وليس المسح واضح يعني اه اه الانسان الان اه اه نقول مسلا رجل قد لا اه لبس احد الخفين اه بعد الوضوء تمام؟ وقبل ان يلبس الخف الاخرى احدث احدث حجم ذلك الساتر. مساحة الستر وهناك ستر كيفي يعني الساتر او الجورب او الخف قد غطى جميع القدم او جميع محل الفرض ولكنه آآ شفاف مثلا شفاف اه رقيق خفيف موضع النظر موضع النظر هل هذا الرجل يجوز له المسح ام لا؟ هو عند الحدث طيب الان على هذه الحال على هذه الحال هل لذلك الرجل ان يأخذ برخصة المسح ام لا؟ نقول والله عندنا الان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد فيقول الشيخ العلامة مرعي يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين يجوز يجوز اي المسح على الخفين يجوز بشروط سبعة اولها لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء تكلمنا آآ في المرة الماضية عن حكم المسح على الخفين بالتفصيل. الان ننتقل من الكلام عن الحكم الى شروط المسح على الخفين او شروط صحة المسح على الخفين. فهذه شروط صحة. هذه شروط صحة. شروط صحة المسح على خفين آآ اول هذه الشروط كما ذكر الشيخ مرعي آآ رحمه الله تعالى لبسهما لبسهما اي لبس الخفين او الجوربين او نحوهما او حتى العمامة والملبوسات الاخرى التي نمسح عليها لبسهما بعد كمال طهارة بالماء عندنا كالعادة مجموعة من الاسئلة ما هي تحليل العبارات المصنفة؟ ثانيا ما وجه اشتراط كمال الطهارة؟ لماذا نشترط ان يكون اللبس بعد كمال طهارة تانيا ما وجه اشتراط طهارة الماء لماذا اشترطنا ان يكون اللبس بعد كمال طهارة بالماء آآ آآ رابعا هل هل اشتراط طهارة الماء مطلق ام لا؟ هل اشتراط طهارة الماء مطلق ام هناك فيه قيود واستثناءات خامسا ما يفعل ان لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة. طيب خلاص احنا قلنا اشترطنا ان اللبس يكون بعد طهارة. طيب ما يفعل الانسان بقى لو كان وضع جبيره هو لو وضع خف عادي هيخلع الخف طب ما يفعل لو كان وضع جبيرة بعد كم ايه؟ قبل آآ قبل طهارة بالماء. هذا ما سنبينه ان شاء الله في اه فيما يتعلق بذلك الشرط الشرط الاول لبسهما بعد كمال طهارة من ماء او بعد كمال الطهارة بالماء السؤال الاول الان ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى المصنف قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء اولا قوله لبسهما او لبسهما لانها بدل من شروط لبسهما طيب آآ هذا يعني هذا يخرج هذه العبارة لبسهما يخرج ما لو لبس واحدا فقط بعد طهارة واحدث قبل لبس الثاني. واحدث قبل لبس الثاني تمام؟ يعني عندنا رجل انتهى من الوضوء تماما تمام؟ يبقى كمال تارة وانتهى من الوضوء ثم لبس احد الخفين وقبل ان يلبس الخف الثاني احدث ثم لبسوا خف الثاني هل يمكن ان يمسح؟ لأ لان هو كده هو لا لبسهما على طهارة ام لبس واحدة فقط على طهارة؟ لبس واحد فقط على الطهارة ان اراد ان يمسح ان اراد ان يمسح ماذا يفعل؟ يخلع الخفين جميعا ثم يتوضأ ثم يلبس الخفين بعد ذلك على ايه؟ على طهارة يبقى ينبغي ان يلبس كلا الخفين على ايه؟ على طهارة. طيب او يخرج بذلك ايضا وصول او قال او احدث واحدث قبل لبس الثاني او وصول القدم الى موضعها من الخف قبل او قبل وصول القدم الى موضعها من الخف. صورة المسألة ايه؟ سورة المسألة نفس المسألة التي نتكلم عنها الان هو توضأ وضوءا كاملا اه اه اه لبس الخف الاول وشرع في لبس الخف الثاني ترعى في يعني وضع مثلا نصف اه اه نصف قدمه في الخف واحدث هل يمكن ان يمسح؟ لا لا يبقى ينبغي ينبغي ان يكون اللبس بعد كمال الطهارة واللبس ده معناه وصول القدم الى موضعها هذا معنى وضابط اللبس وصول القدم الى موضعها من الخف فلو احدث فلو احدث قبل وصول القدم الى موضعها من الخوف. لبس كده الايه؟ الخف نص لبسة هل يمكن ان يمسح؟ لا يمكن ان يمسح. ليه؟ لانه هذا لا يصدق عليه انه قد لبسهما بعد كمال طهارة تمام؟ لانه لبس الثاني اللي هو قبل يعني هو احدث قبل ان يصل الى موضع القدم من الخوف لبس الثاني بعد الايه؟ بعد بعد الحدث وليس على طهارة تمام يبقى هذا قول المصنف لبسهما بعد كمال طهارة او بعد كمال الطهارة فيخرج بذلك ما لو لبس الاولى ثم غسل الاخرى وادخلها صورة المسألة عندنا انسان عندنا انسان توضأ جميع الوضوء ما عدا غسل الرجلين طيب بعد ذلك غسل رجله الاولى ثم لبس الخف ثم غسل رجله الثانية ثم لبس الخف الاخرى ها هل يجوز المسح؟ لا يجوز المسح لماذا؟ لان الخفة الاولى قد لبسها قبل كمال الطهارة بالماء هو لبس الثانية بعد كمال الطهارة لكن الاولى قد لبسها قبل كمال الطهارة. لان كمال الطهارة يكون بماذا يكون بغسل الرجلين جميعا الخف الاولى قد لبسها بعد غسل رجل واحدة ولكن كمان الطهارة يكون بغسل الرجلين جميعا فبالتالي لا يصح المسح لا يصح المسح. طب ماذا يفعل ذلك الرجل لكي يصح المسح يخلع الخف الاولى ويلبسها مرة اخرى هكذا يصدق عليه انه قد لبس اي قد لبس الخفين بعد كمال طهارة بلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء بالماء فيخرج بذلك اللبس بعد كمال طهارة بتيمم يخرج بذلك اللبس بعد كمال الطهارة بيتام انسان تيمم تيمما تاما ثم لبث الخفين هل يصح ان يمسح على الخفين بعد ذلك؟ لا يصح لان هذه طهارة بالتراب ولكي يصح المسح على الخفين من الشروط لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وليس بالتراب تمام؟ يبقى هذا هو تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى السؤال الثاني ما وجه اشتراط كمال الطهارة انت اشترطت وقلت لبسهما بعد كمال الطهارة وفرعت على ذلك فروع. لقد ذكرناها ما وجه اشتراط كمال الطهارة نقول روى ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن رخص المسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. وهذا رواه الامام الشافعي وابن خزيمة والطبراني وحسنه وحسنه البخاري. فهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح انظر تأمل موضع الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم امتى الرخصة؟ متى تكون الرخصة؟ على ماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة؟ اذا تطهر فلبس خفيه فلبس خفين يبقى الاول ان يتطهر. هل الانسان الذي قد غسل احد قدميه مثلا يقال عنه ان ذلك الرجل قد تطهر؟ لا لا قال ذلك ده يقال ذلك. انما يقال للرجل انه تطهر انه تطهر اذا اذا اتم الوضوء اذا اتم الوضوء اذا اتم الطهارة قبل ان يتم ليس متطهرا ليس على طهارة لكن ينتقل من حال من اسم المحدث او الاسم المحدث الى الى الطاهر الى الطاهر اذا اتم الوضوء اذا اتم الوضوء. ولذلك اشترطنا مثلا في مس المصحف ان يتم الوضوء. فلو انسان مثلا آآ غسل آآ غسل يديه هل يجوز له ان يمس المصحف بذلك قبل ان ينتهي من الطهارة؟ نقول لا لا يصح لا يصح لان رب العالمين جل وعلا قال لا يمسه الا المطهرون. لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طه. المطهرون والطاهر لا يطلق على الانسان. ولا يسمى الانسان طاهرا او مطهرا او متوضئا او مغتسلا او غير ذلك لا يطلق عليه جميع ذلك الا ان اتم الطهارة. فلا يصح تمام؟ اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ايضا روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع مع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم انه سيمسح على خفيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك لماذا؟ لماذا سامسح؟ لماذا لماذا ينبغي ان تدع الخفين لامسح عليهما؟ لاني قد ادخلتهما طاهرتين. فدل ذلك على ان الانسان ان لم يدخلهما طاهرتين فلا يجوز له المسح، فلا يجوز له المسح طيب ايضا روى المغيرة ايضا روى المغيرة ايضا اه اه رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهم ما طاهرتان اذا ادخلهما وهما طاهرتان. هذا رواه الحميدي ودار قطني في في سننه ايضا ايضا نقول نقول في بيان في بيان وجه اشتراط كمال الطهارة آآ ان موضع الرخصة موضع الرخصة هو اذا احدث الانسان موضع الرخصة اذا احدث الانسان فاذا تعلق الحدث بالقدم حال الظهور صار فرضها الغسل صار فرضها الغسل. يعني لماذا نشترط الطهارة لان الانسان اذا احدس لان الانسان اذا احدث آآ هنا هنا موضع النظر هل يجوز له ان يأخذ بالرخصة ام لا يأخذ بالرخصة؟ طيب الانسان دلوقتي اذا احدث وقدمه ظاهرة هل تصح الرخصة لذلك الرجل ام لا؟ نقول لا لا تصح الرخصة لذلك الرجل. لان الان القدم هذه صار فرضها الغسل آآ رجل ظاهرة ورجل آآ قد وضعت في الخف. الرجل التي وضعت في الخف يجوز المسح عليها. ورجل الظاهرة الظاهرة هذه لا يجوز المسح على اليها فصار فرضها الايه؟ الغسل والغسل لا يجتمع مع المسح فبالتالي لا يصح الانسان ان يمسح لا يصح الانسان ان يمسح ولكن ينبغي ان يغسل تمام لاجل هذا لاجل ذلك المعنى ايضا اشترطنا الطهارة طيب لماذا بقى اشترطنا الطهارة الكاملة نقول نقول لان اللبس اعتبرت له الطهارة. فاعتبرت الكاملة كمس المصحف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة لاجل اللبس واذا اطلق اشتراط الطهارة فينصرف الى اشتراط الطهارة الكاملة كمسألة مس المصحف فمسألة مس المصحف التي تكلمنا عنها وايضا نحن نقول هل رفع الحدث يا مشايخ يتبعض ولا لا يتبعض؟ هذه مسألة مهمة اولا نقول ان الحدث نفسه لا يتبعض الحدث نفسه لا طبعا ما فيش حاجة اسمها آآ ما فيش حاجة اسمها آآ حدث في في جزء من اجزاء الانسان وجزء اخر طاهر. ما ينفعش يكون جزء من الانسان محدث تمام؟ وفيه حدث والجزء الاخر طاهر. الحدث لا يتبعض. لكن هناك هناك فرق بين مسألة الحدث ومسألة رفع الحدث هل رفع الحدث يتباعد ام لا؟ نقول الصحيح ان رفع الحدث يتبعض لكن نحن نقول ان رفع الحدث هذا يتبعض في الوضوء على سبيل المسامحة على سبيل الرخصة لان الاصل الاصل كما ذكرنا ان الحدث لا يتبعض فلو سبتنا ذلك الاصل وجه الانسان مسلا رفع الحدث عن يديه عن يديه الى الذراعين بالغسل ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيبقى عندنا جزء فيه حدث وجزء طاهر فايه اللي هيحصل؟ هيسري الحدث للجزء الذي قد تطهر تمام او الذي قد طهره الانسان. فكده الانسان لن ينهي الوضوء ابدا لكن الشارع قد اجاز تباعد رفع الحدث من باب المسامحة لتعذر حصول الطهارة ان لم يتباعد رفع الحدث فبالتالي تباعد رفع الحدث هو نوع من انواع المسامحة على خلاف الاصل لكي يمكن الوضوء وما جاز على سبيل المسامحة والرخصة لمعنى معين لا ينبغي ان تتعدى الرخصة ذلك المعنى تمام؟ يبقى خارج حكم الوضوء وخارج حكم تمام الوضوء فالاصل ان الحدث ان الحدث لا يطبع والطهارة لا تتبعض. فبالتالي ما فيش حاجة اسمها قدم هتطهر لوحدها الانسان محدث ولا مش محدث محدث ولن يرتفع عنه ذلك الاسم ان هو محدث حتى ينتهي من الايه؟ حتى ينتهي من الطهارة لان رفع الحدث انما يتوعد على سبيل المسامحة فقط فقط اسناء الوضوء لكي يتم الوضوء. ولا لا تتعدى هذه الرخصة الى غير ذلك ارجو ان تكون المسألة مفهومة يبقى احنا قدمنا الدليل النقلي ثم بينا الايه؟ بينا القياس في المسألة فان القياس بالمسألة السؤال الثالث ما وجه اشتراط طهارة الماء؟ ما وجه اشتراط طهارة الماء الشارح ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير رحمه الله تعالى قال لانه لانه لبسه على طهارة غير كاملة ولانها طهارة ضرورة بطلت من اصلها فصار كاللبس له على غير طهارة ولان التيمم لا يرفع الحدث. فقد لبسه وهو محدث ايه هي صورة المسألة التي نتكلم عنها يا شيخ؟ سورة المسألة رجل قد لبس الخف بعد تيمم ثم وجد الماء هل يتوضأ ويمسح ام ينزع ما يفعل واحد توضأ بعدما تتيمم. آآ اسف تيمم ثم لبس الخوف بعد ذلك وجد الماء. الان دلوقتي طبعا هو بعدما يعني بمجرد وجوده للماء قد صار ايه؟ بطل الايه؟ بطل التيمم. لا يصح ان هو يتكئ على التيمم بعد ذلك الان ينبغي له ان يتوضأ لكي يتوضأ الان هل يجوز له ان يمسح ام ان يجب ان ينزع الخفين ما يفعل؟ نحن نقول يجب ان ينزع الخفين يجب ان ينزع الخفين لان شرط المسح ان يكون بعد كمال طهارة بالماء وهذه الطهارة ليست بالماء. الشرح يعلل. يعلل ذلك الفرع. يقول انه لبسه على طهارة غير كاملة تارة التيمم هذه هي طهارة غير كاملة. وايضا هي طهارة ضرورة قد بطلت من اصلها. يعني بمجرد وجود الماء بطلت هذه الطهارة من اصلها. ليس لها اي وجود. وانت مسحت او انت لبست الخف اتكاء على وجود طهارة هذه الطهارة الان بمجرد وجود الماء صغر كأنه لا وجود لها الماء في كل في كل اعضاء في كل محال الوضوء او في بعض المحال دون بعض وطبعا يريد بذلك هذه المسألة التي نتكلم عنها مسألة خوف ضرر آآ لمن به جرح او قرح او فكأنك قد قد لبست الخف على غير طهارة. قال قال فصار كاللابس له على غير طهارة تمام؟ قال ولان التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث فقد لبسه وهو محدث شرط اللبس ان يكون على على طهارة ادخلتهما وهما طاهرة ايه؟ وهما طاهرتان فبالتالي هل هل هل هذا الانسان ادخل ادخل آآ رجليه بالخفين وهو طاهر؟ نقول لا ولا لان معنى الطهارة طبعا نحن نسمي التيمم طهارة ولكن هذا اه هذا فيه نوع مسامحة فيه نوع مسامحة لو عرفنا الطهارة بانها رفع الحدث هذا فيه نوع مسامحة لكن هي هي ملحقة برفع الحدث مشبهة برفع الحدس في بعض الامور لذلك نسميها طهارة فالتيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث شيخ الاسلام ابن تيمية يبين يبين هذا التعليل اكثر في شرح العمدة فيقول لان التيمم لا يرفع الحدث بعد لبسه مع بقاء الحدث تمام؟ ولانه اذا وجد الماء ظهر حكم الحدث السابق قبل لبسه. فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث وبمجرد وجود الماء كأن التيمم هذا لم يكن موجودا لم يكن موجودا. فصار في النهاية صورة المسألة انه قد لبس وهو محدث. وبالتالي لا يصح له ان ايه؟ لا يصح له ان يمسح لان شرط المسح ان يكون ان تكون قد لبست بعد الايه؟ بعد طهارة هل اشتراط طهارة الماء الذي قد ذكرناه هذا مطلق ام لا مطلق ام لا؟ يعني نحن قلنا ان الانسان اذا آآ اذا تيمم اذا تيمم وآآ ولبس الخف بعد ذلك. ثم وجد الماء هل يجوز له ان يمسح ام لا آآ قلنا لا يجوز له ان يمسح لا يصح لا يصح ان يمسح ولكن يستعمل الماء في جميع اعضاء الوضوء هل هذا مطلق ام مقيد بحالة دون اخرى؟ الحق انه مقيد باحوال دون اخرى فنقول اشتراط طهارة الماء ليس مطلقا. بل نقول هذا مقيد بالمتيمم لعدم الماء ونحوه يعني انسان كان عادما للماء فتيمم لاجل ذلك ولبس الخفين ثم وجد الماء بمجرد وجوده للماء آآ بطل آآ تيممه وينبغي ان يستعمل الماء في جميع اعضاء الوضوء. لعدم الماء ونحوه مثلا انسان لم يكن يستطيع الوصول الى الماء لاجل وجود قطاع طريق. فهو عاجز عن تحصيل الماء. او آآ او لخوف اي خطر ثم زال الخطر بعد ذلك وامكن الوصول الى الماء للوضوء فهذا الانسان بمجرد زوال ذلك الخطر وامكان الوصول الى الماء هل يجوز له ان يمسح ام لا نقول لا بل التيمم قد بطل بمجرد آآ بمجرد امكان الوصول الى الماء وينبغي عليه ان يتوضأ وان يستعمل الماء في جميع اعضاء آآ الوضوء نقول اما من تيمم لخوف ضرر كمنبه جرح او قرح فيجوز له المسح ما دام خوف الضرر باقيا يعني بخلاف بخلاف المثال الاول ها الانسان الذي قد تيمم لاجل وجود جرح يخاف ان يصل الماء اليه ويخاف وجود ضرر يترتب على وصول الماء اليه. فهذا الانسان يغسل الصحيح يغسل الصحيح ويتيمم لاجل ذلك الجرح. ويتيمم لاجل ذلك الجرح هل يجوز للانسان؟ هل يجوز للانسان بعد ذلك؟ ان اراد ان يتوضأ مرة اخرى هل يجوز للانسان ان يمسح بعد ذلك ام لا لان هذه الطهارة فيها تيمم. فنقول يجوز له ان يمسح لان هذه الطهارة في حق ذلك الرجل الذي يخاف الضرر لاجل جرح او قرح. هذه الطهارة كاملة في حقه. هذه الطهارة كاملة في حقه. هذا الرجل الان لا يملك الا التيمم على اي حال قال لا يملك يعني هذا الرجل الذي الذي قد توضأ وغسل الصحيح وتيمم لاجل لاجل الجرح اذا احدث واراد ان يتوضأ مرة اخرى هل يملك ان يستعمل الماء في موضع الجرح؟ لا لا يملك ان يستعمل ما سيفعله مرة اخرى هو انه سيغسل الصحيح ويتأمم لاجل ذلك فبالتالي هذه الطهارة كاملة في حقه عندما يحدث وعندما يتوضأ مرة اخرى هذه طهارة كاملة في حقه فاذا اراد ان يتطهر مرة اخرى هل يجوز له المسح؟ يجوز له المسح انه لا يستطيع ان يفعل شيئا زائدا على اي حال. ولن يستطيع ان يستعمل الماء في في في في ذلك المحل الذي فيه الجرح او الذي فيه القرح على اية حال فيجوز له المسح ما دام خوف الضرر باقية يجوز له المسح ما دام خوف الدار باقية. حتى ان بعض الاصحاب اه وهو الخلوة في حيشيته على المنتهى قد قيد ذلك الشرط بقوله كلا او جزءا او كلا او بعضا. يعني يعني نقول الشرط هو لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء كلا او بعضا. يعني تستعمل ونحو ذلك سؤال ما يفعل ان لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة طبعا احنا سنتكلم عن احكام الجبيرة ان شاء الله تعالى في يعني ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لكن نريد ان نشير الى هذه المسألة في ذلك الموضع. يعني انتم اشترطتم ان ان يكون اللبس بعد كمال طهارة وآآ الان ان لبس الخفة قبل كمال الطهارة ينبغي عليه ان ينزع الخف ثم ان يلبسه مرة اخرى لكي يستطيع ان يمسح. طب هناك انسان لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة. ليس هناك طهارة كاملة معتبرة. ما يفعل ذلك الانسان؟ نقول قيل ينزع وجوبا للغسل مع الامن وقيل له هذه المسألة فيها قولان في المذهب فيها قولان وهما قولان قويان جدا النزاع فيهما قوي للغاية لكن المعتمد الذي سار عليه المتأخرون هو انه ينبغي ان ينزع الجبيرة وجوبا لكي يغسل لكي تصل ما تحتها مع الامن يعني مع امن الضرر فاحنا اولا نسأل نسأل على المعتمد نسأل هل هل آآ اذا خلعت او نزعت الجبير هل هذا الانسان يتضرر يصيبه ضرر يمكن ان يؤدي ذلك الى مضاعفات مثلا في حالة كسر شديد فان قيل نعم ان قيل نعم فخلاص لن نأمره بان ينزح طيب ان قيل لا فنقول له ينبغي ان تنزع تلك الجبيرة وجوبا لانك الان ينبغي عليك يجب عليك ان تصلي وآآ وشرط الصلاة الطهارة والطهارة معناها انك تستعمل الماء في جميع اعضاء الوضوء مع القدرة على استعمال الماء وانت قادر على استعمال الماء وبالتالي ما لا يتم به الوجوب الا ما يتم الوجوب الا به فهو واجب. لن يتم الوضوء الذي هو واجب الا بنزع الجبيرة فبالتالي نزع الجبير صار واجبا آآ في حق ذلك الانسان طيب ان خاف بقى طب لو قيل لنا له لا يستطيع ذلك الانسان ان يخلع الجبير وهذا يمكن ان يؤدي الى مضاعفات وضرر. فنقول له يتيمم لغسل ما تحته. يعني وكان ينبغي ان يغسل ان يغسل ما تحتها لكن طالما فات ذلك فات ذلك لاجل عذر فانه يتيمم. يتيمم لذلك فهذا الانسان سيتوضأ فيتوضأ وسيتيمم لغسل ايه؟ لغسل ما تحت الجير تتيمم بغسل لما كان ينبغي من غسل من غسل ما تحتها طيب لو كانت الجبيرة لو لو وضع جبيرة على طهارة واخرى على غير طهارة يبقى هو وضع كان متطهرا ووضع جبيرا ما شاء الله مجرد وهو طالع من المستشفى بعد ما جبر راحت قصة عربية كمان ودخل تاني دخلوه بسرعة تاني ما لحقش يمشي خطوتين دخلوه وجبسوه مرة تانية وضع جبير على طهارة لكن هو كان احدث وهو طالع مثلا يبقى هو وضع جبيرا الاولى على طهارة وبعد كده احدث بعد كده خبطته عربية تانية وجم ايه؟ بسرعة قالوا يلحقوه من غير ما يتطهر ووضع شبيرة على غير اه على غير طهارة هذا الانسان بقى ما يفعل؟ لو طبعا يستطيع ان هو ينزع الجبيرة التي وضعت على غير طهارة ينبغي ان ينزع طيب ان خاف بنزعها ضررا؟ هذا الانسان ينبغي عليه ان يغسل ينبغي او عليه غسل ومسح وتيمم غسل الصحيح الذي ليس عليه جبيرا ومسح ومسح على الجبيرة التي قد وضعت على طهارة تمام وتيمم تيمم لاجل لاجل غسل ما تحت الجبير لاجل فوات غسل ما تحت الجبيرة التي طعت على غير طهارة فنقول كذلك ايضا هناك مسألة اخرى وايضا فيها غسل ومسح وتيمم هي لو جاوزت الجبيرة محل فرض وآآ او كانت واحدة على طهارة وجاوزت محل الفرض يعني لو كانت هناك بيرة واحدة على طهارة وجاوزت محل الفرض وهذه ساتكلم عنها ان شاء الله يعني آآ عند كلامنا عن مسألة آآ الجبيرة قال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشرط الثاني وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما عندنا مجموعة من الاسئلة اولا ما تحليل عبارة المصنف؟ وما هي صورة المسألة؟ ثانيا ما الفرق بين الستر الكمي والستر الكيفي؟ وما مراد هنا ثالثا ما مثال الصور الخارجة؟ لذلك الشرط. رابعا ما وجه اشتراط آآ ستر جميع المحل المصنف قال سترهما او سترهما لمحل الفرض. سترهما فبالتالي نقول آآ آآ في بيان كلمة الستر. نقول الستر ها هنا كمي وكيفي الست الكمية هذا يكون بحجم الساتر. بحجم الساتر يعني مثلا لو الانسان لابس آآ خف قصير او جورب قصير اللي هي الجوارب الانكل اللي هي بتبقى تحت تحت الكعبين هل هذا جورب ساتر ليس ساتر لانه لم يستر جميع محل الفرض لكن السترة هنا ستر كمي. كمية الايه؟ كمية الساتر. حجم ذلك الايه يصف لون البشرة هل هذا يسمى ساترا؟ هذا ليس بساتر ولكن ليس بساترا لاجل آآ لاجل المساحة ولاجل الحجم ولكن ام لاجل الكثافة نقول لا لاجل يعني فوات الكثافة المناسبة لانه رقيق لانه خفيف. وهناك ستر كمي وهناك ستر كيفية وكلاهما مشترط في الخفين جميعا في كلا الخفين يشترط في كلا الخفين ان يكونا ساترين كما وكيفا كثافة وحجما وسترهما وسترهما لمحل الفرض. لمحل الفرض ينصرف عند الاطلاق الى جميعه. يعني المراد جميع محل الفرض اي جميع القدمين مع الكعبين. هو ايه فرض فرض الرجلين في الوضوء جميع القدمين مع الكعبين مع الكعبين آآ ولو بربطهما ولو بربطهما. فنقول هذا تنبيه على صحة المسح مع توقف الستر على الربط يعني الان الخف ليس بساتر. الخف ليس بستر. عارفين مثلا البوت البوت اللي هو له رقبة طويلة وبيلبس آآ في القدم آآ هذا البوت ممكن يكون ممكن يكون واسع يعني رقبة البوت ممكن تكون واسعة. فبالتالي هو يرى هو يرى محل الفرض. يرى الكعبين مثلا من اعلى فما يفعل ذلك الانسان ممكن يروح جايب مسلا آآ خيط ورابط راس البوت او رقبة البوت رابطها بحيس ان هي تنضم على الساقين فبالتالي آآ آآ لا يستطيع مع ذلك ان ايه ان يرى محل الفرض هل تحقق الستر تحقق الستر؟ تحقق بالربط تحقق بالربط. هل هذا صحيح؟ ام غير صحيح؟ هل يمكن ان يمسح الان ام لا يمكن نقول يمكن ان يمسح لان الستر شرط على اية حال ولو بالربط تبقى تنبيه على صحة المسح مع توقف الستر على الربط يعني من غير الربط لن يوجد الستر ولن يتحقق الستر. يصح لا يصح يصح مع توقف الستر على الربط او الشد او الشد يشد الايه؟ يشد الخف على بعضه البعض. او الشرج الشر نفس الكلام الشرج ان هو يدخل بعض العرى في بعضها البعض آآ او ضم اجزاء الايه؟ ضم اجزاء الخف الى بعضها البعض او على انضمام الايه؟ الى انضمام الخرق يعني هناك خرق هناك خرق هناك آآ آآ خرق او فتحة في ايه؟ في في الجورب. او في الخف هي واضحة انت مجرد ما تشد الخف كده تظهر الايه؟ يظهر الخرق لكن آآ يمكن ان ينضم ايه؟ تنضم جوانب ذلك الخرق على بعضها البعض وبالتالي عند عند اللبس لا يرى ذلك الخرق. يبقى انت لو شديت هيظهر الخرق لكن عند اللبس وانضمام جوانب الخرق على بعضها الى بعضها البعض لا يظهر الخرق. يمكن ان يمسح يمكن ان يمسح لان ليس ليست آآ ليست علة آآ عدم صحة المسح هو وجود خرق لكن علة عدم صحة المسح هو وجود قدر ظاهر من الايه؟ من محل الفرض تمام؟ نفس الفكرة لو يوجد خرق ولكن جه انسان مثلا بدبوس كده وراح ايه؟ وراح ضامم كده جوانب الخرق على بعضها البعض. آآ آآ فصار الجورب ساترا هل يصح ام لا يصح يصح؟ ده اشكال ما الفرق بين الستر الكمية وستر الكيفي وما مراد المصنف ها هنا؟ طبعا احنا قلنا وضحنا الفرق بينهما وقلنا ان كليهما مشترط في المسح على الخفين. لكن مراد المصنف اه ها هنا في ذلك الشرط مراده الستر الكمي المساحة يعني حجم الايه؟ حجم الساتر لان الشرط السابع قال المصنف في الشرط السابع وعدم وصفهما البشر هذا هو الستر الايه؟ هذا هو الستر الكيفي. فالمصنف قد ايه؟ آآ قد فصل بين بينهما. حتى هناك كثير من المصنفات الاصحاب يذكرونهما شرطا واحدا يعني يعني يقولون يشترط في الايه؟ في الجوربين الستر ثم يفصلون ويذكرون ان هناك ستر آآ المتعلق بالايه بالحجم وهناك الستر متعلق بالكثافة. فيشترطون الستر ويقول فلا يصح المسح على ايه؟ على واسع يرى منه محل الفرض او يرى منه بعض محل الفرض ولا يصح على المسح على ما آآ ما يبدو منه لون البشرة وغير ذلك سؤال ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط طيب ما الذي يخرج بقى بتارك الشوط؟ يخرج بذلك المسح على الخف القصير. الخف القصير او اكثر الاحذية المعاصرة. يعني اكثر الاحذية المعاصرة داخلة في معنى الخف القصير. ليه؟ لان الكعبان اللي هم البارزان على جانبي السقف جانبي الساق يظهران من من الاحذية المعاصرة. الجزمة الكوتشي وغير ذلك مما يلبس في اطلاق امكان المشي يعني ارجاع الامر الى الى مجرد ما يقال عنه في العرف مشيا. فبالتالي اطلاق امكان المشي فلا يشترط مشي مسافة معينة. يعني لا يشترط ان هو الجورب يتحمل ان يمشي به مسافة معينة القدمين الان اكثر ذلك يظهر بعض محل الفرض منه طيب او الجوارب القصيرة او الجوارب القصيرة هنا اللي هي الشرابات الانكل اه يظهر منها يظهر منها اه الكعبان يخرج بذلك مسلا المسح على آآ يعني يعني هذا ندرك منه عدم صحة المسح على جورب مثلا او على خف فيه فيه خرق فيه خرق او غير ذلك مما يبدو منه بعض الايه؟ بعض القدم او بعض محل الفرض تمام؟ هناك خرق بقى او هناك هناك آآ اه هناك مسلا فتحة تجميلية وهناك فتحات تهوية هناك اي شيء اي شيء يظهر منه محل الايه؟ محل بعض محل الفرض كذلك الخف الواسع الذي يرى منه بعض محل الفرض كالزوربول او الزربول الزور بيقول هذا هو وهو البوت عارفين اللي اتكلمنا عنه هو هو الزربول الزربول له رقبة واسعة لكن لا يشتاط ان يكون من جلد ممكن يكون من من صوف ونحو ذلك فالزوربول او البوت او غير ذلك الذي يلبسه العمال آآ عمال البناء والمهندسون مثلا هذا قد يكون قد تكون رقبته واسعة ويرهى منه بعض محل الفرض. هذا لا يصح المسح عليه السؤال الرابع ما وجه اشتراط ستر جميع محل الفرض. لماذا نشترط ذلك؟ فنقول ان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع اه بينهما فوجب الغسل لانه الاصل يعني الان انت الان قد لبست آآ قد لبست جوربا فيه خرق. وهذا الخرق ترى منه او يرى منه بعض محل الفرض الان انت تمسح على على الخفين وعلى الجوربين بدلا من غسل ما تحتهما لان هذين الجوربين قد سترى ما تحتهما الان انت عندك جزء ظاهر جزء ظاهر لا يوجد شيء يعني لا يغطيه شيء ليكون المسح عليه بدل عن هذا الجزء الظاهر هل انت الان اجتمع في المحل الواحد مسح وغسل ينبغي ان تمسح يعني حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا جمع بين الايه؟ لا جمع بين المسح والغسل. اما ان تمسح واما ان ايه؟ وان تغسل. خلاص الاصل هو الايه؟ الاصل هو الغسل المسح مجرد رخصة فبالتالي لما لما لم يمكن استعمال الرخصة بسبب ظهور بعض محل الفرد الذي فرضه الغسل آآ سقطت الرخصة ورجعنا الى الاصل وهو الايه؟ وهو الغسل هذا هو وجه اشتراط ستر جميع محل الفرض قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المشي بهما عرفا. يعني يشترط لصحة المسح على الخفين والجوربين ونحوهما ان كان المشي بهما عرفا عندنا اسئلة اولا ما سورة المسألة؟ ما مراد المصنف بقوله عرفا؟ ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ وما مثال الصور الخارجة به صورة المسألة. ما معنى ان كان المشي به معروفا؟ المعنى ان آآ لابس هذين الخفين او الجوربين عنده القدرة عنده القدرة على ما يسمى في العرف مشيا مع اللبس يعني طالما ان هو يستطيع ان يمشي قدرا يسمى في العرف مشيا وهو لابس لهذين الخفين او هذين الجوربين فبالتالي هو قد تحقق فيه ملك الشرطة فقط لا يشترط بقى مع ذلك عدم نفوذ الماء ولا يشترط ان يكون مصنوعا من مادة معينة فقط يشترط ان هو يمكن ان يمشي اه بهما قدرا يسمى في العرف مشيا هذا ولي هذا هو الشرط ما المراد المصنف بقوله عرفا؟ ما مراد المصنف بقوله عرفا نقول المراد ما يسمى في عرف الناس مشيا. يعني ان الانسان يمشي قدرا ان كان ان يمشي الانسان بهما او فيهما قدرا يسمى في عرف الناس مشيا وهناك تنبيه عند هذه النقطة ان الشيخ ابراهيم العوفي الصالحي رحمه الله تعالى قد نبه في شرحه على الدليل بان العرف ها هنا هو عرف الفقهاء الحق ان هذا فيه نظر لان الاصل في اطلاق العرف ان يكون عرف الناس. وليس هناك حاجة لصرف الايه؟ لصرف هذه المسألة عن ظاهرها. وان هو ويقال ان المراد بالعرف آآ ها هنا هو عرف الفقهاء. يعني لا حاجة لا حاجة لذلك لكن المراد ما يتعارف الناس على انه ايه؟ على انه مشي. لان لا نشترط شروطا معينة لكي يكون لكي يكون العرف هو عرف الفقهاء. لكن نحن نشترط ان كان مطلق امكان المشي ان كان المشي مطلقا كما نص عليه العلامة المرداوي الانصاف فبالتالي يعني فصار العرف ها هنا راجع الى ايه؟ راجع الى عرف الناس ايضا من مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله عرفا اطلاق ان كان المشي او ظروف معينة للمشي ان هو مسلا يمكن ان يمشي به على على الجبال والصخور ونحو ذلك او وكذلك لا يشترط على النفوذ الماء. نعم يعني عدم انفاذه للماء. لا عادي حتى لو انفذ الماء ما فيش مشكلة او لا يشترط كذلك ان يكون من مادة معينة. طالما ان هو يمكن ان يمشي فيه عرفا لا اشكال. سواء بقى صنع من جلد او من صوف او من او من قمامة او من خشب او من بلاستيك او غير ذلك. المهم انه المهم انه يستطيع ان يمشي فيهما فيهما عرفا سؤال ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ لماذا نشترط ذلك الشرط نقول لاجل توقف صحة القياس على الخفين عليه لان هو الذي ثبت في النص ايه؟ الذي ثبت في النص هو المسح على الخفين وكذلك يمكن ان نقول انه ثوتة من خلال النص كما بينا المسح على الجوربين الذين يقوما مقام الخفين في الايه بالقدم فلكي نقيس غير الخفين عليهما ينبغي اه ينبغي ان ان توجد العلة الموجودة في الاصل ان توجد في الايه؟ توجد في الفرع من ومن اجزاء العلة الموجودة في الاصل كما بين تكلمنا عن عن عن دليل القياس من اجزاء العلة الموجودة في الاصل ان كان المشي يبقى هو علة علة جواز المسح على الخفين علة مركبة من عدة اجزاء من هذه الاجزاء ان كان المشي فبالتالي ان كان الممسوح عليه لا يمكن المشي فيه عرفا فهذا ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص لا هو منصوص عليه لان ليس هذا هو الخوف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآآ وينصرف اليه الكلام ولا هو ولا يمكن قياسه على المنصوص لان هذا يختلف. ان كان لا يمكن المشي به من اعظم وظائف الخف وهل هي الوظيفة الاصل في الخف اصلا اه هي ان كان المشي فان فقد ذلك المعنى فلا وجه لقياسه على الايه؟ على الكفر ايضا يبين الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه في شرحه العظيم عن العمدة يقول ولان ما يلبس في الرجل اذا كان ساترا المحل الفرض ويمشى فيه عادة ويمشى فيه عادة فقد شارك الخف في المعنى قد شارك الخف في المعنى. يبقى ان لم يكن يمشى فيه عادة هذا لا يشارك الخف في المعنى هو يشرف قد شارك الخف في المعنى الذي ابيح له المسح. فيشاركه فيه سواء كان مما يقطع به المنازل والقفار او لا. لا يشترط. لكن يعني المعنى المشترك هو امكان المشي. وليس قطع المنازل والقفار وغير ذلك ولهذا يمسح على الخف من جلد وان لم يكن له نعل ولذلك وذلك لان المشي فيه عادة هو مظنة الحاجة الى لبسه وستره لمحل الفرض لينتقل الفرض اليه لينتقل الفرد فاذا حصل اللي هو الستر يعني وامكان المشي تعين جواز المسح عليه. تعين جواز المسح عليه فنحن اشترطنا ذلك لان ما لا يمكن المشي فيه لا هو منصوص ولا في معنى المنصوص السؤال الرابع ما مثال السور الخارجة به؟ فنقول المثال الضيق الجورب او الخف الضيق او الثقيل بما لا يمكن الايه بما لا يمكن المشي معهم يعني جورب او حذاء ضيق للغاية. وانت مقاسك سبعة واربعين ولا ولا اتنين واربعين وجيت تلبس حاجة اتنين وتلاتين. ضيق للغاية. لا يمكن انسان ان يمشي به. يتعذر ان يمشي به الانسان لشدة ضيقه. هل يجوز ان يمسح؟ لا يجوز ان يمسح. هذا لا يمكن للانسان ان يمشي ان يمشي فيه فبالتالي لا يجوز له ان يمسح عليه لذلك الثقيل بما لا يمكن المشي معه. يعني آآ مثلا آآ حذاء ايذاء مصمم من حديد ثقيل جدا ضخم اذا يعني اذا قد اذا لبسه الانسان لا يستطيع ان يحركه من مكانه او يحركه بالكاد هل هذا يمشي فيه الانسان ويروح فيه ويجيء كالخفنة؟ فبالتالي ليس مشاركا للخف في اهم معنى موجود في الخف وهو امكان المشي فلا يصح القياس عليه كذلك ما يتكسر في الرجل بالمشي. يعني هو بمجرد المشي بمجرد المشي آآ مسافة قصيرة عرفية بمجرد المشي يقع يقع الخف من المشي او يقع الجورب من القدم. او ينثني هذا معنى يتكسر ينثني فبالتالي يظهر محل الفرض هذا لا يمكن ان يمشي فيه الانسان. ماذا يمكن ان يمشي فيه الانسان كذلك ما يتعذر المشي فيه كرقيق الخرق يعني عندنا اه جورب مصنوع من رقيق خرق رقيقة جدا جدا. يظهر منها اه لون البشرة. رقيقة للغاية وآآ قد خيطت الى بعضها البعض وصارت ايه؟ صارت جوربا. ولقد لبسها الانسان هذا لا يمكن ان يشبه انسان مجرد المشي آآ تنفتق وتتفتق تلك الايه؟ تلك الجوارب. لا يمكن ان يمشي بها الانسان ولو ما شاف يسير لو مسافة يسيرة جدا. شيء رقيق للغاية. يتعذر اصلا انك ماشي فيه. بمجرد المشي فيه المشي المطلق بمجرد المشي فيه تتفتق وتتخرق ونحو ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وثبوتهما بنفسهما. وثبوتهما بنفسهما ايه الاسئلة؟ تحليل عبارة المصنف وصورة المسألة؟ وهل المسألة مطلقة؟ ام هناك استثناءات وقيود؟ وما وجه اشتراه ذلك؟ ومثال الصور الخارجية وذلك الشرط؟ ولماذا فرقنا بين الثبوت والستر في جواز الشد. احنا قلنا في الستر ان هو آآ يشترط سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما ولو بربطهما هنا قلنا تبوتهما بنفسهما. بنفسهما. فبالتالي لو كان الثبوت بشيء خارج كالشد والربط ونحو ذلك لم يصح لماذا بقى اشترطنا جوزنا الربط والشد ونحو ذلك في الستر ولم نجوزه في مسألة الثبوت اولا تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى وسورة المسألة قال ثبو ثبوتهما ثبوتهما يعني ثبوت افين او الجوربين في القدم؟ ما معنى الثبوت الثبوت ان هي ان الانسان بتحركه وبمشيه لا تخرج او حتى ان هو حتى بدون تحرك وبدون مشي لا تسقط من الايه؟ لا تسقط من القدم لكن تثبت في الايه؟ تثبت في القدم. تثبت في محلها. لا تنثني ولا تتكسر ولا تسقط. هذا ومعنى ان تكون ثابتة في القدم ثبوتهما بنفسهما بنفسهما. طبعا هذا المعنى قريب. قريب وفيه نوع من انواع التداخل بين الشرط السابق هو ان كان المشي وان كان المشي. والمتقدمون من اصحابنا كانوا اه اه وحتى بعض المتأخرين قليلا كانوا اه يدمجون بين الايه ايه بين الشرطين فيشترطون ان ان يكون ان يكون الخفان اه ثابتين بنفسيهما ويجعلون من ذلك امكان المشي يشعرون بذلك امكان المشي يعني علامة علامة الثبوت ان كان المشي او العكس يكون امكان المشي ويدل هذا على انهما آآ ثابتين اه لكن الفصل طبعا كان لبيان بعض الايه؟ بعض المسائل الدقيقة المتعلقة بالشرطين وثبوتهما بنفسيهما بنفسيهما. يعني كلمة بنفسه ما يفهم منها ان هذا الثبوت في القدم يكون بنفس الايه؟ بنفس الجورب. لا يتوقف على شيء خارج عن الايه؟ عن الجوار. لا يتوقف على ربط ولا يتوقف على شد ولا يتوقف على تثبيت بشيء لكن الجورب بنفسه تابت في القدم لا يخرج من القدم ولا يسقط من القدم هل المسألة مطلقة؟ ام هناك قيود فنقول هناك استثناء. هناك استثناء يستثنى ما ثبت بالنعلين في القدم. يعني هناك جورب هو بنفسه لا يثبت في الايه؟ لا يثبت في القدم يعني الانسان اذا لبسه يسقط يسقط من قدمه لكن يثبت بالنعلين يعني هو يلبس الجورب ويلبس فوقيه نعل ويلبس فيه نعناع زي الشبشب كده عند المعاصرين. يلبس ويلبس في انعل فبذلك النعل يصبح ثابتا في الايه؟ يصبح ثابتا في القدم نقول هذا يصح المسح عليه او يصح المسح عليهما الى خلعهما يصح المسح عليه على الجورب نفسه او على سيور النعلين او عليهما الى خلعهما. لان الرخصة قد وردت به. هذا على خلاف الاصل ان الرخصة قد وردت به لا نريد ان نفصل في هذا الاستثناء ان شاء الله ليس هذا مقام ذلك لكن ينبغي ان يعلم ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ ثبوتهما بنفسهما نقول ايضا توقف صحة القياس عليه لان الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يصح المسح عليه. يعني احنا الخف المعتاد هو ما كان ثابتا ما كان ثابتا في القدم بنفسه. ما لا يثبت وما لا يقوم في القدم ويثبت في القدم هذا ليس في معنى الخف. يعني تخيل مسلا تمام؟ انسان لبس شوال لبس شوال كده لغاية وسطه وربطه وماشي فيه وهو لابس شوال هل الانسان هذا يصح ان هو يمسح على الشوال؟ لا واضح جدا الفرق في المعنى بين هذه الصورة وسورة الخف ليه يصح القياس؟ نفس الفكرة لو انسان بقى لبس كيس في رجله وربط الكيس ده من فوق آآ او جاب آآ لفافة او الخرقة ده انه يلفها على رجله واضح الفرق بين ذلك والايه؟ والخف. هناك فرق بين هذه الصورة وبين الخف. فبالتالي هذا ليس خفا وليس في معنى وليس في المعنى الاخرى الخف قائم بنفسه في القدم ملبوس معروف. شيء ملبوس في القدم. وجرت العادة بايه؟ بلبسه في القدم على هذه الصورة. طبعا لا احنا لنلاقي نشترط ان يكون الملبوس معتادا قلنا ممكن يلبس عادي على الخشب او البلاستيك او نحو ذلك لكن هذه الصورة هذه الصورة او هذا الملبوس من بلاستيك او غيره يشابه يشابه صورة الخف المعتاد جابه صورة الخف المعتاد فبالتالي الخوف المعتاد هذا يوضع في القدم وتثبت فيه القدم آآ ليس بالشد والربط ونحو ايه ونحو ذلك فبالتالي ما لا يثبت بنفسه هذا ليس خفا ولا هو في معنى الخف لكي يمكن ان يقاس عليه ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط مثلا اللفائف الا ثائف يعني الانسان كما قلنا يجيب مسلا آآ يجيب لفافة او يجيب عارفين رباط الضغط رباط الضغط انسان يأتي برباط ضغط كده ويلفه على رجله زي مسلا من جزعت رجله او او غير ذلك. فيلف الايه؟ يلف جميع القدمين وجميع القدمين برباط ضاغط. هذه اللفائف يمكن المسح عليها نقول هذه اللفائف لا يمكن ايه؟ لا يمكن اه لا يجوز المسح عليها ولا يصح المسح عليها لانها ليست خفة. هذه ليست خفا ولا هي في معنى اه ولا هي في معنى الخف اه دي مجرد لفافات مجرد لفافات يغطي بها الانسان زي انسان كده غطى رجله بفوطة او غطى رجله بخرقة ضعها على قدمه واصبحت القدم واصبحت ساترة. هل هذا خف او في معنى خف؟ لا ليس بصحيح فكذلك الا خايف آآ الجورب الواسع جورب واسع مهلهل ينكسر ينكسر في القدمين الثاني هل يمكن ان الانسان يمسح عليه؟ لا يصح الانسان يمسح عليه اه ما لا يثبت في القدم الا بالربط والشد كما ذكرنا كيس الانسان اتى بكيس ولبسه في ايه في قدمه وربطه من الايه؟ من الاعلى. هل هذا يجوز المسح علينا؟ كل هذا لا يجوز المسح عليه لانه ليس بخف ولا هو في معنى ايه الخوف سؤال قال لماذا فرقنا بين الثبوت والستر في جواز الشد؟ يجيب عن هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه في شرح العمدة فيقول لان الستر ليس هو المقصود في اللبس او لان الستر ليس هو مقصود اللبس. وانما اعتبرناه لا يجب غسل الباد بخلاف ثبوته. يعني بقى الستر هذا اصلا ليس مقصودا في اللبس. يعني الانسان الانسان يلبس الخفين لاجل الستر الاصل والمعتاد والمعنى الرئيس في لبس الخفين ان الناس تلبس الخفين لاجل الستر ام آآ لاجل لاجل المشي وان ان يروح الانسان ويشيء نقول الاصل هو الايه؟ الاصل ان يكون لاجل المشي ولاني لكي يروح فيه الانسان ويجيء لكن نحن اشترطنا الستر ليس لانه مقصودا لذاته في الايه؟ في الخف. لكن اشترطنا الستر لاجل المعنى الذي قد ذكرناه. ان كده هيكون في جزء فرضه الغسل وجزء اخر فرضه المسح ولا يجتمع الامران فبالتالي هنقدم الغسل الستر ليس هو هو مقصود اللبس وانما اعتبرناه الا يجب غسل البادية بخلاف ثبوته بخلاف ثبوت الثبوت مطلوب لذاته. الثبوت معنى معنى مقصود في الايه سلام بالخف ولانه لو ستر القدم بانضمامه الى بعضه بعض لجاز المسح عليه على المنصوص فهذا اولى فهذا اولى. يعني ايه؟ يعني احنا ذكرنا مما يدل مما يدل على ان اللبس ليس مقصودا اه الستر اسف ان الستر ليس مقصودا لذاته ان ان حتى لو هناك كان هناك آآ خرق في الايه بالجورب او نحو ذلك وجازب ان هو ينضم بعضه الى بعض فلا يظهر لا يظهر الايه؟ لا لا يظهر بعض محل الفرض. حينئذ يجوز. فبالتالي وجود يعني ليس الاشكال في وجود خرق او فتحة او نحو ذلك الاشكال في ظهور بعض الايه؟ في ظهور بعض اه محل الفرض كما بينا وكما اصلنا. فبالتالي هذا هو المرض الا يظهر شيء من محل الفرض. فبالتالي بقى كان ذلك حصول ذلك بشد او برفط او غير ذلك لا اشكال لكن ثبوت الشيء هذا هو معنى معنى لا يعوض ثبوت الايمان يكون ان يكون الخف ثابتا بذاته. معنى ايه؟ معنى لا يعوض معنى مقصود ان كان المشي فيه معنى مقصود لذاته قال المصنف رحمه الله تعالى واباحتهما وطهارة عينهما. واباحتهما واطهارة عينهما هذان الشرطين الخامس والسادس من شروط المسح او شروط صحة المسح على الخفين عندنا اسئلة كالعادة صورة المسألتين لماذا قيد المصنف الطهارة بطهارة العين ولم يطلق؟ يعني ماذا قال وطهارتهما؟ لماذا قال وطهارة عينهما ما وجه اشتراط ذلك؟ وهل يسقط الشرط حالة ضرورة وما وجه ذلك؟ وما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط اولا ما سورة المسألتين؟ سورة المسألتين الان لو الانسان قد لبس خفا آآ غير مباح قفا مغصوب مثلا سرق خف ولبسه هل يجوز له ان يمسح عليه؟ لا يجوز له ان يمسح عليه لان هذا الخف اه غير مباح ومن شروط صحة المسح الاباحة. طيب نفس الفكرة انسان قد لبس خفا آآ مصنوعا من جلد ميتة او مصنوعا من جلد خنزير هل يجوز له المسح على ذلك الخوف؟ لا يصح منه المسح على ذلك الخوف لان من شروط صحة المسح على الخفين طهارة العين وعين يعني عين ذلك الخوف ليس الطاهر هو نفسه مصنوع من ايه؟ من نجاسة. عينه ليست طاهرية. ليس متنجسا. يعني مكة ويمكن ان يكون نجسا ويمكن ان يكون متنجسا كما بينا في مسألة طهارة الماء هذا نجس هذا نجس عينه نجسة وليس متهجسا فبالتالي هذا لا يجوز المسح عليه السؤال الثاني لماذا قيد المصنف الطهارة بالعين ولم يطلق ولم يطلق فنقول لان المنهي عنه هو نجس العين لان المنهي عنه هو نجس للعين فهو داخل فيما ليس مباحا يعني هو اصلا كذلك بعض الاصحاب رضي الله عنهم قد آآ جمعوا بين الشرطين في شرط واحد لان لان معنى الاباحة معنى معنى اشتراط الاباحة داخل فيه اشتراط طهارة العين لان ما لم يكن طاهر العين يحرم استعماله فبالتالي هو ليس مباحا لكن هو لانه مصنف او غيره من الاصحاب قد آآ قد فصل آآ قد فصلوا هاتين المسألتين لاجل التأكيد على معنى طهارة الايه؟ على معنى العين لكن نجس العين هذا منهي عنه فهو داخل فيما ليس مباحا وقال في الاقناع وقال في الاقناع بخلاف الايه؟ بخلاف المتنجس. نجس العين لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله بمعنى فيه هو. لكن المتنجس هو اصل الجورب. يجوز استعماله ام لا؟ يجوز استعماله بلا اشكال. لكنه لكنه قد لحقته نجاسة يمكن ان تطهر تلك النجاسة فالجورب نفسه يمكن استعماله لكن آآ مسلا لا يمكن الصلاة به من اجل وجود النجاسة لانه الان هو يصلي وهو حامل للنجاسة. لا يمكن الصلاة لكن يمكن استعماله يمكن استعماله بخلاف النجسة. يعني نجس العين هذا لا يمكن استعماله اصلا ابتداء وقال في الاقناع ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه او قدمه يعني بباطنه او بقدمه نجاسة طيب هذا الخف الذي بباطنه بباطن الخف نجاسة هل هو نجس ام متنجس؟ هذا متنجس هو نجس العين ام نجس حكما؟ نقول هو نجس حكما اليس وليس نجسا عينا فقال في اقناعه ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه يعني بباطن الخف او قدمه يعني او بقدمه نجاسة لا يمكن ازالتها لبنزعه جاز المسخ عليه. ويستبيح بذلك. مس المصحف. يبقى صورة المسألة الان رجل بباطن الخف نجاسة في باطن الخف نجاسة او في قدمه التي في الخف نجاسة ولا يمكن ازالة هذه النجاسة الا بنزعه بقدمه نجاس الامتيازات هذه النجاسة الا بنزعه يعني لا يستطيع ان يدخل ايه ان يدخل يده ان ايه؟ وان يغسل القدم هذا يعني هذا صعب فبالتالي وطبعا هيؤدي الى تنجيس اصلا الايه؟ تنجيس آآ محل اكثر لان الماء المتنجس سيحبس فلا يمكن ازالتها الا بنزعه جاز المسح عليه. ويستبيح بذلك مس المصحف. يعني انسان في باطن قدمه نجاسة. هو الان سيمسح ما زال متنجسا ام لا ما زال متنجسا يستبيح ذلك مس المصحف لان احنا سنذكر ان شاء الله تعالى ان هو يجوز ومسح لا يجوز مس المصحف بعضو متنجس لكن يجوز مسح المصحف مس المصحف بعضو طاهر وعلى غيره نجاسة هو المتنجس يده ام ام قدمه ام تعجس قدمه؟ المتاجس يده ام ام الخف؟ الخف بيحارب باطن الخف فبالتالي يستبيح بذلك مس المصحف فان طهارة صحيحة لانه مسح وكذلك يستبيح الصلاة اذا لم يجد ما يزيل به النجاسة وغير ذلك. بس كان احنا ينبغي ان ننبه ان استباحة الصلاة ها هنا بشرط يعني مع عدم مع عدم ما يزيل النجاسة هي مقيدة بخوف الضرر بالخلع. كأن يكون مسلا في محل برد شديد ويخشى مع الخلع سقوط اصابعه لكن هذا الانسان هذا الانسان ان كان يستطيع الخلع هل يجوز له ان يصلي آآ بنجاسة بنجاسة في قدمه او في خفه هل يجوز له ان يصلي هكذا؟ نقول لا يجوز له ان يصلي هكذا ان كان يستطيع يستطيع ان هو يخلع الايه؟ يخلع الخوف ليغسل رجليه او لكي او يغسل خفيه او يصلي بغيره من غير ذلك الخف المتنج لكن المسألة هنا مقيدة بآآ بعدم القدرة على نزع الخف. مثال انسان في في مكان برد شديد جدا ويخشى مع الخلع الضار الشديد كسقوط اصابعه من الايه؟ من البرد يعني من التجمد وهذا هذا الشرطي قد نبه عليه العلامة ابن قائد النجدي في في حاشيته على المنتهى. في حاشيته على المنتهى طيب ماذا سيفعل ذلك الانسان؟ ينبغي عليه ان يتيمم لنجاسة القدم. مش احنا عندنا يجوز التيمم للنجاسة كما سنبين ان شاء الله في في في باب التيمم اننا يجوز عندنا او يجب عندنا التيمم للنجاسة مع عدم امكان غسل النجاسة فيتيمم لنجاسة القدم ولا يعيد الصلاة. هيتيمم لنجاسة القدم لو في نجاسة في قدمه يعني هيتيمم لاجلها وهيصلي ولا يعيدها الصلاة طيب هل بقى يصح التيمم للنجاسة الموجودة على الخف دي؟ على غير الاصل ويعيد الصلاة ام لا يعيد الصلاة؟ هذه مسألة فيها شيء ايه؟ من النزاع ذكر يعني من جهة الشيخ منصور في حاشية عشية الاقناع وكذلك الشيخ آآ الشيخ ابن قايد النجع في الجهة الاخرى في حاشية حاشية المنتهى لا يعني لا نريد اي هذا ليس مقام الكلام في هذه في هذه المسألة ان ذكرت مسلا ايه موضوع تميما للفائدة لكي تدرك ان يعني ايه هذه الصورة ليست مطلقة هكذا السؤال الثاني ما وجه اشتراط ذلك؟ ما وجه اشتراط الاباحة؟ وبالتالي يدخل فيها اشتراط طهارة العين نقول لان المسح على الخفين رخصة لقد قررنا ذلك واصلناه المرة السابقة ومحل هذه الرخصة الخف الملبوس في القدمين او العمامة مثلا يبقى المسح على الخوفين رخصة ومحلها الخف او الملبوس. فان كان حراما منهيا عن لبسه واستعماله سقطت الرخصة. لان الرخص لا تناط بالمعاصي هذه قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. وتكلمنا عن هذه عن هذه القاعدة قبل ذلك فلو كان الخف حراما استعماله حرام فالمسح عليه هو جزء من استعمال ذلك الايه؟ ذلك الخف المحرم استعماله. فبالتالي هذا المسح حينئذ فيه فيه اقرار للمعنى المحرم فيه اجتماع الايه؟ اجتماع بالمحرم بالواجب والمحرم بالجائز فبالتالي يصح وتسقط الرخصة في ذلك. واحنا كنا ذكرنا قاعدة توضح لك الايه اه توضح لك الاشكال اي اشكال يعرض لك في مسألة الايه؟ في مسألة النهي يقتضي الفساد وهي قولنا الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. دلوقتي لبس ذلك الخف ممنوع شرعا ام لا ممنوع شرعا ونقول الممنوع شرعا كالمعدوم حسا فبالتالي نعتبر نعتبر ذلك الخف معدوم حسنا غير موجود هل يصح المسح حينئذ مع عدم وجود خف؟ لا يصح انما يجب الايه؟ يجب غسل القدمين فبالتالي نقول ان هو يشترط الاباحة لاجل ذلك لان الممنوع شرعا كالمعدوم حسا ولان المسح على الخفين رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي السؤال الان هل يسقط الشرط حالة ضرورة وما وجه ذلك. هذا الشرط هل يسقط يسقط حالة الضرورة ام لا؟ سورة المسألة عندما رجل الان ادبس ولبس ايه ولبس آآ جورب مغصوب مثلا وبعد ذلك لا يستطيع ان ايه؟ ان يخلعه لا يستطيع ان يخلعه. كان في محل برد شديد للغاية ويخشى على نفسه الضرر لو لو خلعه هل يسقط الشرط؟ ام لا؟ هل يجوز المسح حينئذ ام لا؟ نقول الصحيح ان هو لا يسقط الشرط بذلك نقول المعتمد المعتمد انه لا يسقط طبعا هناك خلاف ايضا شديد في هذه المسألة بين الاصحاب رضي الله عنهم. لكن المعتمد انه لا يسقط بها لا يسقط بالضرورة. الامام الحجاوي في الاقناع بهذه المسألة قال ولو في ضرورة يعني يشترط ذلك ولو في ضرورة كمن هو في بلد ثلج وخاف طقوط اصابعه يعني خاف سقوط اصابعه بالخلع مع ذلك لا يجوز له ان يمسح. لا يجوز له ان يمسح وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تعليل ذلك الفرع في شرح العمدة قال لانه مأمور بخلعه في الاصل وانما ابيح لبسه هنا للضرورة. يعني هو لو جوزنا لو جوزنا لاجل الضرورة ان يستمر في لبسه فان مع ذلك لا نجوز له ان يمسح ايه؟ ان يمسح عليه لان هو الاصل ان هو مأمور بخلعه وابيح لبسه هنا للضرورة فقط لكي لا لكي لا اي لا يموت ولكي لا تسقط اه اصابعه. للضرورة فاشبه من لم يستطع خلف خلع الخف الطاهر بعد انقضاء المدة يعني طبعا احنا عندنا مدة عندنا مدة معينة للمسح طب الانسان لو لو لبس لو لبس الخف مدة وانقضت المدة لكن عجز لاجل مثلا امر كهذا اه ان يخلع الايه؟ ان يخلع الخف. هل يمكن ان يمسح؟ لا يمكن ان يمسح. كذلك هذه المسألة. كذلك هذه المسألة فان هذه حالة نادرة فعلى هذا يكون حكمه حكم فرضه آآ الغسل وقد عجز عنه لقروح او برد يبقى هذا حكمه حكم من فرضه الغسل وقد عجز عنه لقروح او برد فيتيمم ويصلي. يبقى الحل بقى ان ذلك الانسان ذلك الانسان لن نجوز له ان يمسح على الايه؟ على الخفين هذه واحدة. طب ما يفعل ذلك الانسان؟ يعني ان كنت لن تجوز له ان يمسح كيف يتوضأ ذلك الانسان؟ فنقول له ستتوضأ سيتوضأ ويتيمم لاجل الايه؟ لاجل القدمين لانه مسلا كمان به جرح في قدميه او من به قروح في في قدميه. هيتيمم لاجل الايه؟ لاجل القدمين. ويصلي ويصلي لكن هناك هناك تنبيه في يعني ينبغي ان ننبه عليه ان في مسألة الخف النجس. طبعا يبقى لو كان خف مغصوب لو كان خف مغصوب عادي خالص هيتيمم ويصلي لكن لو كان خفا نجسا فهذا هذا على على ما صححه المرداوي وقد تبعه عليه المتأخرون من اصحابنا هذا ينبغي عليه ان يعيد الصلاة بعد ذلك تمام ليس يعني ليس لاجل انه قد ترك المسح ولكن انه سيصلي حاملا للنجاسة مع العجز عن ازالتها هذا خاص بمسألة الايه؟ بمسألة الخف النجس اه لان الاصحاب سنتكلم ان شاء الله في اه في شروط الصلاة اختلفوا هناك خلاف كبير بين الايه بين الاصحاب رضي الله عنهم آآ الذي يصلي وهو حامل لنجاسة يعجز عن ازالتها هل اه هل يعيد الصلاة ام لا يعيد الصلاة؟ هو كده كده لا ينبغي ان يصلي في الوقت. ينبغي ان يصلي حتى مع وجود النجاسة مع العجز عن ازالتها. لكن السؤال هل يعيد الصلاة بعد ذلك عندما يزيل النجاسة ام لا فيها خلاف كبير في المذهب وآآ الذي اختاره العلامة المرضاوي وسار عليه المتأخرون من بعده هو اه هو اعادة الايه؟ اعادة الصلاة. فاذا اذا بدينا على ذلك وهو المختار عند المتأخرين نقول آآ نقول حينئذ اذا صلى بخف نجس يعجز عن عن خلعه فينبغي عليه ان يعيد الصلاة بعد ذلك عندما يخلع ذلك آآ الخوف وطبعا هذه مسألة مسألة حمل النجاسة مع العجز عن ازالتها سنحققها ان شاء الله في محلها اه باذن الله تعالى السؤال الخامس ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط طبعا واضحة بينة مثالها مثلا الخف المغصوب اه ونحو زي مسلا الخف المصروخ الخف المشعود وغير ذلك كما تكلمنا في مسألة الماء المنصوب الخف المغصوب لا يجوز للمسح ايه؟ لا يصح المسح عليه. كذلك جورب الحرير لذكر وانثى ولو صغيرين جورب الحرير يحرم على الذكر ان يلبسها. كذلك يحرم على الايه؟ على الخنث. الاحتمال ان يكون ايه؟ ذكرا آآ فجورب الحريق انما يجوز للايه؟ انما يجوز للمرأة فقط للانثى لكن آآ يحرم على الذكر ويحرم على الانثى ولو صغيرين طبعا معنى الحرمة طبعا على الصغير كما تكلمنا قبل ذلك معنى الحرمة هل ليس انه يأثم بذلك؟ لكن لا تصح الصلاة. عدم صحة الصلاة هو حكم حكم واضعي لا علاقة له بالتكليف لكن هو لا يأثم لا يأثم تمام طبعا يعني الامر موضوع عائد المؤاخذ هو الولي لكن الصغير لا يأثم على ذلك. لكن لن تصح منه الصلاة لن تصح منه آآ الصلاح ان كان مميزا فجور بالحرير لذكر وانثى ولو صغيرين كذلك خف من جلد ميتة او جلد خنزير او نحو ذلك نجس العين يعني قال المصنف رحمه الله تعالى وعدم وصفهما البشرة وعدم وصفهما البشرة عندنا اسئلة سورة المسألة وجه اشتراط ذلك الشرط وسؤال مهم جدا له علاقة بهذه المسألة وهو ضروري لان يعني آآ يحصل فيه لبس يحصل فيه لبس هو ما معنى الصفيق والثخين والخفيف والرقيق في كلام اصحابنا. لان بعض الناس يعني يفهم هذا هذه الالفاظ بمعنى غير مراد لاصحابنا ويبني عليه مسائل. يظن مسلا ان الصفيق هو الذي لا ينفذ الماء. هذا غير صحيح. عندنا الجورب الذي ينفذ الماء ان كان ان كان ان كانت الشروط آآ متحققة فيه يجوز المسح عليه فبالتالي ينبغي ضبط هذه الالفاظ الموجودة في كلام اصحابنا السؤال الرابع ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط صورة المسألة بينة ان كان الجورب خفيفا للغاية خفيفا للغاية. ويظهر لون البشرة يظهر لون البشرة من خلال ذلك الجورب هذا الجورب لا يمكن ان ايه؟ لا لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه لانه ليس بساتر تمام؟ هذه هي صورة المسألة بينة واضحة آآ ولو ولو بالشد. يعني هذا الجورب هذا الجورب ان كان عندما هو يعني ان كان آآ ان كان في العادة لا يظهر لون البشرة لكن مع شده في القدم يظهر لون البشرة او مع الحركة به مع الحركة به ومع الحركة فيه يحصل نوع من انواع الشد الايه؟ شد الجورب فبالتالي آآ يظهر لونه البشرة حينئذ فهذا هذا لا يتحقق فيه الشرط هذا لا يتحقق فيه الشرط ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ نقول كذلك لعدم صحة القياس. يعني لان صحة القياس على الخف متوقف متوقفة على ذلك على الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الستر هو جزء علة الستر هو جزء علة لان القدم اذا ظهرت يبقى من العلة من العلل من علة جواز يبقى هناك علة مركبة لجواز الايه؟ لجواز المسح. الجواز المسح على الايه؟ على الملبوس من اجزاء هذه العلة الستر اجزاء هذه العلة الستر وان هي ليست هي علة ليست مرادة لذاتها ولكنها لكنها مطلوبة ليه؟ لان القدم اذا ظهرت سواء بقى لخرق او لخفة وجب الايه؟ وجب الغصن يبقى القدم اذا ظهرت سواء بايا ما كان سبب ذلك الظهور. لو كان لو كانت لخفة وجب الغسل. وان كان لخرق وجب الايه؟ وجب الغسل. وان كان لخرق وجب الغسل كذلك بالتالي لا فرق بمجرد ظهور القدم كأنه كأن هذا الشيء لم يصدر هذا الشيء كأنه لم ايه؟ لم يستر لان الستر المعتبر هو الذي يخفي للون البشرة لانه غير لابس اصلا من ذلك الخف السؤال الان ما معنى الصفيق والثخين والخفيف والرقيق في كلام اصحابنا وذكرنا اهمية ذلك اه السؤال يقول قال العلامة ابن المبرد وابن المبرد يوسف ابن عبدالهادي الحنبلي المتأخر صاحب جمع الجوامع وغيرها من الكتب النافعة. قال في الضر النقي الدر النقي هذا الضر النقي في تفسير الفاظ الخرقي تمام؟ يعني يذكر فيه غريب الالفاظ الموجودة في متن الخراقي. قال المراد بالصفيق ما لا يظهر منه ما وراءه. ولا يصف جلد البشرة تمام؟ يبقى هذا هو المراد بالصفيق الصفيق الذي لا يصف جلد الايه؟ جلد البشر وقال ابو طالب الضرير في شرح الخرقي. ابو طالب الضرير طبعا الامام العلامة ابو طالب الضرير صاحب الحاوي. من اهم كتب المذهب كتاب الحاوي وله ايضا شرح كنافيس على الخراقي وفيه فوائد زوائد لطيفة جدا فقال في شرح الخلق ان يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم. هذا هو معنى الصفيق هو لا يظهر ما خلفه فقال ايضا العكبري في رؤوس المسائل الامام العلامة العكبري برؤوس آآ المسائل آآ ومن اهم الكتب في ذكر حجج المذهب والذكر الحجج المعتمدة في المذهب قال اذا مسح على الجورب والصفيق الثخين الذي لا اصف جاز يبقى الصفيق والثخين هو الذي لا يصف البشرة. لا يظهر لون البشرة وقال الشارح الشارح ابن ابي عمر فاما الرقيق فليس بساتر اما الرقيق ليس يبقى ضابط الرقيق والذي ليس بساتر وقال الموفق في الكاف وان كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح لانه غير ساتر. يبقى ايضا ضابط رقيق والذي ليس بساتر وقال الشارح كذلك وكذلك ان كان الجورب خفيفا يصف القدم. لم يجد المسح عليه لانه غير ساتر. يبقى ايضا الخفيف المراد به هو الذي يبقى هذا مراد الاصحاب بالخفيف والرقيق وهذا مرادهم بالصفيق والثخيب ما مثال الصور الخارجة به؟ ايضا الامر واضح بين. فنقول كل جورب يصف القدم لرقته وخفته سواء كان من صوف صوف رقيق خالص يرى يرى لون البشرة من وراء ذلك الايه؟ من وراء ذلك الجار او من قماش او غير ذلك او غير ذلك الجوانب المعاصرة الان فيها جوانب من قماش خفيفة كيف يرى الانسان لما لما تلبس في القدم ويشد والقدم تشد الجورب يرى ساعات احيانا الانسان يمكن ان يرى ايه؟ يرى لون البشر هذا لا يصح المسح عليه ايضا مما بناه الاصحاب رضي الله عنهم على هذا الفرع ان ما يصف القدم لصفائه كالزجاج يعني هو شفاف يصف القلم لصفائه يعني لكونه شفافا يعني كالزجاج الرقيق ايضا يخرج على ذلك البلاستيك الشفاف يعني لو في خف من بلاستيك اه شفاف فهذا اه هذا ايضا لا يجوز المسح عليه لان ذلك عندهم يصف البشرة. وما وما يعني والذي يصف البشرة آآ لا يصح المسح عليه. لان من شروط صحة المسح عدم وصفهما البشرة. فبالتالي يعني خف الزجاج وخف البلاستيك هذا الذي يصف لا يصح. طبعا ان هذه مسألة يعني ما يعني التطبيق الواقعي لها بعيد لكن مع ذلك بتنبه على قضية ما ان مسألة الصفاء هذه آآ قالها المتأخرون يعني يعني لا اعلم احدا قال بها قول ابن مفلح آآ رحمه الله تعالى وتبعه تبعه على ذلك الزركشي في شرح الخرقي ثم تبعه لديك اقوام هذا في حدود ايه؟ في حدود اطلاعي لا اعرف احدا من الاصحاب المتقدمين ذكر اه ذكر هذه هذا الفرع يعني وآآ بل حقيقة مقتضى وظاهر كلام جمهور المتقدمين من اصحابنا وجمهور ائمتنا هو جواز المسح على ايه؟ على مثل ذلك لانهم يذكرون جورب يذكرون خف الزجاج كثيرا ولا ولم يذكروا ذلك تلك المسألة. يعني هم يتكلمون كثيرا عن عن صحة المسح على على على الخف المصنوع من زجاج مش وانه لا يشترط في الخف ان يكون المنجلد ونصوا على ان من فروع ذلك صحة المسح على على على الخف المصنوع من زجاج ويتكلموا مثلا عن ان مما لا يمكن متابعة المشي في الزجاج الرقيق الذي يتكسر وذكروا خف الزجاج كثيرا ومع ذلك لم يتكلموا والاصل في الزجاج انه آآ والاصل في الزجاج الصفاء ان هو شفاف فمع ذلك لم ينصوا ولم ينبهوا على ان على انه لا يجوز المسح عليه آآ اذا كان آآ شفافا او اذا كان آآ صافيا يظهر ما لون البشرة يعني مع مع دعاء الحاجة الى التنبيه يعني فبالتالي ظاهر كلامهم هو هو جواز المسح عليه وهذا هو الاقيس الحقيقة. لكن هذه مسألة تحتاج الى تحرير بالطبع عندما تتم اخينا نختم بها ان شاء الله تعالى وهو وهي هل يجوز المسح على الجوارب المعاصرة هذه القضية تثار كثيرا وآآ يعني بعض الناس تتكلم فيها والحق الاكثر يعني الاكثر استفزازا هو انك يعني بعض الناس يعني بعض اهل المذاهب الاخرى يريد ان آآ يفرض وصايا معينة على على المذهب الحنبلي وآآ يخطئ اهل المذهب ويقول لا لا يوجد مذهب يجوز المسح على الجوارب المعاصرة بما في ذلك للمذهب الحنبلي وتجدهم يعني يتكلمون في المذهب وهم آآ وهم من غير اهله يعني والحق ان هو لا ان وصف وصف يعني يعني الوصف بالمعاصرة او بالقدم اه هذه هذا وصف طردي غير غير مؤثر في المسائل يعني. فبالتالي احنا عندنا مجموعة من الشروط قد ذكرناه هيدي الشروط ان توفرت في الجورب المعاصر كان بها يجوز المسح عليه. ان لم تتوفر في الجورب المعاصر آآ يعني لم يجوز المسح عليه. وهناك بعض الشروط قد فصلناها وبيناها. لان هناك بعض الشروط يتمحل بعض الناس ويتكلف اه ليكون نافذة لمنع المسح على الجوارب المعاصرة آآ زي مثلا ان كان المشي ان كان المشوية تصور ان ان كان المشي هذا ان هو يسافر به ويروح به ويجيء ويبين لك كلام الائمة في ذلك وكلام اصحابنا في ذلك وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان هو لا يشترط المشي في مشي البلدان والخفار وبين المنازل اي مشي يمكن ان يمشون ان المشي عندنا ما يسمى في الايه؟ في عرفي مشيا لا يشترط على هيئة معينة ولا يشترط في مكان معين ونحو ذلك. نفس الفكرة يتعلقون بالفاظ كالصفيق والسخين والرقيق في كلام اصحابنا. وبينا المراد من هذه من هذه الالفاظ آآ فبالتالي يجوز المسح على الجواب المعاصر ان توافرت فيها هذه الشروط وهي متوافرة في كثير من الجوارب المعاصرة خاصة الجوارب الجوارب القطنية الثقيلة الرياضية او الشتوية. يعني كثير كثير حتى غيرها كثير منها يعني ينطبق عليه الشروط فيما يبدو والله اعلم. وهي عموما اه اظن التقرير الذي قد ذكرناه في هذه المسألة كافي ان شاء الله في لكي تستطيع اه الحكم على الجوانب الصبح هل يجوز المسح عليها ام لا؟ لكن من اراد الاستزادة فهناك آآ هناك رسالة كنت قد كتبتها في هذه القضية بالتفصيل وبينت فيها آآ هذه الشروط بالتفصيل اكثر مما ذكرته الان من كلام اصحابنا رضي الله عنهم لمن اراد اه كاستزادة ونكتفي بهذا القدر. اسأل الله جل وعلا ان ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يرزقنا العمل بما اه بما نتعلم وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ساسأله العافية في الدنيا والاخرة اخرة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته