﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث في بيان ما يتعلق باب الجد والاخوة

2
00:00:30.400 --> 00:00:46.200
قد قال بعض من هذا الباب متعلق بباب الحجب ولكن لكثرة مسائله انما افردت به بباب خاص. باب الجد والاخوة كما ذكرنا فيهم قولان لاهل العلم منهم من رأى ان الجد على الاصل يحجب الاخوة

3
00:00:46.400 --> 00:01:00.200
ذكر لنا هذا مذهب اكثر الصحابة من نقل البخاري رحمه الله تعالى انه لم يذكر احد خالف ابا بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك والصحابة متوافرون. هذا حكاية اجماع

4
00:01:00.200 --> 00:01:17.850
ان الجد يحجب الاخوة ثم حدث بعد ذلك خلاف اجتهد زيد كذلك علي لذلك ابن مسعود ثم اختلفوا اتفقوا على ان الجد لا يحجب الاخوة ثم اختلفوا في كيفية توريث الاخوة مع مع الجد

5
00:01:18.500 --> 00:01:41.700
ولكل واحد منهم مذهب خاص يختص به. ولكن الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد اختاروا مذهب زيد ابن ثابت والحنفية مضوا على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قلنا هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان الجد يحجب الاخوة

6
00:01:42.200 --> 00:02:02.200
وان الاجتهاد هذا مقابل لي للنص. صواب ان الجد يطلق عليه اب في الشرع. ذكرنا بعض الايات. والحديث واضح بين وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر ولا شك ان الجد اولى منه من الاخ

7
00:02:02.200 --> 00:02:22.200
هذا حديث نص فيه في محل النزاع عن اذ لا اجتهاد معه مع النص ولكثرة ما يكون في هذا القول من اضطراب والاختلاف يدل على ان القول هذا مصادم لي لما ذكرناه. قال الناظم رحمه الله تعالى واعلم بان جد ذو احوال

8
00:02:22.200 --> 00:02:44.550
عنهن على التوالي يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازلة ان لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بايضاح عن السفهام. ذكرنا ان الجد مع الاخوة له حالان

9
00:02:44.700 --> 00:03:01.200
اما ان يكون معه احد صنفيه واما ان يجتمعا معه وعلى كل لمة ان يكون معهم صاحب فرض او لا. فالقسمة رباعية من حيث هي من حيث هي. واما باعتبار ما يترتب عليها من الاحكام فتأثير

10
00:03:01.200 --> 00:03:15.750
صاحب الفرض يكون فيما اذا كان مع الجد احد الصنفين. واما اذا اجتمع معه صنفان فلا يظر. لا فرق بين مسألتين. سواء كان معه صاحب فرض او لا وانما تأثير وجود صاحب الفرض انما يكون مع الجد

11
00:03:16.350 --> 00:03:36.350
اذا وجد معه احد الصنفين اما الاخوة الاشقاء واما الاخوة اذا اجتمعوا فلا فرق بين بين المسألتين. قوله واعلم بان الجد ذو احوال يعني صاحب احوال صاحب صفات او صاحب اه مسائل مختلفة باختلاف الاعتبارات. والاعتبارات التي ينظر فيها في احوال

12
00:03:36.350 --> 00:03:55.900
يوجد اربعة كما ذكرها الشارع باعتبار ان اهل الفرظ معهم وجودا وعدما هذا حلال يعني جد واخوة ومعهم صاحب فرض. هذي حال وجد واخوة وليس معهم صاحب فرض. كم؟ هذان حلال. اذا باعتبار

13
00:03:55.900 --> 00:04:12.700
وجود صاحب الفرض مع الجد والاخوة وعدم وجود نوعان. قسمان فالجد يختلف حينئذ اذا كان معه احد الصنفين دون الصنف الاخر وباعتبار ما له من المقاسمة والثلث وغيرهما سدس وثلث الباقي خمسة احوال

14
00:04:13.450 --> 00:04:33.450
لانه اذا كان معه صاحب فرض لانه اذا كان معه احد الصنفين اما الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب حينئذ ينظر فيه ان كان معهم صاحب فرض فله خير ثلاثة امور. اما ثلث الباقي واما سدس جميع المال واما المقاسمة. هذي ثلاثة من حيث

15
00:04:33.450 --> 00:04:54.100
حيث الاصول المجمل العام. وان لم يكن معه صاحب فرض حينئذ له خير الامرين. اما المقاسمة واما ثلث جميع المال فالجد له اربعة احوال. اما ان يرث بالمقاسمة وجوبا واما ان يكون له سدس جميع المال. واما ان يكون له ثلث

16
00:04:54.100 --> 00:05:13.100
المال واما ان يكون له ثلث الباقي هذا اربعة احوال لابد ان يرث لا يسقط البتة لابد ان يرث في واحد من هذه الامور الاربعة الذي يكون اوفر نصيبا هو الذي يرث به. هو الذي تعين. اذا كان المقاسمة اكثر من السدس جميع المال او ثلث الباقي او ثلث

17
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
جميع المال حينئذ يرث بالمقاسمة. وان كان ثلث جميع المال اكثر واوفر حظ حينئذ يرث به. اذا الاحوال اربعة من حيث ما يرث به الجد مطلقا من حيث هو جد ولا يسقط البتة والنظر فيه حينئذ يكون من هذه الجهات الاربعة والاوفر حظا هو الذي يرث به سواء سمي

18
00:05:34.050 --> 00:05:46.950
هي تعصيبا او سمي فرضا فالخلاف بينهم وارد. وكما ذكرنا ان الصحيح ان الجد يسقط الاخوة وحينئذ لا اشكال. فيكون الباب من اصله ساقط وليس به هذا التفصيل الذي يذكرونه

19
00:05:47.050 --> 00:06:11.200
اذا خمسة احوال له باعتبار من يرث معه بالمقاسمة او الثلث الى اخره خمسة احوال. اما المقاسمة واما ثلث الباقي هذا فيما اذا كان معه. فيما اذا لم يكن معه صاحب فرض حالان وثلاثة احوال فيما اذا كان معه صاحب فرض مقاسمة سدس جميع المال ثلث الباقي حينئذ صارت

20
00:06:11.200 --> 00:06:32.100
خمسة عند التفصيل وباعتبار ما يتصور في تلك الاحوال الخمسة عشرة احوال لاننا قلنا بانه يرث اما المقاسمة واما ثلث جميع المال ان لم يكن معه صاحب فرض حينئذ الاحوال عند التفصيل ثلاثة. لانه اما ان يكون الا حظ له المقاسمة

21
00:06:32.200 --> 00:06:48.850
وثلث جميع المال اجود واما ان يكون ثلث جميع المال اكثر احظ واما ان يستويه واما ان ان هذي كم؟ ثلاثة والنظر في فيما اذا كان معه صاحب فرض ضمن الاحوال ثلاثة حيث الجملة. مقاسمة ثلث الباقي

22
00:06:48.900 --> 00:07:08.800
جميع المال. قد يتعين المقاسمة. تكون هي الاوفر. هذا حال. قد يتعين ثلث الباقي. هذا حال ثاني قد يتعين سدس جميع المال هذي حال ثالث. قد يستوي المقاسمة وثلث الباقي. قد يستوي المقاسمة وسدس جميع الماء

23
00:07:08.800 --> 00:07:28.800
قد يستوي ثلث الباقي وسدس جميع المال قد يستوي الثلاث كلها المقاسمة والثلث الباقي وسدس جميع المال كم هذه؟ سبعة مع الثلاثة عشرة. اذا بالتدريج له حالان ثم خمسة ثم ثم عشرة. وباعتبار انفراد احد الصنفين معه واجتماعهما معه

24
00:07:28.800 --> 00:08:01.750
واربعة احوال ما هي الاربعة ها باعتبار انفراد احد صنفين معه واجتماعهما معه اربعة اصناف. اربعة احوال  ها اهي اهي اما ان ينفرد معه واحد صنفين او يجتمعا. كم حاد

25
00:08:02.600 --> 00:08:17.300
حلا ممن ينفرد معه صاحب احد الصنفين او اما كونه اشقاء فقط واخوة لاعب فقط ما يختلف الحكم لا يختلف انما نعبر بماذا؟ احد الصنفين اما اشقاء او لابلا لا يظر هذا

26
00:08:17.350 --> 00:08:47.500
نقول باعتبار اجتماعي او الانفراد للاخوة معه او اجتماعهما معه اما ان يكون معه احد الصنفين او  جد معه اخوة اشقاء. جد معه اخوة اشقاء ولاب اجتمعا وباعتبار ما معه ما من صاحب فرض او لا؟ الاثنين في اثنين باربعة. حينئذ يكون ماذا؟ جد مع احد الصنفين معه صاحب فرض

27
00:08:47.500 --> 00:09:06.500
جند جد مع احد الصنفين وليس معه صاحب فرض هذا حلال. جد اجتمع معه صنفان ومعه صاحب فرض جد اجتمع معه صنفان ليس معه صاحب هذا اربعة احوال اذا قوله واعلم بان الجد ذو احوال باعتبارات اربعة

28
00:09:06.600 --> 00:09:26.400
ذكرها الشارع شرحناها لكم. قال يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بلا ذا. جد له المقاسمة بالمقاسمة انه يعتبر كاخ شقيق حينئذ كأنه واحد من من الاخوة فيرث كما يرث الاخ الشقيق

29
00:09:26.500 --> 00:09:40.550
فان كان معه ذكور حينئذ له سهم خالص كانوا خمسة صار سادسا لهم. ان تكون المسألة من من ستة لكل واحد منهم واحد. واذا كان معه اش؟ شقيقات حينئذ للذكر مثل

30
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
له حظ الانثيين. فنقول للذكر الذي هو الجد لانه منزل منزلة الاخ الشقيق. حينئذ يرث بالتعصيب والمقاسمة تكون بينه وبين الاخت الشقيقة مثلا كما في الاكدرية سيأتي للذكر مثل حظ الانثيين. كيف للذكر مثل حظ الانثيين؟ وهذا لم يرد في الجد مع الاخت. قالوا نزل الجد

31
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
بمنزلة الاخ الشقيق. حينئذ يأخذ حكم الاخ الشقيق. ان كان معه ذكور لكل واحد لكل رأس. سهم خاص واذا كان معه اناث خوات حينئذ للذكر مثل حظ الانثيين. هذا المراد بالمقاسمة هنا. يقاسم الاخوة كانه واحد منهم. كانه

32
00:10:20.550 --> 00:10:38.950
واحد منهم الذكر ينظر اليه من حيث كونه ذكرا واذا كان مخالفا او معه انثى حينئذ للذكر مثل حظ الانثيين المقاسمة يكون خير لي للجد في الحالين. سواء كان معه

33
00:10:40.100 --> 00:11:03.000
احد الصنفين او اجتمع معه الصنفان فان كانت المقاسمة خيرا للجد حينئذ لا يعدل عنها البتة اذا كانت المقاسمة خيرا للجد حينئذ لا يعدل عنها البتة وهذا يتصور في ماذا؟ يتصور فيما اذا كانت المقاسمة خيرا له من ثلث جميع المال

34
00:11:03.050 --> 00:11:18.200
ان كان معه احد الصنفين ولم يكن معه صاحب فرض حينئذ تكون المقاسمة خيرا له من من ثلث جميع الماء. بشرط ان يكون معه احد الصنفين ولم يكن معه صاحب صاحب فرض. وتكون

35
00:11:18.200 --> 00:11:41.100
المقاسمة خيرا له من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال اذا كان معه احد الصنفين وكان معه صاحب فرض كان معه صاحب فرضه فقصد الناظم بهذا البيت ان يبين ان الجد من احواله المقاسمة. ثم هذه المقاسمة هي الحظ الاوفر له

36
00:11:41.100 --> 00:12:01.100
من ثلث جميع المال ومن ثلث الباقي ومن سدس جميع المال بشرط الا تكون الا تكون هذه المقاسمة قد وهذا ينفى بانه اذا كانت خيرا له مما ذكر معه من الانصباح. ولذلك قال يقاسم الاخوة فيهن. يعني في هذه الاحوال

37
00:12:01.100 --> 00:12:18.850
الجد يقاسم الاخوة. لكن قيده بماذا؟ بقوله اذا لم يعد القسم عليه بالاذى يعني بالظرر. اذا كانت تقتضي ان يكون نصيبه اقل من سدس جميع المال او الثلث الباقي حينئذ لا يقاس

38
00:12:19.100 --> 00:12:35.850
وانما يعدل الى الاوفر له مما ثلث جميع المال اما الثلث الباقي واما سدس جميع المال اذا كانت المقاسمة تكون اقل له من ثلث جميع المال. فيما اذا لم يكن معه صاحب فرض. حينئذ نقول يعدل الى ثلث جميع المال. حينئذ

39
00:12:35.850 --> 00:12:55.850
اراد بهذا البيت ان يبين ان المقاسمة من حظ الجد مطلقا من حيث هي. يعني لا يعطى الجد السدس او الثلث الباقي اذا كانت اذا كان كل واحد من هذين النصيبين اقل من من المقاسمة. اذا لم يعد القسم اذا لم يعود

40
00:12:55.850 --> 00:13:14.150
هذا الاصل القسم عليه على الجد بالاذى وهذا صادق بماذا؟ صادق بان تكون المقاسمة خيرا له من الثلث او السدس او ثلث في الباقي وبان تكون مساوية لمن ذكر. ومفهومه انه اذا عاد عليه القسم بالاذى حينئذ ينتقل الى

41
00:13:14.400 --> 00:13:34.400
ثلث الباقي او سدس المال او ثلث جميع المال. اذا افادنا بهذا البيت ان الجد له المقاسمة ولكن بشرط ان لا بالمقاسمة ووجه الظرر ان يكون نصيبه اقل مما ذكر معه من الانصباع. ذكر معه من الانصباء فيما اذا

42
00:13:34.400 --> 00:13:55.350
ورد احد الصنفين معه ولم يكن معه صاحب فرض ثلث جميع الماء. حينئذ يشترط في هذه المقاسمة ان تكون اكثر نصيبا وحظا من ثلث جميع الماء وذكر مع المقاسمة فيما اذا كان معه احد الصنفين ومعه صاحب فرض ثلث ثلث الباقي وثلث جميع الماء. اذا المقاسمة

43
00:13:55.350 --> 00:14:16.400
احظ له من مما ذكر معه ان كانت ادنى حينئذ تضرر الجد فلا يأخذ بالمقاسمة. ولذلك قال اذا لم يعد القسم عليه بالاذى اي الضرر الحاصل. فتارة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازلة. وتارة هذه حال

44
00:14:16.650 --> 00:14:36.650
وهو شروع منه لبيان ما اذا لم يكن معه صاحب فرض وهذا قيده لو قدم البيت التالي لكان اجود ان لم يكن من هناك وسهامي يعني اصحاب فروض حينئذ تارة يأخذ ثلثا كاملا. ان كان بالقسمة عنه نازلة. انظر قرر لك في البيت

45
00:14:36.650 --> 00:15:03.650
ان الجد يأخذ بالمقاسمة ان كانت اوفر النصيبين والحظين هنا قال يأخذ ثلثا كاملا وذلك فيما اذا لم يكن معه صاحب فرض ان كان بالقسمة عنه عن الثلث نازلا لم يكن حينئذ رجعنا للبيت السابق فيأخذ يأخذ بالمقاسمة. وهذه الصورة التي ذكرها المصنفون رحمهم الله تعالى يندرج تحت

46
00:15:03.650 --> 00:15:24.800
امور اولا قد يقال بان المقاسمة افضل للجد. وقد يقال بان ثلث جميع المال افضل واوفر للجد وقد يقال بالاستواء. هذي ثلاث صور داخلة في البيت هذا وفي البيت السابق. وسبق البيان بان

47
00:15:24.800 --> 00:15:45.650
صور الاستواء ثلاثة. يعني يكون الجد حظه مستويا في المقاسمة وثلث جميع المال في ثلاث صور يعني امر محصور. وتكون المقاسمة اوفر له من ثلث جميع المال فيه خمس صور. هذه ثمان سور. ما عداها حينئذ يأخذ ثلث

48
00:15:45.650 --> 00:16:05.650
يأخذ ثلث جميع المال. اذا لو سئل سائل متى يأخذ الجد ثلث المال كامل؟ نقول له ينظر في ماذا ينظر في الصور التي يترجح فيها المقاسمة وهي خمسة. وينظر في الصور التي يترجح اي يستوي فيها الامران وهي ثلاثة. ان لم يكن واحد

49
00:16:05.650 --> 00:16:24.050
من هذه الصور حينئذ تعين له ثلث جميع المال. فتارة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازل. المقاسمة افضل للجد خمس صور وتستوي المقاسمة مع ثلث جميع المال في ثلاث سور. ففي جميع هذه الصور الثلاث يكون للجد ثلث التركة

50
00:16:24.650 --> 00:16:44.650
بالمقاسمة وهو يستوي مع ثلث جميع المال فليس هناك ما هو افضل له يعني في في الاستواء. فيأخذ احدهما والخلاف بالاسم لا لا بالثمرة وهل يسمى ثلث جميع المال او يسمى مقاسمة؟ ان قيل مقاسمة حينئذ اخذه بالتعصيب وان قيل بانه ثلث فرض حينئذ اخذه بالفرظ مع

51
00:16:44.650 --> 00:17:04.650
عدا هذه الصورة الصور ثمانية يكون ثلث المال خيرا للجد. فيأخذ الجد ثلث المال ويقسم الباقي بين الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين لاننا لو اعطينا اعطينا الجد في هذه الصور بالمقاسمة لتضرر ولانه ينقص نصيبه عن الثلث وليس ذلك في في مصلحة

52
00:17:04.650 --> 00:17:24.650
الجنة. قالوا هنا في هذا الباب لابد ان نراعي مصلحة الجد. لابد ان نراعي مصلحة الجد. والصواب في هذه الصور كلها ان الجد يحجب الاخوة كما كما ذكرناه فتارة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازل. وذلك في صور غير منحصرة. ذكروا لها ضابط ان تزيد الاخوة على مثليه

53
00:17:25.900 --> 00:17:44.700
ان تزيد الاخوة على على مثله. يعني عدد الاخوة يزيد على مثلي الجد. تحسب الجد باثنين يحسب الجد باثنين جد واربعة اربع اخوان ها الجد اربعة الاخوة الاربعة. والجد باثنين. اذا صار مثلين

54
00:17:44.800 --> 00:18:05.150
لان القسمة العقلية تقتضي ماذا؟ اما ان يكون الاخوة مثلي الجد واما ان يكون اعلى واما ان يستوي اذا كان الاخوة مثل تزيد الاخوة على مثليه حينئذ المقاسمة بالنسبة للجد مرجوحة يتضرر بها. لانهم سيأخذون اكثر

55
00:18:05.300 --> 00:18:21.700
سيأخذوه اذا كانوا خمسة وجعلنا الجد واحدا منهم الاخوة الاشقاء سيأخذون خمسة ويكون واحد للجد. اذا المقاسمة هذه لا تصلح له تضرر بها. فاذا كان الاخوة عددهم اكثر من مثلي الجد. حينئذ يتعين

56
00:18:21.950 --> 00:18:42.350
الثلث الجميع جميع المال واذا كانوا مثليه استوى العدد حينئذ استوت المقاسمة مع ثلث جميع المال. ان كانوا اقل حينئذ المقاسمة ارجح للجنة. اذا في صور غير منحصرة ضابطها ان تزيد الاخوة على مثليه. على مثلي الجد يعني يحسب باثنيك

57
00:18:43.500 --> 00:19:03.500
منها جد واخوان واخت جد واخوان واخت اخوان واخت ثلاثة والجد واحد اذا زادوا على مثليه. فان لم يكن نازلا عنه في الثلث بان كانت المقاسمة احظ وذلك منحصر في خمس سور ضابطها ان تكون الاخوة اقل من مثليه. انظر اقل من مثليه

58
00:19:03.500 --> 00:19:21.450
بان يكونوا مثلا ونصفا فما دونه وذلك بخمس سور. جد واخ جد واخ هنا لو نظرنا جد واخ هيلاقي لو اعطينا الجد الثلث ها صارت المسألة من ثلاث جد له واحد

59
00:19:21.600 --> 00:19:45.000
ولا اخ له اثنان. تضرر الجد لا يأخذ الاخ اكثر من  لا يأخذ الاخ اكثر من الجد. لكن لو جعلناه بالمقاسمة الين الاثنين اخذ الجد نصف لا شك انه اكثر من من الثلث. اذا هنا لا نعطيه ثلث جميع المال وانما ننظر الى المقاسمة لان حظها

60
00:19:45.000 --> 00:20:10.000
اوفر من من ذلك. اذا جد واخ المقاسمة حظ له في هذه الصورة اذ له نصف المال وهو اكثر من من الثلث. اكثر من من الثلث. جد واخت  واذا قيل بالمقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين. حينئذ المسألة من من اربعة. مسألة من؟ من اربعة

61
00:20:10.200 --> 00:20:26.000
واذا اعطيناه الثلث اخذ واحد الباقي للاخت. اذا المقاسمة له في هذه الصورة حظ له من ثلث جميع المال اذ له فيها ثلثان وهو اكثر من من الثلث. جد واختان

62
00:20:27.500 --> 00:20:54.300
ها مقاسمة له له النصف نعم احسنت له له النصف. ولو اعطيه الثلث له واحد وهذا قليل جدوى ثلاثة اخوات جد وثلاثة اخوات له الخمسان نعم كيف جات خمسان ثلاثة اخوات وجدب اثنين من خمسة له الاثنان نعم

63
00:20:54.650 --> 00:21:17.650
جد واخ واخت مثل السابقة جد واخ واخت له خمسان او كانت المقاسمة والثلثين سيين وذلك منحصر فيه في ثلاث سور وضابطه ان تكون الاخوة مثليه اذا الاخوة اما ان يكونوا اكثر من مثلي الجد حينئذ يتعين للجد ماذا؟ الثلث ولا يقال بالمقاسم لانه سيتظرر

64
00:21:17.650 --> 00:21:33.650
ممن يستوي العدد حينئذ يستوي الامران عند الجد واما ان يكون اقل وهذا ما ذكره هنا ان تكون الاخوة مثليه هذا في مدى السواء وفي اذا كان اقل حينئذ تكون تكون المقاسمة حظ لايه؟ للجد. جد واخوان

65
00:21:34.550 --> 00:21:51.750
كيف استووا لو قيل لاعطي الثلث الجد المسألة من ثلاث له واحد والباقي الاخوين لكل واحد واحد. اذا كل واحد اخذ واحد هذا اذا كان بيدخل بالمقاسمة من ثلاثة كل واحد اذا

66
00:21:52.150 --> 00:22:10.200
الجد اخذ واحد سواء كان بي بالثلث او بالمقاسمة ان عبرت عنه بانه ثلث المال صار فرضا ان لم تعبر عنه وعبرت بالمقاسمة صار تعصيبا. والخلاف لفظي. خلاف لفظي وما بعده مثله. اذا هذه ثمان صور

67
00:22:10.600 --> 00:22:30.600
تكون حال الجد في هذه المسألة اما ان يتعين ثلث المال واما ان يتعين المقاسمة واما ان يستوي الامران ان لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بايضاحه عن عن استفهامه. هذا قيد لي المسألة من اولها. متى يأخذ ثلثا كاملا ان لم

68
00:22:30.600 --> 00:22:50.600
لم يكن هناك ذو سهام يعني لم يكن معهم صاحب فرض. فان كان معهم صاحب فرض حينئذ انتقلنا الى الحالة الثانية للجد. وهي فيما اذا اجتمع معه صاحب فرض حينئذ يخير بين ثلاثة الامور يأخذ اخيرها واحسنها واوفرها حظا وهي من المقاسمة

69
00:22:50.600 --> 00:23:12.900
اما ثلث الباقي باقي المال واما سدس جميع جميع المال وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارزاق وتارة احالة حالة من الحالات وهو ظرف لقوله يأخذ يأخذ الجد ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارزاق يعني يأخذ كل

70
00:23:12.900 --> 00:23:32.900
كل صاحب فرض حظه ونصيبه والباقي حينئذ ينظر فيه. يأخذ الجد منه ثلث وما بقي يكون للاخوة الذين معه بعد ذوي الفروض اي بعد اخذهم فروظهم وارزاقهم وذويهم جمع ذو وهو جمع شاذ بمعنى اصحاب ذوي الفروض يعني اصحاب

71
00:23:32.900 --> 00:23:52.900
ونذويه جمع ذو وهو جمع شاذ. يعني جمع مذكر سالم لانه ليس بعلم ولا ولا بصفة ليس بعلم ولا صفة. ليس كعامل ولا مذنب. والفروظ جمع فرض وهو نصيب مقدر شرعا للوارث كما سبق في

72
00:23:52.900 --> 00:24:09.700
اول الكتاب والارزاق جمع رزق وهو ما ينفع عند اهل السنة ولو محرما يسمى رزقا ولو كان ولو كان محرما والمراد به هنا رزق مخصوص وهو الارث وهو وهو الارث لان الفرض هذا شيء مخصوص

73
00:24:09.750 --> 00:24:31.900
اسم له مسمى خاص والارزاق جمع رزق جمع رزق والرزق هذا يصدق على الارث ويصدق على شيء اخر اليس كذلك؟ حينئذ تخصيصه بالارث هذا من اطلاق العام وارادة الخاص. لذلك قالوا المراد هنا يعني في كلام الناظم رزق مخصوص وهو الارث وهو الارث بالفرض. حينئذ يكون

74
00:24:31.900 --> 00:24:47.350
عطف عطف الارزاق على الحروب من عطف المرادف او التفسير من عاطفي المرادف او التفسير. ويحتمل ان يحمل ارزاق هنا على يعني ما على الميت من الوصية او الدين وهما مقدم

75
00:24:47.350 --> 00:25:10.600
الثاني على على الارث من بعد ذوي الفروض والارزاق جمع رزق. ويراد به الوصية والدين. وهذه مقدمة على على الارث كما سبق اول البحث حينئذ يكون من عطف العام على على الخاص. لان الارث يكون داخلا داخلا فيه. اذا هذه هي الحال الاولى من احوال

76
00:25:10.600 --> 00:25:29.050
قالوا جدي فيما اذا كان معه احد الصنفين وكان معهم صاحب فرض يأخذ ثلث الباقي يأخذ ثلث الباقي لانه لو لم يكن ذو فرض اخذ ثلث المال. واذا كان هناك ذو فرض اخذ ثلث الباقي. لكن قيده

77
00:25:29.050 --> 00:25:47.950
ناظم قال هذا اي يأخذ الثلث الثلث الباقي اذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث هذا اذا ما كانت المقاسم ما زائدة هنا كطالب خذ فائدة ما بعد ايذاء زائدة. فما بعد اذا زائدة. هذا اي اخذ ثلث

78
00:25:47.950 --> 00:26:07.950
اذا كانت المقاسمة تنقصه بفتح التاء لا بظمها لان ماظيه نقص تنقصه عن ذاك عن المشار اليه قوله ثلث الباقي. بالمزاحمة يعني بسبب المزاحمة. بسبب المزاحمة. بان كان ثلث الباقي خيرا له من المقاسم

79
00:26:07.950 --> 00:26:29.050
ان يكون ثلث الباقي خيرا له من؟ من المقاسمة. والقول هنا كالقول فيما سبق. اذا كانت المقاسمة خيرا له من ثلث الباقي او من سدس جميع المال حينئذ يتعين. يتعين له المقاسمة. فيقاسم ولا يعدل عنها. اذا متى يأخذ ثلث الباقي؟ اذا

80
00:26:29.050 --> 00:26:46.800
كانت المقاسمة تنقصه كانه يعتبر هنا ان المقاسمة مقدمة. فينظر فيها اولا. ان كانت هي الاصلح والاوفر للجد حينئذ اخذ بها. وان كان لها ثلث الباقي اكثر من المقاسمة حينئذ اخذ بثلث الباقي

81
00:26:46.850 --> 00:27:06.600
ينقصه عن ذاك بالمزاحمة بان كان ثلث الباقي خيرا له من المقاسمة. ولابد ايضا ان يكون خيرا من سدس جميع الماء. لابد من هذا الا نعم والا كان له السدس كما سيأتي. فيأخذ ثلث الباقي بشرط ان تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط. ولا

82
00:27:06.600 --> 00:27:26.600
ينقصه المقاسمة عن سدس جميع المال. قال الشارح هنا هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك اي عن ثلث الباقي بالمزاح سببية يعني بسبب المزاحمة في القسمة لكثرة الاخوة كلما كثر الاخوة نقص من قدر او نصيب الجد. وكلما قل

83
00:27:26.600 --> 00:27:46.600
زاد ننظر فيها من هذا من هذا النظر. يقال زحمه زحما وزحمة دفعه في مضيقه. يعني ضيق عليه هذا المراد بالمزاحمة. اذا نص الناظم هنا على انه يأخذ ثلث الباقي بشرط ان لا تكون المقاسمة احظ له

84
00:27:46.600 --> 00:28:14.550
فان لم تكن المقاسمة فان لم تنقصه المقاسمة حينئذ يدخل في هذه مفهوم مفهوم كلام الناظي هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. حينئذ ان لم تنقصه دخل تحته اربع صور. اربعة اربع صور. الاولى اما ان تكون احظ من ثلث الباقي

85
00:28:14.650 --> 00:28:32.400
فان لم تنقصه المقاسمة اما ان تكون لكونها احظ من ثلث الباقي هذه صورة. ان تكون المقاسمة احظ من ثلث الباقي ومن جميع المال. هذا اولا. او تكون مساوية للثلث الباقي. او تكون مساوية لسدس

86
00:28:32.850 --> 00:28:52.300
جميع المال او تكون مساوية لثلث الباقي وسدس جميع المال. فالصور اربعة سور اربعة. هذا متى ان لم تنقصه المقاسمة حينئذ يدخل تحتها اربعة. فنص الناظم بقوله يأخذ ثلث الباقي اذا ما كانت المقاسمة

87
00:28:52.300 --> 00:29:12.300
وتنقصه على حالة ودخل بالمفهوم اربع صور هذي صارت خمسة. صارت صارت خمسة. هذا اي اخذه للثلث الباقي اذا كانت المقاسمة تنقصه فان لم تنقصه المقاسمة حينئذ اما ان تكون او فرض من ثلث

88
00:29:12.300 --> 00:29:31.400
الباقي وسدس جميع المال واما ان تكون مساوية لثلث الباقي واما ان تكون مساوية لسدس جميع المال واما ان تكون مساوية لهما. فالصور حينئذ تكون تكون اربعة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي

89
00:29:31.950 --> 00:29:55.750
وسبق ان المصنف يرى ان الاستواء يعبر عنه بالمقاسمة قلنا فيه خلاف بينهم لكن طريقة الرحب هنا انه يعبر عن المساواة اذا استوى ثلث الباقي مع المقاسمة يعبر عنه بالمقاسمة. وبعضهم يعبر عنه بالثلث الباقي. وينبني عليه الخلاف. هل يئث بالتعصيب او او بالفرض؟ وقلنا هذا

90
00:29:55.750 --> 00:30:15.050
لا لا اثر له. وتارة يأخذ سدس المال. تارة اي حالة من الحالات يأخذ الجد سدس المال. فرضا او تعصيبا قولان وليس عنه نازلا بحالي. ليس عنه نازلا بحالي. الجد اذا وجد معه

91
00:30:15.350 --> 00:30:41.950
صاحب فرض حينئذ لا يمكن ان ينزل عن سدس  لا يمكن ان ينزل عن السدس مطلقا سواء اخذه كاملا او اخذه بالعول لان الاحوال اذا اخذ اصحاب الفروض انصبته. حينئذ الباقي صوره العقلية اربعة

92
00:30:42.050 --> 00:31:02.650
اما ان يكون سدس فقط واما ان يكون اقل من السدس. واما الا يبقى شيء واما ان يبقى اكثر من السدس صحيح اذا اخذ اصحاب الفروض ارزاقهم فروضهم حينئذ الباقي الذي يبقى هو الذي سيوزع بين الجد والاخوة

93
00:31:02.750 --> 00:31:14.300
هو الذي سيقاسه الذي يبقى هذا اما ان يكون الباقي سدس فقط واما ان يكون اقل منه من السدس. واما ان يكون اكثر من السدس واما ان لا يبقى شيء

94
00:31:14.750 --> 00:31:39.300
ائمة هذا واما ذاك. اذا بقي اقل من السدس او السدس. او لم يبقى شيء في هذه الاحوال الثلاثة الاخوة يسقطون ليس لهم شيء ليس لهم شيء البتة. وانما ينازعون الجد متى؟ اذا بقي اكثر من من السدس. اذا هذه كلها مقيدة بماذا؟ اذا

95
00:31:39.300 --> 00:31:56.500
هي الشيء اكثر من من السدس حينئذ يكون الجد والاخوة قد تنازعوا فيه على الجهات الثلاث اما المقاسمة واما الثلث الباقي واما سدث جميع واما اذا لم يبقى شيء سقط الاخوة ولا يسقط الجد يفرض له سدس وتعول المسألة

96
00:31:56.750 --> 00:32:11.950
اذا بقي اقل من السدس كذلك يتمم للجد السدس لابد ان يأخذ السدس. حقيقة او او يثمن. ان لم يبق شيء سقط الاخوة وفرض للجد السدس. ان بقي اقل من السدس. كذلك فرص

97
00:32:11.950 --> 00:32:24.950
للجدة السدس وكمل له بالعون ان لم يبق شيء آآ ان بقي اكثر من السدس حينئذ تأتي المسائل التي التي معنا وهي ان يشارك او ان يزاحم الاخوة الجدة فيما

98
00:32:24.950 --> 00:32:41.850
وعلى الصحيح انه لو بقي اكثر من السدس ان الاخوة لا شيء له مطلقا متى ما وجد الجد لا اخلى كبير ولا صغير لا اشقاء ولا ابوين. لا ذكور ولا اناث ليس لهم حظ البتة مع الجد

99
00:32:42.000 --> 00:33:01.500
لان الاب يحجبهم. الاب يحجب الاخوة مطلقا. البنوة ثم الابوة ثم بعد ذلك تأتي جهة الاخوة. وهي مقدمة عليه فمتى ما تقدمت جهة الوالف فهي حاجبة لما لما بعدها. والابوة مقدمة حينئذ لا يرث اي اخ كان مع

100
00:33:02.000 --> 00:33:18.200
الاب مثله الجد ولا يرث الاخوة مع الجد البتة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا ليس عنه نازلا بحاله هذا تتميم هذه المسائل كلها بانه لا ينزل عن سدس البتة

101
00:33:18.700 --> 00:33:36.050
وتارة يأخذ سدس المال اي اذا كانت المقاسمة تنقصه عنه. وكان ثلث الباقي ينقصه عنه ايضا او يساويه او او يساويه. قال الشارحون وليس عنه نازلا يعني عن السدس اسما لا حقيقة

102
00:33:36.100 --> 00:33:53.800
بسم الله لا حقيقة. لما اسما لا حقيقة. لان المتصور ان يأخذ السدس اسما وحقيقة او يأخذ الستر اسما لا حقيقة  اذا بقي السدس فقط اخذه الجد. حقيقة واسما. اذا لم يبقى شيء

103
00:33:53.900 --> 00:34:07.800
حينئذ نفرض له سدس وتعول المساء ينقص ينقص من اقدارهم حتى يبقى شيء يسمى سدسا بالاسم لكن الحقيقة ليس بسدس المال. لو بقي اقل من السدس يفرظ له سدس ويكمل له

104
00:34:08.050 --> 00:34:25.000
حينئذ كمل له سدس بعضه حقيقة وبعضه مكملا. او لم يكن له سدس لم يكن له شيء البتة. نفرظ له بالاسم ويبقى وله شيء مما يعول على اصحاب فرائض نعم

105
00:34:27.200 --> 00:34:47.200
فيأخذ اصحاب الفرائض او الفروض انصبتهم وما بقي ولو كان دون سدس. حينئذ يفرض للجد السدس ويكمل له مما مما سبق. ولذلك قال اسما لا حقيقة. يعني من جهة الاسم وهو لفظ السدس لا من جهة الحقيقة. فلا يرد انه قد يأخذ سدسا عائلا كله اذا لم يبقى

106
00:34:47.200 --> 00:35:07.200
البتة او بعضه ان بقي له دون دون سدس. ودخل تحت قوله وتارة يأخذ سدس المال صورتان. وهما ما اذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس وكذلك ثلث الباقي وكذلك ثلث الباقي. او كان ثلث الباقي يساويه. وقد تقدم السورة بقوله وتارة

107
00:35:07.200 --> 00:35:29.450
يأخذ ثلث الباقي وهي ما اذا كان ثلث الباقي خيرا له من من المقاسمة ومن سدس جميع المال فقد تقدمت الصور سبع اذا الصور تعتبر عند التفصيل سبعة اما مقاسمة واما ثلث الباقي واما سدس المال. هذا من حيث الاجمال. قد يتعين المقاسمة قد

108
00:35:29.450 --> 00:35:45.000
عين ثلث الباقي قد يتعين سدس جميع المال هذي ثلاث قد يستوي المقاسمة مع ثلث الباقي هذا اربع يستوي المقاسمة مع سدس جميع المال هذي خمسة يستوي ثلث الباقي مع سدس جميع الماء

109
00:35:45.000 --> 00:36:02.300
هذي ستة وقد يستوي الثلاث فهذه سبعة. الحالة الاولى ان تكون المقاسمة احظ من ثلث الباقي. ان تكون المقاسمة احظ احظ من ثلث الباقي. ومن سدس المال ومثال ذلك. زوج وجد واخ

110
00:36:02.950 --> 00:36:33.150
زوج وجد واخ الزوج له النصف والجد والاخ هنا  النصف بقي ماذا؟ بقي النصف المقاسمة او الثلث  الثلث الباقي اقل من النصف والمقاسمة النصف نصف النصف فهو ربع صارت حظ له مما كان فيه الفرظ قدر النصف وكانت الاخوة اقل مين؟ من

111
00:36:33.150 --> 00:36:54.050
هذي كلها الظوابط وردت الصور اولا ثم ولدت الظوابط ليست شرعية ضوابط هذا اقل مثل الى اخره. ما عليه راحة دليل وانما وجدت الصور المعادلة ثمانية وستين صورة. كل نظروا فيها واستنبطوا منها ثم بعد ذلك قعدوا قواعد عامة. فالصور في اصلها

112
00:36:54.050 --> 00:37:11.700
فيها نظر فالقواعد المبنية عليها فيها فيها نظران  مما كان فيه الفرض مما كان فيه الفرظ قدر النصف وكانت الاخوة اقل من مثليه. ووجد تعين المقاسمة هنا ان الباقي بعد نصف الزوج

113
00:37:11.700 --> 00:37:33.750
النصف الاخر وهذا مقسوم على الجد والاخوة يعني يشترك فيه الجد والاخوة. ونصف النصف الربع وهو اكثر من ثلث الباقي ومن السدس. لكن الباقي هنا لا ينقسم على الجد والاخ فيظرب اثنان في اصل المسألة تصحيح. سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. الحالة الثانية ان يكون ثلث الباقي

114
00:37:33.750 --> 00:37:53.750
احظ منه من المقاسمة ومن السدس منهما معا ومثال ذلك ام جد وخمسة اخوة مما كان فيه الفرظ دون النصف وكانت الاخوة اكثر من من مثليه. والقول هنا كالقول هناك. ووجه تعين ثلث الباقي بعد ثلث الام. ان الباقي خمسة على الجد

115
00:37:53.750 --> 00:38:12.650
خمسة اخوة هؤلاء ستة اليس كذلك الام لها سدس والجد خمسة اخوة قلنا ينزل معهم صاروا ستة الرؤوس ستة. والباقي بعد سدس الام خمسة. خمسة على ستة اه ان قلنا الثلث الباقي

116
00:38:12.800 --> 00:38:32.800
حينئذ ايهما اقل ثلث الباقي او المقاسمة لا هو المسألة لا مفروضة في ماذا ان يكون ثلث الباقي احظ من من المقاسمة او من السدس. ثلث الباقي كم واحد وثلثان

117
00:38:33.050 --> 00:38:53.750
واحد وثلثان. هذا ثلث الباقي. ثلث الباقي. واحد وثلثان. لكن لو تقاسموا خمسة تقسمها على ستة كل واحد سيأخذ اقل من الواحد. واحد الى ربع الا عشرة خمسة خمسة ريال. تقسيمها على ستة اشخاص. هل كل واحد ياخذ اقل من الريال

118
00:38:53.800 --> 00:39:15.300
نعم يأخذ اقل من الرياء. لكن ثلث الخمسة واحد وثلثان. اذا اكثر من من الواحد. لو اخذ واحد لكان رابحا. فكيف تزيد عليه؟ ثلثان ووجد تعين ثلث الباقي بعد سدس الام ان الباقي خمسة. على الجد وخمسة اخوة. وثلثها واحد وثلثاه. نعم ولا شك ان ذلك اكثر من يقاسم

119
00:39:15.300 --> 00:39:39.350
الحالة الثالثة ان يكون سدس المال احظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي. مثال ذلك زوج وام وجد واخوان. زوج له النصف والام لها لها سدس وجد واخوان مما كان فيه الفرظ قدر الثلثين. وكان الاخوة اكثر من مثله بواحد ولو انثى. ووجد تعين السدس في ذلك ان الباقي بعد نصف الزوج وسدس الام

120
00:39:39.350 --> 00:39:55.150
اثنان على الجد والاخوين. ولا شك ان السدس اكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة. الباقي كم؟ الزوج يأخذ النصف اه والام سدس المسألة من ستة. اذا الزوج له ثلاثة. والام

121
00:39:55.200 --> 00:40:23.300
واحد اربعة بقي اثنان على الجد والاخوان. طيب اثنان مقاسمة كل واحد واحد كذلك بالمقاسمة ثلث الاثنين اقل من واحد. السدس واحد كامل السدس من اين؟ من الباقي او من جميع المال؟ من جميع المال. انتبه لهذا لا تغلط. الحالة الرابعة ان تستوي له المقاسمة وثلث الباقي. ويكون ان

122
00:40:23.300 --> 00:40:43.300
المال ومثال ذلك ام جد واخوان مما كان فيه الفرض دون النصف وكان الاخوة مثليه. ووجه السواء المقاسمة وثلث الباقي ان الباقي بعد سدس الام خمسة على الجد والاخوين فثلث الباقي واحد وثلثان وهو مساوي للمقاسمة. الحالة الخامسة

123
00:40:43.300 --> 00:41:03.300
ان تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان احظ له من ثلث الباقي. ومثال زوج وجدة وجد واخ وجده وجد واخ مما كان فيه الفرض قدر الثلثين. وكان الموجود من الاخوة مثله ووجه استواء المقاسم والسدس هنا ان

124
00:41:03.300 --> 00:41:23.700
بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والاخ. فللجد واحد بالمقاسمة او لكونه سدس المال هو نفسه. لان المسألة من ستة وللاخوة الحالة السادسة ان تستوي له او يستوي له سدس المال وثلث الباقي. ومثاله زوج وجد وثلاثة اخوة

125
00:41:23.700 --> 00:41:41.250
ما كان فيه الفرظ قدر النصف وكانت الاخوة اكثر من من مثليه. ووجه استواء السدس والثلث الباقي ان الباقي بعد نصف الزوج النصف الاخر على الجد والاخوة الثلاثة فالثلث قدر الثلث ثلث الباقي يعني مساو له. هذي كلها مسائل يعني

126
00:41:41.700 --> 00:42:01.700
لا تشتغلون بها. الحالة السابعة ان تستوي له الامور الثلاثة. المقاسمة وثلث الباقي وثلث المال. مثاله زوج وجد واخوان مما كان الفرظ فيه قدر النصف. وكان الاخوة مثليه ووجه الاستواء ان الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الاخر. نعم. مسألة من اثنين

127
00:42:01.700 --> 00:42:27.200
اخذت واحد ثم جد من الاخوان لهم النصف وهو النصف الاخر على الجد والاخوين فثلث الباقي والمقاسمة وسدس متساوية. كلها متساوية. اذا وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه بحال يعني لا ينزل الجد مطلقا اذا كان معه صاحب فرض عن السدس. فلو لم يبقى شيء لابد من فرض السدس له. لو بقي له

128
00:42:27.200 --> 00:42:44.350
اقل من السدس لابد من تكميل لو لم يبقى له شيء يفرظ مسائل اربع ايام الا يبقى شيء ان يبقى دون السدس ان يبقى السدس ان يبقى سدس وزيادة. هذه التي تصور معنا لذلك قال هنا فائدة الشارع

129
00:42:45.150 --> 00:43:02.200
هذا كله يعني ما ذكر من الاحوال السبعة فيما اذا كان معه صاحبه ارض. حيث بقي بعد الفروض اكثر من السدس هذا القيد حيث بقي بعد الفروض اكثر من السدس. فان بقي قدر السدس سقط الاخوة

130
00:43:02.500 --> 00:43:20.750
واعطي الجد السدس. ومثل له ببنتين وام جد واخوة. هذا واضح. لكن اتفق القولان هنا في كون الاخوة ليس لهم شيء البتة يسقطون. لكن وجه الاسقاط هو المختلف فيه على القول الراجح انهم محجوبون فهم مسقطون

131
00:43:21.000 --> 00:43:47.050
وعلى القول الثاني هذا لكونه لم يبقى لهم شيء يعني زائد على على السدس. البنتان لهم ثلثا والام والجد  سدس مسألة مين ستة نعم تداخل من ستة ثلثين للبنتين اربعة والسدس

132
00:43:47.150 --> 00:44:03.900
واحد هذي خمسة وبقي واحد ها هو السدس للجد والاخوة مع السلامة. او دون السدس او بقي يعني شيء دون دون السدس. اقل من كزوج وبنتين وجد واخوة. زوج كم له

133
00:44:05.200 --> 00:44:29.350
الربع والنصف الربع ها حيث لا ولد كزوج اذا الزوج له الربع والبنتين الثلاثاء بنكمل مسلا من ثنتي عشر اربعة وثلاث اربعة في ثلاثة ثنتي عشر الربع ثلاث وثلثيه ثمانية باقي كم؟ واحد

134
00:44:30.400 --> 00:44:53.950
اه ايش نسبة الواحد للثنتي عشر سدس اقل من السدس. السدس كم لا سدس سدس اثني عشر كم؟ اثنان والبقي والذي بقي واحد اذا اقل من السدس يكمل له يكمل له وتعول المسألة. والاخوة يسقطون لانه بقي اقل من من السدس. او لم يبق شيء

135
00:44:54.200 --> 00:45:22.450
يعني بعد الفروض بنتان وزوج وام وجد واخوة بنتان ثلثان زوج الربع نعم ايه  سدس مسألة من ثنتي عشرة كالسابقة بنتان ثمانية زوج الربع ثلاثة والام تأخذ السدس ويعال لها تكميلا لسدس لانه قليل. والجد يفرظ له السدس. ما بقي شيء انتهت التركة

136
00:45:22.600 --> 00:45:41.450
عند الام بقي واحد وهو اقل من السدس اقل من السدس. بنتان اخو ثمانية والزوج ثلاثة هذه كم؟ احدى عشر باقي واحد دون سدس. اعطي الام وبالعون كمل لها السدس. والجدة اعطي سد جديد. والاخوة

137
00:45:41.800 --> 00:45:56.200
مشوا. فليجد السدس فرضا ويعال او يزاد في العون. يعني يعال لها بواحد تمام سدس للام ويزاد في العول للجد بسدسه. وسقط الاخوة فاصل مسألة من ثنتي عشر وعادت الى خمسة عشر

138
00:45:56.800 --> 00:46:15.850
وتسقط الاخوة الا الاخت في الاكدرية هذا سيأتي. الاكدرية ستأتي ان شاء الله انهم يورثونها مع مع الجد مع كونها مخالفة لقواعد هذا الباب. اصلوا قواعد ثم بعد ذلك استثنوا من هذه القواعد في هذا الباب. بهذا الباب. قال

139
00:46:15.850 --> 00:46:31.800
حيث اخذ سدسا عائلا كله او بعضه في السدس اذ ذاك يكون اسما لا لا حقيقة. كما اشرت الى ذلك انفا بقوله اسم الله لحقد وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ في سامه والحكم. اذا عرفنا الحالات العشرة

140
00:46:32.000 --> 00:46:52.000
الحالات العشرة ثلاثة ان لم يكن صاحب فرض وكان معه واحد صنفين وسبعة اذا كان معه احد الصنفين وكان معه صاحب فرض واضح وكلها اقوال مرجوحة كما ذكرنا. والصحيح ان الجد يحجب الاخوة فيه. لكن تفهمونها من اجل امرين. انك تدرس الكتاب والفن

141
00:46:52.000 --> 00:47:07.850
تعرف ما فيه. ثانيا تستدل بفهمك لهذه المسائل على بطلان هذا القول لانه متناقض اوله مع اخره. غير مستقيم بل هو مضطرب. سيأتي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجدته معلقا عندي. وهو مع الاناث عند القسم

142
00:47:07.850 --> 00:47:37.300
مثل اخ في سهمه والحكم شرح البيت هذا وهو من الجد مع الاناث يعني الاخوات يقصد عند القسم المقاسمة مثل اخ بسهمه والحكم يعني للذكر مثل حظ انثيين. واضح؟ ذكرناه فيما سمع

143
00:47:37.400 --> 00:48:01.800
لان المقاسمة هذا معناها. يقاسم الاخوة فيهن دخل فيه هذا البيت لكن نص عليه من باب التأكيد. واللي دخل فيها معنى المقاسمة انه كاخ شقيق او كاخ لاب حينئذ اذا كانوا كلهم ذكورا علاج سهم واحد كغيره رأس برأس. وان كان معهم اناث عناد للذكر مثل حظ الانثيين

144
00:48:01.800 --> 00:48:24.400
وهو اي الجد مع الاناث يعني مع جنس الاناث الصادق بالواحدة والمراد بالاناث هنا الاخوة لانه قد يشمل ماذا؟ البنات مع الاناث اذا قال من من الاخوة مثل اخ مثل اخ لان كلا منهما يدلي بالاب اشتركا في سهمه يعني في نصيبه بسهمه يعني في

145
00:48:24.400 --> 00:48:42.800
في نصيب حالة التعصيب فيأخذ مثليها للذكر مثل حظ الانثيين. والحكم المعهود من كون الاخت تصير معه عصبة بالغيب. وعليه فعطف الحكم على ما قبله من عطف احد المتلازمين على الاخر

146
00:48:43.150 --> 00:49:03.150
في احد المتلازمين على الاخر لانه يلزم من ان يكون له مثل حظ الانثيين بان تكون الاخت تصير معه عصبة بالغيب هذا معناه اذا قيل الحكم هو ان يأخذ الذكر مثل الجد مثل حظ الانثيين معناه صارت عصبة من غير معهم. وهذا واضح بين كل منهما لازم للاخر. او يكون قول الحكم هذا عام

147
00:49:03.150 --> 00:49:23.900
بسهمه والحكم يعني كونه نعم كونه يعصب الجد الاخوات وكونه يأخذ مثل حظ الانثيين استمع الام فلا يحجبها بل ثلث المال لها. يصحبها الا هذا استثناء. ان كان قوله الحكم عام حينئذ استثناء متصل

148
00:49:23.950 --> 00:49:43.950
وان كان الحكم المعهود كون الذكر مثل حظ الانثيين حيث صار الاستثناء منقطعا اي ولكن مع الام لكن مع مع الام يعني الجد اذا كان مع الام فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. سبق معنا ان الاخوة يحجبون الام حجب

149
00:49:43.950 --> 00:50:11.450
نقصان من الثلث الى السدس. اذا كانوا جمعا اثنان فاكثر. اثنان فاكثر ام وجد واخ قلنا فيما سبق الجد في هذا الباب يعامل معاملة الاخ ويحسب باثنين كانه هذا اخ وهذا اخ. طيب هل نجعله كذلك حاجبا للام من الثلث الى السدس؟ نحن نزلناه منزلة الاخ

150
00:50:11.800 --> 00:50:35.000
كذلك فجعلناه رأسا معهم. واذا كانت معه اخت كذلك للذكر مثل حظ الانثيين. حينئذ اذا قيل ام وجد واخت الجد هنا يرث اذا قيل بالمقاسمة حينئذ يرث ها مثل حظ الانثيين. لماذا؟ لكونه منزلا منزلة الاخ الشقيق. طيب نزلناه منزلة الاخ الشقيق. اذا كم اخ عندنا

151
00:50:36.900 --> 00:50:55.500
اثنان اقل جمع هل يحجبون الام من الثلث الى السدس؟ الجواب لا. وهذا من التناقض كيف نجعله بمنزلة الاخ شرعن ها ثما نعطيه مثل حظ الانثيين ثم في المسألة نفسها لا نجعله حاجبا للام

152
00:50:56.050 --> 00:51:10.550
هذا تناقض يعني كأننا نقول باعتبار الاخت هو اخ شقيق ويأخذ حكم الاخ الشقيق فيعصب اخته حينئذ يرث مثل حظ الانثيين. وباعتبار الام في نفس المسألة لا ما يحجبها ليس باخ بل هو جد

153
00:51:10.800 --> 00:51:31.150
هذا تضارب هذا ولذلك قال الا مع الام هذا استثناء الا مع الام. يعني الجد مع الام فلا يحجبها. يعني لا يحجب الام بخلاف الاخ. فانه يحجبها بانضمام الى الاخت من الثلث الى السدس. بل ثلث المال كله لها للام اصحابها هذا حال يعني يلازمها

154
00:51:31.800 --> 00:51:51.800
يلازمها فهو كامل. لانه ليس معها عدد من الاخوة. ليس معها عدد من الاخوة. والشرط في حجب الام من الثلث الى السدس ان يكون معها عدد من الاخوة. والجد هنا وان قيل وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ. في سهمه فقط. يعني الذي يأخذه نصيب

155
00:51:51.800 --> 00:52:13.250
واما كونه يحجب الام فيعد مع الاخت. لا ليس الامر كذلك. وهذا فيه اي ترعى ارض ففي زوجة وام وجد واخت زوجة لها الربع والام لها الثلث. والجد والاخت هنا مقاسمة اثنان او واحد

156
00:52:14.000 --> 00:52:32.850
هل وجد عدد من الاخوة؟ جواب لا. لماذا؟ لانه لو وجد عدد من الاخوة لحجبوا الامة من الثلث له الى السدس ولكن باعتبار كونه جد مع مع الاخوة يرث معهم عن التفاصيل المذكورة عندهم. حينئذ باعتبار ما يأخذه هو اخ. وباعتبار الام لا ليس

157
00:52:32.850 --> 00:52:53.950
يا اخ اذا قال الزوجة الربع هنا وللام الثلث كاملا والباقي بين الجد والاخت مقاسمة له مثل ما لها. وبالمسألة مسماة الخرقاء لتخرق اقوال الصحابة كان بعض الاقوال يخرق بعضا رضي الله عنهم فيها يعني اضطربت ولان الاقوال

158
00:52:53.950 --> 00:53:20.750
فرقتها بكثرتها يعني وسعتها بكثرة الكلام فيها. ويؤم جد واخت لغير ام الامة الثلث كاملا والباقي بين الجد والاخت اثلاثا له مثل ما لها. وهذا لا ينقسمان عليها وتصحح المسألة هذا مذهب زيد. واما عند الامام ابو بكر الصديق رضي الله عنه فللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للاخت هذا الصحيح. لان الاخت ما ترث مع الجد

159
00:53:20.750 --> 00:53:38.250
هناك خذل الشرط انها ترث ان النصف او الثلثين عدم الاصل الوارث. فاذا وجد الاصل الوارث حجبها لا تجلس معه بالفرق. اليس كذلك؟ هذا فيما مضى. حينئذ الجد يحجب الاخوة مطلقا. ولا ترثوا معه البتة

160
00:53:38.600 --> 00:53:58.600
وجميع ما ذكره من اول الباب الى هنا فيما اذا كان معه احد الصنفين. سواء كان معهم صاحب فرض ام لا؟ اذا الحالة الاولى للجد باعتبار الاخوة ان يكون معه احد الصنفين اما اخوة اشقاء واما اخوة لاب ثم اذا وجد معه احد الصنفين اما ان يكون

161
00:53:58.600 --> 00:54:15.050
كان معه صاحب فرض او لا؟ انتهينا من الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يجتمعا معا يعني يكون مع الجد اخوة اشقاء واخوة لاب خليط بين هذا وذاك. بين هذا وذاك. ثم ذكر ما اذا اجتمع معه صنفان

162
00:54:15.050 --> 00:54:28.050
الاخوة الاشقاء والاخوة وهنا لا ينظر هل معهم صاحب فرض ام لا؟ يستويان ليس عندنا حالات. ليس عندنا حالات سواء كان معهم صاحب فرض او ام لا. وهو ما يسمى

163
00:54:28.050 --> 00:54:51.700
المعدة لتجديد الدال باب المعدة معاد اي العد. والمفاعلة بمعنى اصل الفعل تدافعه بمعنى دفعه. لان العد واقع من الاشقاء لبني الاب لا من الجد. لان الجد ما يظر نفسه. هم ارادوا ان يعدوا الاخوة الاشقاء هم الذين فعلوا هذه الفعلة. ارادوا ان يعدوا

164
00:54:51.700 --> 00:55:09.300
اخوة لاب من اجل ان يزيد عددهم فيضر الجد بالمقاسمة العبد مما وقع من طرف او من طرف ايه؟ من طرف واحد. والمعاده مفاعلة معاددة مفاعلة. حينئذ المفاعلة هنا ليست على بابها. ليست على على بابها

165
00:55:09.300 --> 00:55:26.950
وبه تتم الاحوال الاربعة المشار اليها سابقا ما هي نحو الاربعة  اه ان يكون معه عند الصنفين او يجتمعان يكون معه صاحب ارظا او لا الى اخره. حكم الجد مع صنفين من الاخوة كحكمه مع احدهما

166
00:55:26.950 --> 00:55:48.450
لا برقة حكم الجد مع الصنفين من الاخوة كحكمه مع احدهم. لان الصنفين بالنسبة الى الجد سواء هو سيرث سيرث. وارث وارث. وانما كلام في الاخوة يسقطون او لا يسقطون الى اخره. ولا اثر في ذلك وجود اصحاب فروظ اولى. وهذه الحالة لها صورتان يعني فيما اذا اجتمع

167
00:55:48.450 --> 00:56:08.100
الاخوة صنفان مع الجد لها صورتان. الصورة الاولى الا يحتاج الاخوة الاشقاء الى الاخوة للاب. يعني ليس كلما وجد الاخوة الاشقاء احتاجوا للاخوة الان فيعدونهم لا. قد يكون في حال دون حال. قد يستغنون عنهم وقد لا يستغنون عنهم

168
00:56:08.200 --> 00:56:28.200
الحالة الاولى الا يحتاج الاخوة الاشقاء الى الاخوة للاب في تكميل مثلي الجد. وذلك بان يكونوا مثليه او اكثر اذا ظعف الجد او اكثر منه حينئذ لا حاجة الى ان يعدوا الاخوة لاب. ففي هذه الصورة لا تتأتى فيها المعدة. لانها لا فائدة فيها

169
00:56:28.200 --> 00:56:43.350
هالك عن جد واخوين شقيقين واخ لاب. هالك عن جد واخوين شقيقين. هنا بالمقاسمة الاخوة الاشقاء ياخذون اكثر من من اذا لو اضموا معهم الاخوة الاخوة الاب لم يزدادوا شيء

170
00:56:43.450 --> 00:57:08.900
لكن سيرجعون اما ان يورثوا الاخوة معهم او لا على كل لم يظروا الجد في كونهم يعدون الاخوة اولى بمثل هذه السورة. لماذا؟ لكون الاخوة الاشقاء ضعف الجد فلو تقاسموا حينئذ صارت المسألة من ثلاث. جد واخوين شقيقين. الجد له واحد والاخوان له مثنا. لكل واحد واحد. اذا ما استفادوا شيء

171
00:57:09.100 --> 00:57:35.000
الصورة الثانية ان يحتاج الاخوة الاشقاء الى الاخوة في تكميل مثلي الجد او في تكميل اقل من مثليه. يعني اذا كان الجد بحساب الاخوة يتضرر حينئذ عدوهم اذا كان اقل من مثليه وذلك بان يكون الاشقاء اقل من مثلي الجد. يعني نكون الاشقاء اقل من مثلي الجد. وفي

172
00:57:35.000 --> 00:57:51.150
هذه الصورة يعد الاخ الشقيق ولد الاب على الجد. يعني يحسبه معهم فاذا جاء الجد قاسم اذا جاء الجد قاسم اي نقاسم المال قال اصبر معنى اخوة لاب الاصل انهم ما يرثون هذا الاصل

173
00:57:51.150 --> 00:58:07.800
معنا اخوة لاب بجامع الاشتراك في الاب. حينئذ يحسبونهم على على الجد وفي هذه الصورة يعد الاخ الشقيق ولد الاب على الجد باتحاده في الاخوة من الاب يعني ثم قاسم مشترك. هؤلاء اخ لاب وهذا شقيق

174
00:58:07.900 --> 00:58:27.900
اشترقا في الام واجتمعا في في الاب والعلاقة بين الجد والميت هي الابوة. اليس كذلك؟ حينئذ ثم قاسم مشترك. قالوا اذا نعد معنا الاخوة لا فيقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة. لا فرق بيننا وبينهم. لماذا؟ لاننا اجتمعنا انا

175
00:58:27.900 --> 00:58:47.900
انت في هذا الميت وهم يشاركوننا في في هذا الموضع. منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة فيدخلون فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم يعني يضرونا بهم ونأخذ حصتهم كما يقولون بعد ذلك للاولاد لاب انتم لا ترثون

176
00:58:47.900 --> 00:59:07.900
وانما ادخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد حجم نقصان. والان نأخذ حصتكم كأن لم يكن معنج كأنهم يضحكون على الاخوة الاف. يقول لهم انتم ترثون وانتم لا ترثون. ترثون معنا من اجل ان نضيق على الجد. ثم

177
00:59:07.900 --> 00:59:28.200
اخذنا النصيب نقول لكم مع السلامة ويفرح الاخوة لابي الاث ولا شيء له لا لا شيء لهم. وهذا تناقض عجيب ثم يقولون لاولاد الاب انتم لا تبثون معنا. كيف اذا انتم لا ترثون معنا؟ كيف يعدون وارثين فيحجبون الجد

178
00:59:29.100 --> 00:59:44.450
هذا امر غريب ليس له جواب البتة. هذا يدل على ان القول هذا باطل من اصله كيف يعتبر الشخص الواحد وارثا وليس بوارث؟ وارث باعتبار الجد انه انه يحجبه وينقصه ثم بعد ذلك يؤخذ منه المال

179
00:59:44.450 --> 01:00:00.600
يقول له ليس لك شيء معنا البتة. لان الاخوة الاشقاء قلنا هو قريب قوي او ضعيف قوي لانه من جهتين. والاب من جهة واحدة. اذا هو محجوب كل منهم يرثون بالتعصية

180
01:00:00.700 --> 01:00:20.700
وبالقوة هنا مقدم من الاخ الشقيق علاء الاخلاق اذا لا يرث معه في الاصل. حينئذ كيف يسمح لهم بان يعدوا الاخوة لاب ثم يضيقون على فيسحب منه المال ثم بعد ذلك قل له مع السلامة. قل هذا ليس ليس ما يأتي به شرع. فولد الاب يعتبر وارثا بالنظر الى

181
01:00:20.700 --> 01:00:40.700
جدي حتى يزاحمه ومحجوبا حجب حرمان بالنظر لولد الابوين الا ما استثني من الزيديات الاربعة وذلك اذا كان انا ولد الابوين اختا واحدة وفضل عن نصفها شيء فان فان ولد الاب حينئذ يأخذ نصيبا قسم له ولا ولا يسقط. وكلها تفاصيل ليست

182
01:00:40.700 --> 01:00:53.900
لها دليل. واحسب بني الابي لدى الاعداد وارفظ بني الام مع الاجداد. اذا عرفنا القظية الان ان الاخوة اللي اب الاصل انهم لا يرثون مع الاخوة الاشقاء بل هم محجوبون به

183
01:00:54.200 --> 01:01:14.200
قوة ولكونهم اقرب من الاخوة العامة. ولكن في هذا يستثنى من اجل مضار بالجد فيدخلون ثم يخرجون يضيق يعني ويحسبون مع الاخوة الاشقاء كأنهم اشقاء حينئذ اذا كان اخ لاب مثلا واثنان من الاشقاء يحسبون بثلاثة

184
01:01:14.200 --> 01:01:35.950
ثلاثة ثم اذا قاسمهم انتهى بقي المال اخرج الاخوة الاشقاء الاخوة لاب حينئذ صارت المسألة صورية فحسب واحسب بني الابي لدى الاعداد احفظ بني الام مع الاجداد واحسب بضم السين نصر ينصر من باب نصره بمعنى عد او اعدد ومصدره الحسبان بالظم بخلاف حسب بمعنى ظنة

185
01:01:35.950 --> 01:01:56.350
ومصدره الحسبان بكسره مضارع بكسر سين فتحها. حسب يحسبه يحسبه. ببني الابي بني الابي. يعني اولاد الاب فقط دون الام وهم الاخوة للاب مع الاخوة الاشقاء واحسب بني الاب يعني مع الاخوة الاشقاء. لدى الاعدادي لدى ظرف

186
01:01:56.350 --> 01:02:16.350
قوله يحسب والاعداد اعداد اعداد في وجهان ولا اشهر الفتح. الاعداد بفتح الهمزة جمع عدد المراد بالجمع الجنس المتحقق في المفرد وهو العدد بمعنى العد يعني لدى العد واحسب بني الاب لدى العد ويصح بالكسل الاعداد مصدر بمعنى العد

187
01:02:16.350 --> 01:02:36.350
كل منهما يرد الى العدل. وارفض والمخاطب هنا من؟ واحسب بني الابي لدى الاعدادي المخاطب هنا بالعهد الفرضي عند عدل اخوتي الاشقاء للاخوة والدعوة حاصلة من في الاصل من الاخوة الاشقاء. لكن الذي يرتب الحكم الشرعي هو هو المخاطب الفرضي

188
01:02:36.350 --> 01:02:56.350
والمعنى حينئذ عد ايها الفرضي بني الاب عند عد الاخوة الاشقاء للاخوة للاب. يعني ايه يسلمون لهم وارفض يعني اترك بلي الامي لا تعدهم على الاشقاء لانهم محجوبون وهذا اخذناه فيما سبق ولذلك قيل هذا من باب التتميم يعني

189
01:02:56.350 --> 01:03:16.350
الاخوة لام محجوبون بالجد قولا واحدا. وهذا لا لا محل له هنا. وارفض بني الام يعني اترك بني الام. الاخوة لام ذكورا كانوا او او اناثا لا تعدهم على الاشقاء لحجبهم بالجد مع الاجداد اجداد هل هذه الجنس؟ يعني مع الجد واحد فاكثر

190
01:03:16.350 --> 01:03:36.350
حالة كوني مصاحبين للاجداد. حال كونهم مصاحبين لي للاجداد. واحسب بني الابي لدى لدى بمعنى عنده كما فسر لدى الاعداد اي عد الاخوة الاشقاء والاخوة للاب في المقاسمة على الجد. اي عد

191
01:03:36.350 --> 01:03:58.500
اذا عدنا صلحوا النسخة اي عد الاخوة الاشقاء والاخوة للاب في المقاسمة على الجد. لينقص بسبب ذلك نصيبه. نصيب من؟ نصيب الجد. وعليه كيف ان الاخوة الاشقاء لو كانوا مثلي الجد واكثر فلا معاد. لانه لا فائدة لها. كهالك عن جد واخوين شقيقين واخ لابي

192
01:03:58.500 --> 01:04:18.500
المسائل المعدة لابد فيها ان يكون الاشقاء دون الثلثين والا فلا فائدة للمعاد. وذلك في ثمانية وستين مسألة يعني عدد الصور في ثمان وستين مسألة ذكرها الشارح في بعض كتبه وارفظ اي اترك بني الام فقط وهم الاخوة الامة على اجداد

193
01:04:18.500 --> 01:04:38.500
حج بهم الجد كما تقدم في حجب في باب الحجب. وانما عاد هنا استطرادا ولتكملة البيت وليس من هذا ليس من هذا الباب وقد يقال لا تكرار لان ما سبق مذكور من حيث عدم الارث وما هنا مذكور من حيث عدم العد يعني عدم

194
01:04:38.500 --> 01:04:58.500
في شيء وعدم العد شيء. هذا تكلف لا فرق بينهما. لكن لما ارادوا هنا ان يجيزوا لهم قالوا يجوز عدهم لكن لا تورثوهم وهذا تناقض وما هنا مذكور من حيث عدم العد لانه لا يلزم من عدم الارث عدم العاد. انظر قاعدة مبنية على اي شيء. هذا ضوابط لا يلزم

195
01:04:58.500 --> 01:05:17.500
من عدم العد من عدم الارث عدم العد. اذا كان لا لا يعطى شيء من الارث. اذا لماذا يعاد لماذا لا يعاد؟ لا يلزم من عدم الارث عدم العدل. اذا قد يعد ولا يرث وهذا كله تناقض. فالاخوة للاب لا يرثون مع الاشقاء ويعدون

196
01:05:17.500 --> 01:05:35.050
على على الجد. اذا يدخلونهم معهم في العد. ثم بعد ذلك قال واحكم على الاخوة بعد العد. حكمك فيهم عند يعني انهم لا يرثون يعني لو لم يكن جد وعندنا امة اخوة اشقاء واخوة لاب

197
01:05:35.300 --> 01:05:53.350
ما الحكم؟ الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة لهم. هذه القاعدة تطبقها بعد ماذا؟ بعد ان يعدونهم ويأخذون النصيب بعد لذلك تحكم بينهم كأنه لم يكن ثم جد كأن المسألة مستقلة ابتداء. واحكم على الاخوة يعني الاخوة لاب

198
01:05:54.200 --> 01:06:09.700
وتقييده بالاخوة لاب احسن مما حمله الشارح على العموم واحكم على الاخوة الاب بعد العد. يعني بعد عدهم على الجد. حكمك حكما كحكمك. حكما كحكمك على تقدير مضاف اي مثل

199
01:06:09.700 --> 01:06:29.700
حكمك فيه يعني في الاخوة الاشقاء مع الاخوة لاب عند فقد الجد وهو عدم الورث هذا هو الحكم انهم لا لا يرثون لا يرثون وذلك فيه تفصيل لانه حاصل ذلك من يكون في الاشقاء ذكر او لا اما ان يكون في الاشقاء ذكر او لا

200
01:06:29.700 --> 01:06:49.700
يعني يختص بالذكور او يكون اناث ثم الاناث الاخوات اما ان تكون شقيقتين او شقيقة واحدة. انه اذا كان في الاشقاء فلا شيء للاخوة للاب لحجبهم بالاخ الشقيق ولا فرق بين ان يكون هناك ذو فرض او لا. ولذا عدد شارح الامثلة. قال

201
01:06:49.700 --> 01:07:09.950
هنا كجد واخ شقيق واخ لاب. جد واخ شقيق واخ لها. انظروا الجد والاخ الشقيق والاخ لابو هنا يستوي المقاسمة والثلث  يستوي المقاسم والثلث. لو لم يعد الاخ لاب جد وشقيق. المقاسمة واحد واحد. والثلث

202
01:07:10.450 --> 01:07:31.100
ها واحد من ثلاثة لكن يكون للاخ كم  ها يكون للاخ ثلثيه سيكون اكثر يكون يكون اكثر. هنا من اجل الاضرار بالجد في المقاسمة يحسب الاخ لاب. فيكون المسألة كأنه قال جد واخوين

203
01:07:31.100 --> 01:07:56.950
جد واخوين قاسم بينهم من ثلاثة الجد له واحد والاخوين لكل واحد واحد. اذا يأخذون نصف المال ها ثلثي المال. ثم اذا اخذوا ثلثين رجعوا الى الاخوة قالوا نحن لا ترثون معنا عند عدم الجد. فكان الجد لم يكن. فحينئذ رجعنا الى العصر قبل وجود الجد فانتم محرومون

204
01:07:57.000 --> 01:08:17.000
وجودنا فلا يرثون معهم. قال هناك جد واخ شقيق واخ لاب. المسألة من ثلاث فالاخ الشقيق يعد الاخ للاب على الجد. يعني احسبه معه صار اثنين فيستوي للجد اذا المقاسمة هو الثلث. المقاسمة والثلث. يعني ثلث المال. نعم هنا ليس معه صاحب فرض. ثلث المال واحد

205
01:08:17.000 --> 01:08:36.950
والمقاسمة له واحد فاذا اخذ الجد حظه وهو ثلث المال بقي الثلثان وهو اثنان فيأخذهما الاخ الشقيق. ولا شيء للاخ الاب وكزوجة وجد اخ شقيق واخ لاب. وجد معهم صاحب فرض زوجة لها

206
01:08:37.400 --> 01:08:57.400
الربع نعم مسألة من؟ من اربعة يعني لها ربع واحد حينئذ بقي باقي ثلاثة بقي ثلاثة جد واخ شقيق واخلاق كالمسألة السابقة كالمسألة السابقة ثلث المال واحد وبالمقاسمة واحد هذا متى بالمقاسمة اذا عد الاخ لاب مع

207
01:08:57.400 --> 01:09:10.450
الاخ الشقيق ويعد الاخ الشقيق الاخ لاب على الجد فيأخذ ايضا ثلث الباقي لاستوائه مع المقاسمة. وهو ربع ايضا يبقى اثنان وهو نصف المال يأخذه الشقيق ولا شيء للاخ لابنه

208
01:09:10.500 --> 01:09:29.150
وان لم يكن في الاشقاء ذكر فان كانتا شقيقتين فلهما الاخذ الى الى الثلثين. ولو فضل شيء ولو فضل شيء لكان للاخوة للاب لكن لا يبقى بعد الثلثين وحصة الجد والفرظ شيء البتة. يعني اذا وجد مع الجد

209
01:09:29.500 --> 01:09:49.500
اذا وجد مع الجد ووجد اخوة لاب اختان شقيقتان لهما الثلثان ولا يبقى لن يبقى. لكن لو فرض عقلا انه هي شيء فيذهب للاخوة له فلا شيء للاخوة الان مع الشقيقتين. ففي جد وشقيقتين واخ هنا يستوي للجد المقاسمة

210
01:09:49.500 --> 01:10:09.500
ثلث ثلث المال فله ثلث المال. والباقي للشقيقتين لانه ثلثا. اخذ الشقيقتان هنا الثلثين كاملا ولا شيء للاخ العام. لانه لم يبقى وان كانت شقيقة واحدة حينئذ لها النصف او الى النصف كما عبر الشارح هنا فان بقي بعد حصة الجد والفرظ ان كان

211
01:10:09.500 --> 01:10:29.500
انا نصف المال او اقل فهو للاخت الشقيقة. ولا شيء للاخوة ليه؟ للاب كزوجة وجد وشقيقة واخوين لها. زوجة لها الربع والجد والشقيقة واخويه مسألة من من اربعة زوجة لها واحد والاحظ للجد ثلث الباقي وهو واحد فيبقى بعد

212
01:10:29.500 --> 01:10:49.500
الربع وثلث الباقي نصف المال. فتنفرد به الشقيقة ولا شيء للاخوان الاب لماذا؟ لانه لم يبقى شيء زيادة على على نصف المال. لان نصيبها النصف وكزوج وجد واخت شقيقة واخوين لاب. زوج وجد واخت شقيقة خبلان. مسألة من؟ ستة. هل الزوجة النصف ثلاثة وللجد

213
01:10:49.500 --> 01:11:09.500
السدس او الثلث الباقي سهم من ست ويبقى اثنان من ستة هما اقل من نصف فهما للشقيقة وهما للشقيق ولا شيء لاخوان العبد. وان بقي بعد حصة الجد والفرظ ان كان اكثر من نصف المال كان لشقيقة النصف الباقي الاخوة الاب. هذا في ست سور. ومنها زيديات الاربع. يعني الذي يبقى للاخوة

214
01:11:09.500 --> 01:11:29.500
بعد اخذ صاحب الفرض بعد صاحب الفرظ. فمن الصور التي يبقى فيها الولد الاب شيء الزيديات الاربع. وهي العشرية العشرينية ومختصرة زيد وتسعينية زيد. وهذه وصلها بعضهم الى الى ثمانية ولكن كلها اقوال ضعيفة كما ذكرنا العشرية هي

215
01:11:29.500 --> 01:11:51.600
شقيقة واخ لاب جدوى شقيق او اخ لاب يعني يبقى شيء بعد النصف. والعشرينية جد وشقيقة واختان لاب وقت صلاة زيد ام جد وشقيقة واخ واخت وتسعينية زيد هي ام وجد وشقيقة واخوان واخت لي هذه ما يتعلق بي جدوى

216
01:11:51.600 --> 01:12:11.600
الاخوة باقي مسألة وهي الاكدرية هذي متعلقة بباب الاخوة الجد ولكن يبقى الخلاصة هنا ان يقال بان هذا الباب من اصله باب اشبه ما يكون باجتهاد بل هو اجتهاد ولكنه اجتهاد مبني على على رأيه وهو مصادم النصوص. ولذلك يقول هنا كلمة للشيخ عبد العزيز

217
01:12:11.600 --> 01:12:30.800
ابن باز رحمه الله تعالى والقائلون بانه يعني الجد لا يحجبهم عندهم اختلاف وتفاصيل ما انزل الله بها من سلطان وهذا يدل على انه لا يعتبر هذا الخلاف. لا يعتبر هذا الخلاف. ولكن على طالب العلم ان يقف على اقوالهم وطريقتهم فيزداد علما ببطلان هذا القول

218
01:12:30.800 --> 01:12:46.450
بما فيه من التناقض والاختلاف. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى ان هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بل وضحه هذا واضح بين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين