﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.050
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اه تكلمنا في المرة السابقة عن صفة الوضوء او شرعنا في الكلام عن صفة الوضوء

2
00:00:19.350 --> 00:00:38.500
وتكلمنا عن النية والتسمية ثم تكلمنا عن غسل الكفين ثم تكلمنا عن غسل الوجه. والان نكمل ما بدأناه من ذكر صفة الوضوء. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين قال ثم يغسله اي المتوضئ

3
00:00:38.650 --> 00:01:01.300
ثم يغسل يديه مع مرفقيه مع مرفقيه. ذكرنا ان ايلاف الاية بمعنى مع ودللنا على ذلك ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير

4
00:01:01.350 --> 00:01:18.000
يسوع وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. عندنا اسئلة اولا ما الذي يدخل في حد اليدين الى المرفقين او ما الذي ينبغي ان ننبهه ان ننبه عليه مما يدخل في حد اليدين المرفقين؟ ثانيا ما قاعدة المذهب في الاظفار من جهة

5
00:01:18.200 --> 00:01:35.150
الاتصال والانفصال ثالثا ما القياس في مسألة الوسخ اليسير فما وجه المذهب اه رابعا ما المراد بقول المصنف ايوا ونحوه طيب السؤال الاول ما الذي يدخل في حد اليدين الى المرفقين

6
00:01:35.350 --> 00:01:57.450
نقول يدخل فيه الاصبع الزائدة. يبقى الاصبع الزائدة داخلة في حد اليدين الى المرفقين يعني لو الانسان لو الانسان آآ اه كانت له اه اصبع زائدة خلقة فهذه ينبغي ويجب عليه ان يغسلها مع اه مع اليدين

7
00:01:57.600 --> 00:02:11.650
اه لانها داخلة في الجملة فيما عمليتين. داخلة في الجملة في معنى آآ عليتين وايضا اليد الزائدة التي اصلها في محل الفرض. اليد الزائدة التي اصلها في محل الفرض. يبقى احنا عندنا

8
00:02:11.850 --> 00:02:36.750
يد زائدة او اصبع زائدة آآ في الكف وكف زائدة او يد زائدة في الذراع آآ الذي هو محل الفرض فنقول هذا آآ او ذاك آآ كلاهما آآ يجب ان يغسل مع آآ مع اليدين الى المرفقين في الوضوء. مع اليدين المرفقين في الوضوء. لانهما بمحل

9
00:02:36.750 --> 00:02:58.700
لانه بمحل الفرض. يعني اليد هو متصل باليد فهو في معنى اليد. هذا في معنى يد الانسان اشبه اشبه اللي هو الاصبع. واليد اشبه الثؤلول. الثألول. الثلول هذا زي زي البثرة زي البثرة. البثرة او

10
00:02:58.850 --> 00:03:12.300
او الجمل او او الكيس الدهني كل هذه الاشياء اذا خرجت في اليد او في الذراع ينبغي ان تغسل ان كانت في محل الفرض ينبغي ان تغزل مع محل الفرض

11
00:03:12.500 --> 00:03:33.750
الاصبع الزائدة اشبهت الثقلول. اشبهت اشبهت هذه الاورام الحميدة او الكيس الدهني او او نحو ذلك او البثرة التي تخرج ايه؟ تخرج وترتفع عن ايه؟ عن اه عن حد اليد

12
00:03:34.250 --> 00:03:50.700
او على مستوى اليد وهكذا فينبغي ينبغي ان تدخل هيئة ثقلول ونحو ذلك ينبغي ان يدخل في الغسل وينبغي ان يغسل لانه لانه بمحل الفرض فهو تابع لليد. كذلك الاصبع الزائدة كذلك اليد الزائدة

13
00:03:50.750 --> 00:04:14.400
هذا كله تابع للايه؟ تابع اه لمحل الفرض تابع لليدين حتى الايه؟ حتى المرفقين فينبغي ان تغسل مع اليدين  كذلك مما يدخل في حد اليدين الى مرفقين الاظفار وان طالت. يبقى الاظفار داخلة في حد اليدين الى المرفقين. وان طالت مهما

14
00:04:14.400 --> 00:04:34.150
طالت الاظفار مهما طالت الاظفار فينبغي ان تغسل مع اليدين فان ترك شيئا من اظفاره آآ ولم يغسله مع آآ مع اليدين لم يكن متوضئا لم يكن متوضيا وينبغي ان يعيد غسل اليدين ان ايه

15
00:04:34.250 --> 00:04:51.450
آآ مرة اخرى او ان يعيد الوضوء مرة اخرى ان فاتت الايه؟ ان فاتت الموالاة آآ فالاظفار وان طالت داخلة في حد اليدين الى المرفقين لانها متصلة باليد اتصال خلقة. فتدخل في مسمى اليد

16
00:04:51.450 --> 00:05:11.450
ندخل في مسمى اليد. وهذا معروف في الاطلاق. يعني يعني انت اذا قلت يد الانسان او او يدخل في الاظفار يدخل فيها الاظفار. اذا اطلقت اليد يعني قلت هذا هذه يد. يدخل فيها الايه؟ يدخل فيها الاظفار. واذا قلت هذه

17
00:05:11.450 --> 00:05:31.450
يد وكانت يعني قد قلعت منها الاظفار اه تشعر ان هناك شيئا ناقصا. اليد اه كما نعرفها بصورتها المكتملة يدخل فيها الايه؟ يدخل فيها الاظفار. طيب يبقى يبقى مما يدخل في حد اليدين امام فقه الاصبع

18
00:05:31.450 --> 00:05:51.450
الزائدة اليد الزائدة التي اصبها في محل فرد وكذلك الاظفار وانتقلت. السؤال الثاني ما قاعدة المذهب في الاظفار من جهة صالة والانفصال. آآ وجملة ذلك انا ذكرنا ها هنا ان ذكرنا ها هنا والاصحاب يذكرون ها هنا

19
00:05:51.450 --> 00:06:10.450
ان ان الاظفار في الحكم المتصل. ان الاظفار في حكم المتصل باليد. فينبغي ان تغسل مع اليد. فينبغي ان تغسل مع اليد وفي مسائل اخرى كمسألة كمسألة نقض الوضوء باللمس كما سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى

20
00:06:10.500 --> 00:06:35.850
يقولون لان الاظفار في حكم المنفصل يعني حتى الشيخ منصور في الكشاف يعني عبر بهذين التعبيرين اللذين تشعر فيهما بشيء من التناقض الظاهري يعني هو يعني علل علل دخول الاظفار مع اليد ها هنا لانها في حكم الايه؟ في حكم المتصل لانها في معنى المتصل بيد او لانها متصلة باليد

21
00:06:35.900 --> 00:06:55.900
في مسألة اللمس في مسألة لمس المرأة اه بشهوة لو كان اللمس بالاظفار لو كان اللمس بالاظفار فهذا مما لا ينقض الوضوء يعني علله او على الشيخ منصور في الكشاف لان ان الاظفار في حكم المنفصل. فهل الاظفار في حكم المتصل

22
00:06:55.900 --> 00:07:18.300
عن المذهب ام الاظفار في حكم المنفصل فهذه المسألة مسألة هامة ويتعلق بها الكثير من الفروع. طيب سنذكر الان كلاما للشيخ العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى زين الدين بن رجب قد ذكره في القواعد هذه القاعدة الثانية من قواعده

23
00:07:18.500 --> 00:07:40.700
وسنذكره لخصنا الكلام تلخيصا آآ ياه اه تلخيصا آآ يسيرا وسنعلق عليه ان شاء الله تعالى. فقال الامام العلامة الحافظ ابن رجب في القاعدة الثانية شعر الحيوان شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم

24
00:07:40.700 --> 00:08:00.150
المتصل وكذلك الظفر يبقى هو هنا قرر ان شعر الحيوان وكذلك الظفر من الحيوان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل قال هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل ويتفرع على ذلك مسائل. منها اذا مس

25
00:08:00.400 --> 00:08:24.250
شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك وكذلك اه ظفرها واذا او مسها بظفره او ايه او شعري يبقى سواء مس الشعر او الظفر او مس بالشعر او الظفر كل ذلك ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء

26
00:08:24.700 --> 00:08:48.000
هذا عند عند الحافظ ينبني على آآ على ان الشعر والظفر في حكم المنفصل فانت كانك قد لامست الثياب. الثياب في حكمه المنفصل فكذلك يعني الشعر ظفره في الحكمين والمنفصل فلا ينتقض الوضوء بذلك. وذكر وذكر آآ وجها اخر او طريقة اخرى ينبني عليها التعليل في المذهب

27
00:08:48.050 --> 00:09:19.050
آآ وسنتكلم عنها ان شاء الله تعالى وهي وهي ان لان الحكم معلق اه بالمس. وان او بالمس وان وباللذة وبالشهوة وان الظفر والشعر اه ليس اه محل ذلك قال ومنها يعني من المسائل المتفرعة القاعدة ان الشعر لا ينجس بالموت

28
00:09:19.100 --> 00:09:36.650
ولا بالانفصال عن المذهب. الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عن المذهب. وكذا ما طال وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. اما على المشهور اما على المشهور فان انفصل اي الظهر من ادم

29
00:09:36.650 --> 00:09:54.750
نبيه لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجس لانه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المنع فنجسا. طبعا هذه مسائل كنا تكلمنا عنها في في آآ

30
00:09:54.900 --> 00:10:18.450
بباب الانية وهي ان الظفر الظفر والقرن ونحوهما آآ من الحيوان هل هما اه هل هما كالشعر والريش وغير ذلك ام لا يعني هو الشعر يعني هل مسلا هل الظفر الميتة؟ هل هل آآ

31
00:10:18.650 --> 00:10:38.350
هل اه هل اه هل شعر الحافر الميتة القرن الميتة هل هو في حكم الشعر والريش؟ ام نحن حكمنا بان الشعر والريش طاهر طيب هل الظفر كذلك ام لا؟ وذكرنا ان المشهور من المذهب ان الظفر ان الظفر اه نجس

32
00:10:38.600 --> 00:11:02.350
واه ذكرت ان ان الاقرب والاصح عندي ان ان الظفر والقرن ونحو ذلك ان هذا كالشعر ليس هناك اي فرق مؤثر بين بين هذه الاشياء والشعر طب هو هنا يعلل التعليل الذي كنا قد ذكرناه آآ سابقا

33
00:11:02.500 --> 00:11:18.200
وقد ذكره جماعة هذا التعيين ذكره جماعة من الائمة من ذكره السامري في الفروق وآآ كذلك ذكره آآ في اطاح الدلائل صاحبي ظهر الدلائل وكذلك آآ في الفرق بين المسائل وكذلك

34
00:11:18.250 --> 00:11:39.000
ذكره اه جماعة من اصحابنا رضي الله عنهم التعيين قال لانه كانت فيه حياة. كانت فيه حياة. هذا الظفر هذا الظفر كان في اصله حياة وهذه الحياة هي السبب في ان الظفر يطول مرة بعد المرة. قاعدة الظفر فيها حياة

35
00:11:39.200 --> 00:11:56.150
كانت فيه كانت فيه حياء. ثم فارقته. يعني الظفر لما كان في في الاصل كما كان عند عند مرحلة الاصل وعند حد الاصل كانت فيه حياة. ينمو. ثم لما فارق ذلك الاصل لما الظفر فارق اصل الظفر

36
00:11:56.150 --> 00:12:21.850
صار ميتا لا حياة فيه. فلما فارق فما انتقل من الحياة الى الموت وصار في حكم الميتة فكان ينبغي ان يكون نجسا لكنه ولكنه الان متصل بالجسد. متصل بالجسد فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المنع فنجس. فاذا انفصل زال المنع فنجس. لكن نقول ان هذا التعليل او هذه

37
00:12:21.850 --> 00:12:43.550
هذه الصورة موجودة في الشعر كذلك. في الشعر كذلك. الشعر كان كان اصل الشعر فيه حياة. ولذلك الشعر يطول يعني اذا اذا طال شيئا يسيرا وفارق الاصل صار ميتا ولكن نقول منعه الاتصال من التنجيس ثم اذا انفصل ينبغي على على

38
00:12:43.550 --> 00:13:01.350
ما ذكروه ان يكون نجسا فبالتالي لا فرق بين الشعر وبين غيره. قلنا ان الاصح والله اعلم انه لا ينبغي ان نفرق بين الشعر وبين الظفر ونحوه بخلاف اه ما قرره ائمتنا واعتمدوه

39
00:13:01.400 --> 00:13:22.650
آآ واعتمدوه اختيارا في المذهب  طيب قال الحافظ ابن رجب ومنها غسله في الجنابة والحدث ومنها غسله في الجنابة والحدث. وطبعا هو قال ان هو في حكم المتصل في حكم فصل البخور في حكم منفصل

40
00:13:22.700 --> 00:13:40.500
الاصل انه لا يغسل في الجنابة ولا في الحدث. هذا هو الاصل هذا هو الاصل الا يستثنى من ذلك ما قد القدر الذي قد سترت به البشرة قام مقام البشرة في الغسل

41
00:13:40.550 --> 00:14:02.050
او في المسح تمام يبقى الوجه كان ينبغي ان يغسل. الوجه بشرة الوجه كانت ينبغي ان توصل. لكن لما استترت باللحية الكثيفة قامت اللحية مقام الايمان الوجه. طيب على هذا على هذا ما الذي يقوم من اللحية مقام الوجه؟ الذي يقوم هو فقط الجزء الساتر للبشر

42
00:14:02.250 --> 00:14:17.150
فعلى هذا الكلام ما استرس الذي المسترسل من اللحية يعني القدر الطويل من اللحية الخارج عن حد الوجه هذا لا ينبغي او لا يجب ان ان يغسل في ايه؟ ان يغسل مع الوجه. طبعا هذا خلاف المعتمد

43
00:14:17.500 --> 00:14:38.450
هذا خلاف المعتمد الذي صححه اه ائمة التصحيح في المذهب وكذلك وكذلك ينبني على هذا الكلام ان الزائد ان ان المسترسل من شعر الرأس لا يمسح ترسم من شعر الرأس لا يمسح مع الرأس وهذا هو الصحيح المعتمد

44
00:14:38.600 --> 00:14:54.900
لكن ليس لاجل الاتصال والانفصال ولكن لاجل ما ذكرنا من ان المراد وان المطلوب هو مسح الايه؟ هو مسح الرأس ومسح الرأس والمسترسل ليس من الرأس لكن المسترسل من شعر اللحية هو من الوجه

45
00:14:55.000 --> 00:15:09.150
اما المسترسل من شعر من شعر الرأس فليس من الرأس هو نازل عن الرأس. يعني امرأة مسلا شعرها طويل يعني قد بلغ نصف ظهر هل هذا من الرأس؟ المطلوب هو مسح الشعر ام مسح الرأس

46
00:15:09.550 --> 00:15:25.200
المطلوب هو مسح الرأس. تمام؟ فالمراد فقط مسح الرأس. فقط قدر الرأس والرأس الذي فيه معنى الترأس كما ايه؟ كما ذكرنا. الذي يدخل لغة في معنى الرأس هو الذي او الحد حد الرأس لغة هو الذي

47
00:15:25.200 --> 00:15:43.750
والذي ينبغي ان يبسط. طب هو مغطى بالشعر فاذا يقوم الشعر الذي يغطي ذلك القدر مقام ذلك القدر تمام فالمسألة ها هنا ليست مسألة اتصال وانفصال. طبعا على هذا القول ان المسترسل مسترسل من شعر الرأس لا يغسل في

48
00:15:43.750 --> 00:15:59.550
غسل الجنابة تمام؟ لان المراد المراد فقط هو الرأس. لكن الشعر هذا منفصل اصلا. كالثياب لكن المعتمد الصحيح من المذهب ان المسترسل من شعر الرأس ينبغي ان يغسل في الغسل كذلك. في غسل الجنابة

49
00:16:00.450 --> 00:16:15.450
طيب ومنها لو اضاف طلاقا او عتاقا او او ظهارا الى الشعر او الظفر لم يثبت به الطلاق ولا الذخار على الاصح يعني لو قال ظفرك طالق. ظفرك او ظفرك علي حرام

50
00:16:15.800 --> 00:16:32.000
تمام او غير ذلك او قد اعتقت ظفرك او نحو هذا نقول ان الظفر او الشعر. تمام؟ اذا اذا اضيف الطلاق او العطاق او الظهر او غير ذلك الى الظفر او الشعر

51
00:16:32.100 --> 00:16:45.550
لا يصح لا يصح هنا قال لابن الامام العلام ابن رجب بنى ذلك على قاعدة او على ان الاصل عند ناوي القاعدة المذهب عندنا ان الايه؟ ان الشعر والظفر في حكم

52
00:16:46.050 --> 00:17:11.800
في حكم المنفصل طيب ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. لو كان جيبه واسعا ترى منه الجيب اللي هو فتحة القميص الجيم اللي هو فتحة القميص او فتحة التيشيرت مثلا من فوق. فلو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. يعني هو اذا نظر الى اسفله

53
00:17:11.800 --> 00:17:30.700
بل رأى ايه رأى عوقته ترى منه عورته في الصلاة. لكن له لحية كبيرة تستره. يعني في لحية كده عظيمة طويلة تغلق ذلك الايه؟ ذلك الجيب يعني لو في فتحة كده في تيشرت مسلا متغطية تماما باللحية لو رفعنا اللحية يبان الايه

54
00:17:30.800 --> 00:17:50.300
يبان يبان تبان هذه الفتحة طيب فلو كانت له لحية عظيمة تستره فالمذهب انه يكفيه في الستر فالمذهب انه يكفيه في الايه؟ المذهب انه يكفيه في السطر. طبعا المصنفة هنا او العلامة ابن رجب هنا بنى هذه القاعدة

55
00:17:50.300 --> 00:18:09.500
وبنى هذا الفرع على قاعدة الايه؟ على قاعدة الاتصال في الانفصال طيب آآ قال فاما ايجاب الفدية به يعني الفدية تجب الايه؟ الفدية في الحج تجب بحلق الشعر. وتجب بتقليم الايه؟ بتقليم الاظفار

56
00:18:09.900 --> 00:18:25.700
او او فاما ايجاب الدية به تمام كما جاء في بعض النسخ في ايجاد الدية به خلاص الدية في الايه؟ الدية في في آآ في في حلق اللحية او نحو ذلك

57
00:18:26.450 --> 00:18:43.900
آآ وضمانه من الصيد وضمانه من الصيد يعني هو لو اذى الصيد لو اذى الصيد المحرم بالايه بنتف الريش ونحو ذلك او بنتف الشعر او بكسر الاظفار ونحو ذلك. فهبأ فانه يضمن

58
00:18:44.400 --> 00:19:02.250
وتحريم نظره على الاجنبي. يعني يحرم على الاجنبي ان ينظر الى ايه؟ الى ينظر الى شعر المرأة الاجنبية يحرم عليه ان ينظر اشعار المرأة اجنبية. او الى الى ما الى شعر ما لا يحل ايه؟ من لا تحل

59
00:19:02.300 --> 00:19:21.200
ان ينظر اليها فلما آآ فلما يتعلق يعني ايجاب الفدية والضمان وتحريم النظر على الاجنبي. هذا لما يتعلق بجملة البدن من ازالة جماله من ازالة جماله سواء في الفيديو يعني انت تزيل الجمال عن البدن بالايه

60
00:19:21.450 --> 00:19:39.200
بقص الشعر او بالدية في الدية هذا اوقع واقرب في الدية انت تزيل جمال من البدن فيه نوع من انواع التعدي قص كأنه يقول ان المسألة ها هنا خارجة عن معنى الاتصال والانفصال. لكن هذا لاجل الاذى والتعدي الحاصل. سواء كان متصلا او منفصلا

61
00:19:39.500 --> 00:20:03.900
وتأذي الصيد بترويعه واثبات اليد عليه وهو ممتنع. وهو ممتنع آآ والافتتان بالمرأة يعني ايضا تحرم النظر لاجل الفتنة. لا لاجل انه من الايه؟ من انه متصل او منفصل الاجل الى انه محل فتنة لانه محل

62
00:20:04.050 --> 00:20:19.350
فتنة سواء كان متصلة او منفصل يحرم النظر الى ايه؟ اليه ان كان وحي الى فتنة ولهذا وانفصل شعر المرأة جاز النظر اليه على ظاهر كلام ابي الخطاب في الانتصار. وهذا هو المذهب. الشعب المنفصل يجوز النظر اليه لانه

63
00:20:19.850 --> 00:20:34.600
بعد انفصاله ليس محلا للفتنة. شعر بعد انفصاله ليس محلا للفتنة. لكن انسان يرى يشاهد ويطالع شعر امرأة حاسرة وان كان لا يري منها الا الشعر وهو يعلم انه شعر رأى

64
00:20:34.700 --> 00:21:00.350
اه اه اجنبية ونحو ذلك هذا محل للفتنة بخلاف شوية شعرة مقطوعة مقصوص يعني هذا ليس محيلا في للفتنة كالشعر المتصل هذا خلاصة كلام  الامام العلامة اه ابن رجب في هذه القاعدة. وطبعا هنا تواجهنا مشكلة. تواجهنا مشكلة. ان على هذا الكلام على هذا

65
00:21:00.350 --> 00:21:20.350
ينبغي كما ذكرنا او او يجزئ يجزئ ترك غسل ما استرسى من اللحية وهذا خلاف المعتمد. وعلى هذا الكلام ايضا يجزئ ترك غسل ما طال من الاظفار وهذا خلاف المعتمد. هذا خلاف المعتمد. فيمكن ان نقول في توجيه

66
00:21:20.350 --> 00:21:40.350
ذلك ان ان في في الطهارات في الطهارات آآ نقول الاصل فيها التعبد الاصل فيها التعبد فكما ذكرنا كما قدمنا في بداية كتاب الطهارة ان كتاب ان الطهارة الاصل فيها التعبد. نواقض الوضوء تعبدية والوضوء

67
00:21:40.350 --> 00:22:00.350
تعبدية على هذه الصفة وهذه الاعضاء تعبدية. فنحن لاجل انها تعبد نقف فيها مع الفاظ الشارع بدون بدون اه اه بدون تبديل في معناها او تغيير للظاهر معناها بالايه؟ بالعقل. ولكن نقف

68
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
وفيها عند ظاهر نصوص الشرع. فلاجل التعبد لاجل معنى التعبد هذا. لما وجدنا ان الشرع امرنا بغسل اليدين اوقعن الغسل او اوجبنا ايقاع الغسل على كل ما يسمى يد. على كل ما يسمى يد

69
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
او كل ما يطلق عليه يد وان كان في حكم الايه؟ في حكم المنفصل. وان كان في حكم المنفصل. تمام؟ هذا يمكن ان ايه لا يمكن ان يقال لكن الاصح عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الصحيح وان الاصل

70
00:22:40.350 --> 00:23:10.350
ان الظفر والشعر ونحو ذلك في حكم المتصل. لا المنفصل. هذا هو الاصح. وآآ يظهر لي ان هذا هو الاسد وان هذا هو الاقيس. ان الظفر والشعر نحو ذلك في حكم المتصل لا المنفصل في حكم المتصل لا المنفصل. تعالى نسترجع الفروع

71
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
فقد ذكرها الامام العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. قال اذا مس شعرا للمرأة بشهوة. مسألة المس مسألة المس. طيب لو قلنا لو قلنا على ما ذكرت ان ان الشعر والظفر في حكم المتصل لماذا مس شعر المرأة بشهوة

72
00:23:30.350 --> 00:23:50.350
ولا ينقض الوضوء او لمس الظهر بشهوة لا ينقض الوضوء او المس بالظفر والشعر لا ينقض الوضوء. نقول لان الحكم في هذه المسألة في مسألة اللمس والمس. آآ آآ ليس متعلقا باتصال بعض الجسد ببعض الجسد

73
00:23:50.350 --> 00:24:10.350
لكن متعلق باللمس. متعلق باللمس. والظفر ليس ليس محل لللمس. الظفر لا حياة فيه لا حياة فيه من ظفر ليس فيه مستقبلات حسية. ليس فيه انت لا تستطيع ان تحدد به الحرارة او البرودة او نحو ذلك. ليس

74
00:24:10.350 --> 00:24:30.350
فهناك يعني الذي يكون للظفر لا يسمى لمس. الذي يكون بالشعر لا يسمى لمس. تمام؟ يبقى اللمس ينبغي ان يكون حي بحي اما الشعر والظفر ونحو ذلك لا حياء فيه. لا حياء فيه ولا حرارة فيه. تمام؟ فبالتالي فبالتالي

75
00:24:30.350 --> 00:24:50.350
يعني لا يتعلق به معنى اللمس لا يتعلق به معنى اللمس الذي هو الناقد للوضوء. يبقى الناقد للوضوء هو اللمس. واللمس لا يكون بميت لا يكون بالظفر ولا يكون بشعر. الاصل في اللمسة ان هو ان هو لمس يحدث لذة. اللمس له لذة. واللمس الذي له لذة

76
00:24:50.350 --> 00:25:10.350
لا يكون بشيء اصلا لا احساس فيه. فبالتالي المسألة ها هنا ليس لها علاقة بالاتصال والانفصال. مسلا هنا ليست مبنية على اتصال الانفصال ولكن مبنية على ما يكون به اللمس. طيب مسألة ان الشعر لا ينجز بالموت او نحو ذلك ما ذكره فصلنا فيها

77
00:25:10.350 --> 00:25:30.350
وزكرنا ان الايه؟ وذكرنا ان الصحيح الصحيح ان الظفر في حكم آآ في حكم المتصل في حكم المتصل. لكن لكن المسألة هنا ليست مسألة اتصال والانفصال. ولكن المسألة هنا متعلقة بالايه

78
00:25:30.350 --> 00:25:50.350
بالحياة هل فيه حياة ام ليس فيه حياة؟ نعم هو متصل بالجسد هو متصل بالجسد لكن هل فيه حياة لكي يقع عليه اسم الموت ام لا؟ احنا نقول لكي يكون الشيء ميتة وفي حكم الميتة وفي معنى الميتة ينبغي ان يكون حيا لكي يموت. فان كان

79
00:25:50.350 --> 00:26:10.350
ميتا ولو كان متصلا بالجسد. يبقى هو ميت متصل بالجسد. ثم انفصل عن الجسد هذه لا يسمى هذا لا يسمى موتا او هذا يسمى انتقالا من الحياة الى الموت ومحل التنجس في هذه المسألة هو الانتقال من الحياة الى الموت

80
00:26:10.350 --> 00:26:26.850
غير موجود ها هنا وغير موجود ها هنا وكما قلنا الذي يقال في الشعر يقال في الايه؟ يقال ويقال في الشعر والريش واه والصوف يقال في الايه؟ يقال في الظفر والحافر والقرن وغير ذلك

81
00:26:27.050 --> 00:26:48.400
اه الغسل في الجنابة والحدس احنا نقول بقى هنا القاعدة هنا الذي ذكرناه ينفعنا ان ان شعر والظهر في حكم الايه؟ في حكم المتصل في حكم المتصل. فبالتالي هما من الجسد. فينبغي ان يغسل

82
00:26:48.400 --> 00:27:08.400
استرسل من الشعر من شعر الرأس يعني في غسل الجنابة في غسل الجنابة. لكن هذا لن هذا لن نأمر او لم نوجب في الوضوء لما ذكرت هناك فرق. تمام؟ لكن في الجنابة لانه جزء من الجسد ولانه في حكم المتصل فينبغي ان ايه؟ ينبغي

83
00:27:08.400 --> 00:27:29.200
آآ ينبغي ان يغسل كذلك المسترسل ايه؟ كذلك المسترسل من اللحية ومسترسلة من شعر اللحية فهو داخل في الوجه لانه ومتصل بالوجه فهو جزء من الايه؟ جزء من الوجه وهو من الوجه. فينبغي ان ايه؟ فينبغي ان ان ان لذلك ينبغي ان يغسل في

84
00:27:29.200 --> 00:27:45.050
ضوء وفيه قال ايه؟ وفيه الغسل كذلك كذلك ما طال من الاظفار طبعا ما طال من الاظفار لانه في حكم المتصل لانه في حكم المتصل فهو متصل باليد فله حكم الايه؟ فله حكم

85
00:27:45.050 --> 00:28:08.950
اليد ومنها لو اضاف طلاقا او اعتقدها لو اضاف الطلاق او العتاق او العتاق او الظهار للشعر والظفر. لماذا لا يثبت الطلاق رغم ذلك لماذا لان المسألة ها هنا ليست متعلقة بالاتصال والانفصال ولكن في الحال. ولكن متعلقة بالمآل. ما يؤول اليه الامر. هل

86
00:28:08.950 --> 00:28:29.900
ممكن هل يمكن انفصال هذه الاجزاء على وجه السلامة ام لا؟ هل يمكن انفصال هذه الاجزاء على وجه السلامة ام لا؟ ان كان يمكن ان تنفصل على وجه السلامة يعني بان يكون ذلك عاديا ليس ليس فيه ايذاء وليس فيه ضرر وليس فيه تشويه للخلق

87
00:28:29.900 --> 00:28:49.900
فحينئذ مثل هذه الاشياء ومثل هذه الاجزاء لا يقع عليها الطلاق. لا يقع عليها الطلاق لانها تنفصل عادي. المعتاد انها تنفصل بصل المعتاد انها تنفصل. اه في يوم من الايام لكن هذا لا يعني انها الان ليس انها الان منفصلة. لا هي الان متصلة. وهي الان في حكم المتصل

88
00:28:49.900 --> 00:29:03.100
يؤول الامر الى انها تنفصل في المعتاد يؤول الامر انها تنفصل في المعتاد فلو رجل يعني زوجته انظارها طويلة ويمل من زعفره قل لها من باب يعني الايه؟ من باب الحث

89
00:29:03.400 --> 00:29:22.200
ومن باب التأنيب او من باب الترهيب اظفارك هذه ايه؟ علي حرام. او اظفارك هذه طالق منه تمام هل يتصور عادي ان هو يريد مجرد الاظفار وان هي مجرد ما تقص الاظفار انتهى الامر هذا يتصور. لكن لو وقع الطلاق على الذراع

90
00:29:22.450 --> 00:29:39.600
هل يتصور ان الذراع تنفصل عن الجثث؟ لا. فبالتالي نحن نقول ان الذراع اطلاق الذراع قد يراد به عموم الايه؟ يعني قد يراد به الشخص. يعني قد يطلق الذراع ويراد به عموم الشخص لا اشكال. اما الامور التي

91
00:29:39.600 --> 00:29:59.600
تنفصل في العداوات مآلها الانفصال في العادة. فانها فان يعني اذا يعني اذا اشير اليها فالاشارة خاصة بها فقط طبعا ان هي يعني يمكن ان تنفصل في العادة. يمكن ان تنفصل في العادة. لذلك قلنا ذلك في الحمل. الحمل متصل بالبدن. الحمل متصل ببدن المرأة

92
00:29:59.800 --> 00:30:22.250
آآ اه اه بمعنى المرأة اه الحبلى لكن لكن قلنا ان انه اذا اوقع الطلاق على الايه اذا اوقع الطلاق على على الحمل فانه آآ فان الطلاق لا يقع. لو قال حملك هذا الذي في بطنك طالق او علي حرام

93
00:30:22.300 --> 00:30:43.200
لن يقع لم يقع وان وان كان هو الان متصل بجسد الايه؟ بجسد الام او جزء حتى من جسد الام. لكن هذا ما لكن هذا الحمل مآله الى الانفصال  ينفصل عن الجسد في العادة فيتصور ان يراد هذا ايقاع الحكم على هذا الشيء بخصوصه لانه ينفصل في العادة. فالامر

94
00:30:43.200 --> 00:31:06.400
وايه ليس ليس راجعا في هذه المسألة الى الانتصاب والانفصال في الحال ولكن اتصال والانفصال في المآل على وجه السلامة وعلى وجه الاعتياد وهذا ما يدل عليه كلام الاصحاب رضي الله عنهم. ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منها عورته في الصلاة. نقول هذه مسألة ايضا ليست متعلقة بالاتصال والانفصال لان الصحيح

95
00:31:06.400 --> 00:31:25.750
من المذهب انه لو سافر عورته بمتصل بجسده مطلقا بالاجماع كاليد فان ذلك جائز فان ذلك جائز. الامر ليس متعلق فقط بالايه؟ بالستر بالمنفصل. بل حكم ها هنا ليس مقتصرا ليس مختصرا

96
00:31:25.750 --> 00:31:54.000
على الستر بالمنفصل ولكن يدخل فيه الستر بالمنفصل وبالمتصل. فبالتالي فبالتالي فبالتالي يلاقي اشكال لا اشكال في ان تكون اللحية ايه في حكم المتصل آآ كذلك اه اه كذلك في الحج يعني وابن رجب اطل وتكلم عنها طويلا لكن احنا نريد ان نطيل الايه؟ نطيل المقام اكثر من ذلك

97
00:31:54.150 --> 00:32:14.150
طبعا ايجاب الفدية نحن نقول وايجاب الدية لانها نقول انه في حكم المتصل. تمام؟ وايضا للاذى والتشويه الذي ينبني على ذلك وكذلك الضوابط الصيدة انه في حكم متصل ونظر تحريم النظر على الاجنبي كذلك لانه في حكم المتصل وكذلك لانه في ايه؟ محل في

98
00:32:14.150 --> 00:32:36.050
محل فتنة لكن بعد ما ينفصل خلاص لم يعد متصلا بالجسد لا يتعلق به لا يتعلق به حكم تحريم النظر الذي كان يتعلق اه بشدة المرأة عموما  هذا جملة القول في هذه في هذه المسألة وهي مسألة هامة

99
00:32:36.250 --> 00:32:59.150
يعني آآ يعني ينبني عليها كثيرا من ابواب التفقه مسألة النظر في الاتصال والانفصال او اهل ان الحكم هو ما حاز ام المبدأ تمام كما ذكرنا يعني اه كما نظمه نظمه بعضهم فقالها الحكم ما هذا من مبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما الى اخر ما

100
00:32:59.150 --> 00:33:14.700
قال وذكر مسألة الايه؟ وذكر مسألة الشعر والظفر آآ وغير ذلك السؤال الثالث ما القياس في مسألة الوسخ اليسير؟ وما وجه المذهب؟ وما وجه المذهب؟ نقول القياس القياس يعني بادي للرأي

101
00:33:14.700 --> 00:33:35.900
بادي الرأي فنقول لو هناك وسخ يسير تحت الظفر. لو هناك وسخ يسير تحت الظفر يغطي شيئا من الظاهر. يغطي شيئا من ظاهر البدن مظاهر البشر. هل الاصل انه يضر ام لا يضر؟ نقول الاصل انه يضر. الاصل انه يضر. فالقياس القياس

102
00:33:35.900 --> 00:33:55.900
انه ايه؟ انه يضر. ما معنى ما معنى ان نقول ان القياس في المسألة كذا؟ لكن الصحيح كذا معنى ان المسألة في القياس ان القياس في مسألة كذا لكن الصحيح كذا. او قد يعبر عنه بتعبير اخر. ان هذه المسألة

103
00:33:55.900 --> 00:34:15.900
ثبتت على خلاف القياس او على خلاف مقتضى القياس. شيخ الاسلام ابن تيمية لا تعجبه هذه العبارة ولا يحبه هذه العبارة ولا يرى ان ان هناك في الشرع مسألة قد تثبت على خلاف قياس صحيح. هذا القياس اما ان يكون قياسا فاسد او قياسا صحيحا. لا يمكن ان يكون قياسا صحيحا والمسألة

104
00:34:15.900 --> 00:34:33.500
وتصح على خلافه او ان يكون اه قياسا فاسدا وهذا لا يذكر لا ليس بمعتبر اصلا لكن نحن نقول ان احنا قد نعبر بهذه العبارة ونقول هذا على خلاف القياس او هذا ثبت على خلاف القياس او ان الاقيس كذا والقياس كذا لكن الصحيح كذا ثم

105
00:34:33.500 --> 00:34:58.800
ارجح كذا. المراد بذلك المراد بذلك ان المسألة ان المسألة قد تكون قد يعني قد يتنازعها اصلا. قد يتنازعها اصلا. وقد تكون بادي الرأي اشبه في احد الاصلين اشبه باحد الاصلين. لكن لنظر خاص لنظر خاص في هذه المسألة

106
00:35:00.400 --> 00:35:26.300
اصبح شبهوها بالاصل الثاني اقوى تمام؟ يبقى الاصل يا مشايخ الاصل احنا نقول ايه؟ الاصل ان يغسل للاصل في الوضوء ان يغسل جميع ظاهر محل الفرض هذا هو فصل وهذا هو القياس. تمام؟ هذا هو الاصل. لكن نحن نقول لا يضر وسخ يسير تحت ظفر. تمام. ليه؟ عشان هناك اصل تاني

107
00:35:26.300 --> 00:35:46.300
وهو الايه؟ وهو وهو اه اه وهو ان المشقة مثلا تجليب التيسير. هذا اصلها والمطالبة بازالة هذه الاوساخ ونحو ذلك مع كثرة تعرض الانسان لها. خاصة ان الذي يعمل اعمال يدوية ونحو ذلك. فنقول ان هذا فيه

108
00:35:46.300 --> 00:36:06.300
مشقة هذا فيه مشقة. وان الشريعة عموما باستقراء نجدها آآ آآ نجدها تيسر في مثل هذه به الايه؟ في هذه الابواب كما سنتكلم ان شاء الله في يسير بعض النجاسات كالدم آآ كالدم وغير تكاسير الدم والصديد ونحو هذا ان هذا مما يعفى

109
00:36:06.300 --> 00:36:26.300
عنه هذا مما يعفى عنه. فكذلك ها هنا فكذلك ها هنا. يبقى قياس المسألة على الاصل الخاص بهذا الباب انه هو ينبغي ان يغسل كل جزء من اجزاء الايه؟ من اجزاء محل الفرض. لكن لما اعمالنا لكن هناك اصل خاص اصل خاص اصلا اصل

110
00:36:26.300 --> 00:36:46.300
عام المشقة تجلي بالتيسير وهو ان الاصل وان الشريعة في باب الطهارات او الاستقراء بالاستقراء نجد ان الشريعة في بيوت الطاهرات يعني سر ييسر فيما تعم به البلوى او في او او يعفى عن بعض الامور ونحو ذلك. آآ آآ

111
00:36:46.300 --> 00:37:06.300
وجدنا بمعان خاصة انها اشبه بهذه القاعدة وانها تخرج عن ذلك الاصل الذي كان تصور انه يضطرب لاجل ذلك الايه؟ لاجل ذلك المعنى الخارج عن ذلك الاصل. واضح؟ هذا ما نريده بقولنا ان هذه المسألة

112
00:37:06.300 --> 00:37:26.300
خلاف الايه؟ خلاف القياس او ان الاقيس كذا لكن نقول بايه؟ نقول بكذا وهذا جاء في كلام الامام احمد رضي الله عنه انه قال ان اقيس كذا ولكن ايه؟ هذا الاصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لقول احد من الصحابة رضي الله عنهم. ليس المراد ان هذا القول

113
00:37:26.300 --> 00:37:46.300
اللي الموافق للحديث وموافق الرأي في القياس او في الرأي ضعيف. او ليس ليس مبنيا على اصل صحيح. هذا غير صحيح لكن نقول ان هو المراد ان هذه المسألة يتنازعها اصلا. او يتنازعها قياسان. رأيان بدون النصر

114
00:37:46.300 --> 00:38:06.300
شرعي او بدون المعنى الخاص انت كان يمكن ان تجد ان المسألة اشبه بالاصل الاول. فتلحقها ما تجده تمام؟ لكن لكن مع وجود بعض المعاني الخاصة المعاني الخاصة في ذلك الفرع جعلته

115
00:38:06.300 --> 00:38:26.300
ينتقل من الالتحاق يعني جعل ان هو يترجح الالتحاق بالاصل الثاني او القياس الثاني اكثر من التحاقه بالاكثر ايه؟ بالقياس الاول طيب ما وجه المذهب بقى؟ ما وجه المذهب؟ ما هو المعنى الخاص الذي جعل ان هذه المسألة تخرج عن الايه؟ تخرج عن الاصل

116
00:38:26.300 --> 00:38:56.300
بالقاعدة العامة ان مشقة تجذب التيسير نقول لان هذا يستتر عادة. لان هذا يستتر اداة هذا هذا هي الستر في العادة والمستتر والمستتر يعني لا يوصل الشريعة كما سنعلم اه تيسر في امر الطهارة وفي امر الوضوء في الايه؟ في المستتر سواء المستتر كالمستتر بالشعر. المستتر بالشعر في الوجه

117
00:38:56.300 --> 00:39:16.300
والمستتر بالشعر في الرأس حتى سيتكلم عن ذلك قسنا على هذا المستتر بالغضاريف في الاذن. فالمستتر عموما تيسر ايه تيسر فيه الشريعة تيسر فيه الشريعة لان هذا يستتر عادة هذا يستتر عادة فلو كان غسله واجبا هذا ايضا بخلاف يعني

118
00:39:16.300 --> 00:39:36.300
غير ان هو يستتر هذا حصوله كثير يعني هذا حصوله كثير. ولو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله الله عليه وسلم مع كثرة حدوثه. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على

119
00:39:36.300 --> 00:39:59.350
بعض الصحابة على بعض الصحابة آآ كونهم يدخلون عليه قلحا. قلحا. ذكرنا يا مشايخا الايه؟ الاقلح ومن ايه؟ من فيه آآ اسنانه صفرة ان في اسنانه صفرة. من ترك الايه؟ من ترك التنظيف ونحو ذلك. فعاب على بعض الصحابة وكره من بعض

120
00:39:59.350 --> 00:40:19.350
النبي صلى الله عليه وسلم كان وبعض الصحابة انهم يدخلون عليه قلحا. ورفغ احدهم رفق احدهم بين اه انملته ايه وايه وظفره وظفره. الرفق اللي هو الوسخ اللي بيتجمع في ايه في بعض الاماكن في البدن. وان هو يعني الرفق هذا الوسخ موجود

121
00:40:19.350 --> 00:40:39.350
بين الايه؟ بين الانملة والظفر اللي هو تحت الايه؟ تحت الظفر اللي هي هذه المسألة التي نتكلم عنها الان. يعني ان وسخ انفاخهم ارفاغهم تحت اظفارهم يصل اليه رائحة نتنها ولم يعد بطلان طهارتهم ولم يعد بطلان طهارتهم ولو كان

122
00:40:39.350 --> 00:40:59.250
الطهارة لكان ذلك اهم منة الريح. يبقى هذا هذا قد جاء الاثر آآ عن عبد الله اليسوع على ما اذكره كذلك عن قيس ابن ابي حازم وآآ وآآ قد صححه جماعة من اهل العلم

123
00:40:59.300 --> 00:41:17.950
آآ وآآ قد ظن على ما اذكر منهم استغفارين آآ بكشف اللثام. لكن على اية حال على اية حال فنقول خلاصة الايه؟ خلاصة الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه جماعة من الصحابة. ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عاد عليه

124
00:41:17.950 --> 00:41:41.050
وانهم يدخلون عليه هكذا. يعني ينبغي ان هو يتنظف. طبيعي الانسان قد تصيبه يعني قد يصاب بهذه الحال في العمل مع العرق وفي الصحراء ونحو ذلك مع كثرة الاسفار وهكذا فالانسان قد لا شك يصيبه شيء من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم انهم يدخلون عليه على هذه الهيئة وينبغي انهم يتهيأوا

125
00:41:41.050 --> 00:42:06.800
تنظفها التطيب قبل ان يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ان يأخذوا ما يأخذونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من الكتاب والحكمة آآ آآ فالواقع ان هو لو كان هذا لو كان هذا مما تبطل به الطهارة؟ يعني نقول هو اصلا يحصل عادة فمن المتوقع

126
00:42:06.800 --> 00:42:19.700
او مما يغلب على الظن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه. بل عندنا اثر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذه الحال تمام؟ ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الطهارة تبطل بمثل ذلك

127
00:42:19.950 --> 00:42:37.400
مع عموم البلوى به هذا يحصل كثيرا. هذا دل على ان هذه من الامور التي تلاتين مشقة فيها تجلب التيسير. ومن الامور التي فيها اه فيها نوع من انواع الترخص والتيسير من قبل الشارع. من قبل الشارع

128
00:42:37.400 --> 00:43:00.400
طيب السؤال الرابع مراد بقول مصنف ونحوه قال في الاقناع وشرحه والحق الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه والحق الشيخ به اي بالوسخ اليسير تحت الاظفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان يعني في اي مكان سواء كان تحت الاظفار او او غير تحت الاظفار اي مكان

129
00:43:00.450 --> 00:43:20.450
في اي مكان كل يسير منع وصول الماء حيث كان اي حيث وجد من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره تاره قياسا على ما تحت الظفر. وعبارة المنتهى وغيره تحت ظفر ونحوه. يعني لا يشترط تحت ظفر. لكن كما عبر الشيخ الشيخ آآ

130
00:43:20.450 --> 00:43:42.150
اه الشيخ مرعي تحت ظفر ونحوه. ونحوه. يبقى باي محل من البدن. اي محل من البدن؟ وجد اي اي شيء يمنع من وصول الماء لكن هذا شيء يسير عرف شيء يسير عرفا سواء كان دم متجمع او كان عجين قطع يسيرة من العجين كده ملتصقة بالايه

131
00:43:42.150 --> 00:44:05.500
ملتصقة باليد او نحو ذلك ان كان يسيرة عرفا فهذه مما يعفى عنها. هذه مما يعفى عنها لان لان لعموم البلوى بمثل ذلك ففي الامر بازالته وبالتدقيق في ذلك مع كل طهارة هذا فيه ايه؟ فيه اه فيه مشقة

132
00:44:07.750 --> 00:44:30.850
آآ فيدخل فيه الشقوق في بعض الاعضاء. هذا كلام الشيخ منصور رحمه الله. فيدخل فيه الشقوق في بعض الاعضاء. يعني لو كان هناك اه لو كان هناك شق في في في بعض الاعضاء وهذا هذه الشقوق فيها فيها وسخ. هذا هذا كثير وهذا واضح في ايه؟ في شقوق الايه؟ في شقوق

133
00:44:30.850 --> 00:44:55.450
اه بشقوق الاقدام شقوق الاقدام آآ آآ خاصة اعقاب الاقدام. قد يكون فيها شقوق وهذه الشقوق مع مع السيل ونحو ذلك يدخل اليها الايه؟ يدخل اليها ونحو هذا ويكون ايه؟ ويمنع من وصول الماء الى جميع اجزاء ذلك الايه

134
00:44:55.550 --> 00:45:13.400
اه اجزاء تلك الشقوق لان هذه الشقوق يعني لما وجدت قد صارت او قامت مقام الظاهر هذه الشقوق قامت مقام الظاهر فالاصل فالاصل انه ينبغي ايصال الماء الى هذه الشقوق

135
00:45:13.550 --> 00:45:33.550
الاصل انه ينبغي ايصال الماء الى هذه الشقوق. هذا نص عليه اصحابه رضي الله عنهم. لكن عملا بقاعدة عملا بهذه القاعدة وعملا بذلك الفرع وهو ان الوسخ اليسير لا يضر في اي محل من البدن فكذلك لو وجد وسخ يسير في هذه الشقوق ده ايه آآ

136
00:45:33.550 --> 00:45:47.150
لم يكن ذلك مبطلا او مانعا من صحة اه الطهارة. وان كان في كلام الخلوة في حاشيته اه ما قد يفهم منه خلاف ذلك لكن الصحيح ما قاله الشيخ منصور رحمه الله تعالى

137
00:45:49.000 --> 00:46:07.450
نقل عثمان الشيخ عثمان النجدي القائد في حاشيته على المنتهى نقل عن البهوت لانه قال ومثله يعني مثل ذلك ما يعلق باصول الشعر من قمل ونحوه القمل الذي قد يوجد في اصول الشعر قد يمنع من وصول الماء الى الشعر

138
00:46:07.600 --> 00:46:23.650
القمل يمنعه من وصول الماء الى الايه؟ الى الشعر. وكذلك هذا امر هذا يسير يسير فبلا شك يعني هذا اولى من ايه؟ من الكلام عن عجين او دم متجمع او او الوسخ يعني هذا ايه؟ هذا اولى وايسر والمشقة

139
00:46:23.650 --> 00:46:39.200
ففيه اظهر ومثله ما يعلق باصول الشعر من قمل من قمل. طبعا هذا هو ضبط الصحيح من قمل وليس قنبل. القمل غير القمل يا مشايخ القمل غير القمل. القمل هو الذي يصيب الايه؟ هو الذي يصيب الشعر

140
00:46:39.400 --> 00:46:59.700
المعروف لكن القمل القمل هذه آآ هذا هذه يعني اه اه قالوا المفسرون قالوا في تفسيرها اه عدة اقوال منها انها جراد يصيب الزرع او انها الذباب الصغير او غير ذلك لكن

141
00:46:59.700 --> 00:47:17.900
القمة الغير الايه؟ والقملة غير القملة والقمة الغير غير غير القمل يصيب الشعر هو الايه؟ هو القمل وما يكون بشقوق الرجل من وسخ. يبقى هذا كلام الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى. وما يكون بشقوق الرجل من وسخ. هذا ايضا

142
00:47:18.000 --> 00:47:41.750
آآ مما يعفى عنه قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا. والبياض فوق الاذنين منه يعني من الايه من الرأس ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا

143
00:47:41.850 --> 00:47:58.950
والبياض فوق الاذنين منه اي من الرأس. طيب عندنا عدة اسئلة عندنا عدة اسئلة اسئلة كثيرة متعلقة بهذه قضية مسح الايه؟ مسح اولا ما تحل عبارة المصنف؟ ثانيا ما المراد بالقفا؟ وما حكم مسحه؟ آآ

144
00:47:59.100 --> 00:48:15.450
والعنق عموما كيف يكون الاتيان بالحد الواجب؟ وما الفرق بينه وبين الزيادة المسنونة؟ هل سنبينها ان شاء الله؟ رابعا هل استيعاب الرأس بالمسح مفض الى المشقة ام لا من لا ما الصفة المجزئة في مسح الرأس

145
00:48:16.350 --> 00:48:37.100
آآ سادسا آآ ما الصفة المسنونة في مسح الرأس؟ سابعا ما حكم ما نزل عن الرأس من الشعر ثامنا ان حكم المخضب من الشعر ونحوه تاسعا ما حكم طهارة من حلق شعره او قص اظفاره ونحو ذلك؟ ما وجه دخول البياض فوق الاذنين في حد؟ الرأس

146
00:48:37.100 --> 00:48:54.100
اولا ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى مصنف قال يمسح يمسح فلا يجزئ الغسل. يبقى المصنف قال يمسح جميع ظاهر رأسه. فبالتالي ما لم يكن مسحا او ما لا يكون مسحا لا يكون مجزئا

147
00:48:54.700 --> 00:49:08.150
الذي ليس بمسح ليس بمجزئ فلا يجزئ الغسل لان الغسل ليس بمسح. يعني لو الانسان كده وقف تحت وقف تحت ميزاب او وقف تحت الدش وننزل الماية على ايه؟ على رأسه فقط

148
00:49:08.200 --> 00:49:23.550
بدون ان يمسح بيده مثلا اه على على رأسه هل هذا مجزئ؟ نقول غير مجزئ غير مجزئ لان ليس مسحات غسل والذي امرنا به هو المسح الذي امرنا به هو المسح

149
00:49:23.700 --> 00:49:45.350
طب والمسح لا يكون الا بامرار اليد او او نحوها على الايه؟ على الرأس هذا الذي يكون مسحا هذا الذي يكون مصحى  فلو وقف كما قلنا تحت الميزاب ونحو ذلك او صب على رأسه هذا كله لا يكون ايه؟ لا يكون اه مسحا ولا يكون مجزئا ولا يكون

150
00:49:45.350 --> 00:50:02.100
الا اذا صب على رأسه غسل يعني ثم امر يده على ايه؟ على رأسه. فهذا مع الكراهة. عدم الكراهة يكون مجزئا. هو مكروه من هو مكروه لانك امرت بالايه؟ بالمسح هذا الغسل فيه فيه نوع متعدد

151
00:50:02.250 --> 00:50:17.500
لكن لكن مجزئ طالما ان حصل امرار امرار اليد او او نحو اليد على الايه؟ على على الرأس هناك هذا قد حصل الغسل مع الايه؟ مع المسح طالما هو وقع على المسح خلاص. المهم ان المسح قد وجد

152
00:50:17.650 --> 00:50:41.600
يمسح جميع ظهر رأسه جميع فلا يجزئ البعض وهذه المسألة قد تكلمنا عنها قبل ذلك وذكرنا اه ادلتها يمسح جميع ظاهر رأسه ظاهر رأسه دون باطنه دون باطنه. المطلوب هو الظاهر دون البطن. فلو اقتص فلو اقتصر عليه لم يجزئه

153
00:50:41.650 --> 00:51:05.950
نقول ان الاصل يا مشايخ الاصل انهم مأمور بمسح رأسه. وطالما هناك شعرة فالشعر قد قام مقام مم البشر. وقد قام مقام الرأس خلاص يبقى الحكم تعلق به. لو انسان بل يده ثم ادخلها ادخلها تحت شعره ونحو ذلك

154
00:51:05.950 --> 00:51:27.450
وجعل المسح على باطن الشعر على على بشرة الرأس. على بشرة الرأس. دون ظاهر الايه؟ دون ظاهر الرأس بدون ظاهر الشعر هل هذا يجزئ؟ نقول لا يجزئ. نقول لا يجزئ خلاص الحكم الان تعلق بظهر الايه؟ بظاهر الشعر. بظاهر الشعر. فلو ادخل ادخل

155
00:51:27.450 --> 00:51:46.400
داخل الايه تحت الشعر هنقول هذا ايه؟ هذا غير هذا غير مجزئ من حد الوجه الى ما يسمى قفا. من حد الوجه الى ما يسمى قفا. وهذا فهذا بيان لحد الايه؟ لحد الرأس. حد الرأس من حد الوش من نهاية حد الوش

156
00:51:46.400 --> 00:52:04.350
الى اللي هي منابت الشعر الى الى المعتادة يعني الى ما يسمى الى ما يسمى آآ قفا والبياض والثقافة طبعا هو مؤخر الايه؟ مؤخر العنق. والبياض فوق الاذنين منه. هذا تنبيه لما قد يغفل عنه

157
00:52:04.500 --> 00:52:21.350
لان هو لما قال من حد الوجه لما يسمى قفا هذا دخل فيه الايه؟ هذا دخل فيه دخل فيه الاذنان ودخل فيه البياض فوق  آآ من باب اولى. لكن هذا تنبيه لما قد يغفل لما قد يغفل عنه

158
00:52:23.500 --> 00:52:42.150
السؤال الثاني ما المراد بالقفا وما حكم مسحه نقول مادة قفوا راجعة في لغة العرب الى خلف الشيء ومؤخره. رجع الى معنى الخلف والمؤخر ومنه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم اي لا تتبع ما ليس لك به علم

159
00:52:42.300 --> 00:52:55.100
لان المتبع للشيء انما يسيروا خلفه انما يسير خلفه فلا تقف ما ليس لك به علم اي لا تتبع ما ليس لك به علم. لا تسر خلف ما ليس لك به

160
00:52:55.550 --> 00:53:23.250
ومنه كذلك قوله تعالى ثم خفينا على اثارهم برسلنا. ثم خفينا على اثارهم برسلنا. لان اه لان لان التالين منهم يتبعون يتبعون السابقين يتبعون السابقين. هؤلاء جاءوا بعد هؤلاء وتقول فلان جاء خلف فلان. جاء خلف فلان. تريد انه قد جاء بعده

161
00:53:23.500 --> 00:53:39.500
مو هكذا والقفوة في لسان العرب الذنب او الذيل يكون في مؤخر الايه بمؤخر جسم الحيوان والقفا مؤخر الايه؟ مؤخر العنق وهذا هو الايه؟ وهذا هو المراد. القفا هو مؤخر العنق

162
00:53:39.500 --> 00:54:02.200
ومسح العنق عندنا لا يستحب على الصحيح من المذهب. مسح العنق لا يستحب على الصحيح من المذهب. لماذا؟ لان الله تعالى لم يأمر به. لم يأمر به ولان الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وعلي وعبدالله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم جميعا لم يذكروه

163
00:54:02.200 --> 00:54:19.100
لم يثبت فيه حديث ولم يثبت فيه حديث. فمسح العنق عندنا لاجل ذلك لا يستحب. طبعا هناك هناك قدر هناك قدر من مسح العنق هو يستحب بل هو يجب يجب وهو

164
00:54:19.350 --> 00:54:40.850
يتعلق بما قد ذكرناه قبل ذلك من فروع قاعدة انهما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وذكرنا ان ان ان الحدود سواء حد الوجه او حد الرأس لن لن يمكنك ان تبلغ منتهى الحد وان تستوعب جميع

165
00:54:40.900 --> 00:55:00.000
الحد ان تستوعب جميع الرأس او ان تستوعب جميع الوجه حتى تأتي بشيء يسير مما يحاذيه ان تأتي بشيء يسير مما مما يحاذيه. عايزين نتكلم عنها ايضا ان شاء الله. فانت لكي تأتي او تمسح جميع ظهر الرأس

166
00:55:00.000 --> 00:55:20.700
وان ان تبلغ بالمسح منتهى الرأس ينبغي ان ان ان ان هذا المسح يصل الى قدر من ولو يسير من العنق. تمام لكن ليس هذا هو المراد بقولنا انه لا يستحب بمسح العنق المراد المراد بهذا الفرع

167
00:55:20.900 --> 00:55:40.350
تعمد مسح العنق وتعمد ادخال العنق في المسح هذا هو المراد ليس مواد الجزء اليسير الذي الذي يتيقن معه الانسان او الذي يغلب آآ يعني يغلب على ظلم الانسان انه قد قد اسبغ به المحل. هذا ليس المراد

168
00:55:40.450 --> 00:55:56.500
لكن مراد ان الانسان يتعمد ان ان ان يبالغ في المسح حتى يدخل ايه؟ حتى يدخل العنق او يتعمد مسح العنق وان يتعمد ان يدخل ذلك في الوضوء وان يتعبد بذلك. هذا هو الايه؟ هذا هو المراد

169
00:55:58.800 --> 00:56:19.200
كيف يكون الاتيان بالحد الواجب؟ وما الفرق بينه وبين الزيادة؟ المسنون؟ هذا ما كنا نتكلم عنه. نقول قال العلامة شهاب الدين الشيشيني. قال العلامة شهاب الدين آآ احمد بن علي الشيشيني وهو من من ائمة اصحابنا وكانوا ممن ولوا قضاء الحال

170
00:56:19.350 --> 00:56:41.250
اه قضاء القضاء الحنبلي قضاء الحنابلة في في مصر وآآ كان من من ائمة العلم ومن ائمة الزهد وممن عدهم الشعراني عبد الوهاب الشعراني ممن لقيهم من علماء عصره ممن جمعوا بين العلم وبين الزهد

171
00:56:41.250 --> 00:56:59.000
والورع يعني من من اه من كبار ورؤوس من جمعوا بين العلم والزهد والورع في عصره فيقول كما نقل عنه ابن عوض في حاشية عاذبي الطالب يقول يجب ان ان يبلغ

172
00:56:59.150 --> 00:57:21.100
ببل المسح الى جزء من الوجه ينبغي ان يبلغ ببل المسح الى جزء من الوجه كما يبلغ بالغسل في الوجه قصاص الشعر يعني الذي اه اذا اراد ان يستوعب الوجه ينبغي ان يدخل معه شيء بالايه؟ يعني يدخل في الغسل شيء من قصاص الشعر. كذلك

173
00:57:21.100 --> 00:57:40.600
اذا اراد ان يستوعب بالمسح جميع الرأس ينبغي ان يصل المسح الى الى جزء من الوجه. في شرع في قصاصه الوجه غسلا وفي جزء من الوجه مسحا يعني عند مسح الرأس ليستوعب الرأس والوجه وقد يجب

174
00:57:40.650 --> 00:57:50.650
فعل ما لا يجب لان هو في ذاته لا يجب هو في نفسه وفي ذاته لا يجب لكن يجب لاجل غيره كما هو معلوم في قاعدة ما لا يتم الواجب

175
00:57:50.650 --> 00:58:08.000
لا به فهو واجب تمام؟ هو لم يكن واجبا في الاصل. لكن لان الواجب في الاصل لا يتم الا به صار واجبا بالتبع وقد يجب فعله ما لا يجب في اصله يعني لتحقق فعل الواجب

176
00:58:08.100 --> 00:58:33.400
كمن ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها فانه يصلي خمس صلوات. هذه مسألة مشهورة في المذهب. لو الانسان يدرك ومتيقن ان هو ترك صلاة من يوم ما تمام؟ لكن هو لا يدرك اي صلاة يعني يعني ممكن تكون الفجر وممكن تكون الظهر ممكن تكون عصر ممكن تكون مغرب ممكن تكون العشاء لا يدري اي صلاة. ينبغي

177
00:58:33.400 --> 00:58:48.950
عليه ان يصلي آآ ان يصلي خمس صلوات جميعا حتى يتيقن انه قد اتى ان اتى بالايه؟ بالفائتة. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هو يجب عليه ان يأتي بالفائتة

178
00:58:49.300 --> 00:59:07.750
وهذه الفائتة لن يأتي بها على وجه اليقين الذي تبرأ به الذمة حتى يأتي بجميعه الايه حتى يأتي بجميع صلوات اليوم هي اذن فقط يتيقن انه قد اتى آآ قد اتى بالصلاة الفائتة بيقين

179
00:59:08.100 --> 00:59:25.200
اوقات الصلاة اليقظة او او صلى الفائتة بيقين طيب قال قال ابن عوض في حاشية معلقا فيه انه مخالف لقول المصنف في سنن الوضوء ومجاوزة محل الفرض ومجاوزة محل الفرض

180
00:59:25.500 --> 00:59:41.200
يعني المراد ان مجاوزة محل الفرض مستحبة مجاوزة محل الفرض مستحبة الا يجاب بان الامام يميل للاحتياط لانه ما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. طبعا هذا الكلام اه هذا الكلام فيه نظر. هذا الكلام

181
00:59:41.200 --> 01:00:03.900
فيه نظر اولا هذه القاعدة اه يعني ليست مبنية على مزيد تورع واحتياط لكن هذه القاعدة مبنية مبنية على ان هذا لا يمكن لا يمكن للانسان ان يأتي بالحد الواجب الا الا بفعل ذلك

182
01:00:04.500 --> 01:00:16.150
فبالتالي هذا ليس مبنيا على الورع والاحتياط هذا مبنية على انه لا يمكن ان يأتي اصلا. لا يمكن انه يتيقن او يغلب على ظنه اصلا. ان هو قد اتى بجميع

183
01:00:16.200 --> 01:00:34.300
آآ او لا يتصور ان هو يأتي ان هو يغسل جميع الوجه بدون ان يأتي بشيء من الايه بشيء من الرأس ايضا هذا لا يتعارض مع مع قومنا مجاوزة محل الفرض. مجاوزة محل الفرض ان الانسان يعني يزيد في محل الفرض مسلا

184
01:00:34.300 --> 01:00:53.450
اذا اذا غسل يديه آآ يزيد في الغسل حتى ايه؟ حتى يشرع في الايه؟ في العضد اه هذا يختلف هذا يختلف. يعني المجاوزة هنا مجاوزة متعمدة كما ذكرنا في مسألة العنق. هذه مجاوزة

185
01:00:53.450 --> 01:01:13.450
تعمد هادي مجاوزة متعمدة ويدخل فيها قدر من المحل اكبر من القدر الذي الذي تتوقف او او يتوقف عليه حصول الاسباغ او حصول المسح او حصول الغسل. واضح؟ يبقى يعني قول الاصحاب ان مجاوزة محل الفرض مستحبة

186
01:01:13.450 --> 01:01:34.450
تختلف هذه تختلف المراد مجاوزة زائدة على ما نتكلم عنه في ايه؟ في هذه المسألة. المراد مجاوزة متعمدة. المراد مجاوز يتعبد الانسان بها بنفسها. تمام؟ لكن لكن هذه هذه الزيادة اليسيرة التي نتكلم عنها هي

187
01:01:34.500 --> 01:01:59.650
هي هي قدر يسير جدا لا يمكن الانسان ان ان يتيقن او ان يغلب على ظلمه آآ تمام المسح او تمام الغسل الا الا بها. هذه تختلف عن تلك الاستيعاب الرأس بالمسح مفض الى المشقة؟ طيب. نقول قال في الاقناع وشرحه وعفا بعضهم. يعني بعض ما ذكروا ان هو ينبغي

188
01:01:59.650 --> 01:02:21.000
الجميع ظاهر الرأس بالمسح قال وعفا بعضهم وصاحب المبهج والمترجم عن ترك يسير منه من المسح يعني للمشقة قال في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب. طب هذه ينبغي ان نقف وقفة ها هنا فنقول ما المراد؟ ما المراد

189
01:02:21.000 --> 01:02:40.550
بترك يسير منه من المسح للمشقة. هل المراد الانسان يفعل ذلك متعمدا يعني هو يتعمد ان يترك شيئا من اه من من مسح الرأس للمشقة فنقول هذا غير صحيح هذا غير صحيح. هذا لا يصح عن المذهب

190
01:02:40.600 --> 01:02:57.900
لان ما المشقة في ذلك؟ ما المشقة في ان ان تستوعب جميع ظاهر الرأس بالمسح هذا في نفسه ليس فيه مشقة ليس فيه مشقة آآ يجوز معها ان تترك شيئا من ذلك متعمدا

191
01:02:58.500 --> 01:03:15.400
طيب ام ام ان المراد ام ان المراد انه يجوز ترك يسير منه للمشقة اه اه عن غفلة عن غفلة لان الانسان يشق عليه ان يتيقن ان يتيقن انه قد مسح جميع ظهر رأسه

192
01:03:15.450 --> 01:03:30.200
فنقول هذا صحيح بل هذا هو المذهب لان الاصحاب رضي الله عنهم قالوا انه ونصوا على انه يكفي في الاسباغ ظن يكفي في الاسباغ الظن وذكرنا وجه تاركه وفصلنا فيه في درس الاصول

193
01:03:30.250 --> 01:03:53.300
فالمهم ان ومن اسباب ذلك دفع المشقة. لان التيقن في في الاسباغ مفض الى مشقة شديدة. مفض الى الوسوسة. فكذلك ها هنا في مسحه في مسح الرأس فنقول لو المراد بجواز ترك اليسير منه انه يكفي الظن في الاسباغ وان هو لو الانسان ترك اليسير عن غيره

194
01:03:53.300 --> 01:04:08.450
عمد وانما عن غفلة وعن اعمال لغلبة الظن وليس اليقين. فنقول هذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه بل هذا هو الايه؟ هذا هو المذهب. وهذا هو الصواب كذلك

195
01:04:10.250 --> 01:04:26.400
ما الصفة المجزئة في مسح الرأس قال قال العلامة الحجاج في الاقناع وكيفما مسحه. يبقى المهم المسح ما يكونش غسل وانما يكون مسح وكيفما مسحه اجزأه. وكيفما مسحه واجزأه ولو باصبع

196
01:04:26.450 --> 01:04:43.750
او خرقة او خشبة او نحوها. المهم يكون ما المهم يقع ما يسمى ما يسمى مسح هذا هو الايه؟ هذا هو المراد. سواء كان المسح باليد هذا يسمى مسح. كان مسح فقط باصبع واحد او اصبعين هذا يسمى مسح. بخرقة. يعني هو مسك كده خرقة

197
01:04:43.750 --> 01:05:01.900
الرهاء خرقة مبللة مثلا وامرها على ايه؟ على رأسها مسح. خشبة مبللة. خلاص او رأسه كان مبللا وامر خشب عليه. هذا بمسح مسح راسه بخشبة. مم هذا هذا تتداخل في معنى المسح هذا يسمى مسحا. هذا كله لا اشكال فيه

198
01:05:02.100 --> 01:05:19.800
كيفما مسحه اجزأه ولو باصبع او خرقة او خشبة او او نحوها. هذا هو الحد المجزئ طب ما الصفة المسنونة في مسح الرأس؟ نقول ان يبدأ ان يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم الايه؟ من مقدم رأسه. يبقى اولا

199
01:05:19.800 --> 01:05:39.100
ان هو ايه ان هو آآ ان هو آآ يبدأ بيديه مبلولتين يعرض يده للماء ثم يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم الرأس يبدأ بالمقدم الايه؟ الرأس من حدود الرأس ايه

200
01:05:39.200 --> 01:06:02.700
آآ المتاخمة للوجه  من مقدم رأسه فيضع طرف احدى سبابتيه على طرف الاخرى يضع طرف احدى سبابته على طرف الاخرى ويضع الابهامين على الصدغين يبقى كأنه يصنع يصنع بيديه اه اشبه الطوق

201
01:06:02.750 --> 01:06:24.600
الذي يطوق به رأسه الابهامين على الصدغين على الصدغين على جانبي الايه؟ على جانبي الرأس وآآ طرف احدى السبابتين على طرف الاخرى تمام؟ يبقى هو كده يعني ايه صنع نصف دائرة تحيط بالايه؟ تحيط آآ تحيط آآ برأسه

202
01:06:24.950 --> 01:06:44.400
ثم يمرهما الى قفاه ثم يمرهما الى ايه؟ الى قفاه. ثم يردهما الى مقدمه مرة اخرى ولو خاف ان ينتشر شعره يبقى يبقى ان ينتشر شعره يبقى المراد ان هو يستحب يستحب ان يأتي بهذه الصفة ولو خاف ان

203
01:06:44.400 --> 01:07:07.150
انتشر شعرها. يعني الانسان الانسان في العادة لو كان شعره فيه فيه شيء من الطول ان ذهب به الى مؤخر رأسه ثم عاد المقدم رؤى الشعر ينتشر وينتفش تمام فنقول حتى لو خاف ان هو ينتشر شعره فيستحب له ان يأتي بالمسح على هذه الصفة. وكذلك يستحب ان يكون ذلك بماء واحد. يعني

204
01:07:07.150 --> 01:07:29.450
هو هي نفس الماء نفس الماء يمسح به آآ الراس على هذه على هذه الصفة تمام؟ من من المقدم المؤخر ثم يعود مرة اخرى مش ان هو مسلا يعني يقسم ذلك على مرتين يبقى يمسح او او يبل يده ثم اه ثم يمسح الى المؤخر ثم

205
01:07:29.450 --> 01:07:42.400
يده مرة اخرى ثم يمسح الى المقدم رأسه لنقول لا. المستحب ان يكون ذلك بماء واحد جميع ذلك المسح من المقدم الى المؤخرة الى المقدمة مرة اخرى يكون ذلك بماء واحد

206
01:07:43.050 --> 01:08:01.700
طيب هناك فائدة آآ طيب ما الدليل ما بهذه الصفة؟ وما الدليل استحباب هذه الصفة؟ نقول دليل ذلك حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين وهو من عمد من عمد من عمد صفة الوضوء وهو من عمد باب الوضوء

207
01:08:01.750 --> 01:08:21.750
حديث عبد الاله بن زيد في الصحيحين رضي الله عنه ثم يصف فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. كما قلنا الى هنا ليست

208
01:08:21.750 --> 01:08:36.900
مع يعني ذهب بهما الى بداية الايه؟ الى بداية حد القفا ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. ثم ردهما للمكان الذي بدأهم منه. هذه هي الصفة المسنون التي قد تكلمنا عنها

209
01:08:38.200 --> 01:08:57.600
هناك فائدة ذكرها الشيخ غسان رضي الله عنه في شرحه على العمدة قال قيل لاحمد من له شعر الى الى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ كيف يمسح في الوضوء؟ فاقبل احمد بيديه على رأسه مرة. يبقى اقبل ولم يدبر. اقبل فقط

210
01:08:58.100 --> 01:09:19.050
وقال هكذا كراهية ان ينتشر شعره يعني انه يمسح الى قفاه ولا يرد يديه ولا يرد يديه. يبقى هذا يخالف ما ذكر  من المعتمد من انه يفعل ذلك ويستحب له ان يفعل ذلك ولو خاف ان ينتشر شره. ولو خاف ان ينتشر شعره. قال احمد حديث علي هكذا

211
01:09:19.050 --> 01:09:36.100
يعني على هذه الصفة يعني انه من خاف انتفاش شعره لم يرد يديه سواء كان ذلك رجلا او امرأة سواء كان ذلك رجلا او امرأة. وهذا الذي اه قطع به بعض ائمة اصحاب رضي الله عنهم

212
01:09:36.850 --> 01:09:54.650
كالامام العلامة ابن ابي عمر في الشرح الكبير وكذلك ايضا اه ابن مفلح الحفيد على ما اذكر في المبدع فهذا جزم به آآ بعض اصحابنا آآ وبعض ائمة اصحاب رضي الله عنهم

213
01:09:54.850 --> 01:10:21.250
آآ بلنص حتى على خلاف ذلك آآ يعني يكاد يكون منعدم. نص على خلاف ذلك يكاد يكون منعدم في طبقة الايه في طبقة اهل التحرير آآ فهو قول معتبر فانا اخويا المراد المراد من من سوق هذا التأكيد على ان ذلك قول معتبر قوي آآ في المذهب انه لو

214
01:10:21.250 --> 01:10:45.050
فان ينتفش شعرها وينتشر شعره فيكفيه استحبابا ان ايه؟ آآ اه ان يقبل اه ان يقبل اه باليدين فقط. دون الايه؟ دون الرد مرة اخرى ما حكم ما نزل عن الرأس من الشعر؟ طبعا احنا ذكرنا ان الاحكام تتعلق لا تتعلق بالايه

215
01:10:45.150 --> 01:11:04.550
بالاشياء وانما تتعلق بافعال المكلفين. فالمراد ما حكم مسح ما نزل عن الايه؟ عن الرأس اه من الشهر فنقول اولا انه لا يجب مسحه. لا يجب مسحه. لا يجب مسحه. تمام؟ لان المسح كما ذكرنا. لان المسح

216
01:11:04.550 --> 01:11:20.150
انما هو آآ نمو متعلق بالرأس وليس بالشعر متعلق بالرأس وليس بالشعر في الاصل ثم لما كان الرأس مغطى بالشعر قام الشعر مقام الايه؟ مقام الرأس. مقام الشعر مقام الرأس

217
01:11:20.350 --> 01:11:44.000
فالمسح يكون بقدر بقدر بقدر الاصل اللي هو الرأس تمام؟ فالمسترسل هذا ليس داخلا في معنى الرأس. لان الرأس كما قلنا من الترأس الرأس من الترأس ومن مواجهة جهة العلو ومن اعلى الشيء. طيب هذا المسترسل الذي ينزل الى المنكبين

218
01:11:44.000 --> 01:11:56.750
الذي ينزل الى الظهر للانسان حتى من الاذنين ونحو ذلك. الخارج حتى المجاوز حتى حد الاذنين هذا هذا خارج عن حد الايه؟ هذا خارج عن لحد الراس هذا خارج عن حد

219
01:11:57.250 --> 01:12:14.750
آآ الرأس فبالتالي مسحه لا يجب مسحه ومسحه لا يجزئ عن ايه؟ عن مسح الرأس. فنقول كذلك لا يجزئ مسحه وعن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده

220
01:12:14.800 --> 01:12:32.800
طيب فنقول لو الانسان يعني تخيل كده الانسان شعره طويل او امرأة شعرها طويل وينفونها تمسح تمسح برأسها. هي هي اتت ذلك الشعر اللي هو المسترسل ردته على على رأسها. لذلك الشعر المسترسل ردته على

221
01:12:32.800 --> 01:12:50.000
رأسها. فاصبح المسترسل من الشعر يغطي اصول الشعر تمام؟ اصول الشعر هنا اللي هي اوائل الشعر التي تغطي هي التي تغطي الرأس. تمام؟ هذه الذي يجب ان يمسحها الانسان وهذه التي

222
01:12:50.100 --> 01:13:07.300
هذه هذا القدر هو الذي يجزئ في المسح. طب لو الانسان الشعر المسترسل هذا لو رده الانسان او ردته المرأة فغطى الاصل الذي يجب مسحه هل يجزئ مسح؟ هل يجزئ مسح هذا الشعر مسترسل؟ نقول لا لا يجزئ المسح

223
01:13:07.600 --> 01:13:23.000
نقول لا يجوز المسح لان هذا لم ليس هذا الذي تعلق به الحكم الذي تعلق به الحكم هو ما هو الذي غطى الرأس باصل الخلق هذا هو الذي يتعلق به الحكم. لكن هذا الشعر الذي يرد اشبه الثوب

224
01:13:23.200 --> 01:13:35.450
اشبه الثقب اشبه الحائل تمام؟ لان هو خارج عن معنى الرأس او اشبه اليد. يعني انت افرض انت حطيت ايدك كده على ايه؟ عشان نخرج من حتة الممتص والمنفصل ده حطيت وضعت كف اليد على الرأس

225
01:13:35.450 --> 01:13:46.600
ثم مسحت على الكف هل هذا يصح؟ لا يصح نفس الامر لو اتيت بالشعر المستبسل من شعر الرأس ورددته على على الرأس ثم مسحت عليه نقول هذا لا يصح كذلك

226
01:13:46.800 --> 01:14:03.000
هذا لا يصح كذلك وهذا يمكن ان ايه يمكن ان يجعلنا نتدبر في آآ في فرع ما وهو الشعر المجعد تجعيدا شديدا اللي هو الافرو من الشعر الافرو مجعد تجعيد شديد

227
01:14:03.200 --> 01:14:26.000
اللي هو يعني هو منتفش هكذا ولو هذا الشعر لو فرض ذلك الشعر لو مد ذلك الشعر لكان مسترسلا يعني طرف اطراف وظاهر ذلك الشعر المجعد اللي هو الشعر الاف وهذا. ظاهر ذلك الشعر لو كان ذلك الشعر للروق

228
01:14:26.000 --> 01:14:48.300
قد فرض او كان قد مد لكان ذلك الظاهر مسترسلا نازلا عن الرأس هل يجزئ بقى مسح ذلك ذلك الظاهر الذي ظاهر الشعر المجعد ظاهر الشعر الافرو اللي هو لو لو مد لكان مسترسلا نقول الظاهر والذي ينبني على

229
01:14:48.300 --> 01:15:03.850
على ما ذكرناه من كلام الاصحاب انه لا يجزئ لا يجزئ بل ينبغي ان هو اذا مسح يجتهد ان ايه؟ ان ان ان يمد شعره عند الايه؟ عند المسح ليكون المسح واقعا

230
01:15:03.850 --> 01:15:28.000
على اصول الشعر ان يكون المسح واقعا على اصول الشعر التي تغطي اه الرأس عند مد الشعر طيب ثامنا ما حكم المخضب من الشعر ونحوه ما حكم المخدر من الشرع؟ نحن نقول ان كان الخطاب ساترا وهذا هذه قاعدة عامة في الشعر وفي غير الشعر

231
01:15:28.300 --> 01:15:46.400
ان كان الخطاب ساترا لم يجز المسح عليه. كما لو مسح عليها خرقة فوق رأسها. هذا لا يجوز ومن شروط الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة فكذلك ها هنا. لان كما قلنا الشعر ها هنا قام مقام البشرة. الشعر ها هنا قام مقام البشرة فله نفس الايه

232
01:15:46.400 --> 01:16:07.750
نفس الاحكام المتعلقة بالبشرة. فلو الخطاب لو الخطاب كان ساترا له جرم. له جرم صنع طبقة عازلة تمنع من وصول الماء الى الشعر فنقول هذا هذا لا يجوز المسح عليه. وهذا لا تصح الطهارة بوجوده. لا تصح الطهارة بوجوده كاي

233
01:16:07.750 --> 01:16:31.250
الموجود في الايه؟ موجود على الجسد طيب لو كان الخطاب هذا مجرد لون تمام؟ لو هذا الخطاب كان مجرد لون كالحناء في اليد هي مجرد صبغ مجرد صبغ لم يكون ساترا ولم يصنع ساترا ولم يصنع حائلا. ليس له جرم يحول دون وصول الماء

234
01:16:31.300 --> 01:16:44.900
دون الايه؟ لم لا يحد وصول الماء الى الى البشرة ان كان مجرد ان كان مجرد لون ان كان مجرد صبغ فقل هذا هذا يجوز المسح عليه هذا يجوز المسح عليه

235
01:16:45.450 --> 01:17:14.650
آآ طبعا يعني يخرج على ذلك الكريمات والمثبتات الشعر الجل ونحو ذلك. بعض هذه الاشياء بعض هذه المثبتات تصنع طبقة عازلة على الشعر. تمام؟ فلا يجوز المسح عليها لا يجوز ولا يجزئ المسح عليها ينبغي ان يغسل الشعر غسلا جيدا حتى تزول هذه الطبقة العازلة آآ آآ

236
01:17:14.650 --> 01:17:34.650
ثم يمسح على الايه؟ ثم يمسح على الرأس. طبعا هذا ما كان منها يصنع تلك الطبقة العازلة. من يتيقن انه يصنع تلك الطبقة العازلة. تمام فالخطاب او غير الخطاب مما يوضع في الرأس ان كان يكون له ان كان يصنع طبقة عازلة ان كان

237
01:17:34.650 --> 01:17:54.650
كن له جرم ساتر يمنع ويحول دون وصول الماء الى الى الشعر او الى البشرة في غير الرأس فهذا لا يجوز غسله او المسح عليه. وينبغي ان يزلك يتصح الطهارة. ما حكم طهارة من

238
01:17:54.650 --> 01:18:21.200
قلق شعره او قص اظفاره ونحو ذلك. لماذا نسأل ذلك السؤال ان هو قد قد يقول قائل انتم تقولون ان الاصل هو غسل البشرة في اليد مثلا او غس او مسح الرأس بشرة الرأس اه اه في الرأس وقلتم ان الظفر الذي

239
01:18:21.200 --> 01:18:41.200
بيغطي البشرة قام مقام ما تحته من البشر. وان الشعر الذي يغطي الرأس قام ما قام ما تحته من الرأس فهذا يشبه حينئذ مسألة الحوائل. المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ونحو ذلك. هذه الاشياء اذا نزعت اذا

240
01:18:41.200 --> 01:19:01.200
هذا يؤثر في الطهارة. اذا نزعت فذلك يؤثر في الطهارة. فهل هل نفس الكلام ها هنا؟ هل هل لو حلق شعره ينبغي عليه ان يوقع الطهارة على ما تحت الشعر. لان البدل قد قد زال. كذلك في من قص اظفاره نحو ذلك

241
01:19:01.200 --> 01:19:21.200
ونقول كل ذلك غير مؤثر في الطهارة. الصحيح ان كل ذلك غير مؤثر في الطهارة لانه ليس ببدل عما تحته ده مش بدل هذا ليس بدل لكن هو هو الغسل الغسل توجه الامر بالغسل توجه

242
01:19:21.200 --> 01:19:41.200
اليه ابتداء لكن لماذا؟ لانه قام مقام ما تحته ليس لانه بدل. ليس لانه بدل في فرق ما بين ان نقول ان ان الشعر قام مقام ما تحته لان انا اقول ان الشعر بدل عن غسل ما ايه؟ اه عن غسل ما تحته. المراد في الثانية ان غسل ما تحته مطلوب

243
01:19:41.200 --> 01:20:01.200
مطلوب لذاته مطلوب في نفسه. تمام؟ وان غسل البدن هذا هو نوع من الرخصة. تمام؟ التي هي خلاف الاصل. لكن قول في مسألة في مسألة مسح الشعر ومسح الرأس نقول ان هو كان كان الاصل ان يتعلق

244
01:20:01.200 --> 01:20:21.200
المسح بالايه؟ بالرأس. لكن ابتداء ابتداء الحكم تعلق بالشعر لان الشعر قام طعام الرأس لانه ساتر لذلك الرأس جزء من الجسد متصل به في حكم المتصل كما كما صححنا. فهو قائم مقام

245
01:20:21.200 --> 01:20:41.200
ما تحته هو الحكم تعلق به ابتداء. بخلاف بخلاف المسح على الخوفين مسلا الحكم ابتداء علق بالرجل فقط علق بالرجل فقط ثم الخف هو هو امر خارجي جاز المسح عليه للرخصة. لكن لكن في مسألة الرأس كما

246
01:20:41.200 --> 01:21:01.200
ذكرنا الحكم ابتداء الحكم ابتداء يعني تعلق بالايه؟ بالشعر. الحكم ده ان تعلق طب الشعر ليس وهذا هذه يعني هذا ليس من باب الرخصة ولكن هذا من باب العزيمة فليس فهناك فرق بين بين هذه المسألة

247
01:21:01.200 --> 01:21:17.500
وزلك. كل ذلك غير مؤثر في الطهارة لانه ليس ببدل عما تحته بخلاف الحوائل. ومع ذلك استحب جماعة من السلف مس المحل بالماء او اعادة الوضوء وهذا آآ روي عن الامام احمد هذا روي عن الامام احمد

248
01:21:17.600 --> 01:21:36.550
موافقة اه موافقة اه لمن اثر عنه ذلك من السلف رضي الله عنه يعني يستحب الجماعة كما ان هو الانسان اذا قص اظفاره ان هو محل المحل الذي ظهر بعد القص الاظفار هذا ان هو ايه؟ ان هو يغسله بالماء

249
01:21:36.800 --> 01:21:56.100
او بعدما قد حلق رأسه حلق شعر رأسه البشرة هذه يمسحها ايه؟ يمسحها بالماء. ولو قلنا يعني ان هذا مؤثر في الطهارة وقلنا بالموالاة. فحينئذ نقول ان الاولى والمستحب على هذا ان هو يعيد اه الوضوء

250
01:22:01.000 --> 01:22:21.000
السؤال العاشر ما وجه دخول البياض فوق الاذنين في حد الرأس؟ ما وجد دخول البياض فوق الاذنين في حد الرأس؟ طبعا هذا بين هذا بين يعني لو يعني احنا الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس. فمن باب اولى ان ما كان بين الاذنين وشعر الرأس ان يكون داخلا فوق الرأس كذلك

251
01:22:21.350 --> 01:22:42.200
يعني يعني لو كانت الاذنان من الرأس فمن باب اولى ان البياض البياض فوق الاذنين يكون من الرأس يكون من الرأس كذلك فهذا ايه؟ هذا بين  قال مصنف اه رحمه الله تعالى ويدخل سبابتيه في في صناخي اذنيه

252
01:22:42.250 --> 01:23:03.150
الصماخ اللي هو اللي هو فتحة الاذن صماخ الاذن هو فتحة الاذن او ثقب الاذن في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ظاهرهما يعني ظاهر الاذنين عندنا اسئلة هو المال مجزئ في مسح الاذنين ما الصفة المسنونة

253
01:23:03.200 --> 01:23:20.250
في مسح الاذنين ما القياس في اخذ ماء جديد؟ لهما؟ وما المذهب؟ وما وجهه وهل باطن ثقب الاذن في حكم الاذن ام لا؟ وما حكم تكرار مسح الرأس والاذن؟ اولا ما المجزئ في مسح الاذن؟ المجزئ

254
01:23:20.250 --> 01:23:41.950
مسح جميع الاذنين آآ ظاهرهما وباطنهما. ظاهرهما وباطنهما. ومش مربي الباطن ها هنا المستتر. يعني الانسان يعني يمسح داخل تجويف الاذن الى الايه؟ الى حتى يصل الى طبلة الاذن ليس هذا هو المراد

255
01:23:42.150 --> 01:24:05.100
لكن المراد بالظاهر اللي هو الجهة الخلفية من الايه؟ من الاذن والمراد بالباطن الجهة الامامية اه من الاذن آآ مسح جميع الاذنين لظاهرهما باطنهما على اي وجه كان. على اي وجه كان. سوى ما استتر بالغضاريف

256
01:24:05.300 --> 01:24:25.300
يعني في تجويف الاذن او في جوف الاذن هناك غضاريف بينة واضحة. هناك قدر من البشر يستتر يستتر تحت كهذه الغضاريف ويعني لا يسهل الوصول اليها. لا يسهل الوصول اليه الى زلك الجزء المستتر. فنقول ذلك الجزء المستتر بالغضاريف

257
01:24:25.300 --> 01:24:45.300
هذا مما يعفى عنه. هذا مما يعفى عنه. لان المستتر المستتر بالشعر من الرأس يجزئ غسل الظاهر عن عن المستتر فكذلك في الايه؟ كذلك في الاذن المستتر من الاذن والمستتر بالغضاريف وما لا يمكن الوصول له بسهولة قياسا على الشعر

258
01:24:45.300 --> 01:25:05.650
الظاهر منهما مسح الظاهر يكفي عن ايه؟ يكفي عن مسح آآ المستتر او يجزئ عن مسح المستتر ما الصفة المسنونة في مسح الاذنين؟ نقول كما قال المصنف رحمه الله تعالى في صفة المسح ان هو يدخل يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه

259
01:25:05.650 --> 01:25:25.950
قل السبتين في بفتحتي الاذن او فيها فتحتي الاذنين ويمسح بابهاميه ظاهرهما يمسح او يمسح بابهاميه الظاهرون. يبقى هو هيدخل السبابتين في الصماخ الاذن يمر لايه؟ يمر الابهامين خلاص على الايه؟ على ظاهر

260
01:25:26.050 --> 01:25:49.100
على ظاهر الاذنين ويعني يكرر ذلك حتى حتى يغلب على ظنه الاسباغ ومن الصفة المسنونة ان يكون المسح بماء جديد بعد رأسه. وعنه لا. طبعا هذه مسألة من المسألة فيها خلاف خلاف واسع في المذهب يعني

261
01:25:49.150 --> 01:26:10.800
بها خلاف واسع آآ في المذهب. لكن المشهور المشهور الذي عليه آآ جمهور الاصحاب ان المسح ان المسح يكون بماء جديد بعد الرأس. المسح يكون بماء جديد بعد الرأس. ما القياس في

262
01:26:10.800 --> 01:26:27.600
اخذ ماء جديد لهما وما المذهب وما وجهه؟ نفس الفكرة فيما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بصيلة القياس. اه قد يقال ان ان الاقيص ان الاقيس الا يؤخذ ماء جديد للاذنين

263
01:26:27.650 --> 01:26:44.600
قد يقنن اقيس او ان القياس وانه لا يؤخذ ماء جليد الاذنين. ليه لان الاصل انه يؤخذ ماء واحد بالغسلة الواحدة لجميع العطور هذا هو الاصل. انه يؤخذ ماء واحد

264
01:26:44.850 --> 01:27:04.600
بالغسلة الواحدة لجميع العضو. ونحن نقول الاذنان من الرأس. فاذا الاذنان والرأس عضو واحد. عضو واحد فقال اصل والقياس ان يكون آآ مسح جميع ذلك العضو بماء ايه؟ بماء واحد

265
01:27:04.800 --> 01:27:27.050
تمام؟ لذلك قلنا هذا القياس. وما المذهب المذهب ما ذكرناه ان هو يستحب ان يأخذ ماء جديدا للايه؟ للاذنين. ما وجه ذلك سنبينه يبقى الواجب ان يكون المسح بماء جديد بعد رأسه كما ذكرنا هناك رواية اخرى قوية واختارها جماعة من ايه؟ من كبار الاصحاب ان هو لا يستحب ذلك

266
01:27:27.050 --> 01:27:47.050
والدليل ما روى عبدالله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه اماء خلاف الذي لرأسه. فاخذ لاذنيه ماء خلاف الذي رأسه. وهذا رواه البيهقي وقال اسناده صحيح. وهو اسناده

267
01:27:47.050 --> 01:28:07.050
صحيح لكن من ضعفه من اهل العلم انما ضعفوه بالشذوذ. لانه جاء في رواية مسلم وعند غيره ما يفهم منه وخلاف ذلك. ما يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ لم يأخذ ماء جديدا. لم يأخذ ماء جديدا

268
01:28:07.050 --> 01:28:28.800
الازنين. فقالوا ان هذه الرواية التي عند مسلم اصح واشهر فبالتالي تكون هذه الرؤية شاذة. لكن مما يعضض هذه الرواية ويثبت ان ان لها اصلا وينفع وقد ينفي عنها الشذوذ او قد يكون هو العمدة والاصل في هذه المسألة

269
01:28:29.300 --> 01:28:53.400
آآ ان ذلك رواه مالك وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا رواه مالك وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه  فنقول ايضا يعني مما يستدل فبه على ذلك انهما ان الاذنين لا يشبهان الرأس خلقة. ولا يدخلان في مطلقه يعني في اللغة اذا اطلقت الرأس

270
01:28:53.400 --> 01:29:13.400
اذا اطلقت الرأس لا يدخل لا يدخل الاذنان آآ في الرأس. تمام؟ وانما دخل في الرأس من جهة الشرع. تمام لهما لا يشبهان الرأس خلقة ولا يدخلان في مطلقه فافردا عنه بماء. وان كان منه كداخل الفم والانف. نقول داخل

271
01:29:13.400 --> 01:29:27.150
الفم والانف لا يشبه هذا الداخل لا يشبه ظاهر الوجه. ما يشبه ظاهر الوجه. ولا يدخلان في مطلق الايه؟ في مطلق الوجه. وان كان وان كان فيهما معنى الوجه من المواجهة

272
01:29:27.300 --> 01:29:45.450
لكن لا يدخلان في ايه؟ لا يدخلان لا يدخلان في مطلق الوجه. وقد هذا قد ينازع فيه لكن نقول قد لا يدخل فيهم ايه؟ في مطلق الوجه ومع ذلك ومع ذلك آآ ولاجل ذلك وعلى الرغم من كونهما من الوجه

273
01:29:45.500 --> 01:30:08.600
الا ان اه انهما قد افردا بماء في المضمضة والاستنشاق وكذلك ها هنا. فكذلك هنا يبقى الدليل لو حكمنا بشذوذ حديث عبد الله حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه فنقول الدليل عندنا هو فعل ايه؟ فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فنقول هذا يتقوى كذلك بالحديث الصحيح

274
01:30:08.600 --> 01:30:35.700
الاسناد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح طيب هذا يجرنا للكلام عن قاعدة ذكرها الحافظ آآ ابن رجب فالان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم نحكم بالشذوذ على هذا الحديث فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حين هكذا روي عن

275
01:30:35.700 --> 01:30:57.050
هو انه اخذ ماء جديدا للاذنين وروي عنه كذلك ما يفهم منه انه لم يأخذ ماء جديدا للاذنين اه يعني نعمل بايهما نعمل بايهما. وهل نعمل بذلك احيانا ام ام ونعمل بذلك احيانا اخرى؟ ام لا

276
01:30:57.200 --> 01:31:20.050
نعتمد احد الوجهين واحد الصفتين ونعمل ونعمل بها مطلقا. هذه قاعدة قد تعرض لها الحافظ ابن رجب في قاعده النفيسة العظيمة. فقال المذهب بان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعض

277
01:31:20.050 --> 01:31:40.450
يبقى بهذا يفهم منه هذا يفهم منه ان من اخذ ان من لم يأخذ ماء جديدا لم يكره ذلك لكن هو اقصى ما يقال فيه انه له خلاف الاول. لكن لا لا نطلق الكراهة فيه. لا نطلق الكراهة فيه. اقصى ما يقال انه خلاف الاولى

278
01:31:41.600 --> 01:31:58.350
ويجوز فعل هذا ويجوز فعل ذلك. لكن الاولى والافضل عندنا هو ايه؟ هو هو ما اخترناه وما قدمناه من من استحباب اخذ ماء جديد يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها

279
01:31:58.400 --> 01:32:14.500
وان كان بعضها افضل من بعض هذا ما ذكرناه لكن هل الافضل المداومة على نوع منها؟ او فعل جميع الانواع في اوقات شتى قال ظاهر كلام الاصحاب الاول اللي هو المداومة على نوع من هذا هو الصحيح

280
01:32:14.950 --> 01:32:30.600
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الثاني وهذا ايضا اختاره ابن القيم واطال النفس في الانتصار له لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. ونقول الحق ان هو ينبغي ان ان ان الامر يعني يعني يؤول الى التفصيل

281
01:32:30.700 --> 01:32:43.350
يقول للتفصيل لو لو قد جاء في الاثار ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هي التنويع فينبغي ان يتبع النبي

282
01:32:43.350 --> 01:32:56.750
صلى الله عليه وسلم في ذلك التنويع. تمام؟ فينبغي ان يكون ذلك خارجا عن محل البحث. لكن المراد المراد المسائل او الحالات التي لم يأتي في السنة ولم يثبت في الاثر ما يدل على ان التنويع

283
01:32:56.900 --> 01:33:11.350
آآ سنة بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم الحافظ بعدما آآ ذكر هذه القاعدة قال وهل الافضل الجمع بين ما امكن جمعه من تلك الانواع او الاقتصار على واحد منها

284
01:33:11.500 --> 01:33:28.950
قال هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك الصور قال منها مسح الاذنين. المذهب انه يستحب مسحهم ما مرة واحدة اما مع الرأس اما مع الرأس يعني بنفس الماء او بماء جديد

285
01:33:29.150 --> 01:33:44.250
ولا يسن الجمع بينه لان هذا هذا وجه روي في المذهب فقال حكي عن القاضي عبدالوهاب ابن جلبة قاضي حران ان الافضل الجمع بينهما. الافضل ان بين الجمع بينهما. يعني يمسح مرة كده ويمسح مرة كده

286
01:33:44.300 --> 01:34:03.050
عملا بالحديثين. نقول هذا طبعا ليس ليس يعني هذا ليس فيه عمل بالحديثين ولكن هذا فيه ترك للحديثين. لا انت مسحت بماء جديد فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا انت مسحت بنفس الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انت فعلت سورة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم

287
01:34:03.050 --> 01:34:18.450
ابدا ونقول نقول هذا غير صحيح لا يسن الجمع بينهما. يا اما يفعل هذه ام يفعل تلك؟ وقد رجحنا ان الافضل آآ اخذ ماء جديد كما ذكرنا من المنقول والمعقول

288
01:34:19.700 --> 01:34:36.150
هل باطن ثقب الاذن في حكم الاذن؟ قال العلامة البهوتي في الكشاف فينبغي تيقظ لثقب الاذن لان لان من المسائل الهامة ان الثقوب والشقوق تقوم مقام الظاهر او اصبحت لها اصبح لها حكم الظاهر

289
01:34:36.300 --> 01:34:52.900
كما ذكرنا في شقوق الايه؟ في شقوق القدمين هذا يعني هذا الشق في القدم اصبح في حكم الايه؟ اصبح في حكم الظاهر ينبغي ان ان يغسل. ينبغي ان يغسل وجهه. كانه في يعني كان كان جلد

290
01:34:52.900 --> 01:35:09.400
لا او كأن بشرة القدم قد هبطت قد يعني اصبحت في صورة تجويف يجب في النهاية يجب ان ايه؟ يجب ان توصل ويجب ان يصل اليها الماء تمام فكذلك الثقوب

291
01:35:09.500 --> 01:35:29.200
فذلك ثقب الاذن. ثقب الاذن داخل ثقب الاذن صار في حكم الايه؟ صار في حكم الظاهر صار في حكم الظاهر بعد الثقب فينبغي ان يتيقظ الايه؟ المرء لذلك تتيقن المرأة لذلك. قال بوتي فينبغي التيقظ لثقب الاذن في الغسل. يعني في الغسل

292
01:35:29.200 --> 01:35:49.600
قصة واما في الوضوء فلا يجب مسحه كالمستتر بالشعر. ولما فيه من الحرج لانه مستتر لانه مستتر تمام والوصول اليه لكي يمسح صعب. يعني الانسان بالكاد يمكن يعني ان يحاول ان ان ان يوصل الماء اليه

293
01:35:49.800 --> 01:36:06.250
لكن لكن المسح فيه ايه؟ فيه حرج وفيه مشقة خاصة مع تكرره. فبالتالي لا يجب مسحه في الوضوء لكن يعني ينبغي التيقظ لايصال الماء اليه في الايه آآ في الغسل

294
01:36:06.850 --> 01:36:26.450
وهذا ما قاله الخلابة البيبوتي متجه والله اعلم طب ما حكم تكرار مسح الرأس والاذن نقول لا يستحب لا يستحب قال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم

295
01:36:26.550 --> 01:36:46.850
وقال ابو داوود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس واحدة لانه مسح الرأس واحدة يعني مرة واحدة وآآ قول الراوي قول الراوي في احاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انه

296
01:36:47.950 --> 01:37:04.250
طهوره على الدوام. يعني لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة لكي يبين الجواز كما يعني تمام كما جاء عنه من توضأ مرة مرة وتوضأ مرة ثلاث ونحو ذلك فنقول نقول ان هذا ليس

297
01:37:04.350 --> 01:37:17.850
ليس من باب آآ من باب بيان الجواز لان يمكن لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا

298
01:37:18.050 --> 01:37:33.400
هو آآ ما يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك احاديث المخالفة التي يستند اليها في في استحباب تكرار مسح الرأس والاذن لا يصح منها شيء صريح كما قال الشارح رحمه الله

299
01:37:33.400 --> 01:37:50.000
وتعالى ان هو ابن ابي عمر فلذلك نقول ان تكرار مسح الرأس والاذن لا يستحب. وان المستحب هو المسح الرأس والاذن مرة واحدة. يبقى التثليث لا بالايه؟ بالرأس تثبيت ما يتعلق بالرأس

300
01:37:52.200 --> 01:38:10.600
من قواعد الفقهية اللطيفة التي تتعلق بذلك المحل قاعدة ذكرها الامام العلامة ابو عبدالله المقري المالكي وابو عبدالله المقري هذا هو المشهور المقري لكن الاصح والله تعالى اعلم ان يقال المقري

301
01:38:10.750 --> 01:38:31.000
المقري بالتخفيف وليس بالتجديد او بالتسكين  آآ قال اذا اختلف الحكم هذه قاعدة اذا اختلف الحكم بالنظر الى الفعل او المحل فايهما يقدم فايهما يقدم يعني هذا يقال يقال قد يقال ان احنا

302
01:38:31.100 --> 01:38:50.450
هذا الحكم الان في مسألة مسح الايه؟ مسح الرأس هذا قد ينظر له من جهتين. من جهة ان مسح الرأس هو فعل تمام من من يعني يكون الاصل ويكون معظم النظر متوجه الى فعل المسح

303
01:38:50.800 --> 01:39:12.550
او ان يكون النظر متوجه آآ الى الايه؟ الى المحل  هو يشير الى ان قول الجمهور بي عدم استحباب تكرار مسح الرأس والاذن هو من النظر الى الفعل وتقديمه على النظر الى المحل

304
01:39:12.750 --> 01:39:30.000
لان احنا نظرنا الى المسح وان المطلوب هو المسح. المطلوب هو المسح والمسح انما يكون يعني الاقيس ان المسح يكون مرة واحدة هذا حتى من باب القياس لكن تكرار المسح هو يعني يصيره غسلا

305
01:39:30.050 --> 01:39:51.750
تكرار المسح يصيره غسلا والمطلوب هو المسح. فبالتالي جعلنا الايه؟ جعلنا المسح مرة واحدة والتكرار غير مستحب اما اما من قال باستحباب التكرار كالشافعي رضي الله عنه اما قلب استحباب التكرار فقد نظر الى المحل. لان المطلوب ان ان المحل هذا الرأس والاذن

306
01:39:51.950 --> 01:40:11.950
آآ من اعضاء الوضوء والاصل في اعضاء الوضوء انها ان ان طهارتها تكون ثلاثا فبالتالي كبقية الاعضاء كبقية المحال ينبغي ان تثلث وان وان يكرر او ان تكرر الطهارة اه فيها

307
01:40:12.550 --> 01:40:28.100
فبالتالي ما النظرة؟ ما هي الفعل؟ من نظر الى الفعل قدم الايه؟ قدم عدم الاستحباب التكرار ومن قال النظر الى المحل قدم استحباب التكرار هذا يعني يمكن ان يقال ان هذا لا يخلو من تكلف

308
01:40:28.150 --> 01:40:46.950
من المرجع في هذا الى اه الى ما وقع من الخلاف في اه في النظر في الادلة قال مصنف رحمه الله تعالى ثم يغسل ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان هما العظمان الناتئان هي العظمان الناتئان

309
01:40:46.950 --> 01:41:04.200
ان الشيزان على جانبي اه الساق طيب عندنا اسئلة ما وجه تفسير الكعبين بما ذكر المصنف ثانيا ما وجه وجوب غسلهما مع الرجلين ثالثا ما يفعل الاقطع في الوضوء والتيمم

310
01:41:04.900 --> 01:41:24.600
ما وجه تفسير الكعبين بما ذكر؟ نقول انهن مشهور عن ائمة اهل اللغة كابي عبيد وغيره وانكر الاصمعي غيره يعني انكر الاصمعي ان يكون ان يكون الكعبان غير غير ما ذكر المصنف

311
01:41:24.950 --> 01:41:41.650
آآ رحمه الله تعالى اللي هما العظمان اللتان والناشزان على جانبي الساق وكذلك يدل عليه حديث يعني مما يدل على هذا المعنى ايضا. ويتقوى به ذلك المعنى حديث النعمان ابن بشير. قال كان

312
01:41:41.650 --> 01:42:00.200
احدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة. رواه احمد. فبالتالي يعني يبقى ينبغي ويفهم من ذلك ان الكعبة هو في جانب الساق ان الكعب في جانب الساق يعني عشان يكون هناك عشان يحصل الالصاق مع الايه؟ مع مع الاستقامة

313
01:42:00.500 --> 01:42:17.700
مع الاستقامة مع التوجه المستقيم للقبلة. فينبغي ان يكون الكعب في جانب الايه؟ في جانب السقف هذا يؤيد ما جاء عن ائمة اللغة رضي الله عنهم. فبهذا يعلم آآ بطلان المشهور عند العامة بان الكعبة هو الايه؟ والعقب. والكعبة

314
01:42:17.700 --> 01:42:33.250
العقبة اللي هو مؤخر الايه؟ مؤخر القدم ان اقول هذا غير صحيح لكن الكعبة هو الايه؟ او الكعبان هما العظمين الناشذان الناشزان او الناتئان على جانبه الساق فوجه وجوب غسلهما مع الرجلين قل هذا

315
01:42:33.350 --> 01:42:51.750
يعني ما قلناه في في في غسل المرفقين مع مع الذراعين يقال ها هنا مع ها هنا بمعنى بمعنى الى وحتى الادلة التي التي ذكرناها في مسألة مسألة غسل المرفقين

316
01:42:52.750 --> 01:43:18.550
اه اه مع الذراعين الادلة عموما نقيس نقيس نقيس اه نقيسه مسألة غسل الكعبين مع الرجلين على هذه الايه؟ على هذه المسألة على هذه المسألة بمجموع ادلتها يعني ما يفعل اقطع في الوضوء والتيمم يعني مثلا احنا ذكرنا في الوضوء ان هو يعني

317
01:43:18.650 --> 01:43:38.500
آآ يغسل رجليه مع كعبيه. طيب افرض ان هو آآ قطع قطعت رجله او قطعت ساقه مثلا فنقول القطع القطع آآ له آآ آآ ثلاث حالات القطع له ثلاث حالات

318
01:43:38.950 --> 01:43:55.000
يا اما القطع يكون دون محل الفرض يعني في الاخر القطع كان في في محل القطع في محل الفرض بحيث ان هو قطع جزء من محل الفرد وبقي جزء اخر

319
01:43:55.100 --> 01:44:18.100
بقي يعني مسلا آآ قطعت الكف مثلا قطعت الكف مثلا الكف قطعت لكن هناك بقيت بقية من محل الايه؟ من محل الفرض بقية الذراع تمام؟ يبقى هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون ان يكون القطع عند حدود محل الفرض

320
01:44:18.800 --> 01:44:36.250
تمام يعني احنا مسلا غسل الرجلين الى الكعبين اصل الرجلين اصلها الى الكعبين فلو كان حصل القطع عند الكعبين يبقى القطع حصل عندك تماما عند الكعبين او القطع حصل عند المرفق

321
01:44:36.850 --> 01:44:56.650
قطع العصر عندما كسر كسر المفصل وحصل القطع عند الايه؟ عند المرفق او ان يكون القطع خارج محل الفرض بالقطع خارج محل آآ الفرض. طيب لو القطع خارج محل بفرض خلاص ما يفعل الانسان. العضو نفسه مش موجود

322
01:44:57.100 --> 01:45:10.900
يعني لو كان القطع مسلا في ايه؟ القطع من الكتف او القطع من من في العضد. طيب. نقول خلاص لا ايه؟ لا يوجد شيء من الذراع اصلا. فبالتالي يعني آآ يعني

323
01:45:11.200 --> 01:45:35.150
لا يكلف الانسان بالممتنع عقلا كيف يغسل كيف يؤمر بانسان او يكلف الانسان بغسل شيء غير موجود وبالتالي الغسل ها هنا يسقط الغسل ها هنا يسقط لكن لكن لو كان القطع لو كان القطع داخل محل الفرض فينبغي ويجب غسل ما بقي من محل الفرض

324
01:45:35.300 --> 01:45:54.400
ولو كان القطع لو كان القطع في الكعبين او عند الكعبين او في المرفق او عند المرفق فينبغي غسل ما بقي من المرفق. ينبغي غسل ما بقي من المرفق مما يجب غسله مع الذراعين في الوضوء. او مما يجب غسله

325
01:45:54.400 --> 01:46:11.100
ومع الرجلين في الوضوء فقال في الاقناع انه علام الحجاوي وان كان اقطع ان كان الارقى متوضئ وجب غسل ما بقي من محل الفرض اصلا او تبعا. اصلا يعني ايه؟ لان الاصل هو مس هو غسل الايه؟ هو

326
01:46:11.100 --> 01:46:33.150
وهو غسل اليدين الى المرفقين من اصل غسل ديني الى مرفقين والمرفقان دخلا مع الايه؟ دخلا مع مع الذراعين تبعا تمام؟ فلو بقي شيء من المرفق ينبغي ان يغسل لانه كان يجب ان يغسل اذا اه اذا كانت الذراع موجودة

327
01:46:33.850 --> 01:46:50.100
فكذلك ينبغي ها هنا ان يوصل طيب لو كان القطع فوق فوق المرفق خلاص لم يبقش اي شيء مما كان يجب اصلا او تبعا فبالتالي لا شيء على الايه؟ لا شيء على الاقطع ها هو

328
01:46:50.100 --> 01:47:07.000
طيب لو بقي شيء من اصل محل الفرض؟ نقول لا اشكال يعني يعني يغسل ما بقي من الذراع ويغسل ايضا الايه؟ ويغسل ايضا المرفقين ونحو كذلك ونحو ذلك في الايه؟ في الرجلين

329
01:47:08.150 --> 01:47:31.500
وهذا يتعلق به ايضا قاعدة قاعدة لطيفة جدا عظيمة طويلة ومفصلة وفيها صور كثيرة ذكرها الحافظ ابن رجب من القاعدة الثامنة يعني يستحسن ان تراجع بتمامها لكن يذكر ها هو القدر المتعلق بهذه المسألة منها قال القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن

330
01:47:31.500 --> 01:47:48.650
بقيها قادر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا؟ نقول هذا اقسام. قسمه اقسام في غاية الايه في غاية بغاية التحرير وفي غاية الابداع

331
01:47:48.700 --> 01:48:09.750
القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره. ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق فحصولها كغسل المرفقين في الوضوء يبقى غسل المرفقين هو وتابع وليس اصل هو تابع لغسل الايه؟ لغسل الذراعين

332
01:48:10.400 --> 01:48:26.600
آآ فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا؟ على وجهين اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو المعتمد وهو المذهب كما ذكرت. والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه

333
01:48:26.600 --> 01:48:50.600
تكميل على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج فالمشهور انه لا يلزمه الى اخره الى اخر كلامه. وهذا الكلام او هذه هذه الفروع هذه الاحكام احكام الاقطع تدخل ايضا تحت قاعدة ويمكن ان نعبر عن ذلك وعنها بقاعدة اخرى

334
01:48:50.900 --> 01:49:15.500
لطيفة ومشهور عند اهل العلم وعند الفقهاء هي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعصور. تمام فلو لو تعذر فعل بعض شيء فالذي لم يتعذر لا يسقط بسقوط المتعذر. المتعذر فعله. تمام

335
01:49:15.750 --> 01:49:37.000
واذا آآ واذا دخلت المشقة والصعوبة على بعض شيء فيعني وقلنا ان ان المشقة تجلب التيسير فالتيسير يكون في ذلك البعض نوم جميع الايه؟ دون جميع المطلوب تمام يبقى هذا قيد هذا قيد

336
01:49:37.250 --> 01:49:53.200
من قيود قاعدة المشقة تجلب التيسير تمام القيد من قود المشقة تجلب التيسير او قيد كذلك من قيود ان عدم جواز التكليف بما لا يطاق او انه لا تكليف بما لا يطاق

337
01:49:53.300 --> 01:50:15.050
تمام ان هذه القواعد متعلقة بايه؟ بمحل وجود الايه؟ بالتعذر او محل وجود الاستحالة او محل وجود المشقة فقط لا يتعدى الى غيره. فالميسور لا يسقط بالمأسور. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة منها هذه المسألة. تمام؟ الان

338
01:50:15.250 --> 01:50:36.200
يعني مسح او او غسل الجزء المقطوع هذا مأسور متعذر يعني. تمام؟ لكن الميسور اللي هو باقي الفرض  آآ ميسور فبالتالي يعني لا يسقط الميسور اللي هو بقية الفاضلة يسقط بسقوط الايه؟ بسقوط المعسور

339
01:50:36.900 --> 01:50:52.400
آآ وكذلك في مسألة رأيه سواء في مسألة رأس المرفق او رأس المفصل او او لو بقي شيء من الايه؟ مما كان يجب اصلا. سواء كده او كده مما يدخل ومن فروع هذه القاعدة

340
01:50:53.350 --> 01:51:10.000
ان من عجز عن شيء من ايه؟ من اركان الطهارة فلا تسقط بقية الاركان يعني لو مسلا كان الماء على قدر على قدر آآ على قدر عضوين فقط من اعضاء الوضوء

341
01:51:10.650 --> 01:51:29.750
هل يستعمل الماء ام لا يستعمل الماء خلاص والوضوء يسقط بالكلية وينتقل الى التيمم؟ نقول لا. نقول لا ينبغي ان يستعمل الماء ينبغي ان يستعمل الماء ثم يتيمم للباقي لان الاستعمال ما في هذين العضوين ميسور والميسور لا يسقط بالمعسور

342
01:51:30.950 --> 01:51:46.900
والله جل وعلا يقول واتقوا الله ما استطعتم. تمام فالانسان يتقي الله جل وعلا ما استطاع الى ذلك سبيلا ويدخل في ذلك ايضا الصلاة فلو انسان عجز عن بعض اركان الصلاة

343
01:51:48.100 --> 01:52:05.750
فلا يصح فلا يصح يعني ولو كان هذا الركن قد سقط لاجل ذلك العجز فلا يصح ان يسقط معه غير يدركنا الاركان وهذا هذا للاسف يعني يقع في خلافه كثير من العوام يعني هو مثلا

344
01:52:05.900 --> 01:52:24.850
آآ ظهره آآ ظهره يؤلمه. لا يستطيع ان يسجد او او يعني عنده بعض الامراض كالسكري ونحو ذلك تجعله ان هو ايه؟ يعني اذا سجد اصيب بدوار شديد ونحو ذلك

345
01:52:24.850 --> 01:52:39.600
في امر فيه مشقة بعض بعض الناس يظن انه لانه لا يستطيع ان يسجد فانه يصلي جميع الصلاة وهو قاعد نقول هذا غير صحيح المعصور هو الايه؟ هو السجود فقط

346
01:52:40.100 --> 01:53:00.950
فاذا سقط المعصور لاجل العسر والمشقة لا يسقط الميسور. لو انت تستطيع ان انت تقوم بلا مشقة فينبغي ان تقوم كذلك ايضا بعض الناس لانه متعب وانه يعني في قدمه شيء او نحو ذلك وهذا يمنعه من الايه؟ هذا يمنعه من القيام. فيظن انه اذا جاز له ان ان يجلس

347
01:53:01.050 --> 01:53:15.100
اثناء ركن القيام فانه يجوز له ان يجلس اثناء الركوع او اثناء السجود ان كان يستطيع ان يفعل ذلك بلا مشقة. يكون هذا غير صحيح. فالمحصور او الميسور لا يسقط. بالمعصور فهذه من القواعد

348
01:53:15.100 --> 01:53:35.800
الهامة التي ينبغي التي ينبني عليها آآ ابواب كثيرة آآ من الفقه يعني هذه هكذا انتهت صفة الوضوء ونكتفي هذا القدر. نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعفو عنا وان يعلمنا ما جاهلنا وان ينفعنا بما علمنا. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

349
01:53:36.950 --> 01:53:44.750
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته