وتارة يأتي ويراد به بعض هذا المعنى فهذا لا تجعله من المتنوع وانما تجعله من الاول هو من المتفق لكن لا يعني كونه من المتفق وليس من المتنوع فظلا عن المتظاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف. ينعقد هذا المجلس الثاني في شرح كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك قال اكثر العامة ان الوصية للاقربين منسوخة زائل فرضها اذا كانوا وارثين فبالميراث وان كانوا غير وارثين فليس بفرض ان يوصي لهم. الا ان طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين. فمن اوصى لغير قرابة لم يجز. الحمد لله رب العالمين وصلى الله سلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الرابع عشر من شهر ربيع الاول من سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في شرح رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الشافعي رحمه الله وكذلك قال اكثر العامة ان الوصية للاقربين منسوخة زائل فرظها يشير الى ما سبق ذكره من الاية التي بين الله فيها الوصية للوالدين والاقربين. ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين والنسخ هنا ليس بمعناه الخاص. وانما هو على وجه من معناه العام وانما هو على وجه من معناه العام فيصير ما جاء بالسنة من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا وصية لوارث يكون مبينا للمقصود من الاية لان الوصية من جهة اللغة ومن جهة الشريعة لا تختص بالوصية بمعناها الخاص المذكور في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا لا وصية لوارث بل تأتي في كتاب الله على معنى الميراث تارة ومنه قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فقال يوصيكم الله في اولادكم وصار من جملة دلالة الوصية ما يقع للولد من الميراث من امه او ابيه وانما اشار الشافعي الى القول الذي قاله طاووس وما قاله طاووس تفرد لا يتابع عليه ما قاله طاووس وهو انها لا تكونوا لغير القرابة تفرد لا يتابع عليه والصحيح ان الوصية بمعناها الخاص تكون لمن شاء ان يوصي الموصي له لمن شاء الموصي ان يوصي له سواء كان من القرابة او من غير القرابة الا انها لا تكون لوارث نعم قال رحمه الله الا ان طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير وثبتت غير الوارثين فمن اوصى لغير قرابة لم يجز فلما احتملت الاية ما ذهب اليه طاووس من ان الوصية للقرابة ثابتة اذ لم يكن في خبر اهل العلم بالمغازي الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وجب عندنا على اهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس او موافقته فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين. كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة قال اخبرنا بذلك عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران ابن حصين بينة بان وانما ياتي على سبيل المثل والموافقة ولكن اذ يقع الفرق من جهة ان المثل هنا يكون ناقصا في سياق عن السياق الاخر كاسم الوصية فانه تارة يأتي ويراد به المعنى العام طول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصية. والذي اعتقهم رجل من العرب. والعربي انما يملك من لا طابت بينه وبين العجم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية. فدل ذلك على ان الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين. لانهم ليسوا بقرابة للمعتق ودل ذلك على ان لا وصية لميت الا في ثلث ماله. ودل ذلك على ان يرد ما جاوز الثلث في الوصية. وعلى ابطال واثبات القسم والقرعة وبطلت وصية الوالدين لانهما وارثان وثبت ميراثهما. ومن اوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية اذ لم يكن وارثا. واحب الي لو اوصى لقرابته. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا واحب الي لو اوصل لقرابته هذا من حيث الاصل ولكن قد تكون الوصية لغير القرابة تارة افضل من الوصية لقريب لسبب شرعي يقتضي ذلك وهكذا كل حكم اطلق في القربات فيكون الفاضل فيه ما سمته الشريعة ولكن قد يدخل عليه من الوصف الذي يجعل الوجه الاخر المرجوح او المفضول يجعله راجحا باعتبار ومن ذلك مثلا في الصدقة فان الله شرع الصدقة للمسلمين وجعلها على وجهين في كتاب الله هما اظهارها واخفاؤها. قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهذه الاية بينة ان الصدقة تقع مشروعة سواء كانت ظاهرة او مخفاة ثم يذكر ما جاء من الادلة اما من القرآن او من السنة وهي اكثر ومن الرواية وهذه الادلة عند التحقيق لم تقع تتبعا من ابي الوليد ابن رشد فانه ليس محدثا وكذا الاية بينة ان اخفاء الصدقة ان اخفاء الصدقة افظل من اظهارها لماذا؟ لان الله جل وعلا لما ذكر الوجهين فيما ذكر الوجهين في كتابه قال سبحانه ان تبدوا الصدقات فنعما هي فجاء المدح للصدقة من حيث هي وهو الابداع ولم يمدح الفعل من حيث هو مجرد قال ان تبدوا الصدقات تظهروها فلعمة هي اي الصدقة وعلى الالتفات في الخطاب دليل على عدم تفضيل الابداع على الاخفاء ثم جاءت الجملة التي بعدها وهي قول وان تخفوها وتؤتوها الفقراء قال فهو ولم يأت السياق فهي وانما قال فهو خير لكم لان المدح هنا اتجه الى الفعل نفسه فبان بهذا الاستعمال او بان بهذا الوجه من جهة البلاغة في خطاب القرآن بان بهذا الوجه ان ابداء الصدقة صحيح ولكن اخفائها هو الراجح ولكن قد يقترن في بعض الحال من الموجب الشرعي او المصلحة الشرعية ما يصير به الاظهار ما يصير به الاظهار مرجوحا ما يصير به الاظهار راجحا ويصير به الابداع مرجوحا ولذلكم في حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما جاء رجل بصرة مظهرة اي بصدقة مظهرة امتدح النبي صلى الله عليه واله وسلم شأنه وقال في تمام تلك القصة من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ففي حديث جرير ابن عبد الله صار الاظهار ارجح من الاخفاء لما لتعلق المصلحة الشرعية به بتعلق المصلحة الشرعية به ولكن اذا تصدق المسلم على وجه الاختصاص فان الاصل والفاضل ان تكون مخفاة ومنه ما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذا هو من حيث الاصل ولكن اذا اقتضت المصلحة الشرعية صار الاظهار ارجح والاظهار في العبادة ليس دائما يكون منافيا لمقصود الشريعة او يكون وجها من الرياء هذا ليس صحيحا وهو باطل بتراتيب الشريعة المستفيضة في العبادات فان المسلمين يجتمعون على الصلوات وهذه عبادة ظاهرة يرى بعضهم بعضا ويجتمعون في نسكهم في عرفة وفي مزدلفة ويرمون الجمرات الى غير ذلك من العبادات الظاهرة التي يجتمع المسلمون عليها ولكن قد تقتضي المصلحة العدول عن ما كان فاضلا فيكون مفضولا باعتبار فان حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار اذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار او العباء وعراة عند العرب اذا قالوا عراة يقصدون قليل اللباس في لباسهم ضعف وليس المقصود بالعراة من لا بأس عليه. ولهذا جاءت الجملة بعدها تصف لباسهم. قال اذ جاءه قوم حفاة عراة اذا قالت العرب حفاة عراة لا تريد انه لم يلبس نعلا ولم يلبس ثوبا وانما تريد انه رديء الحال وانه فقير فهذا مستعمل في كلام العرب حفاة عراة قال اذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار او العباء متقلد السيوف عمتهم من مضر بل كلهم من مضر قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فخطب الناس فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الانصار بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. ثم تتابع الناس فصار هذا الاظهار للصدقة صار هذا الاظهار للصدقة فتح به باب من الخير قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب قال جرير وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبة فقال عليه الصلاة والسلام هنا من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة فهذا له نظائر كثيرة في مسائل الشريعة نعم قال رحمه الله وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب احكام القرآن. وانما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها. ورأيت انها كافية في الاصل مما سكت عنه. واسأل الله العصمة والتوفيق متحصل مما ذكر الشافعي في الناسخ والمنسوخ انه يبين ان الناسخ والمنسوخ عند الشافعي ليس هو بمعناه الخاص وهذا سبق الاشارة اليه ولكنه في كلام الشافعي رحمه الله محقق اي صريح وبين وانه يريد بالناسخ اوجها من بيان المجمل واوجها من تخصيص العام واوجها من تقييد المطلق والعبارة الدقيقة تأتي هكذا لا نقول انه يريد بالناسخ والمنسوخ العام مع الخاص والمطلق مع المقيد والمبين مع المجمل هذا عبارة غير محكمة وانما العبارة المحكمة ان تقول انه يريد بالناسخ والمنسوخ النسخ بمعناه الخاص ويريد به اوجها مما يسمى تخصيص العام واوجها مما يسمى تقييد المطلق واوجها مما يسمى بيان المجمل والا هو يميز بعظ اوجه التخصيص عن النسخ ويميز بعظ اوجه التقييد عن النسخ ويميز بعظ اوجه البيان عن النسخ هذا هو تحرير طريقة الشافعي رحمه الله في مسألة الناسخ والمنسوخ ولهذا الاستفصال ولهذا الاستفصال كان الامام احمد او نقل عن الامام احمد رحمه الله تلك الكلمة التي قال فيها ما عرفنا الناس اخو المنسوخ الا لما جلسنا الشافعي لم يرد بذلك الرواية فان احمد رحمه الله ابلغ علما من الامام الشافعي في الرواية وانما اراد ان الشافعي رحمه الله كان له عناية باللغة وله عناية باوجه الدلالات فاستعمل الناسخ والمنسوخ على هذه الاوجه المتنوعة وترى من تنوعها انها ايضا مقصورة ولذلك كان له فيها اجتهاد خاص اشار اليه احمد وامثاله ووجه ومعنى كونها مقصورة انه لم يجعل جميع الاوجه في بيان المجمل او تقييد المطلق او تخصيص العام لم يجعل كل هذه الاوجه من باب النسخ وانما جعل ذلك اوجها فصار تمييز هذه الاوجه من جهة اظافتها الى الناسخ والمنسوخ او خروجها عنه صار من الاجتهاد الذي امتاز به الشافعي فاشار الامام احمد الى هذه الطريقة بتلك الاشارة فاشار الامام احمد الى طريقة الشافعي بتلك الاشارة فكان يسمي عند فقهاء المحدثين هذا ناسخا وهذا منسوخا مثل ما كان ابو حنيفة رحمه الله يسمي الاستحسان باوجه حتى لم تنظبط عند كبار اصحابه مع انه وافقوه عن الحنفية قدماؤهم ومتأخروهم في الجملة وافقوا ابا حنيفة على دليل الاستحسان على دليل الاستحسان لكنهم ما ظبطوه عنه واختلفوا في ترتيبه ومن اجود من بحث هذا الدليل من الاصوليين ابو الحسين البصري في كتابه المعتمد نعم قال رحمه الله واتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي انزلها الله وجملا وسنن رسول الله صلى الله عليه سلم معها وفيها ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه واهل دينه ويعلمون ان اتباع امره طاعة الله وان سنته تبع لكتاب الله فيما انزل وانها لا تخالف كتاب الله ابدا ويعلم من فهم هذا الكتاب ان البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد بهذه النتيجة يبين لك ان الشافعي لا يقصد النسخ بمعناه الخاص ولهذا جعل ما ذكره في النسخ بمعناه الخاص من القرآن اي من منسوخ القرآن جعل الناسخ له من القرآن نفسه كما في استقبال القبلة واما بعد ذلك فما ذكره من السنة فهو من الوجه العام للنسخ نعم ويعلم من فهم هذا الكتاب ان البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها انها عند اهل العلم بينة ومشتبهة البيان وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. يجمعها يجمعها انها عند اهل العلم بينة ومشتبهة البيان. وعند من يقصر علمه مختلفة البيان هذه الاشارة من الشافعي رحمه الله اشارة بالغة في منهج النظر في مسائل الشريعة سواء في مسائل اصول الفقه او في تطبيقها في مسائل الاحكام وهي مسائل الفقه وكذلك في مسائل القواعد الفقهية فانه يقول لك ويعلم من فهم هذا الكتاب وكذلك من فهم نظائره من الابواب الاخرى كقول الشافعي في القياس وكقوله في بعض الاوجه من الادلة او الدلالات ان البيان يكون من وجوه وهذه جملة وان قصر البيان على وجه واحد لا ينتظم ومعنى كونه من وجوه انه لا يوجد دليل من ادلة الشريعة بعد الكتاب والسنة الا ويكون اوجها المتعين بالتسمية هو القرآن والسنة واما ما بعد ذلك فهي اوجه وان سميت من حيث الاجمال بوجه واحد فان القياس ليس وجها واحدا بل هو اوجه متنوعة وكذلك الاستصحاب ليس وجها واحدا بل هو اوجه متنوعة ولهذا ذكر ابو حامد الغزالي في المستشفى وذكر غيره ان الاستصحاب الذي يذكر على اربعة اوجه وكذلك الاستصلاح او المصلحة المرسلة فليست على وجه واحد وكذلك الاستحسان ليس على وجه واحد وكذلك الدلالات ليست على وجه واحد بل هي اوجه متنوعة حتى الاسم الواحد تجد انه يكون متفرعا تجد انه يكون متفرعا. وبهذا يعلم هذا من جهة الاصول ومن جهة الفروع فكذلك فان الاحكام تتبع الادلة الاحكام المفصلة تتبع الادلة التفصيلية التي هي ادلة الفقه فاذا ما انتفى دليل من ادلة المسألة فلا يلزم من ذلك ان تكون هذه المسألة ساقطة لسقوط دليلها او ان الحكم يكون ساقطا لسقوط دليله لانه قد ينتفي هذا الدليل ويكون ثبوت الحكم بدليل اخر وهذا كثير في الفقه فان بعض المتأخرين من الفقهاء رحمهم الله وبعض الباحثين حرصوا على ان تكون الادلة مقاربة للتصريح حرصوا على ان تكون الادلة على اقوال الائمة المتقدمين مقاربة للتصريح فاستدعى ذلك ان استدلوا ببعض الروايات الضعيفة التي هي من جهة الرواية معلولة ولكنها من جهة الدلالة ظاهرة او صريحة فصار هذا الدليل لكونه صريحا من جهة الدلالة اما نصا واما ظاهرا ينصب في اوائل ادلة هذا الحكم فاذا ما تعقب بكونه مرجوحا او معلولا من جهة الثبوت تبادر الى ذهن بعض الناظرين في المسألة ان الحكم نفسه يكون يكون ساقطا في حين ان تأسيس الحكم ابتداء عند المتقدمين الذين قالوا به وربما كانوا الجمهور من الائمة لم يكن على هذه الرواية التي وان كانت صريحة لكن لم يستعملوها لما هم عليه من العلم باعلالها وهذا كثير ولا سيما في مسائل الامام احمد رحمه الله فان اجوبته اكثر مما ذكره من الادلة بمعنى ان المسائل المروية عن الامام احمد رحمه الله اذا ما اجتمعت المسائل التي سمى فيها الامام احمد الدليل وجدتها ليست هي الغالبة. اغلب المسائل ما سمى فيها الدليل وجملة من المسائل وهي كثيرة سمى فيها الدليل فجاء اصحابه بعد ذلك لما جمع الخلال تلك الروايات في جامعه الكبير وبدأ تكون مذهب الامام احمد رحمه الله كمذهب كسائر المذاهب الاربعة صار اصحابه بعد ذلك يستدلون فجاءوا الى ماء كتبه ابو داوود رحمه الله في سننه وما كتبه سعيد بن منصور في سننه فتجد ان جمهور ما في سنن سعيد ابن منصور وما في سنن الامام ابي داوود السجستاني المحدث صاحب الامام احمد صاحب السنن المعروفة نذروا ان جازت العبارة هذه الروايات على طرق استدلال معتبرة على طرق استدلال معتبرة ولكن المتأخرين من الفقهاء الذين استعملوا هذه الطريقة اعتنوا بوجه الدلالة من تلك السنن والاثار في سنن ابي داوود وسنن سعيد ابن منصور على وجه الاخص ولكن لم يعتنوا بتحريرها من جهة الثبوت الاسناد فصارت موجودة بكثرة في كتب الاصحاب من الحنابلة رحمهم الله وصار بعض الناظرين اذا ما بان له ان هذه الرواية من سنن سعيد ابن منصور او من سنن ابي داوود انها معلولة توهم ان القول الذي في مذهب الامام احمد يكون كذلك وهذا ليس بلازم فقد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك بحسب تتبع وجه القول من جهة موجب الاستدلال وهذا يقع له نظير حتى في المسائل الاخرى وهذا يقع له نظير حتى في المذاهب الاخرى في مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الامام الشافعي فان الشافعية نشروا ما روى البيهقي رحمه الله في سننه على كتب الشافعية فلكون البيهقي شافعيا وصاحب حديث نشروا ما ذكره البيهقي رحمه الله على كتب وفروع المذهب الشافعي وكذلك ما صنعوا في آآ موطأ الامام مالك والاثار التي جمعها الحافظ ابن عبد البر في شروحه على موطأ الامام مالك بالتمهيد والاستذكار فصاروا يجعلون هذه اعني المتأخرين من المالكية يجعلونها هي المنصوبة في الاستدلال وربما جعلوا مدار الخلاف ليس في مذهب مالك بل في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب عليها كما صنع ابو الوليد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد فانك اذا نظرت في كتابه بداية المجتهد فانه على طريقة فيها وجه من الامتياز لما كان عليه ابو الوليد من العناية بعلوم النظر والمنطق والفلسفة الى غير ذلك. فصار يذكر المسائل التي اتفق عليها ويذكر المسائل التي اختلف فيها ثم يقول لك وسبب الاختلاف وان وان كان عارفا بعلم الحديث لكنه ليس من اعيان العارفين به وانما هو فقيه وفيلسوف في غالب شأنه ولكن هذه الادلة التي جمعها انما اخذها من كتب ابي عمر ابن عبد البر وبخاصة من كتاب التمهيد فان كتاب ابي الوليد ابن رشد بداية المجتهد حقيقته مأخوذ في الجملة من كتب ابن عبد البر وبخاصة من كتاب التمهيد لابي عمر ابن عبد البر وابو عمر ابن عبد البر اوسوا علما من ابي الوليد ابن رشد بالشريعة سواء من جهة فروعه واحكامها او من جهة اصولها او من جهة علم الحديث والرواية وهو صاحب اثر معروف واتباع لطريقة مالك في الاصول والفروع. نعم قال رحمه الله باب الفرائض التي انزل الله نصا قال الله جل ثناؤه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة باب الفرائض التي انزل الله نصا اراد بذلك ان الفرائض تقع في كتاب الله على وجهين منها الفرض الذي وقع في كتاب الله ولكن بقي فيه بقية من البيان بينها النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه بقية بيان اي فيه ليس نقصا تحاشى كتاب الله عن النقص وانما فيه اجمال فيه اجمال فهذا الاجمال بان بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم كما وقع في مواقيت الصلاة وفي بعض مسائل المناسك وغير ذلك. ولكن لم يقع كما سبق في الفرائض خاصة لم يقع في كتاب الله الاجمال الا غالب فضلا عن الاجمال المطلق فان الاجمال المطلق لا وقوع له في الشريعة لا في نص الكتاب ولا في نص السنة لم يقع في كتاب الله اية واحدة او في حديث عن رسول الله هو من المجمل المطلق الذي يعبر بعض الاصوليين عنه بانه هو الذي لا يعرف منه معنى حتى يأتي ما يبينه فهذا لا يقع في كلام الانبياء هذا لا يقع في كلام الانبياء البتة وهذا غلط في التعبير ولا يستقيم عند التطبيق بوجه من الوجوه. وانما المقصود هنا انه حتى في البيان الذي هو مبين من بعض الوجوه. لا يقع هذا في فرائض فان الفرائض المذكورة في القرآن البيان فيها كثير. كالصلاة والصيام والحج والزكاة. البيان فيها كثير جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما اجمل من هذا البيان لما اجمل من هذا البيان بيانه وتمامه فيكون الحكم مبينا بالكتاب والسنة وصريحا في الكتاب والسنة وهذا من حكمة الله ولو شاء ربك لبين جميع التفاصيل للصلاة في كتابه ولكن لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى صارت بعض احكام الصلاة كعدد ركعات المغرب مبينة في السنة ليقع بذلك تحقيق النبوة ولذلك من قال بانه لا ينظر في السنة الا اذا جاء القرآن بها نصا يلزمه على ذلك الا يكون عارفا بصلاة الظهر ما هي والا يكون عارفا بصلاة العصر ما هي. والا يكون عارفا بصلاة المغرب ما هي اي من جهة عدد ركعاتها فان القرآن لم يسمى فيه ان ان صلاة المغرب هي ثلاث ركعات. وانما هذا علم بالسنة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة سلام خذوا عني مناسككم فمن زعم انه يعرض كل حديث على القرآن فان طابقه والا ادعى الشك فيه فهذا منهج كاذب هذا منهج مخالف للعقل ومخالف للشرع ومخالف ووجه كونه مخالفا للعقل من وجوه تطول والا قد يقول قائل ما علاقته بالعقل لا هو يخالف العقل. فان الدليل الصادق في الاحكام العقلية لا يشترط لصدقه ان يأتي دليل اخر يصدقه الدليل الصادق في الاحكام العقلية لا يلزم ان يأتي دليل اخر يصدقه ولهذا لما قضت الشريعة بانه في جمهور الحقوق تثبت بشاهدي عدل لم يلزم ان يأتي شاهدان اخران وان هذا يلزم منه التسلسل لانه لو اشترط هذا لكان مخالفا للعقل من جهة انه يستلزم استلزم التسلسل فان المصدق الثاني لم يصدقه احد. اليس كذلك فسيشترط له ما اشترط للاول وهذا لا يتناهى وهذا لا يتناهى فانه لو اشترط لصدق الدليل الثابت صدقه ان يصدقه غيره للزم في الثاني ما اشترط في الاول وعليه يلزم التسلسل الذي لا تناهي له الذي لا تناهي له وهذا على كل حال وجهه من جهة العقل كثير او اوجه العقلية كثيرة وهو مخالف للشرع لان الله في متواتر الكتاب فرض طاعة نبيه وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومخالف للفطرة التي قضت بالتسليم لله وبما جاء من عند الله الى غير ذلك وهو عند التطبيق يلزم منه تعطيل الشرائع تلزم منه تعطيل الشرائع كما سبق في الصلاة ولا يلتزمه احد ولا يلتزمه احد ممن يدعيه فانه مسلك مخالف لقواعد الشريعة وليس له اثار عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم من العلماء وانت تعلم ان بعض الاحكام قد تسمى في كتاب الله وبعضها قد تسمى في السنة. وان كانت لم تذكر مطابقة في القرآن ولذلك قال الله جل وعلا في الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فذكر الله المحرمات في النكاح حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخر الاية. وقال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. لكن لم يعين في القرآن الجمع بين المرأة او عمتها والجمع بين المرأة وخالتها ولهذا من يستعمل هذه الطريقة او يشير اليها على وجه من الباطل لا تجد انه يصحح الجمع بين المرأة وعمتها مع انها على نفس القاعدة. فالقصد ان هذا مسلك لم يكن معروفا عند احد من العارفين ولا حتى من احد المسلمين. نعم قال الله جل ثناؤه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا النوع الثاني من الفرائض التي سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه نصا كحد القذف مثلا فانه مفصل في القرآن فانه مفصل في القرآن. نعم تجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. قال الشافعي فالمحصنات ها هنا البوالغ الحرائق وهذا يدل على ان الاحصان اسم جامع لمعاني مختلفة وقال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. قول الشافعي رحمه الله وهذا يدل على ان الاحصان اسم جامع لمعاني مختلفة هذا اشبه ما يكون بالتقعيد هو صحيح انه في مثال معين او اسم معين ولكن النظائر له كثيرة وسبق الاشارة الى انه يأتي في اللغة على اوجه تارة تكون المعاني متظادة وتارة تكون المعاني متنوعة ومختلفة على النسب المعروفة بالمختلف الذي يأتي مع المتضاد والمتناقض وتارة وهذا دقيق عن الثالث وتارة يكون ليس من المختلف ولا من المتظاد ولا من المتناقظ من جهة المعاني لا يعني كونه من من المتفق ان يكون متطابقا وهذا يفوت على البعض فانه يختبر السياق او ينظر في السياق فان بان له ان السياق ليس متنوعا ولا الاسم يقع متضادا في لغة العرب فظنه من المتوافق وظن ان التوافق هنا يعني المطابقة. وهذا ليس بلازم فتارة يأتي المتفق او المتماثل يأتي متطابقا وتارة يأتي قاصرا فيكون في سياق يقع في بعض اجزائه وهذا شبيه بما يسمونه في السياق العام الذي يدخله التخصيص هذه مسألة بالغة الدقة وحري بطالب العلم ان يكون عارفا بها فان العام من جهة الصيغ هذا مبحث يأتي ان شاء الله ولكن من جهة الاسم المفرد الاسم المفرد تارة يأتي في سياق ليس باثر الشرط والاستثناء او ما الى ذلك. وانما تارة يأتي في السياق ويحمل على معنى ويحتمل ان يكون على المعنى الاخر كما في قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا سبق الاشارة اليه وتارة يأتي متنوعا وتارة يأتي متفقا ولكن لا يعني كونه متفقا ان يكون ماذا متطابقا بل قد يكون متطابقا تارة اي في سياق وقد يكون قاصرا تارة اي في سياق اخر لانك اذا اخذت الاسم من حيث هو مفرد واجريته على النسب الجامعة في علم المنطقة التي هي المثلان والخلافان والظدان والنقيضان فاذا خرج عن كونه من النسبة الرابعة والثالثة والثانية بقي انه متماثل فيظن ان التماثل يعني التطابق وهذا ليس بلازم وهذا ليس بلازم بل قد يكون على بعض المعنى وقد يكون على كل المعنى فيكون التطابق هنا اما مطلقا واما مقيدا. نعم قال رحمه الله فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد مما يقع في كتاب الله ان بعض الحقوق المتعلقة ببني ادم وهي مظنة النزاع والخصومة بينهم والتشاح وقع ذكرها في كتاب الله مفصلة ومع ذلك قال ليبين انه لا اعتبار بالشبه الظاهر فقال ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا قظي العينين فهو لهلال وان جاءت به اكعل جعدا حمش الساقين فهو لشريك وهلال هو صاحب الفراش الذي قضي له بالولد على وجه الاطباق كالمواريث مثلا وكبعض اوجه الحدود التي فصلت في كتاب الله كحد القذف ونحو ذلك وفي العبادات لما كانت العبادات تقع على سبيل الاقتداء تقع على سبيل الاقتداء ولهذا اصول العبادات قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة على وجه واحد فقال في نسكه الذي هو الحج وقال في صلاته عليه الصلاة والسلام او تقول قال في الحج والصلاة قال فيها خذوا عني مناسككم وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي فجعل هذا الوجه مشروعا للامة. ولهذا صفة الصلاة محفوظة بكتاب الله وبهدي الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومن لم يلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فانه كذلك الرجل الذي جاء وصلى صلاة ولكنها لم تقع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فانك لم تصلي ولهذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه وفي شمائله ولكنه في اصول العبادات اكد ولكنه في اصول العبادات اكد والاقتداء بالنبي من جهة فرض على المسلمين فرض على المسلمين وهو من حقيقة شهادة ان محمدا رسول الله والله سبحانه وتعالى جعله القدوة عليه الصلاة والسلام والاقتداء منهج شرعي بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فان الله لما ذكرهم قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى ولما ذكر نبيه قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم وفي هذا الدليل قال فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه الا ان يأتي باربعة شهداء على ما قال واخرج الزوج باللعان من الحد. دل ذلك على ان قذفه والمحصنات الذين اريدوا بالجلد قذفه الحرائر دل ذلك على ان قذفت دلع دل ذلك على ان قذفة المحصنات الذين اريدوا بالجلد قذفاءه القاذفون قذفائي القاذفون نعم الذين اريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الازواج. نعم اي ان الزوج خرج. والزوج لا يقع منه قذف اذا مضى على وجه اللعان المذكور في كتاب الله في سورة النور وهذا نزل كما هو معروف في رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو وجد احدنا مع امرأتي رجلا لم يمسه حتى يأتي باربعة شهداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا جاء في قصة عويمر العجلاني وجاء في حديث سعد وفي قول سعد كلا يا رسول الله ان كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك وقال اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني وجاء في قصة العجلاني نزول ايات اللعان وهي معروفة وكتب الفقهاء تراتيب احكامها في كتب الفقه بباب وربما بكتاب يسمونه باب اللعان او كتاب اللعان حسب الصيغة الفقهية والغالب انهم يسمونه بابا فيه احكام اللعان ويكون عند القاضي ويكون عند القاضي آآ اقامته وله ترتيب شرعي معروف. نعم قال وفي هذا الدليل على ما وصفت من ان القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص. لا ان واحدة من الايتين نسخت الاخرى ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمعا الله فاذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الاجنبيون بالشهود. واذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حد قال وفي العجلاني وزوجته انزلت اية الذي نزلت فيه ايات اللحان. نعم وفي العجلاني وزوجته انزلت اية اللعان ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فحكى اللعان بينهما سهل ابن سعد الساعدي وحكاه ابن عباس وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في امرهما باللعان. وقد حكوا معا احكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصا في القرآن منها. تفريق بين المتلاعنين تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد وقوله كل عان في الولد هذا استثناء من الاصل الاصل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش هذا هو الاصل في الشريعة وهو اصل منضبط ولكن اللعان اذا قام فانه ينفي الولد اي من جهة النسب واما اذا لم يقع اللعان فان الولد للفراش ولا ينظر الى العلامات او الاستدلال او الشبه لا ينظر اليه وانما ينظر الى الفراش لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به قال وان جاءت في اجعل جعدا حمشي الساقين فهو لشريك ابن سحماء قالوا فجاءت به اكحل جادا حمش الساقين ثم مع ذلك امضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه لهلال لان الولد في الشريعة للفراش وهذا من كمال الشريعة حتى لا يقع الناس في شتات في انسابهم وحتى لا تفتح باب الشكوك والوسواس على كثير من الناس لضعف عقولهم او ضعف نفوسهم او ضعف اراداتهم او غير ذلك فهذا من عدل الشريعة وكمالها وحفظها للمجتمعات وللنساء وللرجال ولقوام النسب وعموده واصله وانتظامه واستقراره. نعم وقد حكوا معا احكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نصا في القرآن منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد وقوله ان جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه. فجاءت به على الصفة وقال ان امره وان جاءت به هكذا. ان جاء ات به اكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك نعم فجاءت به على الصفة وقال ان امره لبين لولا ما حكى الله. وحكى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخامسة قيفوه فانها موجبة. نعم ولهذا يشرع للقاضي ان يوقف الملاعن عند الخامسة ويقول له انها الموجبة وكذا المرأة يقال لها انها الموجبة وهي اليمين الخامسة على الصفة التي جاء بها القرآن. نعم قال فاستدللنا على انهم لا يحكون بعض ما يحتاج اليه من الحديث. ويدعون بعض ما يحتاج اليه منه. واولاه ان يحكى من ذلك كيف لعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ الا علما بان احدا قرأ كتاب الله يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انما لا عناء كما انزل الله. فاكتفوا بابانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما. دون حكاية لفظ رسول صلى الله عليه وسلم حين لاعن بينهما. قال الشافعي في كتاب الله غاية الكفاية من اللعان وعدده. ثم كبعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة بينهما كما وصفت. وقد وصفنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله قبل هذا قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات كما نشاهد يعاني وفرقوا بينهما على التعبيد. اذا وقع اللعان بين الزوجين فانه يفرق فانهما على التأبيد ولا تحل له حتى لو نكحت زوجا غيره فانها تحل اذا نكحت زوجا غيره هذا في الطلاق البائن كينونة كبرى فانك تعلم ان الطلاق يأتي رجعيا وهي زوجة ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها تكون بائنا بينونة صغرى تحل له بعقد اخر اي بعقد جديد واما المطلق ثلاثا فهي بائن بينونة كبرى. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في نكاح صحيح فاذا وقعت على هذه الاوجه فهذا ما يتعلق بالطلاق واما اللعان فله اختصاص فانه اذا وقع بين الزوجين فرق بينهما ولا تحل له بعد ذلك قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا. ثم بين اي شهر هو؟ فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس قوى بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا هذه الاية في كتاب الله وغيرها تبين لك ان الشريعة جامعة في تقرير التشريع فان العلوم التي فرغها العلماء وسموا تحتها اسم علم الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم اصول الفقه وعلم المقاصد الى غير ذلك وكذلك علم اصول الدين والايمان تجد ان الاية الواحدة في كتاب الله فضلا عن جملة الايات فضلا عن السورة التامة فليقع في الاية الواحدة الجمع لجميع اوجه هذه العلوم واذا تدبرت هذا في مثل قول الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقع في هذه الاية الواحدة جملة اصول من العلوم فان مبتدأها بذكر الايمان يا ايها الذين امنوا فمن هم المؤمنون هنا فهذا يستدعي تحقيق العلم بالايمان وبه يعلم ان الايمان يزيد وينقص لان الخطاب بالصيام لجميع المسلمين وفيهم العصاة وفيهم الظالم لنفسه وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات. ومع ذلك خوطبوا في الاية جميعا باسم الايمان. فدل على ان كل مسلم فانه مؤمن وهذا الايمان لا يلزم ان يكون هو الايمان الكامل او الايمان الفاضل الذي سماه الله في مثل قوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الايات. فهذا مقام وهذا مقام ومثله في السنة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد وقال له اعط فلانا فانه مؤمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام او مسلم فان المقام كان مقام ثناء فلما كان المقام على الثناء ذكر ما يعلم تحققه من جهة المثني حتى لا يزيد في ثنائهما لا يعلم فان الذي يعلمه هذا الصحابي وسعد رضي الله هو انه مسلم. واما ما زاد على ذلك من مفصل الايمان فهذا مما يعلمه الله سبحانه وعنه قال النبي له او مسلم فهذا من تحقيق العدل. هذا من تحقيق العدل وبيان ما يختص الله سبحانه وتعالى به فيقع الايمان ويراد به الفاضل وبعض العلماء يقول يراد به الكامل والتعبير بالكامل طارئ وانما هو الفاضل في حقيقته ويقع ويراد به الاصل فكل مسلم فهو مؤمن بهذا الاعتبار اي معه اصل معه اصل الايمان معه اصل الايمان فقوله يا ايها الذين امنوا فيها تقرير لمسألة الايمان وهذه اصل في اصول الدين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وهذا فيه تقرير اللي اوجه من علم الاصول وبيان ما يجب وطريقة الايجاب في الشريعة وان على وكتب تأتي في سياق الوجوب وهذا مبحث معروف في الاصول فالاصولي يبحث في هذه الاية في قوله كتب عليكم قال كتب عليكم الصيام وهذا بحث يبحثه الفقيه في معرفة الصيام وصفته وما الى ذلك كما كتب على الذين من قبلكم وهذا بحث يبحث في علم القواعد الفقهية ويبحث في علم اصول الفقه من جهة ما يسمى بشرع من قبلنا وهو الدليل الذي ذكره الاصوليون فانه يستدل له بمثل ذلك وان الشرائع متفقة في جملتها وانما قد يقع الاختلاف في بعض فروعها وان كانت تختلف من جهة البيان فبيان دين الاسلام اتم من بيان غيره لان الله جعله الدين الخاتم وجعله للثقلين من الانس والجن وقوله لعلكم تتقون هو في علم المقاصد وبيان مقاصد الشريعة من تشريع هذه العبادات فهذه الاشارات على هذا الاختصار ولا يسع الوقت للتطوير في كل اشارة لكن اشير اليها على هذا الوجه من الاقتصاد يبين لك ما تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى من العلم الالهي العظيم وانه هو الحق وهو النور كما بينه الله وان من رام علم الشريعة ورام فقهها ورغم معرفتها فليقبل على كتاب الله علما وتدبرا وتبصرا ويستنير بما قرره العلماء في هذه العلوم. الدالة على فهم القرآن وحسن تدبره وفقهه حتى لا يشذ في فهم يخرج به عن طرائق اهل العلم المعتبرة كالعلماء المعروفين من اصحاب المذاهب المعروفة مالكه الشافعي واحمد وابو حنيفة واصحابهم من الفقهاء واهل الحديث وغيرهم رحمهم الله. نعم ثم بين اي شهر هو فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم هذي قاعدة من قواعد الشريعة وهي قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وسماها علماء القواعد باسماء وجعلوا الاسم الكلي لها المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير القاعدة الكلية لها فروع. فان كل قاعدة كلية كما هو معروف في علم القواعد لها قواعد تسمى القواعد الفرعية مثل قاعدة رفع الحرج التي جاءت في قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نعم قال الشافعي فما علمت احدا من اهل العلم بالحديث قبل ما تكلف ان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بينه الذي بين شعبان وشوال لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منهم بان الله فرضه. وقد تكلفوا حفظ وصومه في السفر وفطره وتكلفوا كيف قضاؤه وما اشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب. وهذه الاشارة من الشافعي فاضلة في تحرير بعض المسائل المختلف فيها بين الفقهاء وجماع هذه الاشارة الى وجماع هذه الاشارة هو ان الحكم المحكم لا يلزم نقله في اعيان الوقائع ان الحكم المحكم لا يلزم نقله في اعيان الوقائع بل اذا فرض في بعض اعيان الوقائع خلافه لزم نقل هذا الخلاف والا بقيت هذه الواقعة يقع لها الحكم الذي يكون لغيرها من الوقائع ومن مثاله قصر المكي في النسك فان جمهور العلماء يقولون انهم يتمون لانهم ليسوا سفرا ولان القصر لا سبب له الا السفر فاذا استدل او كما استدل بعض العلماء رحمهم الله الذين ذهبوا وهو خلاف معروف بين الفقهاء خلاف معروف بين الفقهاء لكن الجمهور على ان المكي يتم فبعض العلماء المتأخرين استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نسكه في حجه ومعه من معه من اهل مكة ولم ينقل انه امرهم ولم ينقل انه امرهم بالاتمام فهذا ليس بلازم وانما الذي كان يلزمه نقل خلافه لما؟ لان اتمام المقيم هو اتمام المقيم هو الاصل فهذا التنبيه من جهة طريقة الاستدلال. واما المسألة من حيث هي مسألة فقهية فالخلاف فيها مشهور الخلاف فيها بين الفقهاء مشهور وهي مسألة يسيرة. نعم قال ولا علمت احدا من غير اهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان اي شهر هو ولا هل هو واجب ام لا وهكذا ما انزل الله من جمل فرائضه في ان عليهم صلاة وزكاة وحجا على من اطاقه وتحريم الزنا والقتل وما هذا قال وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سننا ليست نصا في القرآن. ابانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله معنى ما اراد بها وتكلم المسلمون في اشياء من فروعها لم يسن لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة منصوصة فمنها قول الله تعالى نعم وبهذا علم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله وان السنة التي رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الهدى وهي الحكمة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وان الطعن في السنة او في بعض مواد اوجهها او طرق اثباتها المعروفة عند العلماء هو يعود الى تعطيل الشريعة من اصلها لانه لا يتصور التحقيق لدين الاسلام الا بالعمل بالكتاب والسنة والكتاب والسنة هما جماع دين الاسلام في العلم والبيان والهدى والارشاد وما الى ذلك وانما بين الله سبحانه وتعالى ان ما اوجبه على المؤمنين انما هو بكتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وكل اصل ينازع هذا المعنى المحكم في الشريعة فهو اصل باطل وبطلانه يكون من وجوه ولكن من اخص هذه الوجوه ان كل من زعم اصلا باطلا على السنة النبوية الشريفة فان هذا الاصل او هذه الطريقة التي يستعملها من يستعملها تجد انها تقتضي عند طردها بطلان طريقته بطلان طريقته وهذا شبيه بما ذكره ابن تيمية رحمه الله فيما سماه بقلب الدليل. فهذا كذلك من هذا الوجه يكون مقاربا له. نعم فمنها قول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليها فان طلقها فلا قلوا له من بعد حتى تنكح زوجا غير هذه المطلقة البائن بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا. واما الرجعية فهي زوجة لها جميع ما للزوجات نعم. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فاحتمل قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ان يتزوجها زوج غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق الى من خوطب به انها اذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لان اسم النكاح يقع بالاصابة ويقع بالعقد. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل لا محلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني يصيبك زوج غيره والاصابة النكاح. نعم هذا الحديث في الصحيح وبه بان ان ما جاء في قول الله حتى تنكح زوجا غيرها اي لا بد ان يطأها في نكاح صحيح وان العقد وحده لا يكفي وانه لو عقد عليها وطلقها فان هذا لا يكون محلا لمن طلقها الطلاق البائن. نعم فان قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت قيل اخبرنا سفيان عن ابن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان رفاعة طلقني فبت طلاقي. بته؟ اي قطعه يعني جعله باتا اي مقاطعا لم يبق فيه بقية لم يبقى فيه بقية اي طلقها ثلاثا نعم وقصة امرأة رفاعة هي التي قال فيها النبي لا حتى تذوقي عشيلته ويذوق عسيلتك وحديثها في الصحيحين وغيرهما نعم وان عبدالرحمن بن الزبير تزوجني وانما معه مثل مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ارجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الله ان الله كان عليما حكيما. ولكم اسمه ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصيني بها او دين. وقال ولهن الربع مع اي المواريث كلها قال الشافعي فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احلال الله اياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح اذا كان مع النكاح اصابة من الزوج قال الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان جنبا فاطهروا. وقال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فابان ان طهارة الجنب الغسل دون وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما انزل الله. فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه الى الكعبين قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى عن ان هذه الاية في صفة الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصفة ايضا التي ذكرها الله في كتابه ولكن وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل لاوجهها المشروعة فتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما روى ذلك الامام البخاري وغيره من اهل الحديث توضأ مرة مرة اي غسل اعضاء الوضوء مرة واحدة ومرتين مرتين غسلها مرتين غسل يديه الى المرفقين مرتين وغسل وجهه مرتين وهكذا. وتوضأ ثلاثا ثلاثا اي غسل يديه ووجهه الى اخره ثلاثا وهذا مضطرد الا ما يقع في مسح الرأس الا ما يقع في مسح الرأس فان الجمهور من العلماء يرون ان الرأس انما يمسح مرة واحدة هذا الذي عليه الجمهور من اهل العلم وبعض الائمة كالامام الشافعي رحمه الله ذهب الى ان الرأس يمسح ثلاثا وهذه مسألة يسيرة والخلاف فيها بين الائمة معروف ولكن ظاهر السنة على ما قاله الجمهور ان الرأس يمسح مرة واحدة لان من نقل وضوء النبي صلى الله او عليه وسلم لم يثبت في حديث صحيح من جهة الرواية ان النبي مسح رأسه ثلاثا وما جاء في حديث عثمان الذي استدل به بعض اصحاب الشافعي انه مسح رأسه ثلاثا فهو معلول من جهة الرواية وهذا ذكره اعني الاعلان حتى علماء الشافعية حتى المحققون من اهل من حفاظ الحديث من الشافعية كالحافظ بن حجر وامثاله يعرفون هذا وبينوه. وانما المحفوظ في حديث عثمان ما رواه مولاه حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح رأسه مرة واحدة. نعم قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقال عبدالله نعم. فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين. ثم مضمضة واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح برأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم رجليه فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم اقل ما وقع فكان ظاهر قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم اقل ما وقع عليه اسم الغسل. وذلك مرة واحتمل اكثر. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن. وذلك اقل ما يقع عليه اسم الغسل. واحتمل اكثر وسنه مرتين وثلاثة فلما سنه مرة استدللنا على انه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي وانما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ اقل منه. وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض. اجمع الفقهاء رحمهم الله اجمع الفقهاء على انه لو توظأ مرة مرة اي غسل اعظاء الوضوء مرة مرة فتمضمض مرة واحدة واستنثر واحدة وغسل يديه ووجهه مرة واحدة ورجليه مرة واحدة ومسح الرأس واحدة على ترتيب صفة الوضوء المعروفة فان ذلك يكون مجزئا بالاجماع اذا ارتب الوضوء ولكنه جعله مرة واحدة فانه مجزئ بالاجماع والسنة ان يكون ثلاثا والسنة ان يكون ثلاثا وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام انه فعل ذلك ثلاثا ولا يشرع الزيادة على الثلاث ولا يشع الزيادة على الثلاث فبعض الناس اذا صار امام الماء ربما غسل يديه اربعا او خمسا هذا غير مشروع هذا غير مشروع وانما المشروع الا يزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لان الوضوء عبادة وهذه العبادة مبنية على الاقتداء ولهذا فصل الله في كتابه حكمها نعم قال رحمه الله وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب. وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله ولعلهم انما حكوا الحديث فيه لان اكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فارادوا ان الوضوء ثلاثا اختيار لا انه واجب لا يجزئ اقل منه. ولما ذكر منه في ان من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما او غفر له فارادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء. وكانت الزيادة فيه نافلة وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين جاء في فضل الوضوء من توضأ فاتم الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له هذا من المشروع للمسلم ان يصلي ان يتوضأ فاذا توظأ اتم الوضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوظأ ثلاثا. ثم يشرع له ان يصلي ركعتين يقبل فيهما على وجه الله سبحانه وتعالى اخلاصا له. يقبل فيهما بالاخلاص لله سبحانه لا يحدث فيهما نفسه بشأن دنياه او حاله او ما الى ذلك وولده او شأنه وانما يقبل على طاعة الله والاخلاص له والفضل هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له. نعم وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين. متفق عليه الحديث الذي اشار له الشافعي متفق عليه عند الشيخين. نعم وكانت الاية محتملة ان يكونا مغسولين وان يكونا مغسولان وان يكونا مغسولا اليهما ولا يكونان مغسولين. ولعل حكوا الحديث ابانة لهذا ايضا. واشبه الامرين بظاهر الاية ان يكونا مغسولين. وهذا بيان السنة مع بيان القرآن وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى بفرضه بالقرآن عند اهل العلم ومختلفان عند غيرهم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل. فكذلك احببنا ان نفعل ولم اعلم مخالفا حفظت عنه من اهل العلم في انه كيفما جاء بغسل واتى على الاسباغ اجزأه. وان اختاروا غيره يشير الشافعي رحمه الله الى ان طريقة القرآن اذا وقعت في التفصيل دل هذا التفصيل على ان هذا هو اصل ما يجب. ويكون ما جاء في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المشروع والمستحق بل حتى لو وقع به امر حتى لو وقع به امر وفي القرآن القصر دون هذا الامر من الصفة دل ذلك على ان هذا الامر يحمل على الاستحباب فهذا من اوجه صرف الامر الذي يقع في السنة عن الوجوب الى الاستحباب فان المشهور عند جمهور اهل الاصول انهم يقولون ان الامر للوجوب الا ان يصرفه صارف وهذا المعنى في جملته لا بأس به وان كان يشكل من جهة هذا الصارف ما هو والتحقيق ان هذه الطريقة اذا صححت اذا صححت لان عليها بعض الاسئلة من جهة الاصول وستأتي ان شاء الله لكن اذا صححت فان اللازمة فيها ان يعلم ان الصارف لا يكون معينا فهذا من طرق معرفة الصارف الى ان ما جاء به القرآن مفصلا لا مجملا ثم جاء في السنة ما يقع به من الامر حمل هذا الامر على الاستحباب حمل هذا الامر على الاستحباب. نعم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل؟ اذا لم يكن او اذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب قال رحمه الله الفرض المنصوص الذي دلت السنة على انه انما اراد الخاص. كم بقي على الاذان كم نعم نعم نعم. قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. هذا الباب في تخصيص السنة لعام القرآن هذا الباب في تخصيص السنة لعام القرآن. نعم وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر مفروضة وقال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصيته يوصي بها او دين. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله فدلت السنة على ان الله انما اراد مما سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والاقارب. انما اراد فدلت السنة على ان الله انما اراد ممن سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والاقارب والوالدين والازواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا ممن سماه وذلك ان يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من اهل دار المسلمين ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه او يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. نعم اراد ان السنة قيدت هذا المطلق في القرآن وبينت وهذه الاية في تراتيب الاصول يمكن ان يقال انها من باب تقييد المطلق ويمكن ان يقال انها من باب تخصيص العام ويمكن ان يقال انها من باب بيان المجمل لان هذه الاوجه وان تميزت من جهة حدودها اعني المجمل والعام والمطلق وما يقابلها من المبين والخاص والمقيد الا انه لا يمنع ان تكون الاية تحمل على غير وجه منها تارة باعتبار الالفاظ وتارة باعتبار المعاني. ولهذا كان الشافعي وامثاله يتوسعون في ذلك فتارة يسمون ذلك مجملا وتارة يسمون ذلك على وجه التمييز الخاص الذي يكون مقيدا لذلك العام او مخصصا للعام وتارة يسمون المطلق الذي يقابله المقيد. هذي كلها معتبرة نعم قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. وان يكون الوارث والموروث حرين مع الاسلام. قال اخبر ابن عيينة عن ابن اب عن سائر الروايات يريد بها انها هي الروايات التي خصصت العام خصصت العام. نعم قال اخبرنا قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع قال رحمه الله فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يملك مالا وان ما ملك العبد فانما يملكه لسيده وان اسم المال له انما هو اضافة اليه. لانه في يديه لا انه ما لك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. وهو يباع ويوهب ويورث وكان الله انما نقل ملك الموتى الى الاحياء. فملكوا منها ما كان الموتى مالكين. وان كان العبد ابا او غيره ممن سميت له فريضة فكان لو اعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد باب لم يكن السيد بابي الميت ولا وارثا سميت له فريضة. فكنا لو اعطينا العبد بانه اب انما اعطينا السيد الذي لا فريضة له. فورثنا غير من ورثه الله فلم نورث عبدا لما وصفت. ولا احدا لم وصفت باعتبار تخصيص السنة للقرآن نعم ولا احدا لم تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. وذلك هنا حتى لا يكون حتى لا يكون نعم وذلك انه روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمر ابن شعيب عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. فلم قذ قاتلا عمدا من قتل عمدا فانه لا يرث نعم قال فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان اخف حال القاتل عمدا ان يمنع الميراث عقوبة. مع تعرض سخط الله ان يمنع ميراث من الله بالقتل وما وصفت من ان لا يرث المسلم الا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم الشريعة في القاتلة عمدا انه لا يرث وكذلك الموصى له اذا قتل الموصي فانه كذلك لا وصية له الموصى له لو قتل الموصي فانه لا وصية له لان القتل العمد اسقط ما وجب في اصل الشرع فرظه فمن باب اولى ما يكون دون ذلك مما انشأه صاحبه لان الوصية لم تجب باص الشرع وبعض العلماء يجعل هذا من القياس وبعضهم يجعله من قياس الاولى نعم قال وما وصفت من ان لا يرث المسلم الا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم حفظت عنه بلدنا ولا غيره وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم الا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله بان سنن رسول الله صلى الله بان سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام في ما لله فيه فرض منصوص دلت على انه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن. هكذا وكانت فيما سن النبي فاذا ذكر الاجماع وله رسالة في ذلك لكن اذا ذكر الاجماع تجد ان جمله فيه متنوعة ولا تجد انه يطلق الاجماع القطعي المحكم في كل سياق بل يذكره في بعض السياقات دون البعض الاخر وطريقته في الاجماع فيها بعظ التقييد وان كان ليس التقييد الذي قاله ابن حزم رحمه الله فان طريقة ابي محمد ان الاجماع هو اجماع الصحابة فحسب وهذه الطريقة يقويها ابن تيمية في مثل مسائل اصول الدين لا باعتبار انه لا يقع الاجماع بعد ذلك وانما باعتبار ان مسائل الاصول قد استقرت جميعها. فلا يتصور فيها الطارئ فلا يتصور فيها الطارئ وهذا من يأخذ به او ينظر في بعض تعليقات شيخ الاسلام ابن تيمية لابد ان يفهم هذا المعنى انما تارة يشير اليها لا انه يتابع ابن حزم في ترتيبه للاجماع وانما باعتبار ان اصول الدين ليس فيها طارئ نعم قال رحمه الله وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم الا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص فدلت على انه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض هنا بعض كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا. وكانت فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص كذا واولى الا يشك عالم في لزومها وان يعلم ان احكام الله ثم احكام رسوله لا تختلف. نعم وهذا يبين لك ان الاجماع ينعقد على ما دل عليه الكتاب وينعقد على ما دلت عليه السنة باطلة ثم الشروط الباطلة في العقود المالية بعضها يكون باطلا في نفسه ولكنه لا يبطل اصل العقد فيكون الشرط باطلا والعقد صحيحا وتارة يكون الشرط مبطلا للعقد نفسه فيكون شرطا باطلا قضى على اصل العقد تنعقد الاجماع على ما دل عليه الكتاب والسنة وهذا بين وينعقد الاجماع على ما جاء في السنة من بعض الاوجه المفصلة لمجمل القرآن. نعم وانها تجري على مثال واحد. قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها تبايعان فحرمت مثل الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ومثل الذهب بالورق واحدهما نقد والاخر نسيا. وما كان في معنى هذا مما ليس في التبايع به مخاطرة ولا امر يجهله البائع ولا المشتري فدلت السنة على ان الله جل ثناؤه اراد باحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه. ثم كانت لرسول الله تكون النتيجة في تقرير الشافعي ان هذا عنده من تخصيص العام وهذا يحتمله الترتيب ويحتمل الترتيب ان يكون هذا من باب بيان المجمل. لان البيوع التي التي وقع فيها التراب لم يدل القرآن بعمومه على ان التراضى على ان التراضي بين المتبايعين وحده يكون مصححا ليس في القرآن دلالة عامة تقضي بان التراضي بين المتبايعين وحده يكون مصححا حتى الاية التي فيها ذكر التراضي بين المتبايعين فيها قوله جل وعلا قبل ذلك الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لابد ان تكون تجارة لابد ان تكون تجارة فوصف التجارة هنا وصف ينافيه الربا فان الربا ليس تجارة لانه لا ينتظم على قواعدها وكذلك المزابنة التي نهي عنها والمنابذة وبيع الحصاد كما جاء في الاحاديث الصحاح فالبيوع المنهي عنها لا ينطبق عليها هذا الوصف من هذا الوجه وعليه قد يكون هذا من باب التخصيص كالطريقة التي يستعملها الشافعي والا لو اجريت عليها حد التخصيص للعام على معنى العام والخاص عند المتأخرين من النظار لا يقع هذا الترتيب مناسبا ولكن الشافعي يتوسع فكما يتوسع في المجمل فيدخل فيه العام تارة هو اذا ذكر العام ايضا توسع فيه هذا معنى لطيف في الاعتبار في طريقة الشافعي انه كما يتوسع في المجمل فيدخل فيه العام والخاص كذلك يتوسع في العام فيدخل فيما يجاوز حده الخاص كما توسع في الناسخ والمنسوخ فيما سبق والا هذا المثال في مسألة البيوع اذا اجريته على حد العام الخاص لا يقع كذلك لا يقال ان القرآن دل بعمومه على ان التراضي يكون وحده مصححا العقد فجاءت السنة بتخصيص ذلك هذا ليس في القرآن هذه الدلالة التي هي معنى العام في معناه الخاص اي بحده الخاص عند الاصوليين الذي يقابله الخاص او التخصيص. تخصيص العام ففي كلام الشافعي توسع من جهة مدلول الاصطلاح للعام وتكون النتيجة هنا انه توسع في المقصود بالمجمل وتوسع في المقصود بالناسخ والمنسوخ وتوسع في المقصود بالعام والخاص ومعلوم ان التراضي شرط في العقود ولكنه ليس وحده يكون مصححا العقد فان صحة العقد لها ثلاث قواعد في الشريعة العقود في البيوع لها ثلاث قواعد لصحتها الشرط الاول او الاساس الاول هو اهلية المتعاقدين اهلية المتعاقدين لابد ان يكونوا من ذوي الاهلية وهي الاهلية الاداء اهلية الاداء ومن احسن من رتب احكام الاهلية علماء الحنفية رحمهم الله اصحاب الامام ابي حنيفة عنبوا عنوا بترتيب مسائل الاهلية فلا بد من تحقق الاهلية. الثاني التراضي الا ان تكون تجارة اانت راض منكم الثالث وهو الذي يفوت على البعض في نظره لبعض العقود هيمنة الشريعة على العقد ان يكون العقد وقع موافقا لتراتيب الشريعة فان الشريعة مهيمنة على تصرفات بني ادم الشريعة حاكمة على تصرفات المكلفين فلابد ان يكون العقد الذي وقع من ذوي الاهلية ومن وبوجه التراضي بينهم لابد ان يكون ملاقيا لاحكام الشريعة وقواعدها فاذا خالف قواعد الشريعة او ما هو من اعيان احكامها لم يصح اما اصله والا بعض مادته ولذلك في الشروط يقولون في بعض الاحوال بالشروط عند الفقهاء يقولون الشرط العقد باطل وموجب بطلان العقد هو الشرط فان الشروط تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط الاباحة وهذا الذي عليه اهل العلم وهو معناه متحقق وهو من تراتيب الشريعة المعروفة ومن دليله ما جاء في حديث عياض ابن حمار المجاشي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ويعبر عن هذا بالشرط الباطل المبطل للعقد وعلماء الحنفية رحمهم الله يفرقون كما تعلم بين الباطل والفاسد ويجعلون الباطل ما نهي عنه من اصله في الشريعة ويجعلون الفاسد ما نهي عنه لوصف فيه والجمهور من اصحاب الشافعي واحمد في الجملة يجعلون الباطل والفاسد واحدا نعم قال رحمه الله ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع سوى هذا سننا منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري عيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه. ومنها ان من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع ومنها من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع لزم الناس هذا ما يسمى بالشروط الجعلية من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. هذا الاصل ولكن لو اشترط المبتاع اي المشتري ان تكون له صح ذلك ويكون هذا من الشروط الجعلية والشروط الجعلية الاصل هي الصحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والاساس الثالث الذي ذكرناه لما قيل هيمنة الشريعة على العقد مبين في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هل المقصود ليس في كتاب الله اي تعيينه ام ان المقصود ليس في كتاب الله؟ تصحيحه وحكمه ليس بكتاب الله التصحيح ليس التعيين لان القرآن ما عين الشروط الجاعلية التي ينشئها الناس الشروط الجعلية هي شروط ينشئها الناس ولذلك النبي قال هذا في مسألة الولاء لما اشترطوا لهم الولاء في قصة بريرة لما قالت ان اهلها كم بقي على الاذان باقي عشرين جيد في قصة بريرة وهذا مهم في علم الشروط في العقود المالية وغيرها والقول هنا في الشروط في العقود المالية لان غير كشروط النكاح ارفع منها رتبة. ارفع منها رتبة اي تجوز الشريعة واطلاق الشريعة في شروط البيع اوسع من اطلاق الشريعة في شروط النكاح. النكاح فيه شروط جعلية والبيوع فيها شروط جعلية ولذلك يفرق بين ما يسميه الفقهاء شروط البيع وبين الشروط في البيع وبين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح شروط البيع هي الشروط الاصلية الشرعية التي اشترطتها الشريعة ولا يحق للمتبايعين لا يحق لهم رفعها كأن يكون المبيع مملوكا لبائعه فهذا ليس شرطا جهليا هذا شرط شرعي اصلي ولهذا لو باع ما لا يملك لا يصح بيعه ولم يختلف الفقهاء في شيء من ذلك الا فيما سموه من مسألة تصرف الفضولي ومع ذلك الجمهور يقولون باطل اي عقد البيع باطل. ومن صححه قال ان تصحيحه موقوف على الاجازة او الاذن والراجح مذهب الجمهور انه لا يصح والشروط الجعلية هي التي ينشأها الناس ومثله في النكاح كذلك وان كان كما اشير الاطلاق في عقود البيع اوسع من النكاح في قصة بريرة رضي الله عنها كان ثمة قالت لعائشة ان اهلي كتبوني على تسع اواق في كل سنة اوقية فصارت مكاتبة فقالت عائشة ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي اي تعتقها عائشة ويكون الولاء لها فرجعت بريرة الى اهلها فاشترطوا او فابوا كما في الرواية الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي لعائشة خذيها واعتقيها واشترطي لهما الولاء فان الولاء لمن اعتق ثم خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ما بال والحديث في الصحيح وغيره قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هل الولاء لمن اعتق او يشترط خلافه هل نص عليه في القرآن لم ينص عليه في القرآن ومع ذلك اظاف النبي ما هم عليه من الشرط الباطل اظاف ان نفيه ثابت بالقرآن باعتبار ان القرآن ذكر قواعد المعاملات ذكر قواعد المعاملات ما كان من شرط ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ما كان من شرط ليس في كتاب الله اي ليس بكتاب الله تصحيحه من جهة ان الشريعة ذكرت قواعد المعاملات لان قواعد المعاملات او القواعد الموجبة للمنع الاصل في المعاملات المالية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى كل مال محلته عبدا حلال فالاصل في المعاملة الاباحة وهو قول الله جل وعلا واحل الله البيع فكل عقد بيع على اي وجه كان سواء كان في بيوع الاعيان او بيوع المنافع فالاصل فيه الصحة ولذلك قيل لابد من التراضي المذكور في قول الله تعالى عن تراض منكم ولابد من الاهلية وهذا متحقق باصل تكليف الشريعة في نص القرآن والسنة ولابد من هيمنة الشريعة على العقد وهذا معنى قول الله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا المعنى الثالث او الاساس الثالث دليله كثير في القرآن والسنة ومنه قول الله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل اي ليس بكتاب الله اي ليس موافقا له من جهة القواعد لان موجبات المنع التي يذكرها الفقهاء في المعاملات المالية تقع على وجهين منها المعين المحكم ومنها الذي فيه اجمال المعين المحكم كحديث نهى رسول الله عن بيع الغرر وكالربا ونحو ذلك ومنها ومن ومنها وفي حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك ومنها ما يكون مجملا يحتمل وجها صحيحا ويحتمل معنى مغلقا في الشريعة مثل نهى عن بيع وشرط. فليس كل بيع فيه شرط يكون يكون مخالفا بل ثمة بيوع فيها شروط وتصح ومثله نهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن سلف وبيع فليس كل وجه فيه سلف وبيع يكون مغلقا ولهذا لم يجمع العلماء من لم يذهب جمهورهم الى طرد ذلك في سائر اوجهه وانما خصوه ببعض الوجوه تصب ببعض الوجوه وهذه المناطات على التقديرين الاول والثاني هي راجعة الى مناط واحد هي راجعة الى مناط واحد ما هو هذا المناط؟ هو العدل ونفي الظلم فمقصود الشريعة الكلي فيما حرم من المعاملات رفع الظل ومقصود الشريعة الكلي فيما ابيح من المعاملات تحقيق العدل ما من معاملة نهي عنها الا وفيها وجه من الظلم حيث برئ العقد من الظلم بين المتعاقدين فانه يكون عقدا مباحا لكن هذا المعنى الكلي فصل في هذه القواعد التي سماها الفقهاء وجاءت بها النصوص كما سلف نعم قال رحمه الله ومنها من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع لزم الناس الاخذ بها بما الزمهم الله من الانتهاء الى امره نعم هذا خلاصته ان الشافعي يبين التخصيص لكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله باسمائه وصفاته ان يرزقنا الفقه في الدين. وان يجعلنا ممن القول فيتبعون احسنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وامامنا وسيدنا محمد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة امرنا لكل خير واجعله هداة مهتدين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا رظاك والجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وازواجنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. ويستأنف الدرس ان شاء الله بعد الصلاة