فهذا مما يحتمل فهذا مما يحتمل لكن لو كانت سنة بينة لم يرد هذا السؤال بل قد تقول لو كانت سنة بينة لم يرد هذا السؤال ولم يرد هذا المثال اصلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. نستكمل هذا المجلس الذي بدأناه قبل صلاة المغرب في شرح رسالة الامام الشافعي في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الامام محمد بن عدريس الشافعي في كتابه الرسالة فان لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد اخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله اعلم. فان قال قائل هل يفتري متى قولك حجة؟ قيل له ان شاء الله نعم. فان قال فابن ذلك قلنا فاما ما كان نص كتاب بين او سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع. ولا يسع الشك في واحد منهما. ومن امتنع من قبوله استتيب فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل. وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي ان يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم ان يقبلوا شهادة العدول. لا ان ذلك احاطة كما يكون نص الكتاب. وخبر العامة عن رسول الله بين هنا الامام الشافعي ان ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه على هذين الوجهين فاما ان يكون من السنة البينة المجتمع عليها فهذا العمل به مقطوع به واما اذا كانت سنة يختلف الاجتهاد عند اولي العلم في حفظها من جهة ثبوتها عند اهل الحديث او يختلفون في دلالتها في النظر الفقهي فان هذا الوجه من السنة عند من بلغه ثبوتا ومن اقتضى عنده ذلك دلالة يجب عليه العمل به حتى لو كان ذلك محتملا وحتى لو كان ذلك اي لو كان الخلاف فيها محتملا ولو كانت دلالتها محتملة فان الواجب على المكلف من اهل العلم هو ان يعمل بما بلغه من السنة بحسب ما بلغه وذلك على درجات فان السنة اذا بلغت اهل الاجتهاد فان منها البين في ثبوته ودلالته ومنها ما يكون دون ذلك وهم في جميع ذلك مخاطبون بوجوب العمل بها بحسب ما بلغه اجتهادهم الذي له قواعده الشرعية المعروفة والمستقرة عند اهل العلم واذا قيل المستقر عند اهل العلم لم يمنع ان تكون هذه القواعد بعضها من المختلف فيه او جملة منها من المختلف فيه لكنها مستقرة من جهة انه يعرف ما هو الاصل المعتبر وما هو الاصل الذي ليس معتبرا وعن هذا رتب عند العلماء علم اصول الفقه فانه لهذا الغرض اي لمعرفة اوجه الادلة واوجه الاستدلال وترتيب طريقة الاجتهاد وان كانت هذه الاوجه في الادلة والاستدلال والدلالات كما تعلم بعضها من المختلف فيه بل كثير منها من المختلف فيه لكن من عمل بشيء منها من هذا المحفوظ في باب الادلة او في باب الدلالات فان عمله بها يكون من الاجتهاد المعتبر والاجتهاد المصحح من جهة اصله وطريقه وان كان لا يلزم فيه في اعيان المسائل الاصابة في الاحكام ولابد فقد يصيب تارة ويتخلف تارة اخرى فانك اذا قلت مثلا ان القياس طريق معتبر في الاستدلال وهذه مقدمة صحيحة لم يلزم من ذلك ان كل من استعمل قياسا يكون استعماله لهذا القياس في مورد المسألة المعينة الذي يلحق فيها الفرع بالاصل ان يكون ذلك صحيحا فان ذلك يعرض فيه ما يعرض اما في المحل واما في القياس نفسه واما في ثبوت الاصل او غير ذلك من العوارض التي تعرض لدليل القياس وهكذا في بقية ادلة وهكذا في بقية الدلالات كما لو قلت ان هذا عام محفوظ فقد يكون عند التحقيق قد دخله التخصيص قد يكون عند التحقيق قد دخله التخصيص ولكن هذه القواعد هي المعرفة بطرق العلم فمن استعمل شيئا منها فاجتهاده معتبر ولهذا صح هنا ان يقال كما هو مستقر في العلم ان الطريقة التي سلكها الفقهاء من اهل المذاهب الاربعة وهي طريقة الامام ابي حنيفة والشافعي ومالك الامام احمد انها طرق معتبرة في الفقه صحيحة في الفقه ماضية على السنة ماضية على الاقتداء وعلى جملة الهدي الاول وان كانت احاد الاقوال يقع فيها ما يكون صوابا وما يكون خطأ في الاجتهاد فانه كما قال الامام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد بل بعض الاصول التي يستعملونها فيها نزاع مشهور قد يرجح واحد من هذه الطرق على غيره لكن فرق بين الاجتهاد المعتبر وبين الحكم الصحيح الاجتهاد المعتبر هو ما سلك صاحبه الطرق العلمية المعتبرة عند ائمة السلف من الفقهاء والمحدثين المتفرعة عن منهج الصحابة المهديين فهذا هو الاجتهاد المعتبر واما اذا شذ عن ذلك في طرق الاستدلال فان هذا هو الذي يقال انه طريق ليس معتبرا في الفقه وعلم اصول الفقه علم اصول الفقه هو الذي رتب هذه الطرق والا هي قائمة من زمن الصحابة في الجملة انما المقصود ان الامام الشافعي هنا يقول بان السنة على هذين الوجهين السنة المقطوع بها وهذه بينة واما ما كان محتملا او محتملا للتأويل واراد بالتأويل انه يدخله التنوع في الاجتهاد في فهم هذه السنة فان من حمل السنة على احد وجهي الاجتهاد وهذا مبلغه من العلم فانه معذور في حمله وان كان المصيب وان كان المصيب واحدا وان كان المصيب في هذا يكون واحدا من الاجتهادين نعم قال ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب. وقلنا ليس لك ان كنت عالما ان تشك. كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة العدول وان امكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم. والله ولي ما غاب عنك. هذا ما يعبر عنه بعض كما اصول الفقه بالعمل بالظن اي بالدليل الظني ويجعلون الظني ما يقابل القطعي وهذا الاصطلاح في تسمية القطعي والظني هو اصطلاح عارض ولم يكن مستعملا عند الصحابة رضي الله عنهم ولا في الصدر الاول زمن التابعين وانما درج ذلك في كلام اهل الاصول بعد ذلك ولا سيما في كلام النظار الذين عنوا بتقسيم المدارك الى القطعي والظني وانما المستعمل في الشريعة هو العلم والواجب هو العمل بالعلم والعلم درجات والعلم درجات وكل مكلف فانه مخاطب بالعلم بحسب الامكان فان هذا من شرائع الدين وشرائع الدين كما تعرف هي على قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا ما كان صريحا من الاحكام اتفق العلماء عليه وما كان محتملا من جهة ثبوته او دلالته دخله الاختلاف في الجملة فيكون كل من عمل بطريق من ذلك فقد وعمل بوجه من العلم ولا تلازم بين الاجتهاد الصحيح المعتبر وبين الاصابة في الحكم فان الاجتهاد يصح من جهة طريقته ولا يلزم من ذلك ان يكون الحكم صحيحا نعم فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ وهل يختلف المنقطع او هو وغيره سواء قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بامور. الاصل في ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ثابتا الاتصال. اتصال الاسناد هذا اصل في الرواية والاصل ان الانقطاع لله لكن تكلموا فيما سمي بالمرسل وهو ما يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم او تقول يضيفه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه الصحابي فهذا فيه كلام للعلماء والشافعي له طريقة فيه ملخصها ما ذكره في هذا المقام واذا نظرت من جهة الاستدلال فالمرسل بكل حال حتى عند من احتج به هو حجة قاصرة يعني ليس من الحجج الاولى هو من الحجج الثانية وهذا مقام مهم لطالب العلم وهو انه اذا استعمل طريقا او عرف طريقا على انه في مقام الاحتجاج ينبغي ان ينظر في رتبته وهذا له نظائر في الادلة الاصولية كما في ما سمي عند بعضهم بالاجماع السكوت هل الاجماع السكوت حجة او ليس بحجة يذكرون فيه قولين اذا قيل بانه حجة وهذا الشاهد اذا قيل بانه حجة فانه ليس من الحجج الاولى فانه ليس من الحجج الاولى وانما يكون حجة في المقام الثاني وجملة من الادلة التي سميت في الاصول هي على هذه الطريقة فان الاحكام لا تؤخذ بالاطلاق فانه اذا قيل انه حجة ليس كقولك ان الاجماع الصريح حجة بل بينهما فرق بين وهذا الفرق ليس في الماهية فقط بل حتى في تطبيق ذلك على الاحكام ولهذا قد يترك ما يظن من الاجماع السكوتي لما هو اقوى منه لكن لا يتصور ان يترك الاجماع الصريح لما هو اقوى منه لعدم وقوع ذلك ولهذا قد يعارض هذه الحجة ما هو اقوى منها وهكذا القول في المرسل اذا قيل انه حجة فانه حجة على مقام من المحل اذا لم يوجد ما هو اقوى منه وكان المحل مناسبا له وهذان الوصفان في الجملة جامعان للعمل بالمرسل عند من يعتبر العمل بالمرسل ان لا يوجد ما هو اقوى منه وان يكون المحل مناسبا لاعماله واذا قيل ان المحل مناسب لاعماله اريد بذلك ان لا يوجد ما هو اقوى منه وهذا بعضه بين وبعضه خفي ان لا يوجد ما هو اقوى من المرسل بعضه بين كما لو كان الذي اقوى منه تنسم موصولا محفوظا ولا شك انه يقدم العمل به على المرسل وتارة يكون ما هو اقوى منه ليس بينا كبعض الادلة هل تقدم على المرسل او لا تقدم على المرسل كقول الجمهور من الصحابة اذا ورد على خلاف رواية مرسلة هل العبرة بماء حفظ عن جمهور الصحابة او العبرة بالرواية المرسلة التي فيها تفرد على خلاف ما روي عن جمهور الصحابة بمعنى لم يقع عن جمهور الصحابة المخالفة لسنة بينة فاذا المرسل يعتبر عند من يقول به حتى لا يظن ان احدا من الائمة اطلق العمل بالمرسل لم يطلق امام من الائمة العمل بالمرسل وانما من يحتمل المرسل احتمله باوصاف اجتماعها في وصفين ان لا يوجد ما هو اقوى منه وان يكون المحل وان يكون المحل مما يحتمله خبر المرسل وعرفنا ان الاول منه ما هو بين ومنه ما هو ليس كذلك فان قيل فما معنى ان يكون المحل مما يحتمله المرسل قيل اذا جاء المرسل لا يعارض اصلا لا يرفع اصلا ولا يقيد مطلقا ظهر اطلاقه في الشريعة ولا يخصص عاما استفاض عمومه فاذا كان كذلك احتمل العمل به واما اذا كان المرسل يقطع ذلك ويقيد ما استفاض اطلاقه وهو الوجه فيه وهو الوجه فيه اي هو الوجه بالتقييد او يخصص ما بان عمومه بالنصوص وهو الوجه فيه اي هو الوجه في ايش هو الوجه بالتخصيص فمثل هذه الاحوال يكون المحل الذي ورد فيه المرسل لا يحتمل العمل به لم؟ لان الاصل العمل بما سلف من العموم البين او الاطلاق البين او ما الى ذلك وعليه يعلم ان المرسل عند من يرى العمل بالمرسل والشافعي منهم وان كان مذهبه ليس واسعا في ذلك الا انهم يقيدونه بهذه الاوجه والامام احمد رحمه الله عمل ببعض المراسيل التي جاءت على مثل ذلك لكن اذا كان المرسل غيره اقوى منه قدم غيره عليه وغيره لا يلزم ان يكون النص الصريح بل قد يكون دون ذلك كما سلف وهذا مضطرد كما سبق الاشارة اليه وهذا من الفقه وكما سبق ان في طريقة ابي حنيفة انه لم يستعمل القياس في بعض الابواب كالشروط والكفارات والحدود على الصحيح في مذهبه فانه في طريقة ابي حنيفة رحمه الله مع انه من اخص الائمة عناية بالقياس الا انه عمل برأي بعض الصحابة وقدمه على القياس في محل او في موارد من فقهه فمثل هذا لانه يرى ان قول الصحابي في بعض الحال من المسائل اقوى من القياس لكن هل هذا مضطرد ان ابا حنيفة من اصوله ان يقدم قول الصحابي على القياس مطلقا ليس كذلك بل عمل ابو حنيفة ببعض اقوال الصحابة اكثر من عمل بعض فقهاء اهل الحديث كالشافعي واستعمل في بعظ رأي ابي حنيفة الذي خالفه الشافعي فيه في الام ما مستند ابي حنيفة فيه هو في اقوال الصحابة والتي لم يعمل بها الشافعي لانه يرى ظاهر الكتاب على خلاف ذلك يرى ظاهر الكتاب اي القرآن على خلاف ذلك فهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتبره فاذا المرسل الاصل انه نوع من المنقطع والاصل في الرواية المستقرة ان الانقطاع علة لكن هل تحتمل بعض المراسيل ولا سيما ان بعض من يحتمل ذلك يقيد ذلك ببراسيل كبار التابعين الذين عرفوا بالنقل عن اعيان الصحابة وكثر نقلهم عن الاعيان وصاروا من اخص الناس معرفة النقل عن الصحابة وفائدة ذلك ليس من جهة الفضل وانما من جهة ان الاحتمال الذي عرض في الارسال من العلة يكاد يكون منتفيا وهو ان يكون بين التابعي وبين الصحابي ان يكون بين التابعي وبين الصحابي رجل فاذا زالت هذه المظنة وصفها بعضهم بمراسيل كبار التابعين وهذا وصف قيل في علم الرواية عند من يعتبر المرسل لكن اذا جئنا في تقرير الاصول اي في اصول الفقه فان من يرى العمل بالمرسل لابد ان يعتبر في اعماله للمرسل الا يعارض بما هو اقوى منه ولهذا لم يضطرد احد في العمل بالمرسل وايضا من وجه اخر ان يكون المحل قائما قابلا للعمل بالمرسل اي لا ينازع عموما ظاهر العموم في الشريعة او اطلاقا ظاهرا الاطلاق في الشريعة او ما الى ذلك حتى يكون هو الذي قيده وحده او هو الذي قظى بتخصيص العموم او ما الى ذلك ولهذا لما جاء المرسل في قراءة الامام وهو من كان له امام فقرائته له قراءة فهذا فيه علة من جهة الاسناد غير الارسال لكن اذا جئناه من جهة الارسال لابد ان يعتبر بالاعتبارين حتى لو كان الارسال عن كبار التابعين المرسل هو من كبار التابعين لابد ان يعتبر بان لا يعارض ذلك ما هو اقوى منه لان الحجج على هذا التقدير مرتبة بعضها يقدم على بعض وهذا التقديم ليس بالضرورة ان يكون مطردا بخلاف السنن الصريحة او الادلة الصريحة من الكتاب فهذه لا يحتمل فيها هذا القول فانها لا تختلف فانها لا تختلف واما ما كان فيه وجه من الاجتهاد فقد يدخله التفاضل بهذا الاعتبار اي التفاضل بترتيب الادلة نعم قال فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين. فحدث حديثا منقطعا عن النبي. اعتبر عليه بامور منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث. فان شاركه فيه الحفاظ المأمونون اسندوه الى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه وان انفرد بارسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بان ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم فان وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله. وهي اضعف من الاولى. وان لم يوجد ذلك الى بعض ما يروى عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له فان وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على انه لم يأخذ مرسله الا عن اصل يصح ان شاء الله. نعم ولهذا ترى ان الشافعي احتمل العمل بالمرسل ولكنه قيده بامور وبعض الامور التي اعتبرها الشافعي هنا بعضها من المستقر عند اهل العلم كقوله اذا كان المرسل قد جاء على وفق ما جاء مسندا موصولا اي متفقا معه فهذا الحكم قد ثبت بالاصل ويكون المرسل شاهدا لما قضى به الاصل هذا ليس ورد من موارد الاشكال الا ان يقال اي يسمى المرسل بالحجة او يكتفى بالحجة الاولى هذا امر فيه سعة والثاني اذا كان المرسل قد صدقه مرسل اخر فاجتمع مرسلان اجتمعت رواية مرسلة وافقتها رواية مرسلة فاذا تعدد المرسل على حكم واحد فهل تعدده يكون مقويا له يقولوا نعم هذا من اوجه قوة المرسل ان يكون المرسل قد وافقه غيره من المراسيل الثالث وهو دون الثاني فضلا عن الاول الا يوافق المرسل رواية مرسلة وانما يوافق المرسل قول صحابي او قول لجملة من الصحابة فيكون المرسل جاء موافقا لقول طائفة من الصحابة وهنا لما قال الشافعي ان يكون موافقا لقول بعض اصحاب النبي فهذا على وجهين ان يكون هذا القول لم يحفظ خلافه عن الصحابة يعني ان يكون المرسل فجاء على وفق قول طائفة من الصحابة ولم يحفظ عن غيرهم من الصحابة المخالفة في ذلك فلا شك ان هذا من الاوجه القوية في اعمال المرسل واما اذا كان قول بعض الصحابة الذي وافق المرسل قد خالفه غيره من الصحابة فيه واشتهر الخلاف بينهم فهذا فيما يظهر في كلام الشافعي انه يرى ان هذا وجه يعتبر فيه المرسل ولكنه يكون دون الدرجة التي لم يخالف فيها الصحابي وكأنه يستبين هنا ما اشرت اليه قبل ذلك من ان من اوجه العمل بالمرسل ان يكون المرسل لا يوجد او من من وصف العمل بالمرسل ان لا يوجد ما هو اقوى منه وان من عوارض ذلك التي تؤخر العمل بالمرسل اذا كان المشهور عن الصحابة في الفتوى على خلافه وهو على خلاف ما ذكر الشافعي او تقول مفهوم المخالفة لما ذكر الشافعي مفهوم المخالفة لما ذكر الشافعي ان المرسل اذا كان على خلاف قول الصحابة فهذا لا يكون على الاعمال فهذا على كل حال لم يصرح الشافعي به ولكنه من جهة الترتيب في اعمال المرسل فيما يظهر والله اعلم انه معتبر وكانما ذكر الشافعي يدل عليه لانه ذكر الذي على وجه الاثبات ولم يذكر المقابل ولو لم يكن المقابل مؤثرا لما اقتضى الاثبات اختصاصا او لم يكن المقابل مؤثرا لما اقتضى الاثبات اختصاصا فهذه النتيجة في العمل بالمرسل وعليه فان من اهل الحديث من لا يرى العمل بالمرسل مطلقا وهذه طريقة معروفة وسببها في الجملة ظاهر وهو الانقطاع سببها في الجملة ظاهر وهو الانقطاع فان الانقطاع موجود وطائفة من اهل الحديث والفقهاء يرون العمل بالمرسل والشافعي ممن قرر العمل بالمرسل والامام احمد استعمل بعض المراسيل لكن لا تجد في طريقة امام لا من ائمة الحديث ولا من ائمة الفقه انه طرد العمل بالمرسل فكلهم يقيدوا ذلك وهذه القيود التي التي ذكرها الامام الشافعي في رسالته هي نوع من هذه القيود والشافعي هنا لم يذكر جماع ما يحفظ به المرسل وما يترك وانما ذكر اوجها اذا وقعت اعتبر بها المرسل لكنه ما سمى ما سمى القول الجامع عنده الذي لا يعتبر به المرسل وهذا والله اعلم انما الم يسمه الشافعي وهذا من حسن منهجه فانك تراه في الاصول المستقرة يسمي اجتماع القول فيها هذا من فقه الامام الشافعي وامامته فانه في رسالته اذا اتى على مسألة هي من جماع العلم سمى قولا جامعا فيها واذا اتى على مسألة يختلف فيها نظر اهل العلم قرر فيها طريقا يبين لك مقصوده في الجملة وان كان لم يغلق ذلك بقول جامع لانه لا يرى من الظرورة ان يغلق رأيه وهذا من حسن الادب مع الكبار من اهل العلم لان غيره له رأي على خلاف رأيه وهو يعلم ان بعض ائمة الحديث من العراقيين لا يرون العمل بالمرسل مطلقا ولهذا قال فيه هذا القول المقتصد فسمى بعض الاوجه وكأن النتيجة عنده انه يقول لا يعتبر القول بالمرسل مطلقا اي على الاطلاق. وانما لا بد ان يصاحبه لابد ان يصاحبه وصف يعضده لابد ان يصاحبه وصنع بده ومن العاضد عند الشافعي ان يأتي مرسل على وفقه. فضلا عن ان تأتي سنة على وفقه واذا جاءت سنة على وفقه فهذا قول قد انتهى لان الحقيقة ان المرسل صار شاهدا وتابعا لكن اذا جاء مرسل على وفقه صار منتصبا قائما هنا ليس تابعا فصار هو والمرسل الذي صدقه هما الحجة او صدقه قول الصحابة اي قول جملة من الصحابة ولا سيما اذا لم يعرف لهم مخالف الشافعي يقرر ان هذه الاوجه يعتبر فيها المرسل ولكن اذا قيل هل معنى ذلك ان الشافعي يرى ان المرسل في بعض الحال لا يعمل به؟ قيل نعم ولولا ذلك لم يقيده ببعض هذه القيود ولا سيما انه ذكر القيود على جهة الترقي فذكر الاعلى ثم الاوسط ثم الادنى واذا قيل هل هناك احوال للمرسل يعمل بها غير هذه الاحوال التي سماها الشافعي قيل لا يصح ان يضاف الى الامام الشافعي انه لا يرى العمل بالمرسل الا في هذه الاحوال الثلاث لانه لم يقل ذلك على سبيل القصر والحصر لم يقل ذلك على سبيل القصر والحصر وانما ذكر ذلك على سبيل ذكر الاوجه التي يحتمل فيها العمل بالمرسل فلا يغلق رأي الامام الشافعي بهذه الثلاث وحدها لكن لا شك انه لا يرى العمل به مطلقا وكما اسلفت لم يلتزم امام من الفقهاء او المحدثين العمل بالمرسل مطلقا ايدون دون تقييد او دون وصف يصاحبه او ما الى ذلك نعم قال وكذلك ان وجد عوام من اهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي. قال الشافعي ثم يعتبر نعم هذه هذا هذه حال الرابعة ايضا وخلاصتها ان الشافعي يقول اذا كان ما قضى به المرسل توافقه فتوى العامة من اهل العلم السواد من اهل العلم الغالب من اهل العلم فاذا جاء كان ما قضى به المرسل من الرواية الفتوى عند عامة اهل العلم والمقصود بهم السلف الاول فاذا كان عامة المتقدمين من السلف على ذلك فهذا وجه يقوي العمل بالمرسل وهذا لك ان تقول بان النظر يتجه الى انه اذا كان على خلاف ذلك كان اذا كان على خلاف ذلك في الصورة كان على خلاف ذلك في الحكم يعني اذا جاء المرسل على خلاف ما مضت به الفتوى عند اهل العلم فان المتجه هنا الا يعمل به لان الاصل لزوم العلة فيه وهي الانقطاع الشافعي هنا يقول في مقام الاثبات ولم يصرح بما يقتضيه النفي فيقول في مقام الاثبات ان من الاحوال التي يعمل فيها بالمرسل اي بمرسل كبار التابعين اذا كان ما قضى به المرسل من جهة الدلالة والحكم هو الموافق لما مضت به الفتوى عند عامة العلماء يعني ليس عند طائفة منهم وانظر الى الترقي في كلام الشافعي فانه لما ذكر الصحابة قال عن بعض الصحابة لما ذكر الصحابة قال عن بعض عن بعض الصحابة لا يلزم عن عامة الصحابة ولكن المتجه في تفسير كلامه عن بعض الصحابة ما لم يخالفهم بعض اخر لانه ان خالفهم بعض اخر ضعف هذا الوجه واما ذكر الشافعي اهل العلم بعد الصحابة ذكرهم من جهة العامة يعني لا يكفي ان يكون قولا لبعض اهل العلم ولا سيما انه بعد الصحابة لا يوجد مسألة عليها قول لبعض اهل العلم ولا يوجد للبعض الاخر قول فان هذا انما عرظ في النقل عن الصحابة ولم يكن ذلك بعد شيوع الفقه في الامصار وكثرة اعيان الفقهاء وتفرقهم في الامصار وانما كان ذلك زمن الاقتصاد الاول في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو افضل حال كان عليه امر المسلمين وفي كل خير انما الشافعي يقول اذا كان ما قظى به المرسل عليه قول العامة فهذا يجعل المرسل عضده وصف مؤثر. ما هو الوصف المؤثر ما هو الوصف المؤثر للعمل بالمرسل؟ ان العامة من اهل العلم فتواهم على وفقه وهذا يبين لك ان قول العامة من اهل العلم له اعتبار وله اثر وان لم يكن حجة بذاته فان بعض الناس واذا قيل بعض الناس فالمقصود هنا مقدر في الذهن يعني في التصور الذهني لا يقصد بعض الناس اللي هو فلان او فلان لان بعظ الناس اذا قيل فان بعظ الناس قاعد يفتش منو بعظ الناس هذا لا هذا في مدارك الناس يعني في العقول البشرية لا يصح ان يقال ان الامر يدار على ان قول العامة هل هو حجة او ليس بحجة؟ فاذا قيل ليس بحجة قيل ايش؟ لا اثر له. ولا شك ان قول العامة ليس حجة الحجة في الاجماع ولكن مع الاتفاق على انه ليس حجة بذاته لكن هل هو مؤثر في الاعتبار العلمي هل هو مؤثر في الاعتبار العلمي؟ لا شك نعم ولا يوجد احد من العلماء قضى بخلاف ذلك ومن صرح باحرف في عدم لزوم ذلك اراد به انه ليس حجة وان الحجة في الاجماع وهذا صحيح لكنه من الطرق المنيرة لطالب العلم في نظره للعلم ولهذا كان الكبار كالشافعي وكالام احمد وامثال هؤلاء وكالام ابي حنيفة وكالام مالك كانوا يتغيبون من ترك قول العامة حتى ان مالكا رحمه الله اخذ بقول اهل المدينة وذكر ذلك في موطئه وكان قد قرر ذلك كثيرا ثم اختصره ثم اختصره فصار يظن انه رأي له مع ان مالكا يقول بان ما ذكرته ليس رأيا تفردت به بل قد نص رحمه الله انه ليس له قول تفرد به ليس له قول تفرد به وان كل ما ذكره في الموطأ فقد قال به اهل المدينة من قبله فكانوا يعظمون امر العامة ولهذا الامام احمد وسبق ذكر هذه المسألة لكنها مناسبة في الشاهد هنا سبق ذكرها في مجال السلفة لما سئل عن المرأة الحائض تطهر وقت العصر عن المرأة الحائض تطول وقت العصر اتصلي الظهر اما صلاة العصر فبالاجماع انها تصليها صلاة العصر اذا طهرت وقت العصر فبالاجماع انها تصليها لكنه سئل اتصلي صلاة الظهر او تطهر وقت العشاء اتصلي صلاة المغرب مع العشاء فقال الامام احمد نعم قيل فما وجهه يا ابا عبد الله والاصل انه اذا سئل ما وجهه يذكر مسندا يعني يذكر حديثا او سنة عن النبي او دليلا من الكتاب الى اخره ولكنه في هذه المسألة لما قيل فما وجهه يا ابا عبدالله؟ قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن فجعل قول العامة ليس مؤثرا في النظر بل مؤثرا في الاستدلال والاعتبار ولا شك ان الامام احمد رحمه الله لما اعتبر بذلك لم يعتبره على وجه من الاغلاق والتقليد المحض لانه يعلم بامامته وبما هو عليه من العلم ان هذا هو مقتضى القواعد الشرعية فان الحائض معذورة فان الحائض معذورة ووضع عنها الله سبحانه وتعالى الصلاة حال حيضها وقاعدة الشريعة في اهل الاعذار ان الوقت فيهم في الصلاة التي تجمع ان الوقت فيهما واحد ان الوقت فيهما واحد ولذلك ما عليه عامة التابعين هو مقتضى قاعدة الشريعة واصل الشريعة في ذلك ومثله ما قاله ابن عباس فيمن ترك واجبا في الحج فانما مضى عليه امر الائمة يستدلون بما قال ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما لان هذا هو قاعدة الشريعة في الجبر في الواجبات العبادية ولم تترك الشريعة واجبا عباديا في مقام الامر الا بجبر ولكن جبر كل شيء بحسبه جبر كل شيء بحسبه فجبر النقص في الصلاة بترك واجب فيها سهوا جبر بسجود السهو والنسوك جبره بالهدي والهدي اصل في جبران النسك كما هو معروف المقصود هنا ان الامام احمد استعمل كلام التابعين والامام مالك استعمل كلام اهل المدينة بل والامام ابو حنيفة رحمه الله مضى على طريقة الكوفيين في مسائل كثيرة لانه يرى ان السواد من الفقهاء كانوا كذلك من اهل الكوفة والاجتهاد الى غير ذلك والشافعي هنا ذكر ذلك. وكذا المتأخرون المحققون من اهل العلم فانهم ذكروا لقول العامة بل بعضهم ذكر لما هو دون قول العامة كالجماهير وممن نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابو عمر ابن عبد البر فكانوا يعتبرون القول الذي عليه الجمهور من اهل العلم ويرون ان العامة من اهل العلم او السواد من اهل العلم فان الصواب في قولهم في الجملة ليس جزما وقطعا ولكنه في الغالب حتى لا تغلق المسألة كما تغلق في الاجماع ولا سيما اذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم ولذلك فرق ان يروى قول كثير عن اهل بلد كالكوفيين وبين ان يكون هذا من القول الذي شاع في الامصار في زمن الاجتهاد الاول بزمن التابعين وتابعي التابعين او ما يقارب ذلك فيكون قد شاع في الامصار الشامية والحجازية والعراقية وغير ذلك وضرب ابن تيمية رحمه الله لذلك مثلا يعني شيخ الاسلام ظرب لذلك قال فاذا ذهب الثوري والاوزاعي ومالك والليث يقول فان هؤلاء حصل لهم علم هذه الامصار الكبرى فان مالكا تحصل له في الجملة علم اهل المدينة والثوري علم الكوفيين والعراق في الجملة والاوزاعي علم الشام واللي يزعل مصر فيقول فهؤلاء هم ائمة الدنيا في زمانهم وما اراد هنا باعتبار التفضيل وانما اراد باعتبار جوامع العلم والنتيجة ان ما يكون عليه السواد والعامة ليس حجة بذاته ولكن ينبغي لطالب العلم الا يتعدى قولا عليه السواد الا ببرهان وان يكون له اقتداء بامام معتبر عن قول هؤلاء العامة لما ترى عليه من تصريح العلماء باثر ذلك مع انهم يعلمون انه ليس مع انهم يعلمون انه ليس حجة بذاته لكنه مؤثر في الاعتبار والنظر نعم قال الشافعي ثم يعتبر عليه بان يكون اذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. فيستدل بذلك على صحته فيما روى. نعم اذا الشافعي هنا جعل هنالك اوصاف منفكة واوصاف مصاحبة للعمل بالمرسل. الوصف المصاحب ان يكون من كبار التابعين وممن لم يحفظ عنه اسقاط الرجال دون الصحابة لم يعرف عنه انه يسقط راويا قبل الصحابي هذان وصفان ان يكون من كبار التابعين ولم يعرف عنه الاسقاط للراوي اي لغير الصحابي مما يدل على ان على انه انما روى عن صحابي لانه لو علم انه روى عن صحابي لو ثبت انه روى عن صحابي ما عاد مرسلا عاد متصلا او موصولا فهذان وصفان في تقييد الشافعي للعمل بالمرسل. ان يكون من كبار التابعين وممن لم يعرف عنه اسقاط الراوي دون الصحابي ومعنى هذا انه ان عرف عنه في جملة من روايته هذا التابعي لم يكن مرسله من المحتمل هذان الوصفان المتصلان الاوصاف المنفكة هي الاحوال التي ذكرها الشافعي بقوله ان يوافقه مرسل ان يوافقه قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف او بعض الصحابة ان يكون على وفق قول العامة من اهل العلم فهذه اوصاف فعلم ان الشافعي يرى العمل بالمرسل ولكنه قيد ذلك باوصاف مصاحبة واوصاف منفكة نعم قال ويكون اذا شرك احدا من الحفاظ في حديث لم يخالف. فان خالفه وجد حديثه انقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديده ومتى خالف هذه الطريقة هي هي المعتبرة وفي علوم الحديث عند المتأخرين رحمهم الله لما تكلموا عن المرسل كالحافظ بن حجر وابن الصلاح والعراقي في الغالب انهم لا يذكرون ما يتعلق بالاوصاف المنفكة وانما يعنون بالاوصاف المصاحبة كأن يكون من كبار التابعين لم يحفظ عنه كذا ولذلك نتيجة لذلك صاروا يسمون بعض التابعين فيقولون وممن قبلت مراسيله ويسمون بعض اسماء التابعين لما يسمى بعض التابعين بالاسم بانها قبلت مراسيله فاذا كان هذا عند طالب العلم لا ينبغي ان يكون معيارا مضطردا بل ينبغي عرظه بعد ذلك على الاوصاف الايش على الاوصاف المنفكة والطريقة التي انتهى اليها بعض الحفاظ من المتأخرين هي في جانب الرواية فحسب فاذا قالوا بان بعض التابعين قد احتملت مراسيلهم ويسمون اعيانا اي بعض الاعيان من ائمة التابعين وهذا يختلفون فيه ليست النتيجة في هذا النتيجة لا تستتم من جهة التطبيق في الاحكام والاستدلال في الادلة اي اي في تحقيق الادوية للاستدلال في تحقيق الاحكام بالادلة الموصلة اذا اعتبرنا المرسل موصلا الا ان يصاحب ذلك التحصيل الذي قاله بعض اهل الحديث فانهم اذا سموا بعض التابعين لك ان تقول انهم كشفوا اعني الاوصاف او عن الوصف المصاحب. كشفوا عن الوصف المصاحب. ويبقى بعد ذلك ويبقى بعد ذلك النظر في الاوصاف الاخرى ولهذا بعض الباحثين قال ان دخول مسألة المرسل في اصول الفقه هذا من المسائل التي ادخلت في اصول الفقه على غير مناسبة وانها من مسائل علم الحديث وهذا غير صحيح لان مسألة المرسل يختلفها يكتنبها وصفان وصف مصاحب وهذا الاصل بحثه في علم الحديث ولكن يذكر في كتب الاصول تبعا والثاني وصف منفك وهذا محل تحقيقه ومحل الفصل فيه وفي علم اصول الفقه فهي مسألة مشتركة ولم تقحم في علم اصول الفقه اقحاما. فمن قال ذلك فقد اخطأ بعض الباحثين المعاصرين قال مسألة خبر الواحد ومسألة المرسل ومسألة زيادة الثقة دخلت على كتب الاصول وهي من مسائل علم الحديث هذا غير صحيح هي مسائل مركبة لها وصف معتبر في علم الرواية وتحقيق العلم بهذا الوصف كتب علم الحديث وعند المحدثين ولها وصف اخر ولها وصف اخر معتبر تحقيقه في كلام اهل الاصول قال ومتى خالف ما وصفت اضر بحديثه حتى لا يسع احدا منهم قبول مرسله قال واذا هنا بين الشافعي انه اذا خالف الاوصاف التي سبقت فانه لا يسع قبوله فصرح هنا بدرجة من النفي لكنها ليست على سبيل القول الجامع لانه ذكر حالات لترى هذه الحالات ولا يراد بذكرها انها جامعة مانعة كما يقال في الحدود ولهذا قد يلحقها بعضها لكنه اذا خالف ذلك اي كان على خلاف قول العامة وكان على خلاف قول الصحابة المحفوظ وما الى ذلك فان المرسل هنا يقصر عن الاحتجاج ويبقى على اصله في كونه منقطعا. نعم قال واذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت احببنا ان نقبل مرسله ولا نستطيع ان نزعم ان الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك ان معنى المنقطع مغيب يحتمل ان يكون حمل من تمام تحرير الامام الشافعي للقول في المرسل. فهو يقول هنا بانه اذا تحقق العمل به اذا تحقق العمل بالمرسل بالاوصاف التي سلفت وهي الاوصاف المصاحبة والمفكة فانا لا نزعم انه حجة على رتبة الحجة التي تكون للنص وانما هو حجة دون ذلك. وهو ما سبق الاشارة اليه بالنوع الثاني من الحجة ولهذا لما ذكر الشافعي هذه النتيجة فكما ان هذه نتيجة الا انها ايضا عند التحقيق مقدمة هذه نتيجة لكن هي عند التحقيق مقدمة كيف تكون مقدمة ان تجعل من وصفي النتيجة اللي تتحقق في العمل بالمرسل الا يعارض المرسل بما هو بما هو اقوى منه الا يعارض المرسل بما هو اقوى منه فهذا وصف يضطرد في العمل بالمرسل. نعم قال وذلك ان معنى المنقطع مغيب يحتمل ان يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه اذا سمي. وان بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل ان يكون مخرجها واحدا. من حيث لو سمي لم يقبل. وان قول بعض اصحاب النبي اذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية اذا نظر فيها ويمكن ان يكون انما غلط به حين سمع قول بعض اصحاب النبي يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض من بعض الفقهاء. نعم اشار الشافعي هنا الى انه انما قرر انه حجة من الرتبة الثانية لمثل هذه الاوصاف التي تقضي باحتماله وانه ليس حجة تامة كالنص المتصل ليس حجة تامة كالنص المتصل ومسألة المرسل مسألة المرسل وما قاله العلماء فيها وانت ترى هنا ان العلماء في الجملة من اهل الحديث والفقه على طريقتين منهم من لا يرى العمل بالمرسل اتقاء لما هو عليه من الانقطاع ومن يرى منهم العمل بالمرسل كنفه باوصاف مصاحبة واوصاف منفكة تصدقه وتشهد له ولم يقل احد من ائمة الفقه او الحديث بالعمل به مطلقا فهذه النتيجة يعلم بها ان ائمة العلم مضوا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم على درجة بالغة رفيعة من التحقيق والتحري وانهم لو كانوا يحتملون التساهل في الرواية وقبول ما ورد على غير تحقيق لاحتملوا هذا النوع فان المرسل اذا نظر اليه على وجه بسيط في القول الذي يقوله تابعي من التابعين الثقات ثم لا يذكرون التابعي الذي هو من طبقة التابعين وليس بثقة بل يكون اماما قد يكون من كبار ائمة التابعين فالمرسل هو يقوله التابعي عن رسول الله اليس الاصل ان هذا الثقة من كبار التابعين لا يسقط رجلا والاصل انه يضيف الى الصحابي الذي هو تلقى عن النبي وغاية ما يمكن ان يقدر هذا تحرير من جهة النظر العقلي لنعرف به حفظ السنة وان السنة متقنة بحمد الله وتدرع الشبهات التي تقال على السنة غاية ما يمكن ان يقدر ان يكون التابعي حدثه تابعي من كبار الثقات عنده بمعنى لا يتصور من تابعي ثقة ان يحدثه من لا يوثق به ثم يسقطه ومع هذا الاحتمال والاعتبار العقلي الا انه متحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم امضوها على القواعد الحاكمة الحافظة للسنة عن اللبس ولم يحتمل طائفة منهم المرسل مطلقا وجعلوه معلولا ومن احتمله من اهل الحديث او ائمة الفقه الشافعي كنفوه بهذه الاوصاف الشاهدة له وراحوا يقولون بعد هذه الاوصاف الشاهدة له بانه من الحجة الثانية كل ذلك من باب التحري حتى لا يضاف الى سنة النبي ما قد يكون فيه تأخر من جهة تحقق الثبوت فهذا التحري الذي تراه في طريقة العلماء قاطبة من المحدثين والفقهاء في السنة مع ان الذي يرفع ذلك او يضيفه تابعي معروف يعلم به ان ما دون ذلك من الفرض فان تحري فيه من باب من باب اولى فمثل هذا الوصف وهو قولهم في المرسل ومثل ان بعض المحدثين بالكثير من المحدثين بل هذا الغالب على متقدم المحدثين تركوا بعض احاديث الثقات بعض تفرد الثقة تركوا بعض تفرد الثقة فمثل هذا كله مثل هذه الاوصاف في علم الرواية هي تدل دلالة بالغة على ان علم الرواية علم محرر وان سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة محفوظة وهي سنة قائمة الى قيام الساعة وهذا برهانه في كلام الله ورسوله اما في كلام الله اعني في سنة النبي والا في كتاب الله الامر ابلغ. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولكن في سنة النبي برهان ذلك في كتاب الله وفي سنة نبيه انها محفوظة. في جملتها و برهان ذلك من كتاب الله منه قوله جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما جعله الله خاتم النبيين علم ان نبوته بسنته باقية الى قيام الساعة نبوته هي موجب هذه السنة فان الله اوحى اليهما اوحى وما ينطق عن الهوى وسنته قائمة الى قيام الساعة واما في سنة رسول الله فبرهان ذلك في قوله كما تواتر عن النبي لا تزال طائفة من امتي على الحق ولا يمكن ان لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى تقوم الساعة وفي رواية في الصحيح حتى يأتي امر الله ولا يمكن ان تكون على الحق الا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يعلم به ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة معروفة. ولذلك اضطرد في اهل العلم منذ زمن النبوة الى يوم الناس هذا المعرفة بالسنة ولا يخفى منها شيء وان تنازع اهل الحديث في بعض الاسانيد فهذا امر معروف من جهة الاعلال او الحفظ او الاتصال او الانقطاع لكن السنة من جهة ظهورها واستتمامها لاحكام الشريعة منضبطة عند اهل العلم لان الله جعل محمدا خاتم النبيين فلا نبوة بعده بخلاف النبوات التي سبقت فانها يرد عليها ما يرد من النسخ او النسيان او ما الى ذلك. كما كان في بني اسرائيل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي فلما كان لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام فان الخلق الذين امرهم الله بعبادته متعبدون بكتاب الله المحفوظ وبسنة رسول الله الباقية والمعروفة عند اهل العلم ولهذا حفظت وظهر في علم الحديث علوم حتى صار علم الحديث شعبا وهنالك علم الجرح والتعديل هنالك كتب الرواية التي فيها الرواية المسندة وعلم الرواية لما كتبوه كتبوه اوجها وهذا من اعظم ما تميز به ائمة الاسلام في كتابتهم لسنة النبي فانهم كتبوه على انحاء فيها ان جازت العبارة ابداع بالغ وابتكار رفيع فظهرت الموطئات واول من كتب الامام مالك او سبقه على رأي بعضهم احد. لكنه في اخص هذه الرتبة وموطؤه مشهور وموجود الى اليوم وكتب الامام احمد على طريقة المسانيد وهي طريقة مختلفة وكتب من كتب على طريقة السنن كابي داوود وامثاله وكتب من كتب على طريقة الصحاح كصاحبي الصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة والمستدركات والمستخرجات الى غير ذلك. فهذه الطرق الرفيعة في الكتابة التي هي ليست فرقا في الشكل ليست فرقا في الشكل وانما هي فرق في الشكل وفي الشرط. ولهذا كل كتاب له شرطه وله طريقته والبخاري التزم الصحة ومسلم التزم الصحة. لكن كلاهما وان التزم الصحة بينهما فرق في الشرط ومنهم من كتب ولم يلتزم الصحة لكنه التزم الا يحدث بما يعلم تركه ولهذا برئت كتبهم رحمهم الله مما يعلم تركه وتركوا بعض ما احتمله من احتمله من اصحاب الحديث كما في مسند الامام احمد والسنن الى غير ذلك مما يعرف به علم الرواية الواسع ولهذا وجدنا كتبا واسعة كثيرة اذا قلبتها ليس فيها احكاما في الفقه او في قواعد الاصول او غير ذلك وانما فيها رجال ككتب الجرح والتعديل فانت ترى كتاب التاريخ للامام البخاري مليء بذكر الرجال وترى كتاب الكمال مليء بذكر الرجال لا يذكرون فيه احكام الفقه كما في كتب الفقهاء وانما عنوا برجال الحديث واستفصلوا في شأنهم وحفظهم وروايتهم وشيوخهم ومن روى عنهم وما اختلف من روايتهم وما اتفق حتى صار بعض الكبار من المحدثين المقصود ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام جعلها الله سبحانه وتعالى سنة باقية الى قيام الساعة ولكن في باب العلم يقال ان هذا من العلم المعروف من جهة طرق معرفة الرواية عند اهل الحديث ومن جهة عنايتهم بذلك. حتى ان بعض الاعيان من كبار العلماء السالفين لم يحفظ عنهم وينقل عنهم كثير من الرأي في الفقه لما هم عليه من الاشتغال بهذا العلم او ببعض بابه فانك اذا ذكرت بعض الفقهاء كابي حنيفة نقل عنه فقه كثير لكن اذا ذكرت بعض الاعيان من الكبار اللي هم في زمن الشافعي مثلا فالشافعي نقل عنه فيكم كثير وصار له مذهب معروف لكن اذا ذكرت علي ابن المدين مثلا او اذا ذكرت يحيى ابن معين مثلا فهؤلاء لم ينقل عنهم فقه كثير لا لكونهم ليسوا من اهل العلم والفقه وانما لما غلب عليهم من الاشتغال بهذا العلم بعلم العلل او بعلم الجرح والتعديل او ما الى ذلك فهذه العلوم الرفيعة لا يوجد في نبوة نبي علماء على هذه الدرجة من الحفظ لما جاء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام ولهذا صارت هذه الامة لمثل هذه الاسباب في العلم والايمان هي خير الامم كما قال الله جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس فانما كانوا خير امة اخرجت للناس لما استفاض في هذه الامة من العلم والايمان فان العلم والايمان هما جماع الحق فان العلم والايمان هما جماع الحق وهما الاصلان اللذان بعث الله سبحانه وتعالى بهم الرسل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى ما كان عليه سلفنا ومن العلم والايمان وان يثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم غدا ان شاء الله تعالى نستكمل الدرس عن درس الفقه في درس الرسالة لانه لم يبقى فيها الا شيئا ليس كثيرا فيرجى ان تكون خلال هذا الفصل ان شاء الله تعالى الدراسي ومراعاة لبعض الاخوة الذين قد يتخرجون او يسافرون الى بلادهم آآ فيكون نهاية الكتاب على هذا الفصل او لا ان شاء الله وبتوفيق الله وتيسيره وسيستمر الدرس الى نهاية هذا الفصل وبعده نعود الى استكمال درس الفقه ان شاء الله تعالى بعد ختم كتاب الرسالة للامام الشافعي اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعل مهتدين اللهم احفظ على بلادنا امنها ودينها وقيادتها وعقيدتها يا ذا الجلال والاكرام اللهم اكفناها برحمتك يا اكرم ارحم الراحمين ما اهمنا وما نسأله يا صبح يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك ولا تكلنا الى ما لنا ولا الى انفسنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا وذرياتنا وللمسلمين اجمعين. اللهم اغفر موت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه نبينا وامامنا وسيدنا رسول الله وبالله التوفيق ونستأنف ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر بمشيئة الله