﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:26.750 --> 00:00:47.100
قال المصنف رحمه الله تعالى باب اسباب الميراث هذا باب بيان اسباب الميراث ايوة موانعه كما ذكرناه سابقا لان هذه تراجم الظاهر انه مصنف والناظم لم يضعها وانما وضعت له تبويبا ترجمة لما ذكره لانها متجزئة بنفسها

3
00:00:47.300 --> 00:01:04.550
هي متجزئة بي بنفسها ذكر بيتين لاسباب الميراث بيتين في موانع الميراث هذا جزء وهذا نوع وهذا كذلك نوع نوع اخر اسباب الميراث عرفنا ان هذه ثلاث كلمات وباب له معنى لغوي ومعنى

4
00:01:04.550 --> 00:01:27.050
سلاحي واسباب كذلك جمع سبب وله معنى لغوي وهو ما يتوصل به الى غيره حسا كان او او معنى وله معنى للصلاح عند ارباب الوصول وهو ما يلزم من من وجوده الوجود من عدمه العدم لذاته. وعرفه الامدي كل وصف ظاهر منضبط

5
00:01:27.050 --> 00:01:46.300
حكم شرعي. وهذا الثاني تعريف الامدي. هذا مرجح عند صاحب جمع الجوامع. لانه مختص بالسبب الشرعي. واما المشهور الذي ذكره صاحب الشرح هنا ما يلزم من وجوده الوجود ولا ومن عدم انعدم لذاته هذا عام يشمل العقل

6
00:01:46.350 --> 00:02:12.200
ويشمل شرعي ويشمل كذلك العادم الاسباب ثلاثة سبب عقلي وسبب شرعي وسبب عادي والمراد هنا بالاسباب باب اسباب الميراث يعني السبب الذي رتبه الشارع ليس عندنا سبب عقلي فالارث لا يكون الا جهة الشرع الا من جهة الشرع. فعلم الفرائض ابتداء وانتهاء وضعه الله عز وجل

7
00:02:12.250 --> 00:02:32.250
وليس للبشر فيه فيه مدخل الا في مسائل جاءت الادلة من حيث الاختلاف والترجيح والتقديم والتأخير ونحو ذلك. اذا المراد بالسبب هنا سبب اسباب الميراث هذه الكلمة الثالثة وقلنا الميراث له اطلاقان ميراث هذا مصدر اصلها مي وراث مي وراث مثل ميقات

8
00:02:32.250 --> 00:02:57.850
ميقات ميزان لانه مأخوذ من الوزن سكنت الواو اه سكنت الواو كسر ما قبلها. كسر ما ما قبلها. قيل ميقات ميرا فاصلها ميراث. ميراث سكنت الواو انكسر ما قبله. القاعدة انه اذا سكنت الواو انكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء. فقيل ميراث وميزان وميقات

9
00:02:58.900 --> 00:03:18.650
والميراث له اطلاقان اطلاق مصدري واطلاق آآ اسمي والمصدر يطلق بمعنى الارث وهو المقصود هنا. باب اسباب اسباب الميراث اي باب اسباب الارث والميراث هنا مصدر والاث كذلك مصدر. كذلك مصدر

10
00:03:18.700 --> 00:03:45.100
وعلى هذا المعنى ميراث بمعنى الارث يعرف في اللغة البقاء البقاء وانتقال الشيء من قوم الى قوم اخرين وسبق شرح هذا هذا الحد. وكذلك يطلق بمعنى بمعنى بمعنى اسمي. واذا كان كذلك حينئذ يصير مصدرا بمعنى اسم المفعول. بمعنى اسم المفعول والمصادر بمعنى اسم الفاعل وبمعنى

11
00:03:45.100 --> 00:04:01.800
اسم المفعول هذا استعمال شرعي كان بعضهم يدعي انه مجاز لكنه لكثرته قد لا يقال بانه مجاز. ويطلق بمعنى الموروث وهو من اطلاق المصدر اسم اسم المفعول ويعرف في اللغة بانه الاصل والبقية

12
00:04:01.850 --> 00:04:21.250
لذلك جاء خبر مسلم مثبت على مشاعركم فانكم على ارث ابيكم ابراهيم اي اصله وبقيته منه. حينئذ يكون الارث هنا او الموروث بمعنى البقاء بمعنى البقية. بمعنى البقية وشرعا هو الذي وقفنا عنده

13
00:04:21.950 --> 00:04:45.200
بانه يعرف حق قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما او نحوها. هذا تعريف الميراث بمعنى الموروث بمعنى الموروث حق اذا شيء ثابت يوصف بكونه حقا

14
00:04:45.250 --> 00:05:09.000
والحق ضده الباطل. وهنا الاحقية جاءت من جهة الشرع الذي حكم بهذا هو الشرع. ولذلك ثبت انه انه حق. والارث كما هو معلوم تمليك القهري ليس اختياريا فقد تمتلك الشيء باختيارك تذهب وتشتري داخله واما الارث فلا لانه يكون بموت صاحبه حينئذ

15
00:05:09.000 --> 00:05:27.100
مباشرة قهره ولو لم يرضى ولو لم يرظى. اذا هو حق جاء من من جهة الشر. وحق كلمة حق لا تختص بالمال وانما تتناول المال وغيره كالقصاص مثلا هذا يورث والشفعة كذلك تورث والخيار

16
00:05:27.600 --> 00:05:49.050
العيب خيار الشرط هذه كذا على خلاف بين الفقهاء. تورث ام لا؟ اذا الحق لا يختص بالمال. بل يشمل المال وغيره. يشمل اذا قوله حق جنس يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص. قابل للتجزئ يعني ان يفرز ويقسم

17
00:05:49.300 --> 00:06:08.650
لان بعض الحقوق قد تنتقل ولكنها لا تقبل التجزئ. الولاية في النكاح تنتقل. لكنها ليست قابلة للتجزئ. اما العم واما الابن الى اخره ولا يقول هذا وذاك يشتركان في ولاية النكاح. بل هي شيء واحد ولا تقبل التجزأ. اذا قابل للتجزي خرج الولاء

18
00:06:09.000 --> 00:06:29.000
والولاية على النكاح. اذ ينتقلان بالموت لمن له حق في العقوبة ولو بعيدا. ولو ولو بعيدا وكذلك لا يقبل الفرز وهو القسمة لمستحق يثبت لمستحق يثبت لمستحق. قال في شرح الترتيب وخرج بقوله يثبت لمستحقه

19
00:06:29.000 --> 00:06:47.600
او مستحق ما اذا اغتاب شخصا اذا اغتاب شخصا وتعذر استحلاله لموته. فلا يكفي استحلال وارثه بل يستغفر الله له. اذا اغتاب شخصا حينئذ ثبت الحق ذلك الذي اغتيب اذا مات

20
00:06:47.750 --> 00:07:07.750
في حال الحياة الاصل على قول انه لابد من استحلاله ان كان هذا ليس ليس بلازم الصواب انه يستغفر له ويذكره في المجلس الذي ذكره بسوء بالقاب الحسنة. يعني يمدحه في ذلك المجلس الذي اغتابه فيه. هذا هو الاصل. ولا يلزم بالذهاب والاستحلال. لانه يترتب على

21
00:07:07.750 --> 00:07:32.000
مفاسد عظيمة. حينئذ فيه نوع مشقة. وعلى هذا القول بانه لابد من الاستحلال اذا صار صاحب حق كيف يستحله بعد الموت هل ينتقل الحق الى الورثة الجواب لا لا ينتقل الحق الى الى الورثة. صاحب الحق الذي اغتيب هو الذي يستحل. هو الذي يطلب منه الاستحلال. اذا مات حينئذ لا نذهب

22
00:07:32.000 --> 00:07:51.350
الى الى الورثة نقول استغفروا لنا وسامحونا نحو ذلك. لماذا؟ لكون صاحب الحق قد مات. وانقطع الحق بموته  اذا لو ادعى الورثة انهم اصحاب حق في ذلك نقول هذا لا يثبت لمستحقيه. لا يثبت لمدعيه

23
00:07:51.500 --> 00:08:11.450
بعد موت من كان له ذلك. يعني خرج به الحقوق الثابتة بالشراء ونحوه. فانها تكون ماذا؟ فانها حقوق ثابتة لصاحب لكن قبل قبل الموت قبل قبل الموت فالشراء والبيع ما يترتب عليهما هذا حق ثابت لكنه

24
00:08:11.550 --> 00:08:32.000
في حال الحياة لا بعد بعد الموت لقرابة بينهما خرجت الوصية على القول بانها تملك بالموت لانها لا يشترط فيها ان تكون ها لقريب لقد تكون لاجنبي. واما الارث لا يكون للاجنبيين البتة. وانما يكون لقرابته. لقرابة ونحوها نحوها او

25
00:08:32.000 --> 00:08:58.600
نحويها نحو القرابة ما هو النكاح يعني الاسباب اسباب الميراث. او نحوها المراد به اسباب الميراث بقية عن القرابة. القرابة تمثل النسب ونحوها تمثل الولاء والنكاح. هذا المراد الميراث بمعنى الموروث حق ثاب قابل للتجزئ

26
00:08:59.100 --> 00:09:20.850
يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما او نحوها قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث. اسباب هذا مبتدأ. جمع سبب

27
00:09:20.850 --> 00:09:43.550
وعرفنا السبب في اللغة الاصطلاح والمراد به سبب شرعي. خرج به السبب العادي والسبب العقلي فلا مدخل له في هذا العلم لانه علم شرعي. فليس للعقل فيه مجال وليس فيه وليس لطبيعة او العادة له مجال. اسباب ميراث ميراث عرفنا انه مصدر

28
00:09:43.600 --> 00:10:04.650
انه مصدر. ويطلق المصدر ويراد به الارث. المعنى المصدري. ويطلق ويراد به الشيء الموروث واي المعنيين المراد هنا الاول ولذلك قلنا المراد بقوله اسباب الميراث اسباب الارث الارث يعني متى يثبت الارث لزيد

29
00:10:04.850 --> 00:10:24.850
هل اذا مات الشخص وتركه تركة كل واحد يأتي ويدعي انه يرثه ام ثم ضوابط؟ ثم ضوابط والسبب حينئذ في لغة قلنا ما هو؟ ما يوصل الى الشيء ما يتوصل به الى غيره. ما هو السبب الذي يتوصل به الى الارث؟ لابد من شيء يكون

30
00:10:24.850 --> 00:10:47.150
معينة من جهة الشرع. وليس هكذا يكون من جهة العقد او العادة. اذا اسباب نقول هذا مبتدأ وهو مضاف وميراث مصدر بمعنى الارث او مصدر بمعنى مصدر اخر والارث حينئذ يعرف بما ذكرناه سابقا انه في اللغة البقاء وانتقال الشيء من

31
00:10:47.150 --> 00:11:07.300
قوم الى قوم اخرين والانتقال قد يكون معنا وقد يكون حسا ميراث الورى كذلك ميراث مضاف. والورى مضاف اليه. والمراد بالورى هنا الادميين لان بحثنا في ماذا؟ فيما يقتسمه الادميون

32
00:11:07.400 --> 00:11:27.950
واما هل يشمل وان كان الوراه يقصد به الخلق هذا الاصل. فيدخل فيه الملائكة والجن. ملائكة والجن. وهل هو مراد ام لا؟ الجواب لا بعضهم يرى ان الجن يدخلون هنا. نعم الجن مكلفون. مكلفون بما كلف به الانس. لكن هل هو على جهة التفصيل؟ بما كلف

33
00:11:27.950 --> 00:11:40.700
فيه الانس ام لا؟ الله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الى الجن كما بعث الى الى الانس. وجاء بشريعة للانس وهل هي عينها شريعة الجن؟ نقول الله اعلم

34
00:11:40.750 --> 00:12:02.500
لا ندري عنيزة لو هلك هالك جني وترك ولدين  كيف نقسم نقول الله اعلم. الله اعلم اذا قوله الورع المراد به الادميين. اما غير الادميين فلا توارث بينهم. كالملائكة والدواب هكذا قال فيه بيجوري

35
00:12:02.500 --> 00:12:22.500
لعدم تكليفه. اما الملائكة لعدم تكليفه ففي نظر. واما الجن فهم كالادميين كالادميين. وان كان الورى في الاصل يطلق بمعنى الخلق بمعنى الخلق يعني المخلوقين هو مصدر مراد به اسم المفعول. وهنا عام اريد به الخاص والمراد به

36
00:12:22.500 --> 00:12:36.700
الادميون قال والجن نقول الجن فيه فيه فيه نظر لانه ثبت فيه قرآن انه مخاطب به هو الانس حينئذ ادخال الجن يحتاج الى الى نص خاص اذا اسباب ميراث الورى

37
00:12:36.800 --> 00:13:03.550
الورى بمعنى الخلق ويشمل الملائكة والدواب والجن لكن المراد به هنا الادميون على جهة الخصوص فهو من اطلاق عام وارادة الخاص. ثلاثة هذا خبر مبتدع اسباب ميراث الورى مبتدأ وخبر. ثلاثة يعني معدودة بالثلاثة. وهل هذا حصر في الثلاثة ام لا؟ نقول الاسباب على نوعين

38
00:13:03.550 --> 00:13:26.650
اسباب مجمع عليها وهي ثلاثة واسباب مختلف فيها وهي اربعة. وهي وهي اربعة. حينئذ مراد مصنفون الاسباب المجمع عليها. اسباب المتفق عليها كل يفيد ربه الوراثة كل يفيد ربه الوراثة. كل اي كل سبب

39
00:13:27.250 --> 00:13:47.250
كل سبب سبق معنا البارحة ان كل لفظ قد يحذف هو ملازم للاظافة. قد يحذف المظاف اليه لفظا لا معنى حينئذ وجب تقديره. وجب تقديره. وكل انسان الزمناه طاعة. وكل اتوه داخلين. كل اتوه

40
00:13:47.250 --> 00:14:10.750
اذا كلنا التنوين هذا تنوين وعوض عن كلمة عن كلمة وهو المضاف اليه وهو المضاف اليه. هنا الشارع قال كل من الاسباب الثلاثة ما قدر المضاف كل من الاسباب قل لا كل سبب من الاسباب الثلاثة كل سبب من الاسباب الثلاثة

41
00:14:10.900 --> 00:14:36.850
يفيد ربه. يعني صاحبه يفيد يقال فادت لفلان فائدة. فاذا حصلت فادت لفلان فائدة فيدن يعني مصدر؟ حصلت وافاد فلان علما او مالا اكتسبه. والفائدة من حيث هي ما يستفاد من علم او عمل او مال

42
00:14:36.850 --> 00:14:58.150
او غيره ما يستفاد من علم او عمل او مال او غيره كالجاه مثلا ويعتبر فائدة. الفائدة لفظ عام جنس يدخل تحته انواع مما يكتسب كل يفيد كل يفيده اي كل واحد او كل سبب من الاسباب الثلاثة يفيد يعني يحصل

43
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
لصاحبه المتصف به الوراثة. والوراثة هنا مصدر كما سبق ان ورث الشيء وراثة وميراثا وارثا مصادر فالميراث في قوله اسباب ميراث الورى ثلاثة مصدر وكذلك يفيد ربه الوراثة كذلك مصدر. ويراد به الارث

44
00:15:18.700 --> 00:15:40.900
يراد به ما يراد به المصدر الاول. كل يفيد ربه ربه الظمير هنا يعود على على السبب يعني رب السبب ومراد به المتصف به من اتصف بالنكاح عقد الزوجية الصحيح زوج او زوجة من اتصف بالولاء

45
00:15:40.950 --> 00:15:56.200
من اتصف بالنسب المراد بالرب وان كان الاصل فيه انه بمعنى الصاحب الا ان صاحب الشيء قد لا يتصف بالشيء صاحب الدار لا تكون الدار صفة له. لا يكون لا تكون الدار حالة فيه

46
00:15:56.350 --> 00:16:10.950
هو قائم بالدار. لا لا يكون كذلك. وانما كن هنا عن عن المتصف بالشيء بلفظ الرب. وان كان الاصل في الرب معنى بمعنى صاحب. اذا كل كل سبب من هذه الاسباب الثلاثة

47
00:16:10.950 --> 00:16:40.450
المتفق عليها يفيد ويحصل ربه يعني رب السبب المتصل بالسبب الوراثة. يعني الارث حينئذ لا ارث الا بواحد من هذه الاسباب الثلاثة. اما نكاح واما ولاء واما نسب كل يفيد قال الشارحون كل من الاسباب الثلاثة يفيد ربه اي صاحبه هو المراد المتصف به. والمراد المتصل به الوراثة

48
00:16:40.450 --> 00:16:57.450
حي الاف كالزوجين مثلا زوجين لان كل واحد يرث من الاخر ما لم يمنع منه مانع زوج يرث من زوجته والزوجة ترث منه من زوجها. لماذا ورث الزوج من زوجته

49
00:16:58.300 --> 00:17:27.450
لقيام واتصاف هذا الزوج بسبب من اسباب الارث وهو الزوجية نكاح. ولماذا ترث الزوجة من زوجها لقيامها واتصافها بسبب من اسباب الارث الشرعي وهو النكاح لان كل واحد يرث من الاخر ما لم يمنع ما كالقتل ونحوه. وكذا الارث بقرابة. اما الولاء فالعتيق لا يرث من

50
00:17:27.450 --> 00:17:52.200
المعتق عتيق لا يرث منه. فالعتيق لا يرث من من المعتق. يعني السيد لو مات وترك عبدا هل يرثه العبد لا لا يرث لو مات العبد وترك سيدا يرثه؟ نعم. يرثه بايه؟ بالولاء. اذا ليس من الجانبين. بخلاف النكاح والقرابة. قد يكون القرابة من

51
00:17:52.200 --> 00:18:08.000
الجانبين واما تارة يكونوا من الجانبين وتارة يكونوا من جانب واحد. والنكاح يكون من جانبيه. واما الولاء فلا يكون الا من جانب واحد فعليه كل في كلامه المراد بها الكل المجموع الى الجميع

52
00:18:08.300 --> 00:18:27.800
الكل المجموع لا الجميع. يعني لا يصدق بكل واحد من هذه الاسباب ان يرث به الطرفان. كل منهما يرث الاخر وانما هذا يكون في بعضها في الجملة وهو النكاح والنسب. واما الولاء فلا يرث به لا من طرف واحد

53
00:18:28.450 --> 00:18:48.000
قال الناظم وهي نكاح وهي هذا مبتدأ الواو عاطفة لما سبق هي مبتدأ وهي صادقة على ثلاثة الاسباب. حينئذ صار معناها جمعا صار معناها جمعا وهو ثلاثة. نكاح وما عطف عليه خبر

54
00:18:48.200 --> 00:19:04.200
نكاح وما عطف عليه خبر المبتدع وولاء معطوف على النكاح والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على اخره ونسبه على النكاح والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفع ضمة مقدر على اخره منع من ظهورها سكون

55
00:19:04.250 --> 00:19:20.550
الضرب او الوقف. اذا هي نكاح وولاء ونسب. وهي معلومة من جهة الاستقراء والتتبع. وهذه الاسباب الثلاثة متفق عليها وما عداه فهو مختلف فيه. والصحيح انها لا لا تعد اسبابا

56
00:19:20.800 --> 00:19:38.850
لا تعد اسبابه لا بيت المال ولا الالتقاط ولا غيره كما سيأتي في موضعه وهي نكاحه وهي اي الاسباب الثلاث نكاح. قال الشأن اولها نكاح. كانه جعل نكاح خبرا لمبتدأ محذوف. لامتناع ان يخبر بنكاح

57
00:19:38.850 --> 00:20:02.000
عن المبتدأ لعدم التطابق لعدن التطابق لانه يشترط في المبتدا والخبر التطابق افرادا وتثنية وجمعا من حيث اللفظ من حيث المعنى هذا الاصل فيه. وهي جمع من حيث المعنى تصدق على ثلاثة الاسباب. نكاح واحد. شيء واحد. فكيف يخبر عن المبتدأ بمفرد وهو جمع؟ هي ثلاثة

58
00:20:02.450 --> 00:20:25.950
نكاح مفرد واحد فكيف يخبر عن المبتدأ وهو ثلاثة بشيء واحد هل يصح ان يقال الزيتون يصدق على ثلاثة؟ قال الجمع ثلاثة. الزيدون قائمون يصح لا يصح. هذا مثله هي نكاح مثله. لكن نقول هي من حيث المعنى جمع. ولكن الخبر هنا روعي فيه الحمل العاصي

59
00:20:25.950 --> 00:20:45.950
قبل الحمل قبل الاخبار يعني. او لك مخرج اخر كما صنعه الشارح هنا اولها نكاح. جعل نكاح فصله جعله خبرا لمبتدأ محذوف ثم المبتدأ المحذوف مع خبره الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الملفوظ به وهو هي. وهو هي

60
00:20:45.950 --> 00:21:01.850
هي اولها نكاح ولا اشكال فيه. ولكن عدم التقدير في مثل هذا اولى لانه لا يتعلق به معنى. لان الكلام هنا من جهة الصناعة فحسب هل ثم معنى يختلف؟ اولها نكاح وهي نكاح لا يختلف

61
00:21:02.000 --> 00:21:21.850
وانما يراعى فيه القواعد فحسب قواعد التي هي قواعد صناعية استنباطية. يعني لا علاقة له بالمعنى. والقاعدة التي ذكرناها البارحة هذا استدراك القاعدة التي ذكرناها البارحة ان التقدير ينظر فيه بحسب السياق وكذا اذا نظر الى المعنى

62
00:21:22.100 --> 00:21:38.850
واما اذا كان الكلام في القواعد النحوية حينئذ نقول عدم التقدير اولى من من التقدير ولا اشكال فيه واما اذا ارتبط به معنى من المعاني حينئذ نرجع الى علم البيان. علم البيان فهو الحاكم في مثل هذه المواضع

63
00:21:38.900 --> 00:21:56.300
ولذلك قل مثلا يحذف الخبر لكذا وكذا وكذا. النحات الاصل ما ما يبحث في هذه وانما يبحثون في حذف الخبر جائز واجب فحسب ثم ما هي النكات التي يحذف لاجلها الخبر سواء كان جوازا او على جهة الايجاب؟ هذا مبحث

64
00:21:56.350 --> 00:22:15.650
يعني اذا وهي نكاح هذا هو الاول. نكاح النكاح في اللغة الضم والجمع. الضم والجمع. يقال تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض التفت. بعضها حول بعض. يقال تناكحت هناك احد الاشجار اذا اتصلت بعضها ببعض

65
00:22:15.700 --> 00:22:43.950
واضح من هذا واما في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية الصحيح ويزاد عليه من باب التأكيد والايضاح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة هذا من باب التأكيد كاننا في مثل هذه الحدود الاصل فيها الا يراعى طرائق المنطقية يعني جنس وفصل الى اخره. وانما يذكر ما يوضح المقصود فحسب. اذا

66
00:22:43.950 --> 00:23:05.050
عقد العقد لا يكون الا بايجاب وقبول. لان النكاح عقد والبيع عقد. فما يقال هناك يقال هنا. الا ان الحنابلة لا فرقوا بينهما من حيث اللفظ البيع يحصل بكل لفظ سواء كان الايجاب والقبول واما النكاح فلا. لا بد ان يأتي بلفظ نكحته زوجته

67
00:23:05.500 --> 00:23:19.900
ونحو ذلك مما يدل على اللفظ. لانه في الشرع لم يرد الا كذلك. سواء كان في الكتاب او او في السنة. اذا ايجاب وقبول. زوجتك ابنتي قبلت ثلاث جدهن جد وهزلهن

68
00:23:20.150 --> 00:23:41.300
حينئذ نقول زوجتك ابنتي قبلت حصل النكاح لو قال بعتك ابنتي بثلاثين الفا مقدما وثلاثين مؤخرا هذا فيه معنى النكاح يحصل على المذهب لا يحصل. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرد الباب. لم يفرق بين البيع والنكاح. قال

69
00:23:41.300 --> 00:24:01.300
احصروا النكاح بكل ما يحصل به عرفا. فما تعارف عليه الناس فلقد بعتك وهبتك اعطيتك ابنتي بثلاثين الفا لما عندنا ثلاثين الف حينئذ نقول هذا نكاح هذا نكاح حسرة. اما على المذهب فلا. على المذهب فلا. اذا عقد فيه معنى الاجابة

70
00:24:01.300 --> 00:24:25.150
القبول على التفصيل الذي ذكرناه. خرج بالعقد وطأ الشبهة والزنا وطأ الشبهة ليس بعقد لماذا ليس بعقل؟ لانه عقد فاسد واذا كان كذلك اذا فسد العقد رجعنا الى اصله فيفسخ من من اصله. فحينئذ يكون الايجاب والقبول لا على محله شرعا. لا على

71
00:24:25.150 --> 00:24:52.550
محله شرعا وعقد وطأ الشبهة هذا كما اذا عقد على امرأة يظنها اجنبية فبانت اخته بالرظاعة هذا يسمى وطأة شبهة ولا يسمى نكاحا ويلحق به الابناء وكذا ونحو ذلك المصلحة العامة عقد الزوجية واما الزنا فهذا واضح بين. عقد الزوجية الصحيح الصحيح هذه صفة للعاقبة. خرج

72
00:24:52.550 --> 00:25:15.650
به ما يقابل الصحيح وهو الفاسد. وهو وهو الفاسد وهل يرث بي العقد عقد الزوجية الفاسد او لا؟ نقول عقد الفاسد نوعان. عقد فاسد مجمع على فساده كنكاح خامسة لو تزوج خامسة وعنده اربعة في ذمته. الخامسة هذه عقدها فاسد

73
00:25:16.200 --> 00:25:40.650
عقد وفاسد تعتبر زنا وليس وطأ شبهة لماذا لماذا لحرمة الخامسة مع وجود الاربعة في ذمته الحرمة الخامسة مع وجود الاربعة في في ذمته. هذا العقد فاسد بالاجماع بالاجماع لو عقد عقدا فاسدا ثم مات هل ترثه زوجته؟ الجواب لا

74
00:25:40.800 --> 00:25:59.050
واما العقد نوع الثاني عقد فاسد مختلف فيه النكاح بلا ولي. هذا جوزه بعض وانكره البعض. عندنا في المذهب عقد فاسد باطل ما يصح لماذا؟ لفوات ركن من اركان النكاح وهو الولي. وهو الولي. عند ابي حنيفة يجوز

75
00:25:59.300 --> 00:26:19.650
على تفصيل عندهم الثيب والبكر نحو ذلك. حينئذ نقول هذا العقد مختلف فيه فاسد عندنا صحيح عند غيرنا ان تحاكموا الى قاض يرى هذا الرأي لا اشكال انه سيصحح الاث. ان تحاكموا عندنا هذا محل خلاف. هل يورث به ام لا؟ لكن الظاهر انه لا

76
00:26:19.650 --> 00:26:48.200
لا يورث به. عقد الزوجية الصحيح قال وان لم يحصل وطأ ولا خلوة وان لم يحصل وطأ ولا خلوة ولا خلوة النكاح والزوجية تثبت بمجرد العقد بمجرد العقد ايجاب وقبول حصل العقد وهي زوجة له وهو زوج زوج لها

77
00:26:48.250 --> 00:27:04.950
لو مات احدهما عن الاخر في تلك اللحظة بعد الايجاب والقبول ولو لم يرها حينئذ نقول حصل الارث. لماذا حصل الارث؟ لوجود عقد الزوجية الصحيح. لانه لا يشترط الخلوة بها

78
00:27:05.600 --> 00:27:21.900
اذ لو اشترطنا الخلوة حينئذ لا يصح عقد الزوجية الا مع وجود الخلوة وهذا باطل ولا يشترط الوطء اذ لو اشترطنا الوطأ حينئذ لا يصح عقد الزوجية الا مع مع وطئه. فاذا تزوج ولم يطع ليس

79
00:27:21.900 --> 00:27:42.450
العقدة الزوجية هذا باطل. فلذلك نقول هو عام. ولذلك جاءت النصوص عامة. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ازواج ازواج هنا بمجرد العقد فدخل في قوله ازواجكم الزوجة ولكم نصف ما ترك ازواجكم زوجات يعني

80
00:27:42.600 --> 00:28:04.100
ازواجكم هذا عام دخل فيه الزوجة التي خلا بها والزوجة التي لم يخلو بها. والزوجة التي لم يطأها. والزوجة التي يطأها اربع انواع لانه قد يعقد ويقع يعقد ويخلو ولا يقع

81
00:28:04.150 --> 00:28:26.400
يعقد ولا يخلو يعقد ويخلو ولا يقع هذا اربعة اقسام. قل ما شئت قدم واخر. اذا ازواجكم نقول هذا عام. وجه العموم ان الرب جل وعلا اطلق الازواج هنا ازواج جمع اضيف الى الكاف فيعم يعم ماذا؟ يعم كل من صدق عليه انه قد حصل منه ايجاب وقبول

82
00:28:26.400 --> 00:28:44.700
بقطع النظر عن الخلوة او الوطئ فهو عام. وهو عقد الزوجية الصحيح. خرج الفاسد وان لم يحصل وطأ ولا خلوة ويورث به من الجانبين يرث الزوج من زوجته والزوجة من من زوجها بمجرد العقد

83
00:28:45.000 --> 00:29:02.200
لعموم قوله تعالى ولكم نصف لكم اللام هنا لي للتمليك فيملك ولا يملك الا بسبب صحيح ولكم اللام هذه لي للملك تفيد التمليك. وهل وقد سبق ان هذه الاسباب ندرسها لماذا؟ لنستفيد

84
00:29:02.200 --> 00:29:22.200
مواضع التي رتب عليها الشرع انتقال الملكية قهرية من الميت الى ورثته. هل كل من ادعى انه وارد يرث؟ الجواب لا. وانما بينه الشرع تكفل الشارع ببيان من الذي يرث عن عن ذلك الميت؟ وذكر منهم الازواج. وجاء

85
00:29:22.200 --> 00:29:47.300
عاما حينئذ يعم به الزوج من زوجته والزوجة من من زوجها بمجرد العقل. لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. عرفتم وجه العموم وكذلك قول ولهن الربع مما تركتم. مما تركتم. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد. ولا تكون زوجة الا

86
00:29:47.300 --> 00:30:10.800
بعقد صحيح واما العقد الفاسد سواء كان متفقا على فساده او مختلفا في فساده والصحيح انه لا ترث به انه لا لا ترث به. فلو تحاكم شخصان او ادعى من ادعى الوراثة بنكاح فاسد عندنا. معاشر الحنابلة لا نورثه

87
00:30:10.900 --> 00:30:33.000
لو وقع نكاح بغير ولي نقول هذا النكاح باطل عندنا لو تحاكموا الى حنفي حينئذ هو شأنه هو وشأنه الا بعقد صحيح. روى الخمسة من حديث علقمة ابن عن عبد الله ابن مسعود انه قظى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها

88
00:30:33.000 --> 00:30:57.100
ان لها الميراث ابو مسعود اورد عليه قضية امرأة عقد عليها زوجها ولم يخلو بها يعني انتفى الوطأ ما قال بها  حينئذ ورثها ورثها ابن مسعود لماذا ورثها لانها زوجة

89
00:30:57.800 --> 00:31:15.800
ولماذا هي زوجة؟ لان الزواج والعقد عقد النكاح يثبت بمجرد العقد وقد وقع واما الخلوة والوطف ليس بشرطين في صحة النكاح ولا التويث. انه قضى في امرأة توفي عنها زوجها. ولم يكن دخل بها

90
00:31:15.800 --> 00:31:31.900
ان لها الميراث فشهد معقل ابن سنان الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به الترمذي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم افتى بذلك

91
00:31:31.950 --> 00:31:53.800
حينئذ وافقت فتوى ابن مسعود فتوى النبي صلى الله عليه وسلم ويمتد التوارث بين الزوجين الى حصول البينونة. بينهما بطلاق او فسخ او او فسخ. لان هذا السبب ليس كسبب القرابة. قرابة النسب سبب اصل يعني اصل في الوجود

92
00:31:53.900 --> 00:32:16.350
هكذا يولد وهو ابن منتصف بهذا الوصف. وذاك اب قريب لهذا الابن الهالك الميت كونه ابا له. طيب هل وجد ولم يكن ابا  لا يمكن ما يتصور هذا. اذا بخروج لابنه صار ابا. لا يمكن ان يوجد الابن ولا يكون الذي اتى به ابا له. اذا هذا الوصف

93
00:32:16.350 --> 00:32:37.550
معه في اصل وجوده بخلاف النكاح. النكاح يكون طارئا تزوج عشرين خمسة وعشرين مئة الى اخره. حينئذ يقول هذا الوصف يعتبر طه  ولذلك يثبت التوارث في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة. لان الرجعية لا تبين الا بانقظاء عدتها. لا تبين الا بانقظاء عدتها

94
00:32:37.550 --> 00:33:03.400
اذا عرفنا ان النكاح سبب لي  ويرث به طرفان. الزوج يرث الزوج والعكس طيب ما ظد النكاح بعد وقوعه وحصوله الطلاق الطلاق. الطلاق على نوعين. طلاق الرجع وطلاق بائع والفسخ داخل فيه في البان حكمه واحد

95
00:33:04.250 --> 00:33:29.400
الطلاق الرجعي اذا حصل وكانت المرأة في عدتها حينئذ هي زوجة هي هي زوجة. واذا كان الزوجة حينئذ تبقى على اصلها وهذا محل اجماع. وحل اجماع اذا لم تنقض عدتها فهي زوجة واذا كانت كذلك اذا مات زوجها وهي في العدة ترثه باجماع المسلمين. اما الاربعة على على ذلك

96
00:33:29.950 --> 00:33:47.450
واما الطلاق البائن هذا فيه تفصيل. فيه فيه تفصيل. والطلاق الرجعي معروف انه يوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامعها  وعدتها ثلاثة قرون. اذا انقضت الثلاثة قرون حينئذ صارت بائنا. بينونة صغرى

97
00:33:47.500 --> 00:34:03.300
واذا لم تنقضي فحينئذ هي هي زوجة. على التفصيل المذكور عند عند الفقهاء. اذا النكاح هو عقد الزوجية الصحيح. فاذا حل هذا العقد اما ان يحله حلا كاملا وهو الطلاق البائن

98
00:34:04.300 --> 00:34:24.300
او يحله حلا ناقصا وهو طلاق الراجعين. طلاق الراجعين. الطلاق البائن اذا وقع حينئذ انتفى الارث في الجملة. انتفى الارث في الجملة. لانه اذا عدم السبب عدم المسبب. هذا الاصل فيه لا يوجد المسبب وهو الارث عند عدم السبب وهو

99
00:34:24.300 --> 00:34:50.050
النكاح. وهنا قد حل النكاح. العقد عقد ايجاب وقبول. له حل من جهة الشرع. حينئذ اذا حله حلا كاملا وهو الطلاق البائن والفسخ حينئذ انقطع السبب. انقطع السبب واما اذا كان الحل حل العقد غير كامل وهو الطلاق الرجعي فان التوارث بينهما باق بكل حال ما دامت في العدة ما دام في

100
00:34:50.050 --> 00:35:07.900
في العدة. اذا على هذا نقول المطلقات ثلاثة انواع. مطلقات ثلاثة في الجملة. المراد هنا ما يخدمنا في في باب الميراث مطلقة الرجعية سواء طلقت في حال صحة المطلق او مرضه. هذه ترث بي بالاجماع

101
00:35:08.750 --> 00:35:30.950
النوع الثاني المطلق الباهي بينونة كبرى. في حال صحة المطلق. النوع الثالث المطلقة البائن حال مرض موت المطلق المرض المخوف الذي يظن فيه فيه الموت. اما النوع الاول وهي الرجعية هذه ترث وفاقا يعني باجماع الائمة الاربعة بل هو

102
00:35:30.950 --> 00:35:47.150
اجماع المسلمين لا خلاف فيه اذا مات مطلقها وهي في العدة لانها زوجة. واما النوع الثاني وهي البائن في حال صحة المطلق. فلا ترث اجماعا يعني قبل وفاة طلقها طلاقا بائنا

103
00:35:47.450 --> 00:36:07.450
بينونة كبرى لا ترث بالاجماع. لا ترث بالاجماع لانه اوقع الطلاق في حال غير متهم فيه. وهو حال في الصحة. متى يكون متهما اذا كان في مرض ونحوه؟ فلا ترث اجماعا لانقطاع الزوجية من غير تهمة تلحق

104
00:36:07.450 --> 00:36:24.750
طلق في ذلك. واما النوع الثالث وهو البائن في حال مرض الموت يعني مرض موت المطلق هذا يقال فيه ان المرض على نوعين. مرض مخوف ومرض غير غير مخوف. مرض غير مخوف ملحق بحال الصحة

105
00:36:24.900 --> 00:36:44.650
واما المرض المخوف فهو الذي فيه فيه خلاف بين اهل العلم اذا النوع الثالث البائن في حال مرظ موت المطلق هذي نوعان المطلق البائن في مرض الموت وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث. هذه لا ترث وليس فيها خلاف بين اهل العلم

106
00:36:44.750 --> 00:37:08.000
يعني طلقها طلاقا بائنا وهو في مرض الموت ولم تأتي قرينه تدل على انه انما قصد بطلاق فيها حرمانها من من الارث على الطلاق واقع او لا؟ واقع. ولا اشكال فيه. وانما الكلام فيه في الارث وعدمه. هل ترث؟ الجواب لا. لماذا لا ترث؟ لانتفائك

107
00:37:08.000 --> 00:37:28.700
تهمة الانتفاع التهمة والمطلق البائن في مرض الموت المخوف وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث فيها خلاف بين الائمة الاربعة فيها خلاف بين الائمة الاربعة. يعني طلق زوجته في مرض الموت خلاص حس بالموت

108
00:37:28.800 --> 00:37:50.700
بحرمها وطلقا طلاقا بائنا حينئذ وقع النزاع بين اهل العلم لماذا؟ لانه قصد بهذا الطلاق حرمانها من الارث فلما انتفت هذه التهمة في النوع السابق قالوا لا ترث وفاقا لا ترث وفاقا

109
00:37:51.100 --> 00:38:12.900
وهذه فيها خلاف بين اهل العلم. والمذهب عند الحنابلة قد ذكرنا اننا نذكر مذهب الحنابلة فحسب. ومذهب الحنابلة انها ترث سواء توفي في العدة او بعدها مطلقا ولو خرجت عدتها. هذا مذهب الحنابلة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده

110
00:38:13.550 --> 00:38:41.600
معاملة له بنقيض قصده. ولذلك لو طلقها وماتت هي قبله ما يرثها ما يرث ولماذا؟ لانها بانت منه. يعني هذا الامر منه نجعله على نصفين نصف نعتبره ونصف نلغيه نلغيه باعتبارها هي. فطلاقه مردود وترث منه. وهو اذا مات قبلها بعد طلاقها لا يرث منها

111
00:38:41.600 --> 00:39:07.200
ما بانت منه بانت منه. ومذهبنا انها ترث سواء توفي في العدة او بعدها. ما لم تتزوج باخر او ترتد لانها اذا تزوجت باخر امتنع ان ترث من زوجين الزوج الاول والزوج الثاني المرأة ليس لها زوجان. انما زوج واحد اما هذا فاما ذاك. فحينئذ اذا تزوجت خرجت من عهدة الاول بالكلية فلا ترثها

112
00:39:07.200 --> 00:39:32.050
البتة كذلك اذا ارتدت ولد مانع وهو اختلاف اختلاف الدين لان سبب توريثها فراره من ميراثها. وهذا المعنى لا يزول بانقظاء العدة معاملة له بنقيظ قصده. واما هو لا يرثها لو ماتت بسبب البينونة منه. اذا النظر يكون في الارث وعدمه لا في الطلاق. لا في الطلاق

113
00:39:32.850 --> 00:39:54.050
واما البينونة فهي واقعة واما الارث فهي ترث منه سواء توفي عنها في عدتها ام لا؟ معاملة له بلقيط قصده حينئذ نقول اذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فترثه على المذهب ما لم تتزوج او ترتد. فان ارتد

114
00:39:54.050 --> 00:40:14.400
او تزوجت سقط ارثها سواء عادت الى الاسلام او لا. وسواء فارقها الزوج الثاني ام لا مطلقا وقد تكون التهمة من الزوجة. التهمة من الزوج واضحة لو طلبت منه ان يطلقها طلاقا رجعيا فطلقها طلاقا بائنا. قالوا هذه قرينة تدل على انه

115
00:40:14.400 --> 00:40:32.150
حرمانها او غير ذلك مما يكون من يختلف باعتبار الاشخاص. واما التهمة من الزوجة قد هي التي تتهم بانها ارادت الا يرثها زوجها لها بصورة خيالية. قد توجد الله اعلم

116
00:40:32.800 --> 00:40:53.300
كأن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها يعني ترتكب شيء يفسخ النكاح. ماذا تفعل؟ ترضعه ترضعه اذا رضعته صارت امه فسخ النكاح اذا ليس عندنا علاقة. ليس عندنا علاقة. نكاحا فسخ

117
00:40:53.450 --> 00:41:10.000
ان تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه مثل ان يعقد عليها لطفل صغير لو قيل بانه اذا ارضعت الكبير صح الرضاعة لا اشكال فيه

118
00:41:10.250 --> 00:41:34.800
لكن على المرجح والله اعلم انه لا يصح الا في زمن محدود. حينئذ يمثل بالصبي الصغير. زوجوها صبي صغير عنده ملايين قالت هذا يرثني ترضعه فسق النكاح  مثل ان يعقد عليها لطفل صغير فترظعه رظاعا تثبت به الامومة. فالنكاح ينفسخ ويرث منها لو ماتت ولا ترثه

119
00:41:35.000 --> 00:41:57.200
يرث ومنها لانها زوجته لانها زوجته ولا ترث منه. لانه ليس بزوج لها. ليس بزوج لها. كل ذلك مراعاة المصالح العامة التي تكون بين بين الناس. هذا يقع عند الناس لكن الاصل اذا جاء النص دليل شرعي فهو محكم. ومع الاجتهادات هذي تختلف من

120
00:41:57.450 --> 00:42:14.950
مذهب الى مذهب اخر. وهي نكاح اذا النكاح المراد به عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة ويورث به من الجانبين. الزوجة ترث الزوج والزوج يرث الزوجة. وولاء

121
00:42:14.950 --> 00:42:34.950
وولاء وثانيها ولاء. يعني النوع او السبب الثاني من اسباب الميراث المتفق عليها بين العلماء الولاء. ولا لفتح الواو ممدود ولاء بالهمزة يعني. والمراد ولاء العتاقة بفتح العين اي العتق بمعنى العتق ولاؤه

122
00:42:34.950 --> 00:42:53.700
سببه العتاقة بالاضافة السبب الى مسبب ولاء سببه العتاقة احترز به عن ولاء الموالاة والمحالفة الذي كان في الجاهلية. وهذا مختلف فيه يعني يرث به او لا؟ هدم هدمك دمي دمك

123
00:42:53.700 --> 00:43:13.000
ارثي ترثني وارثك كان بالجهرية هكذا يأتي باي شخص صاحبه ويأتون بهذه المخالفة والموالاة ثم يرثه والى اخره. هذه هدمها الاسلام وهذه وبهؤلاء محل خلاف الصحيح انه لا لا يرث بها. اذا قوله وولاء اطلق الولاء

124
00:43:14.250 --> 00:43:34.550
هذا يحتمل انه الولاء المختلف فيه والولاء المتفق عليه. لكن بسياق ما اراده المصنف انه حكاية للاسباب المتفق عليها جعلناه قرينا اذا قوله وهي نكاح وولاء اي ولاء العتاقة ولا يشمل الولاء المختلف فيه

125
00:43:34.800 --> 00:43:56.250
لو قال قائل نعمم وهو اولى نقول لا عدم التعميم هو مراد الناظم رحمه الله تعالى. لانه قال اسباب ميراث الورى ثلاث حدد ثلاثة عنئذ ثلاثة هذي هي المتفق عليها نجعلها قرينة لتقيد قوله ولاء بان المراد به ولاء العتاقة

126
00:43:56.600 --> 00:44:18.650
ولاء قلناه المراد به ولاء العتاقة. اي ولاء سببه العتاقة. والعتاقة بمعنى العتق والولاء في اللغة هو السلطة والنصرة سلطة والنصرة. ويطلق على القرابة يسمى ولاء. قال الجوهري يقال بينهما ولاء اي قرابة

127
00:44:18.650 --> 00:44:53.150
ولاء اي كرامة. واما في الصلاح اهل الشرع الفقهاء وهو عصوبة سببها نعمة العتق على رقيق عصوبة فعولا سببها سبب هذه العصوبة نعمة العتق على رقيب. عندنا منعم ومنعم المنعم هو السيد. والمنعم عليه هو العبد والرقيق. هو العبد والرقيق. الولاء هنا وصف

128
00:44:53.150 --> 00:45:18.800
سيدي متى اذا اعتق حينئذ بعتقه بذلك العبد صار هذا العتق سببا في ماذا؟ في ثبوت الارث بينهما. ولذلك قال عصوبة والعصوبة المراد بها ارتباط بين المعتق والعتيق. المعتق كسر التاء السيد والعتيق فعيل. بمعنى معتوق

129
00:45:18.900 --> 00:45:40.750
وهو العبد وهو العبد. فاذا قيل المعتق المراد به السيد والعتيق المراد به العبد اذا عصوبة يقال تعصب القوم عليهم تجمعوا فثم ارتباط اجتماع بين المعتق والعتيق كالارتباط بين الوالد وولده

130
00:45:41.350 --> 00:46:05.550
عصوبة بين الوالد وولده وهذه العصوبة بين الوالد وولده كذلك سببها نعمة وهي كون الوالد سببا في وجود الولد هذا من العدم لا الى الوجود. كذلك السيد سبب في وجود العتيق. لانه قبل اعتاقه كان كالمعدوم

131
00:46:05.550 --> 00:46:25.450
لا يملك لا يرث لا يورث لا يهب لا لا يهب لا يكتسب الى اخره. فليس له تصرف البتة. حينئذ هو شبه المعدوم. فلما اعتقه صار حرا سارة صار حرا. فيرث ويورث ويكتسب ويهب

132
00:46:25.650 --> 00:46:43.600
ويوهب الى اخره. حينئذ وجدت او ولد سبب الانعام من المعتق على على عتيقه هنا طالت الارتباط بين الوالد وولده سبب تلك العصوبة انعام المعتق على رقيقه بالاعتاق. وهو حل الملكية فيه

133
00:46:43.600 --> 00:47:09.550
سواء كان عتقا منجسا او معلقا منجسا الان انت حر معلقا اذا جاء شهر رمظان فانت حر هذا معلق. تطوعا او واجبا كفارة ونحوها والتطوع واضح. فجميع العتق يثبت بها الولاء. يثبت بها الولاء. اذا عصوبة سببها سبب هذه العصوبة

134
00:47:09.550 --> 00:47:29.900
نعمة المعتق اه نعم نعمة العتق على رقيق على رقيق. سمي ذلك ولاء قالوا لانتساب العتيق الى معتقه كانت ساب الولد لوالده لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق

135
00:47:30.000 --> 00:47:54.150
هذا ليس لبيان كون الولاء سببا من اسباب الميراث وانما لقوله سببها نعمة العتق سببها نعمة العتق. ولذلك قال هنا فيه حديث انما الولاء لمن اعتق اي لا لغيره لان انما هذي تفيد تفيد الحسرة تفيد الحسرة

136
00:47:54.350 --> 00:48:16.150
الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فالولاء يكون لمن اعتق لمن اعتق ومن اعتق صلة وموصولة والصلة والموصول في قوة المشتق. وهنا علق الحكم على على المشتق. حينئذ يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. اذا

137
00:48:16.150 --> 00:48:44.700
هذا الاستدلال هنا من المصنف مراد به التأكيد على قوله سببها نعمة المعتق. ووجه الاستدلال كذا قال البيجوري ان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. القاعدة والموصول وصلته بقوة المشتق. اين الموصول؟ لمن اعتق من اعتق يعني للذي اعتقه. الموصول مع

138
00:48:44.700 --> 00:49:09.400
فصيلته في قوة المشتق يعني يمكنك ان تزيل من اعتقه وتضع في مكانه مشتق. اسم فاعل اسم مفعول الى اخره. كانه قال للمعتق للمعتق تعليق الحكم بالمشتاق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق والموصول وصلته بقوة المشتق فكأنه قيل الولاء للمعتق لاجل

139
00:49:09.400 --> 00:49:41.250
مثل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لسرقتهما الزاني الزانية والزاني فاجلدوا. لزناهما. اذا التعليل هذا اخذ من ماذا؟ من كون الحكم رتب على مشتق سيدور الحكم مع التي وجودا وعدما اي لاجل اعتاقه. فعلم من ذلك ان الاعتاق هو سبب الولاء. هو سبب الولاء. انما الولاء لمن اعتقه

140
00:49:41.250 --> 00:49:59.250
هذا حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الولاء يرث به المعتق دون العتيق يعني يرث به من جانب واحد من جانب واحد واختص به المعتق خاصة دون العتيق

141
00:49:59.250 --> 00:50:20.900
لان الانعام من جهته فقط واختص الارث به لانه هو المنعم. قلنا عندنا منعم ومنعم عليه. المنعم المنعم عليه لم يقدم شيئا وانما الذي قدم هو الذي انعم. فاختص الولاء به. اختص الولاء به. ويرث به المعتق خاصة لان الانعام من جهته

142
00:50:20.900 --> 00:50:42.400
فقط اختص الارث به شارح يقول من حيث كونه معتقا من حيث كونه معتقا وهذا التقييد لا وجه له. يعني وجوده عدمه سواء احترازا هو اراد ان يحترز به من العتيق اذا ورث من صورة صورة يقول لو اشترى ذمي ذمي اذا ليس بمسلم

143
00:50:42.600 --> 00:51:10.550
اشترى عبدا اشترى عبدا ثم اعتق هذا العبد. اعتق هذا العبد. ثم هذا السيد الذمي التحق بدار الحرب. فسرق حينئذ اذا اشتراه عتيقه فاعتقه يا ريت هؤلاء يرث. يرث من ماذا؟ يرث من سيده قبل قبل ان قبل ان يذهب الى دار الحرب

144
00:51:10.700 --> 00:51:31.500
طب يا ريت من اي جهة من جهة كونه عتيقا او من جهة كونه معتقا اذا لا داعي له الى هذا القيد. لا داعي الى هذا القيد اذا يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم. اذا لم يوجد عتيق سيء اعتق عبدا

145
00:51:31.750 --> 00:52:03.100
اعتق عبدا ثم مات السيد وعنده ابن عنده ابن. مات العبد له مال  مات العبد وله ما يرثه سيده الذي اطلقه واعتقه لكنه مات حينئذ ينتقل الارث او سبب الارث الولاء من الاصل وهو السيد الى العصبة. لكن يشترط في العصبة هنا ان يكون عصبة بالنفس

146
00:52:03.550 --> 00:52:23.550
سيأتي معنا العصبة انواع عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. مع مع الغير. الذي يرث بسبب الولاء السيد فان فقد العتيق المعتق فان فقد حينئذ عصابته المتعصبون بانفسهم وهذا سيأتي بحثه في باب

147
00:52:23.550 --> 00:52:44.500
كابن المعتق ابنه لو مات المعتق العبد من يرثه ابنه او ابوه ابو المعتق او جده واحد منهم يتعصبون بانفسهم لا المتعصبون بالغير كبنات نعتق مع بنيه فانهن عصبات بالغير

148
00:52:44.600 --> 00:53:04.600
كذلك يحترف به عن اخوات المعتق مع بناته. فانهن عصبات مع الغير فلا ارث لهن بالولاء. اذا الذي يرث بالولاء هو المعتق الذي عتق باشر العتق. نعتاق. ثم اذا لم يكن فعصبته المتعصبون بانفسهم لا بالغير ولا

149
00:53:04.600 --> 00:53:21.850
مع الغير هذا تفهمونه بما سيأتي ان شاء الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا هذا دليل اعتبار الولاء سببا من اسباب بالميراث وليس الاول

150
00:53:21.950 --> 00:53:45.500
الاول الحديث دل على ماذا؟ انما الولاء لمن اعتق من الذي يوصف بالولاء؟ ولاء العتاقة الذي اعتق هذا لا يدل على انه يرث لا يدل على انه يورث به ليس سببا. ولكن الدليل الذي يدل على ان الولاء من اسباب الميراث هو النص هذا الذي ذكره الشارع

151
00:53:45.500 --> 00:54:14.300
الولاء اي ولاء؟ ولاء العتاقة يثبت لمن؟ لمن اعتق او عصبته المتعصبون به انفسهم لحمة كلحمة النسب شبه النبي صلى الله عليه وسلم ولاء العتاقة بالنسب والنسب يورث به وهو مشبه به فكذلك المشبه يورث به. لحمة بالوجهين

152
00:54:14.750 --> 00:54:41.350
بالضم واو الفتح يجوز فيها الوجهان. الولاء لحمة اي علقة وارتباط كعلقة وارتباط النسب فيثبت للمشبه ما ثبت للمشبه به. المشبه هنا الولاة والمشبه به النسب. يثبت للمشبه  ها ما ثبت لي المشبه به وهو الارث وهو الارث

153
00:54:42.100 --> 00:55:06.900
فيثبت للمشبه ما ثبت للمشبه به وقد ثبت للمشبه به الارث فيثبت للمشبه. لكن المشبه هنا لا يعطى الحكم المشبه به من كل وجه. لان النسب يعرف به من من الطرفين. واما الولاء فيورث به من طرف واحد. من طرف واحد. فلا يقال التشبيه يقتضي انه يورث به من الجانبين. كما

154
00:55:06.900 --> 00:55:21.700
النسب مع انه لا يورث به الا من جانب واحد الا من جانب واحد. وهذا محل اجماع بين بين اهل العلم كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب لا يباع. يعني لا يجوز بيعه

155
00:55:22.100 --> 00:55:42.100
ولا يوهب يعني لا يجوز هبته. طه هبة. رواه الشافعي رحمه الله تعالى. حديث صحابي بن حبان والحاكم. وفي الحديث لكن محله يجمع. المسألة محله محله اجماع في في الجملة. اذا السبب الثاني الذي يورث به هو الولاء والمراد

156
00:55:42.100 --> 00:55:59.400
ولاء العتاقة ويورث به من جانب واحد وهو ان المعتق هو الذي يرث العتيق من غير عكس عتيق لا يدري في المعتق الا اذا اعتقه على المثال الذي ذكرناه فيرث حينئذ من حيث كونه

157
00:55:59.450 --> 00:56:29.600
معتقا وكذلك عصابته المتعصبون بانفسهم وانا سب ونسبا هذا هو الثالث هذا هو هو الثالث. والنسب المراد به القرابة قرابة بين  بين الوارث والمورث بين الوارث والمورث. لا بد من سبب يربط بينهما. ما يتوصل به الى غيره. لا نصل الى الارث الا من

158
00:56:29.600 --> 00:56:52.700
شرعي اما نكاح واما ولاه واما واما نسب. والنسب اي القرابة والمراد بها الرحم وعرفت عند ارباب فرائض بانها الاتصال بين انسانين بولادة قريبة او بعيدة. اتصال بين انسانين انسانين تثنية انسان

159
00:56:53.300 --> 00:57:18.350
بولادة يعني يجمعهما بطن تعرفون بطن يجمعهما بطنه اما قريبة واما بعيدة. قريبة كالابن مع الاب او امه بعيدة كالجد او جد الجد ونحو ذلك. فيجمعهما اصل وان بعد وان بعد. اذا اتصال اي ارتباط واجتماع بين انسانين سواء كان ذكرا وانثى او انثى وانثى

160
00:57:18.350 --> 00:57:44.150
ذكر وذكر بولادة يعني بسبب ولادة قريبة او بعيدة ولذلك قال بعض من رحم انما سميت رحما لاشتقاقها من الرحم كان كل منهما يخرج من رحم واحد هو الاصل لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. والرحم لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة قربت او بعدت. كانت من جهة

161
00:57:44.150 --> 00:58:04.150
يأتي الاب او من جهة الامة هي مؤنثة رحم مؤنثة. والمراد بها الابوة والبنوة والادلاء هذه ماء فيرث بها الاقارب. يعني يورث بها من الجانبين. تارة ويورث بها من احد الجانبين

162
00:58:04.150 --> 00:58:20.700
اخرى يعني الاصل فيها الا تقتصر على احد الجانبين دون الاخر هذا هو الاصل فيها. فالاب يرث من ابنه والابن كذلك يرث من من ابيه. البنت ترث من امها والام ترث من

163
00:58:21.250 --> 00:58:43.100
ها ابنتها وهكذا قال هنا وهما الاصول والفروع والحواشي يقسم الفرظيون قرابة الى ثلاثة انواع. الاصول جمع اصل والفروع جمع فرح والحواشي جمع حاشية. جمع حاشيته. ما المراد بكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة

164
00:58:43.150 --> 00:59:00.150
ومن الذي يرث منهم اذ ليس كل اصل يرث؟ وليس كل فرع يرث وليس كل حاشية ترث اصول وفروع وحواشي الاصول من له ولادة على الشخص. من لهم ولادة على الشخصين

165
00:59:00.350 --> 00:59:21.100
الام والاب وان علو. جد له ولادة على الشخص كذلك جد الجد والجدة وجدة الجدة وهلم جرا وان علوا وان وان علوا والوارث منهم ليس كل اصل يرث. اذ هما قسمان. وارث ورحم

166
00:59:21.350 --> 00:59:47.750
وارث ورحم. الذي يرث هو من؟ كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. هذا ضابطهم. كل ذكر ليس بينه وبين الميت  انثى يعني اب ابو الاب ابو اب الاب اذان متصل كلهم ذكور الى الميت. هلكهالك ولد وترك اذى

167
00:59:48.000 --> 01:00:14.400
هذا متصل. ترك ابا اب ترك ابا اب اب اب نقول هذا متصل بي بمحض الذكور. وليس بينهما انثى. ليس بينهما انثى كالاب وابيه وان علا بمحض الذكور فان كان بينه وبين الميت انثى فهو من ذوي الارحام. كابي الام. ابو الام. هل يرث الابن

168
01:00:14.400 --> 01:00:32.500
قل هذا من ذوي الارحام ليس له ليس له لا تعصيب ولا فرض. اذا النوع الاول من الوارثين من الوصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثاه. ليس بينه وبين الميت انثى. فان وقعت الانثى بينه وبين

169
01:00:32.500 --> 01:00:55.250
الميت فهو من ذوي الارحام والمذهب يورثهم على تفصيل يأتي فيه في محلهم الثاني ممن يرث من الاصول الاول باعتبار الذكر اعتبارا لك. واما الانثى كل انثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله انثى. هذي ضوابط سيأتي باب الوارثين من الرجال وباب الوارثين من

170
01:00:55.250 --> 01:01:19.400
من النساء على التفصيل وهي واظحة بينة لكن من حيث الظوابط العامة التي لا تشكل على الشخص يحفظ هذه قواعد كل انثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله انثى كل انثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله انثى. فان وجد قبله انثى. حينئذ لا يرث

171
01:01:20.000 --> 01:01:39.200
اذا الذي يلف ومن النوع الثاني من اصول كل انثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله انثى كالام وامها ام الام وام الاب وام الجد. وان علونا بمحض الاناث. بمحض الاناث. فان كان بينها وبين الميت ذكر قبله انثى فهي من ذوي الارحام

172
01:01:39.200 --> 01:02:00.200
ام ابي الام ام ابي الام اذا وقع بينهما ماذا؟ ذكروا قبله انثى. لانها مدية بمن هو من ذوي الارحام وبعضهم يضبطها اذا ادلت بوارث ترث واذا ادلت بذوي رحم لا ترث

173
01:02:00.550 --> 01:02:20.550
الضابط فيه هذا النوع الثاني اذا ادلت بوارثه ترث واما اذا ادت بغير وارث ذوي الارحام فانها لا ترد لكن هذا الرابط فيه فيه شيء من من النظر ولذلك اختلفوا في جدة المدلية بذكر وارث فوق الاب كام الجد وابيه وان علت. هذا سيأتي بحثه في باب الجدات والصحيح

174
01:02:20.550 --> 01:02:43.100
انها انها ترث والفروع اذا الاصول من هم؟ من لهم ولادة على على الشخص. وهذا اما ان يكون ذكرا واما ان يكون انثى وسيأتي التفصيل في باب من الذي يرث من الذكور؟ ومن الذي يرث من؟ من الاناث. واما الفروع وهم كل من للشخص عليهم ولادة. من للشخص

175
01:02:43.100 --> 01:03:03.800
عليهم ولادة. فالاولاد واولادهم وان نزلوا. لكن باعتبار الاصل كاصله وهذا فرع وهذا فرع. والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت انثى كل من ليس بينه وبين الميت انثى كالاولاد واولاد الابناء. واولاد الابناء

176
01:03:03.900 --> 01:03:29.800
فاما من بينه وبين الميت انثى كاولاد البنات فمن ذوي الارحام. ولد البنت هذا من ذوي الارحام. من ذوي الارحام واما الحواشي فهم فروع الاصول. فروع الاصول الاخوة والاعمام وابنائهم وان نزلوا وان نزلوا. والوارث منهم ثلاثة انواع. الاول الاخوات

177
01:03:29.800 --> 01:03:52.400
فاما غيرهن من اناث الحواشي فمن ذوي الارحام كالعامة والخالة وبنت الاخ وبنت العم ونحوهن. هؤلاء من اعتبرنا منه الارحام. اذا الاخوات مطلقا. الثاني الاخوة من الام دون فروعهم. الاخوة من؟ من الام. او من اصحاب

178
01:03:52.550 --> 01:04:12.550
كم سيأتي؟ الثالث كل ذكر ادلى بذكر. كل ذكر ادلى بذكره. كالاخوة والاعمام بغير ام وابنائهم فاما المدني بانثى كالخال والعم لام وابن الاخت ونحوهما فمن ذوي الارحام. والمذهب يورث ذوي الارحام لكن بعد

179
01:04:12.550 --> 01:04:30.750
عدم وجود صاحب فرض او او تعصيم. اذا وثالثها نسب اي قرابة وهم الاصول والفروع والحواشي على التفصيل الذي ذكرناه من حيث القواعد. واما من حيث الاسماء والاوصاف الخاصة وسيعقد المصنف

180
01:04:31.100 --> 01:04:51.100
بابا للوارثين من الرجال وهم عشرة جملة خمسة عشر عند التفصيل والوارثات من النساء سبع كذلك جملة وعشرة عند عند التفصيل سيأتي في في محله. وثالثها نسب اذا النسب يورث به من الجانبين تارة كالابن

181
01:04:51.100 --> 01:05:11.350
مع ابيه والاخ مع اخيه ومن احد الجانبين اخرى كالجدة ام الام مع ابنة مع ابنتها مع ابن بنتها واخر هنا المصنف قال وهي نكاح وولاء ونسب. اي هذه ثلاث اقوام؟ من حيث الارتباط

182
01:05:11.350 --> 01:05:37.000
ولا شك انه النسب ويكفي فيه انه سابق يعني قبل النكاح النكاح طارئ. وكذلك الولاء طارئ. واما القرابة فهذه سابقة وهذه سابقة. واخر النسب وان كانت اقوى الاسباب لانها من اصل الوجود كالاب والابن بخلاف النكاح والولاء. فانهما يطرآن

183
01:05:37.000 --> 01:05:58.900
وايضا هي لا تزول. هي لا لا تزول. قرابة لا تزول والنكاح قد يزول. وايضا يورث بها بالفرظ والتعصيب. قرابة يورث بها بنوعي الارث والتعصيم. والنكاح يورث بالفرظ فقط يورث به بالفرظ لا تعصيب فيه

184
01:05:59.300 --> 01:06:19.300
والولاء يورث به بالتعصيب فقط ولا فرض فيه. اذا ما جمع النوعين اقوى مما كان فرضا فقط او كان تعصيبا فقط وايضا يحجب النكاح نقصانا والولاء حرمانا وهما لا يحجبانه. يفهم بما سيأتي بباب الحاجب. بهذه

185
01:06:19.300 --> 01:06:39.300
الامور الثلاثة النسب اقوى من النكاح والولاء. واخره المصنف هنا لماذا؟ لاجل النظم فحسب. لاجل النظم لاجل استقامة النظم. قال الشارح ولطول الكلام عليها لان اكثر الاحكام الاتية فيها يحتمل هذا. يحتمل انها ان

186
01:06:39.300 --> 01:07:01.200
الاحكام الاتية من التبويبات خاصة القرابة او ان اكثر من يكون من اصحابها هم قرابة. ما بعدهن للمواري في سبب ما بعدهن للموارد سبب ليس سبب بعدهن بعد هذه الثلاثة. ما هنا بمعنى نافية بمعنى ليس

187
01:07:01.250 --> 01:07:21.250
وسبب اسمها وبعدهن هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم. ما بعدهن اي بعد هذه الاسباب الثلاثة المتفق عليها المواريث جمع ميراث بمعنى الارث سبب اي متفق عليه. متفق عليه ويحتمل ما بعدهن للمواريث

188
01:07:21.250 --> 01:07:40.150
سبب صحيح وحينئذ نكون الناظم هنا قد رجح في الاسباب الاربعة المختلف فيها انها ليست باسباب ليست باسباب. لكن هذا قد لا يقال به ان المصنف شافعي والشافعية عندهم شرط وعندهم سبب رابع وهو بيت المال

189
01:07:40.250 --> 01:07:58.300
بيت المال ان انتظم حينئذ نكون مما يحصل به التوارث ما بعدهن للمواريث يعني للارث سبب اي متفق عليه والا فهناك سبب رابع مختلف فيه. وهو جهة الاسلام جهة الاسلام

190
01:07:58.550 --> 01:08:14.000
يعني جهة هي الاسلام. فيرث به بيت المال ان كان منتظما عندهم عند عند الشافعية. واما عند الحنابلة لا لا يرث به البتة وهو وهو وهو الصحيح. وان كان ثم اسبابه كذلك مختلف فيها

191
01:08:14.050 --> 01:08:37.950
وهي الالتقاط والمعاهدة والولاء ومن اسلم على يديه. هذي ثلاثة مع بيت المال اربعة. هذي كلها مختلف فيها. والصحيح في المذهب وترجيحا انه لا يورث بها  وانما الاسباب المتفق عليها هي هذه الثلاثة النكاح والولاء ولاء العتاقة والنسب

192
01:08:38.000 --> 01:09:03.200
ما بعدهن للمواريث سبب متفقا عليه ولا على جهة الترجيح. حينئذ لا ارث لا ببيت المال ولا بالارتقاء ولا بمن اسلم على يديه ولا بالمعاهدة هذي كلها اسباب ظعيفة. الراجح فيها انه لا يورث بها. وان ذكر شيخ الاسلام في بعظها انه يصح بها بها الارث لكنه منازع من جهة

193
01:09:03.200 --> 01:09:16.500
من جهة الدليل ثم شرع فيه ما يتعلق بالموانع وهي مرتبطة بهذا الباب. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين