﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد متى ترث الزوجة الربع؟ احسنت ومع الشرع الوارد ثم الثم وهل يزيد فرض الزوجات اذا تأذن؟ لا يزيد. لا يزيد. احسنت. طيب. بنت ابن واخ شقيق

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
كم ترث بنت لابن؟ احسنت اخت لاب وزوج كم للاخت احسنت بارك الله فيك اخت شقيقة ومعتق كم تعرف الاخت الشقيقة؟ احسنت بارك الله فيك. كل الوارثات من النساء يرثن بالفرظ. الا واحدة

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ايه؟ هي المعتقة طيب بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه السامعين والمسلمين اجمعين. باب من يرد

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
الثلثين قال رحمه الله والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. وهو ذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو وهو للاختين فما يزيد. قضى به الاحرار والعبيد

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ميدو هذا اذا قلنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصيبي. احسنت بارك الله فيك. ذكر هنا من دور الثلثان اصحاب الثلثين قاعدة سهلة وهي ان ما تعدد من اصحاب النصف

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فله الثلثان غير الزوج لان الزوج طبعا لا يتعدد. اصحاب النصف الزوج والبنت وبنت الابن والاخت ما تعدد منهم استماع الزوج هم اصحاب الثلثين يعني الجمع من البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات والجمع المقصود به اثنان فاكثر وهذا

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
البنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. المقصود بالجمع هنا ما زاد عن واحدة. اي اثنان فاكثر وكذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن. وهو للاختين وهو اي الفرض المذكور او الثلثان

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
اختين هنا بوصل الهمزة لا يستقيم البيت الا بوصل الهمزة ساكنة وهو ابن اختين وصلها فما يزيد قام به الاحمر هم الامير يريد ان ما هو محل اتفاق بين اهل العلم؟ هذا اذا كنا لام وابي وهن الشقيقات او لاب فقط. وهذا

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
اخواتي لام تعمل بهذا تصيبي. اذا اصحاب الثلثين. الجمع من البنات والجمع من بنات الابل والجمع من اخواتي الشقيقات والجمع من الاخوات لاب والجمع هنا واثنان فاكثر. وشروط الثلثين هي شروط

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
النصف ما عدا شرط عدم مماثل فتقول وجود مماثل. يعني مثلا البنت تأخذ النصف عدم مماثل وعدم المعصب. هنا ماذا نقول؟ نقول وجود تأخذ الثلثين. متى يعني ايه؟ هما بنتان فاكفى وعدم المعصب. فعدم مماثل تقول فيه وجود مماثل

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
طيب مات عن اربع بنات وعمي شقيق. كم للبنات احسنت احسنت لهن سلطان وكذلك لو كانت اربعمائة وكان بنات واخوات شقيقات او اخوات اب هم هؤلاء كلهن من اصحاب الثلثين. نعم

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
احسن الله اليك. باب من يبس الثلث. قال رحمه الله والثلث فرض من حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد. اثنين او ثنتين او ثلاث. حكم الذكور فيه كالاناث. ولا ابن ولا ابن مع هؤلاء

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
هنا تقطع همزة ابن الثانية. ولكم ابن معها او بنته. ففرضها الثلث كما وان يكن زوج وام وابو فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا عن العلوم قاعدة وهو من اثنين او اثنين. وهو للاثنين او الثنتين. وهو للاثنين

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
او اثنتين من ولد امي بغير ميل. وهكذا ان كثروا او زادوا. فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي فيه كما قد اوضح احسنت بارك الله فيك الثلث للام فقط اقول اخوتي فقط قال والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
بشرط عدم الفرع الوارد وهذا قوله حيث لا ورد. وبشرط عدم الجمع الاخوة وهذا قوله ولا من الاخوة جمع ذو عدد. ثم بين قال كتمين يعني اخوين وثنتين اختين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث كما تحجب الام بالاناث فكذلك تحجب بالذكور

16
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ويبن ابن بقطع الهمزة في الثاني للضرورة ولا ابن ابن معها او بنته بنت الابن وهذا يرجع الى قوله حيث داولتني. فرضها الثلث كما بينته. يقول كما يمنعها من ثلث الولد

17
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
فكذلك واد الولد الوارث يمنعها فكل فرع وارث يمنعها من وادي وادي وارث يعني ابن الابن او بنت لبن. يمنعانها مئة ثلث. وهذا تفصيل للبيت الاول. وثلث فرض الام حيث لا ولد. هذا الشرط الاول. ولا من الاخوة جمع ذو عدد. هذا الشرط الثاني. ثم بين الشرط الثاني

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه في الاناث ثم رجع الى الشرط الاول وبينه والابن ابن معها او بنته كما بينته. لكن ثمة شرط ثالث وهو الا تكون المسأة احدى العمريتين. العمريتان

19
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
واب وام او زوجة واب وام. في هاتين المسألتين للام ثلث الباقي وهذا الشرط الثالث بينه الناظم. فقال وان يكن وامه وابوه فثلث الباقي لها مرتب. لا تأخذ الثلث بل تأخذ ثلث البحر. وهكذا مع زوجة

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
فصاعدا يعني زوجة وام واب. فلا تكن عين العلوم قاعدا. هذا استثناء من ميراث الامة في العمريتين لا تعرف ام الثلث وانما ثريث ثلث الباقي. وسميت آآ سميتا بعمريتين بان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه فقضى بهذا وعلى قوله الائمة الاربعة وجماهير

21
00:08:50.050 --> 00:09:30.050
ناخذ مسألتين والان ماتت امرأة وتركت زوجا وابا وام مثال ما سبق الزوج في هذه المسألة كم يأخذ؟ نعم النصف احسن. لماذا؟ احسنت. طيب الام هنا تأخذ الثلث الباقي والاب يأخذ ثلث الماء. اذا اذا اخذ الزوج النصف الباقي نعم النصف الاخر

22
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ثلثه يكون للام. اذا اعطينا الزوج النصف. وثلث الذي هو السدس. الثلث الباقي الباقي النصف. الثلث هو السدس. اذا اعطينا الزوج الام. اذا اعطيها الزوجة النصف. والام الثلث الباقي الذي هو

23
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
كم يبقى؟ يبقى ثلث المال. هذا من نصيب الاب. هذي الاولى. المسألة الثانية زوجة يعني مات رجل عن زوجة وام واب. زوجة كم تأخذ؟ الركن احسنت. الام تأخذ فيها الباقي

24
00:10:10.050 --> 00:10:50.050
الباقي الباقي كم ثالث اربعة؟ ثلثه ثلث نعم احسنت الربع. نعم احسنت بارك الله فيكم. والباقي يكونون الاب الذي هو النصف. في مسألتي الزوج والام والاب. الام الباقي وهو السدس. وفي مسألة الزوجة والام والاب. الام تأخذ ثلث الباقي وهو الربع

25
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
لكنهم ما عبروا بالسدس ولا بالربوع وانما قالوا ثلث الباقي في المسألتين تأدبا مع الاية وورثه ابواه ولامه الثلث. فقالوا ثلث باقي. هذا مسألة تسميان بالعمريتين. وتسميان بالغراوين على هذا القول الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم. اذا خلاصة ما

26
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
يتعلق الأم هنا انها تأخذ الثلث بثلاث شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم الجمع ايها الإخوة. الشرط الا تكون المسألة احدى العمريتين. زوج واب وام او زوجة واب وام. ففيها للام ثلث الباقي

27
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
بعد ان يأخذ الزوج نصيبه او الزوجة نصيبها. الثاني من اصحاب الثلث الاخوة لام قال وهو لاثنين او الثنتين من ولد الام. ولد الام يعني ايه اخوة يا ام؟ بغير ميت. وهكذا ان كثروا او زادوا

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
او هنا بمعنى الواو. والمقصود توكيل كونهم جمعا. مقصود انهم انهم يزيدون الآن واحد ان لا ينفردوا فما لهم فيما سواه زادوا يعني اذا كثروا ما لهم نصيب زائد على الثلث

29
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور. لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. الاخوة اليوم لا تنطبق عليهم قاعدة ان الذكر له حظ الانثيين. بل يشتركون لماذا؟ لان الله تعالى قال فهم شركاء في الثلث. وان كان رجل يورث ثلاثا

30
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شرك الله تعالى انه التشريك يقتضي اذا اطلق يقتضي التسوية. اذا

31
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
الاخوة الام يرثونها الثلث. نعم. ولذلك هنا ان يكونوا جمعا. اثنين فاكثر يشترط شرطان اخران الاول عدم الفرع الوارد والثاني عدم الاصل الوارد من الذكور اي كون الميت كلالة. قالوا ان كان رجل يورث كلالة. ما معنى الكآلة؟ حكاية

32
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور. ليس للميت فرع وارد وليس له اصل وارث من الذكور ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. لا والد يبقى ولا مولود ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. لا والد يبقى ولا مولود فانقطع ابناء

33
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
والجلود ان يكون الميت ليس له فرع وارث وليس له اصل وارث من الذكور ليس له فرع وارد وليس له اب او جه. هذا المعنى. بقي ممن يرث الثلث الجد في بعض احواله مع الاخوة وبقي ممن يرث الثلث الباقي الجد ايضا في بعض

34
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
اخواني مع الاخوة وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله سيبينه الناظم في باب الجد ايها الاخوة. ان الجد احيانا يرث الثلث واحيانا يرث الثلث الباقي. سيأتيه ان شاء الله بارك الله فيك. باب من يبي

35
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
قال رحمه الله والسدس فرض سبعة من العدد. اب وام ثم بنت ابن وجدي. والاخت بنت اختي بنتي ولاختي بنتي الابي. الاب؟ نعم اه يا بنتي الاب احسن الله عليك. والاخت بنت الاب ثم الجدة. وولد الام تمام العدة. فالاب يستحقه مع

36
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد. وهكذا مع ولد ابن الذي ما زال يطو اثره ويحتذيه. وهو لها ايضا معاني اثنين من اخوة الميت فتسعدين والجد مثل اب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك

37
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
الاخوة لكونهم في القرب وهو اسوة او ابوان معهما زوج ورث. فالام بالثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي. وحكمه وحكمه سيأتي. مكمل البيان في الحالات. وبنته مكملة

38
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
احسن الله اليكم. وحكمه وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحالات وبنت لم تأخذ سدس ايدا كانت مع البنت مثالا محتذى وهكذا الاخت مع الاخت مهدي بالابوين يا يا اخي وفي الابوين اخي ادلة والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لامي وابي وولد الامي انام

39
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
الشرط في افراده لا ينسى. نعم احسنت بارك الله فيك. قال الله. والسدس فرض سبعة من العدد. اجملهم هنا قبل ان يفصل. قال ابي هذا الاول. من سبعة وام الثاني ثم بنت ابن ثالث مما يلي في السدس وجد الرابع والاخت

40
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
بنت الاب اخت يا ابني خامسة. ثم جدة السادسة. وولد الام تمام العدة تام العدة ولد الام هذا اجملهم ثم فصلهم. فقال فالاب يستحقه مع الولد. الاب يستحق السدوس مع الولد لكن اذا كان الولد ذكر فليس للاب غير السدس

41
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
وان كان انثى وبقي بعد الثلث شيء اخذه الاب تعصيبا اذا الاب يستحق السدوس مع الوالد. ان كان الواد ذكر اخذ الاب السدس فقط واذا كان الولد انثى وفضل شيء اخذ الاب الثلث وما فضل

42
00:18:00.050 --> 00:18:40.050
ناخذ مسألتين اب واب كم للاب سد السدس احسن. بنت واب. البنت كم تأخذ احسنت تاخذ النصف. والاب كم يأخذ؟ نعم يأخذ الباقي يعني السدس نعم احسنت. السدس فرضها والباقي تعصيبا. ياخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. اذا هذا قوله فالاب يستحقه مع الولد. اذا كان الولد ذكر

43
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
فدي سيد ابي غير السدس. وان كان انثى وبقي بعد السدس شيء اخذه الاب تعصيبا. هذا الاول فالاب يأخذ السدس بشرط وجود فرع وارث ذكر. اما مع اناث الفرع الوارد فيأخذ الثلث فرضا

44
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
باقي تعصيبا ان بقي شيء. قال وهكذا الام بتنزيل الصمد. بتنزيل الصمد يشير الى قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. هذه الاية للاب والام. الام تأخذ السدس بوجود

45
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
احد الشرطين التاليين وجود احد من الفرع الوارد؟ او وجود جمع من الاخوة وهذا يعني عرفنا فيما سبق انها تأخذ الثلث بشرط عدم الفرع الوارد وعدم من الاخوة قال فيما سبق وسرت فرض امي حيث لا ولد ولم يخرج جمع ذو عدن اذا اختل احد هذين الشقين

46
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
وجد فرع واحد. او وجد جمع من الاخوة فهنا الام تأخذ السدس. ولا تأخذ الثلث قال وهكذا مع ولدي وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال اثره ويحتذيه. وهكذا يأخذ كل

47
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
من الاب والام الثلث مع ولد الابن اي مع ابن الابن او بنت الابن. الذي ما زال يكفو اثره يعني ان نوادي الابن بمنزلة الولد المباشر. ياخذ الاب معه السدس. وآآ يحجب

48
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
من الثلثين الثلث. فابن الابن كالابن المباشر. وهذا معنى قوله ما زال يقف اثره ويحتذي. وهو قال وهو نهى وهو اي السدس لها للام. ايضا مع الاثنين من فقس هذيني. اذا الام تاخذ الثلث بوجود احد الشاطئين التاليين

49
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
وجود احد او وجود لمع من الاخوة اثنين فاكثر. هذا الثاني من له السدس. الثالث قال والجد مثل الاب عند فقده اي عند فقد الاب. مع الاب يسقط الجد. مسألة عندنا فيها اب وجد الجد يسقط

50
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
وسيأتي هذا ان شاء الله في يوم الحج. القاعدة في هذا ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة عندنا ابو وجدنا الجد يدلي الى الميت بالاب والاب موجود اذا يحجى بالجنة. عندنا

51
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
ابن وابن ابن ابن. ابن الابن يدني يدلي الى الميت بابيه الذي هو الابن. اذا وجد الابن سقط والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه اي في الارث الذي يأخذه ومد

52
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
في رزقه ممدود اي الموسع. قال انا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة. الجد عند عدم الاب ينزل منزلة الاب لكن ثمة فرق ذكر فرقين الفرق الاول قال الا اذا كان هناك اخوة كونهم في القرب وهو اسوة الجد

53
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
عند الجمهور لا يحجب الا الاخوة لامه. لا يحجب الاخوة الاشقاء والاخوة بخلاف ابي حنيفة فانه يجعل الجد مثل الاب. الاب يحيو الاخوة. فيقول الجد كذلك يحجب الاخوة كلها. لكن الجمهور وسنجد المسألة ان شاء الله في باب جدول الاخوة لكن نريد ان نعرف هنا ما الذي يستثنى من قاعدته من الجدة كالاب

54
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
فالجمهور عندهم الاخوة يشاركون الجدة في اه في الميراث. فيشركوا مع اخوتي في مع الاخوة الاشقاء والاخوة الاب. لماذا؟ قال لكونهم في القرب وهو اسوة. الجد يدلي بالاب والاخوة يدلون بالاب. الاب يدلي بنفسه. لكن الجد يدلي بالاب. والاخوة يتصلون بالميت

55
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
فهم سواء اسوة لذلك يعني يرث الاخوة مع الجد سهل لمسألة ان شاء الله. المقصود هنا ان الجد مثل الاب الا في هذه المسألة فان الاب يحجب الاخوة اما الجد فلا يحجبهم على خلاف

56
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
قال او ابوان معهما زوج مريض فالام للزوج مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وامه وابيه هذه مسألة العمريتين التي سبقت. قال او ابوان معهما زوج واحد. اخذنا انه اذا

57
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
وجد زوج يعني ماتت امرأة عن زوج واب وام فالام تاخذ الثلث الباقي. وكذلك عمرية اخرى مات رجل عن زوجة واب وام الام تأخذ فيها الباقي. لكن هنا بدأ الاب الى دورات الجد

58
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
مات عن زوجة وام وجدة. او ماتت عن زوج وام وجد فهنا ام ثلث الثلث تلج الثلث كله. هذا قوله او ابوان. او هناك بمعنى الواو. يعني والفرق الثاني بين الاب والجد هو في هذه المسألة

59
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
ابوان معهما زوج ورث. فالام للثلث مع الجد تاريخ. لو يعني وزعنا الانصباء هنا زوج وام ود. الزوج كم يأخذ؟ منصف. احسنت النصف الام كم تأخذ الثلث؟ كم يبقى يوجد؟ السدس

60
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
لو كان الاب مكان الجد لاخذت الام ثلث الباقي. لكن هنا تأخذ الثلث. قال وهكذا العمرية الاخرى ليس شبيها بالاب في زوجة وامي وابي زوجة وام وجد. كم للزوجة الربع؟ احسنت. وكم للام

61
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
الثلث والجد الباقي. قال وحكمه وحكمهم. يعني حكم الجد مع الاخوة سيأتي يعني جد مع الاخوة المستمعين سيأتي حكمهم سيفرد له ابياتا. مكمل البيان في حالاته في باب الجد والاخوان. الرابع

62
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
قالوا بنت دبن تأخذ الثلث اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى بنت الابن مع البنت تاخذ السدس. سبق ان بنت لابني تأخذ النصف. لكن مع البنت اذا وجدت في مسألة بنت وبنت ابنه فان البنت

63
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
النصف وبنت دي تأخذ السدس. قال وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ابنتك الاخت لاب مع الاخت الشقيقة كبنت ابني مع البنت. كم تأخذ الاخت لاب السدس نعم. قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لامه

64
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
وابي ايضا ممن يرث الثلث الجدة. وسيبين مسائلها ان شاء الله بعد بيت واحد قال وولد الام ينال السدس. والشرط في افراده لا ينسى. طبعا جدة اخو الثلث بشرط ادمي الام. القاعدة من ادلى بواسطة حجبتك بواسطة. ولد الام ما معنى وادي الام

65
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
احسنت. والد الام هو الاخ لام او الاخت. ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى اذا كان جمعا من الاخوة اليوم فسبق في اصحاب الثلث. لكن هنا اذا كان منفردا. وان كان رجل يوظح او امرأة وله اخت اخ او اخت فلكل واحد منهم

66
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
ما السدس؟ فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. اذا واد الام السدس ذكر هنا شرط افراده ويشترط ايضا ان يكون الميت كذلك وان كان الرجل يورث ثلاثة. ما معنى كلالة؟ سبق انه عدم الفرض الوارد. وعدم الاصل من الذكور. اذا شروط ثلاثة ان يكون منفردا

67
00:28:10.050 --> 00:28:50.050
عدم الفرع الوارث عدم الاصل الوارث من الذكور. طيب مثلا اخت واخت لام وعم شقيقة الاخت الشقيقة كم تأخذ نعم النصف. والاخ والاخت لام؟ السدس احسنت ثم الام الشقيق طيب اخذنا اصحاب النصف وهم خمسة واصحاب الربع

68
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
وهم اثنان والثمن له صاحب واحد الزوجة والزوجات ثم الثلثان باربعة ثم الثلث باثنين. ثم السدس لسبعة. احسنت. وقد جمعهم الناظر في بيت واحد قال ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز

69
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
خذه مرتبا وقل هبا دبز. خذه مرتبا وقل هبى دبس بالترتيب الذي ذكره اه الناظم النصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس. هاء باء دال باء زاي. هاء الهاء لاهل النصف وهم

70
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
هاء كم تساوي؟ خمسة اذا اصحاب النصف خمسة هبى الباء لاهل الربع في باء كم تساوي؟ اذا الالف باهل الثمن. كم تساوي؟ واحد اذا الثمن واحد الدال لاهل الثلثين. كم الدال؟ احسنت. اذا اهل الثلثاء اهل الثلثين اربعة. الهبا دبز. الباء باهل الثلث

71
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
قل بقى كم تساوي؟ احسنت. اذا اهل الثلث نعم. الزاي كم تساوي؟ سبعة احسنت في اهل السدس. اذا اهل السلس سبعة الهاء لاهل النصف والهاء تساوي خمسة. الباء لاهل الربوع

72
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
والباء تساوي اثنين. الالف لاهل الثمن والالف واحد. ثم الدال لاهل ثلثين والدال باربعة. الثلثين اربعة. ابا دبس. الباء لاهل الثلثي وهو اثنان في اثنين الزاي لاهل السدس والزاي تساوي سبعة. اذا اهل الثلث

73
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
سبعة وضبط ما سبق من اصحاب الفروض وآآ كم يرثون وشرط ارثهم مهم جدا لان جل ما سيأتي من المسائل مفتقر الى هذا كله مبني على هذا وقائم عليه هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

74
00:31:40.050 --> 00:31:50.433
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته