﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:29.600
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عن قول الناظم

2
00:00:29.600 --> 00:00:59.600
رحمه الله تعالى السهام باب السهام وهذا بحث يتعلق بالحساب حيث قال في اول الباب مبينا المسائل التي ينبغي علمها في هذا الباب من حيث التصحيح والتأصيل وان تريد معرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب لتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. لا بد من معرفة

3
00:00:59.600 --> 00:01:19.600
تصحيح ولابد من معرفة التأصيل. هنا الاول سابق على على الثاني. التأصيل هو تحصيل اقل عدد يستخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسب. وهذا سبق بمسائله السبعة التي اه مرت اه معنا. واما التصحيح

4
00:01:19.600 --> 00:01:39.600
فهو تحصيله اقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحة. القاعدة عند الفرضيين الوارث لا يعطى سهما هذي قاعدة عندهم وبنى عليها قضية التصحيح الوارث لا يعطى سهما منكسرا يعني لا يأخذ واحد ثلث

5
00:01:39.600 --> 00:01:59.600
لما ياخذ واحد او اثنين او ثلاث لا بد ان يكون رقما صحيحا. ان كان ثم كسر لابد من من التصحيح. فاذا جاءت كسر المسائل كان يكون الباقي واحد عدد الوارثين اثنان حينئذ كل واحد له نصف نقول النصف هذا

6
00:01:59.600 --> 00:02:19.600
منكسر لابد من من تصحيح المسألة. اذا تحصيل اقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا. يعني بلا بلا كسر الى قاعدة عندهم ان الوارث لا يعطى سهما آآ منكسرا سهما منكسرا. قال الشارح هنا وقد لا تصح

7
00:02:19.600 --> 00:02:39.600
والمسألة من اصلها تحتاج الى تصحيح وعمل. تحتاج الى تصحيح وعمل. العمل هو التصحيح. لذلك هذا عاطف عاطف تفسيري وما ذكره بالسابق هو المسائل التي تصح من اصلها. التي تصح من؟ من اصل. كل الباب للسابق مسائل تصح فيها من من الاصل. اذا لم تصح

8
00:02:39.600 --> 00:02:59.600
من اصلها حينئذ عقد لنا هذا الباب وهو باب السهام. قال رحمه الله تعالى وان ترى السهام ليست تنقسم على والميراث فاتبع ما قسم وطب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانب كالزللاء. وان حرف شرط

9
00:02:59.600 --> 00:03:29.600
وترعى هذا فعل مضارع مجزوم به لانه فعل الشرط وترى هنا بمعنى تعلى ليست الرؤية يهون البصرية انما المراد بها رأى علمي. اي تعلم الرؤيا هنا علمية وقوله السهام مفعول اول لي لترى لانها اذا كانت علمية حيث تتعدى الى الى اثنين بابها باب ظنا واخواتها يعني

10
00:03:29.600 --> 00:03:49.600
وسهام هذا مفعول اول. وجملة ليست تنقسم. مفعول ثاني. سهام المفعول اول وليست تنقسم مفعول ثاني. على ذوي الميراث متعلق بقوله تنقسم فاتبع ما رسم فوقع في الجواب بجواب الشرط

11
00:03:49.600 --> 00:04:09.600
اذا فاتبع هذا ليس مفعولا اولا ولا ثانيا. وان ترى السهام اي تعلم السهام ليست تنقسم ليست تنقسم قسمة صحيحة وليس المراد انها لا تنقسم البتة لا لابد وان تنقسم. وانما المنفي هنا ليست تنقسم قسمة صحيحة. وليس المراد انها ليست

12
00:04:09.600 --> 00:04:29.600
تنقسم غصبا على ذوي الميراث ذوي جمع ذو جمع تصحيح وهو شاذ لان ذو يعتبر من ليس بعلم ولا ولا صفة ليس بعالم ولا ولا صفة حينئذ جمعه جمع تصحيح يعتبر

13
00:04:29.600 --> 00:04:49.600
انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه ذووه هذا الشأن من وجهين. الاول كونه جمع جمع تصحيح. يعني بواو ونون والثاني كونه وظيفة اله الى الظمير وذو لا تضاف اله الى الظمير انما يعرف ذا الفضل من الناس ذومه. اذا اذا على ذوي نقول هذا جمع

14
00:04:49.600 --> 00:05:09.600
تصحيح جمع ذو بمعنى صاحب وجمع يفسر بالجمع. يقال اصحاب على ذوي الميراث يعني اصحاب الارث فالميراثون بمعنى بمعنى الإرث بمعنى الإرث وقال ذوي الميراث ولم يقل ذوي الفروض ليشمل كلام

15
00:05:09.600 --> 00:05:29.600
نوعين يعني من يرث بالفرض ومن يرث بي بالتعصيم. قال ذوي الميراث ينكسر والتصحيح يدخل فيما اذا كان في المسألة اصحاب فروظ ومعهم عصبات او كانت المسألة كلها اصحاب عصبات. والكسر واقع في المسألتين. بنت

16
00:05:29.600 --> 00:05:49.600
وخمسة اخوة اشقاء. البنت لها النصف والباقي الخامسة. من واحد على خمسة هذا منكسر. هذا هذا منكسر. كذلك تقول هلك هالك عن خمسة ابناء. مسألة مين؟ من خمسة. خمسة على خمسة هذي؟ واحد. او على ستة ابناء. هذا

17
00:05:49.600 --> 00:06:09.600
ما يتعثر فيه سيأتي معنا على ذوي الميراث اذا يقع تصحيح فيما اذا كان في المسألة من يرث بالفرظ ومن يرث بالتعصيم مسلا عامة فاتبع ما رسل فاتبع فوقع في جواب الشرط فاتبع ما رسم يعني الذي رسم ما اسم وصول بمعنى الذي بمحله

18
00:06:09.600 --> 00:06:29.600
فاتبع ما نصب يعني يتبع المرسوم. يتبع ما رسم يعني يتبع المرسوم. لان الاسم الموصول بمنزلة المشتق يعني يفسر مع ما بعده بمشتقين. فاتبع ما رسم يعني ما رسمه الفرضيون. والرسم هو الاثر الباقي

19
00:06:29.600 --> 00:06:49.600
من الدار بعد ان عفت. بعد ان ان عفت. والمراد به الطرق التي ذكرها الفرضيون. تبعهم فيما سيأتي من ذكره من تصحيح هذه المسائل. وان ترى السهام سهام جمع سهم وهو النصيب والحظ

20
00:06:49.600 --> 00:07:09.600
لقاءنا الشارع وتسمى الحظ او النصيب. يعني باعتبار مفردها. ليست السهام من حيث الجمع وانما باعتبار المفرد يسمى ماذا؟ تسمى الحظ و النصيب. السهم والحظ والنصيب هذه الفاظ اه مترادفة. الفاظ مترادفة. وان ترى السهام

21
00:07:09.600 --> 00:07:29.600
جمع سهم ليس تنقسم يعني قسمة صحيحا وليس صحيحة وليس المراد انها ليست تنقسم اصلا على ذوي الميراث فاتبع ما رسم من الطرق التي ذكرها الفرضيون. ومعنى البيت اذا لم تنقسم سهام كل فريق من اصل

22
00:07:29.600 --> 00:07:49.600
مسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر فاتبع ما رسم اي اتبع الاثر الذي العلماء. اذا هذا يتعلق بسورة منصور التصحيح. صورتم منه من صور التصحيح

23
00:07:49.600 --> 00:08:09.600
المسائل من حيث هي يعني باعتبار التصحيح وعدمه قسمان اما ان ينقسم كل سهم فيها على اصحابه بلا كسر او لا يقبل القسمة الا بكسر. هذا حصر وجودي. يعني بالاستقراء والنظر. المسائل لا تخرج عن هذين النوعين

24
00:08:09.600 --> 00:08:29.600
اما ان ينقسم كل سهم فيها على اصحابه الى كسر او لا يقبل القسمة الا بكسره. فالاولى التي ينقسم كل سهم فيه على تصح المسألة من اصلها. او من عولها ان عالت. كما سبق بيانه فيما مضى. والثانية هي المراد بهذا الباب. يعني تصح

25
00:08:29.600 --> 00:08:49.600
من غير اصلها وفقا لما فيها من انكسارات. والانكسار الذي اراده المصنفون هو ان يكون في المسعى التي سهم او اكثر لا يقبل القسمة على اصحابه. يعني قسمة صحيحة بحيث لا يبقى كسره. ويسمى السهم منكسرا

26
00:08:49.600 --> 00:09:09.600
ما يسمى عدد الرؤوس الذين ها لا يقبل قسمة يسمى فريق منكسرا عليه. اذا المكثف ومنكسر عالم. حظه نصيبه الباقي. كم واحد؟ وعدد الرؤوس خمسة ابناء. حينئذ نقول للواحد هذا منكسر. والخمس

27
00:09:09.600 --> 00:09:29.600
الابناء منكسر عليه ويسمى فريقا يسمى فريقا. ومعنى الفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد او في فيما بقي معنا بعد الحروب. يعني كل من اشترك في فرض او فيما بقي بعد الفروض. يعني سواء كانوا اصحاب فرض او كانوا عصا

28
00:09:29.600 --> 00:09:49.600
واما الشخص الواحد هل يتأتى فيه الانكسار؟ ما يتعدى؟ ابن واحد بقي له خمسة حينئذ لا نقول الابن واحد وهذه خمسة فلا يقبلها وان كان بينهما تباين. لكن ليس ليس هذا مبحث للفرضية. اليس بوارد؟ وان ترى السهام

29
00:09:49.600 --> 00:10:09.600
ستنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما وصم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. واطلب طلب واضح؟ انت ايها الفرضي طريق الاقتصار طريقة الاختصار طريقة مضاف والاختصار مضاف اليه. الطريق هذا شرابه

30
00:10:09.600 --> 00:10:29.600
به. والاظافة هنا بيانية يعني طريقا هو الاختصار. طريقا هو الاختصار. فالاضافة بيانية وهذا خص من قوله فاتبع ما رسم. اتبع ما رسم هذا عام. وقوله واطلب طريق الاختصار اقل. لان الذي رسمه الفرظيون

31
00:10:29.600 --> 00:10:49.600
طريقان ما فيه طول وما فيه اغتصاب. قوله وطل طريق الاختصار اخص من من السابق. واطلب طريقا اتصال اتصال هو الايجاز. في العمل في العمل. متعلق بقوله طريق الاختصار او متعلق بالمضاف اليه

32
00:10:49.600 --> 00:11:19.600
بالاختصار لانه ابتعاد وهو مصدر. اطلب طريق الاختصار في العمل اي طريقا هو الاختصار. وهذا لان النظر بين السهام والرؤوس يكون بنظرين. اما مباينة واما موافقة النظر بين السهم وبين عدد الرؤوس لك احد نظرين فقط بالاستقراء. اما مباينة واما موافقة. الموافقة

33
00:11:19.600 --> 00:11:39.600
هي طريق الاقتصام والمباينة هذه ليست طريق الاختصار. حينئذ ماذا تسلك؟ اذا اردت طريق الاقتصار تنظر بين السهم وبين عدد الرؤوس بالموافقة دون المباينة. واما اذا نظرت بالمباينة فحينئذ اطلت الطريق. اذا قوله واطلب طريق الاختصار

34
00:11:39.600 --> 00:11:59.600
صارف العمل بالوفق يعني بالنظر بين السهام وعدد الرؤوس بالوفق لا بالمباينة. وان كان كلا من النظرين متأت في النظر بين السهام وعدد الرؤوس. وهذا لان النظر بين السهام والرؤوس بنظرين فقط

35
00:11:59.600 --> 00:12:19.600
لانه اما ان يكون بينهما مباينة او موافقة. هذا او او هناك. لكن الاختصار لا يكون الا عند الموافقة دون المباح حينئذ تسلك طريق الاغتصاب بالنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس بالموافقة فقط دون دون المباينة. ولذلك قال

36
00:12:19.600 --> 00:12:39.600
اي الموافقة بين السهام والرؤوس. فالمراد من الوفق هنا الموافقة. والضرب يجانب الضرب ضرب في اللغة يعني او الحساب. تكرار عدد مرات بقدر ما في عدد اخر من الوحدات. المراد الضرب المعهود

37
00:12:39.600 --> 00:12:59.600
ثلاثة في ستة بكذا ثلاثة ثلاثة بكذا. في ظرف الحساب تكرار عدد مرات بقدر ما في عدد اخر من الاحداث. ثلاثة في في ثلاثة تكرر ثلاث مرات الثلاثة الاولى في ثلاث كل ثلاثة ثلاث مرات يعطيك تسعة ثلاثة في اربعة تكرر ثلاث

38
00:12:59.600 --> 00:13:19.600
اربع مرات هذا تكرار. يعطيك النتيجة على حسب تكرارها. والضرب اي للوفق والضرب اي للوفق اي وضرب الوثق في المسألة. ضرب الوفق في في المسألة. عائلة او غير عائلة. بدون عمل ان كان الانكسار

39
00:13:19.600 --> 00:13:39.600
ساروا على فريق واحد او بعد عمل يأتي بيانه ان كان على اكثر من من فريق كما كما سيأتي. حينئذ تنظر نظرين او باحد نظرين بين السهام وبين عدد الرؤوس. يجوز لك الوجهان الموافقة والمبادة

40
00:13:39.600 --> 00:13:59.600
واذا اردت طريق الاقتصار فتنظر به بالموافقة. تأخذ وفق عدد الرؤوس فتضربه في اصل المسألة حينئذ تعول آآ حينئذ تصح المسألة من كذا بعد ضربها في اصل المسألة. يجانبك الزلل يجانبك مجزوم

41
00:13:59.600 --> 00:14:19.600
في جوابي في جواب الطلبة ملزوم فيه في جواب الطلاق. واطلب يجانبك. قل تعالوا اتلوا اذا يجانبك هذا فعل مضارع مرسوم لوقوعه في جواب الامر بجانبك هذا فعل مضارع من اجنبه

42
00:14:19.600 --> 00:14:39.600
بما نتباعد يباعدك يباعدك الزلل يعني الخطأ. يعني الخطأ. يقال زل في رأيه وفي منطقه اخطأ اخطأ. والمراد بالخطأ هنا صناعة لا في العمل. لان النظر الثاني وهو باعتبار المباين الصحيح. لكن فيه طول وعسر

43
00:14:39.600 --> 00:14:59.600
وذاك اقصر ولا شك ان ما يكون طريقا اقصر فهو فهو الاولى وهو المطلوب ولذلك كان التعويل عليه عند ولا تعدل الى الطريق العاسر طويل وتترك الطريق المختصر. والا كل منهما نظر صحيح. سواء نظرت بالمباينة او نظرت

44
00:14:59.600 --> 00:15:19.600
الموافقة. اذا قوله يجانبك الزلل اي الخطأ صناعة. قال الشالح هنا واطلب طريق الاختصار في العمل اي بالنظر في الوفق اي الموافقة بين الرؤوس هل بينهما موافقة او او مباينة؟ وكما سبق

45
00:15:19.600 --> 00:15:39.600
باختصار لا يكون الا عند الموافقة. لعلك تجد بين رؤوس وسهامها موافقة. ولذلك خصه هنا الشارع قال لك بالنظر بين في الوافق يعني الموافقة لعلك تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة. والضرب للوفق على

46
00:15:39.600 --> 00:15:59.600
وجه الاتي فهو اقصر من ضرب الكامل لا شك. لانه اذا كانت مباينة بين السهام وبين عدد الرؤوس تأخذ كامل عدد الرؤوس اصل المسألة. واذا كان الوفد تأخذ نصفه او ثلثه. وايهما اقل عدد لا شك انه الوافق واذا كان اقل عددا حينئذ سهولة المسألة على

47
00:15:59.600 --> 00:16:19.600
هذا الطالب. فاذا كان النظر بالمباينة اخذت كامل العدد قد يكون عشرة. حينئذ تضربه في اصل مسألة فتطول. على الكبير وقد يكون بالموافقة فيكون خمسة. نصف العشرة. تأخذ الخامسة تضربها في اصل المسألة. هذا في النظر بين السهم

48
00:16:19.600 --> 00:16:39.600
عدد الرؤوس سواء كان فريقا واحدا او اكثر. والضرب للوثق على الوجه الاتي فهو اقصر من ضرب الكامل فلا تعول على العدد الكامل في شيء من الاعمال متى وجدت الموافقة؟ اذا وجدت الموافقة لا تعدل عن الموافقة ولا تعدل عن

49
00:16:39.600 --> 00:16:59.600
هل الموافقة؟ اما المباينة فتعول على العدد الكامل لانه لا يتأتى الاختصار مع مع المباينة. فليس لك مناص لا بد من التطوير. يجانبك الزلل اي الخطأ صناعة لا في العمل. والا والا يعني والا نقل

50
00:16:59.600 --> 00:17:19.600
لان الخطأ صناعة بان قلنا الخطأ في العمل فلا تصح المسألة من اصلها فلا يصح لانك لو ابقيت الموافقة على حاله ولم ترده الى وفقه وتصرفت فيه بالاعمال الاتية وضربت ما انتهى اليه العمل في اصل المسألة لصحت

51
00:17:19.600 --> 00:17:39.600
لذلك ايضا يعني مراده انك لو لم تأخذ بالوفق واخذت كامل العدد صحتك ما صحت بالوفق ولا اشكال فيه. هذا المراد بهذا الكلام لا لكن يطول ويعصر. اذا قتل عدد كاملا عدد الروس ضربته في عصر مثلا صحت ولكن يطول ويعصر. ويكون من

52
00:17:39.600 --> 00:17:59.600
الصناعي لان ترك التطويل والعصب متعين في الصناعة فافهم ذلك. فلذلك قال واردد الى الوفق تبيه يوافق واضربه في العصر فانت الحاذق واردد. هذا فعل امر عطف على قوله واطلب طريق لاقتصاره

53
00:17:59.600 --> 00:18:29.600
واضلوا طريق الاقتصار بالوفق. واردد رده بمعنى ارجعه. ردد رد. به وجهان بالفقه الادغاء رد اردد يجوز فيه الوجه على اليس كذلك؟ نعم. يدل الوجه رد رد اليس كذلك؟ هو ردود يجوز فيه الفك ويجوز فيه الادغام

54
00:18:29.600 --> 00:18:49.600
سبق شرح هذا واردد يعني ارجع الى الوفق الى الوفق يعني جنس الفريق الذي يوافق سهامه واضربه في العصر واردد الى الوفق الذي يوافق. واردد يعني ايه؟ ارجع الى الوفق. الوفق الذي

55
00:18:49.600 --> 00:19:09.600
اخذته من عدد الرؤوس النصف مثلا او الربع او الثمن. ردده الى الى الفريق. الذي يوافق سهامه. يعني عدد الرؤوس مع السهام تأخذ وفق ماذا؟ هل تأخذ وفق السهام او وفق عدد الرؤوس؟ وفق عدد الرؤوس

56
00:19:09.600 --> 00:19:29.600
قال الذي يوافق سهامه. فالنظر حينئذ الوافق يكون لعدد الرؤوس. النظر العام بين العددين. سهم عدد الروس بينهما الموافقة. اذا الموافقة في النصف هل تأخذ نصف السهام فتضربها في الاصل او تأخذ نصف عدد الرؤوس وتضربه في الاصل

57
00:19:29.600 --> 00:19:49.600
ولذلك قال واردد الى الوفق الذي يوافق ان كانت الموافقة بين السهام وعدد الرؤوس اردد ارجع هذا الذي هو النصف او الثمن واضربه في العصر. الذي صحت منه المسألة. واضربه هذا عطف على اردد. في الاصل متعة

58
00:19:49.600 --> 00:20:09.600
قال لكم بضرب فانت الحاذق انت الحاذق وهذا جواب شرط مقدر فصيحة قال الشالح هنا واردد الى الوفق فريق يعني جنس الفريق الذي يوافق سهامه واضربه اي الوفق المذكور يعني

59
00:20:09.600 --> 00:20:29.600
بدون عمل ان كان الانكسار على فريق واحد. وان كان على اكثر من ذلك فبعد عمل اخر سيأتي. يعني فاضربه بعد عمل ليس مطلقا ليس مطلقا. لان الانكسار قد يكون على فريق واحد وقد يكون على فريقين. والكلام هنا فيهم اذا كان على فريق واحد من حيث هو

60
00:20:29.600 --> 00:20:49.600
من حيث هو. فالنظر بين السهام وعدد الرؤوس بالوفق. حينئذ تأخذ هذا الوفق ان كان الانكسار بين فريق واحد وسهامه فتضربه في في اصل المسألة وحينئذ تصح منه. واما اذا كان ثم فريق اخر فله عمل عمل اخر. وقوله في الاصل اي للمسألة

61
00:20:49.600 --> 00:21:09.600
غير عائل وبعوله ان كان عائلا. فانت ان فعلت ما ذكر الحاذق. حاذق اي العارف المتقن على تفسير الحذق بالمعرفة والاتقان. على تفسير الحزق بالمعرفة والاتقان. او المحكم او المحكم

62
00:21:09.600 --> 00:21:39.600
على تفسير الحزق بالاحكام. اذا في تفسير الحزق قولان. العارف المتقن الثاني المحكم. يقال حذقته بالكسر اي عرفته واتقنته ويقال حذق العمل حذقاه. وحاذقان بفتح ايوا والكسري يعني فتح العين وكسر العين من باب فعالة وفعالة فعالة حاذقة. وفعل حذقة حذقا وحذقا

63
00:21:39.600 --> 00:21:59.600
وحذاقا حذاقا ايضا بالوجهين وحذاقة حذاقة بالوجهين كذلك احكمه اذا فانت الحاذق يعني العالف المتقن او المحكم. متى؟ اذا نظرت بين السهام وعدد الرؤوس بالوفق واخذت وفقا عدد الرؤوس وضربت

64
00:21:59.600 --> 00:22:19.600
في العصر وانت الفهم انت المحكم ليه؟ لما ذكره الفرضيون. ان كان جنسا واحدا او اكثرا هذا تعميم يعني النظر بين الرؤوس والسهام بالوفق بالوفق ان اردت طلب الاختصار هذا عام. سواء كان عدد

65
00:22:19.600 --> 00:22:39.600
الفريق المنكسر عليه منكسر عليه واحدا او اثنين او ثلاثة هذا محل وفاق او اربعة كما هو المذهب عند الحنابل وجمهور الفقهاء. حينئذ تنظر بين الفريق الاول وسهامه بالموافقة. وتنظر بين

66
00:22:39.600 --> 00:22:59.600
الثاني وسهامه المنكسرة عليه بالموافقة. والفريق الثالث والفقه الرابع كذلك. حينئذ النظر بين السهام والفريق سواء كان الفريق المنكسر عليه واحدا او اثنين او ثلاثة او اربعة حينئذ النظر يكون بالموافقة وتصح المباينة

67
00:22:59.600 --> 00:23:19.600
ولكن تطول المسألة. ان كان فريقا واحدا حينئذ لا اشكال. تأخذ الوفق الوفق وتضربه في عصر المسألة. ان كان ثم الثاني فلا بقي عمل ثاني ثم بعد ذلك الحاصل من العمل الثاني تضربه في في الاصل كما سيئاته. ان كان

68
00:23:19.600 --> 00:23:38.400
تنسى ان كان هو يعني المنكسر عليه سهامه. الفريق. قل للفريق هذا المراد به عبارة عن جماعة اشتركوا فيه فرض او ما بقي بعده بعد الفروض. هذا الفريق قد يتعدد. قد يكون واحدا فقط في مسألة وقد يكون اثنين

69
00:23:38.400 --> 00:23:56.600
وقد نكون ثلاثة. وهذا محل وفاق. اربعة هذا محل خلاف. لا يكون في مسألة خمسة فرق او خمس فرق منكسرة عليها. السهام لا وجود له في علم الفرائض وانما اكثر ما يقال اربعة. والرابعة هذي مختلف فيه

70
00:23:56.600 --> 00:24:16.600
مالكية على على نفيه والحنابلة والشافعية والحنفية على على اثباته. اذا ان كان جنسا ان كان المنكسر عليه سهام والمقصود التعميم كأنه قال سواء كان جنسا واحدا او اكثر. ان كان جنسا واحدا او اكثر او اكثران الف

71
00:24:16.600 --> 00:24:36.600
ليه؟ ليه؟ الاطلاق. فاتبع سبيل الحق واطرح المرء. فاحفظ ودع عنك الجدال المرء. نسختان هذه وهذي وهي تتميم للبيت حشو يعني. فاحفظ ودع عنك الجدال. الجدال هنا عطف على الجدال وهو عطف تفسير كما

72
00:24:36.600 --> 00:24:56.600
اذا ان كان جنسا واحدا او اكثره مراده ان النظر بين السهام وبين الفريق المنكسر عليه يكون بالوفق ان طلبت الاختصار وتزيد عليه المباينة ان لم ترد الاختصار. وهل ثم مداخلة او مماثلة؟ الجواب

73
00:24:56.600 --> 00:25:26.600
لا يكون النظر بين السهام والفريق المنكسر عليه بالمماثلة ولا بالمداخلة وانما ينحصر وفي نوعين اثنين من انواع النسب الاربعة. وهما الموافقة والمباينة. فاذا اردت الاختصار الموافقة لماذا؟ لان الوفق نصف العدد او ثلثه يعني اقل من العدد كاملا. واذا ضربته في اصل المسألة سيكون العدد اخف عليه. حينئذ

74
00:25:26.600 --> 00:25:46.600
تقسم تقسيما اقرب الى الى الصحة. واما الثاني اذا اخذت العدد كاملا وضربته في اصل المسألة وطول العدد مئة وتسعين ثلاث مئة حين يأتي الف وهذا يكون فيه عسر على على الطالب وقد يزن. فاتبع سبيل الحق واطرح المرار. ان كان جنسا واحدا او اكثر يشير به

75
00:25:46.600 --> 00:26:06.600
الى انك تنظر بين كل فريق وسهامه. تنظر بين كل فريق وسهامه. فاما ان تباينه سهامه واما ان توافقهم. لكن كلام المصلي في ماذا هنا؟ شارع عمم. يعني قالوا واطلب طريق الاختصار في العمل

76
00:26:06.600 --> 00:26:26.600
بالوفق والضرب واردد الى الوفق الذي يوافقك. ذكر طريق الاختصاص فقط ولم يذكر الثانية. صحيح؟ اذا ذكر لك النظر بالموافقة بين السهام وعدد الرؤوس ولكن الشارع عمن وقد يؤخذ هذا بالمفهوم لانه من المعلوم خارج النظم ان النظر

77
00:26:26.600 --> 00:26:46.600
بين السهام وعدد الرؤوس لا يخرج عن نظرين اثنين فقط. اما كذا موافقة واما مباية. فاذا ذكر احدا نظرين وترك الاخر وحينئذ يكون قد دل عليه بالمفهومين. يشير به الى انك تنظر بين كل فريق وسهامه فاما ان تباينه

78
00:26:46.600 --> 00:27:06.600
واما ان توافقه. اما ان تباينه واما ان توافقه. هذا تعميم لما اراده المصنف. لكن المصنف لم يذكر الا الموافقة فقط. فان باينته سهامه ابقيته بحاله. يعني عدد الرؤوس ابقيته بحالي

79
00:27:06.600 --> 00:27:26.600
ان كان الفريق المنكسر عليه واحدا اخذت هذا العدد مباين عدد الرؤوس بكامله وضربته في اصل المسألة. وان نفقته سهامه رددته الى وفقه. يعني الوفق الذي يصح ان يكون منه. ما العلاقة بين السهام وعدد الرؤوس مثلا

80
00:27:26.600 --> 00:27:46.600
الموافقة في النصف فتأخذ نصف عدد الرؤوس. الموافقة في الثلث. فتأخذ ثلث عدد الرؤوس. الموافقة في او في الربع وتأخذ ربع عدد الرؤوس. الربع هذا هو الذي يعبر عنه بالوفق. وهو الذي اراده واردد الى الوفق. الذي اخذته نصف العدد مثلا

81
00:27:46.600 --> 00:28:16.600
الذي يوافق واضربه في العصر. فمثلا اذا كان السهم واحدا او اثنين والمنقسم عليه مثلا ها خمسة هذا موباين ها ستة مثلا حينئذ نقول هنا الاثنين باعتبار الست ثلث اليس كذلك؟ ها؟ اتفقا في النصف نعم لان هذا ينقسم على اثنين يبقى واحد وهذا ينقسم على

82
00:28:16.600 --> 00:28:36.600
يبقى ثلاثة اذا كل منهما له نصف له له نصف. حينئذ تأخذ الثلاثة تأخذ الثلاثة وتضربها في في عصر المسألة وان وافقته سهامه سهامه ورددته الى وفقه لا فرق في النظر بين كل فريق

83
00:28:36.600 --> 00:28:56.600
وسهامه بين المنكسر عليه فريقا او اكثر من فريق. نعم. المسألة عامة ليست خاصة اذا كان المنكسر عليه او عليه فريقا واحدا فحسب. بل في المسائل اربع كلها. لان الانكسار يدخل اربع مسائل. اما ان يكون فريقا واحدا واما ان يكون فريق

84
00:28:56.600 --> 00:29:16.600
واما ان يكونوا ثلاثة اما يكونوا اربعة. النظر في هذه المسائل الاربع كلها بين السهام وعدد الرؤوس يكون بالموافقة او بالمباينة. ثم ان كان المنكسر عليهم فريقا واحدا فريقا واحدا ظربته اي عند المباينة

85
00:29:16.600 --> 00:29:36.600
ضربت عدد الرؤوس ضربته في ماذا؟ في اصل المسألة. او وفقه في اصل المساء متى اذا كانت اذا كان النظر بين السهام وعدد الرؤوس بالموافقة؟ كما ذكر في الموافقة. وان كان المنكسر عليهم فرقا

86
00:29:36.600 --> 00:29:56.600
ورددت الموافق منها لوفقه وابقيت المباين منها بحاله فتحتاج بعد ذلك لعمل اخر اذا كان المنكسر عليه فريقا واحدا لا اشكال فيه. ان اخذت المباينة اخذت كامل عدد الرؤوس فضربته في اصل المسألة. ان كان

87
00:29:56.600 --> 00:30:16.600
اختي اخذت الوفد بالموافقة اخذت الوفد وضربته في عصر المسألة. ان كان ثم فريقان فاكثر حينئذ سيأتي عمل اخر قبل الضرب في اصلي المسألة. فاحفظه ودع عنك الجدال والمرا فاحفظ ما ذكرته لك

88
00:30:16.600 --> 00:30:36.600
حذف المفعول العمومي. يعني احفظ المذكور هذا وغيره. هذا هو المفعول به من اجل افادة العموم. فاحفظ ما ذكرت لك ودع اي اترك عنك الجدال جدال نوعان. جدال بحق وردال بباطل. ولا شك ان المراد هنا الجدال بالباطل

89
00:30:36.600 --> 00:30:56.600
وهو الذي يراد به اظهار الباطل. قال ابن الاثير رحمه الله تعالى في النهاية في معنى حديث ما اوتي قوم الجدال الا صلوا. الجدل مقابلة الحجة بالحجة. جدل مقابلة الحجة بالحجة. والمجادلة المناظرة والمخاصمة

90
00:30:56.600 --> 00:31:16.600
والمراد به في الحديث الجدل على الباطل. وطلب المغالبة على الباطل به. فاما الجدل لاظهار الحق فان ذلك محمود قد يكون مأمورا به واجبا. لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. قول بالتي هي احسن هذا جر مجروم متعلق بقوله

91
00:31:16.600 --> 00:31:36.600
جاءتني ومعلوم من الجدل على نوعين حينئذ صار الجر مجرور هنا مخصصا لانه في معنى الصفة في معنى الصفة وقال القرطبي جدل بالكسر جدلا احكم الخصومة وجادله جدالا ومجادلة خاصمه والمراء اي

92
00:31:36.600 --> 00:31:56.600
جدال والمخاصمة. يعني بمعنى ما سبق. قال القرطبي ما رأيته اماريه مراء يعني جادلته. فالجدل والمراء بمعنى واحد وقال المنذري رحمه الله تعالى الترهيب من المراء والجدل وهو المخاصمة والمحاججة

93
00:31:56.600 --> 00:32:16.600
وطلب القهر بالغنمة. والترغيب في تركه للمحق والمبطل. اذا الجدل على قسمين قد يكون حقا قد يكون وباطنا والذي يكون حقا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يكون واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فلولا تركه

94
00:32:16.600 --> 00:32:36.600
فعلمنا ان الجدال والمرعى من كلام القرطبي ابن الاثير انه من مترادفان. وان العطف فيهما عطف المترادفين. في الحديث الشريف الوالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة وتركه محق بني له بيت في وسطها

95
00:32:36.600 --> 00:32:56.600
ومن حسن خلقه بني له بيت في اعلاه. وهو داود الترمذي رحمهم الله تعالى عن ابي امامة رضي الله عنه. وربظوا الجنة قال الترمذي بفتح الراء والباء الموحدة والضاد المعجمة. هو ما حولها. الترمذي هذا لا اظنه هو الظبط من عندهم. بفتح الراء والباء الموحدة

96
00:32:56.600 --> 00:33:16.600
والضاد المعجمة وما حوله. على كل هذا يحتاج الى الى مراجعة. وفي الجامع الكبير جلال سيوطي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه فهو في النار

97
00:33:16.600 --> 00:33:36.600
هذي عادة الشراح اذا جاءت مثل هذه المسائل يقفون معها لانها مفيدة للطالب. فيتغير وضعه كان يقرأ السهام وانكسار ثم يذكرونه بالله عز وجل الا يجادله لا في الفرائض ولا ولا في غيرها. مراد الجدل بالباطل وهذه المسالك

98
00:33:36.600 --> 00:33:56.600
عليها ويستغلون مثل هذه المسائل. اذا تقرر ذلك ما سبق يعني في النظر بين سهام وبين عدد الرؤوس حينئذ نقول انكسار السهام على الرؤوس اما ان يكون على فريق يعني واحد كسار

99
00:33:56.600 --> 00:34:26.600
اما ان يكون انكسار على فريق واحد انكسار على فريق واحد كما في بنت وعمين ها بنت عمين بنت لها لها النصف. والباقي للعمري اصلها اثنان واثنين نصف الاثنين واحد هذا الاشكال بنت واحدة ولها الواحد فلا نقول هنا انكسار والعمة

100
00:34:26.600 --> 00:34:56.600
الباقي واحد. اذا حصل انكسار. حصل حصل انكسار. النظر بين الواحد وبين الاثنين عدد الرؤوس عما عدد رؤوس النظر هنا على ما ذكره المصنف وطلب الاختصار يكون بالوفق بالموافق حينئذ وفق الاثنين ها؟ ما اسمعك. نعم

101
00:34:56.600 --> 00:35:26.600
طيب. الموافقة لا تأتي. ها؟ اي نعم. هذا تأتي قاعدة النصر اثنين لا تأتي فيه الموافقة. وانما يتعين فيه مباينة. وهذا سهل لانه اثنين. ليس كما هو كما سيأتي في بعض المسائل عشر اخوات شقيقات. اذا كما في بنت عمي فاصل مسألة اثنان. مخرج النصف

102
00:35:26.600 --> 00:35:46.600
كم؟ اثنان للبنتي واحد يبقى واحد على العامين لا ينقسم عليهما وبينهما مباينة. ولا تقل هنا موافقة كما سيأتي. فتضرب اثنين في اثنين. اذا عدد الرؤوس اثنان. واصل المسألة اثنان. تقول اثنين في اثنين باربعة. اربعة هذا تضع له جامعة يسمونها جامعة التصحيح

103
00:35:46.600 --> 00:36:06.600
جامعة التصحيح. يعني كم جامعة تكون عندك؟ الجامعة المراد بها ما يسطر ويكتب امام اصحاب الفروض تقول البنت تضعها اثنان ثم واحد. هذي جامعة تأصيل. ثم العمان واحد. تنتقل الى جامعة اخرى

104
00:36:06.600 --> 00:36:26.600
فيما يسمى بجامعة التصحيح تأخذ عدد الرؤوس باثنين تضربهم فيه بالاثنين يكون باربعة تضعه عنوانا على جامعة ثم ما ضربته في في اصل المسألة تضربه فيه سهام البنت تقول اثنين في واحد باثنين تصح او تكون فيه تصحيح باثنين وجامعة وما

105
00:36:26.600 --> 00:36:46.600
يكون لي العامية وهو واحد تضربه في اثنين. حينئذ يكون من الاثنين اذا جمعته يكون اربعة. واذا صحت من اثنين العمان اثنان كل واحد له لهما واحد. اذا بنت عمين اصل المسألة اثنان مخرج النص للبنت واحد يبقى واحد على العامين لا ينقسم عليهما. وبينهما

106
00:36:46.600 --> 00:37:06.600
فاينة وتضرب اثنين في اثنين باربعة بنت واحد باثنين باثنين ويبقى اثنان لعامين لكل واحد واحد. هذا متى اذا كان الفريق المنكسر عليه واحدا فقط. تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس

107
00:37:06.600 --> 00:37:26.600
اما بالمباينة واما بالموافقة وطلب الاختصار يكون بالموافقة الا في اصل اثنين. الا في اصل اثنين فيكون بالمباينة. حينئذ عدد الرؤوس ان اخذت بالمباينة تضربه في عصر المسألة. وكل ما بيد كل وارث تضربه فيه ما ضربت فيه عصر

108
00:37:26.600 --> 00:37:46.600
سلام. وان كان بينهما الموافقة اخذت الوافق وضربته في اصل المسألة. او على فريقين ان يكون الانكسار على على فريقين مثل ماذا؟ ثلاثة اخوة لام وثلاث اعمام. ثلاث اخوة لام وثلاث

109
00:37:46.600 --> 00:38:16.600
ها ثلث للاخوة لايه؟ للام. والباقي له ثلاثة اعمال. مسألة من؟ من ثلاث مخرج مخرج الثلث. طيب جميل. ثلث الثلاثة واحد يبقى اثنان ثلاثة اعمام ها هل الفريق الاول ثلاثة الاخوة الام بانكسار

110
00:38:16.600 --> 00:38:46.600
سؤال هل سهام فريقه الاول ثلاثة الاخوة الام ها بينهم انكسار؟ نعم السهم واحد وهم ثلاثة. اذا بينهم انكسار. طيب الفريق الثاني ثلاثة اعمام الباقي اثنان بينهم منكسر. اذا ماذا نصنع؟ نعم. طيب النظر

111
00:38:46.600 --> 00:39:36.600
اول ثلاثة اه ثلاثة اعمام واثنان اهي النظر بين السهام وبين عدد الرؤوس يكون بواحد من الامرين اما موافقة واما مباينة. ثلاثة اخوة ولهم واحد هذا موبايله الواحد والثلاثة مباين. طيب وثلاثة اعمام مثنى مباح

112
00:39:36.600 --> 00:39:56.600
النتيجة من النظر بين السهام والفريق الاول ثلاثة تضعها ويسمى بالاعداد المثبتة والرواجع ثم بين الفريق الثاني سهامي وعدد رؤوسه حينئذ المباينة ثلاثة. هذا يسمى اعداد مثبتة. ثم تنظر بين العددين

113
00:39:56.600 --> 00:40:16.600
الناتجين بين النظر بين السهام وعدد الرؤوس بالنسب الاربع. بالنسب الاربع الناتج تضربه في اصل المسألة تضربه في في اصل المسألة. اذا اذا تكرر عدد اذا تكرر الفريق اكثر من من فريق

114
00:40:16.600 --> 00:40:36.600
واحدة في المسألة حينئذ يكون النظر بين السهام وعدد الرؤوس كما هو. ولذلك قلنا الحكم واحد ان كان جنسا واحدا او اكثره ثم اذا نظرت بينهما بالمباينة او الموافقة تثبت قائمة بالناتج. ثم النظر الثاني بين السهام

115
00:40:36.600 --> 00:40:56.600
الفريق الثاني منكسر عليه الناتج تثبته ثم تنظر بين الرواجع هذه والاعداد المثبتة بالنسب الاربعة فالناتج حينئذ تظربه في هنا ثلاث وثلاث تماثل حينئذ تكتفي بواحد ثلاثة وتضربه في اصلا مسألة ثلاثة في ثلاث

116
00:40:56.600 --> 00:41:16.600
تسعة ثم الواحد ثلاثة في واحد بثلاث ثم ثلاثة في اثنين بست اذا ثلاث اخوة لام لهم الثلث وثلاث اعمام لهم الباقي. وبين الرؤوس بعضها مع بعض التماثل. فتكتفي باحدهما تضربه

117
00:41:16.600 --> 00:41:36.600
في عصر مسألة تصح مين؟ من تسعة. او على ثلاث اتفاقا. على ثلاث يعني على ثلاث فرق. كل واحدة من هذه الفرق السهم منكسر عليه. منكسر عليه مثل ماذا؟ اكتبوا عندكم حتى تسأل عليكم المسألة. خمس جدات

118
00:41:36.600 --> 00:42:16.600
وخمسة اخوة لام وخمسة اعمال. خمس جدات وخمس اخوة لهم خمسة اعمال هاني حلو سلطان خمس جدات خمس السدس السدس بينهن بالسوية نعم. والخمسة اخوة الام. كم؟ الثلث. جميل خمسة اعمال الباقي. طيب اصل المسألة من ستة جميل الثلث والسدس. طيب جميل

119
00:42:16.600 --> 00:42:46.600
طيب مسألة من ستة خمستات سدس واحد طيب خمسة اخوة الام الثلث اثنان اعمى باقي ثلاثة انظر خمس جدات لهن واحد واحد على خمسة كسار خمسة اخو الام اثنان كسار خمسة اعمام وباقي ثلاث كذلك انكسار كذلك ماذا نصنع

120
00:42:46.600 --> 00:43:16.600
اي واحد طيب بينهما طيب نأخذ الخمسة تضعها بجوارك الذهن. طيب. خمسة اخوة واثنان. مباينة تأخذ خمسة. اذا عندك كم؟ خمسة خمسة وخمسة نتيجة. طيب خمسة اعمى وثلاثة. مباينة تاخذ الخمسة. اذا عندك ثلاث خمسات. ثلاث خمسات

121
00:43:16.600 --> 00:43:56.600
تنظر بينها بالنسب الاربعة بينهما تماثل تكتفي بواحد. ماذا تصنع ايه طيب اضربه وثلاثين كلها ثلاثة واضح؟ هذا انكسار على ثلاث فران على ثلاث فران او اربع عندنا كالحنفية عند الشافعية كالحنفية والحنابلة. خلافا للمالكية خلافا للمالكية. لماذا اختلفوا

122
00:43:56.600 --> 00:44:16.600
هنا لان الحنابل والشافعية والحنفية يورثون ثلاث جدات فقط واما المالكية فانهم لا يحدثون اكثر من جدتين. هذا سبب الخلاف هنا. لماذا اختلف مالكية في كون الانكسار لا يكون عندهم على اربع فرق؟ لانهم لا يورثون اكثر من جدتين بخلاف

123
00:44:16.600 --> 00:44:36.600
الشافعية وغيره فيورثون ثلاثة. المذهب عندنا ثلاث جدات. ثلاث جدات. ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع. اذا خمس لا يوجد الا في المناسقات. الا في في المناسخات سيأتي. قد يكون اكثر من من خمسة. يعني التي لا مناسبة

124
00:44:36.600 --> 00:44:56.600
فتقيد قوله ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع. يعني التي لا مناسخة فيها. صورة هذه المسألة اربع فرق زوجتان واربع جدات وثمان اخوة لام وستة عشر اخت شقيقة. زوجتان ثنتان واربع جدات وثمان

125
00:44:56.600 --> 00:45:16.600
اخوة لام وستة عشر اخت شقيقة والمسألة طويلة. حاولوا فيها انتم. فان كان انكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك فريد وسهامه. فان كان الانكسار على فريق واحد ان نظرت بين ذلك الفريق. يعني ننظر بين المنكسر سهام والمنكسر عليه. بين

126
00:45:16.600 --> 00:45:36.600
كذلك الفريق وسهامه بنظرين فقط اما المباينة او الموافقة دون المماثلة والمداخلة. فان باين الفريق طريق سهامه ضربت عدد الفريق. عدد الفريق حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى الجزء السهمي. يسمى جزء السهم

127
00:45:36.600 --> 00:45:56.600
فيما سبق قال وان ترى السهام فرق بين السهام وبين جزء السهم. السهم هو الذي يكون نصيبا له من عصر المسألة. واحد او ثلاثة واربعة. نتيجة النظر بين السهام وعدد الرؤوس ان كان فريقا واحدا. الناتج الذي تضربه في عصر مسألة يسمى جزء جزء المسألة

128
00:45:56.600 --> 00:46:16.600
فرق بين اه جزء السهم جزء السهم. فان باين الفريق سهامه ضربت عدد الفريق في اصل المسألة ان لم تعد او مبلغها بالعون ان عانت. فما بلغ فمنه تصح. هل منه تصح. والناتج نضعه في جامعة

129
00:46:16.600 --> 00:46:36.600
ثانية تسمى جامعة التصحيح. ثم تضرب الذي بيد كل وارث فيما ضربنا فيها اصلا مسألة. يعني تأخذ هذا جزء السهم فتظربه في في اصل المسألة وتضربه في سهم كل فريق. تضربه في ماذا؟ في عصر المسألة وفي سهم كل كل فريق

130
00:46:36.600 --> 00:46:56.600
وان وافق الفريق سهامه فرد ذلك الفريق الى وفقه. يعني الفريق ما وفقه؟ اذا كان الموافقة في الثمن الربع الى اخره فتأخذ هذا الوفق ويسمى جزء السهم وتضربه في اصل المسألة وتضربه كذلك فيما بيد كل وارث من

131
00:46:56.600 --> 00:47:16.600
من السهام واضرب وفقه في اصل مسألته او مبلغها بالعون ان علته. فما بلغ فمنه تصح وذلك كله معنى ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى اي مما صدق عليه معنى ما قدمه المصنف اذ ما قدمه المصنف

132
00:47:16.600 --> 00:47:36.600
ما الماء اذا كان المنكسر عليه اكثر من فريق بدليل قول كان جنسا واحدا او اكثره. والمصنف لم يذكر المباينة وكلامه وفي في الموافقة فقط. لكن يفهم منه المباينة لانه ليس عندنا الا الا طريقان. قال الشارح والفريق يسمى ايضا

133
00:47:36.600 --> 00:47:57.250
حزبا عندكم ضربا حزبا وحيزا لانه يحوز سهامه ورؤوسا وصنفا والمراد به يعني جماعة اشتركوا في فرض يعني اصحاب فروض اشتركوا في فرض. خمسة اخوة لام اشتركوا في الثلث. او فيما بقي

134
00:47:57.250 --> 00:48:17.250
هذا الفروظي ان كانوا عاصموا خمسة اعمال خمسة اشتركوا في في الباقي. وقد يطلق في غير هذا المقام على الواحد المنفرد نمثل عن لك ذلك. ونقول ذكر المصنف هنا ثلاثا وعشرين مثالا. ثلاثا وعشرين مثالا هكذا عدها البيجوري

135
00:48:17.250 --> 00:48:37.250
وبعدني خمسة وعشرين مثال. فانتم تأخذون هذه المسائل كلها الثلاث والعشرين واجبا ان شاء الله تعالى فرخ وتنظم لي هذي المسائل بجدول. وتسلمونه ان شاء الله يوم الثلاثاء. هذه مسائل كلها لانها تحتاج الى

136
00:48:37.250 --> 00:48:57.250
الاصل لكن ما وجد. اذا المسائل هذي وتتأكد هل هي ثلاثة وعشرون ام انها خمسة وعشرون؟ والثاني واضح هذا؟ هنا تنبيه الانكسار على فريق واحد يتأتى في كل اصل من الاصول التسعة

137
00:48:57.250 --> 00:49:17.250
هذا على القول بثمانية عشر اصل ستة وثلاثين. يعني التي اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة ثمانية واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. هذا متفق عليه سبعة. واصل ثمانية عشر واصل ستة واصل ستة وثلاثين

138
00:49:17.250 --> 00:49:37.250
هذا على ما ذهب اليه مصنف رحمه الله تعالى. اذا انكساره على فريق واحد يتأتى في كل اصل من الاصول التسعة. وانه وفي اصل اثنين لا تتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس. اصل اثنين ليس فيه الا المباينة وليس فيه الموافقة

139
00:49:37.250 --> 00:49:57.250
لان الباقي بعد النصف واحد. والواحد يباين كل عدد. يباين كل كل عدد. وان النظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة لا المماثلة والمداخلة كما ذكرناه سابقا. ووجه ذلك يعني عدم كونه بالمماثلة والمداخلة

140
00:49:57.250 --> 00:50:17.250
ان المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار. يعني الانقسام للسهام على الرؤوس. ليس فيه انكسار. والمداخلة ان كانت الرؤوس داخلة في السهام كذلك. يعني ليس فيها انكسار لانقسام السهام على على الرؤوس. ان كانت الرؤوس داخلة في السهام

141
00:50:17.250 --> 00:50:37.250
كام وبنتين وعم. فان للبنتين اربعة ثلثاء في الرؤوس داخلة فيه بالصيام. وان كان بالعكس ان كان بالعكس يعني السهام داخل فيه في الرؤوس كام عشرة بنين فان الباقي بعد السدس للام خمسة وهي داخلة في

142
00:50:37.250 --> 00:50:57.250
في العشرة فنظره باعتبار الموافقة لا باعتبار المداخلة. لان كل متداخلين متوافقان كل متداخلين متوافقان من غير عكس. من غير من غيره. كل تداخل توافق ولا عكس. هذي قاعدة عندهم. كل تداخل

143
00:50:57.250 --> 00:51:17.250
توافق ولا عكس. مع ان ضرب الوفق اقصر من من ضرب الكل. اذا هذا تعليم قال لا قد سلم وقد لا يسلم. المراد به ان والمداخلة غير منظور بها بين السهام وعدد الرؤوس وعدد الرؤوس. ولما انهى الكلام على فريقه

144
00:51:17.250 --> 00:51:37.250
على فريق واحد شرعا يتكلم بانكسار على فريقين. ويقاس عليه انكسار على ثلاثة واربعة. المسائل واحدة. اذا فهمت الانكسار على الاثنين فريقين فهمت الانكسار على ثلاثة اربعة لان الذي تفعله مع الفريقين تفعله مع الثلاث ولا فرق بينهما. واعلم قبله ان للفرضية

145
00:51:37.250 --> 00:51:57.250
ذلك نظرين قبل يعني قبل كان في انكسار الدخول في كلام مصنف وان ترى الكسر على اجناس ان للفرظ في ذلك نظرين انكسار على الفرض النظر اول بين كل فريق وسهامه. وهذا واظح سبق تقريره. وقد قدمه المصنف مع كلامه في الانكسار على فريق

146
00:51:57.250 --> 00:52:17.250
واحد وان ترى السهام ليست تنقسم. فاما ان يوافق كل من الفريقين سهامه سهامه. واما ان يباين كل منهما واما ان يوافق فريق سهامه ويباين الاخر سهامه. فهذه ثلاثة احوال يعني اذا كان عندك فريقان فريق ان

147
00:52:17.250 --> 00:52:37.250
نظرت في الفريق الاول بين السهام وبين عدد الرؤوس. فاذا بها الموافقة لا يلزم بقية الفرق. الفراق تكون بالموافقة لا قد يكون الاول موافقة والثاني يكون بالموافقة كذلك. وقد يكون الاول مباينة والثاني مباينة وقد يكون الاول موافقة والثاني

148
00:52:37.250 --> 00:52:53.200
اذا لا لا علاقة بكل فريق لا علاقة كل فريق بما بعده اذا كانت الناتج او النظر في الفريق الاول وسهامه بالموافقة ما يلزم انه تسرد البقية بالموافق هذا الذي اراده. نعم فاما

149
00:52:53.200 --> 00:53:13.200
ان يوافق كل من الفريقين سهامه كلها موافقة. واما ان يباين كل منهما سهامه. الثاني كل منهما مباينة اما ان يختلف يكون النظر بين السهام والفريق الاول مباينة ويكون النظر بين السهام الفريق الثاني وعدد الرؤوس الموافق ولا يشك ان فيه

150
00:53:13.200 --> 00:53:33.200
هذي ثلاثة احوال تفصيلا. وان كان نظرين فقط. فاثبت فيها يعني في ذهنك المباين بتمامه واثبت وفق الموافق هذا ما يسمى بالاعداد المثبتة. والكلام الان في فريقين فاكثر. فريقين فاكثر. اذا نظرت بين السهام وبين عدد

151
00:53:33.200 --> 00:53:53.200
المباينة حينئذ تأخذ عدد الرؤوس كاملة فتبقيه بذهنك. او لائحة سميها الاعداد المثبتة. واذا كان بالموافقة انظر الى وقف عدد الرؤوس وتثبيته معك. النظر الثاني بين المثبتين يعني ناتج النظر الاول بين السهام عدد الرؤوس

152
00:53:53.200 --> 00:54:13.200
والناتج الثاني بين المثبتين بالنسب الاربع التي هي التباين والتداخل والتوافق والتماثل الناتج يسمى جزء السهم تضربه في عصر في عصر المسألة. وقد ذكره بقوله وان ترى الكسر على اجناس فانها في الحكم عند

153
00:54:13.200 --> 00:54:20.650
وهذا يأتي بحث ان شاء الله تعالى غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين