﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد وقفنا

2
00:00:28.950 --> 00:00:46.700
عند قوله ويمنع الشخص من الميراث. سبق تبويب العام باب اسباب الميراث. قلنا باب بيان اسباب الميراث. وكذلك الموانع يعني بوب لشيء واحد وذكر شيئين. وهذا يسمى باب او يكونوا من باب الاكتفاء. يعني ذكر شيئا في الترجمة

3
00:00:46.750 --> 00:01:11.950
وسكت عنه عن الثاني اسباب ميراث الورى ثلاثة يعني مجمع عليها كل او كل واحد من هذه الاسباب الثلاثة يفيد صاحبه المتصل به الوراثة يعني الارث وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سببا. يعني ليس بعد هذه الثلاثة سبب مجمع عليه

4
00:01:12.000 --> 00:01:27.550
وكل ما قيل من الاسباب الاخرى وهي وصلت الى اربعة بيت المال والالتقاط والمعاهدة والولاء ومن اسلم على يديه هذه اربعة والصواب انها لا تكون سببا للميراث يعني لا يكون واحد

5
00:01:27.550 --> 00:01:49.400
من هذه الاربعة موجبا او مستوجبا صاحبه بالارث ثم ننتقل الى بيان موانع موانع جمع مانع من المنع اسم فاعل وهو في اللغة الحائل بين الشيئين. حائل بين الشيئين ومنه قولهم هذا مانع بين كذا

6
00:01:49.400 --> 00:02:13.600
وكذا اي حائل بينهما. اي حائل بينهما. واما في الاصطلاح فله تعريف مشهور وله تعريف غير مشهور وغير المشهور هو الاضبط وهو ما عرفه الامدي رحمه الله تعالى بقوله الوصف الوجودي المنضبط المعرف نقيض الحكم. الوصف الوجودي وصف

7
00:02:13.800 --> 00:02:35.400
وجودي يعني ليس عدميا منضبط لان الوصفة نوعان وصف يصلح ان يكون ضابطا ووصف منتشر لا ينضبط به به شيء ولذلك في البيع هناك من شروط البيع ان يكون مبيع معلوما برؤية او صفته. وهذه الصفة يشترط فيها ان تكون منضبطة

8
00:02:35.400 --> 00:02:54.200
اذا الوصف من حيث هو في كل موضع قد يكون منضبطا يعني يحصل به تصاف الشيء تعيينه بهذه الصفة وقد لا يكون كذلك هنا الوصل الوجودي للعدم المنضبط المعرف نقيض الحكم نقيض الحكم كالرق

9
00:02:54.250 --> 00:03:14.550
فانه وصف وجودي منضبط معرف نقيض الحكم. معرف نقيض الحكم الذي هو الارث ونقيضه عدم الارث معرف نقيض الحكم نقيض الحكم ما هو عدم الارث؟ والحكم هو معرف النقيض الحكمي الذي هو

10
00:03:14.550 --> 00:03:40.250
الذي هو نقيضه عدم عدم الارث. واما الحد المشهور بقوله ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لذاته ما يعني وصف يلزم من وجود هذا الوصف العادة

11
00:03:40.400 --> 00:03:56.300
يعني عدم الحكم كالرق مثال المنكوب يلزم من وجود الرق عدم الارث عدم عدم ولا يلزم من عدمه عدم الرق وجود ولا عدمه. يعني قد لا يكون رقيقا ولا يرث

12
00:03:56.750 --> 00:04:18.100
اما الانتفاع شرط او الانتفاع السبب ما يلزم من من وجوده العدم يلزم من وجوده يعني وجود الرق عدم الارث ولا يلزم من عدمه وجود الارث. لاحتمال الا يكون رقيقا ولا يرث لفقد شرط. ولا يلزم من عدمه ايضا

13
00:04:18.100 --> 00:04:36.800
عدم الارث لاحتمال الا يكون رقيقا. ويرث لوجود الشرط فالمانع انما يؤثر بطرف واحد. يعني من حيث الوجود اما عدم المانع فلا تأثير له. بخلاف السبب. سبب يؤثر وجودا وعدما. يؤثر بطرفيه

14
00:04:36.900 --> 00:04:54.700
يؤثر بطرفيه. واما المانع فيؤثر بطرف واحد وهو الوجود ان وجد عدم الحكم وان لم يوجد لا لا لا يكون مطردا لا يكون المانع انما يؤثر بطرف الوجود بخلاف السبب

15
00:04:54.850 --> 00:05:18.900
فانه يؤثر بالطرفين الوجود والعدم. بخلاف الشرط فانما يؤثر بطرف العدم لا الوجود. اذا عندنا ثلاثة اشياء سبب وشرط ومانع كل منهما ملاحظ من حيث الوجود العادة. لكن هل تأثير في هذه الثلاثة الاشياء مطلقا؟ وجود عدما نقول تفصيل

16
00:05:19.000 --> 00:05:41.900
السبب يؤثر وجودا وعدما وجوده يؤثر وعدمه كذلك يؤثر واما المانع فيؤثر من حيث الوجود ولا يؤثر من حيث العدم والشرط يؤثر من حيث العدم ولا يؤثر من حيث الوجود. يوجد الوضوء ولا يلزم منه وجود الطهارة. الصلاة. يوجد الوضوء ولا يلزم منه وجود

17
00:05:41.900 --> 00:06:00.300
الصلاة. اذا ما يلزم من وجودة العدم. ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته. قول لذاته فيه كلام طويل نحتاج الى وقفة لكن لها مقدمات وموانع الارث ذكر المصنف منها

18
00:06:01.100 --> 00:06:21.100
ثلاثة وهي المجمع عليه. مجمع عليها. واما المختلف فيه وهذا آآ عدل عنه. لان هذا ويكاد ان يكون ذكر ما اتفق عليه اهل العلم. وهذا شأن مختصرات كما ذكرناه مرارا كالورقات الاجرومية

19
00:06:21.650 --> 00:06:50.450
ونحوها تذكر الامور التي اتفق عليها بين اهل ذلك الفن. قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين فليس الشك كاليقين. ويمنع اذا الكلام فيه في المانع. الكلام في

20
00:06:50.450 --> 00:07:15.000
لانه قد يمنع ويمنع هذا فعل مضارع والفعل المضارع والوصف الذي هو المانع الذي سبق حده لان الموانع قلنا جمع مانع مأخوذ من ماذا؟ من المنح من من المنع ويمنع كذلك ماخوذ منه من المانع. اذا كل منهما المضارع والوصف مشتق من من المصدر وهو وهو المنع. فالدلالة واحدة

21
00:07:15.000 --> 00:07:32.050
لا يشترط ان يصرح بالمانع اسم فاعل. لما يمنع الشخص شخصا اطلق الشخص هنا واراد به الذي قام به سبب الارث لان المانع اذا قيل بان هذا الشيء يمنع من كذا

22
00:07:32.500 --> 00:07:51.650
يشترط في الممنوع او من قام به المانع ان يكون قد قام به سبب الارث ووجد الشرط فهذا الشخص هذا الشخص المعين هو الذي ينصح ان يقال منع من كذا منع من الارث. اما اذا لم يقم به سبب الارث

23
00:07:52.350 --> 00:08:09.200
نكاح ولا نسب. لا يتصف بكونه مانعا لو وجد مثلا شخص بعيد عن الميت قتله لا نقول هذا قاتل وقد قام به القتل وهو مانع من يقول لا هو اصلا لو لم يقتل ما ورث

24
00:08:09.900 --> 00:08:30.750
اليس كذلك؟ لو كان اجنبيا منفكا عنه لم يوجد فيه لا نكاح ولا ولا ولا نسب. فاذا قتل حينئذ نقول لا يرث من المقتول لا لكونه قاتل قام به سبب ام قام به المانع وانما لكونه لم يوجد فيه سبب

25
00:08:30.750 --> 00:08:48.050
حينئذ يكون المنع على جهة معينة على شخص معين ليس مطلق الشخص وانما الشخص الذي هو اهل لان يرث بان يكون وجد فيه واحد من الاسباب الثلاثة حينئذ اذا اتصف

26
00:08:48.250 --> 00:09:08.250
بشيء من هذه الموانع الثلاثة قل مانع الارث. واما اذا لم يكن قد قام به سبب من اسباب الارث. ولو وجد فيه واحد من هذه الموانع الرق والقتل واختلاف الدين لا نقول بانه مانع لا نقول بانه مانع لان حديثنا عن شخص معين يرث او لا

27
00:09:08.250 --> 00:09:29.400
ايرث هذا المراد هنا اذا ويمنع الشخص اطلق الشخص واراد به شخص معين وهو الذي قام به سبب الارث. سبب الارث. ويمكن ان نجعل الهنا للعهد الذهني والذي يوقف على ذلك هو الموقف. هو الموقف يحتمل هذا

28
00:09:29.550 --> 00:09:48.850
ويمنع الشخص يمنع الشخص. يعني الشخص الذي قام به سبب الاثنين المراد بالمانع هنا ما يجامع السبب والشرط ما يجامع السبأ والشرط ولذلك تقدم يقدم الكلام على الاسباب والشروط ثم تذكر الموانع. هكذا جرى اهل الفرائض

29
00:09:48.950 --> 00:10:12.400
يتكلمون عن الاسباب ثم عن الشروط ثم الموانع. لماذا اخروا المانع لماذا؟ ليكون الترتيب مقصودا بان يكون قد قام بالشخص اسباب الارث او سبب من اسباب الارث وتحقق الشرط. حينئذ اذا اتصف بواحد من هذه الاوصاف الثلاث

30
00:10:12.700 --> 00:10:35.200
انت ممنوع انت ممنوع لولا هذا المانع لكنت وارثا لكنت وارثا. اذا المراد بالمانع هنا ما يجامع السبب والشرط. ما يجامع السبب والشرط. يعني ليتحقق السبب فيه في هذا الشخص المعين. وكذلك يتحقق الشرط

31
00:10:35.250 --> 00:10:55.250
حينئذ اذا اتصف بواحد من هذه الموانع الثلاث قلنا ولد السبب وتحقق الشرط ولم يؤثر السبب ولم يؤثر الشرط لا لذات كل منهما وانما لقيام مانع من تأثير كل منهما. اذا يمنع

32
00:10:55.250 --> 00:11:20.450
شخصا من الميراث من الارث ميراث سبق انه ميراث هذا الاصل وهو مصدر اطلق واريد به ها المعنى المصدري المعنى المصدري قوله الشخصة بالنصب على انه مفعول مقدم. مفعول مقدم. وقوله واحدة نعت

33
00:11:20.450 --> 00:11:44.000
صفة لموصوف محذوف علة واحدة علة واحدة. ويمنع الشخص من الميراث واحدة واحدة فاعل اعراب الاصطلاح نقول فاعل لكن عند الفحص والتحقيق نقول صفة لموصوف محذوف. والمحذوف في الاصل ذاك هو الفاعل

34
00:11:44.600 --> 00:12:11.350
مثل ان تقول رأيت صالحا اليس رجلا صالحا يعني؟ رأيت صالحا صالحا ليس مفعول به لان الصلاح هذا وصف في الاصل حينئذ تقول صالحا اذ نعت لمن نعت لمنعوت محذوف تقديره رأيت رجلا صالحا رأيت رجلا صالحا وهكذا هذا هو الاصل. هذا عنده الفحص ولا النحات يمشون على الظاهر. يقول مفعول

35
00:12:11.350 --> 00:12:32.550
الاخرين ويمنع الشخص من الميراث من الارث واحدة يعني علة واحدة من علل ثلاث من علل ثلاثة من ثلاث علل من ثلاث علل وعلل جمع علة جمع علة وهي في اللغة المرظ العلة المرظ رجل عليل يعني مريظ

36
00:12:32.550 --> 00:13:03.650
وتطلق على كل حدث شاغل. على كل حدث شاغل يسمى علة. واصطلاحا يعني في هذا المحل في هذا محل على المنع من الصرف ناس معنى خاص عند النحات. علل هناك عند الصرفيين لها معنى خاص. هنا العلة في هذا المقام ما يورث في الشخص الحرمان من الارث بعد تحقق

37
00:13:03.650 --> 00:13:37.800
سببه ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على وصف لان التي سيذكرها كلها اوصاف. ولذلك تعريف الامر للمانع بانه ووصف الرق وصف ها اختلاف الدين وصفة قتل وصف كل منها وصف. اذا ما وصف يورث في الشخص الحرمان من الارث بعد

38
00:13:37.800 --> 00:13:58.150
تحقق سببه معنى تحقق السبب. ولا يكون مانعا الا بعد وجود السبب. واما اذا لم يكن خرج عن الصلاة  واحدة من علل ثلاث من علل ثلاث يعني من ثلاث علل من ثلاث علل رق

39
00:13:59.150 --> 00:14:20.500
وقتل واختلاف دين. وهذه مجمع عليها. مجمع عليها. وثم ثلاثة مختلف فيها. والصحيح انها لا تمنع. انها لا لا تمنع. واما ردة فهي داخلة في قوله واختلاف دينه كما سيأتي. رق وقتل واختلاف الدين. اولها رق رق هذا خبر مبتدأ

40
00:14:20.500 --> 00:14:42.700
محذوف لانه رفعه لو قال رق فجعلناه بدل بدل مفصل من مجمل عللين ثلاث لكن لما رفع جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف اولها رق. وقتل هذا عطف جملة على جملة. يعني وثانيها قتل. خبر مبتدأ محذوف وليس معطوفا على رق

41
00:14:42.800 --> 00:15:03.000
واختلاف ديني. اختلاف ديني. كذلك عطف جملة على على جملة. يعني وثالثها ثالث الموانع اختلاف دينه. هذا لانه رفع ويجوز الخفظ على البدلية على البدنية فيكون بدل مفصل من من مجمل. من علل ثلاث رق وقتل

42
00:15:03.000 --> 00:15:24.950
واختلاف ديني واختلاف ديني. اذا احدها او اولها رق. الرق له معنى لغوي ومعنى شرعي وهو في اللغة العبودية. عبودية هو الرق. والرق هو هو العبودية. حينئذ له معنى في اللغة

43
00:15:24.950 --> 00:15:44.950
اذ يطلق عليه بانه عبد انه انه عبد. رق اذا الرق في اللغة العبودية. وهذه عبودية ليست العبودية التي تكون بشأن المخلوق والخالق له انما المراد بها وصف خاص. واما في الشرع فالرق عجز حكمي

44
00:15:44.950 --> 00:16:09.600
يقوم بالانسان بسبب الكفر. بسبب هو الكفر العاجز ضد القدرة ضد القدرة. والعجز قد يكون عاجزا حسيا عاجزا عن البصر لا يرى او عاجزا عن المشي او عاجزا عن البسط او عاجزا عن الكلام هذي عجز حسي

45
00:16:09.800 --> 00:16:34.750
وهو عدم للقدرة اما بالكلية او بعضها. وقد لا يكون كذلك لا من حيث البدن ومن حيث الحس قوي. لكن ثمة من حيث نفوذ تصرفاته من حيث نفوذ تصرفاته. فنظر الشارع الى شيء معنوي الى الى شيء حسي. ولذلك قال عاجز حكمي

46
00:16:34.750 --> 00:16:53.450
يعني شيء محكوم به هو عاجز. هو هو عاجز. عجز اذا العجز ضد القدرة. ولما كان العجز لما كان العجز على نوعين حسي ومعنوي الذي هو الحكم حينئذ احتجنا الى اخراج الحسي

47
00:16:53.600 --> 00:17:13.250
وقال حكمي يعني في حكم الشرع لا حسي اذ للعبد قدرة على التصرف حسا لكن الشرع منعه منه وحكم بعدم نفوذه. عدم نفوذه. يعني لا يملك اهم شيء في العبد انه لا يملك. لا يملك المال

48
00:17:13.550 --> 00:17:31.650
فاذا اكتسب ذهب واشتغلوا الى اخره وحصل مالا الذي في يده هو عاجز عنه ما يملكه لا يملكه. وكذلك لا يملك ان يشتري ولا يملك ان يبيع. واذا اهدي اليه شيء

49
00:17:31.950 --> 00:17:53.750
ليس له ملك واذا وهب شيئا ليس له منك. واذا اعطي عطية ليس له. اذا هنا هو عاجز ولكن هذا العجز يعتبر عجزا حكميا مصدره الشرع. مصدره الشرع هو الذي حكم بكون هذه التصرفات لا تنفذ. حينئذ لو باع او اشترى لا ينفذ على في الجملة

50
00:17:53.750 --> 00:18:14.850
وكذلك لو وهب اليه او وهب هو نقول هذه كلها تصرفات غير غير نافذة. اذا عاجز حكمي يعني في حكم الشرع لا حساب  اذ للعبد قدرة على التصرف حسا حسا يعني يمشي ويذهب ويأتي. لكن الشرع منعه منه وحكم بعدم نفوذه. يقوم

51
00:18:14.850 --> 00:18:34.300
الانسان يقوم يعني قيام الصفة بالموصوف ليس القيام الحسي يقوم يقف لا ليس هذا المراد انما المراد انه قيام الصفة بالمقصود كما انك جالس الان انت جالس جالس؟ نعم جالس. الصفة قامت بك

52
00:18:34.450 --> 00:18:53.350
ما نراها لكن نرى الهيئة على ما انت عليه. يقوم بالانسان ان يقوم هذا العاجز الحكمي بالانسان اي يتصف به الانسان ذكرا كان او انثى هل هذا القيد لبيان الواقع او للاحتراز؟ لماذا؟ لبيان الواقع

53
00:18:53.550 --> 00:19:10.800
هل عندنا عبد رقيق وليس بانسان ليس عندنا اذا اذا لم يكن عندنا رقيق ليس بانسانك صار هذا الوصف او هذا القيد لبيان واقع لا للاحتراس. اذا الاحتراز معناه اخرجنا البهيمة

54
00:19:11.400 --> 00:19:34.550
قل لا البهيمة لا تتصل بكونها رقيقة. اذا يقوم بالانسان هذا لبيان الواقع ومحل هذا العجز. عجز حكمي يقوم بالانسان قيام الصفة يقوم بسبب الكفر بسبب هو الكفر. بسبب الكفر. يعني بسبب هو هو الكفر. الاظافة هذه

55
00:19:34.550 --> 00:19:58.850
بيانية وضابطها ان يصح ان يخبر بالمضاف اليه عن المضاف يعني يجعل المضاف مبتدأ ويجعل المضاف اليه خبرا بسبب هو الكفر بسبب هو الكفر اي بسبب هو الكفر بالاضافة للبيان. فخرج بذلك العاجز الحكمي الذي يقوم بالانسان لا بسبب الكفر

56
00:19:58.950 --> 00:20:17.950
لا بسبب الكفر صبي عاجز او لا سبق معنا في البيع لابد ان يكون جائز التصرف اذا خرج به الصبي فهو عاجز الحكم فهو عاجز حكمي. حينئذ هل هذا العجز الحكمي بسبب الكفر؟ لا المجنون

57
00:20:18.450 --> 00:20:35.800
طلق اشترى باعة تزوج الى اخره. هل تنفو تصرفاته ايش فيكم تنفذ او لا؟ لا اذا هو عاجز حكما هذا عاجز الحكم لكنه هل بسبب الكفر؟ لا ليس بسبب اذا ليس هذا الوصف

58
00:20:35.800 --> 00:20:57.150
وهو العجز الحكمي ليس هذا الوصف وهو العجز الحكمي بماذا؟ خاصا ها بالرقيق وخرج بذلك العجز الحكمي الذي يقوم بالانسان لا بسبب الكفر بل بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون. الصبي والمجنون

59
00:20:57.150 --> 00:21:17.150
عجز كل واحد منهما وهذا العجز مصدره الشرع. يعني هو الذي حكم. وهذا ليس بامر حسي وليس بسبب الكفر اذا اختص هذا الحد بالرقيق. اذا المراد بالرق هنا عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر. هذا

60
00:21:17.150 --> 00:21:37.150
حد واضح بين. وعرفه بعضهم بانه وصف يكون به الانسان مملوكا يباع ويوهب ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا. هذا لا اشكال فيه. واضح بين. وصف لان الرق وصف. بل هذه الموانع كلها كلها اوصاف. يكون به

61
00:21:37.150 --> 00:21:59.400
الانسان مملوكا يكون به الانسان مملوكا هذا بيان للرقيق بان يكون مملوكا يعني يباع ويشترى. كما تلك الساعة التي في يدك تبيعها وتشتري كذلك هذا الانسان يباع ويشترى. يباع ويشترى ويتصرف فيه افديه هدية لغيرك

62
00:21:59.400 --> 00:22:27.150
كذلك تعطيه عطية. ولا يتصرف تصرفا مستقلا. هو لا يتصرف تصرفا مستقلا. يعني لو تصرف من عند نفسه دون اذن سيده. نقول هذا التصرف ليس ليس معتبرا ولو اذن له سيده نقول هذا التصرف معتبر. اذا تصرفه مقيد. واذا كان كذلك حينئذ صار هذا الوصف قاصرا

63
00:22:27.150 --> 00:22:57.350
رق هذا هو المانع الاول. وهو مانع من الجانبين. مانع من من الجانبين. فلا يرث الرقيق بجميع انواعه الرقيق لا يرث بجميع انواعه. سواء كان قنا او مدبرا او مكاتبا او معلقا عتقه بصفة او موصا بعتقه او ام ولده والمبعر هذا انواع الرقيق

64
00:22:58.050 --> 00:23:16.450
عبد لا يخرج عن هذه الانواع كلها لا يرث الا المبعض على على المذهب كما سيأتي ان من كان او مدبرا. القن هو العبد المملوك بكليته كله غير مجزأ غير مبعض

65
00:23:16.550 --> 00:23:43.050
هو العبد المملوك بكليته. وليس واحدا ممن ذكر بعده. يعني ليس مكاتبا ولا ما بعده. والمدبر مدبر مأخوذ من دبر الشاي هو الذي علق عتقه على موت سيده يعني قال سيد ان مت فانت حر. اذا لو عاش مئة سنة فهو عبد. ان مات سيده تحرر العام. هذا يسمى ماذا

66
00:23:43.050 --> 00:24:06.050
يسمى مدبرة عبد الذي علق عتقه بموت سيده والمكاتب هو الذي تعاقد مع سيده على اقساط من المال. اذا اداها اصبح حرا. يعني يشتري نفسه باقساط له كل شهر اعطيك مئة ريال

67
00:24:06.250 --> 00:24:27.800
وحينئذ نهاية السنة يكون اشترى نفسه بالف ومئتين هذا يسمى ماذا؟ يسمى مكاتبة. لانه اشترى نفسه من سيده على اقساط على اقساطه. والمعلق عتقه بصفة كما اذا قال سيده ان جاء شهر رمضان

68
00:24:28.250 --> 00:24:48.000
فانت حر هذا معلق على على صفة. ليس على الموت اذا ان علق على موته فهو المدبر. وان علق على وصف ليس هو الموت. سمي ماذا؟ سمي معلقا بصفته وام الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها

69
00:24:48.050 --> 00:25:07.350
واتت بولد فيمتنع عليه هبتها او بيعها لاحد فاذا مات سيدها صارت حرة. ام الولد اذا وطأها السيد ولدت مدة بقائها هي رقيقة. اذا مات صارت حرة صارت حرة بموت سيده

70
00:25:07.750 --> 00:25:35.600
والمبعظ كاسمه بعظه حر وبعظه رقيق. يعني اشترك شخصان في اشتريا عبد  انا وانت اشتركنا في شراء عبد. انا قلت طبعا لي النصف مثلا قلت هذا العبد حر اذا اطلقت سراحه وانت ابقيته. اذا صار مجزأا مبعظا هو حر وعبد

71
00:25:35.650 --> 00:26:01.350
حرو باعتبار نصيبي. وعبد باعتبار نصيبك انت هذا مبعض. هذا يرث على المذهب. يرث على المذهب. اذا المبعظ من كان بعضه حرا وبعضه الاخر مملوكا مجزأ فالرق مانع بجميع انواعه الا المبعظ على المذهب. فلا يرث الرقيق بجميع انواعه. لا

72
00:26:01.350 --> 00:26:23.300
الرقيق بجميع انواعه. لانه لو ورث لكان لسيده وهو اجنبي من الميت. يعني لو ورث هذا الرقيق من ابيه مثلا ورث من ابيه ورث من من ابيه. اين يذهب هذا المال لسيده

73
00:26:23.350 --> 00:26:38.550
اذا كان السيد هو الذي ورث ذلك الاب. وهو اجنبي عنه لم يوجد فيه سبب من اسباب الاثم. فلما كان في الحقيقة ونفس الامر ان الملك هذا المال الذي حصله الرقيق بموت ابيه

74
00:26:38.550 --> 00:26:58.550
ينتقل الى سيدي مباشرة لان تصرفه غير نافذ ولا يملك حينئذ كانه قد ورث ذلك الاجنبي من ذلك الاب ولذلك منع اهل العلم ان يكون الرق ان يكون الرقيق وارثا لسيده لمورثه

75
00:26:58.550 --> 00:27:19.600
لمورثه. حينئذ صار هذا الوصف مانعا. صار هذا الوصف مانعا. لماذا؟ لان لا يرث الاجنبي بغير سبب من اسباب الارث  لانه لو ملكه لو ورث العبد لكان لسيده وهو اجنبي من الميت. ولا يورث هو

76
00:27:19.600 --> 00:27:39.800
لانه لا ملك له. يعني لو مات عبد وعنده ابن حر مثلا هل يرث ذلك الابن اباه الرقيق الجواب له لماذا؟ للعلة السابقة لانه لا يملك لا يملك شيئا. ولا يورث لانه لا ملك له ولو ملكه سيده

77
00:27:39.800 --> 00:28:05.450
لو قال له سيده هذا المال لك فلا يملكه في نفس الامر بل هو عائد الى الى سيده. لكن المبعظ مبعظ هذا في المذهب يرث ويورث ويحجب على حسب ما فيه من الحرية عند الحنابلة. عند الحلاوة هو الصحيح انه يرث بقدر ما فيه من من حرية

78
00:28:05.650 --> 00:28:25.650
ويمنع بقدر ما فيه منه من الرق. فيعامل جزءه الحر بحكم الاحرار وجزؤه الرقيق بحكم الارقاء. فيرث بقدر جزئه الحر ويورث عنه ما ورثه بذلك الجزء. وهذا هو الذي يناسب الاصول

79
00:28:25.650 --> 00:28:42.700
السابقة. اذا الرقيق لا يرث ولا يورث. الا اذا كان مبعظا وجزءه الحر حينئذ يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من من الحرية. لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا

80
00:28:42.700 --> 00:29:08.400
له مال فما له للبائع الا ان يشترطه المبتع. هذا نص واضح بين بان العبد لا يملك شيئا لا يملك شيئا. من باع عبدا من شخص باع عبدا له له مال له مال يعني في يده مال في يد العبد مال لمن يكون؟ قال فما له للبائع لسيده الا ان يشترط

81
00:29:08.400 --> 00:29:30.450
المبتاع من المشتري اذا اشترطه حينئذ مسلمون على على شروطهم والا الاصل ان يكون للسيد ولان السيد احق بكسبه ومنافعه في حياته فكذا بعد مماته. والرق حق لله تعالى ابتداء يثبت جزاء على الكفر به. ولذلك لا يثبت

82
00:29:30.450 --> 00:29:48.650
الموسم ابتداء الرق سببه الكفر كما ذكرناه سابقا. فابتداؤه يكون بسبب الكفر. اذا هل يكون المسلم رقيقا جوابنا هل يكون المسلم رقيقا؟ الجواب له. ولذلك الفقهاء يذكرون مسألة لو اغتصب حر

83
00:29:49.100 --> 00:30:09.100
تبيع على انه عبد لا تثبت له الاحكام التي ثبتت للرقيق لانه بالاعتبار الاصل لا يكون المسلم رقيقا لماذا؟ لان سبب الرق محصور في شيء واحد وهو الكفر. جعله الله تعالى اعتداء على الكافر عقوبة له وجزاء. ثم صار حقا للسيد

84
00:30:09.100 --> 00:30:30.400
بقاء بمعنى ان الشارع جعله ملكا بغير نظر الى معنى الجزاء والعقوبة. لانه اذا اسلم العبد بقي الرق كما هو هل نقول حكم يدور مع علتي وجودا وعدما لما كان كافرا حينئذ سبي صار رقيقا ثم اذا اسلم زال الوصف قل لا

85
00:30:30.800 --> 00:30:53.600
وهذا للشرع ان يفعل ما شاء ان يجعل الحكم مقيدا بسبب ثم يزول السبب ويبقى الحكم مشرعا. وهذا له نظارة كثيرة في مسائل شرعية حتى انه يبقى رقيقا وان اسلمه. وان وان اسلم. هذا هو المانع الاول. قتل رق وقتل. ويعني وثاني

86
00:30:53.600 --> 00:31:15.300
فيها قتل نقاتل من هذا خبر ومبتدئين محذور. تقديره وثانيها والقتل هو ازهاق الروح مباشرة او تسببا ازهاق الروح مباشرة. يقتله مباشرة او تسببا ان يتسبب في موته. حينئذ يكون قاتلا

87
00:31:15.300 --> 00:31:37.550
يكون قاتلا كأن يضربهم مثلا بحديدة على رأسه فيبقى شعرا مريظا ثم يموت. يقول هذا قاتل مباشرة مباشرة يعني في وقته مات ضربه فمات مباشرة. هذا يسمى قتلا مباشرة. تسبب في قتله كأن يكون ضربه ضربة قاتلة ولكنه بقي بعد

88
00:31:37.550 --> 00:31:54.250
له ايام ثم مات. موته بسبب تلك الضربة فهو قاتل له. فهو قاتل له ولا فرق بين ان يكون القتل عمدا او خطأ. يعني يكون القتل مانعا. سواء كان القتل عمدا او خطأ

89
00:31:55.350 --> 00:32:18.700
عمدا واضح ولد قتل اباه استعجل منعه من الارث واضح لكن اذا اخطأ اذا اخطأ اراد ان يرمي شيء فاصاب والده فمات يرث لا يرث. لماذا؟ لكونه قاتلا له ولو كان خطأ. تعميما لسد الذريعة

90
00:32:19.450 --> 00:32:43.700
لانه اذا قيل بان الخاطئ او المخطئ قتل الخطأ لا يكون مانعا من الارث كل انه اخطأ وفتح الباب ولا شك ان سد الباب هذا مقصد من مقاصد الشريعة. اذا تعميما لسد الذريعة. ولان لا يدعي العامد انه قتل خطأ

91
00:32:43.700 --> 00:33:09.400
ولذلك اذا رق وقتل. قتل عرفنا معناه ازهاق الروح مباشرة او تسببا. اطلق القتل فعم العمد وشبه العمد عندنا الحنابلة والخطأ. لماذا؟ تعميما لسد الذريعة. ولان لا يدعي من قتل عمدا انه قد اخطأه. وهو مانع

92
00:33:09.550 --> 00:33:40.350
للقاتل فقط لا المقتول. يعني من قتل مورثه يمنع القاتل من الارث. والمقتول هل يمنع لكون هل يمنع المقتول من كونه وارثا لقاتله لكونه قتل؟ الجواب لا الجواب لا لماذا؟ لان هذا الوصف انما تعلق بالفاعل وذاك مفعول لم يقتل يعني اذا قتل ابن

93
00:33:40.350 --> 00:34:01.050
اباه ضربه ضربة وهذا لا لا يتأتى المثال في المباشرة لانهم قتلوه مباشرة انتهى طلعت روحه لكن لو قتله تسبب بضربه ظربة قاتلة. ثم بقي الاب اياما ثم مات قبل موت الاب مات الابن

94
00:34:01.550 --> 00:34:16.050
مات الابن يمكن او لا يمكن. قتل ابا ضرب اباه ثم مات بعده بيوم. وبقي ابوه بعده بثلاثة ايام. نقول الاب يرث لابنه وهو مقتول والقاتل الابل لا يرث اباه البتة

95
00:34:16.550 --> 00:34:39.000
واضح؟ اذا القتل يكون مانعا من جانب واحد فقط وهو جانب القاتل. واما المقتول يرث اباه. اه يرث اه قاتله. فقد يرث قاتله كما قال الشارح نعم المذهب عندنا ان ليس كل قتل ليس كل قتل يكون مانعا

96
00:34:39.600 --> 00:35:06.000
وانما القتل الذي يترتب عليه الظمان لان القتلى نوعان قتل بحق وقتل بغير حق الاول لا يترتب عليه الظمان. والثاني يترتب عليه الظمان هل كل هذين النوعين يكون مانعا او لا محل خلاف طويل عريض بين الفقهاء. والصحيح التفصيل الذي هو عليه المذهب. وهو ان

97
00:35:06.000 --> 00:35:32.000
القتلى اذا كان بحق حينئذ لا يمنع يعني لو كان القاتل قصاص يقص يضرب بالسيف لو قتل ابوه شخصا فاقيم عليه الحد قتلا وكان عند ابنه فضربه ضربة بالسيف لكونه قاتلا عمدا عدوانا. حينئذ يصدق عليه الوصف اولى

98
00:35:32.150 --> 00:35:50.900
هل يصدق عليه ان القاتل او لا؟ نعم يصدق. هل هذا القتل مانع له من ارث ابيه او لا؟ محل خلاف والصحيح انه لا يمنع. فيقتله حدا واقامة لحكم الله عز وجل ويرثه. ولا يكون هذا القتل مانعا له منه

99
00:35:50.900 --> 00:36:06.050
من الارث لماذا؟ لان هذا القاتل لا يترتب عليه الظمان ان نقول للذي يقص ائت بالكفارة او الدية او القوات. لا لماذا؟ لكون هذا القتل بحق. فكل قتل كان بحق

100
00:36:06.050 --> 00:36:32.150
ولا يترتب عليه الظمان لا يكون مانعا منه من الارث دفع الصائم لو اعتدى شخص على شخص وكان يرثه حينئذ اذا ضربه ضربة فتسبب في موته نقول يرثه ولهذا القاتل بحق. ولا يترتب عليه قود ولا يترتب عليه ضمان. المذهب عندنا ان المذهب عند الحنابلة يعني

101
00:36:32.150 --> 00:36:52.750
وهو الصحيح ان القتل المانع من الارث هو القتل بغير حق وهو المظمون وهو المظمون بقود اودية او كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب. والقتل من الصبي

102
00:36:53.300 --> 00:37:13.300
والمجنون والناعم. هؤلاء تنزيلا لافعالهم منزلة العقلاء ودفعا لسد ذريعة لعله يفتح الباب وهذا يسلط ابنه وهذا يسلط مجنونا الى اخره. سدا لهذا الباب نزلت افعال هؤلاء وان كانوا في الاصل غير مكلفين

103
00:37:13.300 --> 00:37:33.250
منزلة العقلاء. حينئذ اذا قتل النائم فلا يرث. واذا قتل المجنون لا يرث. اذا قتل الصبي لا يرث  واما القتل بحق وهو ما ليس بمضمون بشيء مما ذكر لا يمنع الميراث مطلقا كالقتل قصاصا او حدا او دفعا

104
00:37:33.250 --> 00:37:56.500
عن نفسي يعني لو فعل واحد يرث ممن اقيم عليه الحج قصاصا او دفعا صائل حينئذ لا يكون اتل مانعا من من اذا المانع القتل المانع من الارث هو الذي يترتب عليه الظمان من قود وكفارة ودية

105
00:37:56.500 --> 00:38:22.700
ما لا يترتب عليه الظمان فلا يكون مانعا من من القاتلين. ولذلك قال هناك في شرح فالقتل المانع هو ما اوجب قصاصا كالعمد محض. العدوان او  كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا فانه يضمن بالدية ولا كفارة. لانه عمد ولا قصاص فيه لحديث لا

106
00:38:22.700 --> 00:38:47.450
الوالد بولده لكنه يمنعه او كفارة كمن رمي كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا اذا رمى مسلم بين صفين قتال يظن انه كافر نقول هذا يوجب الكفارة لانه خطأ يمنع او لا يمنع يمنع. لماذا قلنا يمنع لانه يترتب عليه الظمأ؟ ترتب عليه الظمان

107
00:38:47.450 --> 00:39:10.100
وعند الشافعية الحكم عام هذا غريب يعني شوي. عند الشافعية الحكم عام. كل قتل ولو كان بحق يكون مانعا. يكون مانعا من؟ من القتل. والاصل في ذلك قوله الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. هذا الحديث فيه كلام في سنده ضعف لكن الاجماع هو العمدة. يعني المسألة مجمع على

108
00:39:10.100 --> 00:39:25.400
اصلها في الجملة كون القتل مانعا. واما الحديث فيه ففيه كلام. والمعنى فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور. نعم بعض صور واضحة. وبعضها ليس فيه استعجال. استعجال على ماذا؟ يريد المال

109
00:39:25.700 --> 00:39:48.000
ان ينتظر حتى يموت ذاك يصل ثمانين تسعين سنة مباشرة وهو صغير يأتي به عليه من اجل ان يرثه. بعض الصور يظهر فيها تهمة الاستعجال وبعضها لا قد تخفى ولكن سدا للباب الحق هذا بذاك. سدا للباب فالحق ذا هذا بذاك. قال هنا ولا مدخل

110
00:39:48.000 --> 00:40:07.850
تفتي في القتل وان كان على معين لانه ليس بملزم بخلاف القاضي. هذا بناء على مذهب الشافعية واختلاف دين اذا عرفنا السبب الاول مانع الاول وهو الرق والمانع الثاني وهو القتل. مانع الاول الرق

111
00:40:07.850 --> 00:40:33.400
قلنا لا يستثنى منه الا المبعض فقط جزءه الحر. والثاني رق واطلقه المصنف في الجملة مجمع عليه بكونه سببا لكن هل كل قتل؟ قل لا يستثنى منه ما كان بحقه. اذا رق الا اذا كان جزء مبعض. فلا يكون ذلك الجزء مانعا

112
00:40:33.400 --> 00:40:55.350
مبعض ان يرث ويورث ببعضه الحر يعني هو مجزأ جزئين. هل الرق يمنع تأثير الحرية الجزء الاخر؟ نقول لا لا يمنع قتل نقيده بغير حق واختلاف دين يعني وثالثها اختلاف ديني. اختلف الشيئان لم يتفقا

113
00:40:55.650 --> 00:41:16.100
اختلف الشيئان لم يتفقا اختلاف ديني ديني اي اختلاف الدين دين الوارث والميت. وارث والمورث. اذا اذا لم يكون على دين واحد حينئذ يكون مانعا اختلاف الدين يكون مانعا من من الارث

114
00:41:16.150 --> 00:41:34.550
والكفر يسمى دينا او لا؟ قال اختلاف دينه. يعني بين الاسلام والكفر لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هل الكفر يسمى دينا سموا لا يسمى. نعم. ومن يبتغي غير الاسلام

115
00:41:35.000 --> 00:42:00.550
دينا يبتغي دينا غير الاسلام والاسلام دين اذا سمى الكفر ماذا؟ دين. ان الدين عند الله الاسلام معارض او لا ها ومن يبتغي غير الاسلام دينا اطلق على غير الاسلام انه دين. وقال في الاية الاخرى ان الدين عند الله الاسلام

116
00:42:00.600 --> 00:42:18.400
يعني الدين الحق الدين الحق الذي اذا اطلق ينصرف الى الاسلام. واما تسمية اليهودية مثلا دين نصرانية دين العلمانية دين وغير ذلك يقول هذا وارد فيه في النص. اختلاف ديني يعني بالاسلام والكفرين

117
00:42:19.200 --> 00:42:46.700
في الاسلام والكفر وهو ان يكون المورث على ملة والوارث على ملة اخرى. فلا توارف بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا عن صلات حسية موجودة هذا اب هذا ابن موجودة حسية امر مدرك بالواقع حس الصلة موجودة لكن لما كان اعتبار الدين هو الاصل وهذه الصلة فرع حينئذ الشرع

118
00:42:46.700 --> 00:43:02.850
ولم يجعل لها محلا فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر انه ليس من اهلك  انه ليس من اهلك هو من اهله وليس من اهله

119
00:43:03.000 --> 00:43:22.900
من اهلك الصالحين المعتبرين الذين تكون لك لك صلة بهم واما انه ليس من اهلك هذا على الذي ذكرناه نعم انه ليس من اهلك. يعني من اهلك الصالحين. وان كان من اهله في النسب. لانه ابنه. وهذا ابوه. من اين جاء؟ ينسب لاي شيء. ينسب لابيه

120
00:43:22.900 --> 00:43:41.600
والدليل على ذلك خبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث لا يرث. هذه لا نافية وهي في معنى النهي. في معنى النهي. فلا يرث المسلم الكافرة

121
00:43:41.900 --> 00:44:07.600
لا يرث المسلم الكافر. المسلم هنا وارث. والكافر مورث ولا الكافر المسلم كافر وارث والمسلم ورث اذا انقطعت الصلة كونه وارثا او مورثا. كل منهما لا يكون وارثا ولا مورثا للاخر. لماذا؟ لقيام المانع وهو اختلاف الدين

122
00:44:07.600 --> 00:44:26.750
اختلاف اختلاف الدين. وهذا نص واضح وهو مجمع عليه في في الجملة. اما عدم ارث الكافر من المسلم فبالاجماع عدم ارث الكافر من المسلم فبالاجماع لكن يقيد اطلقه المصنف المذهب عندنا ان الكافر اذا اسلم قبل قسم

123
00:44:26.750 --> 00:44:46.550
تركة يرث يعني مات الاب وولده كافر نصراني او يهودي على ظاهر النص لا يرث حسمت التركة اولى. لكن على المذهب ترغيبا له في الاسلام وهو مما استثني كما سيأتي. ترغيبا له في الاسلام

124
00:44:46.850 --> 00:45:08.500
يعطى شيئا من من التركة. فيورث فيورث مع كونه كافرة. والعبرة بوقت موت المورث. ولكن استثني هذا وليس فيه دليل كما سألت بل هو ضعيف اذا عدم ارث الكافر من المسلم اذا دام على كفره حتى قسمت التركة بالاجماع

125
00:45:08.600 --> 00:45:28.600
ليس كما ذكره الشارع هنا. متى يكون مجمعا عليه اذا قسمت التركة لا ارث لا يرث الكافر المسلم. واما عكسه وهو ان يرث المسلم الكافر فهذا عند الجمهور عند الجمهور. خلافا لمعاذ ومعاوية ومن وافقهما كما

126
00:45:28.600 --> 00:45:52.800
سيأتي واستثنى الحنابل من ذلك مسألتين مذهب عندنا الاولى الارث بالولاء. فلا يمنعه اختلاف الدين. بل يرث المولى ممن له عليه ولا. وان كان مخالفا له في دينه. لحديث لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته

127
00:45:53.150 --> 00:46:12.500
يعني لا يشترط بين المعتق وعتيقه اتفاق الدين. بل لو كان كل منهما مخالف اه نعم. لو كان صاحب الولاء مسلما واه عبده او امته ليس على ملته فالولاء جار

128
00:46:12.550 --> 00:46:32.700
فلا يكون اختلاف الملة هنا مانعا من من الارث. وهذا الحديث ضعيف والاصل البقاء على ظاهر النص السابق. اذا هذه المسألة استثناء الحنابلة وهي ضعيفة. ثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الاسلام. وهذا الاستثناء ضعيف فيه

129
00:46:32.700 --> 00:46:52.700
في المسألتين. والصحيح بقى على ظاهر النس البقاء على ظاهر الناس. وهو واضح بين. لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم. والحديث في الصحيحين وتلك الاحاديث المحتج بها فيها ضعف. اذا سواء اسلم الكافر قبل قسمة التركة ام لا

130
00:46:53.450 --> 00:47:18.650
وسواء كان بالولاء اولى مطلقا. يعني لا توارث بين كافر ومسلم مطلقا واضح هذا فافهم فليس الشك كاليقين فافهم يعني لما كان التعبير بالفهم يقتضي سبق شيء يفهم قال فافهم هذه الفاء فيها معنى التفريع. افهم ليس المراد به مطلقون

131
00:47:18.650 --> 00:47:35.650
الادراك. افهم ايها الطالب ما قلته لك. اي اعلمه علما جازما بدليل قوله فليس الشك فليس. فهذه تعليل الامر بالفهم افهم لماذا؟ لان المسائل لا بد ان تكون على يقين يعني غلب الظن

132
00:47:35.700 --> 00:47:56.800
على يقين فليس الشك وهو التردد بين حكمين لا مزية لاحدهما على الاخر. وهذا عند الاصوليين  يعرفون اصوليون يعرفون شك بما بما ذكر. تردد بين حكمين لا مزية لاحدهما على الزوايا

133
00:47:56.800 --> 00:48:17.100
هذا يسمى ماذا؟ شكا. قائم ليس بقائم. زيد قائم ليس بقائم. انت في شك متردد لم ترجح احد الطرفين هذا يسمى شكا واما عند الفقهاء فهو مطلق التردد الشامل للظن والوهم. يعني الراجح او الطرف المرجوح. هذا عند من؟ عند الفقهاء. وهو المطلق في كل ابواب

134
00:48:17.100 --> 00:48:32.800
في بعضها دون بعض. وهو الانسب هنا لمقابلته باليقين يعني فسره الشارع بالشك عند الاصوليين. والظاهر انه يفسر بالشك عند عند الفقهاء لانه قابله باليقين. فليس الشك كاليقين يعني مثل

135
00:48:32.800 --> 00:48:50.400
ولما قابله باليقين علمنا ان الشك دخل فيه الظن. دخل فيه الظن. واليقين هو الحكم الجازم. يعني ادراك الجازم صاحبه مجازم صاحبه. هنا قال فائدة هل الكفر ملة واحدة او ام ملة

136
00:48:50.450 --> 00:49:10.450
يعني عرفنا ان المسلم لا يرث الكافر. والكافر لا يرث المسلم. لكن لو تحاكم كفار الى المسلمين. مسألة مفروضة فيما اذا نصراني اراد ان يرث من يهودي او يهودي يرث من نصراني فتحاكم للمسلمين. هل نقول لا يرث لا

137
00:49:10.450 --> 00:49:30.450
توارث بين اختلاف بين اصحاب ملتين كما ان الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر والحكم عام ام نجعل هؤلاء بانهم يتوارثون وهذا مبني على اصل وهو هل الكفر ملة واحدة او او ملتين؟ حكم توارث الكفار بعضهم من بعض

138
00:49:30.650 --> 00:49:57.450
ان كانوا على دين واحد النصارى لعلي الوالف والمورث كل منهما نصراني او الوارث والمورث كل منهما يهودي او مجوسي ونحو ذلك لا خلاف بين اهل العلم انهم يرثون من بعضهم يرثون من من بعضهم وهذا الحكم ليس له هموم انما اذا تحاكموا عندنا

139
00:49:57.650 --> 00:50:16.600
واضح؟ اذا تحاكموا الى محكمة ويحكم فيها اهل الاسلام. قاضي مسلم. حينئذ اذا ادعى مدع وقام سبب الارث وما يتعلق به وكل من الوارث والمورث على ملة واحدة وهي النصرانية او اليهودية توارث معقود

140
00:50:16.750 --> 00:50:45.500
توارث حاصل. اذا ان كانوا على دين واحد كالنصارى مثلا فيرث بعضهم من بعض من غير خلاف. من غير خلاف بدليل الحديث السابق لا يرث المسلم الكافر مفهومه ان المسلم يرث المسلم وهذا واضح. وان الكافر يرث الكافر. هذا بالمفهوم. بالمفهوم. لا يرث المسلم الكافر. مفهومه

141
00:50:45.500 --> 00:51:05.600
ان الكفار يرث بعضهم بعضا. كذلك حديث لا يتوارث اهل ملتين شتى اهل ملتين شتى رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. دل الحديث على ان اهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا. بالمفهوم كذا. اهل ملتين شك. اذا

142
00:51:05.600 --> 00:51:29.900
كانوا اهل ملة واحدة حينئذ يرث بعضهم بعضا. ومن لا يصدق على ملة الاسلام ويصدق على غيرها. واما اذا اختلفت اديانهم كاليهود مع النصارى مثلا فقد اختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض. اذا اذا اتحد دينهم وارث المورث ولو كانوا على كفر

143
00:51:29.900 --> 00:51:50.950
بعضهم بعضا بلا بلا خلاف. واذا اختلفا كاليهودية مع النصرانية حينئذ وقع نزاع بين بين العلماء. وهذا الخلاف مبني على اصل على اصل مختلف فيه كذلك وهو اختلاف في الكفر. هل الكفر شيء واحد ملة واحدة؟ او ملل

144
00:51:51.250 --> 00:52:14.250
هل هو ملة واحدة او ملل يعني اديان ام دين واحد وهذا فيه فيه خلاف بين اهل العلم مذهب جمهور العلماء وهو رواية في المذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والاصح عند الشافعية ومذهب الحنفية ان الكفر بجميع نحله ملة واحدة

145
00:52:15.300 --> 00:52:39.500
كفر بجميع نحله ملة واحدة. وعلى هذا القول هل يرث اليهودي من النصراني او لا؟ يرثه لانهما ان اختلفا في النوع فالجنس واحد الجنس واحد وهو الكفر. ولكن النوع يعني سبب الكفر. سببه الكفر. هذا مختلف بينهم. حينئذ لما اتحدت الملة

146
00:52:39.500 --> 00:52:56.750
وهو الجنس جنس الكفر حينئذ ورث اليهودي من النصراني والعكس بالعكس  وعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر الى اختلافهم في الملة لعموم النصوص فلا يترك العموم الا في

147
00:52:56.750 --> 00:53:22.800
في مستثناه الشر لانه قد لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم الكافر هل هنا للعموم فيدخل فيه ماذا كل من كفر وان اختلف سببه. مفهومه الكافر يرث من الكافر. هذا مفهوم المخالفة. حينئذ يبقى هذا العموم على اصله. وهو ان كل كافر يرث

148
00:53:22.800 --> 00:53:44.550
من كافر دون تفصيل بين اختلاف اديانهم. نعم وعلى هذا العموم النصوص فلا يترك العموم الا فيما استثناه الشرع. ولقوله  جل وعلا هم الذين كفروا بعضهم اولياء بعض. هذا عام فيه في جميعه. هذا قول وهو ان الكفر ملة واحدة فيتوارث

149
00:53:44.550 --> 00:54:10.100
الكفار فيما بينهم. القول الثاني ان الكفر ملل. وهذا مذهب الحنابل. المذهب عندنا والنصارى ملة واليهود منا. وما عداهما ملة اذا لا يرث من كانت ملته اليهودية ممن كانت ملته النصرانية. لماذا؟ باختلاف الدين

150
00:54:10.100 --> 00:54:29.100
الذي سبق انه ماذا؟ لا يتوارث اهل ملتين واليهودية ملة والنصرانية ملة. اذا لا توارث بينهما. لا توارث بينهما لحديث لا يتوارث اهل ملتين شتى. والمخالف اصحاب القول الاول ماذا جعلوا اهل الملتين

151
00:54:29.250 --> 00:54:48.200
لا يتوارث اهل ملتين شتى. جعلوا الاسلام ملة ومقابله كله ملة واحدة. وهذا هو الظاهر والمخالف حمله على ان المراد باحدى الملتين الاسلام وبالاخرى الكفر ليكون مساويا لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

152
00:54:48.200 --> 00:55:05.250
لان مفهومه مفهوم المخالفة وهو عام ان الكافر يلث من الكافر دون تفصيل اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم هذا النص ان الكافر يرث من الكافر. واليهودي كافر والنصراني كافر. والمجوسي كافر. اذا كل منهما يرث من

153
00:55:05.250 --> 00:55:22.800
الى الاخر. ولقوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين جعلهم مللا لا ملة واحدة. لكن يقال بانه قد ذكر الاسباب والكلام في الجنس. كلام فيه في الجنس. اذا هل يرث

154
00:55:23.000 --> 00:55:42.950
كفار بعضهم من بعض قلنا على التفصيل السابق. المذهب عند الحنابلة ان الكفر ملل فلا توارث بين يهودي ولا نصراني. وظاهر النصوص والله اعلم انه ملة واحدة فيرث اليهودي النصراني والعكس. وكما ذكرت هذا يكون ماذا؟ يكون فيما اذا تحاكموا الى اهل الاسلام

155
00:55:43.200 --> 00:56:03.200
هذه ثلاث موانع رق وقتل واختلاف دين. مجمع عليها في في الجملة. واما من حيث التفصيل فبعضها فيه فيه خلاف زاد بعضهم الردة والمرتد يعني هل يرث او لا؟ هل الردة مانع ام لا؟ المرتد لغة الراجع. ومنه قول

156
00:56:03.200 --> 00:56:29.800
تعالى ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ولا ترتدوا يعني لا ترجعوا. وشرعا هو من كفر بعد اسلامه. من كفر بعد اسلامه حكمه انه لا يرث ولا يورث مرتد يعني لا يرث للمسلم ولا يورث. لاختلاف الدين. باختلاف الدين. اتفق الائمة الاربعة على ان المرتد

157
00:56:29.800 --> 00:56:50.650
لا يرث احدا لا يرث احدا الا على ما استثناه الحنابلة في المسألة الاولى انه لو اسلم قبله قسمة التاري كيرث ترغيبا له في في الاسلام هذا مستثنى. وما عدا فهو متفق عليه بين الائمة الاربعة ان المرتد لا يرث. لا يرث احدا لا يرث

158
00:56:50.750 --> 00:57:06.200
الا عند الحنابلة لو اسلم قبل قسمة التركة فانه يورث ترغيبا له فيه في الاسلام ترغيبا له في الاسلام. اذا لا يرث ولا يورث وقلنا الصواب انه لا يستثنى. فحكمه حكم غيره من

159
00:57:06.200 --> 00:57:30.200
من الكفار وماله حينئذ يكون فيئا لبيت مال المسلمين ما له يقول ماذا؟ فيئا لبيت مال المسلمين. لانه ليس بمسلم حتى يرثه يرثه المسلمون. ولا يقر على ارتداء هذه حتى يرثه اهل الملة التي ارتد اليها. يعني لو تنصر مسلم

160
00:57:30.250 --> 00:57:49.700
تنصر حينئذ لا يرثه اهل الاسلام لاختلاف الملتين. طب النصراني مع النصراني هل يرثه تنطبق على المسألة السابقة؟ قل لا. لماذا انه لا يجوز اقراره لابد من قتل من بدل دينه فاقتلوه. اذا لكونه لا يقر على دينه. فحينئذ

161
00:57:49.800 --> 00:58:13.350
لا يقر على دينه. فحينئذ لا يرث ها النصراني من هذا الذي تنصر اذا الصواب ان الردة داخلة في اختلاف اختلاف الدين اختلاف الدين ذكرنا انها حكمه لا يرث ولا ولا يورث. وماله في لبيت مال المسلمين لانه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون. ليس بمسلم. فانتفع او وجد

162
00:58:13.350 --> 00:58:33.350
ولا يقر على ارتداده حتى يرثه اهل الملة التي ارتد اليها. قد جعله بعضهم سببا او مانعا مستقلا نصاب انه داخل فيما فيما سبق. اذا هذه ثلاثة ثلاثة موانع وهي مجمع عليها في في الجملة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوارثين من

163
00:58:33.350 --> 00:58:53.350
للرجال. باب الوارثين من الرجال. هذا شروع فيما ذكرناه سابقا في باب النسب. باب النسب انه المراد به قرابة. وهل كل قريب يرث؟ قلنا لا. ثم قواعد واصول ذكرناها فيما سبق هذا تفصيلها. في هذا الباب. باب الوارثين

164
00:58:53.350 --> 00:59:16.750
من الرجال اي والنساء لانه بوب لشيء واحد وذكر الوارثين من الرجال ومن النساء. ومن ومن النساء وهذا الباب معقود لمن يرث اجماعا لمن يرث اجماع لان الورثة منهم من هو متفق على توريثه. ومنهم من هو مختلف في توريثه

165
00:59:16.900 --> 00:59:41.450
واظهر ما يكون الاختلاف في ذوي الارحام هل يرثون ام لا؟ المذهب عند الحنابلة نعم يرثه. وسيأتي في اخر المنظومة. واما من عاداهم ففي الجملة مجمع على توريثهم وهي الاصناف التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى باب الوارثين من الرجال وارثين هذا فيه تغليب يعني تغليب الذكور على على

166
00:59:41.450 --> 01:00:01.450
للاناث لانه ترجم للوارثين من الرجال دون دون الاناث الوارثات من النساء وهو قد ذكره مثل ما ذكر في السابق ابو اسباب الاث ميراث ولم يذكر الموانع مع كونه قد ذكر الموانع تحت الباب. وهنا كذلك وهنا كذلك قال باب الوارثين من

167
01:00:01.450 --> 01:00:27.800
رجال وذكر النساء ولم يذكروا النساء في في الترجمة. حينئذ نقول ذكر الرجال من باب التغليب للمذكر على المؤنث بشرفه لي لشرفه او يقال انه من باب الاكتفاء كأنه قال باب الوارثين من الرجال اي ومن النساء. ومن النساء. فيكون ذكر بعضا وترك ترك بعضا. وهذا له له اصل له

168
01:00:27.800 --> 01:00:47.800
ففيه اكتفاء. وفي بعض النسخ افراد كل بترجمة. باب الوارثين من الرجال وفي بعض النسخ كذلك لما جاء الى النساء والوارثات من النساء السبع كذلك ترجمة خاصة آآ بهن. وعلى كل التراجم هذه ليست من صنيع الناظم رحمه الله تعالى بل ترجمت

169
01:00:47.800 --> 01:01:13.100
لهم باب الوارثين اجماعا من الرجال احترازا مما وقع الخلاف فيه لانه لم يذكرهم لم يذكرهم لا يورثون ذوي الارحام. ولذلك لا يحتاج الى الى ذكرهم باب الوارثين اجماعا بالاسباب الثلاثة السابقة. لانه كما سبق قلنا لا يمكن ان يتصف الشخص بكونه وارث

170
01:01:13.100 --> 01:01:33.100
الا اذا تحقق السبب فيه. يعني وجد السبب. فان لم يكن السبب موجودا فلا يقال بانه وارث او ليس ليس بوارث هذا الباب يكون مبنيا على معرفة اسباب الارث. وهي نكاح وولاء ونسب. نسب قرابة اذا لابد ان يكون قريبا

171
01:01:33.100 --> 01:02:10.400
قال رحمه الله تعالى والوارثون من الرجال والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. يوارثون جمع وارث. وهو مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع الواو نيابة عنه  معليش عن الظمة لماذا لانه جمع مذكر سالم. والوارثون جمع وارث وهو من اتصف بكونه اهلا لان يرث. وذلك لا يكون الا بعد تحقق

172
01:02:10.400 --> 01:02:31.450
السبب المقتضي لي للارث والوارثون من من؟ قالوا بسكون الميم للوزن وفي بعض النسخ في بدل من في الرجال في الرجال قوله الرجال هذا له مفهوم ام لا؟ جمع رجل. وحقيقة الرجل الذكر البالغ من بني ادم

173
01:02:31.650 --> 01:02:50.350
اذا من دون الرجال لا يرث وليس الامر كذلك. ليس الامر كذلك لان الصبي يرث. بل الحمل يرث. بل النطفة اذا تحقق وجودها قبل موت المورث قلنا اذا ولد يليت اليس كذلك؟ والنطفة لا تسمى رجلا وصبي لا يسمى رجلا

174
01:02:50.550 --> 01:03:10.000
اي ليل ما مراده بالرجال؟ نقول المراد بالرجال هنا الذكور. ذكر حينئذ يعم الذكر حقيقة. والذكر حكما فيما اذا كان حملا او او نطفة. اذا والوارثون من الرجال المراد رجال هنا جمع رجل والمراد به الذكر

175
01:03:10.250 --> 01:03:24.850
وحينئذ يتعين حمله على ما يقابل النساء. من اجل تعميمه فيشمل الصبيان. لان الرجل في الاصل في لسان العرب الذكر  وكل من لم يكن بالغا لا يطلق عليه بانه رجل

176
01:03:25.200 --> 01:03:46.650
وهل هذا وصف للاحتراز؟ يقول لا ليس المراد لكنه لما قسم الورثة الى ذكور واناث عبر بما يقابل اناث بالرجال عبر بما يقابل الاناث بالرجال. اذا قوله من الرجال مراد ما قابل النساء. وهو الذكور فيشمل الصبيان

177
01:03:46.700 --> 01:04:03.700
فيشمل الصبيان. وسيأتي قوله في اخر الباء فجملة الذكور هؤلاء فجملة الذكور اذ اراد بالرجال هنا الذكور. زد عليها حقيقة او حكما ليشمل الحمل. لانهم ما كانوا يدرون هذا الحمل ذكر

178
01:04:03.700 --> 01:04:22.850
انثى وهو داخل فيه. فعبر المصنف بالرجال ثم اشار لتفسيرهم في اخر الابيات. كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ثم فسره بالذكر الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر

179
01:04:23.350 --> 01:04:47.200
قال الرجل ثم قال ذكر اولا خاص ثم عم المراد به الرجل. والوارثون من الرجال عشرة هذا خبر مبتدأ. خبر للمبتدأ عشرة اجمالا بالاختصار. لان الطريق في عد الورثة سواء كان من الرجال او من الاناث اما على جهة الاجمال وهم عشرة. واما

180
01:04:47.200 --> 01:05:11.250
على جهة التفصيل وهم خمس عشرة ذكر كما سيأتي بيانه. عشرة عشرة اسماؤهم اي اسماء هؤلاء الورثة من الرجال معروفة اي معلومة مشتهرة اي مشتهرة مشتهرة مشتهرة اي مشهورة اي مشهورة يعني معلومة عند الفرضيين وهي مشهورة لماذا

181
01:05:11.250 --> 01:05:29.200
لانه مجمع عليها. مجمع عليها. والشيء المجمع عليها يكون واظح بين. فالاصل يعلمه العامي فضلا عن الخواص. ولكن بعض المتواتر يكون خاصا عند اهل العلم. وبعضه يكون عاما مشتركا بين اهل العلم والعامة. والوارثون من

182
01:05:29.200 --> 01:05:59.650
للرجال عشرة. اسماؤهم معروفة معروفة. عبر بالمعرفة والمراد به العلم. لانه ذكر كليات والمشهور عندهم عند ارباب الشروحات والحواشي ان ثم فرقا بين العلم والمعرفة. العلم ما تعلق بالكليات والمعرفة ما تعلق بالجزئيات. يعني ادراك الكليات يسمى علما. وادراك الجزئيات يسمى معرفة. وهنا قال اسماء

183
01:05:59.650 --> 01:06:25.150
وهم وهو سيأتي بقاعدة بضابط يقول والاخ من اي الجهات كان اذا هذا كلي وليس بجزئي. حينئذ الاصل ان يعبر بالمعرفة. ولكن الشارع ذكر هنا قال معروفة اي معلومة دلالة على ترجيح القول الثاني وهو ان المعرفة والعلم مترادفة. وهذا هو الاصح ان المعرفة والعلم مترادفا وهذا في شأن المخلوق

184
01:06:25.200 --> 01:06:45.200
واما في شأن الخالق جل وعلا لا يطلق انه يعرف او عارف لعدم وجود النص. لانه وصف له وانما يعبر بالعلم كما جاء في عشرات لم تكن الايات بالتنصيص على ان الله تعالى يعلم وعليم ونحو ذلك. فلا يوصف الرب جل وعلا بالمعرفة. لماذا؟ لعدم الوجود

185
01:06:45.200 --> 01:07:05.200
الكون يتعلق كليات التفصيلات التي نذكرها في شأن المخلوق لا وانما نقول الوصف هذا توقيف اوصاف اوصاف الرب جل وعلا وصفاته توقيفية كاسمائه حينئذ لا يوصف الا بما وصف به نفسه. فلا نقول فلا نقول عارف او يعرف. واما تعرف على الله في

186
01:07:05.200 --> 01:07:31.550
الرخاء يعرفك هذا من باب المقابلة والمشاكلة. وهو نوع مجاز عند كثيرين. والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم هذه كليات معروفة اي معلومة لترادف المعرفة مع العلم. مشتهرة الابن هذا اولها الابن اصل بنوا بنوا كما هو مشهور. ووي اللام محذوفة فسكن اوله وجيء بهمزة وصل

187
01:07:31.550 --> 01:07:54.000
لتكون عوضا عما سقط وذلك لكثرة الاستعمال وجمعه ابناء كقلم واقلام. الابن هذا ممن يرث للنص والاجماع. هؤلاء العشرة كلهم مجمعون عليه. يوصيكم الله في اولادكم اولاد. ومنهم الولد الولد لا يختص بالذكر. ان كان عرف الناس الان

188
01:07:54.000 --> 01:08:18.050
بالذكر. الولد يشمل الذكر والانثى. يعني يدخل تحته الذكر والانثى. الابن هذا خاص بالذكر. البنت خاص بالانثى. الولد ولذلك قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فدل على ان الولد يطلق ويشمل الذكر والانثى. الابنة والبنت. اذا الابن من الورثة. وهو الاول

189
01:08:18.050 --> 01:08:38.050
من هذه الاصناف العشرة. للنص والاجماع. اما النص يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين واضحة. وابن الابن وابن لابنه هذا فيه وضع الظاهر موضع المظمر للوزن. الاصل ان يقول الابن وابنه

190
01:08:38.050 --> 01:09:02.900
ابن الابن لكنه وضع الظاهر موضع المظمر يعني الاصل يأتي بالظمير. ولكنه لم يأتي بالظمير من اجل الوزن. وقد يقال بانه من اجل الايضاح. من اجل الايضاح. وابن الابن وابن الابن دليل قياسا على الابن. اولا قلنا مجمع عليه. لا اشكال فيه. انه مجمع عليه. ولقوله يا بني ادم

191
01:09:02.900 --> 01:09:16.450
يا بني ادم كل من كان ابنا لادم من لدن ادم الى ان تقوم الساعة فهو داخل في هذا اللفظ. اليس كذلك؟ وسماه ابنا له. اذا ابن الابن مهما نزل

192
01:09:16.750 --> 01:09:36.750
واراجع الى الى الاصلي. وقياسا على على الابن. وكذلك قال تعالى يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل والاجماع والابن لابن مهما نزل يعني بدرجة او درجات. الابن ابن لابنه ابن ابن ابن لابنه ابن ابن ابن

193
01:09:36.750 --> 01:09:59.000
ابن ابن لابنه الى ما يشاء الله عز وجل. هذا يعتبر من من الورثة. يعتبر من الورثة. ولذلك قال بدرجة على ما ذكره المصنف. او درجات ثنتين فاكثر ابن ابن لابنه وهلم جرة. مهما نزل مهما نزل الف هذه للاطلاق. اي في اي زمن

194
01:09:59.500 --> 01:10:15.250
نزل ابن الابن فمهما ظرف زمان او اي زمن نزل ابن الابن فمهما نائبة عن المفعول المطلق او وهو ارجح مهما نزل ابن الابن فهو وارثه. حينئذ تكون مهما شرطية

195
01:10:15.550 --> 01:10:35.550
يحتمل انها زمانية ويحتمل انها نائبة عن مفعول مطلق اي ويحتمل انها شرطية ما هو اظهر. وعليه يكون جواب الشرط محذوفا مهما نزل فهو وارث فهو فهو وارث. اذا المراد بالنزول هنا ضد العلو. والفقهاء كما نص

196
01:10:35.550 --> 01:10:55.150
وغيره انه يشبه عمود النسب بالشيء المدلي من علو الى سفلي. عمود النسب. شبهوه بماذا؟ بالشيء المدني من علو الى الى سفلي. فاصل كل انسان اعلى منه. فلذلك يقولون في الاصل وان علا. يعني لو ارتفع

197
01:10:56.200 --> 01:11:13.950
الاب وابو الاب وابو اب الاب وان علاه هذا اصل للانسان وفرعه يعني ابنه اسفل منه ولذلك في الفرع وان سفل وان نزل ونحو ذلك فهو عكس الشجرة. شجرة اصلها اسفل

198
01:11:14.150 --> 01:11:30.850
وفروعها فوق. الانسان لا العكس الاصل فوق وفروعه اسفل. فهو عكس الشجرة. وذلك لان مرتبة الاصول ارفع من مرتبة الفروع في الشرف لا في الارث. فتأدبوا مع الاصول بجعلهم في جهة العلوم

199
01:11:31.050 --> 01:11:38.750
ثم قال والاب والجد له وان علا. هذا سيأتي بحثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد