وذكر الشافعي قبل ذلك انه ما من حكم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم الا وله اصل من القرآن وانه لا تقع الزيادة المحضة وهذا ذكره طائفة فان الامام الشافعي بين في اوائل الكلام ان السنة متصلة بالقرآن على جهة البيان وان ما يقع في كتاب الله من بيان احكام الشريعة فان السنة تأتي مفصلة لهذا المجمل من اهل التحقيق وربما احتمل ان الخلاف بينهم وبين الاخرين يكونوا على وجه من خلاف اللفظي او الخلاف المقتصد الذي لا تترتب عليه جميع الاثار من جهة ما يسمى بثمرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ففي هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام تسع وثلاثين واربعمائة والف ينعقد هذا المجلس الرابع عشر في شهر في في شرح الرسالة لمعالي الشيخ يوسف الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا قال رحمه الله في العدد قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فقال بعض اهل العلم قد اوجب الله على المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. وذكر ان اجل الحامل ان تضع اذا جمعت ان تكون متوفا عنها اتت بالعدتين معا كما اجدها في كل فرضين جعلا عليها اتت بهما معا. قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بايام قد حللت فتزوجي. دل هذا على ان العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالاقراء والشهور انما اريد به من لا حمل به من النساء. هو ان الحمل فاذا كان فالعدة سواه ساقطة قال في محرمات النساء قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وبنات الاخ الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي اذ دخلتم بهن فان لم هذه الاية قال الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما قضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما فاحتملت الاية معنيين احدهما ان ما سمى الله من النساء محرما محرم. وما سكت عنه حلال بالصمت عنه او لله واحل لكم ما وراء ذلكم وكان هذا المعنى هو الظاهر من الاية. وكان بينا في الاية ان تحريم الجمع بمعنى ان نغير غير غير تحريم الامهات فكان ما سمى حلالا حلال وما سمى حراما حرام وما نهى عن الجمع بينه من الاختين كما نهى عنه وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على انه انما حرم الجمع وان كل واحدة منهما على انفراد لي حلال في الاصل وما سواهن من الامهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الاصل. وكان معنى قوله واحل لكم ما وراء ذلكم من سمى تحريمه في الاصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع ان ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثالث والعشرين من الشهر الخامس من سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم بشرح رسالة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله هذا السياق الذي ذكره المصنف هو في سياق تقريره لصفة السنة مع كتاب الله الخلاف فذكر ما جاء في كتاب الله من ذكر العدد وهي عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الى غير ذلك وما جاء في كتاب الله من ذكر المحرمات في النكاح وهذه المسائل يكررها الفقهاء في كتب الفقه في بيان احكام العدة بانواعها وبيان المحرمات في النكاح وانما شاهد ذلك في تقرير الشافعي ان الله سبحانه وتعالى بين في هذه العدد المذكورة في القرآن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم من التقييد لبعض ما يظهر مطلقا في القرآن فصار هذا من باب تطييد المطلق او صار من باب بيان المجمل وما الى ذلك حتى لو وقع ظاهر النص في كتاب الله على سبيل رفع الحكم المقابل على الاطلاق فان هذا لا يؤخر ان يأتي في السنة ما يدل على تقليد ذلك وهذا تراه بينا في ايات المحرمات النكاح فان الاية الجامعة في ذلك ويقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم جاء بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم وظاهر قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم ان ما لم يذكر في هذه الاية فانه يكون فانه يكون حلالا ولا سيما اذا اعتبرت بما يكرره اهل الاصول من جهة صيغ العموم فان قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم هذه عند الجمهور تعد من صيغ العموم ومع ذلك يعلم بالاجماع ان ثمة من المحرمات ما لم يذكر في هذه الاية هذه هي النتيجة التي يريد الشافعي رحمه الله يريد الشافعي رحمه الله تقريرها في هذا المقام ان الله ان الاية وقعت مفصلة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية فوقعت الاية مفصلة ثم جاء بعدها واحل لكم ما وراء ذلكم وظاهره ان ما لم يذكر فانه يكون حلالا من جهة النكاح والصيغة كما اسلفت على تقرير الجمهور يردونها من صيغ العموم وهي قول واحل لكم ما وراء ذلكم فمع هذا الاجتماع فمع هذا الاجتماع والاجتماع هنا يقصد به اجتماع التفصيل مع بيان الاباحة فيما وراء ذلك بصيغة العموم فمع هذا الاجتماع لم يتأخر من جهة الحكم وقوع التحريم بالسنة لغير ما ذكر في الاية وهذا ثابت بالاجماع وهذا ثابت بالاجماع كناهي النبي صلى الله عليه واله وسلم اعن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واذا كان كذلك وقد يقال انما ذكر في الاية لا يراد به الجمع فان عمة المرأة ليست من المحرمات على الاطلاق وانما تحريمها بالجمع وانما تحريمها بالجمع قيل هذا التقييد قد يتجه من وجه ولكن قد يسقطه اوجه اخرى والنتيجة التي يقصدها المصنف رحمه الله او يقصد الى تحقيقها هو انه اذا وقع في كتاب الله ما ظاهره الاطلاق او مظاهره العموم فان هذا لا يؤخر ان يأتي حكم في السنة يكون مقيدا او مخصصا او زائدا من جهة التفصيل على ما سمي ذكره في القرآن وان كان لا يكون زائدا من جهة قواعده وان كان لا يكون زائدا من جهة قواعده. نعم قال رحمه الله فان قال قائل ما دل على هذا فان النساء المباحات لا يحل ان ينكح منهن اكثر من اربع او نكحة خامسة فسخ النكاح فلا تحل منهن واحدة الا بنكاح صحيح. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة وهذا التقرير في هذا السياق آآ يتحقق به ان ما ذكره وهذا المعنى ينبغي ان يؤخذ بفقه يناسبه ان ما ذكره علماء الاصول من جهة دلالات الالفاظ وتسمية صيغها كتسميتهم لصيغ العام وتسميتهم لصفة الاطلاق الذي هو المطلق عندهم وقبله العام الى اخره هذه الصيغ مع اتجاهها ومناسبتها على رأي الجماهير الذين يذهبون اليها ينبغي ان يعلم انها مستقرة من كلام العرب وان الشارع نفسه لم يسمها واذا كانت استقرائا في كلام العرب فان كلام العرب له وجه من المبالغة في السياق فقد تذكر صيغة العموم في مقام في كلام العرب من حيث هو كلام مجرد من جهة اللغة قبل ان يكون واقعا في خطاب الشارع اما في الكتاب او في السنة فقد تستعمل العرب صيغة العام ولا يراد به العموم وقد تستعمل المطلق ولا يراد به الاطلاق هذا مستقر في لغة العرب ولهذا لما نظره الاصوليون في خطاب الشارع حصل عندهم ما سموه العام الذي اريد به الخصوص وليس هو العام كما تعلم ليس هو العام المخصوص وانما قالوا عام اريد به الخصوص بل طائفة من نظارة للاصول لما لم يروا هذا العموم المسمى من جهة الصيغ يقع له اضطراد على وجه فيه انتظام على وجه فيه فيه انتظام بحيث تقول ان هذه الصيغ يقع في مراد الشريعة انها مرادة من جهة اقتضائها لحكم افرادها الا ان يأتي التخصيص لما لم يرى طائفة من نظار الاصوليين وهذا له اتجاه من جهة استقراء اللغة لما لم يروا هذا الانتظام نازعوا في كون العام له نازعوا في كون العام له ايش له صيغ له صيغ تختص به او تنتظم افراده ولهذا وقع خلاف في اصل هذا المبدأ على الراجح الذي يسميه اكثر اهل الاصول من جهة ما يثبت من صيغ العموم فان هذه الصيغة حتى لو كانت الصريح منها حتى لو كانت الصريح منها يجب ان تراعى ان يراعى في فهمها في خطاب الشارع الاستقراء للنصوص وهذا بين حيث يقع التخصيص بالنص لكن ما لم يقع التخصيص بالنص فانه لابد من استقراء قواعد الشريعة ومنها في احكام الفقه والفروع القواعد الفقهية التي قد يقع بها التقييد او قد يقع بها التخصيص او ما الى ذلك قد يقع بها التقييد او قد يقع بها التخصيص والم جرا فاذا تحقق لك ذلك بان من دليله في كتاب الله ما يأتي في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فان النبي لما قال عليه الصلاة والسلام او لما نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لم يكن هذا نسخا لما ثبت في القرآن لانه قد يقول قائل بان هذا الكلام الذي يرد في كلام العلماء لا يرد في السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله ويقع بالاجماع وبالبديهة يقع التشريع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مستقر في الاسلام وعند عامة المسلمين من الخاصة والعامة قيل ليس الامر من هذا الوجه. اذا قيل بان الاية في كتاب الله تحقق بها الاباحة المطلقة والعامة فهل ما جاء في السنة بعد ذلك يكون نسخا ليس كذلك وانما جاء ما جاء في كتاب الله لا يعد من رفع الاباحة التي ثبتت بقول الله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم ذهب بعض اهل العلم للاجابة عن مثل هذا الذي جاء في اية المحرمات فمنهم من قال الاية في تسمية المحرمات وهذا في الجمع وهذا الجواب كما ذكرت قد يتجه من وجهه لكنه لا يضطرد ولك ان تقول ان من اخص ما يدفعه مثل هذا الجواب عن الانتظام ان الاية ذكر فيها الجمع. لان في الاية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فالاية حتى الجمع ذكر فيها ومع ذلك لم يذكر فيها الجمع بين المرأة وعمتها ولم يقال ان هذا الحديث في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يكون ناسخا فلما تحصل ذلك دل على ان الاغراق وهذه النتيجة دل على ان الاغراق ولا يصح ان تقول العمل او الاخذ لان العمل والاخذ بالصيغ من حيث انها بنيت على استقراء اللغة يعتبر صحيحا وانما الذي ليس بصحيح على اللغة فظلا عن الشريعة ما هو هو الاغراق في لزوم حكم الصيغة الذي يظن انه حكم شرعي وهو حكم لغوي في الاصل الاغراق في لزوم هذا الحكم حتى قد يؤخر ما يكون بمقتضى ادلة الشريعة الاخرى ظاهر الاستقامة وقل مثل ذلك وسيأتي في كلام الامام الشافعي لكنه يناسب المحل قل مثل ذلك في الامر والنهي لما اتجه اكثر الاصوليين الى ان الاصل في الامر الوجوب وان الاصل في النهي التحريم فصار اذا اريد صرف الامر عن الوجوب او النهي عن التحريم صار البعض يريد ان يجد صارفا صريحا في الصرف عن هذا من جهة كونه نصا معينا صريح الدلالة من جهة كونه نصا واذا نظرت في الاحكام التي ذهب لها جماهير ائمة الفقه من ائمة الصحابة وائمة التابعين وكبار متقدم الفقهاء كالائمة الاربعة وجدت انهم يذهبون ويذهب جماهير الائمة الى بعض القول في جملة من الامر يجعلونه على الاستحباب. وفي جملة من النهي يجعلونه على الكراهة وفي جملة من العام لا يطردون عمومه وفي جملة من الاطلاق لا يطردون اطلاقه وكل ذلك مبني عندهم على حسن الفقه والاستتمام لهذا القدر ومن لزم من المتأخرين الحد في تسمية هذه الصيغ ظهرت لديه نتائج تخالف ما قرره السواد من ائمة الفقه والعلم من الصحابة ومن بعدهم فاذا هذا قدر من جهة النظر فيه توسط وان كان من حيث التطبيق يحتاج الى سعة في الاستقراء ولما كان من جهة التطبيق يحتاج الى سعة في الاستقراء تمايز الفقهاء وتمايز المجتهدون في اجتهادهم وصار هناك من علا كعبه في الاجتهاد والفقه وهناك من يكون له حظ من الفقه ولكنه ليس على تلك الرتبة التي صارت لمثل الامام مالك او لمثل الامام ابي حنيفة او لمثل الامام احمد او لمثل الامام الشافعي او لمثل الامام الاوزاعي او لمثل الامام الثوري او لمثل الامام الليث الى غير ذلك فهذا من حسن ما ينبغي لطالب العلم والناظر في فقه الشريعة ان يلتفت اليه الى ان ما يقرر في كلام الاصوليين قدر واسع منه هو استقراء من جهة اللغة وهذا الاستقرار ليس احاطة واللغة فيها مادة البلاغة التي نظمت بهذا العلم عرفت به كما تعلم ولذلك كما اسلفت اذا اردت ان تتبين هذا من جهة النتائج فانظر الى نتائج الفقهاء من جهة اراء الائمة كالائمة الاربعة ولذلك من اخذ الامر على سبيل الالتزام كما هي طريقة ابي محمد ابن حزم رحمه الله في جملة من نظره وهذا النظر متصل بطريقته الظاهرية التي اعتبرها ابن حزم وجدت انه في جملة من الامر عامة اهل العلم يقولون هو على الاستحباب وابن حزم رحمه الله يقول هو على الوجوب لانه لا يرى صارفا اي لا يرى صارفا معينا والا لو اتسع النظر واعتبرت القواعد والاستقراء لمقاصد الشريعة ولاحكام الباب الى غير ذلك لا انتظم الفقه مع الفقه الذي كان شائعا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل ان بعض الرأي الذي قاله ابن حزم في بعض الامر من جهة حمله على الوجوب او النهي من جهة حمله على التحريم كانه يخالف عامة قول الصحابة ان لم تقل اجماع الصحابة والطريقة التي تقابل ذلك الطريقة التي تقابل ذلك هي التخرص الذي لا يقول به احد لا ائمة الفقه اتباعهم لا يقول بها ائمة الفقه واتباعهم ولا يقول بها الظاهرية وطريقة التخرص هي عدم الالتزام بذلك لكن ليس على فقه وهذه لم يستعملها احد من اهل العلم هذه لم يستعملها احد من اهل العلم بحيث حتى لا يقع في طريقة الجمهور ما ليس منها حتى لا يقع في طريقة الجمهور ما ليس منها. ولذلك اذا نظرت في تحصيل الاصوليين لقول الجمهور وجدت ان هذا التحصيل فيه قدر من التمانع من جهة النص عليه كأن يقولوا بان الامر على الوجوب اذا تجرد بان هذا مذهب جمهور الائمة قد يتأخر ان لاعيان الائمة نصا في هذه المسألة اصلا وقد يكون عدم النص من جهة النوم قد لا يقدرون وقوع الامر المجرد في خطاب الشارع فان هذا انما بناه النظار اعني نظارة الاصوليين فانه مبني على مقدمة حينما تقول الامر اذا تجرد والنهي اذا تجرد هذا فرع عن مقدمة وهي ثبوت الامر المجرد في الشريعة وهذي المقدمة تحتاج الى استدلال حتى يتبعها بعد ذلك التحقق ثم النظر في الحكم بعد التحقق فاحيانا تكون بعض المسائل هي مضمنة لاحكام لم تحرر من حيث هي وان كانت تقع على صورة مسألة تطلب حكما ولكنها من حيث هي احكام فان قولك الامر المجرد هذا حكم ثم قولك بعد ذلك هو للوجوب وهذا حكم اخر فهل كان الاول مستقرا ومن الدليل على استقراءه على عدم استقراره ومن الدليل على عدم استقراره كثرة الخلاف في هذه المسألة تعليم سلة الامر عند التجرد حتى حكى بعض الاصوليين فيها ما يقارب الخمسة عشر مذهبا بل نص بعضهم على خمسة عشر قولا في هذه المسألة مما يدل على انها مسألة فيها اشتراك من جهة تصورها فضلا عن الاشتراك من جهة حكمها ولذلك نقل عن الامام الزهري رحمه الله وتعلم مقامه في العلم والفقه نقل عن ابن شهاب رحمه الله انه يقول وهذه الجملة ذكرها عنه جملة من العلماء كالذهبي وغيره ان ان محمد بن شهاب يقول انا نقول اي في المسائل كحكم قال ابن شهاب انا نقول وليس كل شيء نجد فيه الاسناد ومقصود الزهري بهذه الكلمة انه لا يقع الاسناد على اعيان المسائل. بعض المسائل اما تنشأ من حيث القواعد واذا كانت القواعد التي هي من نص الشارع في الاصل ومستندها قطعي ولابد حتى تصح قاعدة كلية اذا كانت المسائل قواعد قد ينشأ عنها الحكم فمن باب اولى انه ينشأ عنها ما دون ذلك وهو التقييد او التخصيص واذا كان يقع بالقواعد انشاء الحكم فيقع بالقواعد التقييد ولكن كما اسلفت هذا فقه من جهة النظر يسهل رسمه ولكن من جهة التطبيق وواسع القدر من جهة التطبيق ومنيف من جهة التحقيق. وبهذا تفاضل المجتهدون والفقهاء وبهذا تفاضل المجتهدون والفقهاء وقد كان يقال في السير بانه زمن المحدثين في بغداد لما صارت بغداد هي دار المحدثين بعد المدينة النبوية التي كانت زمن الامام مالك رحمه الله جاء في آآ قدر من التاريخ شيوع علم الحديث في بغداد وكان فيها الكبار كالامام احمد وامثاله فكانوا يقولون بانهم اذا تكلموا في مسألة الاسناد تكلم كبار المحدثين وفيهم الامام احمد فاذا تكلموا في فقه الحديث قصر كلام كثير من المحدثين في هذه المسألة وتكلم فيها الامام احمد لما جعل الله له سبحانه من فضله عليه من السعة في فقه الشريعة والسعة بحفظها اي حفظ حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان كذلك فينبغي ان يؤخذ الفقه على هذا القدر فاذا كان او اذا وقع لك سؤال بهذه الطريقة بان هذا لا يحقق لطالب العلم نتيجة قيل هو لا يحقق النتيجة الكاملة ولكنه يحقق قدرا من النتيجة الصحيحة وليس من شرط طالب العلم ان يكون في بعظ سنينه مجتهدا وانما يكون طالب علم او مقلدا في بعض المسائل اه ناظرا في بعظ المسائل الى اخره ومن تطلب نهاية العلم فانما تطلب وهما فان هذا العلم هو آآ فقه يؤتيه الله من يشاء في كتابه له قواعد من جهة الاكتساب لكنه فوق ذلك هو توفيق من الله جل وعلا نعم قال فان قال قائل ما دل على هذا فان النساء المباحات لا يحل ان ينكح منهن اكثر من اربع. ولو نكح خامسة فسخ نكاح فلا تحل منهن واحدة الا بنكاح صحيح. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة. بمعنى قول الله واحل لكم ما وراء ذلكم بالوجه الذي احل به النكاح وعلى الشرط الذي احله به لا مطلقا فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال. كما حرم الله امهات النساء بكل حال تكون العمة والخالة داخلتين في معنى من احل بالوجه الذي احلها به كما يحل له نكاح امرأة اذا فارق رابعة كانت العمة اذا فرقت ابنة اخيها حلت قال رحمه الله في محرمات الطعام وقال الله لنبيه قل لا ارد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فان له رجس او فسقا اهل لغير الله به فاحتملت الاية معنيين احدهما الا يحرم على طاعم ابدا الا ما استثنى الله. وهذا المعنى الذي اذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي كان الذي يسبق اليه انه لا يحرم غير ما سمى الله محرما. وما كان هكذا فهو الذي يقول له اظهر اعاني واعمها واغلبها والذي لو احتملت الاية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم اهل العلم القول به. الا ان تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الاية فيقول هذا معنى ما اراد الله تبارك وتعالى ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة الا بدلالة فيهما او في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الاية تحتمل ان يكون اريد بها ذلك الخاص. فاما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الاية ويحتمل قول الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم هي طعمه من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره ويحتمل مما كنتم تأكلون. وهذا اولى معانيه. استدلالا بالسنة عليه دون غيره قال اخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع قال اخبرنا مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاكل كل ذي ناب من السباع حرام نعم هذه الاية وهي في الطعام في قول الله جل وعلا قل لها اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الاية فدل ذلك في ظاهرها على ان ما لم يذكر في الاستثناء فانه يكون مباحا ومع ذلك دل الاجماع على ان ثمة محرما في الطعام غير ما دلت دل الاجماع على ان ثمة محرما في الطعام غير ما ذكر وهو ما جاء في الصحيح في حديث ابن عباس والحديث جاء من حديث ابي ثعلبة وحديث ابي هريرة كما ذكر المصنف لكن جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مع ان هذا الذي هو ذكر في الحديث لم يذكر في الاية والاية في صدرها قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة ولم يذكر في الاستثناء ما يكون ذناب من السبى ولا ما يكون ذا مخلب من الطير ومع ذلك انعقد الاجماع على ان ثمة ما هو من المحرم بالسنة مما لم يذكر في الاية مع ما يقع في الاية من جهة الصيغة وانها من صيغة العام المخصص الذي دخله التخصيص فيكون الحكم باقيا في بقية افراده من جهة العموم ومع ذلك جاء في السنة ما ذكر في حكم السباع من الطير والبهائم ومع ذلك لم يقل انما جاء في هذا الحديث انه من باب النسخ لما استقر فدل ذلك على ان الاية محمولة اعلى ذلك المراد وان العموم يكون باقيا وظاهرا لكن لا يكون المقصود بذلك الرفع المطلق. لا يكون المقصود بذلك. الرفع المطلق فما ينكر وفي هذه الاية هو مماثل لما ذكر في ايات المحرمات. نعم قال رحمه الله فيما تمسك عنه المعتد معتدة من الوفاة قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. وهذا الذي يكرره الشافعي ويستدل عليه بالقرآن وبالسنة ومع ذلك لم يقل بان هذا نسخ هذا علم او وجه بعبارة ادق هذا وجه واسع في خطاب الشارع وهو ان جمل الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقد نزل القرآن كما تعلم بلسان عربي مبين فان هذه اللغة التي ابتدأ الشافعي في تقرير جملة من دلالاتها واقتضائها فيما سماه البيان الاول والثاني والثالث كما سبق فان هذه اللغة تنظر من جهة مفرد الفاظها وتنظر من جهة مركب الفاظها وتنظر من جهة سياق الحال وينظر نظر بعد ذلك وهو نظر الشريعة من جهة كون الخطاب ليس خطابا عربيا مجردا وانما هو خطاب شرعي نزل بلسان عربي فاذا جمعت هذه المعتبرات انتظم في الجملة لك الفهم اما اذا وقع النظر في نص الشارع وكأنه نص لغوي مجرد ليس له حاكم من قواعد الشريعة. قيل لو كان نصا لغويا مجردا اي لو كان لشاعر من شعراء العرب وليس النظر في كتاب الله وفي سنة نبيه لو كان النظر في شعر شاعر من شعرائهم او خطيب من خطبائهم لوجب تقييد قوله عن مقتضى الحد لدلالة اللفظ او دلالة السياق بدلالة الحال. اليس كذلك بدلالة الحال. فكيف فكيف ماذا؟ فكيف اذا كان النظر في كلام الله او كلام نبيه عليه الصلاة والسلام الذي جاء كتاب الله بلسان عربي مبين وقت تكلم النبي صلى الله عليه واله وسلم بكلامه وهو افصح العرب عليه الصلاة والسلام فاذا كان معتبرا في تقدير فهم خطاب المتكلم بالكلام ما سبق فانه في خطاب الشارع يكون عليه قدر زائد من الاعتبار وهو تقييده بمراد الشريعة وبقواعد الشريعة الحاكمة وبمقاصد الشريعة الى غير ذلك ولهذا لما حدث رسول الله عليه الصلاة والسلام اصحابه عن الخوارج حديثا مفصلا قال فيه الامام احمد رحمه الله صح الحديث في الخوارج من عشرة اوجه وهذه الاوجه في الجملة ذكرها الامام مسلم في صحيحه وروى البخاري جملة منها واحاديث ذكر الخوارج مخرجة كما تعلم في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وجاء فيها حرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهؤلاء الصحابة وهم عرب فصحاء لما سمعوا هذا الحرف وحصل بعد ذلك من وقوع امر الخوارج في خلافة امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لم يذهب الصحابة بهذا الحرف الى انه دال على كفرهم وان كان بعض المتأخرين من العلماء والفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم ظنوا في هذا الحرف ما يدل على ذلك لانه قد يعتبرونه على بعض التراكيب وبعض النظر اللغوي الى غير ذلك ولكنه من حيث اللغة ومن حيث الشريعة لا يدل على ذلك فلا يقال ان هذا هو الاقتضاء اللغوي ولكنه قيد او صرف من جهة خطاب الشريعة قيل لا هو لا يدل لا لغة ولا ايش لا بالدلالة اللغوية على الانفكاك المطلق عن الشيء ولا يدل بالدلالة الشرعية التي هي الحكم المقصود ولهذا حكى ابن تيمية بان ظاهر مذهب الصحابة وتارة يكاد يقول عن ابن تيمية تارة يكاد يقول انه اجماع للصحابة بان اولئك الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وان كانوا اه اهل بدعة وضلالة واهل بغي وشر وفساد لكنهم ليسوا ليسوا كفارا بل ذكر ان من نسب الى الامام احمد من متأخر اصحابه بانه يذهب الى كفرهم بهذا الحرف قال بان هذا غلط على مذهب احمد وعلى الشريعة وهذا من حسن اقتصاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما الشاهد ان بعض الحروف في الكتاب او في السنة قد يتوهم فيها بعض من قل نظره او علم هو او فقه او فهمه لكلام العرب ما لم يكن مرادا في كلامهم ما لم يكن مرادا في كلامهم ولهذا لما حدث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ببعض حديثه كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياح على الميت ولما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم ولما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الى غير ذلك من الاحاديث التي جاءت في السنة الصحيحة لم يقف احد من الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث مراجعا النبي صلى الله عليه وسلم في المراد من هذه الكلمة اي كلمة الكفر مثلا ولم يفهموا منها الكفر الذي هو الكفر بالله البتة ولم يقع في هذه المادة ماء شيء من الاشكال لان كلام الشارع عليه الصلاة والسلام هو وحي يوحيه الله اليه وقد اعطاه الله جوامع الكلم وانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم جملة واسعة وسمع اصحابه من قوله ومن خطبه وغير ذلك ومع ذلك لو نظرت الاحاديث التي يقوم فيها رجل فيسأل سؤالا على ما ورد في الرواية لوجدته قليلا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد وغيره ما منك ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. الحديث فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما الامل هذا المثال لو نظرته لوجدته قليلا في الرواية وهي وهو ماذا هذه الحالة التي هي ماذا ان يقوم الرجل مستفسرا عن دلالة السياق وهذا نادر وفوق كونه قليلا لم يقع من كبار الصحابة لم يقع من كبار الصحابة هذا يدل على نتيجة ما هي ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام لاولئك القوم وهو للمسلمين الى قيام الساعة انه كان بينا انه كان بينا من جهة دلالته ولكن قد يتكلف بعض المتأخرين في النظر في النصوص ما يقع به وجه من التردد في الدلالات الذي لا يكون في التحقيق تحقيقا والمقصود بذلك ان الدلالات البعيدة بكلمات النبي صلى الله عليه واله وسلم او بكتاب الله الدلالات البعيدة لا ينبغي ان تذكر ثم تدفع لان كثرة الفرظ على الدلالة هذا قد يوهم بان النص لم يكن بينا وهو لم يكن ايش وهو لم يكن كذلك ولذلك لا تجد في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي فقه من سلف من المتقدمين في هذه الامة كثرة الاحتمال في الرأي وانما تتبعه بعض الشراح وبعض المتأخرين وقد يتوهم البعض ان هذا ان هذا النفس بالغ في التحقيق والواقع انه ليس كذلك وانما التحقيق هو ان ما كان بعيدا عن الدلالة المقصودة في في الاية او في الحديث لا ينبغي ذكره اصلا لا ينبغي ذكره اصلا وانما يذكر المعتبر في الحكم الذي قال به قوم في هذه الاية او في ذلك الحديث نعم قال رحمه الله فذكر الله ان على المتوفى عنهن عدة وانهن اذا بلغن فلهن ان يفعلن في انفسهن بالمعروف ولم لم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال فكان ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط مع اقامتها في بيتها مع اعتبار الاحناف وكبار الكوفيين بدليل القياس الا انهم يقطعونه في بعض الاحكام ومع اعتبار الجمهور كما يذكر لمسألة الامر في الوجوب يقطعونه في بعض الموارد وقل مثل ذلك في العام الكتاب وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها في الامساك عن الازواج امساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل عدتي من طيب وزينة فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعتدة من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والامساك عن الازواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره. من ان تكون السنة بينت عن الله كيف امساكها؟ كما بينت الصلاة والزكاة والحج واحتملت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله نعم هذه الاية في المتوفى عنها زوجها وما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن في نهي هذه المرأة عن الطيب وعن الزينة وان تلبس ثوبا صبيغا وان تكتحل الى غير ذلك مما لم يسمى ذكره في القرآن هو دليل بين على ما قرره الشافعي وغيره من جهة ان السنة تقع مبينة لما في كتاب الله قال الشافعي فاما ان يكون هذا من البيان واما ان يكون مما زاد في السنة عما ذكر في القرآن من جهة تسمية الحكم. وهذه مسألة فيها تحرير سبق نعم قال رحمه الله باب العلل في الاحاديث قال الشافعي قال لي قائل فانا نجد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث في القرآن مثلها نصا واخرى افي القرآن مثلها جملة وفي الاحاديث منها اكثر مما في القرآن. واخرى ليس منها شيء في القرآن واخرى متفقة اخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة واخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ واخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون ما نهى عنه حرام واخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وامره على الاختيار لا على التحريم ثم نجدكم ثم نجدكم تذهبون الى بعض المختلفة من الاحاديث دون بعض. ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه. فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم ثم تفترقون بعد فمنكم من يترك عن حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك واضعف اسنادا منه قال الشافعي رحمه الله فقلت له والشافعي في هذه المقدمة يصف وصفا للنظر الفقهي وان النظر الفقهي وان قرر القياس كدليل الا انه يقطع القياس في بعض الاحكام وان النظر الفقهي وان قرر الامر للوجوب فانه يقطع الامر عن الوجوب في بعظ الاحكام او في بعظ الموارد من النصوص. وان قرر ان النهي للتحريم فانه يجعل بعظه ليس على التحريم وانما هو الاختيار واراد بالاختيار هنا ما يقابل التحريم وليس رفع الكراهة وليس رفع القول بانه يدل على الكراهة فالجملة الجامعة لهذا الوصف الذي يقوله الشافعي ان ثمة قدرا من الاوصاف لطريقة الفقه فتكون بينة في ابتدائها وانما الذي يشكل عليها وهذا هو الاشكال الذي يذكره الشافعي وسيجيب عنه وانما الاشكال الذي يرد هو انها ايش لا تضطرد تقول بالقياس فيقال ان القياس دليل عند جماهير العلماء من قال كابن حزم الظاهرية بان القياس ليس من الادلة المعتبرة هذا قوله بين الانفكاك اليس كذلك ولكن اذا قلنا بقول الجمهور وهو ظاهر مذهب الائمة الاربعة وقطعا هو مذهب الكوفيين بان القياس حجة وهو يقول بانا لا نرى ان هذا القياس يطرد بل يقيسون في مسائل ويدعون في مسائل بل حتى لو جئت ارباب القياس الذين هم ائمة الكوفة كحماد وكأبي حنيفة ونحو هؤلاء وككبار اصحاب ابي حنيفة وجدت انهم مع اجلالهم لدليل القياس وقول بعض الاحناف بان ما خالف القياس يكون مؤولا من النصوص وهذه الجملة حملها البعض على قدر من المتكلف في ترك الاحناف او غلو الاحناف في رأيهم وانهم قد يدعون السنة لرأيهم او لرأي بعض فقهائهم او لطريقتهم وهذا فيه تكلف وان كانت العبارة قد لا تكون محكمة ولم يكن ينبغي ان يعبر بها في مقابل النص ولكن لها نوع من الفقه الذي هو ادنى من ظاهرها وهذا من جنس قولهم في الحيل الذي عبر به بعض كبارهم كابي حنيفة فيما يذكر عنها او كالكبار الذين سموه كمحمد ابن الحسن الشيباني فضلا عن متأخر الاحناف فانهم لا يريدون بالحيل المعنى الذي يكون منافيا للشريعة هذا مما يعلم. فاذا قولهم في القياس هذا كذلك ومع ذلك ومع ذلك حتى قالوا العام الذي اريد به الخصوص وحتى العام الذي الذي قالوا فيه عام مخصوص عندهم التخصيص بغير النص الصريح وقل مثل ذلك في جملة من طرق الادلة او الدلالات هذا القطع اذا صح لنا ان نسميه حتى تتميز السورة التي ينظرها الشافعي رحمه الله هذا القطع لطرد الدليل هذا القطع لطرد الدليل المستخرج من النص او القطع للدلالة المستقرأة لان الدليل الذي هو النص لا يصح قطعه الا بموجب بين من جهة النص نفسه لكنهم يقولون ذلك بالادلة المستخرجة من النص كدليل القياس او الاستحسان او نحو هذه الادلة فهذه المستخرجات وانما صحة ادلة لكونها مستخرجات من النص والا لم تصح هذه الادلة او الدلالات الادلة مثل القياس والاستحسان فكل من قال به يقطعه في بعض الموارد. اليس كذلك والدلالات كذلك هذا القطع المقصود القطع عن التسمية النص ليس القطع الذي ليس له سبب القطع الذي ليس له سبب يكون تحكما وهذا الفقهاء قاطبة بريئون منه لا يوجد فقيه يقطع العام دون ايش تسبيب او يقطع القياس دون ايش تسبيب لا يوجد هذا وانما يقطعونه لوجه لا يكون صريحا وهذا اذا تأملت سواء من جهة الشريعة او من جهة النظر هذا هو المنعقد في الفقه الذي يحتاج الى ان يكون فقيها لان ما فوقه من الظاهر البين في الاحكام والادلة هذا في الجملة يكون سهل التحصيل والادراك فان من يسمع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها تحصيل الحكم الذي هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها تحصيل الحكم هنا لا يحتاج الى كثرة فقه والى اجتهاد ولذلك لم يختلف في هذا الحكم اليس كذلك وانما موارد الاجتهاد والتحقيق كما انها قد تقع وهذا ظاهر لاحاد طلبة العلم الذين ينظرون في مسائل الشريعة ويقرأون فيها يظن ان مورد الاجتهاد والاختلاف بين الفقهاء هو في النص المحتمل وفي النص المحتمل ولا شك ان النص المحتمل من جهة الدلالة مورد للاختلاف هذا بين اليس كذلك ولكن الذي هو اخص منه فقها النص المحتمل ينظر على قواعد اللغة وقواعد الشريعة ويبين فيه في الجملة المقصود لان الشارع لا يمكن ان يقع في كلامه ما يكون الاحتمال فيه ايش فيه وجه من التساوي البتة وان كانوا يقولون هنالك الظاهر وهنالك ما دونه لكن لا يقع التساوي انما الا في فهم المجتهد او يعرظ لبعض المجتهدين ولا يكون لجملتهم فضلا عن جميعهم انما المقصود ان النص الذي فيه احتمال لا شك انه محل للنظر ويقع في الجملة فيه اختلاف في فهمه بين الفقهاء هذا متقرر ولكن الشافعي هنا وهذا اشار له الشافعي النص المحتمل اشار اليه الشافعي في اوائل كلامه لما تكلم عن البيان لما تكلم عن البيان لكنه هنا يكرر معنى اخر فهو يقول انما استخرج من الادلة هذا خلاصة النظر في مقصود الشافعي ان ما استخرج من الادلة كدليل القياس وما استخرج من الدلالات كالامر واقتضائه الوجوب وقل مثل ذلك في غير هذا وغير هذا فانه ما من قائل به حتى اخص من قال به حتى اخص من قال به يعني اخص من قال بدليل الاستحسان فانك لو وجدت قطع الاستحسان عند المحدثين لم تستغرب اليس كذلك ولو وجدت قطع القياس عند المحدثين كاحمد لم تستغرب لانهم انما اخذوا به على قدر من الاقتصاد الشديد في بعض حالهم ولكن يقول حتى لو نظرته عند اربابه ارباب القياس او ارباب الاستحسان وجدت انهم يقطعونه في بعظ المسائل ويرونه فقها منتظما فتمييز محل القطع كيف يكون والجواب عنه كيف يكون؟ هذا هو مقصود الشافعي وكأنك تقول ان الفقه درجات ولهذا الشافعي رحمه الله له كلام في يقول فيه بان العلم طبقات الشافعي يعبر بعبارة يقول فيها ان علم الشريعة ايش طبقات هذه الطبقات من علم الشريعة وهذا من حكمة الله ان الطبقة الاولى من ادراك الشريعة يدركها الخاصة والعامة وهي جمهور ما يكون لازما عليهم او عامة ما يكون لازما عليهم. فيكون هذا في الجملة مدركا لهم ثم يأتي بعد ذلك الطبقات التي تليها ويدخل في هذه الطبقات التي يسميها او يمكن ان نسميها في كلام الشافعي قطع الانتظام وتسبيب هذا القطع في محله المناسب وانه قطع على سبب معتبر في الدليل والدلالة وليس قطع تحكم فان قطع التحكم لا يقع عند الفقهاء وربما وربما وهذا تجدونه في بعض كلام الفقهاء الذين لهم لغة من جهة استصحاب لغة الاصول في كتب الفقه ربما سموا بعض اقوال بعض الاقوال المقابلة لهم ربما قالوا والقول بخلاف ذلك تحكم لانهم يرونه قطعا لم يظهر ايش لم يظهر تسبيبه ولم يظهر سببه ولا شك ان القطع قطع المنتظم من غير سبب اقتضيه لا شك انه تحكم لكن المنازعة في ماذا في نفي السبب المنازعة في نفي بنفي السبب فهذه الدرجة لا شك انها درجة بالغة من الفقه وعن هذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين وفي قوله صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم فقهه في الدين في دعائه لابن عباس واذا كان الفقه هنا يقع بالاكتساب فانه كما اسلفت يقع قبل ذلك توفيقا من الله جل وعلا وانت ترى الامام مالك رحمه الله ترى الامام مالك رحمه الله لم يذهب الى الانصار وان كان هذا لا يقصد به تشريع هذه السنة في طلب العلم فان مالكا له سببه في هذا وكل ما تيسر لطالب العلم ان يحصل العلم فهذا خير له ولكن مع اقتصاره على آآ ما جاءه من الرواية مع شيوع الرواية في زمنه في الامصار الاخرى كالعراق والشام ومع ذلك فبعض ما لم يبلغه من الرواية اه لم يقل به ما لك تارة وربما قال بمقتضاه تارة اخرى لكونه متضمنا في القرآن او في عموم الرواية ولكن كنتيجة وقع للامام مالك فقه واسع وفقه متين وصار اماما من اعيان ائمة الفقه مما يدلك على ان الفقه ليس بالجمع وحده وانما الفقه انما سمي فقها وسماه الشارع فقها لهذا المعنى. والدين كله يقوم على الفقه اي حسن الادراك للمقاصد والمعاني ولهذا وصف به الدين اجمع من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين واما الفقه بمعنى الفهم الذي هو النظر فهذا اصطلاح طارئ على عموم مقصود الفقه لا من جهة اللغة ولا من جهة ولا من جهة خطاب الشارع. نعم قال الشافعي رحمه الله فقلت له كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله من سنة فهي موافقة تاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله. والتبيين يكون اكثر تفسيرا من الجملة وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في امره تبعناه واما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في امره وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ بسنته وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من ايضاح ما وصفت فاما المختلفة التي لا دلالة على ايها ناسخ ولا ايها منسوخ فكل امره متفق صحيح لا اختلاف فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص. هذه النتيجة التي يريد ان وهي نتيجة مقاربة من جهة المقصود بها يعني مدركة من جهة المقصود بها. هو الشافعي يريد في تأسيسه لهذه المعاني ان يصل الى هذه النتيجة فتقع في في نظر او في مدرك طالب العلم ثم هو يكون مدركا لها من جهة النظر لا من جهة التطبيق من جهة التطبيق لابد ان تتبين ما هو العام الذي هو لا يزال على عمومه وما هو العام الذي اريد به الخصوص فليس من ادرك هذا نظرا لزم ان يدركه تطبيقا. فان قال قائل كما اسلفت وهذا يقع السؤال. كيف نميز ها قيل هذا استقراء فاذا قال ربما لا احصل بهذا الاستقراء التمييز قيل التمييز لم ينتظم لاحد التمييز لم ينتظم لاحد ولذلك كان مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك انما هو لفوات التمييز انما هو لفوات التمييز فهذا هو معنى الاجتهاد في الشريعة ولهذا العلم درجات العلم درجات بهذا الاعتبار نعم لكنك رأيت انه هنا نص على كلمة بينة في المقصود تجمع لك مقصوده حتى لا يكون تحصيلنا لمراد الشافعي على سبيل قد يقول قائل قد يكون هذا من من التحصيل الذي هو فهم لكلام الشافعي لا هو بين في الارادة لكن اذا اردت جملة بينة وصريحة فتنظر مثل هذه الجملة لما قال لك ايش قال فقد يقول يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام القول عن من يريد به العام وعامن يريد به عن من يريد به الخاص نعم قال رحمه الله ويسأل عن وصفت لك كما وصفت لك وذكرت له بعض ما كتبت في كتابه قبل هذا؟ لا بعدها ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. فقد يقول القول عاما يريد به العام. وعاما يريد به الخاص كما ووصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض ويحدث عنه الرجل الحديث قد ويحدث عنه الرجل انظر مثلا في حديث عبد الله ابن الموفل والصحيح قال النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء فهل قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء هو رفع للوجوب اذا اخذتها من جهة التجريد اللغوي قلت هي دالة على رفع اقتضاء الامر للوجوب ولكن هل الشارع يذكر هذه الجملة مع عدم ورود الوجوب على اصل الخطاب اصل الخطاب لم يرد عليه الوجوب بمعنى ان السامع لا يفهم من هذا الخطاب اصلا ايش للوجوب ولكن جاء قوله لمن شاء هو ليس رفعا للوجوب وانما هو رفع لدرجة التأكيد الذي تجعل هذه الصلاة من السنن المؤكدات في اصطلاح الفقهاء لما يقولون السنن المؤكدة او السنن الراتبة فصار قوله لمن شاء ماذا رافعا لكون هذه النافلة تعد من جملة ما يسميه الفقهاء اما السنن المؤكدة او السنن الراتبة كالوتر وكالركعتين بعد المغرب الركعتين بعد والركعتان بعد المغرب تسمى سنة مؤكدة او سنة راتبة فصار قوله لمن شاء وان كان في ظاهره يقتضي رفع الحكم عن الوجوب قيل هو لم يرد اصلا على محل قابل للوجوب حتى يرفع الوجوب. من جهة استقرار الشريعة ان هذه الصلاة ليست التي هي الصلاة قبل المغرب قد استقر في الشريعة انها ليست واجبة وقد استقر ما هو فوقها في لزوم النبي له كصلاة الوتر ونحوها انها ليست واجبة الا على طريقة من اوجب الوتر وهو مخالف بقول الجماهير ولكن حتى ما جاء به الاجماع كالسنن الرواتب المجمع على كونها ليست واجبة فهذه دونها بالاجماع هذه دونها بالاجماع وصار قوله لمن شاء هو رفع لايش هو رفع للتأكيد فصارت سنة صارت سنة ومحلا للصلاة يندب اليها فيندب الناس الى ما ندبهم اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل المغرب اي بعد دخول وقتها بعد اذان المغرب واما قبل ذلك فانه وقت نهي صلوا قبل المغرب اي بعد غروب الشمس بعد اذان المغرب وهو ما يكون عادة بين الاذان والاقامة لكنها ليست من السنن الراتبة كما يقول الفقهاء في تعبيرهم حينما عبروا بكلمة راتبة او المؤكدة مع قال رحمه الله ويحدث عنه الرجل الحديث قد ادرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب ويسن في الشيء السبب الذي يخرج عليه الجواب وجاء في تقعيد العلماء المتأخرين ما كرروه في قواعد احكام القرآن او في قواعد السنة لان هذا قد يرد في سبب نزول الاية او في سبب ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فجرى عند المتأخرين تقرير مشهور وهو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتكون هذه القاعدة باي لفظ سيقت سواء في سبب نزول الاية او ورود الحديث تكون هذه الجملة تعطي الناظر فيها انها قاعدة ترفع اثر السبب عن الاستصحاب في النص وهذا ليس فقها صحيحا السبب يكون له دلالة في فهم السياق الذي نزلت فيه السبب يكون له السبب يكون له دلالة صحيح ان العموم لا يقيده السبب فاذا ورد لقضية عين فان النص يكون على عمومه كما في قصة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه الحديث الذي جاء في الصحيح من رواية جابر بن عبدالله وفيها قال لما اوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال حملت الى رسول الله يقول كعب بن عجرة في رواية جابر ابن عبد الله قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال النبي صلى الله عليه يعني من شعره وقال عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى ما كنت ارى اي اظن ان الجهد بلغ منك ما ارى اي ما ابصر ثم نزلت في في كعب رضي الله عنه تلك الاية في كتاب الله ففدية فمن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قال كعب رضي الله عنه فنزلت في خاصة وهي لكم وهي لكم عامة فمثل هذا السبب لا يكون ولو وقع على وجه من التعيين في قضية عين فانه لا يكون مقيدا او مخصصا لعموم الخطاب ولكن السبب يقع به وجه من فهم الخطاب يقع به وجه من فهم الخطاب واذا قلت انه يقع به وجه من فهم الخطاب صار فهم الخطاب واقعا بجملة اوجه ليس هو الحاكم وحده على فهم الخطاب ولكنه ماذا ولكنه ايش ولكنه وجه معتمر في فهم الخطاب سبب نزول الاية او سبب ورود الحديث هو وجه معتبر وجه معتبر في ذلك. نعم قال رحمه الله ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه اخرى. فلا فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين ان يسن فيهما ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ. ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها الاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة. فاذا ادى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف رآه بعض السامعين اختلافا هذا هو المحتمل من جهة الدلالة هذا هو المحتمل من جهة الدلالة قال رآه بعض السامعين ولهذا قيل بان الشارع حتى فيما سمي محتملا من جهة الدلالة لا يمكن ان يقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من الدلالة التي هي على سبيل تكافؤ الدلالتين ما يكون من باب تكافؤ الدلالتين بالارادة هذا لا يقع البتة لان النبي اوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ومن الدليل على عدم وقوعهما سلف انه لم يقع في خطابه للصحابة رضي الله عنهم هذه السؤالات الا ما وقع نادرا على وجه من التسبيب المعروف فاذا كل من روى سنة اداها فقد يقع في بعض السنة التي اداها من حفظها عنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يتضمن المحل من الخطاب وجها يكون فيه اختلاف مع ما سبق من رواية فهذا هو الذي يوجب الاختلاف اذا هذا يمكن ان نلخص بانه ما كان من الخطاب يأتي عليه الاحتمال ولكن هذا الاحتمال كل من اغرق في هذا الاحتمال وفي فروضاته لم يحصل الفقه وكل من رد الاحتمال الى قواعد الشريعة والى فقه السنة الصحيحة ومقصود الشارع من خطابه خف ما يسمى احتمالا وبان ان هذا ليس فيه الا وجه ظاهر من الدلالة ليس فيه الا وجه ظاهر من الدلالة. نعم قال رحمه الله ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء او بتحليله. ويسن في غيره خلاف الجملة فيستدل وعلى انه لم يرد بما حرم ما احل ولا بما احل ما حرم ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل احكام الله ويسن السنة ثم ينسخها بسنته. ولم يدع ان يبين كلما نسخ من سنته بسنته. ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ او علم منسوخ. فحفظ احدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا اذا طلب هذا السياق في كلام الشافعي وترى انه تضمن اوجها يمكن ان نسميها هي من اسباب اختلاف المجتهدين فان الشافعي هنا يشير الى اسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام ومن سبب ذلك هذه الاوجه التي يذكرها اما في دلالة الدليل او في اصل ورود الدليل ومما يشار اليه ايضا على سبيل التنبيه والا سبق شرحه في مجالس الرسالة ان النسخ الذي يذكره الشافعي ليس على معناه الخاص وانما يراد بهما فوق ما فوق ذلك ومثله ما جاء في كلمة الامام احمد رحمه الله لما قال ما عرفنا الناسخ والمنسوخ الا لما جلسنا الشافعي اراد بذلك السعة التي يدخل فيها التخصيص ويدخل فيها التقييد وتارة يدخلون فيها ما هو مما يسمى من بيان المجمل كانوا يسمون جملة ذلك من باب ايش من باب النسخ وليس هو النسخ الذي هو ورود نص يرفع نصا هذا نسخ قد استقر ولكن كانوا يسمون النسخ بفوق ذلك نعم قال رحمه الله وكل ما كان كما وصفت امضي على ما سنه وفرق بينما فرق بينه منه وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة ولم يقل ما ولم يقل ما فرق ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا. لان قول ما فرق بين كذا كذا فيما فرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو ان يكون جهلا ممن قاله او ارتيابا شرا من الجهل وليس فيه الا طاعة الله باتباعه. وما لم رحمه الله ولا يقال ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا؟ اي ما الفرق بين كذا وكذا قال لك لان قول القائل او لان قول ما فرق بين كذا وكذا او ما فرق يعني ما هو الذي فرق بين كذا وكذا قال فيما فرق بينه رسول الله لا يعدو ان يكون جهلا ممن قاله او ارتيابا شرا من الجهل هل وصف الشافعي هذا على سبيل الكف العام ام هو وص على المعاني العلمية المقصودة للمتكلم هو على المعنى الثاني يقول اذا قال القائل ما الفرق بين كذا وكذا وما الذي فرق بين كذا وكذا يقول وقد فرق بينها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاذا كان يعلم ان الشارع فرق بينها ولكنه هو يسأل يقول لماذا فرق بينها او ما الفرق بين كذا وكذا؟ بعبارة ادق كأنه يقول لم يظهر لي الفرق بين كذا وكذا قال فمن قال ذلك فانما يقوله اما جهلا اي لعدم ادراكه الفرض واما ارتيابا وهو شر وهو شر من الجهل وقوله اما جهلا هو على معنى ما يقال في علم النظر بان عدم العلم ليس علما بالعدا بمعنى اذا قال قائل بانه لا يوجد فرق بين كذا وكذا لا يوجد فرق بين كذا وكذا فعدم العلم قوله لا يوجد هذا نفي والنفي الوهم فيه اكثر من الاثبات قوله لا يوجد فرق بين كذا وكذا هذا نفي وعدم علم وعدم العلم ليس علما كما يقال ليس علما بالعدم بمعنى ان من لم يبل له الفرق لا يعني عدم وجود الفرق في نفس الامر وانما يكون المخاطب به ولا سيما اذا كان فقيها يكون المخاطب بي قد علم هذا الفرق ولهذا علم الصحابة رضي الله عنهم الفرق وجمهور الصحابة لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة جمهور الصحابة مع ان ظاهر اللفظ من حيث الدلالة اللغوية المجردة ان الصلاة تقع في بني قريظة ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في نص خطابه لهم الا ان يضيق الوقت اليس كذلك لكنك ترى ان جماهير الصحابة لما خشوا خروج الوقت جعلوا هذا النص اذا قلت انه من صيغ العموم ومن صيغ الاطلاق جعلوه ظرورة يكون مقيدا او مخصصا بقواعد الشريعة فصلى جمهورهم قبل بني قريظة وصلوا في طريقهم وان كان من رفقه وهديه عليه الصلاة والسلام لم يعنف كما في تمام الحديث قال ابن عمر فلم يعنف واحدا من الفريقين لان المجتهد الاخر قد اجتهد فايش فاخطأ بدل وسعه ولكنه اخطأ ومن علم منه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في عبارة حسنات الصياغة والسبك لشيخ الاسلام وهذا ليس غريبا عليه يقول شيخ الاسلام ومن علم منه الاجتهاد السائغ ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم له لان الله غفر له خطاه والله جل وعلا لما غفر له خطأه وفوق ذلك جعل الله له من فضله ورحمته بعباده جعل الله له اجرا دل ذلك على انه محل ثناء في الشريعة في الجملة على ما هو عليه من الاجتهاد مع دعوة الشريعة لاهل الاجتهاد ان ينكفوا عن الاسباب الباعثة على الخطأ ولهذا اذا وقع الخطأ بوجه من التفريط كان صاحبه كان صاحبه ماذا مؤاخذة بالشريعة التفريط هذا هذه مسألة مهمة الاصل في ذلك ما جاء في انى ان من اجتهد فاخطأ لا يكون مؤاخذا ما دليله من كتاب الله كثير في القرآن الان لو قلنا ما دليله من السنة اي اجيب سريعا ما جاء في حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم الى اخره اليس كذلك فلما قيل ما دليله في القرآن حصل توقف لا هو في القرآن بين كما هو في السنة وهو كثير في القرآن ومنه قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم اليس من اجتهد فاخطأ من غير وجه من التفريط يكون تحقق فيه انه اتقى الله ما استطاع فدلالة الاية كدلالة الحديث ولكن ايضا جاء في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه اذا حكم الحاكم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر هنا يقول العلماء ومما قرره ابن تيمية في قوله ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم له لان الله غفر له خطأه وجعل له بعد فوق ذلك ايش جعل له اجرا وهو اجر الاجتهاد الخطأ يقع باحد سببين الخطأ يقع عن احد سببين ما هما اما تقصير في مقام الارادة واما تقصير في مقام في مقام ماذا؟ في مقام التحصيل للعلم والاجتهاد في تحصيل العلم كل خطأ فانه يقع عن هذين السببين اما ان يكون نقصا في مقام الارادة كمن يغلب عليه التعصب لقول متبوع من المتبوعين فربما قصر في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لما هو عليه من حال الاتباع والتعصب فيها لقول متبوع وهذا درجات وهذا اصله هو السبب الذي غلب في ظلال الامم وهو قولهم فيما ذكر الله عنه في كتابه انا وجدنا اباءنا على امة اذا هو نقص في مقام الارادة ارادة الحق الى ارادة قول اخر من المتبوعين فاذا السبب اما ان يقع من جهة الارادة واما ان يقع من جهة الكسب او الاكتساب والتحصيل وهو ان يقصر ان يكون حسن الارادة ولكنه لم يتتبع الحق في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام واما من حسنت ارادته وحسن الارادة مقام لا يدركه الخلق امر الارادة لا يعلمه الا الله من حسن ارادته او بعبارة ادق صدقت ارادته فيما بينه وبين الله بابتغائه وجه الله جل وعلا واحسن البحث والطلب وهذا مقامات بحسب حال المكلف ثم اخطأ في حكم وهذا من جنس خطأ الائمة من الفقهاء في مسائل الفقه فانهم يختلفون على اراء بعظها يكون صحيحا وبعظها يكون خطأ وهذا الخطأ اجتهادهم فيه محمود وصوابهم فيه لهم فيه اجران كما جاء في السنة الصريحة وخطأهم فيه مغفور ولهذا قال ابن تيمية بان كل من اراد الحق واجتهد في طلبه من جهة النبي فاخطأه فان خطأه مغفور له ويقع فوات التحقيق اما من نقص في مقام الارادة او نقص في مقام ايش تحصيل مما يكون ممكنا من جهة التحصين فيسمى نقصا بهذا الاعتبار واما ما تعالى عن الامكان ولا يسمى وجها من فلا يسمى التقصير الموجب للمؤاخذة تقصير الموجب للمؤاخذة وجملة ذلك من جهة المؤاخذة لا ينبغي ان تولد عليه الاسئلة الفلان وعن اولئك وهل هؤلاء وهل هذا وهل ذاك مؤاخذا اوليس مؤاخذة؟ هذا امر ليس من علم العباد بل هو من علم رب العباد سبحانه وتعالى العباد يوافون ربهم وان كانت الاحكام كتقرير تقرر من جهة القواعد والمتواتر الصريح من الاجماع ومع كان على هذه الصفة من مسائل الشريعة يقع في حال من تركها هذا المقام من التقصير في جملة الحال ولكن هذا امر من جهة اه تحقيقه في الاعيان او في غير ذلك هو من جهة العلم ليس مما تكون مدركا لاعيان الناس وهذه مسألة فيها شرح وكون الخطأ يقع عن هذين السببين اصله مبين في القرآن في قول الله جل وعلا انا عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فنقص مقام الارادة هو مقام الظلم ولهذا سمي الشرك بالله الذي هو اغلظه سمي ظلما ان الشرك لظلم عظيم ونقص مقام التحصيل للحق هو الجهل ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله عند هذه الاية قال فهذان السببان هما اصل مادة الخطأ في بني ادم فان الخطأ اما ان يقع عن الظلم واما ان يقع عن مادة من الجهل واما ان يقع عن سبب مركب منهما ولا تجد خطأ الا وفيه هذه المادة لا ينفك عنها اما ان يكون وجها من مقام الظلم واما ان يكون وجها من مقام الجهل فان قال قائل اليس جاء في السنة في حديث عمرو بن العاص واذا اجتهد فاخطأ فله اجر فكيف وقع خطأه مع انه لم يكن مفرطا قيل هو كذلك الذي اخطأ ولو كان ليس مؤاخذا بل له اجر عنده مادة من الجهل ولكن لما كانت هذه المادة تتعالى من جهة كفها عن كونها على وفق الطاقة لم تكن تفريطا يؤاخذ صاحبه بل صار من فضل الله ورحمته بعباده ان يجعل لصاحبها ان يجعل لصاحبها اجرا لانه تحقق فيه مقصود العبودية وما هو مقصود العبودية؟ فاتقوا الله ما استطعتم ومقصود العبودية من جهة الارادة وهو الاخلاص والا حتى الذي اجتهد فاخطأ وفاته وجه من العلم والا لو تحقق له العلم لما وقع عنده الخطأ لان بين العلم والخطأ تضاد لان بين العلم والخطأ تضادا لا يمكن اجتماعهما لا يمكن ان العلم المتحقق يولد ايش لا يمكن ان العلم المتحقق العلم المبين العلم الصحيح لا يمكن ان العلم يولد الخطأ العلم يولد فلما وقع الخطأ علم ان ثمة فوات في درجة من العلم وقع بسببها هذا الخطأ وقد يكون السبب عائدا الى مقام الارادة نسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته التوفيق نكتفي بهذا القدر الى صلاة المغرب ونستكمل المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا اليها معادنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلها بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. امنة مطمئنة يا حي يا قيوم يا قيوم اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبي محمد