﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد

2
00:00:18.950 --> 00:00:45.050
عبده ورسوله اما بعد قال الامام العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. امين. قال باب الوضوء. باب وضوء. وعندنا ها هنا اسئلة اولا ما هو تعريف الوضوء؟ ثانيا ما هي المسائل التي يذكرها فقهاؤنا في ذلك الباب كالعادة؟ اه ثالثا ما حكم الوضوء؟ وما دليله

3
00:00:45.050 --> 00:01:05.300
ما سبب حكم الوضوء وما شرطه؟ يعني وما شرط ذلك الحكم اولا نتكلم عن تعريف الوضوء. فنقول الوضوء من الوضاءة. الوضوء في اللغة من الوضاءة وهي النظافة وتعود ايضا للكلام عن الحسن والنور ونحو ذلك

4
00:01:05.600 --> 00:01:25.600
وهو لفظ الوضوء بالضم اسم للفعل. يبقى الوضوء هو فعل الوضوء الوضوء هو فعل الوضوء اللي هو التطهر وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. الوضوء. يبقى الوضوء هو الايه؟ والماء. والوضوء هو الفعل. كذلك

5
00:01:25.600 --> 00:01:39.550
الطهور هو الفعل والطهور هو الماء كما ذكرنا هذا اصح الاقوال في ايه؟ في آآ في التفريق بين الفعل والايه؟ واسم الماء. هناك اقوال اخرى لكن الاصح الاقوال ان الضم هو اسم

6
00:01:39.550 --> 00:01:59.350
الفعل وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به وشرعا شرعا الوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. استعمال ماء ينبغي ان يكون ذلك الماء طهور. ينبغي ان يكون ذلك الماء الطهور مباحا

7
00:01:59.500 --> 00:02:15.450
آآ في الاعضاء الاربعة التي تتكلم عنها المذكورة في اية الوضوء على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة. ويقول البهوتي اه رحمه الله تعالى استطرادا يقول اي على صفة مخصوصة في الشرع بان يأتي بها بها

8
00:02:15.500 --> 00:02:40.250
مرتبة بهذه الاعضاء. يأتي او يأتي بغسل هذه الاعضاء مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط. وما فيجب اعتباره وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه لانه نور في الدنيا والاخرة كما اثر وضوء على وضوء نور على نور. فالوضوء نور. نور الانسان آآ آآ

9
00:02:40.800 --> 00:03:03.100
في اه في دنيته يعني يورث الانسان نظافة والوضاء والحسن والجمال يتطهر. وكذلك هو نور آآ مادي بهذا المعنى اللي هو التحسين الجمال والنظافة وهو نور معنوي انه يطهر الانسان من الذنوب. الانسان اذا غسل وجهه نزلت الخطايا من وجهه حتى تنزل من اشفاره

10
00:03:03.100 --> 00:03:22.700
واذا غسل يديه الى اخر ايه؟ الى اخر الحديث. فهو يطهر الانسان من فمنها من ذنوبه وهذا يورثه نورا نورا لا يرى بالبصر لكن يرى بالبصائر ويرثه سكينة كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الغضبان انه يتوضأ

11
00:03:23.000 --> 00:03:44.350
لانه يطفئ الايه يطفئ الغضب يطفئ النار ويتغضب وكذلك يطفئ نار القلق ونحو ذلك الانسان سكينة واطمئنانا. وهذا والله معهود معلوم وكذلك هو نور في الاخرة. نور في الاخرة فلذلك سمي وضوءا

12
00:03:44.800 --> 00:04:04.800
طيب السؤال الثاني ما المسائل التي يذكرها فقهاؤنا في ذلك الباب؟ الفقهاء في ذلك الباب يتكلمون عن فروض الوضوء وواجبه قروض الوضوء له فروض وله واجب. آآ كذلك يتكلمون عن شروط الوضوء. يتكلمون عن شروط الوضوء. ويتكلمون عن احكام النية

13
00:04:04.800 --> 00:04:19.750
يعني هو عندما يذكرون ان من شروط الوضوء النية حينئذ يفصلون في احكام النية. يبقى هذا الموضع الذي يفصل فيه الفقهاء في احكام النية. ثم يتكلمون عن صفة الوضوء الكامل

14
00:04:19.750 --> 00:04:41.900
الذي سبق هو كان تعديد مجرد تعديل للفروض والشروط والواجبات. لكن هنا صفة الوضوء كاملة ثم يتكلمون عن سنن الوضوء ثم بعد ذلك بعد باب الوضوء يتممون احكام الوضوء آآ بعقد باب في المسح على الخفين لان المسح على الخفين هو بدل المسح على الايه

15
00:04:41.900 --> 00:05:04.850
على الرجلين فبالتالي هو داخل في معنى الوضوء ثم بعد ذلك يذكرون بابا في نواقض الوضوء بابا فينا مقتضى يبقى هذه ايه؟ المسائل التي يذكرها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى فالسؤال الثالث ما حكم الوضوء؟ وما دليله؟ ما دليل ذلك الحكم؟ نقول الوضوء واجب. الوضوء واجب وشرط لصحة الصلاة. الوضوء واجب

16
00:05:04.850 --> 00:05:19.450
وشرط لصحة الصلاة بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فالاية المشهورة اية الوضوء قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.050
هذه الاعضاء الاربعة الوجه واليدين الوجه واليدان والرأس والايه؟ اه والرجلين هذا الكتاب. اما السنة احاديث كثيرة من اصحها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله

18
00:05:40.050 --> 00:06:02.050
او صلاة صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذا متفق عليه. متفق عليه والاجماع كذلك اجماع معلوم مشهور هذه. هذه من الامور المعلومة ومن الدين بالضرورة فهذا وليه هو حكم الوضوء. هذا هو الحكم التكليفي للوضوء. نحن الان نتكلم عن سبب عن السبب والشرط. هنتكلم ان شاء الله في هذه المسألة نفاصل كثيرا

19
00:06:02.050 --> 00:06:20.550
ها هنا سنتكلم قريبا عن هذه المسألة في درس اصول الفقه ان شاء الله سنبدأه آآ خلال آآ خلال الايام يسيرة هذه من المسائل التي تأتي في في بداية المتن الكلام عن الحكم التكليفي والحكم والحكم الوضعي الحكم التكليفي هو مقتضى خطاب الشرعي

20
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
مدلول خطاب الشارع على سبيل ايه؟ على سبيل الاقتضاء او التخيير يعني. ما امر به الشارع ما نهى عنه الشارع. ما ما خير فيه الشارع. اللي هي الاحكام الخمسة المشورة يا مشايخ هي يعني الحكم بالايجاب والحكم بالاستحباب والحكم بالاباحة والحكم بالكراهة والحكم بالتحريم. هذه احكام تكليفية. هناك احكام اخرى هي احكام وضعية

21
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
احكام وضعية ممكن نعتبرها اه بعبارة فيها نوع من التجاوز هي هي الاحكام المنظمة لاحكام التكليفية. يعني انت قلت مثلا ان وضوء حكمه التكليفي انه واجب. طيب هل هو واجب في كل وقت؟ واجب على كل احد. واجب في كل حالة. لا هناك تفاصيل. هناك تفاصيل. نفس الفكرة. هل

22
00:07:00.550 --> 00:07:10.550
قلت ان الصلاة واجبة. طيب هل الصلاة الصلاة واجبة في كل وقت؟ يعني هل مسلا صلاة الظهر واجبة قبل اذان الظهر؟ قبل دخول الوقت؟ لا ليست واجبة قبل دخول الوقت. تمام؟ هل واجبة على

23
00:07:10.550 --> 00:07:30.550
كل احد الواجبة في كل حال فهناك امور منظمة هناك اللي هو الاسباب والعلل والشروط والموانع ويذكرون ايضا في ذلك الايه؟ في في احكام او في في تفصيل حكم الوضع يتكلمون عن الصحة والفساد والعزيمة والرخصة حتى نتكلم

24
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
وانهي ان شاء الله في في موضعه. فالحكم التكليفي للوضوء هل الوضوء واجب في كل وقت؟ ام هناك سبب معين للوضوء يكون من يعني يوجد بعده الحكم نحن نعرف السبب بانه آآ آآ بانه ما يلزم من وجوده الوجود. ويلزم من عدمه العدم

25
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
تلاتة فبالتالي لابد من وجود سبب يوجد عنده الحكم. الحكم مش موجود في كل وقت لكن وجود وجود سبب سبب الحكم هو هو الحد الذي يوجد عنده الايه؟ الحكم. فسبب وجوده سبب وجود الوضوء الحدث. يعني الوضوء يكون واجبا بايه؟ بالحدث

26
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
بالحذف اه اللي هي ما نسميها ايه؟ الاحداث. الاحداث عموما يعني اللي هو الحدث الاصغر. الحدث الاصغر وسنتكلم عن عن مفصل في الكلام عن الاحداث في الايه؟ في في كلام في باب نواقض الوضوء. فسبب وجوب الوضوء الحدث. ولكن شرط وجوب الوضوء ارادة الصلاة او ما

27
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
لا يتوقف على الطهارة. ارادة الصلاة او ما يتوقف على الطهارة. اذا قمتم الى الصلاة. هذا الموضع الذي الذي يكون حينئذ يجب على الانسان لا محالة ان هو ايه؟ ان هو يتوضأ ان هو يتطهر. لكن سبب الوجوب الحدث. سبب الوجوب الحدث واحنا عندنا قاعدة

28
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
فقهية لطيفة جدا اه ذكرها الامام زين الدين ابن رجب في في قواعده العظيمة اه وهي ان يجوز لا يجوز لا يجوز يجوز فعل لا يجوز الاتيان بالفعل قبل سبب وجوبه ولكن قبل شرطه. قبل شرط الوجوب. يعني هل

29
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
الانسان يتوضأ وضوءا لرفع الحدث ليس وضوءا مستحبا. قبل قبل ان يحدث؟ لا مش ممكن ابدا. لكن ممكن يتوضأ بعد السبب وقبل الشرط لا اشكال يصح لكن لا يكون اثما لا يكون اثما ولا يكون اه ولا يكون في حرج من

30
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
ترك ذلك الشيء الذي حكم انه واجب الا في موطن الايه؟ الا بعد تمام الشروط. الا بعد تمام الشروط والشرط ها هنا ارادة الصلاة. واضح يا شيخ يبقى الانسان سبب سبب الوجوب الوضوء الذي يكون معه الحكم بالوجوب الذي يكون معه الحكم بالوجوب

31
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
ويصح الانسان من ذلك الموطن ان يتوضأ وضوءا يرفع به الحدث هو وجود الحدس. هو وجود الحدس. لكن الانسان لا يأثم. الانسان لا ولا يكون في حرج حاسة تتوفر الايه؟ الشروط والشرط هو ايه؟ والشرط هو ارادة الصلاة او ما يتوقف على او ما يتوقف على طهارة. اي شيء يتوقف على طهارة

32
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
ولذلك قال الشيخ مرعي في الغاية ويجب اي الوضوء بحدث عند ارادة ما يتوقف على طهارة. عند ارائك مس مصحف مسلا اذا اراد ان تمس المصحف يحرم ان تمس المصحف قبل ايه؟ قبل الوضوء. يجب الوضوء حينئذ انت ايه؟ اذا اردت ان تمس المصحف. لكن سبب سبب

33
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
هو الايه؟ هو الحدث. او ممكن تشبه الامر بالواجب الموسع. ايضا هنتكلم عنه ان شاء الله. نفصل في جميع ذلك آآ في متن اصول الفقه ان الانسان ان هو يجب يجب بالحدس لكن يجب وجوبا موسعا يجب وجوبا موسعا يعني لا اشكال ولا اثام الانسان بالتأخير حتى

34
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
حتى حتى يأتي الوقت الذي يتحتم فيه الوضوء ويصير الامر مضيقا هو ايه؟ اذا اراد اذا اراد الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى تجب فيه التسمية. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا

35
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
ان ذكرها في اثنائه ابتدأ. وان ذكرها في اثنائه ابتدأ هنا عندنا اسئلة اولا تحليل لعبارة المصنف وما معنى آآ قوله تجب وما دليل وجوب التسمية؟ وما ما محلها؟ وما وقتها؟ وهل وما وجه انها تسقط سهوا؟ يعني احنا قلنا ان هو واجب الاصل في الواجب انه لا يسقط سهوا

36
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
فلماذا تسقط سهوا وما وجه انه يبتدئ اذا تذكر في الاثناء؟ وما اقوال المذهب في ذلك؟ طيب اولا تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى تحليل العبارة واضح يعني المصنف قال تجب فيه التسمية بل تسمية

37
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
من الوضوء تسمية عندنا من الوضوء. وهي من واجبات الوضوء. من واجبات الوضوء وليس من فروضه. لان المصلي اذ قال تجب ثم قال ثم قال وفروضه كذا. وفروضه ستة. تمام؟ فبالتالي المصنف غاير بين ايه؟ بين بين

38
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
الواجب والفرض والاصحاب عندهم اصطلاح اذا غايروا اذا غيروا بين الواجب والفرض فهم يريدون بذلك شيئا ويريدون بالاخر شيئا اخر. وان كان في الاصل الواجب والفرض مترادفان. تمام؟ هنتكلم في هذه المسألة. يبقى هو يجب في الوضوء

39
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
يبقى تسميح من الوضوء وهي واجبة في الوضوء. وتسقط سهوا. يعني الانسان لو ترك التسميع عمدا لا يصح الوضوء اذا ترك التسمية عمدا لا يصح الوضوء. لكن ان سهى ان نسي لا اشكال. لا اشكال. يبقى هي تسقط سهوا

40
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
لكن لا تسقط ايه؟ لا تسقط عمدا. وان ذكر طيب لو سهى وتذكر بعد انتهاء الوضوء خلاص لا اشكال يصلي يعني الوضوء صحيح ولا اشكال. طيب لو سها في اول الوضوء ثم تذكر في اثناء الوضوء يعني خلاص جه غسل وشه وغسل

41
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
بايده وهيجي بقى ايه اه وهو مسلا عند عند المسح عند مسح الرأس تذكر انه لم يسميه ما يفعل في هذه الحالة هل يسمي الان ثم يكمل يبني على ما فات ولا يبتدئ من الاول يسمي ويبدأ الوضوء من الاول المصنف هنا قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ

42
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
يعني يسمي ويبدأ الوضوء من الاول خلاص لغى اللي فات ده ايه؟ اللي فات ده اتلغى خلاص. طيب آآ التسمية صفة التسمية بان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. بسم الله لا يقوم غيرها مقاما. فلا يجزي ان

43
00:13:50.550 --> 00:14:00.550
قل بسم الرحمن او القدوس او نحو زلك لو زاد عن بسم الله لا اشكال لانه اتى بالايه؟ اتى بالقدر الواجب وقال بسم الله الرحمن الرحيم لا اشكال. لكن التسمية

44
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
القدر المجزي الواجب في التسمية ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. طيب لو كان انسان اخرس او كان معتقلا لسانه يشير يشير يشير الى الاعلى يشير الى السماء كانه يسمي ويشير بها اخرس ومعتقل لسانه وتكفي منه هذه الاشارة

45
00:14:20.550 --> 00:14:37.000
تمام البهجي تحليل عبادة المصنف وهذه هي صفة التسمية طيب السؤال الثاني ما معنى قوله؟ قول المصنف تجب هذا ما تكلمنا عنه. نقول هذا من باب تقابل الواجب والفرض في الاصطلاح

46
00:14:37.000 --> 00:14:57.000
قال في درك المأمول خلاص من ذلك لمتن الناس نشرحه او نبدأ فيه نبدأ في شرحه خلال ايام ان شاء الله قال فرض والواجب مترادفان شرعا. والفرض والواجب مترادفان شرعا. وان فرق الاصحاب بينهما اصطلاحا فالفرض الركن

47
00:14:57.000 --> 00:15:17.000
يعني لو الاصل ان الفرض هو هو الواجب. طب لو جه الاصحاب في موطن في موطن قابله بين الايه؟ بين الواجب والفرض قالوا واجب الصلاة كذا وفرض هكذا. اه يبقى هنا غيروا بين الايه؟ بين الواجب والفرض. اتوا هنا في الوضوء قالوا الواجب كذا والفرض كذا

48
00:15:17.000 --> 00:15:37.000
يبقى هنا ازن ايضا بين الفرض. يبقى لو هم قصدوا وغيروا في باب واحد بين الفرض والواجب في ارض الركن الركن وهو الذي لا يسقط ولو بسهو او جهل. الركن هو الذي لا يسقط ولو بسهو او جهل

49
00:15:37.000 --> 00:15:57.000
لو ترك الانسان الركن بقى تنصح لو ترك الانسان مسلا غسل الوجه ناسي او جاهل او اي شيء ما ينفعش هذا الوضوء لم يصح ينبغي ان يأتي بالوضوء مرة اخرى. او يأتي بالوجه لو كان ايه؟ لو كان آآ لو كان آآ لو كان آآ لو كان ما زال شرط الموالاة

50
00:15:57.000 --> 00:16:17.000
قائما. واضح؟ فهذا هو الفرض. والواجب يسقط بسهو. وكذا بعمد في النسك. الواجب هو ما يسقط بالايه؟ ما يسقط بالسهو ويسقط بذلك بالعمد ايه؟ بالعمد في في النسك. اما الجهل ففيه ايه؟ ففيه آآ

51
00:16:17.000 --> 00:16:37.800
اقوال وتنازع يعني ما بين الايه؟ بين المسائل سنفصل ان شاء الله في ذلك عند ايه؟ اه في مواطنه وايضا في اه في درس اصول الفقه يبقى هو قال ها هنا تجب في مقابل الايه؟ في مقابل في مقابل الفرضية. في مقابل الفرضية. فهو اصلا معنى ان التسمية واجبة

52
00:16:37.800 --> 00:16:53.650
وان مسلا مثلا غسل الوجه فرض ان غسل الوجه هذا ركن لا يسقط ولو بسهو او جهل. اما التسمية فهي تسقط بالسهو. فهي تسقط بالسهو طيب اا هل تسقط بالجهل هل تسقط بالجهل

53
00:16:53.900 --> 00:17:18.900
البهوتي اه في شروحه قال ان ان الاصحاب قاسوا قاسوا والتسمية في الوضوء على اه على واجبات الصلاة فحينئذ ينبغي ان تلحق تسمية في الوضوء بواجبات الصلاة فتسقط بالجهل ايضا. لكن الصحيح كلام البهوتي فيه نظر فيه نظر

54
00:17:19.000 --> 00:17:36.300
لان الاصحاب لم يقولوا بوجوب التسمية قياسا على واجبات الصلاة وانما قالوا ذلك قياسا قياسا على الذبح. قياسا على الذبح. والمعتمد في الذبح ان التسمية فيه تسقط بالسهو دون جهل

55
00:17:37.050 --> 00:17:54.850
فبالتالي كلام الوهوتي فيه نظر. لكن ممكن من ايه؟ من وجهة نظر اخرى او من من اه اه او من جانب اخر ان احنا نلحق التسمية هنا بواجبات الصلاة من يعني من جهة اخرى غير ما ذكروا

56
00:17:54.850 --> 00:18:13.950
لكن انا لا اريد ان افصل ايه في هزه المسألة انها مسألة دقيقة يعني. لكن المراد ان كلام البهوت الذي ذكره ان ان آآ ان التسمية ها هنا فتقاس على واجبات الصلاة لان الاصحاب قاسوها على افعال الصلاة واجبات الصلاة يعني هذا غير صحيح. هذا غير صحيح

57
00:18:14.550 --> 00:18:32.150
وسنبين ذلك ان شاء الله الان طيب ما دليل وجوب التسمية؟ ما دليل وجوب التسمية آآ نقول قال في الكشاف اللي هو العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع لحديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:18:32.150 --> 00:18:50.250
قال لا صلاة لمن لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

59
00:18:50.300 --> 00:19:06.450
ولاحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وعن وابي سعيد مثله. يعني مثل هذه الالفاظ ايضا والامام احمد واخرج كذلك ابن ماجة من حديث سعيد ابن زيد وابي سعيد

60
00:19:06.950 --> 00:19:24.250
وقال البخاري احسن شيء في الباب حديث رباح بن عبدالرحمن. يعني حديث اللي هو مروي عن سعيد بن زيد وسئل اسحاق بن رهويه اي حديث اصح في التسمية؟ فذكر حديث ابي سعيد. هو اصح الايه؟ اصح الاحاديث

61
00:19:24.550 --> 00:19:38.450
آآ في الباب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والاصل ولا يقال ان ان ان نسي هارون نفي للكمال

62
00:19:38.600 --> 00:19:54.150
تمام؟ يعني بعض اهل العلم يقول ولا وضوء اي لا وضوء كامل ولو ابوه كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. هؤلاء وضوء مستحب يعني كامل كمالا مستحبا لمن لم يذكر اسم الله عليه. نقول هذا غير صحيح. لان الاصل في النفي

63
00:19:54.150 --> 00:20:08.950
ما في الوجود الاصل في النفي نفي الوجود ويلحق به نفي الصحة وهذا هو المتوافق مع شطر الحديث الاول. لا صلاة لمن لا وضوء له. هل لا صلاة كاملة او لا صلاة كاملة استحبابا لمن لا وضوء له؟ لا الوضوء

64
00:20:08.950 --> 00:20:21.650
اصل اصل في الصلاة ولا يمكن ان تصح الصلاة لمن ترك الايه؟ لمن ترك الوضوء. كذلك ها هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعمل نحن نعم قلنا انه يسقط سهوا لان

65
00:20:21.650 --> 00:20:45.350
الخارجي لكن الاصل فيه انه ايه؟ انه واجب. الاصل فيه انه انه واجب    فقال الشيخ الامام وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابو اسحاق الجذجاني قال قال ابن ابي شيبة ثبت لنا عن النبي صلى الله

66
00:20:45.350 --> 00:20:59.900
وعليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يسم لا وضوء لمن لم يؤثرها. طبعا هذا الامام ابن ابي شيبة امام كبير عظيم. وقد صحح الحديث غير واحد من من ائمة الحديث المقدمين

67
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
طبعا هذا الحديث يروى يروى تضعيفه عن الامام احمد. ان الامام احمد رضي الله عنه قد ضعفه. فيقول لي شيخ الاسلام ابن تيمية احمد لها لهذه الرواية محمول على احد الوجهين. اما انها لا تثبت عنده اولا لعدم علمه بحال الراوي

68
00:21:20.950 --> 00:21:37.700
ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب. والامام احمد في رواية صرح فيها بالايه؟ صرح فيها بالوجوب. وان من ترك التسمية متعمدا اه لا يصح وضوءه. قد صرح بذلك الامام احمد في ايه؟ في بعض الروايات

69
00:21:38.200 --> 00:21:50.650
فبنى عليه مذهبه بالرواية الوجوب. ولهذا اشار الى انه لا يعرف رباحا ولا ابا ثفال اللي هو الراوي. وهكذا تجيء عنه كثيرا الاشارة الى انه لم يثبت عنده ثم زال

70
00:21:50.800 --> 00:22:05.500
اه اه ثم زال عدم الثبوت يعني اه فان النفي سابق على الاثبات. يعني الامام احمد ينفي يعني جاء في كثير في بعض الروايات الامام احمد هذا كثير ايضا في كلامه معلوم. ان احمد يعني في

71
00:22:05.500 --> 00:22:21.050
سنة ما او في رواية ما يقول لا اعرفها. لا اعرفها. ثم لمهد بعد ذلك يا ايه؟ آآ يصحح آآ الرواية ويصحح الحديث لانه قد ثبت عنده تهوي يعني او كان لا يعرف الراوي ثم ايه؟ ثم ثبت عنده آآ

72
00:22:21.450 --> 00:22:40.250
آآ قوة ذلك الراوي وانه ثبت انه حجة او انه يؤخذ حديثه ويعمل به فان النفي سابق على الاثبات. واما انه اشار الى انه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين. يعني ليس ليس صحيحا لان يكون

73
00:22:40.250 --> 00:22:54.050
حجة عالية حجة عالية آآ على طريقة المحدثين يعني الشيخ يشير انه يعني ايه؟ انه ليس من باب الايه؟ ليس من باب الصحيح ولكن من باب الحسن اه على تقسيم المتأخرين

74
00:22:54.050 --> 00:23:12.350
هذا حتى تكميل كبش  وقال كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية عن حديث الباب هذا الحديث الذي ذكرناه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال قد تعددت طرقه وكثرت مخارجه

75
00:23:12.350 --> 00:23:32.350
هذا مما يشد بعضه بعضا. ويغلب على الظن ان له اصلا. وروي ايضا مرسلا. رواه سعيد عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تطهر رجل وذكر اسم الله طهر جسده كله. واذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه الا مكان الوضوء. وهذا وان احتج به على ان

76
00:23:32.350 --> 00:23:42.350
التسمية ست واجبة. يقول هذا يحتج به المخالف على ان التسمية ليست واجبة. خلاص هو يقول لك انه خلاص طهر اماكن الوضوء هو مش محتاج اكتر من كده. وكأن المراد ان ذكر اسم الله هو يؤدي

77
00:23:42.350 --> 00:24:04.000
لا زيادة في الاجر تمام؟ فنقول لا فانه دليل على وجوبها ده بالعكس هذا دليل لنا. لان الطهارة الشرعية هي التي تطهر الجسد كله. حتى تصح الصلاة ومس المصحف بجميع البدن. فاذا لم تحصد الشرعية جعلت الطهارة الحسية وهي مقتصرة على محلها كما لم ينج. كما لو لم ينوي. المراد المراد

78
00:24:04.000 --> 00:24:25.550
ان البدن كما قال الحدث كما قال علماء رضي الله عنهم معنى معنى آآ يحل في البدن في جميع البدن كالجنابة يبقى الجنابة معنى آآ يحل في جميع البدن وكذلك كذلك الحدث مع من يحل في جميع الايه؟ في جميع البدن. لكن

79
00:24:25.550 --> 00:24:45.000
شارع قد اقام اقام غسل هذه الاعضاء مقام غسل جميع البدن مش الانسان مثلا لو مس المصحف اه بغير اه بغير اعضاء الوضوء. مسه بظهره مثلا او مسه بغيره باي شيء من غير اعضاء الوضوء. بمنكبه

80
00:24:45.250 --> 00:24:55.250
هل هذا يصح؟ نقول لا لا يصح على القول من يقول بان انه لا يصح او انه يحرم مس المصحف للايه؟ للمحدث. نقول هذا يجوز لان هذا الايه؟ لان الحدث

81
00:24:55.250 --> 00:25:14.000
في حل جميع البدن. طب لماذا الانسان لا يغسل جميع البدن؟ نقول هذا من باب الايه؟ من باب التخفيف. ان الشارع اقام هذه الاعضاء مقام جميع البدن. فالانسان اذا رفع الحدس عن هذه الاعضاء ارتفع الحدس عن جميع البدن تيسيرا وتخفيفا من رب العالمين سبحانه ايه؟ سبحانه وتعالى

82
00:25:14.450 --> 00:25:39.950
فهذا الحديث يدل لان الايه؟ ان الوضوء هذا كان مجرد غسل لهذه الاعضاء وليس الوضوء الشرعي الذي يرتفع به الحدس عن جميع البدن فهو حجة لنا لا علينا فقال كذلك آآ ان تضعيف هذا الحديث طبعا احنا لماذا نفصل في ذلك؟ لان هذا الامر آآ وجوب التسمية من المفردات يعني مما تفرد به

83
00:25:39.950 --> 00:26:01.850
اصحابنا رضي الله عنهم من مفردات يعني لا لا يقول به احد اه اه او لا يقول به مذهب من المذاهب الثلاثة الاخرى المعتبرة آآ وآآ ومن آآ ومن خالفنا في هذه المسألة كان اهم حجة عنده ان الحديث ايه؟ ان الحديث ضعيف. فنحن نؤكد على

84
00:26:01.850 --> 00:26:19.950
زلك الايه؟ على صحة ذلك الحديث او انه معمول به انه معمول به  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان تضعيف ذلك الحديث اما من جهة ارسال او جهل راو اما من جهة انه مرسل او انه لجهالة الايه؟ لجهالة الراوي. وهذا

85
00:26:19.950 --> 00:26:37.600
غير قادح على احدى الروايتين. يعني احنا عندنا روايتان في الايه؟ في مسألة في مسألة الحديث المرسل انه مقبول مطلقا وفي رواية اخرى انه مردود وفي رواية ان في تفصيل هنوجه نفصل في ذلك فنتكلم في درس الاصول ان شاء الله. وهي وهي قول من لا

86
00:26:37.600 --> 00:26:57.600
وعلى الاخرى الرواية الاخرى وهي قول من لا يحتج بالمرسل نقول اذا اذا عمل به جماهير اهل العلم وارسله من من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول او او روي مثله عن الصحابة رضي الله عنهم

87
00:26:57.600 --> 00:27:17.600
او وافقه ظاهر القرآن فهو حجة. يعني حتى على القول. بيقول على قولنا بان الموسى يعني في رواية ان موسى الحجة نفصل في ذلك كما قلنا في درس الاصول. وفي رواية اخرى انه مرسل ليس بحجة. لكن حتى على قول بان المرسل ليس بحجة فالمرسل يكون حجة. يكون

88
00:27:17.600 --> 00:27:32.600
ويكون مثبتا للاحكام اذا عمل به جماهير اهل العلم اذا عمل به اهل العلم وارسله غير واحد. وروي عن الصحابة ووافقه ظهر القرآن او وافق القياس فبهذه كل هذه من الامور

89
00:27:32.600 --> 00:27:50.400
فعضد الحديس الضعيف وكنا قد اشرنا الى ذلك في في الدروس السابقة. قال وهذا الحديث قد اعتضد باكثر باكثر باكثر باكثر من ذلك فان عامة اهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء اي انها مشروعة

90
00:27:50.400 --> 00:28:10.300
عمة اهل علم على ان التسمية مشروعة لكن هم قالوا الجمهور قال بالاستحباب لكن نحن نقول بالايه؟ نحن نقول بالوجوب على على ظاهر الحديث ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك اصل. وانما اختلفوا في صفة شرعها. هل هو ايجاب ام ندب؟ وروي من وجوه

91
00:28:10.300 --> 00:28:30.300
متباينة مسندا ومرسلا ولعلك تجد آآ في كثير من المسائل ليس معهم احاديث مثل هذه ان المخالفين لنا يحتجون باحاديث اوهى من ذلك الحديث. يعني ده حديس اصلا صححه جماعة من اهل العلم. وحتى على القول بانه ضعيف لانه

92
00:28:30.300 --> 00:28:48.150
مرسل او فيه جهالة او نحو ذلك فهو يعتض بكثير من الامور. يعتض بكثير من الامور. يعني هذا الحديث مع هذه الامور اقوي له يكون في رتبة عالية جدا مقارنة باحاديث اخرى يحتج بها الايه؟ اه المخالف هي اوهى بكثير

93
00:28:48.300 --> 00:29:12.200
فكيف بالمخالف ان لا ايه؟ الا يفيقن في هذا وهذا الحديث هو اقوى مما يحتج به. واقوى مما يعمل به ومما اه يثبت به الاحكام من الاحاديث  وقال كذلك قال الشيخ الاسلام ابن تيمية قال الامام احمد احسنها يعني احسن احاديث الباب حديث ابي سعيد وكذلك قال اسحاق وقد

94
00:29:12.200 --> 00:29:32.200
سئل اي حديث اصح في التسمية فذكر حديث آآ حديث ابي سعيد. وقال البخاري احسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد هذه العبارة عبارة ان احسن حديث في الباب كذا واحسنها كذا. يقول وهذه العبارة وان كانوا انما يقصدون يقصدون بها بيان ان الاثر

95
00:29:32.200 --> 00:29:46.600
قوى شيء في الباب فلولا ان اساندها متقاربة لما قالوا ذلك لما قالوا ذلك اه فده امر مهم ان في فرق ما بين ان مسلا الامام احمد يسأل عن الحديث فيقول هذا حديث ضعيف

96
00:29:46.700 --> 00:30:06.700
او او او هذا حديث باطل. او منكر او مردود او كذا او كذا. وبين انه يسأل الحديس فيقول ان هو اصح حديس في الباب. يعني هذا الحديث وان كان فيه مواطن للنظر وان كان فيه مواطن للنظر لكن يعني آآ لكن هو في ايه؟ في في معنى المقبول

97
00:30:06.700 --> 00:30:20.950
في معنى المقبول. آآ يعني هذه العبارة تدل تدل على ان الحديث آآ آآ ان لثبوته وجه او ان للعمل به وجه اصح شيء في الباب كذا اصح شيء في الباب كذا

98
00:30:21.100 --> 00:30:35.700
فغير انه يقول ليس في ليس في الباب حديث صحيح فده هو بيدل ايه؟ يدل ان خلاص الباب مقفول لكن لما يقول لا هو هو اصح حديس في الباب حديس فلان وان كان ايه؟ وان كان لا يثبت عندي مثلا

99
00:30:35.700 --> 00:30:54.700
فهذا يدل ان الحديس لا يصل انه يكون حجة بصورة قطعية او بصورة آآ ظنية عالية تكون تقوم مقام القطع. لكن ويعني ايه يعني انه يحتمل انسان متردد فيه بين الايه؟ بان هو يصححه او لا يصححه. فهذه العبارات تفيد الايه؟ تفيد ذلك التردد

100
00:30:54.850 --> 00:31:09.650
فهذا يدل على ان الامام احمد لم يضاعفه قصعا يعني. وانه ممكن يكون في ايه؟ في رتبة الحديث المعمول به. خاصة الامام احمد عمل باحاديث هي اضعف وفيه علل ومن ايه اه واشد من من يعني مما يقال في ذلك الحديث

101
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
وحملها حمل هذه الرواية على الذكر بالقلب على الذكر بالقلب العو على تأكيد الاستحباب خلاف مدلول الكلام وظاهره يعني ان الاستحباب ان هو يكون في القلب او ان الاستحباب ان الذكر انما يكون في القلب التسمية تكون في قلب المسلم. طبعا هذه هذه لها علاقة باثر

102
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
مروية لابن عباس وبحديث مرفوعة. لكن هذا خلاف الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب يعني في الاخر ظاهر الحديس ان انت ينبغي ان تذكر والذكر انما يكون بالايه؟ انما يكون باللسان. فينبغي ان تذكرها باللسان. كذلك كذلك آآ كذلك

103
00:31:50.100 --> 00:32:02.550
لا نقول بالاستحباب لان الاصل في النفي نفي الايه؟ الاصل في النفي نفي الوجود ونفي الصحة. كذلك اذا حتى اذا نظرنا في شطر الحديس الاول لا وجوب ايه؟ لا آآ الصلاة لمن لا وضوء له

104
00:32:02.850 --> 00:32:17.350
تمام؟ فده يدل ان طالما ان الوضوء حكمه واجب فكذلك الاستحباب ينبغي ان يأخذ ايه؟ يعني من باب من باب اعتبار السياق ان هو يكون في الايه آآ يكون في في حكم الواجب كذلك

105
00:32:17.450 --> 00:32:37.450
ده غير اصلا كما قلنا يعني بدون حتى الشطر الاول الظاهر انه النفي مجرد النفي هو نفي للايه؟ نفي للصحة. اما النبي يقول لا وضوء من لم قسمة الله عليه فمعناه ان هو لا يعني لا يصح الوضوء. هذا الظاهر. فما ينفعش ان احنا ننتقل عن ذلك الظاهر الى تأويل الا بايه؟ الا بدليل. ليس هناك دليل

106
00:32:37.450 --> 00:32:54.250
يمكن ان ايه اه ليس هناك دليل عندنا معتبر يمكن ان ننتقل به عن الوجوب الى الاستحباب  كما قال الشيخ وانما يسار الى يشار اليه بموجب شيء يوجب ذلك الانتقال من الايجاب الى الاستحباب ولا موجب ها هنا

107
00:32:55.500 --> 00:33:14.500
طيب يبقى هذا هذا دليل وجوب الايه؟ وجوب التسمية. طيب هناك سؤال مهم ما محل التسمية؟ وما وقتها؟ ما محل التسمية؟ وما وقتها؟ نقول محل اللسان لانها ذكر بخلاف النية. النية محلها القلب سنتكلم ان شاء الله في تفصيل احكام النية. محلها القلب

108
00:33:14.700 --> 00:33:31.400
هذا هو الاصل لكن ولو اكتفى الانسان بالنية في قلبه صحت هذا هو محل النية. لكن التسمية محلها اللسان لان لها ذكر والذكر لا يكون آآ لا يكون ذكرا ولا يكون معتبرا الا اذا كان باللسان

109
00:33:32.550 --> 00:33:52.200
طيب وقتها متى تقال الايه؟ التسمية نقول وقتها عند اول الواجبات وجوبا واول المسنونات استحبابا طيب الاصل ان انت اذا مع معنى انك تسمي على الشيء انك تسمي قبل ان تفعل الشيء. طيب والتسمية واجبة واجبة

110
00:33:52.200 --> 00:34:18.100
الوضوء. فحينئذ لا يصح اول الواجبات لا يصح اول الواجبات قبل الايه اه اه قبل الاتيان بالتسمية لان الاتيان بالتسمية واجب لصحة او الواجب تمام؟ وكذلك يسن ان تأتي بها قبل ايه؟ قبل اول المسنونات حتى يكون ذلك حتى يكون يعني زلك المسنون

111
00:34:18.100 --> 00:34:39.550
قد سمي عليه قد سمي عليه واضح لان كده كده ليه هو استحبابا عند اول الماسونات لان اول لو انت اسقطته اصلا ده اشكال لو انت اسقطته اصلا لا اشكال. فبالتالي هو يستحب ان تأتي به. ويستحب ان تأتي بالتسمية قبله

112
00:34:39.550 --> 00:34:57.000
لكي يكون داخلا في جملة الوضوء الذي قد ايه؟ سمي اسم الله عليه اضحي بعد اول الواجبات وجوبا واول المسنونات استحبابا. آآ طيب ما هو اول الواجبات ما هو اول الواجبات في الايه

113
00:34:57.050 --> 00:35:12.950
في الوضوء اول الواجبات والايه؟ هو الركن الاول. والفرد الاول في الوضوء وهو غسل الوجه هذا هو له اول الوجبات. طبعا المقصود بمعنى ايه؟ هنرجع لمعنى الواجب اللي هو بمعناه العام اللي هو يساوي الفرض. اللي هو يساوي الفرض

114
00:35:13.250 --> 00:35:29.450
تمام؟ لان احنا عندنا واجب وفروض الواجب اصلا احنا بنتكلم عنه ان هو التسمية. فاول الواجبات من غير التسمية يعني اللي هي اول الاركان اول الفروض غسل الوجه. واول وانما السنات ما هي اول السنونات؟ كثير من اصحابنا قالوا ان اول المسنونات هو غسل اليدين

115
00:35:29.650 --> 00:35:42.000
غسل اليدين غسل الكفين لغير القائم من نوم ليل ناقض الوضوء. لان لو الانسان قائم من نومه للليل ناقض الوضوء حينئذ غسل الكفين قبل الوضوء. واجب ولا مستحب؟ لا واجب

116
00:35:42.050 --> 00:35:58.350
ويجب مشايخنا ذكرنا. لكن اول المسنونات لغير قائم النوم ليل ناقض هو ان يغسل ايه؟ ان يغسل كفيه. يغسل كفيه الاول. فهو اول مسنونات تمام؟ واعترض مسلا الخلوة رحمه الله تعالى في حاشيته

117
00:35:59.250 --> 00:36:13.750
الا اذكر حاشية المنتهى ولا حاشية الاقناع ازن حاشية الاقناع لان هو يعني آآ علق على تعلق على كلام الاقناع فيها وقال ان اول المسنونات هو ايه؟ هو استقبال القبلة

118
00:36:13.800 --> 00:36:23.800
اولا المسنونات هو استقبال القبلة وهذا كان له وجه. هذا الكلام له وجه. طبعا سنتكلم عن عن مسألة المسنونات في ايه؟ عند الكلام عن مسنونات عن سنن الوضوء. هذا الكلام له وجه. لكن

119
00:36:23.800 --> 00:36:43.200
كلام كلام العلماء ان ايضا له من يذكر ذلك خاصة ان هم خاصة ان هذا يعني ذكر عن عن اكثر من عالم وفقيه فقهائنا يعني غالبا مرادهم بذلك السنن التي هي داخلة في معنى الايه؟ داخلة في معنى الوضوء وداخلة في افعال الطهارة

120
00:36:43.550 --> 00:37:03.550
اما سنة استقبال الايه؟ استقبال القبلة فهذه سنة عامة. في كل شيء وفي كل وفي كل عمل يعمله الانسان كما سنذكر ان شاء الله. لكن هي ليست مختصة قصة بالطهارة وليست جزءا من عملية الوضوء وليست جزءا من الوضوء. لكن غسل اليدين هو اول سنة من سنن الوضوء التي آآ

121
00:37:03.550 --> 00:37:23.550
التي هي هي من افعال الوضوء والتي هي مختصة بالايه؟ بالوضوء. المهم يعني مش هيخسر حاجة ان الانسان لما يايه؟ لما يسميه يسمي قبل استقبال القبلة او ايه؟ اذا وللقبلة استحبابا في الايه؟ في الوضوء. يبقى كويس. حتى عشان يبقى ادخل كده كل المستحبات قبل الايه؟ آآ آآ بعد التسمية. وسمى قبل جميع المستحب

122
00:37:23.550 --> 00:37:41.300
البيت لكن ايضا نريد ان نبين زلك حتى ايه؟ حتى يفهم مراد ائمتنا رضي الله عنهم من ذلك  طيب آآ آآ نقول ما وجه سقوطها سهوا؟ طيب احنا قلنا ان هي واجبة واقمنا الدليل على ذلك. الاصل في الواجب انه لا يسقط بالسهو

123
00:37:41.600 --> 00:38:01.600
لا يسقط بالسهو. فما دليل زي بقية الواجبات الوضوء؟ اللي هي سميناها فروضا واركانا. طيب لماذا؟ لماذا التسمية تسقط بالايه؟ تسقط بالسهو آآ عندنا عدة مستويات للتدليل على هذه الايه؟ آآ على هذه المسألة. نقول اولا اولا الدليل

124
00:38:01.600 --> 00:38:21.600
الا على جواز وجود ما يسقط سهوا من افعال الوضوء. جواز وجود ما يسقط سهوا من افعال الوضوء اقول الدليل على ذلك القياس وهو ان الوضوء عبادة تتغاير افعالها فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة

125
00:38:21.600 --> 00:38:38.900
يعني نقيس الوضوء على الصلاة بجمع كلاهما آآ بجميع ان كليهما عبادة تتغير افعاله. فكان كان من الايه؟ فكان من من الوضوء آآ امور وافعال تسقط يمكن ان تسقط سهوا

126
00:38:39.200 --> 00:38:55.650
تمام؟ وهذا هو الذي ذكره البهوتي واقتصر عليه في تعليل الفرع وهذا غير صحيح. لذلك هو يعني لذلك قال ان ان ان ان ان الاصحاب قاسوا قاسوا او دليلهم قياس الايه؟ قياس

127
00:38:55.700 --> 00:39:14.300
اه قياس التسمية ها هنا على ايه؟ على واجبات الصلاة. هذا غير صحيح. احنا لو يعني هذا القياس هل يقتضي ان التسمية ان التسمية تسقط بالسهو؟ لأ طبعا. هو اقصى ما يمكن ان يقتضيه ذلك القياس ان يمكن يجوز ان يكون من افعال الوضوء ما يسقط بالايه

128
00:39:14.300 --> 00:39:24.300
ما يسقط بالسهو. ايه هو بقى زلك الفعل؟ ما نعرفش. هل اصلا هل اصلا ان هو فيه اصلا ولا ما فيش؟ يعني نقطع بذلك ما نعرفش. هو اقصى ما يكتب

129
00:39:24.300 --> 00:39:40.550
ضيق القياس جواز وجود ما يسقط سهوا من افعال الوضوء تمام؟ فهذا اقصى ما يقتضيه القياس فهذا هو المستوى الاول لكن هذا وليس هو الدليل على جواز او او على ان

130
00:39:40.550 --> 00:40:00.300
هي تسقط سهوا تمام؟ لكن هو اول مستوى خالص من مستويات الاستدلال وهو جواز وجود ما يسقط سهوا من افعال الوضوء. هذا اول شيء اول درجة. طيب تاني درجة هو جواز التفرقة جواز التفرقة بين الايه؟ بين التسمية وبين غيرها من الافعال

131
00:40:00.500 --> 00:40:18.150
يعني ان احنا نثبت ان هناك فارق بين التسمية وبين غيرها من الايه؟ من الافعال. ايه هو الفارق ده؟ ما نعرفش برضو واضح يا مشايخ؟ ايه هو الفارق ده؟ ما نعرفش. لكن هناك فارق بين التسمية وبقية افعال الوضوء. نقول الفارق انها دون بقية الافعال في

132
00:40:18.150 --> 00:40:38.150
تأكد الوجوب انها دون بقية افعال الوضوء هي بقية الفرائض الستة او الفروض الستة في تأكد الوجوب. قال الشارح ولا اصح ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهارة لتأكد وجوبها بخلاف التسمية. يعني واجبات الطهارة قد تاكد

133
00:40:38.150 --> 00:40:53.150
لوجوبها. اما التسمية فلا. طب ايه وجه بقى؟ عدم تأكد وجوب التسمية. او ايه وجه انها دون بقية الافعال في آآ في الوجوب امران امران اساسيان يعني اول شيء عدم الذكر في اية الوضوء

134
00:40:53.450 --> 00:41:03.450
ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في اه في اية الوضوء ذكر الايه؟ ذكر الاعضاء الاربعة. الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الايه؟ الى اخر الاية. فقط

135
00:41:03.450 --> 00:41:19.650
ايه هذه الايه؟ هذه الامور طيب ولم يذكر سبحانه وتعالى التسمية فدل على انها في رتبة في رتبة اقل من رتبة الايه؟ انها ليس لها الحكم. ليس لها نفس حكم وليس لها نفس تأكد وليس

136
00:41:19.650 --> 00:41:34.900
تلاها نفس درجة الايه؟ الافعال التي قد جاءت في الاية وكأن هذه الافعال في مرتبة اعلى سميناها نحن الاركان وهذه في مرتبة ادنى سميناها الايه؟ سميناها مرتبة الواجب اللي هي دول مرتبة الرقية

137
00:41:34.900 --> 00:41:51.450
تمام؟ طب ممكن انسان يقول ما انت هتيجي تتكلم في الفروض وتقول الموالاة وتقول الترتيب. ودول ايضا لم يذكرا في الاية. نقول لان هذه الامور ليست من الافعال يعني هذه الامور ليست افعالا قائمة بذاتها وانما هي كيفية للافعال

138
00:41:51.900 --> 00:42:11.900
يعني الفعل هو ان انت تغسلي الوجه انك تغسلي اليدين. في كيفية لهذه الافعال بانك ترتب بينها وانها تأتي ايه؟ تأتي متوالية كما سنتكلم ان شاء الله فدي كيفيات وليست افعال قائمة ايه؟ قائمة بذاتها زي زي الجواهر والاعراض كده. تمام؟ الاعراض قائمة بالجواهر لا تقوم بايه؟ لا تقوم بذاتها. فهذه كيفيات

139
00:42:11.900 --> 00:42:31.900
هذه كيفية هذه وهذه افعال يعني يعني من الطبيعي الا تذكر الكيفيات انها تأتي في الايه؟ في السنة الشارحة تمام اا اا لكن التسمية فعل التسمية فعل فلم يذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في الاية فدل ان هي في مرتبة دون مرتبة

140
00:42:31.900 --> 00:42:51.900
الايه؟ مرتبة الاركان. طيب او ده الوجه الاول. الوجه الثاني لاختلاف الصحة. الاختلاف في الصحة. ومن يتأمل في نصوصه الامام احمد وفي كلام اصحابنا تعلمون ان الاختلاف في الصحة الاختلاف في الصحة والتردد التردد في صحة الاثر الذي آآ الذي هو ماخذ الحكم

141
00:42:51.900 --> 00:43:11.900
يجعلهم ينزلون في الحكم. يعني التردد بيخليهم مسلا يحكموا بالكراهة وليس الايه؟ وليس الايجاب. وليس التحريم مثلا وكذلك التردد يجعلهم يجعلونها في مرتبة ادنى. يقول لك الحديث والله الحديث فيه كان فيه ترددا بين الائمة لكن الاصل ان هو ايه؟ الاصل عندنا هو صحيح فلاحنا ايه

142
00:43:11.900 --> 00:43:31.900
هنوجبها فاحنا هنوجبها لان الاصل عندنا انه صحيح. لكن وقع فيه تردد عندنا فلا نجعله من جملة الامور المقطوع بها اللي هي جاءت في الايه؟ جاءت في في القرآن القرآن قطعيه ثبوت ولان جعلها في نفس رتبة ما جاء في القرآن فنجعلها في رتبة ايه؟ ادنى. فلو انسان نسيها مش هنقدر نقول لها يعني نجبن نجبن بسبب

143
00:43:31.900 --> 00:43:52.250
هذا الاضطراب الموجود فيه ان احنا نقول ان هو يعيد الايه؟ يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. لكن اه طالما ان هو متذكر احتراما لذلك الاثر واعمالا له ينبغي ان هو ايه؟ الا يتركها عمدا. واضح يا مشايخ؟ يبقى ده يبقى ده وجه التفرقة بين الايه؟ بين

144
00:43:52.250 --> 00:44:12.250
اه بين التسمية وغيرها من افعال الوضوء. المستوى الثالث من التدليل ان احنا نقول بقى وجه التفرقة خلاص وجه التفرقة بينها وبين غيرها من الايه؟ من الواجبات يعني اه ليس فقط جواز التفرقة واثبات وجود فارق. لا ده ما هو ذلك الفارق بقى؟ اللي هو

145
00:44:12.250 --> 00:44:28.700
ان هي تسقط سهوا تمام وتحديد ذلك والدليل ذلك نقول دليلنا في هذا وهو الدليل اصل تمام؟ هو هذا الدليل معتمد تكلمنا يا مشايخ ان هو كما ينبغي ان احنا نعرف المعتمدات من الاقوال كذلك ينبغي ان نعرف المعتمدات من الايه؟ من الادلة

146
00:44:28.700 --> 00:44:50.250
تمام؟ وهذا يؤثر في الحكم يعني مثلا تكلمنا زي ما شفنا الامام البهوتي آآ قطع بانه او يعني صحح وكلامه آآ ان هو يعني تصحيح هو يميل وتقوية ان هي تسقط وكذلك بالجهل. آآ كالسهو لانها قياس على على الصلاة. وحقيقة الامر انها ليست قياسا على الصلاة ولكن

147
00:44:50.250 --> 00:45:05.400
قياس على الايه؟ قياس على الذبيحة. تمام؟ وهذا نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة ونص عليه اه غيره وذكره. ويعني واشار الى تلازمه كذلك ابن اللحام في قواعده

148
00:45:05.550 --> 00:45:25.550
اه يعني وقالت ليس غيرها من اهل العلم. نقول دليلنا القياس على الذبيحة بجامع كونهما عبادة امر سارعوا بالتسمية فيهما في محل. يعني ايه في محل دي؟ اخراجا للتسمية في غير المحل اللي هي مسألة الايه؟ مسألة ارسال الكلب

149
00:45:25.550 --> 00:45:45.550
ومسألة الايه ومسألة الصيد مين تكلم عنها في محلها ان شاء الله؟ يبقى المهم القياس على الذبيحة بجامع كونهما عبادة امر الشارع بالتسمية فيهما فيه ايه؟ فيه محل. فالتسمية عند الذبح واجبة. التسمية عند الذبح واجبة. لكن هذا الواجب يسقط بالسهو

150
00:45:45.950 --> 00:46:05.950
ونقل في ذلك الاجماع نقله ابن جرير الطبري نقل الاجماع على ايه؟ على على ان التسمية في الذبيحة تسقط بالسهو. طيب وورد فيه الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يوجد ما يدفعه. لا يوجد ما يخالف ما ما جاء عن الصحابة. وقول الصحابي عندنا حجة اذا لم يوجد ما يدفعه

151
00:46:05.950 --> 00:46:18.200
قال ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس. من نسي التسمية فلا بأس. وفي الباب ايضا الحديث المرسل ان ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمى وان لم يسمى تمي اذا لم يتعمد

152
00:46:18.300 --> 00:46:35.500
اذا لم يتعمد واحاديث اخرى ضعاف في الايه؟ في الباب يتقوى بها الايه؟ يتقوى بها الحكم. المهم يبقى احنا عندنا اهو الذبيحة واجبة واجبة. ونتكلم في تفاصيل حكمها ان شاء الله من نجيلها. واجبة ولا يجوز للانسان يترك اصل بالتسمية حواجب ولا يجوز

153
00:46:35.500 --> 00:46:55.500
ولا يصح الذبح ولا ولا اه ولا تزكى الذبيحة بغير هذه تسمية تركها الانسان عمدا. لكن لو تركها سهو لا تسقط الايه؟ تسقط تسقط التسمية. فانا اقول قياسا على الذبيحة واولى كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. لتسقط حينئذ ايضا تسميها هنا

154
00:46:55.500 --> 00:47:17.000
سهوا فهذه هذه المراتب التلاتة والمستويات التلاتة لاثبات لتعرير الحكم هي هي بجملتها الدليل الايه؟ الدليل المعتمد. لو اردنا ان احنا فنختصر ونقول يعني ونقول جملة واحدة نقول قياسا على الذبيحة او قياسا على التسمية في الايه؟ في الذبح

155
00:47:17.000 --> 00:47:37.000
ما وجه الابتداء عند التذكر في الاثناء؟ وما اقوال المذهب في ذلك؟ نقول وجه ذلك قال ابن النجار قال ابن النجار الفتوح في شرح انتهى له شرح طبعا على المنتهى غير شرح غير شرح البهودي. فقال النجار في شرحه

156
00:47:37.000 --> 00:47:54.450
وهذا ايضا هذه عبارة نقلها البهوتي في شرحه على المنتهى وفي شرحه على الاقناع قال لانه امكنه ان يأتي بها ان يأتي بها على جميعه فوجد كما لو ذكرها في اوله. يبقى قال لو الانسان تذكر في منتصف الوضوء

157
00:47:54.650 --> 00:48:04.650
تذكر في ايه؟ في اثناء الوضوء ذكر ان هو اه انا لم اسمي في البداية. طيب يسمي ويكمل ولا يسمي ويبدأ من اول وجديد؟ في شرح المنتهى او في المنتهى

158
00:48:04.650 --> 00:48:24.650
تارك في المتن قل يبدأ من اول وجديد ابتدأ ليه؟ لانه امكنه خلاص العبادة لم تنتهي بعد وامكنه ان يأتي بها على جميعه فالاصل ان هو يأتي بها على جميعه. مسألة ان هو يسقط سمن هذه رخصة. وطالما ان انت في الاثناء الفعل ولم تفرغ منه بعد فخلاص يبقى الاصل انك انت ترجع

159
00:48:24.650 --> 00:48:34.650
وتأتي بها على جميع الايه؟ على جميع الفعل. كما لو ذكرها في اوله. وذكر الماتن الماتن اللي هو مين؟ صاحب المتن بتاعنا اللي هو الشيخ مرعي في المتن بني طالب

160
00:48:34.650 --> 00:48:54.650
وذكر الماتن قول صاحب المنتهى يبقى يبقى قول الشيخ مرعي وان ذكرها في اثنائه ابتدأ هو وافق وتابع فيه من؟ تابع فيه من الجار الفتوح في المنتهى وهذا القول الذي ذكره من النجار هو الذي صححه صحح المذهب الامام المرداوي رحمه الله

161
00:48:54.650 --> 00:49:14.650
تعالى ورضي عنه. والامام المرضاوي تابع في ذلك التصحيح مين؟ ابن مفلح في الفرع. ابن مفلح قدم ذلك القول في الايه؟ في الفروع. فابن مفلح ذلك القول في الفروع او هكذا يظهر وصححه المرداوي تبعا له. وثم آآ ثم وافقه

162
00:49:14.650 --> 00:49:34.650
من النجار وبن النجار في عامة او في الاصل يعني في في كل ما يقول انما يوافق فيه يوافق فيه المرداوي رحمه الله تعالى ثم الايه؟ ثم الشيخ مرعي وافق بعد ذلك صاحب صاحب المنتهى ووافق جميع هؤلاء. وقال الحجاوي في المقابل القول الاخر في المذهب وقال الحجاوي في الاقناع

163
00:49:34.650 --> 00:49:54.650
وان ذكرها في اثنائه سمى وبنى. يعني كمل. سمى وبنى. تمام؟ وهذا هو الصحيح الذي عليه ائمة المذهب. يعني قول الحجاوي عندنا هو الاصح. قول الحجاوي عندنا هو الايه؟ هو الاصح. آآ وآآ

164
00:49:54.650 --> 00:50:14.650
وطبعا قوي الحجاوي انه القول بان هو يبني يسمى يبني هو الذي عليه ائمة المذهب وهو الذي عليه جماهير رضي الله عنه هو الموافق للدليل يعني هو التعليل فيها اقوى. ان خلاص يعني ان كان التسمية تسقط سهوا عن جميع عن جميع افعال الوضوء فلا اشكال ان تسقط

165
00:50:14.650 --> 00:50:34.650
وسهو عن بعضها قياسا يعني. يعني هو بيقول كده يعني تعريف ابن الجار كما لو ذكرها في ايه؟ في اوله لي كما لو ذكرها في اوله. لو ذكرها في اوله لم يحصل منه سهو يقولها لا اشكال. تمام؟ آآ لكن لكن لو وقع السهو في بعض الاعضاء لو كان ضمان السهو عذر. فان وقع في

166
00:50:34.650 --> 00:50:57.450
في فلو كان عذرا في جميع افعال الوضوء لكان عذرا في بعض افعاله لطالما تميزت هذه الافعال. تمام؟ لا اشكال آآ فالاقيس الاقيس هو قول الايه؟ قول قول الحجاوي في الاقناع وهو الذي عليه جماهير المذهب الحجاوي رحمه الله تعالى

167
00:50:57.450 --> 00:51:17.450
في حاشية التنقيح في حاشية وهي حاشية عظيمة جدا جدا كتبها الحجاوي آآ على آآ على التنقيح المشبع في تحرير احكام المقنع واخر كتب العلامة المرداوي رحمه الله تعالى. فقال الحجاوي هذا المذهب اللي هو ايه؟ اذا لو تذكر في الاثناء يبني على ما فات

168
00:51:17.450 --> 00:51:37.450
تسمي ربنا. هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب. وهذا اختاره القاضي. قاضي ابو يعلم. والموفق في المغني والكافي. الموفق اللي هو ابن قدامة انما هو الشارح والشارح اللي هو ابن ابي عمر ابن اخي ابن قدامة وابن عبيدان وابن تميم وابن رزيئة وابن رزين في مختصره

169
00:51:37.450 --> 00:51:57.450
والمستوعب اللي هو الامام الساموري في كتابه المستوعب. والرعاية الصغرى بن حمدان وروضة الفقه. هذا لبعض اصحابنا يعني آآ يعني آآ لا يعرف من هو يعني بعض اصحابنا نسبوه لنسبوه لاحدهم لكن ايه؟ لا يعرف صاحبه على التحقيق. والحاوي الكبير لا بطالب

170
00:51:57.450 --> 00:52:17.450
وحكاه الزركشي في شرح الخرق عن الشيرازي وابن عبوس قال وشارح المحرر يعني قاله ايضا شارح المحرر الاصل في الاسحار طبعا المحرر هو مين؟ لابن مين آآ لابن تيمية المجد لابن تيمية بالبركات جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى من ال بيت كريم. آآ

171
00:52:17.450 --> 00:52:37.450
والمحرر شرحه غير واحد من اصحابنا لكن الاقرب ان والاشهر ان اصحابنا اذا اطلقوا شارح المحرم فيريدون بذلك الشيخ ابن عبدالحق عبدالمؤمن ابن عبدالحق القطيف صاحب كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول تمام اللي هو المقر على المحرر او تحرير المقرر على المحرر الايه؟ على على اختلاف في ايه

172
00:52:37.450 --> 00:52:57.450
في اسمه يعني آآ لكن هذا هو الاصل اذا اطلقوا شرح المخر وشرح المحرر والشيخ يوسف المرداوي في كتابه نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع. والعسكري العسكر في كتابه المنهج المنهج الصحيح في الجمع بين الاقناع والتنقيح

173
00:52:57.450 --> 00:53:16.000
وغيرهم خلافا لما صححه في الانصاف اللي هو المرداوي. وحكاه عن الفروع ولم يذكر غيره طبعا يعني هذا من يعني لا نعرف طبعا اكيد المرضاوي له حجة قوية في ذلك لكن الحقيقة من العجائب لتصحيح الامام المرداوي

174
00:53:16.000 --> 00:53:36.000
لما قدمه في الفروع. يعني في الاخر احنا ليس عندنا حجة خالص غير تقديم الايه؟ يعني لا نعرف احدا اختاره غير تقريبا يعني غير اه غير صاحب غير صاحب الفروع. المفلح على على امامته طبعا

175
00:53:36.000 --> 00:53:56.000
وجلالته لكن مش ليس من المنطقي ان يصحح المذهب. آآ وفقا لما قدمه ابن مفلح في الفروع ويترك امام المذهب رأس الموفق اترك الشارع المحرر الكبير ويترك في ذلك الرعاية الصغرى لابن حمدان وهي من من آآ آآ

176
00:53:56.000 --> 00:54:16.000
من مصادر الترجيح عندنا المهمة جدا كتب ابن حمدان وكذلك الحاوي ان من مصادر الترجيح عندنا وكذلك المستوعب وآآ فيعني وطبعا ابن تميم مختصر ابن تميم فكل هذا كل هذا يترك لاجل تقديم محتمل في كلام

177
00:54:16.000 --> 00:54:36.000
ابن مفلح هذا غريب يعني يعني لا يعرف سبب وجه ذلك يعني. وطبعا انا طبعا هادئ يعني ايه انا اثرت ان انقل لك ذلك حتى وترى شيئا من ايه؟ من اه من من من فقه علمائنا وفقهائنا بعض الناس بعض الناس يردد ان ان

178
00:54:36.000 --> 00:54:56.000
ان المتأخرين ينبغي عليهم فقط متابعة اه متابعة اه من سبقهم من ائمة المذهب بدون نظر بدون نظر لا خلاص بعض الناس كده عنده ما ما سميناه وتكلمنا عنه بقدسية الايه؟ بقدسية المعتمد وقدسية قاعدة الاعتماد بما ان خلاص الاصل

179
00:54:56.000 --> 00:55:06.000
بس في المعتمد هو المنتهى والاصل في المعتمد ما في التنقيح وما قدمه الشيخ. يبقى هو ظن ان معنى ان هو ظن ان علماء يعني معنى ان علمائنا او ان

180
00:55:06.000 --> 00:55:16.000
علمائنا قالوا ذلك ان مرادهم بزلك انك انت خلاص ان انت تاخد هذا القول كده وتسلم به لا تنظر ولا تنظر في علة ذلك ولا تناقشه. امال امتى الفقيه كيف سيكون فقيه

181
00:55:16.000 --> 00:55:37.650
يعني وكيف سيكون هناك ثراء في المذهب؟ نقول هذا غير صحيح. انت تجده رجل متأخر اللي هو الحجاوي في حاشيته على التنقيح يناقش يناقش المرضوي تنقيش اا نقاشا اا نقاشا واسعا ويحاوره ويقيم عليه الحجج ونحو ذلك واحيانا ليس في جميع الاحوال لكن

182
00:55:37.650 --> 00:55:58.250
احيانا تكون فعلا الحجة ظاهرة مع الايه؟ مع الحجاوي. نجد مثلا رجلا كالشيخ الشيخ مرعي صاحب ذلك المتن في متنه العظيم الغاية. يخالف انتهى الاقناع بمنتهى البساطة كده تمام؟ يخالف وظهر رجل لذلك قال فيه بعض اصحابه ويترجم له انه صار في ذلك المتن على طريقة المجتهدين في المذهب

183
00:55:59.300 --> 00:56:13.900
ولذلك المذهب اسري برجل مثل الشيخ منعي يعني هو يعني كان له اثر عظيم في المذهب ليه؟ عشان كان الرجل عنده عقلية ليست عقلية مقلد محض. اصل احيانا بعض الناس يظن ان الفقيه هذا الفقيه

184
00:56:13.900 --> 00:56:33.900
عشان هو متلذذ ولا مش سائر على افؤاد المذهب ويسير على معتمد ويجتهد في تعليله وفي تقنيته في البحث عن مآخذه الصحيحة يظن ان هو معنى كده ده مجرد يساوي يساوي العامي. اللي هو واخد كده وخلاص. ما لا ينزر في الدقيقة ولا ينزر في التعليل ولا فهم ماذا قلنا ذلك

185
00:56:33.900 --> 00:56:53.900
طب هذا التعيين قوي ولا مش قوي؟ لا هو الفكرة ان هو يعني ايه شخص مجرد آآ يعني كالفروج وجد الضيقة تصحيح فصح معه. لا طبعا. علماؤنا ليسوا كذلك ما تنسوش دي البهوت في شروحه يستشكل يستشكل كلام ائمة كبار في الايه؟ في المذهب. يعني وان كان

186
00:56:53.900 --> 00:57:13.900
عبارة حيية لكن يصحح خلافه ويقوي خلافه كذلك يفعل في في حاشيته. عندك عندك الحجاوي اهو في حاشيته على التنقيح عندك الشيخ مرعي عند غيره آآ غيرهما يفعلون ايه؟ يفعلون ذلك. فينبغي ان ان ينظر

187
00:57:13.900 --> 00:57:33.900
اما نشوف كلام ائمتنا لا عندهم عندهم بحث وعندهم نظر يتأملون مش مجرد تابعوا تابعوا متابعة عمياء. صحيح اه في بعض المسائل ممكن يكون اه غاية ما عندهم هو النقل هو والله ما عندوش وقت انه مش يعني ليس عنده وقت وليس عنده العمر لا يكفي لتحرير كل مسألة لكن مش معنى كده ان هو منقطع تماما

188
00:57:33.900 --> 00:57:53.900
آآ عن التحرير. لا هو يحرر وينظر في الادلة ينظر في العلاج ولو بدا له الحق في خلاف ما ما قاله المرداوي مسلا على على اجلاله وعلى قبوله في الجملة ما جاء به ما صححه المرداوي. يعني يقف ويبين الحق في خلاف ما جاء ايه؟ ما صححه المرداوي. ويقيم الدليل على ذلك

189
00:57:53.900 --> 00:58:03.900
انت كواحد تنظر والله انت لو لو انت ما ينفعش ان انت ترد الكلام ده ما ينفعش الحاج جابر يقول لا الكلام المرضاوي خطأ عشان كذا كذا كذا او ان هو مرجوح عشان كذا كذا كذا وانت تقول لا برضه

190
00:58:03.900 --> 00:58:13.900
هتبعد الكلام المرضاوي لأ هو انت حاجة من اتنين يا اما انت مقلد فانت تتابع الكلام المرضاوي اتباعه مقلد ما لكش دعوة ما تغلطش الحجاب. ولا تقول ان الحجاوي اخطأ في في ايه

191
00:58:13.900 --> 00:58:33.900
بتعديلها على على ان هو عدل على او ان هو اعترض على الايه؟ على مرضه. والا لو كان الحجاوي اخطأ. في اعتراضي. لكن الحجاوي يقول يعني يرجح خلاف ما قاله المرداوي رحمهم الله تعالى. وانت تأتي آآ اساس يخطئ الحجاج

192
00:58:33.900 --> 00:58:43.900
تنظر في ايه ولا تقيم الحجة على كلامك لا خلاص تمام الموضوع بحث بحث بين ائمة كبار وهذا يعرض دليل وهذا يعرض دليل يبقى والله اللي عنده الذي بلغ رتبة

193
00:58:43.900 --> 00:58:53.900
البحث يخش يتكلم لكن انت طبعا انت مقلد وعايز تاخد قول اعمل كده وخلاص يبقى انت ايه اركن على جنب كده ما لكش دعوة بالهزه المسائل خالص. يبقى لغاية ما

194
00:58:53.900 --> 00:59:03.900
تقول انما ايه وان انت والمقلد والمقلد مخير بين اقوال الائمة فانت اختار القول اللي انت عايزه واتبع هذا القول. لكن ما حدش اه ما حدش يفرض على حد يقول ان الحجاج

195
00:59:03.900 --> 00:59:23.900
وليس له ان هو يخالف المرضاوي او ان هو يصحح خلاف مشغول به مرضاوي والحق ان الحق ان الكلام مع الحج. هذا يخالف قاعدة المرضاوي نفسه في الايه؟ في وضعها في وذكرها في في وذكرها في في الانصاف وذكرها في تصحيح الفروع ويخالف قاعدة التصحيح المعتمد عند

196
00:59:23.900 --> 00:59:42.000
ده عند اهل العلم المتأخرين من اصحابنا كما بينها مسلا الشويكي في في التوضيح وغيره فبالتالي اه واحدة وحتى يعني على ذكر الشويكي الشويكي تجده يخالف يخالف تصحيح تصحيح صاحب التنقيح تصحيح المنقح يخالفه احيانا

197
00:59:42.000 --> 01:00:02.000
الائمة كان عندهم نظر العسكري يخالف كما في هذه المسألة خالف المرداوي في التلقيح. مع انه اصلا كتابه في الجمع بين الايه؟ بين من المقنع والتلقيح لكن عنده نزر مش مجرد جمع اعمى فهذا مما ينبغي ان تتعلمه ان تتعلمه ان تكون ايه؟ ان تكون عندك

198
01:00:02.000 --> 01:00:12.000
وهو الفقيه عندك نظر فقيه. طبعا مش معنى كده ان انت كل بقى ايه للوهلة الاولى لما تشوف مسألة ترى فيها الدلال ضعيف او التعيير ضعيف او او كذا او كذا او كذا او مثلا مخالفة

199
01:00:12.000 --> 01:00:32.000
في لقاءات تصحيح المذهب تجري تعترض انت كاتب زي فروج فعلا لكن لأ بس تكون ايه اا في ساحة المباحثة وفي ساحة المناقشة ممكن تذكر ذلك لبعض من تثق فيه من ايه؟ من اشياخك او نحو ذلك. لماذا؟ تسأل لماذا؟ يعني هذا الحديث او هذا التعاليم؟ الا يرد عليه كذا وكذا

200
01:00:32.000 --> 01:00:52.000
تمام؟ الانسان يعمل عقله ويعمل ذهنه ويدرب ذهنه ويكون يعني يعني هذه من الرياضة الضرورية الايه؟ في ذهن الفقيه. فطبعا نقول كلام الحجاوي. كلام الحجاوي آآ حجة الحجاوي قوية في هذه المسألة والذي يظهر

201
01:00:52.000 --> 01:01:12.000
المرجح عندنا ان ايه؟ ان كلام هؤلاء الائمة اولى مما ذكره آآ آآ مما صححه الامام المرداوي آآ رحمه الله تعالى على اه ورفع درجته هنا فعنى بعلومه وجزاه الله عنا خيرا. ايضا اه قال الحجاوي اه

202
01:01:12.000 --> 01:01:32.000
مم. وايضا بعد ما ذكر هذا الكلام قال وكلام الفروع لا صريح فيه ووجه وجهها ايضا يعني هو الحجر بعد ما ذكر كده قال ان المرداوي يعني يعني المرداوي انما فعل ذلك يعني متابعة لتقديم

203
01:01:32.000 --> 01:01:55.400
آآ لتقديم اه ابن مفلح في الفروع وقال ان التقدير انه مفلح في الفروع ده هذا ليس على وجهه. ليس على وجهه. واوله تأويل الماء المرضاوي ليس قطعيا في ارادة ما ايه؟ ما ما ظنه المرداوي آآ رحمه الله تعالى. وان كما ظنه المرداوي هذا يؤيده آآ ايضا آآ

204
01:01:55.400 --> 01:02:15.400
يعيده فهم ابن ابن المبرد في في جمع الجوامع. يعني كتاب عظيم جدا يعني فيه تحرير حسد ومخطوط الى الان يسر الله اخراجه. فكلامه في جمع الجامع يعني ايه؟ آآ آآ قريب من او يؤيد فهم المرزاوي لكلام ابن مفلح. لكن على اي حال حتى لو كان

205
01:02:15.400 --> 01:02:35.400
نفرح يقول بذلك فيعني الكفة التي فيها هؤلاء الائمة الذي اختار قولهم الحجاوي ارجح واثقل واقوى اه ايضا اه اقول وجزم يعني بالاضافة لما ذكرهم الحجاج نقول جزم بذلك الحكم

206
01:02:35.400 --> 01:02:53.950
شيخ الاسلام ابن تيمية في شرحه على العمدة. فالشيخ الاسلام جاي في شرح العمدة قال واذا قلنا بوجوبها اي اذا اذا قلنا بوجوب التسمية يعني في الوضوء. فانها اتسقط بالسهو على احدى الروايتين كالذبيحة واولى. فان قلنا تسقط سمى متى ذكرها

207
01:02:54.150 --> 01:03:14.750
فان قلنا تسقط جازم بذلك الحكم قال شهدت روايتان ولا وجهان سمى متى ذكرها وان قلنا لا تسقط لغى ما فعله قبله تمام؟ يعني فيضاف الى ما ما الى ما ذكره الحجاوي يضاف ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية في تحريره لايه؟ للمذهب وكده الكفة يعني الكفة الصلاة ثقيلة جدا جدا

208
01:03:14.750 --> 01:03:33.900
يعني طيب وفروضه فروضه ستة. اللي هي الاركان اللي هي دي لا تسقط لا تسقط ولو بسهو او جهل مفروضه ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين. طيب

209
01:03:33.950 --> 01:03:53.950
عندنا اسئلة وما معنى الفرض خلاص احنا تكلمنا قلنا ان الفرض الفرض في اللغة بمعنى الحز او القطف وعطف الاصطلاح بمعاني عدة وهو يأتي وهو مرادف للواجب وهو مرادف للواجب وقلنا ان فرق الاصحاب بينهما اصطلاحا في بعض المسائل وذكرنا ايه؟ وجه التفرقة

210
01:03:53.950 --> 01:04:13.950
طيب ما دليل كون الاعضاء الاربعة بقى من فروض الوضوء؟ وما ضابط الغسل؟ يعني قلنا غسل الوجه ما الفرق ما هو الغسل؟ وما الذي اجعل الشيء غسلا وما الفرق بينه وبين المسح؟ وما وجه قوله قول مات ومنه المضمود والاستنشاق؟ وما دليل قوله مع المرفق

211
01:04:13.950 --> 01:04:33.950
طيب معنى الفروض تكلمنا عنه اه السؤال الثاني ما دليل كون الاعضاء الاربعة من فروض الوضوء؟ نقول الدليل اية. الاية الاية نصت على هذه الاعضاء ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. تمام؟ بهذه

212
01:04:33.950 --> 01:04:50.150
اول اربعة من فوق الايه؟ من فروض الوضوء طيب السؤال الثالث ما ضابط الغسل؟ ما معنى الغسل؟ الوجه؟ غسل اليدين وفي المقابل مسح الرأس. الضابط الغسل لما يعمل ما ضابط الغسل؟ وما الفرق بينهما

213
01:04:50.150 --> 01:05:08.450
وبين المسح. نقول الغسل هو صب الماء وازالته بحيث يجري على جميع العضو ولو بدفعه باليد. واضح يا مشايخي؟ الغسل هو صب الماء وازالته على جميع الايه؟ على جميع العضو بحيث يجري عليه

214
01:05:08.750 --> 01:05:28.750
ولو بدفعه باليد يعني انت ينبغي ان الماء يصب ويجري على جميع العضو يعني مسلا عندما نتكلم عن عن غسل اليدين الى المرفقين او الى المرافق يبقى ينبغي ان يجري الماء على جميع العضو. ما ينفعش ان انت تبل ايدك وتمسح الايه؟ العضو. هذا مسح وليس ايه؟ وليس غسل

215
01:05:28.750 --> 01:05:48.750
المسح وامرار اليد المبللة على العضو ومسحه بها. هذا هو المسح. لكن الغسل ينبغي ان يجري الماء قيل على جميع العضو مش مش مسح باليد فالماء يجري ويسيل على جميع الايه؟ على جميع العضو. ولو بدفعه بيدي عناوين لو لو نزل قدر كبير

216
01:05:48.750 --> 01:06:08.750
المأوى اول ما نزل رحت انت دافعه بايدك وجرى جرى يعني دفع قد جرى به الماء وسال الماء على جميع العضو يعني هذا ايه داخل فيه معنى الغسل لكن انت مثلا ان انت تصب الماء على آآ على نصف اليد مثلا ثم بعد ما صبغت الماء تيجي تروح ماسك

217
01:06:08.750 --> 01:06:21.050
ماسك كده كده حاططها على النص اللي انت مسحته وتروح مكمل مسح على بقية اليد هذا ليس بغسل هذا مسح ويبقى احمد نص على ذلك نص على انما هذا مسح

218
01:06:21.350 --> 01:06:35.600
انما هذا مسح ولكن يغسله غسلا. يعني الوجه يعني تمام؟ فبالتالي يبقى انت تصب الماء على جميع الايه؟ على جميع العضو وتجري الماء على جميع العضو ولو بالايه؟ ولو بالدفع بدفع الماء. مش بالمسح

219
01:06:35.600 --> 01:07:00.350
بدفع الايه؟ بدفع الماء. يبقى هذا هو الايه؟ هذا هو ضابط الغسل. الغسل اما المسح فهو امرار اليد المبللة على العضو فمسحه بها وتدليكه بها طيب ما وجه قول الماتن رحمه الله تعالى ومنه المضمضة والاستنشاق. طبعا فيه كلام مهم جاي اللي هو مسلا ما هو حد الوجه؟ الوجه من فين لفين؟ طبعا هزا

220
01:07:00.350 --> 01:07:10.350
وعنهم في صفة الايه؟ العلماء يفصلون فيها اكثر في صفة الوضوء. يعني بيتكلموا عن صفة الوضوء سنتكلم عن حد الايه؟ عن حد الوجه. لكن ها هنا سنقف سنقف وقفة مع قول

221
01:07:10.350 --> 01:07:26.000
المصنف ومنه المضمضة والاستنشاق من يعني ما الدليل على ان المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه؟ طيب انا اقول اولا لان الفم والانف داخلان في حد الفم والانف داخلان في حد الوجه

222
01:07:26.050 --> 01:07:46.050
رقم اتنين ان باطنهما مما يحصل به المواجهة. يبقى حد الوجه قالوا ان حد الوجه هو ما يحصل به المواجهة. نقول لا اشكال احنا باطن الانف والفم مما يحصل به المواجهة. مما يحصل بهما المواجهة. ليه؟ لان ده ده المشاهد. انت لما تقف مع حد انت ترى يعني قد

223
01:07:46.050 --> 01:08:06.050
تر وتشاهد شيئا من باطن انفه. تمام؟ وتشاهد شيئا من باطن فمه ام لا؟ واضح. يعني مسلا لو واحد مسلا اه ريحة فمه وحشة اه ريحة اه من فمه وحشة او او مسلا فيها اسنان هو مسلا اه اه صفراء او او او اه مم او فيها سوس او

224
01:08:06.050 --> 01:08:16.050
او شكلها قبيح او شيء من ذلك. انت ترى ذلك وتتأزى منه ولا لا؟ نعم. يبقى هي ما ايه في حكم ما يحصل به المواجهة. كذلك لو انسان مسلا في ايه

225
01:08:16.050 --> 01:08:26.050
يعني في انفه قذارة او نحو ذلك يراه من ايه؟ من يشاهده من يحدثه عن قرب ويتأذى من ذلك؟ نعم. يبقى هذا ايضا في حكم ما تحصل به الايه؟ في

226
01:08:26.050 --> 01:08:40.750
كذلك لان الفم والانف في حكم الظاهر. فبالتالي وما لهما حكم ظاهر الفم وظاهر الانف. يعني ظاهر الفم. وظاهر الانف كده كده داخلان في الوجه بلا ايه؟ بلا اشكال بالاجماع. طيب

227
01:08:40.800 --> 01:09:00.550
اه اه اه الباطن منهما هو في حكم الظاهر عندنا بدليل ان الصائم لا يفطر لا يفطر الصائم بوصول شيء اليهما يعني انت لو مجرد حطيت شيء في ايه؟ في تجويف الفم ثم ايه؟ ثم آآ آآ قذفته مرة ايه؟ مرة اخرى

228
01:09:00.900 --> 01:09:10.900
طيب اا هل تفطر بذلك ام لا نقول لأ الفطر بوصول الشيء الى الجوف فبالتالي هذا يدل ان الفم تجويف الفم هو في حكم الايه في حكم الظاهر كذلك لو ما اضعش شيء في

229
01:09:10.900 --> 01:09:22.900
ايه في باطن الانف يعني لم تجذبه بانفك حتى ايه؟ حتى دخل الى الجوف. ولكن مجرد وضعته في بطن الايه؟ في باطن الانف ثم اخرجته مرة اخرى. او تركته في باطن

230
01:09:22.900 --> 01:09:42.900
في بطن الانف لم يدخل الجوف آآ آآ هل يفتي الانسان بذلك ام لا؟ يقول لا يفطر يبقى هذا يدل على انهما في حكم الظاهر كذلك يفطر يفطر عندنا بعد القيء بالقيء بعد وصوله اليهما. ويجب اه غسلهما للنجاسة. يعني الانسان لو قاع الانسان قاع الانسان

231
01:09:42.900 --> 01:10:02.900
او تنخم الانسان وبلغ ذلك فمه تجويف الفم. تمام؟ لو بلعه مرة اخرى يفطر ام لا يفطر عندنا. ليه؟ لان الفم في حكم الظاهر كأنه خرج وكأنك ادخلته مرة اخرى كأنك ادخلت اكل من برة. لكن مسلا لو لو ارتجع شيء في مريء الانسان هو لسه في الجو في جوة راح راجع تاني هل ده فيه اشكال

232
01:10:02.900 --> 01:10:14.300
ولا ليس فيه اشكال لان كل ده في باطن الايه؟ في باطن الجسد لا اشكال فيه. لكن المشكلة اما يخرج للظاهر ويدخل تاني. يبقى الفم عندنا في حكم الايه؟ في حكم الظاهر. كذلك يجب غسلهما للنجاسة. لو في

233
01:10:14.300 --> 01:10:32.150
جاس في بطن الفم او في بطن الانف عندنا مما هذا ممن النجاسة يعني من اه من النجاسات التي يجب التطهر ايه؟ منها ويجب ويجب اجتنابها فهذا يدل ان ايه؟ ان انهما في حكم الظاهر

234
01:10:32.550 --> 01:10:52.550
ايضا للحديث المتفق عليه. طبعا ما يعني لماذا ندلل انهما في حكم الظاهر؟ لاننا نريد بذلك ان نقول انهما داخلان في الاية. في ظهر الاية لما فضل رب العالمين سبحانه وتعالى آآ فاغسلوا وجوهكم فنقول اغسلوا وجوهكم هذا الامر هذه الاية دالة على ايه؟ على على على المضمضة والاستنشاق

235
01:10:52.550 --> 01:11:08.900
ثقة ده اللي على المضمضة الاستنشاق لان الفم والانف وباطنهما داخل في ايه؟ في معنى الوجه الذي قد امر الشارع بغسله طيب صفة غسلهما بقى اللي هي المضمضة والاستنشاق اخزناها من بيان النبي صلى الله عليه وسلم

236
01:11:09.650 --> 01:11:29.650
ايضا هذا من ايه؟ يعني اول شيء تكلمنا عنه هو بيان دليلة الاية. طيب تاني شيء نتكلم من الادلة من السنة للحديث المتفق عليه اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم الايه؟ ثم لينثر. هذا هذا حديث صحيح. متفق ايه؟ متفق عليه لا اشكال فيه. هناك احاديث اخرى ضعيفة في

237
01:11:29.650 --> 01:11:51.100
مضى وروي المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. هذا حديث وان كان يعني في الاسانيد الموجودة بين ايدينا ضعيفة. وايضا روي امرنا الرسول من حديث ابي هريرة رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وفي رواية حديث اخر واذا توضأ اذا توضأت

238
01:11:51.100 --> 01:12:13.700
تمضمض. طيب يعني نقول هذه الاحاديس وان كانت ضعيفة لكن يعني تتقوى بالحديث الصحيح المتفق عليه تتوضأ احدكم فليجعل في الفهما تمام؟ النبي امره بالاستنشاق بالانتثار  فكذلك المضمضة. كذلك المضمضة. طبعا طالما ان باطن الانف باطن الانف

239
01:12:13.750 --> 01:12:31.550
اه داخل في معمل ايه في معنى في في المأمور به في الوضوء في باطن الفم اولى لانه اظهر من بطن الانف. تمام؟ وهذا يصحح ما جاء الاحاديث الايه الضعيفة يدل على ان لها اصل فبالتالي يعمل بها. ويصحح ما ذكرونه من دلالة الايه؟ من دلالة الوجه المأمور بغسله

240
01:12:32.050 --> 01:12:49.000
فنقول في الجملة اه فنقول وايضا لان كل من وصف كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يستقصي يعني يذكر كل شيء ذكر تمضمض ذكر انه تمضمض واستنشق

241
01:12:49.050 --> 01:13:09.050
ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه ما تدل على وجوبهما. وذلك مع اقتصاره صلى الله عليه وسلم على اقل ما يجزئ حين توضأ مرة مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة خلاص وتوضأ يعني آآ وتوضأ آآ ثنتان ثنتان وتوضأ ثلاث ثلاثة حتى يبين للامة ان هناك قد

242
01:13:09.050 --> 01:13:26.900
مجزئ وان هناك قدر ايه؟ قدر مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في القدر المجزئ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم واتمضمض واستنشق. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اه يعني يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ مرة مرة ويبين القدر المجزئ

243
01:13:27.050 --> 01:13:46.900
آآ آآ فده معناه ان هو يبين القدر المجزئ مطلقا سواء في في الافعال ولا في اعداد هذه الافعال تمام؟ فكونوا في هذه الصور المجزئة حتى من استقصى ذكر ان هو تمضمض او استنشق يدل ان هذه الامور امور ايه؟ امور واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى

244
01:13:46.900 --> 01:14:02.150
طفل مجزئة المجزئة اتى بالمضمضة والاستنشاق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما جاء في الايه؟ فجاء بيان لما جاء في القرآن. فنقول ان الجمع بين اية الوضوء وجميع ما ذكرنا. جميع ما ذكرنا من الدلالات

245
01:14:02.150 --> 01:14:22.150
ما ذكرنا من آآ من الاثار من الاحاديث الجمع بين اية الوضوء وجميع ذلك هو كون المضمضة والاستنشاق داخلا ان في مراد الشارع بالوجه. وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لذلك. كان بيانا لذلك. دي نقطة مهمة

246
01:14:22.150 --> 01:14:47.850
يا مشايخ دي نقطة مهمة جدا وده سؤال سؤال هجيبه في الامتحان ان شاء الله احنا اوجدنا اوجدنا المضمضة او الاستنشاق بالحديث بالحديث ولا بالاية لا بالاية يا مشايخ. الحديث عندنا هو مبين للاية. هو مبين لما اجمل في الاية. لكن الايجاب عندنا وقع

247
01:14:47.850 --> 01:15:07.850
ادي الاية ايه الفرق؟ الفرق ان احنا سنجعل المضمضة والاستنشاق فرضا وليس واجبين. هذه هذه المسألة فيها خلاف مذهب هذه مسألة في خلاف المذهب. مبنى الخلاف على ما ذكرته لك. هل احنا اوجبنا المضمضة والاستنشاق بالاحاديث

248
01:15:07.850 --> 01:15:27.850
بالاحاديس. لو اوجبنا المنبضة باستنشاق من الاحاديس فنقول فيهما ما قلناه في التسمية. ان ان وجوب هذه الامور اقل تأكدا من وجوب ايه؟ من وجوب الاعضاء. وهناك فرق بين حكم هذه وحكم تلك لان الشرع اختصر على هذه في الايه؟ في القرآن القطعي. فبالتالي سنثبت

249
01:15:27.850 --> 01:15:47.850
هذه انها فرض وانها ركن وهذه انها واجب انه يسقط بالايه؟ اه يسقط بالسهو وقيل بالجهل. فنقول لا الصحيح والمعتمد عندنا ان المضمضة باستنشاق انما ثبتا بالاية. بالاية وليس بالايه؟ وليس بالاحاديث وانما الاحاديث هي

250
01:15:47.850 --> 01:16:07.850
عندنا للاية فبالتالي لو ترك المضمضة ناسيا. لو ترك المضمضة جاهلا على معتمد المذهب فان الوضوء ليس بصحيح انها من الوجه الذي هو فرض فبالتالي هي لها حكم الوجه فالمضمضة فرض والاستنشاق فرض. واضح يا مشايخ؟ نقطة مهمة نقطة مهمة

251
01:16:07.850 --> 01:16:27.850
طيب طيب ما صفة المضمضة؟ وما ضابط المضمضة؟ وما ضابط الاستنشاق؟ وما حد المجزئ في المضمضة والاستنشاق؟ هزا ان شاء الله نزكره في ايه في كلام عن صفة الوضوء ما دليل قوله مع المرفقين؟ غسل اليدين وغسل اليدين مع المرفقين. الاية الاية قالت آآ آآ

252
01:16:27.850 --> 01:16:47.850
اه وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق. فقد يقول الانسان الى ها هنا يعني الغاية وان الغاية لا تدخل. هذا هذا يقال فبالتالي يعني المرافق المرافق ده اللي هو المفصل لازم لازم يعني يسميه العامة كوعا

253
01:16:47.850 --> 01:17:07.850
مهد رئيس الكوع. تمام؟ الكوع في الكف. لكن هذا المرفق. طيب هذا يدخل هل ده يدخل في الغسل ام لا؟ وجوبا بعيدا عن الاستحباب نقول لا وجوبا وجوبا فرضا يدخل في الايه؟ يدخل في غسل اليدين. يدخل في غسل اليدين. لماذا؟ مع ان الاية قالت الى المغافل

254
01:17:07.850 --> 01:17:27.850
ونقول اولا روى مسلم روى مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى اشرع في العضد حتى اشرع في العضد. تمام؟ والعضد هذا اللي هو ما بين المنكب وبين الايه؟ وبين المرفق. آآ حتى اشرع في العرض. ثم قال

255
01:17:27.850 --> 01:17:47.850
وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل. يعني يبقى النبي غسل ايه؟ غسل الذراع. وغسل المرفق. وبدأ في غسل الايه؟ دخل في غسل العضد تأشرع في العبد. وقال هكذا آآ رأيت ابو هريرة فعل ذلك رضي الله عنه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا ان ان فعل

256
01:17:47.850 --> 01:18:07.850
النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لما جاء في الايه؟ بيان لما جاء في الاية. تمام؟ ليه؟ اه طب او خلينا نقول احاديث ايضا اخر. اه لان على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل وهو ان كان ضعيفا. لكن يعني يدل يعني يعني يتقوى آآ بحديث ابي هريرة رضي الله عنه الصحيح

257
01:18:07.850 --> 01:18:27.850
آآ وروي من حديس جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ امر الماء على مرفقيه. يبقى هذا يدل على دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الايه؟ لذلك الامر. فهذا يدل على انه ان ذلك كان بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم للغسل. الذي قد امرت به

258
01:18:27.850 --> 01:18:47.850
اية ونقول هذا فنقول هذا بيان لغسل المأمور به لان اله قد تكون بمعنى يعني هذا ليس صرفا للايه؟ هذا ليس صرفا اه اه للاية عن الظاهر. ولهذا يعني الاية قد تكون بمعنى

259
01:18:47.850 --> 01:19:07.850
ما عهد له نظائر في القرآن وله نظائر في لغة الشارع. فبالتالي فبالتالي كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على هذا المعنى. وبيانا لذلك لذلك المعنى لان الى قد تكون بمعنى مع كقوله تعالى ويزدكم قوة الى قوتكم يعني مع قوتكم ولا تأكلوا

260
01:19:07.850 --> 01:19:31.050
واموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم. تمام؟ وقال ابو العباس المبرد طبعا الامام النحوي الكبير اه اه الامام الذي انتهى اليه علم العربية في زمانه هو والامام ثعلب احمد ابن يحيى. طبعا الامام ثعلب كان من ايه؟ كان من اه يعني اه

261
01:19:31.050 --> 01:19:51.050
كان رئيس كان رئيس العربية في زمانه. المقدم فيها آآ بلا منازع وكان فقط ما لا ينازعه في ذلك ولن يجاريه في ذلك الا الامام ايه؟ الا الامام آآ المبرد. طبعا هو يعني اختلف في اسمه هل هو المبرد او المبرد؟ وان كان الاقرب ان ان الفتحة

262
01:19:51.050 --> 01:20:01.050
حاظهر لكن في الاخر النهاية مروا واسع يعني الدنيا مش هتتهد. تجد بعض الناس بقى ينكر على حد وده مش فاهم عشان هو بيقول المبرد مش مبرد او المبرد مش مبرد. يعني او

263
01:20:01.050 --> 01:20:21.050
ومسلا يقول لك يعني يستهزئ باحد هنا نطق اسم احد من الاعلام آآ بصورة غير صحيحة يعني. طبعا يعني هذا يعني ايه بعض هزا يعني يعني مشاغبة فبعمل هزه المشاغبة يعني عليك بالايه عليك بالمهم عليك باللباب دعك من

264
01:20:21.050 --> 01:20:31.050
القشور وان كان طبعا بقى ضبط الاعلامي من الامور الايه؟ من الامور الهامة. لكن يعني ايه؟ بدون غلو يعني. خاصة في مسل هزه الامور التي هي اصلا فيها خلاف بين الناس

265
01:20:31.050 --> 01:20:51.050
وقال ابو العباس المبرد آآ كما قلنا كان امام اللغة في زمانه آآ مع الامام آآ ثعلب كانوا يتجاريان في ذلك في كلام كثير بين الناس في آآ في المفاضلة بينهما ايهما كان علم باللغة؟ الثعلب ولا الايه؟ ولا المبرد. فيقول

266
01:20:51.050 --> 01:21:11.050
يقول الامام ابو العباس المبارك اذا كان الحد اذا كان الحد. طبعا احنا بنقول ان ايه لا تفيد الغاية والحد. يعني انت لما تقول يعني مسلا آآ ذهبت الى كذا واو تمشيت مشيت الى كذا فغاية حد المشي بتاعك يعني غاية المشي بتاعك هو الى

267
01:21:11.050 --> 01:21:31.050
الى ايه؟ هو الموضع اللي انت ذكرته ده. يعني مسلا مشيته الى الدار. فالدار هو الحد حد المشي وغاية الايه؟ وغاية المشي. فيقول اذا كان الحد من جنس دخل فيه كقولهم بعت الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف. فانت فبقول قول العرب لو قال

268
01:21:31.050 --> 01:21:41.050
بيعطوا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف. الطرف ده مش هو جزء من الثوب مش هو من جنس الثوب؟ نعم. يبقى اذا الطرف داخل في الايه؟ داخل في الحد

269
01:21:41.050 --> 01:22:01.050
تمام؟ يعني بعته او داخل بالمحدود داخل في الثوب اللي انت بعته. يبقى من هذا الطرف الى هذا الطرف يعني ان الطرف ده داخل في جملة ما يبيع من واضح يا ابو شيخ؟ طيب هذا يفهم منه ان الاصل اذا قيل وايديكم الى المرفقين ان المرفق داخل في معنى الايه؟ في معنى اليد وفي

270
01:22:01.050 --> 01:22:21.050
اليد فحينئذ ينبغي ان هي تدخل في الايه؟ تدخل في المحدود. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ومسحه والرأس هي تكملة الفروض ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبة

271
01:22:21.050 --> 01:22:41.050
كده تمت الفروض الايه؟ تمت الاعضاء الاربعة. طيب اولا ما ضابط المسح؟ حضرتك تكلمنا عنه ان شاء الله. وما دليل اه عندنا بقى امور يسيرة طبعا حد الرأس هذا سنتكلم عنها في في صفة في صفة في صفة الوضوء حد الرجلين حد الكعبة

272
01:22:41.050 --> 01:22:51.050
عبين وضبط ذلك فتكون سنتكلم عنه ان شاء الله في صفة الوضوح. لكن سنقف عند ها هنا عند امور يسيرة. ما دليل قوله كله ان النصح يكون لجميع الرأس لان هو هنا اكد عليها. قال

273
01:22:51.050 --> 01:23:11.050
قل له او آآ او قل لي ما دليل ذلك؟ تمام؟ وما دليل قوله ومنه الاذنان؟ ان الاذنان من الرأس الملحقة بالايه؟ بالرأس وبحكمها ليه في المسح؟ ما الدليل على ذلك؟ وكذلك ما دليل قوله مع الكعبين. خلاص مع الكعبين هذه ايه؟ يعرفنا تكلمنا عنها. طيب ما دليل قوله

274
01:23:11.050 --> 01:23:31.050
اه كله ومسح الرأس كله. نقول الدليل ان ظاهر ان ظاهر الاية الامر وبمسح جميع ما يسمى رأسا. الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم. فكل ما يصدق عليه اسم الرأس ينبغي ان يمسح

275
01:23:31.800 --> 01:23:51.800
تمام؟ رب العالمين جل وعلا قال ايه؟ قال آآ آآ اغسلوا وجوهكم فكذلك ينبغي ان ينبغي ان تستوعب الوجه بالغسل ولا لا؟ ينبغي ليه؟ لان كل ما يسمى وجه داخل فيه بايه؟ داخل في المأمور في في المأمور به. اللي هو يعني غسله داخل في المأمور به. واضح

276
01:23:51.800 --> 01:24:11.800
فبالتالي يعني كذلك ها هنا الله جل وعلا ينصح برؤوسكم فهذا يقتضي مسح جميع الايه؟ مسح جميع الرأس. هذا هو ظاهر ولا ننتقل عن هذا الظاهر الى غيره به الا بدليل وكذلك ان الشارع امر بمسح الوجه بالتيمم. خلاص؟ مسح الوجه يعني في التيمم نمسح الوجه ونمسح

277
01:24:11.800 --> 01:24:31.800
طيب ويجب الاستيعاب فيه. احنا عندنا يجب الاستيعاب للوجه في التيمم يعني لو قيل ان المشكلة في المسح ان الغسل ده هو يعني يقتضي الاستيعاب وان المسح لا يقتضي الاستيعاب. هذا الكلام يعني وان كان ليس عليه دليل لكن نقول نقول يعني هذا ينقض بان

278
01:24:31.800 --> 01:24:51.800
ان ان في التيمم نحن نمسح الوجه لان نغسيل الوجه نمسح الوجه وكذلك ينبغي في التيمم الاستيعاب مع كونه مسحا فلا فرق. طيب آآ وايضا نقول جاء في حديث الربيع بنت في حديث ربيع بنت معوذ وجاء ايضا في حديث عبدالله بن زيد

279
01:24:51.800 --> 01:25:11.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه جميع رأسه. وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للصلاة الواجبة. هل تكلمنا عنه فقالوا صلى الله عليه وسلم بيان صلاة الوجبة. طيب اه اخر شيء يقال في هذا انه يقال ان

280
01:25:11.800 --> 01:25:31.800
ها هنا المخالف لنا يقول ان الباء ها هنا في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم تفيد التبعيض. ان الباءة هنا تبعض. فبرؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم فنقول هذا ضعيف. فالباء ها هنا للالصاق. يعني الصاق المسح بالرأس. وهذا الذي يعرف في العربية. وقال ائمة العربية

281
01:25:31.800 --> 01:25:51.800
انها لا تجيء للتبعيض. هو طبعا في في كتب اصحابنا آآ آآ نقولات في ذلك الايه؟ المعنى. لان لا يعرف في العربية ولا يصح في العربية ان يقال ان الباء للايه؟ البال الطبيعي. انما الباء للالصاق. انما الباء ها هنل الايه؟ في اللصاق وليست للتبعيض. فبالتالي يعني يعني هذا

282
01:25:51.800 --> 01:26:11.800
فلو كان يعني هذا لو دليل يصرف النص عن ظاهري فنقول ان هذا غير صحيح. تمام؟ يعني ممنوع. اه آآ فيبقى النص على ظاهره هو مسح جميع الرأس. فهذا دليل قول المصنف آآ ومسح الرأس كله

283
01:26:11.800 --> 01:26:31.800
طيب ما دين قول مصنف منه الاذنان ومنه الاذنان. اولا روي مرفوعا من طرق كثيرة وان كانت ضعيفة لكن طرق كثيرة جدا جدا جدا وفي بعضها آآ وفي بعضها يعني آآ مقبولة يعني وآآ وخاصة مع كثرة هذه

284
01:26:31.800 --> 01:26:41.800
طرق تصل الى درجة ان هو يعني ايه؟ ان هو يعمل بها بالايه؟ بالاحكام بلا اشكال. فرؤية مرفوعة من طرق كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس

285
01:26:41.800 --> 01:27:01.800
الاذنان من الرأس. وهذا قواه جمع من العلماء كالمنذرين. وكان من دقيق العيد وكم من حجر وكم من الجوزي. وكغيره من ايه؟ من اهل العلم واحتج به كثير العلماء منهم اكثر وايه؟ علماء اذا وفقهائنا رضي الله عنهم هذا يدل على تصحيحه عندهم او على انه معمول به ايه؟ عندهم. كذلك

286
01:27:01.800 --> 01:27:21.800
روى مالك والنسائي بسند قوي. اختلف في ارساله لكن حتى لو حكم بالارسال آآ فيه ونص الرابحي فيه ليس ليس بصحابي لكن يعني ايه اه يعني اه مرسلات واقرب ما تكون لان تكون من مرسلات الايه؟ الصحابة فبالتالي الصح ان هو يعني ايه؟ ان هو

287
01:27:21.800 --> 01:27:41.800
لان هو سند قوي صحيح ان الحديس صحيح. طبعا هذا الحديس هذه الرواية من روايات الحديس المشهور في مسألة الايه؟ مسألة خروج الذنوب من الاعضاء مع مع الغسل في الوضوء او او مع استعمال الماء في الاعضاء في الوضوء. فقال فيه فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه

288
01:27:41.800 --> 01:28:01.800
حتى تخرج من اذنيه. وهذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح. هذا يدل على ان الاذنين مما يمسح في الرأس. مما يمسح مع الايه؟ مع رأس انها من الرأس مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه. هذا يدل على ان الاذنين من الايه؟ من الرأس

289
01:28:01.800 --> 01:28:21.800
وهذه رواية صحيحة تؤكد المعنى الذي جاء في الايه؟ في رواية الاذنين الرأس. نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اه واظب على مسحهما. فيما جاء في الاحاديث. اه من الاحاديث فيكون بيانا منه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا

290
01:28:21.800 --> 01:28:41.800
قبل ذلك. فهذا دليل قولنا الاذنان من الرأس او منه الاذنان. طيب ما دليل قوله مع الكعبين. اقول هذا سبق. نفس الكلام اللي تكلمنا فيه مع ايه؟ في قولنا مع المرفقين. طيب اخيرا قال المصنف والترتيب والموالاة

291
01:28:41.800 --> 01:29:01.800
وادى هذا الركن الخامس والايه؟ الركنان الخامس والسادس. والترتيب الموالاة. عندنا اسئلة اولا ما ضابط الترتيب؟ او ما المراد بالترتيب هنا وما دليل فرضيته؟ انه فرض؟ وما معنى الموالاة؟ وما ضابطها؟ وما دليل في الايه؟ ما دليل فرضيتها. طيب آآ

292
01:29:01.800 --> 01:29:21.800
ضابط الترتيب نقول ان يكون ان يكون بين العضو والاخر. يعني توصل الاعضاء المستعملة للماء في هذه الاعضاء آآ مرتبا بين واخر وليس بين اجزاء العضو الواحد. وليس بين اجزاء العضو الواحد. تمام؟ لذلك المعتمد والصحيح من المذهب ان انت هل يجب

293
01:29:21.800 --> 01:29:41.800
الترتيب بين بين المضمضة والاستنشاق وبقية الوجه؟ نقول لا لا يجب. ليه؟ لان احنا اصلا قلنا واثبت ان ان الحكم ثبت بالاية ولا بالحديث ودي من الامور الاخرى المتعلقة به بهذه المسألة. الحكم ثبت بالاية ولا بالحديث لو ثبت

294
01:29:41.800 --> 01:30:00.850
تعريف هنقول ان هو عضو تاني عضو تاني لكن نغسله ايه لاجل هذا الحديث. لكن هو ثبت بالاية. يعني هو يعني المضمضة بالاستنشاق عندنا من غسل الوجه. فبالتالي هم كل ده عضو واحد فبالتالي ليس هناك ترتيب بين العضو الواحد. فانت لو جبت غسلت الوجه بعد كده

295
01:30:00.850 --> 01:30:20.850
واستنشقت لا اشكال ان ما ترتيب في العضو الواحد لكن يستحب يستحب ان انت تبتدأ بالمضمضة الاستنشاق ليه؟ اتباعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا لكن لا يجب لماذا لا يجب؟ لانهما في لان كل ذلك في حكم العضو الواحد. الاذن والانف وبقية الوجه كل ده

296
01:30:20.850 --> 01:30:46.050
بقية الايه؟ في في حكم العضو اه الواحد آآ نفس الفكرة في الايه؟ في الاذنان وبقية الرأس. تمام؟ آآ ونفس الفكرة مسلا في اليد. في اه في اليد في اليد يعني يعني مسلا يعني يعني اعلى اليد ليست مقدمة على اسفله ونحو ذلك. الامر فيه ايه؟ الامر فيه

297
01:30:46.050 --> 01:31:07.500
اساعات آآ نفس الفكرة حتى في آآ آآ في يعني في الايمن والايسر في المسمى او في في جنس العضو الواحد يعني ليس هناك ترتيب في جنس الايه؟ في جنس اليد. يعني اليد اليمنى آآ ليس ليس واجبا ان تأتي بها وان تغسلها قبل اليد اليسرى. لكن

298
01:31:07.500 --> 01:31:17.500
هذا يستحب وهذا يستحب ليه؟ عشان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعشان التيامن من الامور المحببة في في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في امره كله فيه

299
01:31:17.500 --> 01:31:34.050
وهفي طهوره صلى الله عليه وسلم فهذا استحباب هذا استحباب ولكن لا يشترط الايه؟ او لا يجب الترتيب بين بين اليمين بين او بين اليمنى والايه؟ واليسرى. لان اللي جاء في الاية الترتيب بين الاعضاء

300
01:31:34.050 --> 01:31:57.250
اللي جاء في الاية هو الترتيب بين الايه؟ آآ بين الاعضاء  طيب ما دليل فرضيته؟ ما دليل فرضيته نقول اولا ظاهر الاية اولا ظاهر الاية الربع من جل وعلا ذكر هذه الايه؟ ذكر هذه الاعضاء مرتبة. وقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الايه

301
01:31:57.350 --> 01:32:16.200
الى الكعبين. طب حد يقول هو الواو الواو عندنا يعني تفيد الترتيب. هل الواو في اللغة تفيد الترتيب ولا محض الايه؟ محض العطف بدون ايه؟ بدون اعتبار يقول الصحيح انها تفيد نحض العطف. الصحيح انها تفيد محض العطف. لكن السياق فيه نكتة او فيه فيه وقفة

302
01:32:16.250 --> 01:32:34.950
تقتضي ان هذا الترتيب معتبر. تمام؟ وذلك ان الله سبحانه ادخل ممسوحا بين مغسولين ادخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره. الله جل وعلا قال ايه؟ قال اه اه اه

303
01:32:34.950 --> 01:32:53.300
اه فاغسلوا وجوهكم. تمام؟ هذا غسل وايديكم. وايديكم بالفتح لان هو مفعول به. وايديكم او اسف معطوفة على الايه الوجه اللي هو مفعول به وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم عاد

304
01:32:53.350 --> 01:33:13.600
ثم عاد للسياق القرآني يقول وايه؟ وارجلكم. وفي طبعا في رواية وارجلكم. وهذه محمولة على المسح بمعنى الايه؟ المسح بمعنى الغسل كما وطبعا او محمول على المسح على مسح الخفين وده يعني ايه؟ الاصحاب لهم كلام فيه يعني لكن خلينا نتكلم في الايه؟ في المشهور يعني

305
01:33:13.600 --> 01:33:27.550
نقول الله سبحانه وتعالى بعيد خالص عن الايه؟ عن الكسر والفتح هنتكلم عن المسح والغسل. الله جل وعلا تكلم عن ممسوح ثم ممسوح ثم مغسول ثم ايه؟ آآ عن مغسول ثم مغسول ثم مغسول عاد للمغسولات مرة اخرى

306
01:33:27.650 --> 01:33:45.900
تمام؟ ومع مع القراءة بتاعة الفتح كمان انت عندك ايه؟ يعني الله جل وعلا يعني كان في بعد بين الايه؟ بعد وفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا ينبغي ان يكون له فائدة والا كان يعني والا كان ركاكة

307
01:33:46.050 --> 01:34:03.550
تمام؟ وخروج عن ايه؟ عن عن الجزالة وهذا فيقول طبعا هذا الكلام من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية يعني مختصر من كتاب شخصيا هو مختار ومنتقم من كتاب الشيخ الاسلامي في شرح العمدة وذلك ان الله سبحانه ادخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن النظير. يعني قطع ما بين الايه

308
01:34:03.550 --> 01:34:19.700
في سياق يذكر فيه الممسوحات الله جل وعلا قطعوا في المنتصف بذكر ايه؟ بذكر بين المغسولات قطع في المنتصف بذكر بذكر ممسوح بينهما بينهم والكلام العربي الجزل لا يقطع لا يقطع فيه النظير عن النظير

309
01:34:19.750 --> 01:34:35.650
فيفصل بين الامثال باجنبي الا لفائدة ولا فائدة ها هنا الا الترتيب ولا يجوز ان تكون الفائدة استحباب الترتيب فقط. لان الاية انما ذكر فيها الواجبات فقط. وكذلك لم يذكر فيها

310
01:34:35.650 --> 01:34:55.650
طيب اليسرى واليمنى يعني ترطيب اليسرى واليمنى دي امور مستحبة فبالتالي لم تذكر في الاية. فالاية انما ذكر فيها الواجبات فقط وجاءت بهذه السورة المرتبة اه كان هناك تعمد لفصل المغسولات عن الممسوحات فهذا يدل ان هذا الترتيب ايه؟ الترتيب معتبر معتبر. لانه لو يعني اي عربي هيفهم

311
01:34:55.650 --> 01:35:09.400
يفهم ان في معنى وان هو يبقى الترتيب هذا المراد وهذا الترتيب الله جل وعلا ذكره في ايه في السياق المجزئ من الوضوء الواجب من الوضوء الذي لا يصح الوضوء الا به. فبالتالي يدخل له

312
01:35:09.400 --> 01:35:24.300
حكم ايه؟ له نفس حكم ذلك تلك تلك الواجبات يعني الشخصية حتى اتذكر مصطفى لطيف يعني عندما تقول مسلا عندما تقول اه اكرمت اه اكرمت فلانا اكرمت اه اه اكرمت

313
01:35:24.300 --> 01:35:52.150
عمرا واكرمت زيدا واهنت عمرا واكرمت اه اه احمد مسلا تمام؟ فيقول يعني ايه؟ يعني يعني اي اعرابي يسمع هذه العبارة هيفهم ان ان انت قصدت انك ترتب يعني انت ترتبت ده ده وبعدين ده وبعدين ده لانك انت لو يعني ايه طبعا سيبك من من الايه سيبك من لغتنا احنا وما يقع فيها من من اللحن وآآ

314
01:35:52.150 --> 01:36:12.150
آآ وبعد عن الجزالة وركاكة. لكن العربي العربي يختصر. تمام؟ البلاغة هي الايه؟ البلاغة انك تأتي بالمعنى المراد باقل عبارة ممكنة فبالتالي لو العربي يريد ان يعبر عن هذه هذا المعنى بعبارة جزاء يقول اكرمت فلان وفلان وفلان واهنت فلانا. لكن العربية تقول اكرمت فلان وفلان واهنت فلانا واهنت

315
01:36:12.150 --> 01:36:22.150
الا ان واكرمت فلان فمعناه ان هو كان هناك ترتيب يعني جاءني فلان الاول فاكرمته ثم جاءني فلان فاكرمته بعد كده رحت عملت ايه؟ اهنت فلان وبعد كده رجعت اكرمت فلان لما جا لي

316
01:36:22.150 --> 01:36:40.650
هذا ما يفهمه العربي من هذا الايه؟ من هذا التركيب   فيقول وقد وجدنا وقد وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطا. يعني لما تأملنا في لغة الشارع لما

317
01:36:40.650 --> 01:37:02.500
تأملنا في لغة الشارع. وجدنا ان المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطا بعضه ببعض. وجب فيه الترتيب كقوله اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا هذه هذا المعطوف والمعطوف اي مرتبطان ام لا؟ نقول مرتبطان كلاهما كلاهما في الصلاة. كلاهما جزء من عبادة واحدة

318
01:37:02.500 --> 01:37:19.700
كان الترتيب بين الركوع والسجود واجبا. ولقوله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. الصفة الصفا والمروة او الانتقال بين الصفا والمروة وكلاهما كلاهما جزء من عبادة واحدة اللي هي عبادة السعي. فبالتالي وجدنا ان الترتيب بينهما واجب

319
01:37:20.650 --> 01:37:40.650
وما لم يكن مرتبطا لم يجب فيه الترتيب بلا شك ان هو اصلا مش كده كده مش مرتبطين. كقوله تعالى واقيموا الصلوات الزكاة. يعني انت يعني هو دي اصلا دي عبادة ودي عبادة تانية فهي لا وجه ان يكون فيها هناك ترتيب. وكذلك ويتم الحج والعمرة لله. لا وجه ان يكون في ترتيب. لان يعني هذه الحج والعمرة

320
01:37:40.650 --> 01:38:04.100
دي عبادة منفصلة وهزه عبادة منفصلة. فكلمة ترتيب ها هنا من باب ايه؟ تقديم مسلا تقديم الاعظم والاعلى اجرا والاهم وهو الحج كذلك في الصلاة والزكاة فنقول ايضا وروى جابر رضي الله عنه وطبعا هذا من من من هذا مسألة قرآن الشيخ ومن الادلة العمد

321
01:38:04.550 --> 01:38:24.550
والدليل خد دي العمدة عندنا مع السياق في ايه في بيان اه وجوب الترتيب. وهو جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف واستلم الركن ثم خرج وقال ان الصفا وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الصحابة وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ

322
01:38:24.550 --> 01:38:34.100
الله بهم لان النبي قال لهم ان الله جل وعلا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بالايه؟ فابدأوا بالصفا لان الله جل وعلا قد بدأ به في الايه؟ في الاية

323
01:38:34.150 --> 01:38:46.400
اه هذا لفظ نسائي فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمنا ان احنا ايه ان احنا قاعدة في التعامل مع مع القرآن احنا الاصل ان احنا نرتب كما جاء في القرآن ما لم يأتي

324
01:38:46.400 --> 01:39:06.450
مين يصرفنا عن ذلك؟ فهذا هو الاصل يبقى هذا رد النسائي فاما شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول فاما ان يكون اللفظ عاما يعني اما نقول يا اما نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بما بدأ الله به. هذا عام عام في كل تعامل مع القرآن في في مثل هذه

325
01:39:06.450 --> 01:39:20.650
المواقف فاما ان يكون لفظ عاما وان كان السبب خاصا فيكون حجة من جهة العموم. يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي امرنا امر عام ابدأوا بما بدأ الله به. يا من بدأ الله به في القرآن ان احنا

326
01:39:20.650 --> 01:39:32.500
نبدأ به وجوبا مع ان دي الاية هنا الترتيب وقع بالايه؟ وقع بالواو. بس من اجل يبقى مش من جهة اللغة من جهة الشارع. الشارع هو من قال لنا ابدأوا بما بدأ الله به

327
01:39:32.500 --> 01:39:42.500
فيكون حجة من جهة العموم واما ان يكون خاصا حتى لو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابدأوا بما بدأ الله به قصده في الموقف ده بس فانما وجب

328
01:39:42.500 --> 01:39:59.400
الابتداء بالصفا لان الله بدأ به في خبره. بدأ به في خبره ده خبر ان الصفا والمروة من شعائر الله. فان فلان يجب فلان يجب الابتداء بالوجه الذي بدأ الله به في امره اولى

329
01:39:59.450 --> 01:40:19.450
واضح يا شيخ؟ يعني يعني لو كان القاعدة ان العلة التي لاجلاها النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يبدأوا بالصفا. ان رب العالمين جل كما قال في الكتاب في جملة خبرية وليست انشائية ان الصفا والمروة من شعائر الله. ام ليس في سياق الامر بالطواف بين الصفا

330
01:40:19.450 --> 01:40:34.750
فلو كان ده داعي وكان دا علة للنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم والاصل في الامر انه للايجاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالبدء بالبدء بما بدأ الله به. فاولى يعني قياس اولى ان احنا نفعل ذلك في

331
01:40:34.750 --> 01:40:54.750
الآيات اللي هي انشاء اللي هي امر. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الايه؟ المرافق. فيعني دي الايات اللي فيها امر اللي هي يعني التي هي منشئة للحكم او ان هي علة الحكم وان هي دليل الحكم هذه وهي اصل الحكم ان هي اولى اولى ان احنا ايه

332
01:40:54.750 --> 01:41:15.250
هبدأوا بما بدأ الله به. واضح يا شيخ؟ فده قوي جدا. الحقيقة ده هذا الوجه قوي جدا من كلام اصحابه  نقول ثانيا طب يبقى اول شيء الاية. كل ده بنتكلم في الاية. نقول ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالا للامر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل النبي صلى الله

333
01:41:15.250 --> 01:41:35.250
وسلم للوضوء كان امتثالا منه للامر وكان بيانا منه للامر. ولم يتوضأ قط الا مرتبا فيكون تفسيرا للاية لا سيما ولو كان التنكيس جائزا لفعله النبي ولو مرة ليبين الجواز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة لبين الجواز. تمام؟ فيعني

334
01:41:35.250 --> 01:41:55.250
اه لو كان الترتيب لو كان التنكيس او تغيير الترتيب هذا اه جائز لفعله النبي صلى يبين الجواز كذلك كما توضأ مرة مرة. طيب نقول ثالثا القياس يبقى الاول الاية وفهم دليلة الاية ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا القياس وهو ان الوضوء عبادة تبطل

335
01:41:55.250 --> 01:42:15.250
بس فكان الترتيب معتبرا فيها كالصلاة. يجب فيها الركوع قبل السجود. يبقى الصلاة الترتيب بين وكان فيها معتبر تمام؟ فنقول كذلك نقيس عليها الوضوء بجامع انهما عبادة آآ عبادة تبطل بالحدث. فكذلك

336
01:42:15.250 --> 01:42:35.250
الترتيب بين اركان الوضوء يكون ايه؟ يكون واجبا كما ان الترتيب بين اركان الصلاة واجب. واضح؟ طيب يبقى هذه فرضية الايه الترتيب ما معنى الموالاة وما ضابطها؟ نقول الموالاة مصدر من والى الشيء يواليه اذا تابعه. اذا تابعه

337
01:42:35.250 --> 01:42:55.250
يعني العضو يأتي بعد او الغسل العضو يأتي بعد الغسل العضو الاخر وهكذا. تمام؟ ونقول الاصل في حد الموالاة هو العرف الاصل في حد الموالاة هو العرف. لكن جعلنا لهذا ضابطا اقمنا له ضابطا هو الا يؤخر غسل

338
01:42:55.250 --> 01:43:15.250
اصل عضو حتى ينشف الذي قبله. في زمن معتدل. في زمن معتدل او قدره من غيره. يعني في من غير الايه؟ من غير زمني معتدل يعني لغير اشتغاله بافعال الطهارة. طب عايزين نفسر العبارة دي ونفككها كده. اما كل يا جماعة ان الاصل في الايه؟ يعني الشرع الشرع وليس هناك

339
01:43:15.250 --> 01:43:32.800
تحجة ودليل شرعي في اقامة حد وضابط معين للايه؟ للموالاة. فبالتالي هيرجع فيها للعرف كما هو ايه؟ اه مم يعني كم هي قاعدة المذهب؟ لكن لكن لان هناك لان يعني لان هذه

340
01:43:33.300 --> 01:43:53.300
آآ يعني لان الموالاة هذه واقعة بين اعضاء بين اعضاء واستعمال للماء في اعضاء فكان من الممكن ان نجتهد في اقامة في اقامة ضابط. هناك امور امور يا جماعة عائدة للعرف لكن وضع ضابط لها صعب. وضع ضابط لها صعب. وهناك امور اخرى هي راجع الاصل فيها انها راجعة

341
01:43:53.300 --> 01:44:13.300
لكن يعني لاجل السياق الذي يفعل فيه هذه الامور يمكن ان نضع لها ضابط. يمكن ان نضع لها ضابط يعني ايه؟ ونوضحه ونميزه قدر الامكان لايسل ايسر واسهل في ايه؟ واسهل في الفوتية بلا شك طبعا. احيانا تقول للراجل هذا راجع للغرف. هو يقول لك طب يعني ايه الغرفة؟ انا مش فاهم برضو انا يعني مش قادر احدد

342
01:44:13.300 --> 01:44:33.300
فبالتالي وضع يعني التقعيد مهم جدا. لو كان في فرصة للتقعيد مقعد. لو كان في فرصة للتقعيد نحدد كده ضابط وسط للايه للشيء يبقى ايه؟ يكون جيدا. فاحنا ها هنا اه كان سياق الايه؟ سياق الفعل يعين على وضع ضابط للايه؟ اه

343
01:44:33.300 --> 01:44:50.000
للموالاة وهو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي ايه؟ قبله في زمن معتدل يعني معتدل الحرارة ومعتدل الرطوبة. يعني انا كده انسان عايش في في مكان معتدل للحرارة مش حر قوي ولا برد قوي. اه لان لو حر قوي هيتبخر بسرعة برد قوي وفي

344
01:44:50.000 --> 01:45:10.000
وبتاع برضو دا هيعين على ان هو ينشل بسرعة وكذلك معتدل الايه؟ معتدل الرطوبة. يعني في زمن معتدل. يعني نشوف كده بقى يعني مسلا الانسان هيجي الاول يغسل ايه يغسل وجهه يغسل وجهه. طيب المفروض ان هو يأتي بغسل اليدين الى المرفقين قبل ان ينشف الايه

345
01:45:10.000 --> 01:45:20.000
قبل ان ينشف ماء الوجه قبل ان ينشف ماء الوجه. ما هو طبعا ده هياخد مدة. يعني بس في الزمن المعتدل. طب افرض هو الراجل في منطقة حارة جدا. هو يعني

346
01:45:20.000 --> 01:45:40.000
في فرن مجرد ما بيتمرن بيتحط على وشه بتتبخر وبتنشف بسرعة. تمام؟ هل هل هنقيم زلك الضابط فضلنا نقول لأ نقول كده تخيل لو انت في زمن معتدل او انت في يوم من الايام كنت في مكان فيه زمن يعني كنت في في وقت اا اا فيه اا اعتدال في

347
01:45:40.000 --> 01:45:50.000
حرارة ونحو زلك شوف كان بياخد منك قد ايه هو دلوقت لان الضابط ده يا جماعة مش مقصود يعني مش لاي سعرانك عليه مش مقصود لذاته ده مجرد ضابط تقرير

348
01:45:50.000 --> 01:46:10.000
احنا مقصود به في الزمن الايه؟ في الزمن المعتدل. آآ في زنعة الحرارة واعتداد الرطوبة آآ ونحو ذلك آآ فلو كان البحار يعني انت في الظروف آآ في ظروف يعني شديد الحرارة شديدة الرطوبة

349
01:46:10.000 --> 01:46:30.000
في ريح شديدة ونحو زلك بتسرع التنشيف او تأخره ده الاصل في الايه؟ الاصل في المتوسط. الزمان الايه؟ في المكان المعتدل للحرارة ومعتدل الرطوبة او في الزمن معتدل الحرم معتدل الرطوبة مش في اقصى درجات الشتاء ولا اقصى درجات الصيف. او قدره من غيره. هو ده اللي بنتكلم فيه. يعني قدر الزمن الايه؟ الزمن المعتدل فيه

350
01:46:30.000 --> 01:46:50.000
قالت غير الزمن الايه؟ المعتدل. معتدل الحرارة والرطوبة. لغير اشتغاله بافعال الطهارة. اه يعني لو اخر حتى نشف معنى الايه؟ عن العضو السابق. لكن لانه كان يشتغل بافعال الطهارة. يعني ايه مسلا؟ يعني والله في موضع كده في ايه؟ في في

351
01:46:50.000 --> 01:47:10.000
وضع في ذراعه عليه ايه؟ عليه نجاسة مسلا. او كان محتاج يدلكه عشان ايه؟ يظهره كويس. فهو عمال يطهر ويدلك مطول في الموضوع ده شوية او اخد فترة يزيل النجاسة اللي عليه مدة حتى ايه حتى نشأ بقية العضو. طيب وبالتالي يعني لما ييجي ينتقل للعضو التالت

352
01:47:10.000 --> 01:47:20.000
هيكون خاص لعضو ايه؟ العضو ناشف. هل ده في اشكال؟ لا ليس فيه اشكال. يعني لا يعني لو حصل لو لو اه لو نشف العضو نشف المية دي هي العضوية

353
01:47:20.000 --> 01:47:40.000
وانه يشتغل بافعال الطهارة بافعال الطهارة ازالة نجاسة آآ زيت عناية بالايه؟ بالعضو او بعض مواطنها مسلا التي فيها فيها تجاويف زي تجويف الوجه ونحو ذلك. يعني اه هذا لا اشكال. لانه ما زال في الطهارة ولم يقطع الطهارة. لكن مسلا اشتغل بفعل من غير

354
01:47:40.000 --> 01:47:50.000
افعال الطهارة يعني مسلا زي ما قلنا غسل غسل وجهه ثم مثلا الماية خلصت او الماية قطعت فراح يدور على ميه ويا فلان حد يدي له ميه ومش عارف ايه والكلام ده كله

355
01:47:50.000 --> 01:48:10.000
هل البحث عن الماء من افعال الطهارة؟ ليس من افعال الطهارة. هو صاحب هو فعلي خادم لافعال الطهارة. لكن ليس من افعال الطهارة. تمام؟ فبالتالي يخلص عقبال ما هو لقى ازازة مية ولا حاجة كان ايه كان كان الوجه قد ايه؟ قد نجف ما عليه من الماء. آآ هل نكمل ولا يبدأ من الاول؟ يبدأ من الاول

356
01:48:10.000 --> 01:48:30.000
يبدأ من الاول خلاص اا يغير اشتغالي بافعال الطهارة طيب ما دليل فرضيتها دليل قضية المولاة نقول روى خالد بن معدان روى خالد بن معدان. ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

357
01:48:30.000 --> 01:48:50.000
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. يبقى النبي صلى الله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمع قدر الدرهم. انت عارف كده الانسان لما بيزات مسلا في البيئة الصحراوية وهو رايح وهو جاي الرجل بتبقى متطربة ولونها متغير كده. اول ما يحط عليها الماية لونها

358
01:48:50.000 --> 01:49:10.000
يختلف فباين كده موضع لم يصبه الماء. لكن الرجل لم يره يعني. رضي الله عنه في في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصب طب ها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. اه. لو لم تكن الموالاة واجبة لامره النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ان يغسل رجله او ان

359
01:49:10.000 --> 01:49:30.000
تصل هذه البقعة لكن لان الموالاة واجبة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد جميع الوضوء. يبدأ الوضوء من الاول. ليه؟ لان بقى فيه موت فصل فصل ما بين الايه؟ ما بين غسل الرجلين والعضو الايه؟ والعضو السابق. يبقى انت ينبغي انك تبدأ من الاول. فامره ان يعيد الوضوء. رواه احمد

360
01:49:30.000 --> 01:49:50.000
احمد وابو داوود وزاد والصلاة. يعني فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. وهذا صحيح. هذا كلام الايه؟ هذا كلام المجهود في في كشاف القناع قال وهذا صحيح هذا حديث صحيح وفيه بقية هو ثقة وهو ثقة الامام احمد صحح هذا الحديث هذا اذ قال هذا اسناد جيد

361
01:49:50.000 --> 01:50:10.000
روى له مسلم ولو لم تجب الموالاة لاجزأه غسل الجمعة فقط. لاجزأه غسل الجمعة ايه؟ غسل الجمعة فقط. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ الا متواليا فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا تفسيرا للايه؟ تفسيرا لما آآ للوضوء الذي قد امر

362
01:50:10.000 --> 01:50:30.000
به الاية. آآ يبقى يبقى الدليل هو ايه؟ الاصل. الاصل في التدليل على على فرضية الموالاة وذلك الحديث ذلك الحديث الذي اخرجه الامام احمد واخرجه ايه؟ واخرجه ابو داوود. النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة. هناك ايضا معنى اخر يا شيخ ومع ضخك شوية

363
01:50:30.000 --> 01:50:50.000
لكن نقول ان يعني هو معنى من الايه؟ معنى من القياس والرأي والنظر ان ان ان الاصل في الجنابة انها تحول جميع الايه؟ تحل جميع البدن. تحل جميع البدن. تمام

364
01:50:50.000 --> 01:51:10.000
وآآ اصل الاصل في الحدس. هنتكلم عن الوضوء. الاصل في الحدس انه معنى يحل جميع البدن. والحدث لا يتجزأ زرقة حدث لا يتجزأ. لذلك اصحابنا رضي الله عنهم قالوا ان الانسان لو رفع الحدث عن عضو

365
01:51:10.000 --> 01:51:30.000
ما لو رفع الحدث عن عضو ما من اعضائه رفع يعني غسل غسل يديه مسلا هل يصح قبل ان يتم الوضوء؟ يتم الوضوء ان ان ان يمس المصحف لا يصح. ليه؟ لان الحدث يحل جميع البدن. هو ما زال في جملة اسمه محدث ولا ما اسموش محدث؟ اسمه محدث

366
01:51:30.000 --> 01:51:41.600
لا يتجزأ الحدس الجزائي. لزلك ان الانسان مسلا محل الحدس او يكون منشأ الحدس ممكن يكون من القبل او من الدبر او نحو ذلك كله. ثم الحدث يحل جميع الايه؟ يحل جميع البدن

367
01:51:41.600 --> 01:51:54.350
الحدس ما بيكونش في حتة دون حتة تمام طيب اا طب طالما ان الحدس لا يتجزأ ونفس الفكرة عشان الحدس لا يتجزأ احنا قلنا يعني هذا من ادلة ان الرجل اذا خلع

368
01:51:54.350 --> 01:52:09.800
اذا خلع الخف وقد مسح عليه وقد مسح عليه فانه ينبغي ان يتوضأ يجب ان يتوضأ. وينتقض الوضوء بذلك. ليه؟ لان لان المسح على الخف كان بديلا عن غسل الايه؟ عن غسل الرجل

369
01:52:09.950 --> 01:52:23.850
فلما خلع الخف بقي الرشد بقيت الرجل وما فيها من حدث. الرجل لم تغسل. تمام؟ وما فيها من حدث. وهذا الحدث وكده اجتمع في البدن حدث وطهارة والحدث لا يتجزأ فيعم الحدث

370
01:52:23.900 --> 01:52:48.300
فينبغي حينئذ ان يتوضأ مش يغسل رجله بس لا يتوضأ. تمام فآآ فنقول ان الانسان لو لو لو غسل عضوا من اعضاء الوضوء غسل الوجه مثلا دلوقتي كده هو رفع الحدس عن زلك الوجه وبقي الحدس في بقية الايه في بقية البدن. الاصل الاصل ان الانسان ان الانسان آآ

371
01:52:48.700 --> 01:53:07.300
الاصلي طبعا احنا قلنا ان الحدس ما ينفعش ان هو يجتمع مع مع مع الطهارة وان الحدس بيعم فالمفترض ان هو كل ما الانسان بيغسل عضو يرجع ايه؟ يرجع العضو ده. آآ يعم يرجع الحدس يعم البدن كله. صح ولا مش صح؟ صح؟ يعني لو انت فهمت

372
01:53:07.300 --> 01:53:17.300
ان انا قلت قبل كده لكن من باب التيسير ومن باب ان المشقة تجري بالتيسير ومن واحنا اتكلمنا قبل كده يا مشايخ في مسألة التطهير تطهير الماء. ان من القواعد

373
01:53:17.300 --> 01:53:33.550
اللي احنا بيناها على قاعدة المشتركة ان الفعل المتتابع المتوالي يقوم مقام الفعل الواحد هذه قاعدة ذكرها ابن رجب في قواعده هل من باب ان المشقة تجلي بالتيسير زي ما قلنا مسلا كده في صب خلتين انا هصب خلتين مرة واحدة ازاي

374
01:53:33.600 --> 01:53:43.600
لكن لو صليتهم جدة لجدة خلاص دلو دلو فبالتالي خلاص لا اشكال ما بين مشقة رجلي بالتيسير كذلك ها هنا. الاعضاء دي اللي هي بنغسلها دي ورا دي ورا دي ورا دي

375
01:53:43.600 --> 01:53:54.750
الحادس لن يرتفع عن جميع البدن الا لما الانسان يأتي بالايه؟ بيأتي بجميع اعضاء يرفع الحدس عن جميع الاعضاء ثم يرتفع عن جميع البدن تيسيرا من رب العالمين سبحانه وتعالى

376
01:53:54.950 --> 01:54:13.600
طيب واحنا الشارع من باب التيسير جعل هذا الرفع لهذه الاحداث مع تفرقها جعلها في مقام الفعل الواحد. تمام؟ طيب لو الانسان فرق مسافة ما بين غسل ده وغسل ده. كده ما عادوش فعل واحد

377
01:54:13.750 --> 01:54:33.750
واضح يا شيخ؟ كده ما قعدوش فعل واحد. ما عدش ما عادتش الافعال متسلسلة. فلا تقوم مقام الفعل الواحد. فكده يعني انت غسلت ايه؟ وشك وطلعت ايه؟ وطلعت اقفل في الشقة شوية وما شابه. كده خلاص ما عدش فعل واحد. ما هو ما عادتش هزه الافعال تقوم مقام الفعل واحد. وكده يراجع البادن اجتمع في طهارة

378
01:54:33.750 --> 01:54:47.350
حدث فيعم الحدث الايه؟ فيعم الحدث البدني زي بالزبط كده انسان احنا قلنا لما تيجي تطهر الماء النجس تصب قلتين مرة واحدة. طب انت مش هتعرف تصب كلتين مرة واحدة عشان صعبة يبقى خلاص تصب ايه

379
01:54:47.350 --> 01:55:07.350
صبي يسير متتابع وهذا من باب ان المشقة يقوم مقام الايه؟ الفعل الواحد. طب لو انت جيت صبيت شوية ورحت بقى عشت مع نفسك وبتاع وطال الامر فكده خلاص كده انت ما صديتش انت كل الفكرة انت جيت انت حطيت شوية مية ونجستهم في ملاقاة النجاسة وبعد كده حطيت في مية تانية ونقزناها النجاسة ما فيش فرق

380
01:55:07.350 --> 01:55:17.350
تحفة ده ايه؟ فده برضه يعني خدها كده يعني انا عارف ان هي دقيقة شوية وفيها لفة وتطويل لكن انت يعني عشان تتأمل وترى ايه؟ وانها قلة قوية جدا بالمناسبة يعني

381
01:55:17.350 --> 01:55:37.350
يعني اا ومتينة اا فتعتاد على هذه الرياضات وعلى هذه العيادة الدقيقة من كلام الايميل كلام الفقهاء رضي الله عنهم ولم نكتفي بهذا القدر واسأل الله جل وعلا ان ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا ويرحمنا وان يجعل ذلك في موازيننا وان

382
01:55:37.350 --> 01:55:47.350
جعله حجة لنا على علينا انه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

383
01:55:47.350 --> 01:55:50.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته