﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لا زال الحديث في باب اصحاب السدس

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.150
او من يرث السدس وذكره وهو اخر الابواب التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى اصحاب السدس سبعة مسابقة عدهم وبيان شروط كل واحد منهم ومتى يأخذ اه السدس؟ وختم بي

3
00:00:48.550 --> 00:01:06.900
السابع وهو الواحد من ولد الام ولد الام ينال سدسه والشرط في افراده لا ينسى. بمعنى انه يشترط ان يكون فردا يعني واحدا ولا يكون متعددا. فان كان ولد الام متعددا حينئذ انتقل الى

4
00:01:07.150 --> 00:01:23.550
ثلث وصار من اصحاب الفرض الثاني ثم لما انتهى الكلام على من يرث السدس بنفس الباب معقود لمن يرث السدس شرع يتكلم في شيء من احوال الجدات وسبق ان الجدة ترث السدس. حيث قال فيما سبق

5
00:01:23.950 --> 00:01:45.100
ماذا قال واستاز فرض جدة في النسب واحدة كانت لام او ابي. وهذه الجدة تختلف قد تكون واحدة وقد تكون متعددة تكون متساوية اذا اذا كنا متعددات وقد يكن متباينات. ولذلك السطردة الناظم رحمه الله تعالى في بيان احوال

6
00:01:45.100 --> 00:02:02.850
استطرادا قال هنا على وجه الاستطراد وهو ذكر الشيء فيه غير محله لمناسبته. ليه؟ لمناسبته. قبل الشروع بذلك قد الشالح مقدمة قال واعلموا قبله يعني قبل التكلف شيء من احوال الجدات انه اذا اجتمع

7
00:02:02.900 --> 00:02:22.850
عدة جدات ثنتان فاكثر يعني من جدتين فاكثر. اما الواحدة فتأخذ السدس ولا اشكال انه اذا اجتمع جدات فتارة يكن في درجة واحدة. يعني متساويات في درجة واحدة. قد ذكره الناظم بقوله وان

8
00:02:22.850 --> 00:02:48.800
ونسب الجدات وكن كلهن وارثات والسدس. الى اخر البيت الثاني. هذا تارة يكن في درجة واحدة متساويات وتارة يكون بعضهن اقرب منه من بعض وادي كرهه الشارع بقوله وان تكن قرب لام حجبت ام اب بعدها وسلسا سلبت. اذا تارة تكون بدرجة

9
00:02:48.800 --> 00:03:04.900
واحدة وتارة يكون بعضهن اقرب من من بعض. وعلى كل من التقديرين السابق السابقين فتارة كنا من جهة واحدة يعني من جهة الاب فقط او من جهة الام فقط وتارة كن من من جهتين

10
00:03:04.900 --> 00:03:31.900
يعني من جهة الاب ومن جهة الام. فالصور حينئذ تكون اربعة وقد صنع اول ما شرع في بيانه حكم المتساويات في قوله وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. المذاهب تختلف في جدات ثم ما هو متفق عليه

11
00:03:31.900 --> 00:03:50.100
مجمع عليه وثم ما هو مختلف فيه. وقد قررنا فيما سبق ان نذكر مذهب الحنابلة ولكن بعد ان نذكر الابيات نلخص مذاهب قنابل في الجدات وان تساوى والمساواة معلومة نسبوا اي قرابة جدات

12
00:03:50.150 --> 00:04:13.650
بان كنا في درجة واحدة في ان كنا في درجة واحدة. وقوله الجداد كما سبق مرارا ان الجمع في هذا الباب يعني في هذا الفن يراد به اثنان فاكثر حينئذ اذا اجتمع جدتان فاكثر. والكلام فيما اذا تعدد الجدات. والمراد بالجمع ما فوق الواحدة فيشمل اثنتين

13
00:04:13.650 --> 00:04:35.600
فاكثر ولذلك قال الشارح جداد حيث كنا ثنتين فاكثر حيث كنا ثنتين فاكثر وتحته صورتان تحته صورتان كونهن من جهة واحدة. يعني من جهة الاب فقط كلا الجدتين من جهة الاب. هذا يعبر عنه بانه من جهة واحدة او

14
00:04:35.600 --> 00:04:55.550
كونهن من جهتين. يعني من جهة الاب جده ومن جهة الام جده. حينئذ ليستا ليستا من جهة واحدة. هذا يعبر عنه اختلاف الجهتين مع التساوي مع مع التساوي. اذا اذا تساوى نسب الجدات حينئذ ينظر فيهن من هذه الجهتين

15
00:04:56.150 --> 00:05:14.200
هل هن من جهة واحدة كام ام الاب وام ابي الاب انظروا الخاتمة بماذا؟ بالاب. اذا هاتان الجدتان من جهة الاب امي امي الاب وام ابي الاب او كونهن من جهتي كام ام وام اب

16
00:05:14.600 --> 00:05:37.500
اما الام جدة وهي من قبل الام وام الاب جدة وهي من قبل من قبل الاب. انظر ام ام اب جهاتهم واحدة. يعني التقارب العدد واحد لو كان ام ام اب ليس في درجة واحدة. يعني تنظر العدد بين الام بين من تصله او ترث به

17
00:05:37.800 --> 00:05:53.850
وان تساوى نسب الجدات حيث كن اثنتين فاكثر قل وتحته صورتان كونهن من جهة واحدة يعني من جهة الاب فقط كام ام الاب وام ابي الاب او كونهن من جهتين كام

18
00:05:53.850 --> 00:06:15.250
ام وام الاب وكن كلهن وارثات. هذا قيد لانه ليس كل جدة ترث. ثم جدة محجوبة وثم جدة فاسدة. جدة محجوبة وجد فاسدة فاحترز بقوله وكن كلهن ورثاته الا الا يكون من بين الجدات جدة محجوبة او جدة فاسدة وهذا

19
00:06:15.250 --> 00:06:34.250
مما سبق ومما سيأتي في باب الحاجبين. وكنا الواو هذه واو الحال قلنا الظمير هنا نون الاناث اسم كان وكلهن هذا توكيد لنون الاناث. وكنا كلهن هذا توكيد التوكيد المرفوع مرفوع

20
00:06:34.350 --> 00:07:02.550
ونون الاناث هذي مرفوع مرفوعة محله. لانها مبنية. ورثات بالخفظ لماذا بالكسر لماذا كسرت وارثاتي لماذا خفظت ها ما هو سؤالي؟ لماذا خفضت نعم هذا الجواب لم تغفر. اذا هذه الكسرة ليست كسرة خفظ وانما هي كسرة نصب. لماذا

21
00:07:03.200 --> 00:07:24.900
طب لماذا كان بالكسرة لا بالفتحة  والدليل ده ليه اين احسنت وما بتاء والف قد جمع في الجر وفي النصل معه. هكذا قيل الدليل تأتي بهذا. ليس عندنا قال الله وقال

22
00:07:25.150 --> 00:07:45.150
مقام النساء مقام التشريح قال ابن مالك لانها قاعدة متفق عليها وهذا استناده اذا واردات هذا خبر كان خبر كان بالا يكون فيهن جدة محجوبة كام الاب معه. ام الاب معه عند الشافعية نشرح ما عند الشافعية انها

23
00:07:45.150 --> 00:08:06.600
انها محجوبة عند الحنابلة لا. الاب لا يحجب امه. لا يحجب امه. لكن عند الشافعية هكذا بان لا يكون فيهن جدة محجوبة كام ابي معه يعني اذا وجد جده ام الاب والاب كذلك موجود. حينئذ ادلت بماذا؟ ادلت بالاب وهو موجود اذا يحجبها. على

24
00:08:06.600 --> 00:08:26.600
والمذهب عندنا لا. لا يحجبك ما سيأتيك. ولا فاسدة وهي التي تدلي بذكر بين انثيين كام اب الام. اذا الذكر بين انثيين حينئذ لم تكن لم تكن وارثتان لم تكن وارثة. اذا قوله وكن كلهن ورسالتي هذه الجملة في محل

25
00:08:26.600 --> 00:08:52.350
لنصب حال والمراد به الاحتراز عن الجدة المحجوبة على كلام الناظم لانه شافعي والجدة الفاسدة وهي التي لا تكون وارثة وظابطها التي تدلي بذكر بين انثيين بينهن بالسوية. ان تساوى نسب الجدات ما الحكم؟ كلهن يأخذن السدس

26
00:08:52.800 --> 00:09:16.050
يقتسمن الست بسوية يعني يشتركن الثنتين فاكثر يشتركن الثنتان فاكثر في ماذا؟ في السدس. ليس لكل واحدة سدس ولا ابويه لكل واحد منهم هنا الكل يجتمع في في السدس ففرض المجموع او الجميع السدس يقتسمن بينهن بسوية يعني اذا كان عندنا سدس وعندنا جدتان حينئذ

27
00:09:16.050 --> 00:09:36.050
يصف السدس بينهن نصف السدس ونصف السدس. فالسدس هو الفاء واقعة في جواب في جواب الشرطين. سدس بينهن بالسوية يعني بالاستواء في القسمة العادلة الشرعية. حال كون ذلك ثابتا في القسمة. في القسمة جار مجروم متعلق محذوف حال

28
00:09:36.050 --> 00:09:56.050
حال كون ذلك اي تسوية بينهن في السدس ثابتا في القسمة العادلة. القسمة العادلة وهذا لا شك انها قسمة عادلة. لان مدلول النصوص هو هذا الذي ذكره الناظم. العادلة اي غير الجائرة اذ العدل الانصاف وهو اعطاء المرء ما له يعني الذي له

29
00:09:56.050 --> 00:10:14.250
واخذ ما عليه. اعطاء المرء ما له واخذ ما عليه. ولا شك انها قسمة عادلة وهي مأخوذة من الشرع ولذلك قال القسمة العادلة الشرعية. الشرعية يعني المنسوبة الى الى الشرع

30
00:10:14.650 --> 00:10:36.750
اذا بين الناظم في هذا البيت او في هذين البيتين الحالة الاولى للجدات وهن اذا اجتمعن او وهي اذا اجتمع الجدات اثنتان فاكثر فان كن متساوون حينئذ اشتركن في في السدس. ولذلك قوله هنا في القسمة العادلة الشرعية في بعض النسخ المرضية. يعني التي ارتضاها الفرظيون

31
00:10:36.750 --> 00:10:54.350
اما اذا كنا غير متساويات في الدرجة فان الجدة القربى تسقط الجدة البعد اذا لم يكن متساويات في الدرجة فان جدة القربى تسقط جدة البعد سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب

32
00:10:54.350 --> 00:11:14.350
خلافا للمالكية والشافعي هذا عندنا معاشر حنابلة والقربى عندهم من جهة الام تسقط البعد من جهة الاب لا العكس وهذا سيأتي بيانه الدليل على التساوي ما روى الحاكم على شرط الشيخين انه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين

33
00:11:14.350 --> 00:11:38.400
في الميراث بالسدس وقيس الاكثر منهما عليهما. بل ثبت بالنص توريث ثلاث جدات ففي مراسيل ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة مستجدات ايهن ام الام ام ام الام وام ام ام الاب وام ابي الاب كما فسرهن الراوي بذلك من سيأتي تقريره لان المذهب

34
00:11:38.400 --> 00:12:01.400
عند الحنابلة لا يرث الا ثلاث جدات فقط اذا هذه الحالة الاولى. ثم ذكر حكم ما اذا كانت احداهما اقرب من الاخرى وهما من جهتين وهما من من جهتين واما اذا كانتا من جهة واحدة فسيذكره فيما يأتي وتسقط البعد بذات القرب في

35
00:12:01.400 --> 00:12:21.400
بالاول فقل لي حسبي. يعني لم يذكر ما ذكره هنا اولا بانه اذا تساوى نسب الجدات من جهة واحدة. طيب اذا فكانت احداهما قربى والاخرى بعدة لا شك ان القربى تسقط البعدة. لكنه اخره في اخر في اخر النظم وشرع فيما يتعلق باجتماع

36
00:12:21.400 --> 00:12:41.750
اذا كن من جهتين ونحو ذلك. فقال رحمه الله وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدى وسدسا سلبة. انظر هنا اجتمعت جدة لام وجدة لاب اذا من هاتين. من جهة واحدة يعنون بها من قبل الام فقط

37
00:12:41.800 --> 00:13:05.300
جدة تنفع اكثر. الحكم السابق فيهما ان كن متساويات اشتركن في السدس. ان كانت احداهما قربة والثانية بعدا. حينئذ القربى اسقطته البعدة واذا اجتمعنا وكنا من جهتين احداهما من قبل الام والاخرى من قبل الاب حينئذ فيه التفصيل الذي ذكره عند عند الشافعية. وان تكن قربى لام

38
00:13:05.300 --> 00:13:28.150
ثبت ام اب وان تكن تكن اسمه تكن هنا ضمير يعود على الجدة. وان تكن اي جدة قربى هذا خبر تكن قربة لام اللام هنا بمعنى بمعنى من كما نخرجه دائما للناظر. لان التنصيص على شيء قد يفهم ان غيره ليس بداخل فيه وليس الامر

39
00:13:28.150 --> 00:13:52.000
كذلك ان تكن اي الجدة قربة هذا خبر تكن. لام يعني من ام وعلى حذف مضاف يعني من قبل الام حينئذ يشمل ام الام وام ام الام وهلم جرا لماذا؟ لانه لو نص على الظاهر الذي اخذ من من اللفظ حينئذ اختص الحكم بام الام. وليس الامر كذلك. حينئذ لابد من جعل اللام بمعنى من

40
00:13:52.000 --> 00:14:10.050
ثم على حذف حذف مضاف. ولذلك قال الشارع اي من جهة الام انظر من جهة الام. جعل اللام بمعنى من ثم جعل الام اليه والمضاف محذوف وهو تقدير من جهة الام من قبل الام. حجبت اي منعت ام اب

41
00:14:10.200 --> 00:14:34.600
بعدة حجبت اي القربة لام من قبل الام ام اب بعده ام اب ام هذه مفعول لقوله حجبت وبعد صفة له حجبت ام اب اي من جهة الاب القول فيها كالقول فيما فيما سبق فليست قاصرة على ام الاب كما هو ظاهر العبارة كما هو ظاهر

42
00:14:34.600 --> 00:14:54.600
العبارة ودسا سلبت يعني وسلبت سدسا يعني اخذت السدس كاملا لانها لو اشتركت معها لكان نصف السدس هو حقها ولكن الناظم هنا عبر بانها سلبت السدس كاملا لانفرادها والا الظاهر انه ليس ليس ثمة سدس كامل في الاصل

43
00:14:54.600 --> 00:15:14.600
هي لا تستحق الا النصف. وكونها حجبتها اخذت نصف السدس الاخر. حينئذ لن تسلب السدس كله. وانما سلبت نصف السدس. هذا هو في الحقيقة. ولكن لما كان السدس معطيا لها على جهة الاستقلال عبر الناظم بذلك. وسدسا سلبت اي سلبت سدسا. السلب في الحقيقة لنصف

44
00:15:14.600 --> 00:15:33.800
السدس لانها لو لم تحجب الاخرى لاشتركتا ولكن نظر المصنف الناظم هنا لكونها اخذت سلسة بكماله قال الشارع هنا وان تكن الجدة قرب لام اي من جهة الام كام حجبت ام اب اي من جهة الاب بعدا

45
00:15:33.800 --> 00:15:55.250
كام ام الاب انظر ام الام قريبة يعني ليس بينها وبين الميت الا واحد. وهنا البعد امي امي اب. ايهما اقرب هذه باثنين وهذه بواحد وصلت. اذا القريبة تحجب البعيدة لكن بشرط ان تكون القريبة

46
00:15:56.150 --> 00:16:11.850
ام من جهة الام والبعيدة من من جهة الاب وكام ابي اب اشار بتعدد المثال الى انه لا فرق بين ان تدلي ان تدلي للاب بانثى او بذكر او او بذكر

47
00:16:12.150 --> 00:16:36.400
العكس لو كانت القربى ام اب والبعد ام الام. هذا فيه خلاف بين بين الشافعية. اذا عندنا مسألتان او صورتان ان تكون القربة امة امة من جهة الام والبعد من جهة الاب حجبتها. لا اشكال فيه. لو كانت بالعكس بان كانت القربى من جهة الاب والبعد من جهة الام

48
00:16:36.400 --> 00:16:56.000
فالقولان منصوصان يعني بكتب اهل العلم. ففيهما خلاف. ايهما يسقط الاخرى؟ ثم ذكر ما اذا كانت القربى من جهة فقال وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان. وان تكن اي الجدة القربى فالقولان

49
00:16:56.050 --> 00:17:16.050
وان تكن بالعكس اي متلبسة بي بالعكس يعني من المسألة الاولى بان كانت القريبة من جهة الامر والبعد من جهة من جهة الام ايهما يحجب الاخر؟ هل نعمم القاعدة؟ فنقول القربى مطلقا تحجب البعد

50
00:17:16.050 --> 00:17:36.050
سواء كانت القربى من جهة الام او من جهة الاب او نفصل فنقول القربى ان كانت من جهة الام حجبت البعد واما العكسي ففيه خلاف فنرجح بانه لا تسقط البعد التي هي من قبل الام بالقرب من جهة الاب. هذا الذي يعنيه الناظم هنا

51
00:17:36.050 --> 00:17:56.050
ان تكن بالعكس وان تكن الجدة القربى بالعكس مما سبق. يعني من المسألة السابقة مخالفة للصورة السابقة. بان كانت القربى من جهة الاب والبعد من جهة الام. قال فالقولان الفاء وقع في جواب الشرط والقولان المبتدأ منصوصان

52
00:17:56.050 --> 00:18:12.450
خبر المبتدأ في كتب اهل العلم يعني منهم من قال بانها يطرد القاعدة القربى مطلقا تحجب البعدة ومطلقا ومنهم من فصل. قال ان كانت القربى من جهة الام حجبت البعد

53
00:18:12.450 --> 00:18:37.500
من جهة الاب وان كانت القربى من جهة الاب لم تحجب البعد من جهة الام بل تحجبها تلك او يشتركان على خلاف في كتبه كتب مسكان التاء وهو لغة وللوزن كذلك. اهل العلم اي الفقهاء والفرضيين منصوصان قلنا هذا الخبر المبتدأ. نص على الشيء نصا عينه

54
00:18:37.500 --> 00:18:59.300
وحدده وصيغة الكلام الاصلي التي وردت من من المؤلف. قال بالعكس من المسألة الاولى بان كانت القرب من جهة ام اب والبعد من جهة الام كام. فالقولان فيهما في هاتين الصورتين مذكوران في كتب اهل العلم من الشافعية وغيرهم

55
00:18:59.300 --> 00:19:13.650
منصوصان للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى وهما روايتان عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه لا تسقط البعد هذا القول الاول. لا تسقط البعد على الصحيح

56
00:19:13.800 --> 00:19:38.750
واتفق الجل على التصحيح. لا تسقط البعد هذا خبر لمحذوف. يعني احد القولين لا تسقط البعد. اي بعد التي من جهة من جهة الام لا تسقط لا تسقط تبقى معه التي من جهة الاب وهي القربى. لا تسقط اي الجدة البعد على الصحيح يعني على القول الصحيح. صحيح فعيل

57
00:19:38.750 --> 00:20:02.200
بمعنى مفعول يعني على القول المصحح وصح الشيء صحة برئ من كل عيب او ريب فهو صحيح. على الصحيح اي على القول الصحيح. واتفق الجل يعني جل معظم الشافعية هي كذلك المالكية على التصحيح. يقال صححه ازال خطأه او عيبه. اذا رجح المصنفون بان البعد لا تسقط

58
00:20:02.200 --> 00:20:21.400
بان البعد لا تسقط. لا تسقط البعد من جهة الام بالقرب من جهة الاب بل يشتركان في السدس بل يشتركان في في السدس على الصحيح عندهم وبه قال مالك رحمه الله تعالى علة عدم السقوط قالوا لان التي من جهة

59
00:20:21.400 --> 00:20:39.500
وان كانت ابعد فهي اقوى التي من جهة الام وان كانت بعيدة فهي اقوى من القريبة التي من جهة من جهة الاب. لكون الام اصلا في ارث الجدات بطريق الامومة بطريق الامومة

60
00:20:39.900 --> 00:21:06.650
فعدل قرب التي من قبل الاب قوة التي من قبل الام فاشترى نعم. فاعتدلتا واشتركتا ويقول فاعتدلا فاشتركا لا. هنا التأنيث واجب. التأنيث واجب. فاعتدلتاه واشتركتا. القول الثاني تحجبها يعني القربى تحجب البعد. ولو كانت القربى من قبل

61
00:21:06.750 --> 00:21:25.500
الاب تحجب البعد من جهة من جهة الام وهذا هو الصحيح. القاعدة المطردة وهو مذهب الحنابلة كما سيأتي والقول الثاني تحجبها تحجبها اي ان القربى تحجب البعدة. جاريا على الاصل والقاعدة من ان القربى تحجب البعد. هذا هو الاصل

62
00:21:25.500 --> 00:21:45.500
في علم الفرائض ان القريب يحجب البعيد. لا يرث معهم لا يرث معه. وبه قال ابو حنيفة وهو المفتى به عند الحنابلة وهو الاولى بالقبول لموافقته للوصول. واتفق الجل اي المعظم من الشافعية. والمالكية كذلك على التصحيح لهذا

63
00:21:45.500 --> 00:22:12.500
القول الاول. اذا اذا كان من جهتين فحينئذ اذا اذا كانت القربة من جهة الام او كانت القربى من جهة الاب حينئذ حدبت البعد مطلقا على الصحيح وعند الشافعية فيه تفصيل. ان كانت القربى من جهة الام حاجبت البعد من جهة الاب. وان كانت القربى من جهة الاب لم تحجب البعد

64
00:22:12.500 --> 00:22:31.050
من جهة الام بل ترث معها وتشترك في السدس. والصحيح هو هو الحجب. هو هو الحجم. اذا قوله وان تكن هذا ذكر للجدات اذا كانت احداهما اقرب من من الاخرى وهما من جهتين وهما من من

65
00:22:31.050 --> 00:22:53.500
ثم قال وكل من ادلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث. هذا تصريح بمفهوم قوله وكن كلهن  صرح بالمفهوم ان التي تكون فاسدة هي من وجد فيها هذا الظابط فلا تكون وارثة فلا تكون وارثة لانه بين لك

66
00:22:53.500 --> 00:23:09.100
بقوله وان تساوى الى اخره الجد الوارثة. طيب من هي التي لا ترث حينئذ نحتاج الى بيان لانك قيدت الحكم. قلت وكن كلهن وانثاتك. نفهم منه ان من الجدات من ترث ومن الجدات من لا

67
00:23:09.100 --> 00:23:27.450
اذا ما الضابط بينهما؟ قال وكل من ادلت بغير والث فما لها حظ من الموارث. اذا ادلت ووصلت الى الميت بشخص لا يرث ليس من اصحاب الفروض وليس من اصحاب التعصيب. حينئذ نقول هذه جدة فاسدة

68
00:23:27.700 --> 00:23:48.700
غير صحيحة. لماذا؟ لانها لا لا ترث. وكل من ادلت من الجدات بغير وارثه. وهي كل من ادلت بذكر بين انثيين. هذا ضابطها. كل من ادلت بذكر بين انثيين فما لها فمالها فوقع في جوابها

69
00:23:49.050 --> 00:24:08.900
وقع في خبر المبتدأ ليست في جواب لا نقول مبتداه وهو من صيغ العموم حينئذ يستحسن ان تدخل الفاعة على على الخبر وكله هذا ضابط كل من ادلت من الجدات بغير وارثيه يعني وصلت الى الميت بغير شخص

70
00:24:08.900 --> 00:24:26.850
لا يرث فما لها حظ اي نصيب من الموارث فما لها حظ فليس لها فليس لها حظ من من اي من الامور الموروثة فهو جمع ميراث بمعنى بمعنى الموروث بمعنى الموروث

71
00:24:28.000 --> 00:24:47.650
قال الشارع هنا وكل من ادلت من الجدات بغير وارث كام ابي الام. ابو الام من الارحام من ذوي الارحام. فان ابا الام غير وارث ويعبر عنها بالتي تدلي بذكر بين انثيين. كلاهما مختلفان في الصيغة والمؤدى واحد. فما لها حظ من الموارد

72
00:24:47.650 --> 00:25:12.550
انها من ذوي الارحام فلا ترث الا عند من؟ قال بتوريث ذوي الارحام. ذوي الارحام او الحنابلة  في المذهب عندنا الضابط هنا لا يسقط الجدة الا الام لا يسقط الجدة الا الام. واما الاب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للائمة الثلاثة

73
00:25:13.050 --> 00:25:28.750
خلافا للائمة الثلاث. يعني ام الاب ترث مع الاب ثالث مع مع الاب. وام ابي الاب ترث مع الجد. لان اب الجد هذا آآ ابا الاب هو الجد. فترث معه ولا يحجبها. هذا يضاف الى

74
00:25:28.750 --> 00:25:53.700
ذكرناه هناك من  الاخوة الام الاخوة الام قلنا للقائد ان كل من ادلس كل من ادلى بوارث حينئذ حجبه هذه القاعدة استثنينا فيما سبق بالاتفاق الاخوة الام. لان لانهم ادلوا بالام ويرثون معها. يضاف اليه عند الحنابلة ها الجدة

75
00:25:53.700 --> 00:26:09.950
مع الاب والجدة مع مع الجد اللي هو ابو الاب نعم لا يسقط الجدة الا الام. الام هي التي تسقطها. واما الاب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلاف

76
00:26:09.950 --> 00:26:29.850
للائمة الثلاثة والجد الفاسدة هي جدة المدلية بذكر بين انثيين كام ابي الام. قال هنا فائدة عند الشارع حاصل القول ان الجدات عند الفراظيين على اربعة اقسام على اربعة اقسام. القسم الاول من ادلت بمحض اناث

77
00:26:30.200 --> 00:26:54.500
من ادلت بمحض اناث يعني باناث خلص ام ام ليس بينهم ذكر. ولا تنتهي بذكر. كام الام وامهاتها  بخلاف ما لو كان هناك ذكر بين الاناث. فانها لا ترث حينئذ. على هذا القسم القسم الاول من ادلت من محض الاناث. جدة تدلي

78
00:26:54.500 --> 00:27:20.450
الميت بمحض الاناث. ام امام الام وهلم جرا وان علونا. حينئذ نقول هذه السلسلة كلها اناث حينئذ ترث وهذه محل اجماع بين اهل العلم. ترث باجماع الائمة الاربعة ترثوا باجماع الائمة الاربعة لكن بهذا الشرط بمحض الاناث بخلاف ما لو كان هناك ذكر بين الاناث فانها لا ترث حينئذ

79
00:27:20.450 --> 00:27:37.950
القسم الثاني اذا القسم الاول لا خلاف فيه المجمع عليه اذا عرفته ييسر لك الامر كثيرا والقسم الثاني من الجدات من ادلت بمحض ذكور. بمحض ذكور يعني ذكور خلص ليس بينهم اناث كام الاب

80
00:27:38.350 --> 00:27:56.200
وام ابي الاب وام ابي ابي الاب. ذكر لك ثلاثة ثلاثة انواع انتبه ام الاب هذه وارثة بالاجماع وارثة بي بالاجماع. يعني اجماع الائمة الاربع لا خلاف فيه ان ام الاب وارثة

81
00:27:56.600 --> 00:28:19.350
واضح وام ابي وكذلك امهاتها. مدليات بمحض الاناث. يعني وان علونا. امي امي امي الاب امام الاب الى اخره. كلهن وارثات. بشرط الا يكون ثم فاصل بين الاناث بذكر واما الثانية وهي ام ابي الاب

82
00:28:19.450 --> 00:28:43.650
وهذه ترث عند الائمة الثلاثة عند الائمة ثلاثة. عند ابي حنيفة والشافعي واحمد. حتى المذهب عندنا. ترث خلافا للمالكية. فلا ترث عندهم ام ابي الاب هذه قلنا ترث عند الائمة الثلاثة ولا ترث عند المالكية. ومثلها في ذلك امهاتها المدليات باناس

83
00:28:43.650 --> 00:29:10.850
هذا النوع الثاني. الثالث ليس القسم الثاني. النوع الثالث في الجدات المذكورات والقسم الثاني ام ابي ابي الاب هذه ترث عند الشافعية والحنفية. دون المالكية لحنابلة. الحنابلة لا ترث وهكذا بمحض الذكور. يعني كامي ابي ابي. اذا القسم الثاني من ادلت بمحض ذكور يعني بذكور خلص. وذكر

84
00:29:10.850 --> 00:29:30.850
قاض ثلاث انواع لهذا القسم. ام الاب وترث باجماع ام ابي الاب ترث عند الثلاثة خلافا للمالكية. امي ابي ابي الاب هذه ترث عند الشافعية والحنفية دون المالكية والحنابلة. القسم الثالث من احوال الجدات من ادلت باناث الى

85
00:29:30.850 --> 00:29:51.050
ذكور يعني اناث والخاتمة بذكور اي لا باناث خلص ولا بذكور خلص. مثل ماذا؟ امي امي ابي. انظر ادلت باناث. ام ام الى ذكور اب كامي ام ابي وكام ابي

86
00:29:51.700 --> 00:30:09.250
نعم. وكام ام ابي اب وهكذا ام ام الاب هذه مجمع على ارثها. مجمع على ارثها وامي ام ابي اب. هذه وارثة عند غير المالكية. عند غير المالكية. يعني عند ثلاثة ترث

87
00:30:09.300 --> 00:30:29.300
الا الا المالكية القسم الرابع عكس الثالث يعني من ادلت بذكور الى اناث ام ابي الام. وهذه هي التي احترز عنها بقوله وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. يعني جد فاسدة

88
00:30:29.300 --> 00:30:54.400
ليس لها حظ من من الارث. وهي غير وارثة عندنا كالحنفية والمالكية والحنابلة الا على القول بتوريث ذوي الارحام. اذا هذه اربعة اقسام على ما ذكرناه باختلاف المذاهب الاربعة سيأتي خلاصة المذهب ان شاء الله تعالى. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي

89
00:30:54.400 --> 00:31:08.950
حاسبي هذا البيت لو جعله فيما يتعلق به قوله فسسوا بينهن بالسوية في القسمة العادية الشرعية. وتسقط البعد لانه متعلق به جدات اذا كن من جهة واحدة من جهة الام فقط

90
00:31:09.250 --> 00:31:34.300
واجتمعنا ليس في درجة واحدة احداهما قربى والثانية بعدة اذا البعدة تسقط بالقربى هذا الذي عانى هنا وتسقط البعد يعني من الورثة الجد البعدة بذات القرب وتسقط من الورثة البعدة هذه صفة لموصوف محذوفة هي الجدة البعدة وتسقط الجدة البعدة بذات القرب يعني

91
00:31:34.300 --> 00:32:00.000
جدتي صاحبة قرب ذات بمعنى صاحبة سواء كانتا من جهة الام كام ام وامها اتفاقا لانها مدية بها بام الام فتسقط بها او كانتا من جهة الاب والبعد مدلية بالقربى كام اب وامها اتفاقا ايضا. لانها ادلت بها فتسقط بها. او كانتا من جهة الاب والبعد لا تدلي

92
00:32:00.000 --> 00:32:18.100
بالقربى كام الاب وام ابي الاب على الاصح المنصوص بزوائد الروضة. اذا وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى عند الثلاثة لا اشكال فيها اتفاقا. وانما في المذهب الاولى يعني الخلاف عند الشافعية

93
00:32:18.150 --> 00:32:38.150
واما عند الحنابلة قولا واحدا انها تسقط. وكذلك عند المالكية وعند الحنفية. وانما في المذهب الاولى يعني في القول الاول عند الشافعية لان في هذه المسألة قولين تسقط لا تسقط. والمرجح عندهم انها تسقط وفاقا للثلاثة. اذا قوله في المذهب

94
00:32:38.150 --> 00:32:59.400
اولى يعني في القول الارجح عند الشافعية. واما عند الائمة الثلاثة فمحل وفاق لا خلاف بينهم في ان البعدة تسقط بذات القرب وهذا فيما اذا كان من جهة واحدة. ان قرب كل جهة تحجب بعداها. هذا الضابط في باب الفرائض. قرب كل جهة

95
00:32:59.400 --> 00:33:22.300
اعجبوا بعداها واما الوجه الثاني عندهم انها لا تحجبها بل يشتركان في السدس. يشتركان في السدس لانها يعني ايه قال هنا انها لا تحجبها اي بعدم ادلائها بها بل يشتركان في السدس. في المذهب الاولى يعني الارجح المفتى به في بعض هذه المسائل

96
00:33:22.300 --> 00:33:37.300
واما في بعضها فاتفاقا فتسقط البعد بالقربى اتفاقا. كما قررت لك جريان الخلاف في هذه المسائل باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. فقل لي حسبي فقل لي حسبي يعني ايه يكفي

97
00:33:38.300 --> 00:34:01.150
لانه استشعر انه اطال في هذا الباب ويكفي هذه المسائل فقل ايها الناظر في هذا النظم لحسبي يعني يكفيني ما حصل من ذكر المسائل في اصحاب الفروض او في تحسب اسم بمعنى اسم فعل بمعنى يكفي. بمعنى يكفي. ففيما ذكرته لي كفاية للمبتدئ

98
00:34:01.250 --> 00:34:16.650
ولا يقصر عن افادة المنتهي. ومن اراد التبحر في ذلك وعليه بالكتب المطولة. وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض موظي وقد تناهت قبل التحقيق تناهت تفاعلون ليس على بابه

99
00:34:16.800 --> 00:34:38.600
كما اشار الشارح الى ذلك بقوله اي انتهت تناهت يعني بلغت الغاية في النهاية ليس هذا المراد. انما المراد انها انتهت وقد تناهت قسمة الفروض اي ما يؤخذ منه قسمة الفروض. قسمة الفروض. فالذي انتهى بيان بيان الفروض ومستحقيها

100
00:34:38.600 --> 00:34:58.600
قسمة الفروض. قسمة الفروض هذا يكون عملية. وانما بيان الفروض وبيان مستحقي الفروض هو الذي انتهى. فمراده قسمة اي ما يؤخذ منه قسمة الفروض وهو معرفة من يرث ومن لا يرث معرفة الفروض واصحابها الى اخره. هذا الذي يكون اصلا ثم بعد

101
00:34:58.600 --> 00:35:18.600
ذلك تقسم هذا كم لهو وهذا كم؟ له. اذا قسمة الفروض اي ما يؤخذ منه قسمة الفروض. حال كونها من غير اشكال. يعني من غير التباس يقال اشكل الامر التبس ولا غموض هذا لازم لما قبله غمض الشيء والكلام غموضا خفيا يعني من غير التباس

102
00:35:18.600 --> 00:35:36.000
من غير خفاء وقد تناهت قسمة الفروض اي انتهت من غير اشكال ولا ولا غموض وهو كذلك لان الرحابية من المنظومات الواضحة البين التي لا تحتاج الى كثرة كلامه. من يرث من الجدات عند الحنابلة ثلاثة

103
00:35:36.400 --> 00:35:55.750
من يرث من الجدات عند الحنابلة ثلاثة فقط الاولى ام الام وان علت بمحض الاناث اما الام وان علت بمحض الاناث. وقلنا هذا مجمع على توريثها. الثانية ام الاب كذلك. يعني وان علت بمحض

104
00:35:55.750 --> 00:36:21.350
الاناث وهذه مجمع على توريثها ثالثة ام ابي الاب ام ابي الاب عند الحنابلة غير هذه الثلاثة لا ترث فقط وهذا هو ظاهر السنة ان غير هذه الثلاثة لا يرثن البتة وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما ام ابي ام فانها من ذوي الارحام

105
00:36:21.500 --> 00:36:46.700
وكذا كل جدة تدلي بغير وارث اجماعا كل جدة تدلي بغير وارث اجماعا لا ترث. لا لا ترث. واما ام ابي ام فانها من ذوي الارحام عام الخلاف في ذوي الارحام هذا معلوم. ولا خلاف بين العلماء في توريث ام الام وام الاب وانما الخلاف في الثالث فقط. وهي

106
00:36:46.700 --> 00:37:05.850
ام ابي الاب الصحيح انها انها ترث. ودليل الحصن في الثلاثة لماذا حصرن فيه؟ بثلاثة. ما رواه سعيد في سنن عن ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات

107
00:37:06.250 --> 00:37:26.250
قول ثلاث يدل على ماذا؟ على الحصر يدل على على الحصر ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام اما الام هذه واحدة. ام الاب وام ابي الاب. ثنتين مين؟ قبل الاب

108
00:37:27.200 --> 00:37:47.250
واخرجه ابو عبيدة الدارقطني قال في الارواء واسناده صحيح مرسل اسناد صحيح مرسل. واخرجه البيهقي هو مرسل لا. والمرسل مختلف فيه لكن عند كثير من الاوائل السلف انه معمول به قبل وجود فتنة الكذب ونحو ذلك. لكن يؤيده

109
00:37:47.750 --> 00:38:10.100
الاجماع الاتي واخرج البيهقي من موصل الحسن البصري ايضا. قال الحافظ يعني اخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري ايضا. اذا من موصل ابراهيم النخعي ومن مرسل الحسن البصري ان ان الوارثات من الجدات ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر البيهقي عن محمد بن

110
00:38:10.100 --> 00:38:25.750
نصر انه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. ما هو ذلك؟ انه لا يرث الا ثلاث جدات. ام الام وام الاب وام ابي الاب

111
00:38:25.750 --> 00:38:38.450
الا ما روي عن سعد ابن ابي وقاص انه انكر ذلك ولا يصح اسناده عنه. يعني ما روي من كارث سعد ابن ابي وقاص لا يثبت عنه البتة. فالمذهب عندنا

112
00:38:38.500 --> 00:38:58.500
يرث الجدات الثلاث وان علونا امومة السدس. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يرث غير لا تجدات ولا يرث غير ثلاث جدات. ام الام وام الاب وام ابي الاب. وان علونا امومة وابوة

113
00:38:58.500 --> 00:39:20.200
الا المدلية بغير وارث كام ابي الام. ووجه الاستدلال من الاثر السابق قوله ورث ثلاث جدات وقال كذلك في الاثر كانوا يورثون ثلاث جدات. فدل على التحديد بثلاث وانه لا يرث اكثر منهن. وان المدلي

114
00:39:20.200 --> 00:39:33.650
ابي باب بين امين غير وارثة من ادلت باب بين امين يعني بين انثيين ذكر بين انثيين هذه ليست ليست وارثة ونص عليها الناظر كل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من

115
00:39:33.650 --> 00:39:59.050
حالات الجدة ترخيصا لما سبق قلنا هذا في المذهب ان انفردت واحدة من الثلاث اخذت السدس كاملا بلا نزاع اذا لم يكن ثم ام ان وجدت الام عجبتها ان انفردت واحدة. يعني لم يوجد الا جدة واحدة ام الام. او ام الاب او ام ابي الاب. حينئذ انفردت اخذت السدس. الا اذا ولدت

116
00:39:59.050 --> 00:40:26.050
الام فتحجبها ان وجدت الامة باذن الله لا ترث. وان اجتمع اثنتان او ثلاث اثنتان او ثلاث فننظر فاما ان يتحاذين بمعنى ان يتساوين في درجة القرب من الميت كامي ام وامي ام اب وام ابي اب. انظر كلهن في درجة واحدة ثلاث ثلاث يعني تعود الدرجة تعرف تعود

117
00:40:26.050 --> 00:40:51.400
كم بين ثلاث ام ام ابي. ثلاث ام ابي اب. تقول هؤلاء استوينا فيه ها لا في الدرجة حينئذ الحكم يأخذن السدس يشتركن في السدس كاملا. يعني السدس بينهن بالسوية كما ذكره الناظم. او تساوين في درجة البعد من الميت

118
00:40:51.450 --> 00:41:12.550
والسوس بينهن لخبر قضى للجدتين في الميراث بالسدس. وقيس الاكثر منه ما عليهما. ولعدم المرجح لاحداهن على الاخرى ولانهن ذوات عدد واستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات. جاء النص بالزوجة والزوجات مثلهن. وكذلك الجدات اذا كان

119
00:41:12.550 --> 00:41:30.500
اذا كنا وارثات وكل واحدة منهن حينئذ تستحق تطلب السدس. لكن لم لما لم تكن منفردة حينئذ تشرك مع غيرها وان لم يتساوين فمن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا

120
00:41:31.150 --> 00:41:52.550
من قربت من الجدات فسلس لها وحدها مطلقا. سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب لانهن امهات يرثن واحدا من جهة واحدة فاذا اجتمعنا فالميراث لاقربهن كالاباء والابناء والاخوة. وتسقط البعد من كل

121
00:41:52.550 --> 00:42:12.550
جهة بالقربى سواء كانت القربى من جهة الام والبعد من جهة الاب او بالعكس. اذا هذا هو المذهب دون تفصيل على ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من بيان ما يتعلق الارث او النوع الاول وهو الفرض

122
00:42:12.550 --> 00:42:33.700
واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. بين لك الفرض واصحابه ثم انتقل الى بيان النوع الثاني وهو فقال باب التعصيب لما انهى الكلام على الفروض ومستحقيها شرع في بيان العصبات فقال باب التعصيب باب التعصيب اي

123
00:42:33.700 --> 00:42:56.850
هذا باب بيان التعصيب. وما يتعلق به من حيث التعريف ومن حيث الاحكام التعصيم مصدر عصب يعصب تعصيبا. عصب يعصب تعصيبا. لانه فعل وفعل كلم يكلم تكليما علم يعلم تعليما. اذا التعصيب هذا مصدر. التعصيب مصدر

124
00:42:56.900 --> 00:43:17.400
وعصب بتشديد الصاد فعل يعصب تعصيبا. تعصيبا هذا لا حاجة اليه ان يذكره الشارع. لانه هو المحدث عنه كان الاولى حذفه. فهو عاصب. فهو عاصم هل اتفقا عصب يعصب تعصيبا فهو عاصم

125
00:43:18.750 --> 00:43:39.350
ها فهو عاصب يتفق فهو معصب. نعم احسنت هذا الذي يتفق لكن عاصم هذا مصدر عصبك ضربا او عاصمة او ان كان هذا المشهور على السنة الفرضيين ويقول عاصم عاصم

126
00:43:39.400 --> 00:43:57.900
ويقول من باب التعصيب حينئذ اخذوا التعصيم من عصب. واخذوا عاص من عصبا. هذا لا اشكال فيه لكن قوله فهو عاصم قد يوحي او يشير الى انه عاصم اسم فاعل مأخوذ من عصبة ليس الامر كذلك. بل هو

127
00:43:57.900 --> 00:44:20.350
من هو معاصي فهو عاصم بيان لاسم الفاعل. وكان حق التعبير معصب لانه هو لانه هو اسم فاعل لعصبه واما عاصف فهو اسم فاعل لعصبك ضرب. ضرب عاصم. مثل قتلة فهو قاتل وضرب فهو ضارب. عصب فهو عاصم

128
00:44:20.350 --> 00:44:37.050
اما مكلم ومعلم ومعصب هذا له لفعالة. يأتي على وزنه مفعل. على وزن مفعل لانه من غير ثلاثي كل ما كان ليس اصله ثلاثيا حينئذ يأتي على مفعل هذا هو الاصل

129
00:44:37.500 --> 00:45:00.950
ويجمع العاصم على عصبة عاصم فاعل يجمع على عصبة هذا يبين لك اصطلاحات الفرضيين يجمع العاصم على عصبة مثل المطالبة طالب طلبة عاصمة عصبة والعصبة جمع يجمع كذلك على عصبات. فعصبات جمع الجمع مثل قصبة وقصبات

130
00:45:01.200 --> 00:45:16.550
وجمع جمع هذا سماع ليس قياسيا. الجمع الاول عصبة. هذا لا اشكال فيه انه قياسي. واما جمع الجمع كله في باب في لسان عارة وكله سماء يعني ليس له ضوابط. بل قيل بان جمع التكسير كله

131
00:45:17.300 --> 00:45:35.450
سماعي وقيل بعضه قياسي. ثم اختلفوا فيه على كلام طويل عريض. ويجمع العصبة وهو جمع على عصبات. كقصبة وقصبات وعصبات جمع جمع الجمع. ويسمى بالعصبة الواحد وغيره. يقال زيد عصبة

132
00:45:35.450 --> 00:45:59.350
والزيدان عصبة والزيدون عصبة. واحد مثل قولك زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل هل بينهما فرق ها نعم بينهما فرق. زيد عدل زيدان عدل مصدر. والمصدر يخبر به عن الواحد والاثنين والجمع. واما عصا ما قلنا هذا جمع

133
00:45:59.700 --> 00:46:23.050
فكيف يستوي؟ هذا قد يقال بان له استعمالين. يعني ثم تعارض بينما بدأ به الشارح وبين قوله الاخير. ويسمى بالعاصب الواحد وغيره. يعني يطلق على الواحد عصبة فيقال زيد عصبة وعلى الاثنين زيدان عصبة وعلى الجمع يقال الزيدون عصبة كما تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدان

134
00:46:23.050 --> 00:46:41.350
دون عدلا وظاهر هذا انه الجنس افرادي وهذا يخالف قوله ما سبق انه جمع لعاص الا ان يقال ان فيه استعمالين يستعمل جمعا ويستعمل الجنس افرادا. اذا ليس هو السابق. وانما هكذا ابتداء عصبا

135
00:46:41.600 --> 00:47:00.700
نوعان عصبة جمع لعاصب وعصبة اسم جنس افرادي. من اجل ان يصح التعبير. لان الذي يخبر به عن الواحد والاثنين والجمع يستوي اللفظ دون تغيير له بالحاق علامة التثنية او الحاق علامة جمع هو اسم الجنس الافراد

136
00:47:00.850 --> 00:47:17.200
واما الذي يكون جمعا فلا لا يصح هذا. ولما تقول زيد عصبة والزيدان عصبتان والزيدون عصبات. هذا الذي يناسبه اما اتحاد اللفظ حينئذ لابد ان يكون اسم جنس افراد. اذا عاصب له استعمالان. جمع

137
00:47:17.350 --> 00:47:34.800
وليس بجمع وهذا لا اشكال فيه مثل فلك يكون جمعا ويكون مفردا والامر واضح وقفل ونحوها قفل وقفل لا قفل هذا مفرد وقفل ها جمع ثم يتحدان ذا خفف الثاني

138
00:47:34.900 --> 00:47:57.700
ينظروا فيه والعصبة في اللغة قرابة الرجل لابيه. قرابة الرجل لابيه. العصبة عرفنا انه اسم لذوات وقرابة في الاصل انها مصدر فهي معنى. حينئذ لا يصح الاخبار عن المبتدأ المعنى

139
00:47:57.750 --> 00:48:21.750
اي ذوو قرابة الرجل. فلابد من حذف مضاعف العصبة لغة قرابة الرجل ذوو قرابة الرجل. لابد من الاتيان بذو وجمعها اي ذوو قرابة الرجل فهو على تقدير مضاف ليصح الاخبار به عن العصبة. فان القرابة معنى من المعاني والعصبة اسم للذوات فلا

140
00:48:21.750 --> 00:48:41.750
يصح الاخبار الا بتقدير هذا المضاف ويصح ان تكون القرابة بمعنى الاقارب وحينئذ اتحداه من حيث اطلاقه على على الزواج. اذا القرابة مصدر ولا يصح الاخبار به عن الذوات وهو العصبة. حينئذ لابد من حذف مضاف ذوو قرابة او نجعل القرابة هنا ليس المراد بها المصدر

141
00:48:41.750 --> 00:49:04.650
انما اطلق اريد بها الاقارب وهما وهم ذوات. قرابة الرجل قرابة الرجل لابيه لابيه هذا تقييد. احترازا من قرابة الرجل لامه فانه ليس عصبات وانما هو خاص بالرجل. اي دون امه لظعف قرابتها حيث ادلوا برحم انثى. وايظا الغالب

142
00:49:04.650 --> 00:49:23.050
من قبيلة اخرى من قبيلة اخرى منفكة عن الميت. اذا العصب في اللغة قرابة الرجل لابيه. سموا بها يعني سموا سمي اقارب الرجل بالعصبة لانهم عصبوا به اي احاطوا به

143
00:49:23.100 --> 00:49:41.450
العاصمة حينئذ مأخوذة من من العصب بمعنى الاحاطة. بمعنى الاحاطة وعصب بمعنى احاطه يتعدى بالباء وبمعنى شدة يتعدى بنفسه وكل ما استدار حول شيء فقد عصب به اي احاط به

144
00:49:41.550 --> 00:50:02.150
ومنه العصائب اي العمائم. يعني منه من العصب بمعنى الاحاطة العصائب اي العمائم. سميت بذلك لاحاطتها بالرأس وقيل سموا بها يعني بهذا اللفظ اقارب الرجل بالعاصمة لتقوي بعضهم ببعض يعني بعض الاقارب يتقوى البعض

145
00:50:02.150 --> 00:50:23.350
على القديم من العصب وهو الشد والمنع وبعضهم يشد بعضا. يقال عصبت الشيء عصبا شددته. والرأس بالعمامة شددته. ومن العصابة يشد الرأس بها او يشد الرأس بها وقيل غير ذلك. اذا لماذا سموا عصبا؟ فيه قولان. اما من الاحاطة من

146
00:50:23.350 --> 00:50:47.500
من معنى الاحاط لانهم احاطوا الميت او مأخوذ من الشد والمنع. ومدار هذه المادة وهي العين والصاد والباء على الشد والقوة والاحاطة وكلها لا مانع ان يقال بانهم سموا عصبة لي لهذه المعاني. لهذه المعاني. اذا عرف المصنفون الشارح العصب لغة

147
00:50:47.500 --> 00:51:05.850
القرابة الرجل لابيه. قرابة الرجل لابيه. اورد على هذا اعترض على هذا التعريب بان فيه قصور لان فيه قصورا لانه لا يشمل الاباء ولا الابناء مع ان الاحاطة لا تتم الا بهم فالابناء من تحت والاباء من فوق والاخوة

148
00:51:05.850 --> 00:51:22.800
اخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم في الجوانب القريبة والبعيدة. الجوانب القريبة والبعيدة. ولذلك قيل العصبة تعريف اخر من يرث بلا تقدير. من يرث بلا بلا تقدير. لان الارث على نوعين ارث بالفرظ

149
00:51:23.200 --> 00:51:45.450
وهو مقدر وارث بالتعصيب وهو غير غير مقدر. وهذان الحدان مذكوران في كتب الفرائض وكل من عرف التعصيب في حده خلل والاولى ان يعد. فيقال العصب او من يرث بالعصبة ثلاثة اقسام. النوع الاول وهم كذا وكذا والنوع الثاني وهم كذا

150
00:51:45.450 --> 00:52:04.350
ولذلك قال قائل وليس يخلو حده من نقدي فينبغي تعريفه بالعاد وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد. فيقال عصب بالنفس اثنى عشر والعصب بالغير والعصب مع مع الغير. واما محاولة

151
00:52:04.350 --> 00:52:30.100
تضع له تعريف وهذا لا لا يصل منه اعتراض والعصبة اصطلاحا قال الناظم هنا وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب هذا تقدمة. فكل من احرز كل المال من القرابة او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العمر

152
00:52:30.100 --> 00:52:56.200
المفضلة وحق وحق يجوز فيه الوجه حقا بالفتح اي وجب صناعة فحق بفتح الحاء مبنيا للفاعل بمعنى وجب بمعنى وجب حق الشيء يحق اي وجبة حق يحق من باب ضرب يضرب. اي وجب وانما وجب صناعة ان نشرع في التعصيب. لماذا؟ لان العالم

153
00:52:56.200 --> 00:53:15.450
عند الفرضيين جرت بذلك يقسمون الارث الى نوعين واعلم بان الارث نوعان ثم يشرعون في الفرض ثم بعد انتهاء من الفرض يبدأون في التعاصي حينئذ صار الواجب هنا الواجب صناعته. كما نذكره في مقدمات البسملة وغيرها

154
00:53:16.800 --> 00:53:36.800
وانما وجب صناعة ان نشرع في التعصيب لان العادة جرت بذلك. بذكر التعصيب بعد ذكر فروظ. ويصح ان يقرأ بظم الحاء مبنيا للمفعول لانه يستعمل متعديا فيصح بناؤه للمفعول كما في قول النحاف تقدير زيد ابوك عطوفا اي يحقه عطوفا. اذا يجوز فيه الوجه

155
00:53:36.800 --> 00:53:56.200
حقا حقا ولا اشكال فيه. ان نشرعه انه ما دخلت عليه تأويل مصدر فاعل او نائب فاعل. اذا قيل حقا واذا قيل حقا فهو فهو فاعل. ان نشرع ونبدأ في التعصيب. يعني في بيان التعصيب

156
00:53:56.500 --> 00:54:15.200
حينئذ نكون على حذف مضاف في بيان ذي التعصيب في بيان ذي ذي التعصيب يعني اصحاب الارث بالتعصيب ولذلك قال في الارث به وعليه ففي النظم توسع بحذف الجار مع مع الباء به حذفها

157
00:54:15.400 --> 00:54:33.450
بكل قول موجز مصيب نشرع بكل نشرع بكله. اذا بكل جاره مجروم متعلق بقوله نشرع. بكل هل الاستغراق هنا مراد؟ بمعنى انه لا يترك شيئا البتة او عرفي يعني بالمجموع

158
00:54:33.500 --> 00:54:53.500
لا شك انه انه الثاني. حينئذ الاستغراق هنا الذي افادته كل استغراق عرفي. لانه بحسب ما تيسر له بحسب ما تيسر والا في الاستغراق الحقيقي غير غير ممكن. بكل قول قول مصدر بمعنى مقول بمعنى اسم المفعول بكل مقول تيسر له

159
00:54:53.500 --> 00:55:17.250
حينئذ نجعل الكلية هنا عرفية لا لا حقيقية. وصف هذا القول بانه موجز بفتح الجيم اي موجز فيه او من باب الحث والايصال. من باب الحث والايصال ويصح كسر الجيم موجز على انه اسم فاعل. لكن يكون الاسناد مجازيا اي من موجز. نعم. قول

160
00:55:17.250 --> 00:55:39.450
صاحبه موجز صاحبه. يعني الصاحب هو الذي يوجس. واما موجز فهو وصف للقول. وموجز بالكسر فهو وصف للناظم نفسه والموجز المراد به المختصر. وهذا بناء على ان الايجاز والاختصار مترادفان كما سبق في اول النظر. مصيبي مصيبي اسم فاعل من اصابه

161
00:55:39.450 --> 00:56:03.600
واصله مسود بوزن مكرم نقلت حركة الواو للساكن قبلها ثم قلبت الواو ياء لسكونها اثر كسرة مصيب من الصواب ضد الخطأ ولذا قال ليس بخطأ ليس ليس بخطأ. فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي. فكل يعني اذا اردت بيان العصب

162
00:56:03.600 --> 00:56:21.750
فاقول كل من حينئذ تكون الفه فصيحة. والفاء فاء فصيحة. ويصح ان تكون استئنافية. قاله البيجوري. واعترض ائتيا بالتعريف هنا لانه اراد ان يعرف العصا باصطلاحه جاء بكل ومعلوم ان كل ليست من

163
00:56:22.550 --> 00:56:37.150
لا تدخل الحدود لان الحدود يراد بها الماهية قل ما هي تكون في الذهن؟ وكل تكون لضبط الافراد والافراد يكونوا في الخارج. وكيف يعرف ما في الذهن بشيء في الخارج؟ هذا فيه اعتراض. واعترض

164
00:56:37.150 --> 00:56:58.750
بان التعريف لبيان الماهية وكل الافراد. فلا يصح الاتيان بها في التعريف. واجيب بانه ضابط لا تعريف. كل ما صدر بلفظ قل فهو ضابط وهذا ضابط نفسه كل ما صدر بلفظ كل فهو ظابط. اذا ظابط كل ما صدر بلفظ كل فهو ظابط

165
00:56:58.800 --> 00:57:17.800
واضح وليس بي ليس بتعريف. ولذلك يسمى بعض الكتب الكليات. وليست من القواعد كما سبق في شرح الفرائض واجيب بانه ضابط لا تعريف. وقيل التعريف ما بعد كل. نعم اجاب بعضهم بان التعريف يقول ما بعد كل. وانما دخلت عليه للدلالة على ان التعريف

166
00:57:17.800 --> 00:57:36.100
محيط بافراد المعرف لانها مفيدة للاحاطة. فتدل على انه لم يخرج عن هذا التعريف شيء من افراد المعرف فكل من احرز كل من كل مضاف ومن وكل من كل مضاف ومن مضاف اليه. كل مبتدأ

167
00:57:36.500 --> 00:57:58.400
اين خبره احسنت البيت الثاني البيت الثاني فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له. الى هنا انتهى  فهو اخو العصوبة المفضلة. جملة هنا

168
00:57:58.450 --> 00:58:20.450
وهو اخو العصوبة المفضلة. حينئذ يكون جوابا المبتدأ والفاء وقع في  فكل من احرز احرز يعني حاز بمعنى جمع احرز كل المال كل المال. وهذا التعريف انما يصدق على العصبة بالنفس. لان هو الذي يصدق عليه انه اذا انفرد جمع

169
00:58:20.450 --> 00:58:37.300
كل المال اخذ كل كل المال. ولذلك قيده الشالحون عند الانفراد عند عند الانفراد. فكل من جمع واحرز وحاز كل المال عند الانفراد عن الفروض يعني لا يكون ثم صاحب فرض معه

170
00:58:37.550 --> 00:58:54.800
اذا لم يكن من الورثة الا ابن فقط. نقول الابن هذا ليس من اصحاب الفروض التي سبقت معنا. حينئذ يحوز كل المال يقول هذا عصبة بي بالنفس. بين من احرز من القرابات او الموالي. لان العصب

171
00:58:55.400 --> 00:59:14.500
نوعان عصبة بنسب وعصبة بسبب. الاول منه القرابات. والثاني الذي هو بسبب الموالي. جمع مولى كما سبق معنا ان المعتق وكذلك المعتقة ممن يرث بسبب وهو ها العتق ماذا قال

172
00:59:15.950 --> 00:59:51.850
ها  بالاسباب كل يفيد ربه الميراث   نكاح وولاء ونسب. ضيعتم ليش نكاح هذا السبب الاول وولاء هذا الثاني. هذا الثاني. اذا يرث بسبب هو هو الولاء اذا قوله من القرابات هذا بيان لمن احرزه. بانه يرث بالعصبة وهو من القرابات. او من الموالي

173
00:59:51.850 --> 01:00:12.150
يعني بسببه بي بسببه. قوله القرابات قيل ليس بعربي ليس بعربي لانه جمع قرابة. وهي في الاصل مصدر ولا يثنى ولا يجمع. المصدر لا يثنى ولا يجمع. ما عدلان وعدول هذا الاصل فيه الا اذا اول

174
01:00:12.400 --> 01:00:30.900
اذا اول باسم الفاعل جمع. اذا اول باسم المفعول جمع. واما باعتباره مصدر كما هو للدلالة على المعنى فلا يثنى ولا يجمع ولا يثنى ولا ولا يجمع. حينئذ قرابات جمع قرابة. وقلنا قرابة هذا مصدر. والمصدر لا يثنى ولا يجمع. كيف جمع؟ قالوا هذا ليس ليس بعربي

175
01:00:30.900 --> 01:00:50.900
الا اذا تنوع لانواع صح جمعه حينئذ نقول هذا عربي وصحة تنوعه  صح جمعه واجيب بان القرابة انواع فلذلك جمعت نعم هو هذا وبان محل المنع اذا بقي المصدر على مصدريته

176
01:00:50.900 --> 01:01:10.900
ماهون بمعنى اسم الفاعل فالقرابة بمعنى القريب والقرابات بمعنى الاقارب نعم المصدر على معناه يعني بالدلالة على المصدرية لا يثنى ولكن اذا ضمن معنى شيء اخر او فسر اول بشيء اخر كسب فاعل اسم مفعول. حينئذ جمع ومنه منه القرابة. من القرابات جمع

177
01:01:10.900 --> 01:01:36.900
الاقارب لذلك قال الشاعر هكذا او الموالي من المعتقين وعصبتهم اجماعا وهذا محل اجماع ان العصب بالنفس قد يكون بنسب وقد يكون بسبب لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ان لم يكن لها ولد. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. بمعنى ماذا

178
01:01:36.900 --> 01:02:00.600
هو يعود على الاخ. يرثها ان لم يكن لها ولد. قالوا غير الاخ كالاخ. يعني من باب من باب القياس. من باب باب القياس. وهذه الاية استدل بها اهل العلم واجمعوا على مدلولها. ولذلك قال اجماعا لقوله تعالى قوله تعالى هذا بيان لمستند الاجماع. ليس هو دليل اخر من حيث

179
01:02:00.600 --> 01:02:16.650
هو انما هو اجماع لمدلول الاية. فورث في هذه الاية الاخ جميع مال الاخت ان لم يكن لها ولد ان لم يكن لها ولد حينئذ ورث الاخ كلما للاخت. وهذا هو حقيقة

180
01:02:16.800 --> 01:02:38.950
التعصي بانه احرز كل المال اذا لم يكن ثم وارث. ان لم يكن لها ولد. والابن وابنه والاب والجد اولى من الاخ لقرابتهم وقيس عليه بنو الاخوة والاعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. وهذا كله مجمع عليه. يعني منهم من نص النص

181
01:02:38.950 --> 01:02:58.950
عليه دليل ومنهم من الحق بي بالقياس ثم القياس مجمع عليه. اذا هذا جزء من العصبة بان من احرز كل المال من القرابات او الموالي عند انفراده. بمعنى اذا لم يكن ثم صاحب فرض فهو عاصم. او كان ما يفضل

182
01:02:58.950 --> 01:03:05.750
بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين