. فهذا يدل ان او ان هذه الاحجار او الاكتفاء بالاستجمار يجزم

215
01:06:07.800 --> 01:06:27.800
يجزئ ولحصول المقصود بذلك. المقصود بذلك في الاستجمار او الاستنجاء ان انت المقصود بالاستجمار انك تخفف النجاسة قدر الامكان. حتى يرتفع كحكم المنع والمقصود بالماء انك تطهر المحل بالكلية سواء طهرت المحل بالكلية. او اخزت بالعزيمة واخزت بالرخصة ففي النهاية خلاص هذا

216
01:06:27.800 --> 01:06:47.800
هذا مشروع وهذا مشروع ولا شيء عليك. فاجزاء يعني احدهما يجزئه. لماذا الماء افضل؟ رابعا قوله الماء افضل. اولا للاية التي نزلت في اهل قباء. معلوم ان الله جل وعلا قد امتدح اهل قباء انهم قوم يحبون ان ايه

217
01:06:47.800 --> 01:07:07.800
ان يتطهروا فلما سئلوا عن ذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم رويت في ذلك اثار عدة قالوا انهم او بالفاظ مختلفة لكن يعني مفادها انهم ايه؟ انهم آآ يستنجون بالماء. فالله جل وعلا وصفهم بالطهارة وبحب الطهارة وبحب التطهر

218
01:07:07.800 --> 01:07:27.800
لانهم يستنجون بالايه؟ لانهم يستنجون. بالماء فهذا يدل على الاستنجاء بالماء افضل في الطهارة واولى. ولانه يزيل العين والاثر ولانه يزيل العين والاثر. واسلم في التحفظ من النجاسة. يبقى يزيل عينه يزيل اثره. هذا اولى طبعا انك يعني ان انت

219
01:07:27.800 --> 01:07:47.800
ان ان انت يبقى في المحل يبقى في المحل اه شيء من النجاسة ولن تطهر المحل بالكامل ايهما اه اه ايهما اطيب في النفس بس ايهما اكثر تحفظا؟ طبعا انك تزيل ايه؟ تطهر المحل بالكامل. انه يزيل العين والاثر. واسلم في التحفظ من النجاسة. يعني الانسان سبحان الله الانسان اذا استشمر

220
01:07:47.800 --> 01:08:07.800
ثم بعد ذلك اه اه اصابه العرق عرق شديد. هذا العرق ممكن هو يميع اه النجاسة تصل النجاسة وحتى ان كانت يسيرة لكن تصل النجاسة تتعدى محل العادة وتصل الى الثوب ونحو ذلك. فيمكن يعني يمكن حتى مع مع المسح الشديد ومع

221
01:08:07.800 --> 01:08:26.250
الشديد وبقاء اثر لا يزيله الا الماء يمكن ان ان تتعدى النجاسة او موضع العادة وان تصل الى الثياب ونحو ذلك. فالاولى طبعا الانسان فيتحفظ من ذلك لان طبعا هي لو تعدت خلاص ما ينفعش الاستشمار ينبغي ان ايه؟ ينبغي ان تغسل الثياب او تغسل الايه؟ تغسل البدن ونحو ذلك

222
01:08:27.200 --> 01:08:49.050
وآآ وطبعا هذا اولى هذا اولى يعني مع الايه اه مع مع طبيعة المأكولات العصرية وما فيها من دهون ونحو ذلك. يعني اذا كان علي رضي الله عنه كما وموجود قاعة او مكتوم امامنا. قال علي رضي الله عنه في ذلك الزمان الاول قال انكم كنتم تبعرون بعرا

223
01:08:49.200 --> 01:09:07.000
البعر هو الايه؟ البعر هو الغائط الناشف طبعا لغاية لو كان ناشفا تماما صلبا هذا لن لن يلوث مثلا يلوث اصلا لان هو ايه اللي بيلوث الرطوبة اللي موجودة في الايه؟ الرطوبة اللي موجودة في الغائط

224
01:09:07.100 --> 01:09:26.000
بتعلق بالايه؟ بتعلق بالجلد وتعلق بالمحل لكن لو كان بعر ناشف تماما فيعني لن يكاد يعلق بالمحل شيء. لن يلوث شيئا قال انكم كنتم تبعرون بعرة لطبيعة اكل العرب. العرب كان يعني لا ياكل الا

225
01:09:26.350 --> 01:09:45.900
لا ياكل الا التمر وتمر حتى ناشف يكثرون من ذلك وقد ياكلون يعني وهو مع قلة الاكل اكثر. يعني اصلا عند العرب ويمتدحون بشدة العيش وبقلة الاكل وكانت هذه من

226
01:09:46.250 --> 01:10:08.450
من الممادح عندهم يعني اه فبالتالي هذه كطبيعة العرب انكم كنتم تبعرون بعرة وانتم اليوم تخلطون فلطا فاتبعوا الماء الاحجار يعني ايه دلوقتي بيقول ان فتحت عليكم الدنيا واصبحتم تكثرون من الاكل هذه خشونة العرب يعني او دخل عليكم شيء من التمدن

227
01:10:08.750 --> 01:10:28.500
خشونة العرب هذه يعني ايه قد آآ قد استقللتم منها وبطبيعة الاكل ونحو ذلك وانتم اليوم تخلطون سلطا فتحت عليكم الدنيا تخلطون ايه طلطا فاصبعوا الماء الاحجار اتبعوا الماء يحجار. يعني ايه؟ يعني استخدموا الماء مع الايه؟ مع الحجر

228
01:10:28.850 --> 01:10:42.800
ان يعني يعني الوضع اختلف انتم الان في احوج احوج الى استخدام الايه؟ احوج الى استخدام الماء مما كنتم على عهد النبي صلى الله عليه تسلم. طبعا هذا لا يعني هذا لا يعني ان الرخصة قد ارتفعت

229
01:10:43.500 --> 01:10:58.450
حتى مع السلط ونحو ذلك هذا لا يعني ان الرخصة قد ايه؟ قد ارتفعت لكن انسان احوج الى استعمال الماء مع هذا. احوج مع هذا. كما قلنا لانه لانه ممكن النجاسة تتعدى. فيقع في يعني يريد ان يخفف عن على نفسه

230
01:10:58.450 --> 01:11:15.000
ويريد ان يترخص فيقع في مشقة اكبر ان هو يغسل الثياب ويغسل ويغسل آآ اكثر من موضع الحاجة ونحو ذلك. فالاولى انك تطيع الماء تتبع الحجارة الماء وتستريح واضح قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره استقبال القبلة

231
01:11:15.050 --> 01:11:37.600
واستدبارها في استنجاء ما هي سورة المساء؟ سورة المساء؟ يعني الانسان هو يستنجي بعدما قد انتهى وقد فرغ من قضاء الحاجة هو الان يستنجي يستنجي يكره حينئذ ان يستقبل القبلة. يعني ان يستنجب ويكون متوجها تجاه الايه؟ تجاه القبلة. او ان يستدبر القبلة. ان يستدبر الايه؟ القبلة ان يجعل القبلة

232
01:11:38.250 --> 01:11:59.050
آآ تجاه او قبال ايه؟ دوره. هذا هذا مكروه. في الاستنجاء. مكروه في استنجاء لكن محرم اثناء قضاء الحاجة محرم اثناء قضاء الايه؟ قضاء الحاجة هاي الحكم مطلق ام مقيد بالفضاء انا اقول لا هو مقيد بالفضاء. ليه؟ لان الاصل الاصل الحكم اصلا متعلق بقضاء الحاجة

233
01:11:59.400 --> 01:12:12.700
الحكم اصلا متعلق بقضايا الحاجة وقضاء الحاجة وتحريم استقبال القبلة واستدوارها حال قضاء الحاجة مقيد عندنا بالفضاء. يعني لو الانسان كان في فضاء في صحراء. لكن لو كان في بنيان حينئذ لا

234
01:12:12.700 --> 01:12:26.400
استقبال القبلة ولا ان يستدبر الايه؟ ولا ان يستدبر القبلة. فان كان ذلك مباحا في اه في في حال قضاء الحاجة فبلا شك اولى يكون مباحا حلال الايه؟ حال الاستنجاء او الاستجمار

235
01:12:26.550 --> 01:12:38.100
فهذا مقيد بان يكون المرء في الفضاء فان كان كما هو اكثر الحال ان كان في بنيان قاعد في شقتك قاعد في بيتك الكلام ده كله هذا لا ايه ليس عليك ان ايه؟ ان

236
01:12:38.200 --> 01:12:49.800
ان تستقبل لا حرج عليك ان تستقبل القبلة وان ايه وان تستدبرها وان كان يعني اي خروج من الخلاف وهو رواية عندنا في المذهب ان هو يستوي الفضاء ويستوي البنيان

237
01:12:49.950 --> 01:13:05.900
الاولاني انسان يترك ذلك كان يعني يعظم القبلة ويعظم ما عظمه الله جل وعلا قدر الامكان. خاصة لو هو بيأسس البيت. يعني يجتهد حين تأسيس البيت ان هو يكون اه يكون

238
01:13:05.950 --> 01:13:18.550
مكان قضاء الحاجة يكون لا يكون مستقبلا القبلة ولا يكون مستدبرها. قدر الامكان. ويسعى في ذلك وجه سكن في شقة ولقى الوضع عامل كده خلاص لا يعنت نفسه لا يعنت نفسه

239
01:13:20.200 --> 01:13:43.200
ما وجه الحكم بالكراهة؟ ما وجه الحكم بالكراهة. وجه الحكم بالكراهة ان الاصل ان الاصل ان الشارع قد نهى عن من ايه قد نهى عن آآ اه قد نهى عن اه استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فكان حال الاستنجاء وحال الاستجمار فيه نوع شبه

240
01:13:43.450 --> 01:13:57.550
فيه نوع شبه فحكمنا بالكراهة ها هنا. وان كان الامر لا يرتقي للتحريم ان الشارع قد نهى عن الامر حال قضاء الحاجة وهذا ليس قضاء الحاجة لكن يشترك يشترك مع اه مع النهي

241
01:13:57.800 --> 01:14:18.650
او مع مسألة قضاء الحاجة في اه اه في طلب تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي طلب تعظيم ما عظمه. هذه القبلة معظمة. الانسان يتوجه اليها حال العبادة قدر الامكان ويتوجه اليها حال الدعاء. ويتوجه اليها حال الصلاة. ويتوجه اليها اذا اراد ان يخاطب ربه سبحانه وتعالى وان يدخل على ربه جل وعلا. فهذا

242
01:14:18.650 --> 01:14:40.150
هذا هذه الجيغة هذه الجهة ينبغي ان تصان ينبغي ان تصوم ينبغي ان تعظم لتعظيم الله جل وعلا فلذلك لاجل تعظيم الله جل وعلا فيكره بل يكره كراهة شديدة بل قال قال القاضي المرضاوي المنقح رحمه الله تعالى قال ان هو يتوجه التحريم

243
01:14:40.500 --> 01:14:55.650
تتوجه للتحرير اه كال ايه كال كحال قضاء الحاجة. لكن نقول ان هو الامر يعني لا يصل عند عند اكثر علمائنا الى التحريم. يعني نجبن ان نقول بالتحريم لكن يكره كراهة شديدة وينبغي للانسان ان يعظم ربه جل وعلا

244
01:14:55.950 --> 01:15:10.450
بتعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى ودي امر هام مش عشان الحكم الكراهة وعشان احنا لا نشجب ان احنا نقول بالتحريم ان الانسان يعني يعني يستهين بكل مكروه دي مسألة هامة

245
01:15:11.000 --> 01:15:28.350
فدي مسألة هامة ينبغي يعني هناك مكروهات مكروهات شديدة خاصة عندما تتعلق بتعظيم الرب سبحانه وتعالى. دي مسألة هامة يا شيخ الامور المتعلقة بتعظيم الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله الانسان لو استهان فيها لانها ليست واجبة او ليست محرمة

246
01:15:28.550 --> 01:15:47.200
هذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا سيقترب من الوقوع في المحرم او من اسقاط الواجبات او من الغفلة عن الواجبات ويعني يعني الاسوء من ذلك انه يزعزع يزعزع عظمة الله جل وعلا في نفسه ويزعزع تعظيم الله في فؤاده

247
01:15:47.600 --> 01:16:04.850
فكل شيء مرتبط بعظمة تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره  وبتعظيم شعائره جل وعلا بحرماته ينبغي ان يكون لها يكون لها قدر في قلب الايه؟ في قلب المؤمن. وينبغي للفقيه ان يتنبه لذلك

248
01:16:05.300 --> 01:16:22.100
كما قلنا كما ذكرنا سابقا الفقيه ليس ليس ماكينة لاصدار الاحكام حد بيحط الكوين ويدوس على الزرار مش كمبيوتر هو حد يحط الكون دوس على الزرار الحكم كذا كذا ايه مكروه مكروه مستحب مكروه اه طبعا

249
01:16:22.500 --> 01:16:33.400
الفقيه ينبغي ان ايه؟ ان ينظر الى اثر ذلك الحكم واثر ما يقول في نفوس الناس يسأل انت بتسأل ليه؟ هل انت فعلا هذا الامر؟ هيكون في عنت بالنسبة لك؟ اه ده انا والله عندي

250
01:16:33.450 --> 01:16:44.550
يعني ايه طبعا لو فرضنا ان هو مسلا ده انا طبعا بتكلم عموما مش عن المسألة دي وخصوصها. لكن مسلا حد عنده هو اما بشكل معين وامر فيه عند خلاص هنقول له يعني ايه

251
01:16:44.700 --> 01:17:01.000
ما فيش مشكلة وان الامر سهل يسير والامر سهل والكلام ده كله لكن انسان انسان يفعل ذلك بدون حاجة وبدون مبرر لا يشدد ينبغي ان يشدد. صحيح. انا طبعا مش هغير لن ابدل في الحكم لو انا اعتقد الكراهة. مش هقول التحريم. لن ابدل لكن اشدد في الخطاب

252
01:17:01.200 --> 01:17:11.950
والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار امور احكمنا فيها بالكراهة لكن جاءت فيها نصوص شديدة النبي صلى الله عليه وسلم يشدد فيها لكن محكوم فيها بالكراهة والحكم فيها بالكراهة

253
01:17:12.600 --> 01:17:34.250
طيب يعني مسلا النوم على الايه؟ النوم على البطن مسلا النبي صلى الله عليه وسلم ركل الرجل وقال له كلاما شديدا وان نوم هذه النومة يكرهها الله جل وعلا كلام شديد لكن في الاخر طبعا الحديس في ايه؟ فيه مقال الصحيح انه غير صحيح. لكن في الاخر احنا لكن في الاخر هو معمول به عند اهل العلم. وحكمنا بالكراهة ان الامر من امور الايه؟ نور الاتاب

254
01:17:34.700 --> 01:17:48.200
لكن مش عشان الامر مش كل امر من امور الاداب قلنا فيه الاستحباء والكراهة نتساهل فيها عشان كده مشايخ فيه فرق كبير بين العلم وسياسة العلم قد يكون هناك رجل عالم. عالم يعني ايه؟ يعني عارف كلام الفقهاء. يقدر يبصوا لك رص كويس

255
01:17:48.350 --> 01:18:06.200
لكن يفتن الناس مش قادر ينظر في عاقبة ما يقول يهون المكروهات طبعا هناك بعض المكروهات طبعا يعني الناس لم تستطيع في الغالب اجتناب جميع المكروهات فالمكروهات على درجات ولن تستطيعي اتيان جميع المستحبات من المستحبات على درجات لكن هناك مستحبات لا ينبغي ان تهون

256
01:18:06.350 --> 01:18:19.750
مسلا الامام احمد لما جه يتكلم عن الوتر وقال ان الوتر يعني تسقط عدالة من عرف عنه ترك الوتر اه مهربته مستحب هل الوتر هل الامام احمد حينئذ كان يبدل في احكام لا يجعل المستحبة واجبا؟ لا

257
01:18:20.050 --> 01:18:31.150
لكن كان بيشدد في امر الايه؟ في امر المستحبات عندما تكلم الصحابة اصحابنا وغيرهم في التشديد او يتكلم مسلا الشافعية من يقولون باستحباب الجماعة التشديد في امر الجماعة ونحو ذلك

258
01:18:31.550 --> 01:18:44.400
اه هل يريدوا ان يبدلوا احكام الله؟ لا لكن يكون هناك سياسة. انت عارف كويس جدا ان العوام او ان الانسان عموما اذا اذا يعني اذا فعل ذلك الشيء وخاصة ان ذلك الشيء عندما يكون

259
01:18:44.450 --> 01:18:58.500
عندما يكون يعني يعني يكسر شيئا في نفسه ان يكسر بنيان تعظيم الله في نفسه وتعظيم الشريعة في نفسه شيء مرة في مرة في مرة في مرة هيقع في الايه

260
01:18:58.600 --> 01:19:15.900
تقع في المحرم كان راعي يرعى حول الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مين المسئول عن ذلك الامر؟ مين المسؤولين عن زكر من افتاه من افتاه لانه في الاخر زي انا في الاخر ما احنا هنعمل بقى برنامج ندخل عليه الاحكام واحد يكتب ويطلع له الحكم

261
01:19:16.250 --> 01:19:33.800
او ليه الناس ما بتاخدش ما ينفعش تاخد من الكتب مباشرة كده مش من اي كتاب ما ينفعش لماذا؟ لان الفقيه له نظر وله وله آآ وهناك اداب للفتية. واداب تبليغ تبليغ احكام الله جل وعلا للناس. موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى

262
01:19:33.800 --> 01:19:53.800
فهذا امر هام جدا يعني ما ينفعش ان الفقيه يفتن الناس. ما ينفعش الفقيه عشان كده الامام احمد اشترط ان هو يكون رجل كان يكون مفتيا له معرفة بالناس له قوة على ذلك الامر. يعلم احوال الناس. يعرف ايه اللي هيفضل الناس وايه اللي ما يضلهمش؟ ايه اللي يبلبل الناس في دينهم؟ وفي علاقتهم برب العالمين جل وعلا. وبيوقعهم في

263
01:19:53.800 --> 01:20:13.800
الطائف الحرام بعد كده فيشدد يعرف امتى يشد ويعرف امتى يسهل الامر ونحو ايه ونحو ذلك هذا امر هام جدا يا مشايخ اه بواجه الحكم بالكراهقة قد ذكرناه. ما وجه الفرق بين الحكم بين حالي قضاء الحاجة والاستنجاء. طبعا في الاستنجاء لماذا في الاستنجاء؟ النهي واضح في

264
01:20:13.800 --> 01:20:23.800
استنشاق النهي واضح في استنجاء النبي نهى نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال الايه؟ اسف في حال قضاء الحاجة. عند قضاء الايه؟ الحاجة وشد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

265
01:20:23.800 --> 01:20:43.800
وشهد فيه الصحابة رضي الله عنهم ممن ايه؟ ممن رووا ذلك. فكل هذا مختص بحال ايه؟ بحال قضاء الحاجة. بحال قضاء الحاجة. في الاستنجاء لم يأت لم يأتي اثر في مسألة الاستهنج. لكن نقول ان هو مشترك اجمالا مع قضاء الحاجة في تعظيم الله جل وعلا ان الانسان يستقبلها بفرجها ونستقبلها بدبره. خاصة اثناء ثلجه

266
01:20:43.800 --> 01:21:03.800
ازالة الاذى. لكن يختلف عن قضايا الحاجة يختلف طبعا بلا شك. يعني في الاخر يعني يعني قضاء الحاجة ودفع النجاسة حال في يعني في تجاه القبلة مختلف عن تنضيف الايه؟ عن مجرد تنظيف المحل. يعني هناك فرق لاجل ذلك الفرق آآ يعني ترددنا تردد الفقهاء من ان يقولوا ايه؟ ان يقولوا بالتحريم

267
01:21:03.800 --> 01:21:33.800
جبنوا ان يقولوا بالايه؟ بالتحريم. لاجل الفرق الموجود بين الايه؟ بين قضاء الحاجة وبين الاستنجاء ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. يحرم الاستجمار يحرم بروث وعظم من وطعام ولو لبهيمة. ما سورة المسألة؟ سورة المسألة ان الانسان احنا قلنا لو هناك روثة جامدة. هناك روثة جامدة ولو لم تكن

268
01:21:33.800 --> 01:21:53.800
نجسة. ولو لم تكن لم تكن الغوث من مأكول. ولو لم تكن وجامدة. افترضنا انها جامدة. هل يصح؟ هل يجوز الانسان يستعملها في آآ في الاستجمار اقول لا لا يجوز. نفس الفكرة عظ. عظم. آآ وعظم غير نجس. هل يصح ان الانسان يستعملها

269
01:21:53.800 --> 01:22:13.800
وفي الاستجمار نقول لا يصح. لا يجزئ ويحرم. يحرم ولا يجزئ. وكذلك الطعام اي طعام ولو كان طعام بهيمة لا يجزئ لا يستعمل الانسان اي طعام ما يجيبش اي طعام كده ويقطع به النجاسة ويزيل به النجاسة. لا يجزئ. ولو كان طعام بهيمة الحشائش. والتبن

270
01:22:13.800 --> 01:22:28.850
آآ واكل البهائم لا يصح لانسان ان آآ ان يستنجى به وان يستجمر به. ما دين كان المصنف رحمه الله تعالى ده ايه هو نص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام لا تستنجوا بالروث

271
01:22:28.950 --> 01:22:51.800
ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. رواه الامام مسلم. قال البوتي رحمه الله تعالى علل المنع من الروث والعظم بانه زاد الجن فزادنا وزادوا بهائمنا اولى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني وامر ان تصان تصان اطعمة الجن وبهائم الجن

272
01:22:52.650 --> 01:23:10.350
وبهائم الجن لان هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات ان الروث هذا لبهائم الجن وان العظام للايه؟ للجن فازا كان بقى ازا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تصان ان تصان اطعمة الجن واطعمة بهائمهم من ان ايه؟ من ان تستعمل في ازالة النجاسات

273
01:23:10.450 --> 01:23:26.650
فما بالك بطعام المسلم وبطعام المؤمن وبطعام بهائم الايه؟ بهائم المسلمين من الايه؟ من من الانس فكذلك ينبغي ان يصان. على اقل تقدير ينبغي. كذلك ينبغي ان يصام على اقل تقدير المساواة ان لم يكن ايه؟ ان لم يكن اولى

274
01:23:28.450 --> 01:23:50.900
اه وايضا لقوله صلى الله عليه وسلم فاخبر الناس فاخبر الناس يوجه الكلام لرويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال له فاخبر الناس انه من عقد لحيته انه من عقد لحيته او تقلد او تقلد وتراه او تقلد

275
01:23:51.250 --> 01:24:06.200
وترى او استنجى طبعا الوتر زي وتر القوس كده. كان كان يعني يستعملونه لدفع الاذى ونحو ذلك. هذا طعم من الشرك هذا لا يجوز كانوا يعتقدون انه يدفع الايه؟ يدفع عنهم الضر ويدفع عنهم الاذى

276
01:24:06.350 --> 01:24:24.150
فاخبر الناس انه من عقد لحيته وتقلد وترا او استنجى برجيع دابة. الرجيع اللي هو الروث او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. طبعا فهذا يعني يدل على التحريم وهذا شديد في الدلالة على الايه

277
01:24:24.150 --> 01:24:39.200
على التحريم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم. وهذا التحريم وهذا النهي يقتضي الايه؟ يقتضي الفساد فلو استعمل انسان الروث او العظم لم يجزئ مع التحريم لا يجزئ. تمام؟ لانه يقتضي الفساد وهذه هذه كما قلنا رخصة

278
01:24:39.300 --> 01:25:00.550
والرخص لا تناط بالمعاصي ولا تستباح بالمعاصي وتكلمنا في ذلك وعن ذلك ففصلناه قال المصنف فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء يعني مش بس الاستجمار الذي قد فعله بها لا يجزئ بل لا يجزئه بعد ذلك الا اللي ما ينفعش حتى ييجي ما ينفعش ان هو ييجي يستجمر بعد ذلك

279
01:25:00.550 --> 01:25:16.500
فان فعلا يجزئه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة يبقى ايضا في هذه الحالة كما هنا في تسوية الحكم يعني لا يجزئ بعد ذلك الا الماء وكذلك اذا تعدى الخارج موضع الحاجة لا يجزئ الا الماء

280
01:25:18.000 --> 01:25:32.100
عندنا مجموعة من الاسئلة صورة المسألة مدى قوله لم يجزئه بعد ذلك الا الماء ما هو موضع الحاد؟ العادة مداير عدم اجزاء الاستسمار فيما تعدى ومتى تسقط رخصة الاستجمار؟ هو ذكر ذكر آآ امرين

281
01:25:32.300 --> 01:25:46.300
تذكروا ان هو لو انسان استنجى او استجمر بروث او عظم آآ او طعام ان ازن تسقط رخصة الاستجمار. وذكر انه لو تعدى خارج موضع الحد العادة تسقط رخصة الاستشمار

282
01:25:46.350 --> 01:26:05.450
ايه تاني ايه الامور تانية اللي ممكن تسقط رخصة الاستجمار. اولا صورة المسألة واضحة وضحناها ان هو آآ ان هو لو الانسان استعمل الروث او العظم او الطعام او نحو ذلك من المحرمات في الاستجمار هذا الاستجمار. اول اولا يأثم ان هذا حرام. ثانيا هذا الاستجمار الذي قد فعله هذه الازالة

283
01:26:05.450 --> 01:26:21.250
التي قد فعلها لا تجزئ ثالثا لا يجزئ بعد ذلك الا الماء طيب كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة. موضع العادة. هناك موضع عادة هو الذي يتلوث مع الايه؟ مع التغوط ومع الايه؟ ومع التبول. لو الانسان لاي سبب من الاسباب

284
01:26:21.250 --> 01:26:39.500
مسلا مصاب عنده شيء في في في معدته ونحو ذلك وفي امعاءه. وآآ عنده مسلا اسهال او نحو ذلك. ويؤدي لديك يعني الى انتشار النجاسة انتشارا غير معتاد حينئذ خلاص. يعني لا تسقط الرخصة حينئذ وينبغي ان ايه؟ ان يستعمل الماء

285
01:26:42.000 --> 01:26:58.350
ما دليل قوله لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. اولا ان الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. فتسقط الرخصة بفعل المعصية. يبقى الرخصة مطلقا هتسقط بفعل الايه؟ المعصية لانك اردت ان تعصي الله جل وعلا وان تفعل المحرم

286
01:26:58.400 --> 01:27:17.000
بالرخصة التي قد رخصها الله جل وعلا لك فحينئذ تسقط الايه؟ تسقط الرخصة ولان اعمال المحرم في المحل يكسبه اه نجاسة او ينشر النجاسة عليه على وجه غير مرخص فيه فلازم الايه

287
01:27:17.150 --> 01:27:35.150
فليزم الغسل يعني دلوقتي هو الانسان لما يعمل يعمل العظم آآ في المحل هو اذا عملي هو غير يعني يعني نشر النجاسة اكثر حتى لو ما تعدتش موضع العادة. لكن خد من الموضع ده على حطاه على نجاسة الموضع ده ونحو ذلك. حصل

288
01:27:35.150 --> 01:27:55.150
هناك في الاخر نقل ايه؟ للنجاسة ونشر النجاسة على الصورة التي كانت مرخص فيها مرخص فيها والله لان الهيئة هيئة النجاسة بالصورة اللي بتكون عليها عندما يتغوط الانسان التبول هذه التي فيها الرخصة. لكن الان انت انت نشرت النجاسة وغيرت في الايه؟ آآ في النجاسة ويعني حركت

289
01:27:55.150 --> 01:28:07.200
يسع للبدن على وجه محرم فخلاص هذه النجاسة وهذا الانتشار الجيد ليس من الايه؟ ليس آآ آآ يعني لا تنطبق عليه الرخصة ولا تتعلق به الايه رخصة في حين اذا لازم الغسل

290
01:28:09.350 --> 01:28:31.950
كما لو اتيت من الجسم للايه؟ بنجاسة من آآ يعني بنجاسة منفصلة عن الموضع وضعتها على الايه؟ على المحل. نفس الكلام. ذكرناه سابقا ما هو موضع؟ ما هو موضع العادة؟ موضع العادة ظاهر كلام المتأخرين من اصحابنا انه راجع للايه؟ راجع للعرف. المعتاد في اكثر

291
01:28:31.950 --> 01:28:41.950
في اكثر حياة الانسان هو يعني معروف ان هو في الاخر في قدر كده هو المعتاد اللي ممكن يصيبه نجاسة البول او ممكن يصيبه نجاسة الايه؟ يعني قدر قدر يسير من

292
01:28:41.950 --> 01:28:58.050
هشف هشفة الذكر او قدر يسير جدا من الايه؟ من من المؤخرة والتي قد يصيبها قد يصيبها الغائط هو ده القدر المعتاد المعروف عرفا هو ده اللي ايه؟ هو ده القدر الذي يجزئ فيه الاستجمار. لو في مرة من المرات لاي سبب من الاسباب

293
01:28:58.250 --> 01:29:18.100
قد انتشرت النجاسة وتعدت هذا موضع العادة هذا فحينئذ لا يجزئ الايه؟ لا يجزئ الاستشمار. بعض اهل العلم قد ذكر فذكروا يعني ايه؟ يعني خدود معينة. فقال مسلا شيخ سمسمية في شرخ العمدة ان هو ان هو لو تعدى اكثر من نصف الحشفة. الحشفة دي هي الجلد التي

294
01:29:18.600 --> 01:29:36.450
التي تظهر مع مع الختان. جلدة الذكر تظهر مع الختان. تتعدى اكثر من نصف الحشفة او تعدى اكثر من نصف باطن الالية آآ او تعدى المعتاد في ايه في فرج المرأة ونحو ذلك؟ يعني في الاخر لكن في النهاية في النهاية هذا يعني هذه هذه الحدود

295
01:29:36.550 --> 01:29:47.700
او هذه الضابط ليس ليس هناك ليس عليها دين امرها يعني هو المراد فقط منها ضبط الايه؟ ضبط الامر. لكن في النهاية الامر راجع لايه؟ للعرف وللعادة التي يعرفها لاحد من نفسي

296
01:29:48.950 --> 01:30:10.050
ما دليل عدم ازاء الاستجمار فيما تعداه؟ ما دليل عدم اجزاء الاستجمار فيما تعدى تقول قال البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف لان الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه

297
01:30:10.050 --> 01:30:26.500
فما لا يتكرر لا يجزئ فيه الا الايه؟ الا الماء. يعني الاصل هو هل الاصل في الانسان ان هو يعني كل مرة تتعدى النجاسة موضع الايه؟ موضع لا احنا بنقول ان موضع العادة هو اسمه موضع عادة عشان يعني المعتاد النجاسة لا تتعداه

298
01:30:27.100 --> 01:30:46.300
فلو حصل لاي سبب من الاسباب ده امر عارض وتعدت موضع العادة ده خلاص يبقى هي يعني الرخصة كانت متعلقة بمشقة التكرار بمشقة التكرار الان هذا يعني هل هل هذا وضع غير غير متكرر؟ وضع زائد على الوضع المتكرر التي انيطت به الرخصة

299
01:30:46.750 --> 01:31:05.000
واضح يا شيخ؟ خلاص؟ يعني ما ينفعش الانسان ايه؟ يستجمر بقى لان مش هو ده الوضع المعتاد الذي يتكرر والتي يعني يعني يعني آآ يشق على الانسان ان يغسله في كل مرة خاصة في ايام العرب الاوائل يعني مع قلة الماء ونحو ذلك

300
01:31:05.150 --> 01:31:15.150
ليس هذا هو الوضع الذي الذي يشق على الانسان ان يغسله في كل مرة وليس هو الوضع الذي يتكرر وليس هو ليس ذلك هو الوضع الذي اميطت به الرخصة فبالتالي حينئذ ينبغي ان

301
01:31:15.150 --> 01:31:32.000
ان يوصل اذا تعدى موضع العادة الذي تعلقت به الرخصة هناك تنبيه نقول قال في الاقناع وشرحه ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل واجزاءه الاستشمار. طب افرض هو شك

302
01:31:32.350 --> 01:31:46.550
للحظة من اللحظات عمال يقولها طب هو تعدى كده بقى ما تعداش هل كده زائد عن حاجة ولا ما ازدش؟ لا لم يجب الغسل تراني فيه شك واجزاءه الاستجمار. ليه؟ لان الاصل عدم التعدي. الاصل عدم التعدي. قلنا الاصل

303
01:31:46.600 --> 01:32:00.500
بقاء ما كان على ما كان هو الاصل ان ان الجسد متنجس ولا اصل ان هو طاهر ولا اصلا ان هو طاهر فبالتالي لا يثبت لبقعة من الجسد نجاسة الا الا مع تيقنيها

304
01:32:01.650 --> 01:32:17.200
لا يثبت لبقعة من ماء الجسد التي قد تنجست الا مع ان انت تيقنت مسلا في سنتي نجس السنتي اللي بعده مشكوك فيه لا خلاص الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى ننتقل عن ذلك الاصل بيقين

305
01:32:17.300 --> 01:32:31.800
والاولى الغسل احتياطا والله لو تقدر تغتسل لو تقدر تغسل زلك المحل والله بحبه. كويس قطع الوساوس ونحو ايه ونحو ذلك. لكن مش لا يعني سيكون هناك مشقة آآ ان تغسل محل خلاص لا اشكال

306
01:32:32.000 --> 01:32:56.800
لا اشكال ويقطع الانسان الوسواس والامر متعلق باليقين. العبرة باليقين متى تسقط رخصة الاستجمار؟ هناك امور او هناك حالات تسقط معها رخصة الاستجمار يعني المصنف ذكره آآ ذكر حالتين. الحالة الاولى ان هو استعمل استعمل في الاستجمار استعمل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

307
01:32:57.100 --> 01:33:17.100
الروثة والعظام او او الطعام ونحو ذلك. او ان هو تعدى الخارج موضع العادة. هل هناك حالات وهر هناك حالات اخرى؟ نذكر بعضا منها. هناك حالات يسيرا نتكلم عنها لكن نذكر بعضا منها. اولا باستعمال غير الجامد. احنا احنا ذكرنا شروطا يا مشايخ في الايه؟ في في الاستجمار ان يكون

308
01:33:17.100 --> 01:33:37.100
جامد طاهر مباح منقن صح؟ لو استعمل غير هذه الامور لو استعمل غير هذه الامور الاصل الاصل ان هو تسقط رخصة استشمار. وكل واحد واحدة لها سببها. لو استعمل غيري الجامد مش احنا مش احنا تكلمنا ان في المائع. المائع والرخ ونحو ذلك ان هو ينشر النجاسة. وتكلمنا ان المائع بيميع النجاسة

309
01:33:37.100 --> 01:33:57.100
اكسب المحل نجاسة وينشر النجاسة اكثر واكثر ويكسب المحل نجاسة لم تكن فيه بذلك الايه؟ بذلك التمييع للنجاسة. وحينئذ تسقط رخصة الايه؟ الاستجمار انك نشرت النجاسة بخلاف الصورة التي ومنيطت بها الرخصة. الصورة التي اويطت بها الرخصة اللي هو الانتشار اليسير اللي بيحصل مع الايه؟ المعتاد اللي بيحصل

310
01:33:57.100 --> 01:34:17.100
مع التذوق والتبول ونحو ذلك. فاستعمال المائع هذا ايه؟ هذا قد سوء الامر. اكثر فبالتالي ليست هذه هي الصورة قد انيطت بها الرخصة فادى ذلك الى سقوط رخصة الايه؟ الاستجمار. باستعمال نجس لان النجس يكسر من محل نجاسة غير موجودة فيه. فبالتالي هذه النجاسة

311
01:34:17.100 --> 01:34:37.100
الطارئة الطارئة لا اه لا يصلح معها لا يصلح معها الا المال. باستعمال المحرم باستعمال المحرم ومنه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي اتكلم عنه او اتكلمنا عنه منذ قليل. ومنه منه كل محترم. كل شيء محترم كطعام

312
01:34:37.100 --> 01:34:57.100
كتب علم ومتصل بحيوان كل محترم كطعام تكلمنا عن الطعام وكتب علم يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم صان صان طعام بهائم عن ذلك. فقياس الاولى قياس الاولى انك تقول كتب العلم طبعا تجل عن ايه؟ عن مثل ذلك

313
01:34:57.100 --> 01:35:17.100
كل محترم مصانع المثل ده لو طعام البهائم هيحترم في هذا الامر فبالتالي غيره مما هو اولى منه اولى بالاحترام. واولى فبالتحريم ان يستعمل يحرم ان يستعمل في مثل ايه؟ في مثل هذا. ومتصل بحيوان. يعني مسلا ذيل حيوان. صوف حيوان متعلق ايه؟ يعني صوف حيوان متصل به. لانه

314
01:35:17.100 --> 01:35:37.100
جزء من الحيوان فيها ايه في هذه الحالة وطعام الحيوان يحترم فما بالك بالحيوان نفسه لا يصح سبحان الله انظر وتأمل يعني في في احترام للحيوان. لا تستطيع انك يعني ايه تنجس الحيوان بنجاستك؟ هذا لا يحرم يحرم وتسقط رخصك امر عظيم. يكون

315
01:35:37.100 --> 01:35:57.100
في هناك احترام يعني الامور المحترمة المرور التي تستحق الاحترام. سبحان الله على الاخلاق التي يعلمها ذلك الايه؟ ذلك الدين لاهله او باستعمال ليه باستعمال محرم؟ لان استعماله محرم منهيه عنه والنهي يقتضي الفساد طبعا هتقولي ضمدته نهي فساد يتعلق بالعبادات اقول لك نعم

316
01:35:57.100 --> 01:36:08.600
لكن هذه رخصة على خلاف الاصل فهتسقط الرخصة لكن هو لو ازال لو ازال لو ازال النجاسة هو ايه اللي بيزيل النجاسة بالكلية؟ الماء الطهور فقط. لو استعمل الماء الطهور

317
01:36:08.800 --> 01:36:26.300
محرم هتزول النجاسة ولا مش هتزول؟ هيطهر المحل وهتزول النجاسة لكن الاستشمار ده لن لا يزيل النجاسة اصلا النجاسة ما زالت باقية لو كانوا بيزوروا النجاسة كنا قلنا مش هيبقى في مش مش هيكون مشكلة واستعمل المحرم. لكن هو لا يزول النجاسة ده مجرد رخصة على خلاف الاصل

318
01:36:26.500 --> 01:36:42.650
فسقطت الرخصة باستعمال المحرم او باستعمال غير الايه؟ غير الممقي النشرة النجاسة والا يجوز الاستشمار بعض. يبقى الملقي فقط شرط الانقاء فقط هو ده اللي ممكن ايه؟ اللي ممكن لو خالفه الانسان لتسقط الرخصة. لان الانسان لو استعمل الزجاجة

319
01:36:42.650 --> 01:36:59.600
ولو فرضا الزجاج ما نشرش النجاسة اكتر لأ هو ما نشرش النجاسة استعمله استعمال يسير ما اداش لاي نشر اي نجاسة طيب حينئذ هل ارتكب محرم؟ هل ما ارتكبش محرم؟ هل اكسب هل اكسب المحيلي نجاسة؟ ما اكسبوش ايه؟ نجاسة. هل نشر النجاسة اكثر واكثر؟ قلنا لا. طب ما هو لو ما نشرش خلاص

320
01:36:59.900 --> 01:37:13.050
فمنشرش الخاص في حينئذ خلاص يعني الانسان لم يفعل محرما ولم لم يكسب من محل نجاسة لم تكن فيه ولم ينشر النجاسة لو حصل ذلك لا اشكال يجزئ لا تسقط رخصة الاستشمار ده

321
01:37:14.050 --> 01:37:32.600
يعني يجوز له ان يستجمع بعد ذلك بايه؟ بشيء ممكن في الخنس المشكل. الخنس المشكل تسقط رخصة الاستجمار لا يعني لا يجوز للخبث المشكل ان ايه؟ ان يستجمل. لماذا؟ لماذا؟ لان هناك لاننا لا نعلم ما الفرج الاصلي

322
01:37:33.350 --> 01:37:48.400
تمام؟ الخدس المشكل فيه له فرج او عنده فرج رجل فرج ذكر وفرج ايه؟ فرج انثى. ونحن لا نعلم ما الفرق الاصلية. طبعا الاستجمار رخصة في الفرج الايه؟ في الفرج الاصلي

323
01:37:48.500 --> 01:38:06.050
رخصة في الفرج الاصلي. فانت لا تدري فانت لا تدري ما الايه؟ اي الفرجين هو الايه؟ هو الفرج الاصلي الذي يجوز فيه الاستجمار ولا يجوز في ايه؟ في غيره فانت لو ما يعني خلاص يعني الان سقطت كل الحيل ليس هناك اي حيلة باقية ان انت تستعمل الماء

324
01:38:06.500 --> 01:38:20.600
الا ان انت استعملها لانك لو استحملت الحجارة في هذا الايه فهذا في الفرج الذكوري يعني هم بقي هناك احتمال ان يكون الايه؟ ان يكون ليس هو الفرج الاصلي. فبالتالي تكون انت ازلت النجاسة وترخصت في غير موضع الرخصة

325
01:38:20.800 --> 01:38:37.000
ولو ما زلت في الايه في الفرج الانثوي او في العضو الانثوي؟ حينئذ تقوم ايه؟ يمكن هناك احتمال ان انت تكون ترخصت في غير موضع الرخصة ولهذا وهذه نجاسة قد اصابت البدن بيقين فينبغي ان تزال عنه او يزال عنه حكمها بيقين

326
01:38:37.150 --> 01:38:55.150
فليس هناك بد من استعمال الايه؟ من استعمال الماء  قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء بكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل طبعا هذا حكم الاستنجاء. كان الاولى ان هو يقدم

327
01:38:55.200 --> 01:39:16.850
في الاول لكن يعني تعريف الاستنجاء يعني هو طبعا البدء بالتعريفة والبدء بالتعريف قبل الحكم اولى. فالتعريف جرنا لهذه الايه؟ لهذه الاحكام كم اه لكن حكم الاستنجاء ما حكم الاستنجاء يجب؟ الاستنجاء واجب؟ يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر. طبعا هذه الامور المستثمرة تكلمنا عنها في الاول خالص

328
01:39:16.850 --> 01:39:40.100
الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل غير الملوث ما صوت المسألة؟ وما دليل وجوب الاستنجاء؟ وما المراد بالطهر وغير الملوث؟ وما وجه استثنائهما الصورة دي مسألة واضحة يا مشايخ ان هو الاستنجاء واجب يجب يجب بعد كل آآ بعد كل ويجب من كل خارج من كل خارج من السبيلين ان تدعيه ان تستنجي منه سواء معتدل

329
01:39:40.100 --> 01:39:58.700
وغير معتاد ينبغي سواء بحجر ترى بحجر بشرطه او بمن ايه؟ او بماء طور لكل خارج لكن يستثنى الطاهر لو خرج طاهر من الايه من آآ من السبيلين لا اشكال مثال الطاهر الريح

330
01:39:58.750 --> 01:40:15.700
من رحابه طاهرة ليست نجسة فبالتالي لو خرجت هل في الريح استنجاء؟ لا ابدا بل شدد فيها بعض الايجاد فيها الاثار بالتجديد يعني هذا هذا من التكلف والتقعر والتعمق المنهي عنه. الريح ليس ليس من الريح الايه؟ الاستنجاء

331
01:40:16.300 --> 01:40:26.300
والنجس الذي لم يلوث المحل. لو هناك شيء يعني مسلا البعض البعر الناشف انكم كنتم تبعون بعر. بعر ناشف للغاية لم يترك اي اثر على المحل. طب خلاص انت يعني انت في الاخر هو

332
01:40:26.300 --> 01:40:39.700
طب الاستشمار ايه يعني غرض الاستشمار او غرض الاستنجاء انك تزيل ايه؟ تزيل نجاسة طرأت على الايه؟ المحل. والله النجاسة اللي جوة اللي جوة الدبر. اللي جوة الدبر طلب انك تزيد النجاسات على الايه

333
01:40:39.750 --> 01:40:56.750
لن لن تطهر باطن الدبر ولن تطهر باطن الفرج فخلاص هذه هذه نجاسة خرجت من الباطن وخرجت خارج الجسد ولم تصب شيئا من الظاهر البدن. هو هو المطلوب منك ان انت تغسل ظاهر البدن اذا اصابته نجاسة. وحينئذ لم تصبه نجاسة فانتهى الامر

334
01:40:57.850 --> 01:41:11.400
فلا يجب ايه؟ لا يجب استنجاء هذه هي صورة المسألة. ما دليل وجوب استنجاء؟ قال بهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف لقوله تعالى والرجز فاهجر والرجزة فاهجر وان لو اخذنا بعموم اللفظ

335
01:41:11.450 --> 01:41:23.150
فمن الرشد النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب بايه؟ بان يهجر النجاسة. ونحن الامة من خلفه مكلفة بان تهجر الايه؟ تهجر النجاسات وان تهجر كل رز انتهجها كل ريكس

336
01:41:23.950 --> 01:41:40.600
بانه ولانه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن لانه عند قوله تعالى والرز فاهجو ولانه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن. يعني هذه النجاسة لو بقيت هتصل هتتعدى هتتعدى الى الايه

337
01:41:40.600 --> 01:42:00.400
الى بقية البلد وتتعدى الى الثوب ونحو ذلك والانسان مأمور بالتوقي من النجاسة بالتوقي من النجاسة قدر الامكان. ولقوله عليه السلام اذا ابى احدكم الى الغائط فليذهب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. رواه ابو داوود. والامر بالوجوب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب بثلاثة احجار هذا يقتضيه

338
01:42:00.550 --> 01:42:22.050
الوجوب يفيد الوجوب وليس هناك اي قرينة تنقله من الوجوب للاستحباب وقال انها تجزئ وروض الاجزاء ظاهر فيما يجب لفظ اجزاء ظاهر فيما يجب يعني انت بتقول مسلا لما تقول يا فلان يجب عليك كذا ويجزئك الا تفعل. عندما تقول يجزئك ان تفعل كذا فمعناه ان كان الاولاني واجب عليك

339
01:42:22.600 --> 01:42:34.900
رفض الاجزاء هذا يدل على الايه؟ يدل على الوجوب. لو انا اصلا من الاول مخيرك انك تفعل او لا تفعل فلما ينفعش اقول لك بعد كده يجزئك ان ايه؟ قال لا تفعل. طب ما هو لو يعني لو من الاول الموضوع للاستحباب

340
01:42:35.100 --> 01:42:52.150
الموضوع الاول موضوع الاستحباب فحين اذ يعني يعني لا لا مدخل الايه للاجزاء او بعد ذلك هو كده كده اصلا الامر فيه يعني هو اصلا الاستحباب في نفسه في معنى الايه؟ في معنى انه يجزئك ان تفعل او لا تفعل. لكن لما اقول لك ان الذي يجزئ عنك هو كذا

341
01:42:53.150 --> 01:43:03.150
الذي يجزئ عنك معناه ان كان في واجب الذي يجزئ عنك عن ذلك الواجب هو كذا فاما ان تفعل الواجب الاصلي اللي هو الغسل بالماء او الذي ايه او الذي يجزئ عنك فقط

342
01:43:03.850 --> 01:43:18.200
ليس هناك ليس هناك ثالث ما المراد بالطاهر وغير الملوث؟ الطاهر مثل ايه؟ مثل الريح. ريح طاهرة المني. المني طاهر. الصحيح من المذهب المني. طاهر والولد العاري عن الدم. طبعا هذه هذه

343
01:43:18.200 --> 01:43:33.900
دي نادرة لكن لو لو امرأة اسقط جنينا عاريا عن الدم اسقط جنين طبعا الجنين طاهر ليس بناجس وليس معه اي ذنب ليس لم واجمعه ايضا المخاص اه طبعا هو الدم ايه؟ لو خرج دم من

344
01:43:34.200 --> 01:43:48.600
من السبيلين هذا فيه استنجاء. هذا فيه استنجاء لكن ورد الولد العاري عن الدم مطلقا. هذا في الاخر الطاهر خرج من السبيل فلا استنجاء فيه او الاستجمار منه غير ملوث مثل ايه؟ مثل بعر الناشف

345
01:43:48.650 --> 01:44:04.700
غير ملوث مثل البعر الناشف او مسلا حصى الحصى حصاه انسان اكله وبلعه وخرجت اه لا يصاحبها اي ايه؟ لا يصاحبها اي بلل او نحو ذلك ولا يصاحبها اي نجاسة. وخرجت ولم تلوث الايه؟ المحل. خلاص

346
01:44:05.300 --> 01:44:23.600
ماشي. طبعا هذه المسألة استثناء الطاهر وغير الملوث فيها فيها اشكال كبير جدا في مسألة التصحيح ويعني  هل يعني هل هل الصحيح ان هو يعني يصح استثناء الطاهر من غير ملوث ولا لا هذه فيها ايه؟ نزاع كبير جدا في

347
01:44:23.650 --> 01:44:42.000
واضطراب في مسألة التصحيح لكن الذي عليه اكثر المتأخرين ان هو يستثنى الطاهر وغير ملوث او غير ملوث اخيرا ما وجه استثنائهما لماذا استثنينا الطاهر وغير ملوث. طبعا تكلمنا عن هدف الايه

348
01:44:42.050 --> 01:44:58.000
في سياق الكلام قال البوتي في كشاف لان الاستنجاء انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا. سواء طاهر او غير ملوث لا نجاسة هنا وكيف يستنجى او يستجمر من طاهر وكيف يحصل الانقاء بالاحجار في غير ملوث

349
01:44:58.400 --> 01:45:08.400
يعني هو في الاخر واحد شيء لم يلوث المحل اصلا. لم يلوث المحل. يعني هزيل ايه اصلا؟ هو كده كده ما فيش حاجة عشان تزال. فما وجه اعمال الايه؟ ما وجه اعمال الاحجار؟ ها هنا

350
01:45:08.400 --> 01:45:28.400
فهذا ايه؟ هذا هو وجه استثناء الطاهر وآآ وغير ملوث. وبذلك قد انتهى ذلك الفصل آآ من كتاب دي الطالب للشيخ مرعي يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعفو عنا

351
01:45:28.400 --> 01:45:41.950
وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد وان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك