الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. نستكمل في كلام الامام الشافعي في اواخر رسالته في كلامه عن اختلاف الفقهاء. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الامام محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرسالة وقال الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واناس الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وقال والذين والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم ان اربعة اشهر وعشرا فقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله المطلقات ان عدة الحوامل ان يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرا. فعلى الحامل المتوفى عنها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. وان تضع حملها حتى فتأتي بالعدتين مع اذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا الا في الطلاق. كانه يذهب الى ان وضع الحمل براءة وان الاربعة الاشهر وعشرا تعبد وان المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي باربعة اشهر وانه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط احدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم لم يسقط احدهما حق الاخر وكما اذا نكحت في عدتها واصيبت اعتدت من الاول واعتدت من الاخر. قال وغيره من اصحاب رسول الله قال وقال غيرهم ومن اصحاب رسول الله اذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير قال فكانت الاية محتملة المعنيين معا وكان اشبههما بالمعقول الظاهر ان يكون الحمل انقضاء العدة قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على ان وضع الحمل الاخر لعدة اخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق قال واخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها ابو سنابل ابن بعبك ابن بعكك فقال قد تصنعت للازواج انها اربعة اشهر وعشرا. فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل اوليس قال ابو السنابل قد حللت فتزوجي فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في احد خالف قوله السنة. ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما عليه القرآن نصا واستنباطا. او دل عليه القياس فقلت له قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فقال الاكثر ممن روي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اذا مضت اربعة اشهر ووقف المولي فاما ان يفيئ واما ان يطلقه. وروي عن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الطلاق انقضاء اربعة ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بابي هو وامي شيئا. قال فاي القولين ذهبت؟ قلت ذهبت الى ان المولي لا يلزمه طلاق. وان امرأته اذا طلبت حقها منه لم اعرض له حتى تمضي اربعة اشهر. فاذا مضت اربعة اشهر قلت له او طلق والفيئة الجماع. هذا في المول الذي قال الله فيه للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وله احكام في الفقه سماها الفقهاء في احكام الايلاء وانما سمي الاله ايلاعا لانه يمين لانه حلف ويمين والايلاء هي اليمين. يقال الاي حلف كما قال الله جل وعلا ولا يعتلأ اولوا الفضل منكم والسعة فتقال في اللغة الايلاء ويقال اليمين ويقال الحلف فكل هذا على معنى اليمين وان كان بعض اهل اللغة يميز في درجات اليمين بين الاله وبين اليمين المطلقة فيجعل الاله في معنى من اليمين ولكنها هي يمين قال فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ قلت رأيته اشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول. قال وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت لقد قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. كان الظاهر في الاية ان من انظره الله اربعة اشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي اربعة اشهر قال فقد يحتمل ان يكون الله عز وجل جعل له اربعة اشهر يفيء فيها. كما تقول قد الجأتك في بناء هذه الدار اربعة اشهر تفرو وفيها منها قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام ولو قال قد اجلتك فيها اربعة اشهر كان انما اجله اربعة اشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها. فلا ينسب اليه ان من لم يفرغ من الدار انه اخلف في الفراغ منها مما بقي من الاربعة اشهر شيء. فاذا فاذا لم يبقى منها شيء لزمه اسم الخلف. وقد يكون في الدار دلالة على ان يقارب الاربعة. وقد بقي منها ما يحيط العلم انه لا يبنيه فيما بقي من الاربعة وليس في الفئة دلالة على ان لا يفي الاربعة الا مضيها. لان الجماعة هي الرجوع. الفئة يراد بها الرجوع فانفاء اي رجع او عما قالوا من ترك وطئ زوجتهم او ازواجهم نعم قال لان الجماع يكون في طرفة عين فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي اربعة اشهر ثم تزايل حاله الاولى فاذا زايلها صار الى ان لله عليه حقا فاما ان يفي واما ان يطلق فلو لم يكن في اخر الاية ما يدل على ان معناها غير ما ذهبت اليه كان قوله اولاهما بها. لما وصفنا لانه ظاهرها والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع بانه على باطن دون ظاهر قال فما في سياق الاية ما يدل على ما وصفت قلت لما ذكر الله عز وجل ان للمول اربعة اشهر ثم قال فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله اذ ذكره الشافعي هنا المقصود به التميز التزايل في اللغة هو التميز اذا تميز الشيء عن الشيء الذي الاصل انه متصل به او مختلط معه في الحال او باصل اقتضاء سمي هذا بالتزايل وبعضهم يقول هو التباين لكن ليس كذلك. التباين يختلف عن التزايد ولهذا هو انما يذكر في العربية على هذا المعنى ومنه قول امرئ القيس في معلقتي فالحقنا بالهاديات ودونها جواحرها في صرة لم تزيني لم تزيلي التزايل هو التمايز وفيه قبل ذلك وخير من ذلك قول الله جل وعلا لو تزينوا وهو التمايز نعم قال فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما انهما انما يقعان بعد الاربعة الاشهر لانه انما جعل عليه الفيئة او الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا يتقدم واحد منهما صاحبه. وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في افده او نبيعه عليك بلا فصل وفي كل ما خير فيه افعل كذا او كذا بلا فصل ولا يجوز ان يكون ذكرا بلا فصل فيقال الفئة فيما بين ان يولي اربعة اشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر فيكون فيكونان حكمين ذكرا معا فيفسخ فيفسح في احدهما ويضيق في الاخر. هذه العبارة التي ساقها في قوله والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع انه على باطن دون ظاهر التعبير بالباطن والظاهر هذا قليل في كلام المتقدمين وانما اراد به هنا التأويل الذي ذكره قبل ذلك. وهو ما كان في مورد الاحكام ليس من المنصوص وانما هو مما يدخل في الاستنباط وهنا ترى الشافعية رحمه الله عبر بثلاث صيغ في هذا السياق تارة سمى هذا النوع ما هو على محل التأويل وتارة سماه على هذا المعنى من الباطن اي الذي يحصل بدلالة خفية فبطونه من هذا الوجه بطونه من جهة انه محصل بدلالة خفية وليس انه اولى من آآ الذي يقابله وهو الظاهر وانما هو محصل بدلالة خفية فاراد الشافعي البطون اللغوي وهو الخفاء وهو الخفاء ولهذا قال الله وهذا هو الاصل في الباطن على معنى اللغة والشريعة كقول الله جل وعلا وذروا ظاهر الاثم وباطنه وهو الذي لا يظهر وهو الذي لا يظهر فلما كان محصلا بالاستنباط سماه باطنا لما كان محصنا بالاستنباط سماه باطلا بهذا الاعتبار الظاهر هناك جعل يقابل الظاهر الباطن لم يرد ان الباطن هو الاعلى وانما ما كان محصنا بالاستنباط وبطونه من جهة الخفاء والاحتمال الذي فيه فصارت عبارات الشافعي رحمه الله هنا على ثلاث اوجه مرة عبر المنصوص الذي يقابله التأويل او المؤول النص والتأويل فجعلهما درجتان متقابلتان على سبيل الترقي وتارة عبر بالظاهر والباطن وايظا هما درجتان متقابلتان على سبيل الترقي الظاهر هو الاعلى فيها عنده وليس الباطل وتارة اعبر كما قبل ذلك عبر بكلمة النص والاستنباط هذا جاء في قوله قبل ذلك ما جاء نصا او استنباطا مر علينا قبل قليل لما قال مما دل عليه القرآن نصا او استنباطا فهو تارة يعبر بالنص وتارة يعبر بالظاهر وتارة يعبر في مقابل ذلك بالتأويل او بالاستنباط او بالباطل وكله على معنى واحد انما المهم في كلمة الظاهر والباطن انه يريد ان الباطن ادنى ليس اعلى ان الباطن ادنى وانما سماه باطنا لخفائه واحتماله نعم بخلاف النص او المنصوص فهو ليس كذلك وسمع هنا ظاهرا وسماه هنا ظاهرا نعم قال فانت تقول ان فاء قبل الاربعة الاشهر فهي فيئة قلت نعم كما اقول ان قضيت حقا عليك الى اجل قبل محله فقد برئت منه فقد برئت فاذا قيل لما نوع الشافعي في العبارة وفي الابتداس قال بالمنصوص والتأويل ثم بعد ذلك قال النص والاستنباط ثم قال الظاهر والباطن قيل هذا التنويع في العبارة يقتضيه السياق. ولهذا وان قيل ان هذا جعله نائبا عن هذا في تبيين مراده الا انه لا يلزم من ذلك التطابق ولهذا اسم الظاهر عند الشافعي هنا اوسع من اسم المنصوص المنصوص اخص من وجه باعتبار انه صريح بخلاف الظاهر فهو يشمل المنصوص ويشمل ما يدخله الاحتمال الضعيف يشمل ما يدخله الاحتمال الظعيف لكنه يقول انه لا يعدل عن الظاهر الا اذا كان ما دل عليه الباطن قد رتب اقتضاؤه من جهة انه مراد للشارع ولهذا قال هنا والقرآن على ظاهره لكنه لم يمنع العمل بالدلالة الخفية التي سماها الباطل قال حتى تأتي دلالة منه او سنة او اجماع بانه على باطل بانه على باطل وبهذا يتبين لك ان الظاهر صار هنا من هذا الوجه اوسع من المنصوص. نعم قلت نعم كما اقول ان قضيت حقا عليك الى اجل قبل محله فقد برئت منه وانت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك فقلت له ارأيت من الاثم كان مزمعا على الفئة في كل يوم الا انه لم يجامع حتى تنقضي اربعة اشهر قال افلا يكون الاجماع على الفئة شيئا حتى يفي. والفئة الجماع اذا كان قادرا عليه. قلت ولو جامع لا ينوي فئة خرج من طلاق الايلاء لان المعنى في الجماع. قال نعم. قلت وكذلك لو كان عازما على الا يفيء يحلف في كل يوم ان لا ثم جامع قبل مضي الاربعة الاشهر بطرفة عين خرج من طلاق الايلاء. وان كان جماعه لغير الفئة خرج به من طلاق الايلاء. قال نعم. قلت ولا يصنع عزمه على الا يفي ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفئة اذا جاء بالجماع من اين يخرج من اين يخرج به من طلاق الى عندنا قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على اي معنى كان الجماع؟ قلت فكيف يكون عازما على ان يفيئ في كل يوم اذا مضت اربعة اشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به. اترى هذا قولا يصح في العقول لاحد قال فما يفسده من قبل العقول؟ قلت ارأيت اذا قال الرجل لامرأته؟ والله لاقربك ابدا اهو قوله انت انت طالق الى اربعة اشهر قال ان قلت نعم قال ان قلت نعم قلت فان جامع قبل الاربعة قال فلا ليس مثل قوله انت طالق الى اربعة اشهر قال فتكلم المول بالايلاء ليس هو طلاق انما هي يمين ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا. ايجوز لاحد يعقل من حيث من حيث يقول اي من حيث يقول ان يقول مثل هذا الا بخبر لازم قال فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت واين؟ قال انت تقول اذا مضت اربعة اشهر وقف. فان فاء والا جبر على ان يطلق قلت ليس من قبل ان الايلاء طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار. وحكم عليه اذا كانت ان انجبت جعل عليه اما ان يفي واما ان يطلق وهذا حكم حادث بمضي اربعة اشهر غير الايلاء ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على ان يأتي بايهما شاء فيئة او طلاق. فان امتنع منهما اخذ منه الذي يقدر على اخذه منه. وذلك ان يطلق ان يطلق عليه لانه لا يحل ان يجامع عنه واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب معه يعطى كل وارث على ما سمي له فان فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين. وقال غيره منهم انه كان يرد فضل على ذوي الارحام فلو ان رجلا ترك اخته ورثته النصف ورد عليها النصف فقال بعض الناس لما لم ترد لما لم ترد فضل المواريث؟ قلت استدلالا بكتاب الله. قال واين يدل كتاب الله على ما قلت قلت قال الله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وقال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين قال فذكر الاخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه الى النصف والاخ منفردا فانتهى به الى الكل. وذكر الاخوة والاخوات فجعل للاخت نصف ما للاخ وكان حكمه جل ثناؤه في الاخت منفردة ومع الاخ سواء. بانها لا تساوي الاخ وانها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث فلو قلت في رجل مات وترك اخته لها نصف لها النصف بالميراث واردد عليها النصف كنت قد اعطيتها الكل منفردة وانما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع فقال فاني لست اعطيها النصف الباقي ميراثا. وانما اعطيها اياه ردا. قلت وما معنى ردا؟ اشيء استحسنته؟ وكان اليك ان تضعه حيث شئت. هذه المسائل على كل حال مسائل الايلاء اه وهي باب معروف في الفقه مبني على ما جاء في الكتاب والسنة او كذلك مسألة الرد في المواريث والمواريث لها احكام منصوصة لكن من احكامها اه حكمان بينهما تقابل وهما ما يسميه الفقهاء بالعول وبالرد والرد هو ان يبقى فضل عن اصحاب الفروض ولا عصبة هذه مسألة الرد في المواريث وبها تفصيل وخلاف وانما ذكرها الشافعي هنا هي وما اشار اليه في مسألة الايلاء اي بعض مسائل الايلاء باعتبارها مسائل يرد عليها انها من مسائل الاستنباط باعتبار ان بعض مسائل الاله ومسألة الرد داخلة في مسائل الاستنباط وانها ليست من باب المنصوص الصريح ولهذا اختلف فيه من زمن الصحابة نعم قلت وما معنى رد اشياء استحسنته وكان اليك ان تضعه حيث شئت فان شئت ان تعطيه جيرانه او بعيد النسب منه او بعيد النسب منه ايكون ذلك لك؟ قال ليس ذلك للحاكم. ولكن جعلته ردا عليها بالرحم ميراثا. قال فان قال فان قلته قال اذا تكون ورثتها غير ما ورثها الله. قال فاقول لك ذلك لقول الله تعالى واولوا الارحام بعضهم هم اولى ببعض في كتاب الله فقلت له واولو الارحام بعضهم اولى ببعض نزلت بان الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالاسلام والهجرة. فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا. وهو اقرب اليه ممن ورثه. فنزلت واولو الارحام الاية على ما فرض لهم قال فاذكر الدليل على ذلك. قلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اراد رحمه الله اراد الشافعي لان وللارحام في الاية هم العموم الارحام اي النسب والذي قدره على هذه المحاورة ان من حاوره يقول بان اولي الارحام هم على المعنى الاخص وهو المعنى الخاص بالمواريث نعم قلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم الا ترى ان من ذوي الارحام من يرث ومنهم من لا يرث. وان الزوج يكون اكثر ميراثا من اكثر ذوي الارحام ميراثا. وانك لو كنت انما تورث بالرحم كانت رحم البنت من الاب كرحم الابن كرحم الابن. وكان ذو الارحام يرثون معا ويكونون احق من الزوج الذي لا رحم له ولو كانت الاية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في ان يترك اخته ومواليه فتعطي اختها ما يسمي بعض اهل العلم بالاستدلال ببعض موارد الاجماع على مسائل الخلاف لانه لا اختلاف ان بعظ اصحاب الارحام لا يرثون هذا منضبط في الشريعة لان الموريث يدخلها الحجب. المواريث يدخلها الحج. فقد يكون محجوبا ولو كان من ولو كان ذا رحم فانه لا يرث لكونه محجوبا في هذه الحال. لكن ما دل عليه العموم هل هو يمنع الرد او لا يمنع الرد في المواريث الراجح انه لا يمنع الرد حتى لو فسرت بالعموم فهو لا يمنع الرد. نعم قال ولو كانت الاية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في ان يترك اختك في ان يترك اخته ومواليه فتعطي اخته نصف ومواليه النصف وليسوا بذوي ارحام ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص. واختلفوا في الجد فقال زيد من مسائل الميراث المختلف فيها وهي مسألة الجد كمسألة الرد والراجح في مسألة الرد هو الرد في الفرائظ. الراجح هو الرد في الفرائظ نعم واختلفوا في الجد فقال زيد ابن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة يورث معه الاخوة وقال ابو بكر الصديق ابن عباس وروي عن عائشة يورث احسن الله اليكم. قال وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة. وقال ابو بكر الصديق وابن عباس روي عن عائشة وابن الزبير وعبدالله بن عتبة انهم جعلوه ابى واسقطوا الاخوة معه. يعني هو النظر للجد هل يكون حاجب بل للاخوة كالاب الاب يحجب الاخوة. الاب يحجب الاخوة. فهل الجد يحجبهم؟ ام يرثون معه؟ فيها خلاف بين الصحابة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وعن هذا اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المسألة وهي مسألة الجد والاخوة. نعم فقال فكيف سرتم الى ان ثبتم ثبتم ميراث الاخوة مع الجد ابدلالة من كتاب الله او سنة قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلمه. نعم المبين وهو البين هذا هو الذي سماه الشافعي في الاول المنصوص ما سماه الشافعي بالمنصوص فليس في مسألة الجد والاخوة ما يكون منصوصا صريحا وانما هي مسألة استنباط. وانما هي مسألة من مسائل الاستنباط نعم قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلمه. قال فالاخبار متكافئة والدلائل بالقياس مع من جعله ابا حجب به الاخوة. قلت واين الدلائل؟ قال الاخبار ارادوا بها هنا الاخبار اللي هي اثار الصحابة الاخبار هنا يراد بها اثار الصحابة اي ان الصحابة اي ان الصحابة مختلفون في توريث الاخوة مع الجد في حكم الجد والاخوة. فلما كانت الاخبار اي اثار الصحابة متكافئة اي ان هذا اشتهر عن طائفة وذاك عن طائفة قال والدلائل التي هي القياس هنا تقتضي ان الجد اب تقتضي ان الجد الاب والاب يمنع الاخوة او يحجب الاخوة. ما دام اذا قيل من حيث القياس لكن يبقى ان القياس ايضا يمكن ان ينعكس فيقال ان القياس يدل على ان ثمة فرقا بين الجد وبين الاب فهو كما اقتضى اشتراكا بينهما كما اقتضى اشتراكا بينهما حتى سمي الجد ابا في القرآن حتى سمي الجد ابا ولو على سمي ابا في القرآن كما في قول يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة ابائه ابراهيم واسحاق ويعقوب الجد اب في الكتاب الله لكن ايضا قد دلت الشريعة على ان ثمة فرقا بينهما ومن الفرق في ذلك ان الجد اذا وجد مع الاب لم يرث من الفرق المحكم في ذلك ان الجد اذا كان حيا والاب حيا فان الميراث في هذه الجهة هي للاب وليس للجد مشاركة للاب مع ان هذا الاب هو ابن للجد اليس كذلك؟ نعم. فاذا قيل القياس يقتضي ذلك قيل القياس من وجه والا القياس من وجه اخر يقتضي التفريق والا القياس من وجه اخر يقتضي التفريق. نعم. قلت واين الدلائل؟ قال وجدت اسم الابوة تلزمه. ووجدتكم على ان تحجبوا به بني الام ووجدتكم لا لا ولا ووجدتكم لا تنقصونه من السدس وذلك كله حكم الاب فقلت له ليس باسم الابوة فقط نورثه. قال وكيف ذلك؟ قلت اجد اسم الابوة يلزمه وهو لا يرث قال واين؟ قلت قد يكون دونه اب واسم الابوة هذه هي حال هذه حال كما اشير اليها قبل قليل او احوال اخرى ايضا نعم قلت قد يكون دونه اب واسم العبوة تلزمه وتلزم ادم. واذا كان دون الجدي اب لم لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث. واسم الابوة في هذا كله لازم له. فلو كان باسم الابوة فقط يرث ورث في هذه حالات. واما حجبنا به به بني الام فانما حجبناهم به خبرا. لا باسم الابوة وذلك انا نحجب بني الام ببنت ببنت ابني ابني متسفلة. واما انا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس وانما فعلنا هذا كله اتباعا لا ان حكم الجدي اذا حكم الاب في معنى كان انا مثله في كل معنى ولو كان حكم الجدي اذا الجد اذا وافق حكم الاب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني كانت بنت لابن متسفلة والمتسفلة موافقة له. نعم ومن هنا علم بصريح الاحكام ان الجد والاب يشتركان في احكام في الشريعة ويفترقان في احكام مما يدل على انه لا يصح ان يقال ان القياس يقتضي ذلك لان القياس يحتمل هذا وهذا. نعم قال فانا نحجب بها بني الام وحكم الجدة موافق له. فانا لا ننقصها من السدس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب ضد الاخوة قلت بعد قولكم من القياس بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه الا القياس نفسه. قلت ارأيت الجد الجد والاخ؟ ايدلي واحد منهما منها بقرابة نفسه ام بقرابة غيره؟ قال وما تعني؟ قلت اليس انما يقول الجد انا ابو الميت ويقول الاخ انا ابن ابي الميت قال بلى قلت وكلاهما يدلي بقرابة الاب بقدر موقعه منها. قال نعم. قلت فاجعل الاب الاب الميت وترك كابنه او واباه كيف ميراثهما منه؟ قلت لابنه خمسة اسداس ولابيه السدس قلت فاذا كان الابن اولى بكثرة الميراث من الاب وكان الاخ من الاب الذي يدلي الاخ بقرابته. والجد ابو الاب من الاب الذي الذي يدلي بقرابته كما وصفت كيف حجبت الاخ بالجد ولو كان احدهما يكون محجوبا بالاخر ان بغى ان يحجب الجد بالاخ لانه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته او تجعل للاخ ابدا خمسة اسداس وللجد سدس. قال فما منعك من هذا القول قلت كل المختلفين مجتمعون على ان الجد مع الاخ مثله او اكثر حظا منه. فلم يكن عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس والقياس مخرج من جميع من جميع اقاويلهم ذهبت الى اثبات الاخوة مع الجد اولى الامرين لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس. قال ان مع ان ما ذهبت اليه قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا. مع ان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب. ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الاخوة اثبتوا في السنة من ميراث الجد. قال فقال قد سمعت قولك في الاجماع والقياس ختم الامام الشافعي القول في الاستحسان وترى انه في اخر كلامه في الاستحسان تكلم عن القياس كثيرا وذكر امثلة من المسائل التي يدخلها القياس ثم اشار بعد ذلك الى اختلاف الفقهاء الى اختلاف الفقهاء وذكره على الدرجات الثلاث التي سلفت. ثم في اواخر الرسالة وختمها ذكر القول في اقوال الصحابة رضي الله عنهم والقول في اقوال الصحابة مشهور في كتب الاصوليين. ما يعرف بقول الصحابي او مذهب الصحابي وهل هو حجة او ليس بحجة هذه مسألة فيها تفصيل في البحث ننظر في كلام الشافعي رحمه الله فيها ولكن في جملتها تفصيل وليس فيها اقوال مطلقة عند وما من مذهب من المذاهب الاربعة الا واحتجوا بجملة من اثار الصحابة فلم يهجر اثار الصحابة امام متقدم. كما ان المتقدمين مجمعون على ان قول الصحابي من حيث هو على جهة التجريد ليس حجة بذاته في سائر الموارد لان الصحابة قد اختلفوا قولهم في كثير من فروع الشريعة ولو قدر حجة على كل تقدير لزم التعارض في الادلة ولكن هذا المعنى الظاهر المعلوم المحكم يقابله معنى اخر وهو ان عامة المتقدمين يدلون بما هو من فقه الصحابة بل لا يحفظ عن امام متقدم انه منع ذلك او رده. لا يحفظ عن امام متقدم من سلف انه منع ذلك او رد ولكنه فيه درجات وفقهاء اهل الحديث في الجملة هم اكثر عناية به وآآ المذاهب الفقهية الاربعة ائمتها جميعهم يحتجون باثار الصحابة وحتى في طريقة اصحابهم من بعدهم وان كان بعظ ما يذكر في كتب الاصوليين ولا سيما منها النظار فيه توسع من جهة اطلاق الاقوال في المذاهب في قول الصحابي كمسألة من وسائل اصول الفقر ولهذا اطلق فيه انه ليس بحجة على طريقة البعض واطلق فيه انه حج على طريقة البعض واطلق القول بالتفصيل او ذكر القول بالتفصيل والخلاف اذا ذكر على هذه الطريقة فهو خطأ اذا قيل منهم من جعله حجة ومنهم من لم يجعله حجة ومنهم من قال بالتفصيل وهو الراجح كانت هذه الطريقة خطأ ليس خطأ في ترجيح التفصيل وانما خطأ في وجود القول الاول والثاني. اذ لا يوجد قول بالاطلاق ولا يوجد قول يقابله بالاطلاق يعني لا يوجد قول باثباته مطلقا كيفما وقع ولا يوجد قول بنفيه مطلقا كيفما وقع هذا ليس مذهبا معروفا لاحد. وان سماه بعض النظار اطلقوه في ترتيب هذه المسألة. لكن لم يلتزم اماما ان قول الصحابي في سائر الموارد يكون حجة كما تقول ان دليل السنة او ان الاجماع حجة وانما يفصلون ويقيدون فيه وبالمقابل فليس من تركه في بعض الموارد يقول انه متروك على كل تقدير. هذا ليس مذهبا لاحد وانما التحقيق والتحرير هو في بحث التقييد والاوصاف المرجح فيها اقوال الصحابة واما البحث في الاطلاق اثباتا ونفيا فهذا ليس تحته نظر معتبر وليس تحته نتيجة معتبرة. وهو قول مرسل ذكر في كتب بعض النظار ونقله عنهم بعض الفقهاء من اصحاب الائمة وفيه على احسن الاحوال ان يقال انه قول قيل بالتجوز والا ما من احد يقول به الا ويقيده وما من احد ينفيه الا ويصحح بعظه. فقال قد سمعت قولك فان قيل فاذا كان كذلك هل يقال انها مسألة انتظم على وجه واحد قيل لا هي اوجه لانه اذا قيل ان فيه تقييدا وتحريرا واوصافا فان التفاوت فيها فان التفاوت يكون في هذا المحل يعني اذا ورد قول الصحابي على خلافي ما يجعله بعظ الفقهاء اصلا عنده كما لو نقل عن بعض الصحابة ما خالف عمل اهل المدينة عند مالك. نقل عن اثنين من الصحابة ما خالف عمل اهل المدينة عند مالك يقدم عمل اهل المدينة على قول اثنين من الصحابة لكن اذا جاءه قول اثنين من الصحابة على خلاف ما يسميه اهل الرأي بالاستحسان قدم ما لك واحمد هذا على درجة على دليل الاستحسان فاذا هو البحث في الاوصاف والتقييد. البحث في الاوصاف والتقييد. اما البحث في الاطلاق هذا ليس تحته نتيجة ولم يلتزم به امام او مذهب من المذاهب فقال قد سمعت قولك في الاجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله ارأيت اقاويل اصحابي قال ارأيت اقاويل اصحاب رسول الله اذا تفرقوا فيها؟ قلت نصير منها الى ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او كان اصح حفل قياس قال افرأيت اذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا. اتجد لك حجة باتباعه في كتاب او سنة او امر اجمع الاوصاف اللي ذكرها الشافعي هي المقصودة بالاشارة السالفة التي كرتها هو ان ثمة تقييدا واوصافا فالشافعي هنا يقول فقلت نصير منها الى ما وافق الكتاب والسنة ليس المقصود هنا بموافقة الكتاب والسنة الصريح. من الكتاب والسنة لانه اذا جاء الصريح من الكتاب والسنة صار وجميعهم تبعا لهذا وانما ما وافق الكتاب والسنة وهو يراد به في هذا السياق قول الصحابي او بعض الصحابة الذي عضده ظاهر من القرآن او العموم او الاصل في القرآن الذي دل عليه القرآن او ما الى ذلك قول الصحابي اذا عوده الاصل من الكتاب والسنة واما ما وافق القرآن بمعنى الصريح من القرآن فهذا حجته ظاهرة انه حجته معتبرة بالنص والصحابي هنا قوله تبعا جاء تبعا نعم قال وكذلك مما يعتبر يعني كما يعتبر تقوية اقوال الصحابة باعتبار الاحتجاج بموافقة الذي قضى به الكتاب والسنة قال الشافعي انه قد يقوى قول بعض الصحابة بانه يلائم الاجماع او يضطرد مع الاجماع او يناسب طرد الاجماع. وان كان لا يدخل في الاجماع. قطعا انه لا يدخل في الاجماع لانه محل خلاف لكنه يضطرد مع الاجماع ومع اقتضاء الاجماع وهذه الطريقة يستعملونها في الفقه وبعضهم وذكر الشافعي وجها اخر اذا كان قول الصحابي يعضده القياس اذا كان قول الصحابي يعبده القياس ويذكرون اوصافا هو الان ذكر ثلاثة اوصاف ما وافق الكتاب والسنة ما وافق الاجماع ما وافق القياس ليس معناه انه طبق ذلك لانه لو كان طبق ذلك لكان الاعتبار بالاصل وانما يسنده ذلك ويذكر غير الشافعي اوصافا اخرى كقول بعضهم اذا كان مما لا يقال بالرأي اذا كان مما لا يقال بالرعي هذه عبارة عبر بها البعض وان كان يرد عليها عدم الاستتمام في المقصود بها. نعم. قال افرأيت اذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا. اتجد لك حجة باتباعه في كتاب او وامر اجمع الناس عليه فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا. قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا اهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه اخرى. ويتفرقون في بعض ما اخذوا به منهم. نعم فكله من تحقيق الشافعي في قول الصحابي في تحقيقه لمذهب المتقدمين وكل المتقدمين من الفقهاء واهل الحديث على هذه الطريقة. لا يطلقونه اثباتا ولا نفيا. نعم قال فالى اي شيء صرت من هذا؟ قلت الى اتباع قول واحد اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا في معناه انه يحكم له بحكمه او وجد معه قياس. وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا هذا وان فرض في كتب الاصول الا انه قليل وهو الصحابي الذي يقول قولا لا يعرف له مخالف ولا يعضده القرآن والسنة هذا قليل هذا نادر من حيث الاستقراء. نعم. قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس وعليه يكون المحصل في اقوال الصحابة رضي الله عنهم ان اقوال الصحابة من جهة التجريد اي ان قول الصحابي احد هل كل قول يقوله الصحابي يكون حجة بذاته؟ الصحابة على هذه الطريقة ليست اقوالهم على هذا المعنى وان كان عامة السلف بل لك ان تقول انه لم يختلف في ذلك ما من امام من ائمة الفقهاء واهل الحديث الا ويحتج ببعض اقوال الصحابة فان هدي الصحابة رضي الله عنهم هدي مشروع والله جل وعلا اثنى على اصحاب نبيه كما قال الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالاتباع لما جاء عن الصحابة فهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن اذا جاء في مقام الاحتجاج فان جميع الفقهاء من المتقدمين ومن بعدهم من حيث التزام الطريقة وان كان بعضهم يطلق ذلك في الالفاظ الاصولية لكن من حيث الطريقة الفقهية لا يقع في كلام المتقدمين ولا حتى المتأخرين. في الطريقة التطبيق الفقهي من يلتزم اثبات مطلقا او النفي مطلقا وان كان هذا عرظ في بعظ الاقوال الاصولية وان كان هذا عرظ في بعظ الاقوال الاصولية وانما التحرير في ذلك هو في البحث في مسألة في مسألة الاوصاف المرجحة والاوصاف المقيدة اوصاف المرجحة للعمل والاوصاف المقيدة عن العمل ببعض الاقوال وهذه لها نظر كثير كبعض الاثار عن الصحابة اذا كانت على خلاف القياس فهل يقدم القياس قول الصحابي هذي فيها منازع وكثير من الاصوليين من اهل النظر يطلقون القول في ذلك والراجح انه حتى هذا النوع من مضايق المسائل لا اطلاق فيه وبعضهم يقول ان احمد يقدم اقوال الصحابة على القياس كله وهذا ليس كذلك على الاطلاق فبعض وجوه القياس العالي قد تقدم على بعض الاثار عن بعض الصحابة فهذا بحسب درجة الاقوال وبحسب درجة القياس لكن في الجملة اقوال الصحابة عند احمد مقدمة على القياس اذا قصد المعنى الكلي فهذا صحيح اذا قصد المعنى الكلي فهذا صحيح. وفي الجملة ان طريقة الامام احمد في اقوال الصحابة اوسع من غيره من الائمة الاربعة ويتبعه في ذلك طريقة الامام مالك ولا سيما فيما رده الى عمل اهل المدينة اي ما وافق من اثارهم عمل اهل المدينة ثم يليه في ذلك طريقة الامام ابي حنيفة رحمه الله ولا سيما من الصحابة الكوفيين الذين حفظ فقههم من قبل ائمة الكوفة ونقل وصار الى الامام ابي حنيفة عن شيوخه الكوفيين فقد عمل بكثير من ذلك وفيما يظهر والله اعلم ان طريقة الامام ابي حنيفة اوسع من طريقة الشافعي المتأخرة في اقوال الصحابة طريقة ابي حنيفة اوسع من طريقة الشافعي في اقوال الصحابة لكن حتى الشافعي فانه يقول باقوال الصحابة والنتيجة انه ما من امام من ائمة الفقهاء الا ويعمل بما هو من اقوال الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم يصفون ويقيدون ولكنهم يصفون ويقيدون. والتحقيق البعد عن الاطلاق في هذه المسألة البعد عن الاطلاق سواء في اصلها او في فروعها البعد عن الاطلاق في هذه المسألة سواء في اصلها القول بان قول الصحابي حجة مطلقا اوليس بحجة مطلقا او في فروعها كالقول بتقديم احمد قول الصحابي على القياس مطلقا او تقديم الحنفية قول القياس على قول الصحابي مطلقا هذا ليس كذلك هنالك مسائل في مسائل في فقه الامام ابي حنيفة قدموا فيها بعض اقوال الصحابة من الكوفيين على على القياس والسبب في ذلك ان شيوخ الكوفة قبل الامام ابي حنيفة الى وهم الابراهيم النخاعي وحماد بن ابي سليمان. وما قبل ذلك الى اصحاب ابن مسعود كانوا على هذه الاثار المروية عن ابن مسعود ونحوه فلما خالفت عند بعض متأخريهم القياس مضى الراجح في مذهب الامام ابي حنيفة على هذه الاثار عن بعض الصحابة الذين صاروا الى الكوفة لان اكثر شيوخ الكوفة الذين اخذ ابو حنيفة عن عنهم او عن مدرستهم كانوا على هذا وصار الراجح ما هو مخالف للقياس. فاذا التحقيق ترك الاطلاق. في هذه المسألة لكن من نتائجها الكلية هو تعظيم اقوال الصحابة وان السلف مجمعون على العمل بما هو من اقوال الصحابة ولكن ذلك فيه تقييد واوصاف. نعم قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس؟ فاقمتهما مع كتاب او سنة. فقلت وان حكمت بها كما احكم بالكتاب والسنة. فاصل ما احكم به منها مفترق. قال افيجوز ان تكون اصول مفرقة مفرقة الاسباب يحكم يحكم فيها حكما واحدا. قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها. الذي لا اختلاف فيها اقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد. لا لا يجتمع الناس على لا يجتمع الناس عليها. فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا. ولكنها استعمل الظاهر والباطن على معنى اخص فقال ان الاحكام الصريحة في الكتاب والسنة نقول هذا الحكم فيها ظاهرا وباطنا. يعني لا تحتمل حكما اخر. قال ما كان في رواية منفردة او نحو ذلك فنقول هذا اقتضاء الحكم اذا كان التردد قد وقع في الثبوت او في الدلالة فيسميه الشافعي حكما بالظاهر دون الباطل اراد انه محتمل بخلاف ما كان صريحا في الثبوت والدلالة وهو المنصوص المحكم الدلالة فهذا يسميه الشافعي هو الحكم في الظاهر والباطن فهنا تراه قال حكمنا بالحق في الظاهر والباطن اي اجتمعا معا. واما اذا قصر عن ذلك لتردد او احتمال اما في جهة الثبوت واما في جهة الدلالة. فقال فيه الشافعي حكمنا بالحق في الظاهر لانه يمكن الغلط باعتبار التردد اما في جهة الثبوت كما في بعض مفرد الرواية او في الدلالة كما في بعض اوجه الاجتهاد في الدلالات. نعم قال ونحكم بالاجماع ثم القياس اي ان الاجماع مقدم على القياس وهذا متفق عليه نعم. قال ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا. اضعف هذه الاصول. فان الكتاب والسنة والاجماع بالاتفاق تقدم عليه. نعم قال وهو اضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة. وهذه الكلمة دخلت على الشافعي من بعض المحدثين فان بعض المحدثين لما توسع بعض اهل الرأي في القياس قيدوه وهم يقولون به فقالوا انما هو ظرورة ولما قالوا انما هو ظرورة ارادوا الا يتوسع فيه. فهذه العبارة شاعت في بعض الفقهاء من اهل الحديث ونقلت عن الامام احمد رحمه الله والشافعي صاحب الامام احمد. فهذه الكلمة دخلت على الامام الشافعي من هؤلاء من اهل وهو من فقهائهم رحمهم الله اعلي الشافعي انما التعبير بكلمة الضرورة ليست مألوفة في القياس ولكن بعض المحدثين لما توسع فيه بعض اهل الرأي قيدوا فلما قيدوا وهم يقولون به قالوا انما هو ظرورة يعني الا يسار اليه مع النص وهذا لا خلاف فيه ولكنهم ارادوا التحري في دلالات النص نعم قال ولكنها منزلة ضرورة لانه لا يحل القياس والخبر موجود. كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء ولا يكون طهارة اذا وجد الماء انما يكون طهارة في في الاعواز. هذا محكم مجمع عليه. لا قياس مع النص الصريح هذا لا الى ففيه. وهو الذي يسمونه بفاسد الاعتبار ولم يقل به احد وانما الذي يشتبه ويختلف في امره هل يقدم القياس او الدلالة المحتملة من النص فهذا ايضا التحقيق فيه انه لا اطلاق فيه وليس في مذهب من المذاهب او طريقة من الطرق الفقهية المحكمة الاطلاق في ذلك. لان الدلالات درجات والقياس درجات نعم. قال وكذلك يكون ما بعد السنة حجة اذا اعوز من السنة. وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا قال افتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم اقضي على الرجل بعلمي ان ما ادعي عليه كما ادعي او اقراره فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين. وقد يغلطان ويهمان وعلمي واقراره اقوى. عليه من شاهدين واقضي عليه بشاهد ويمين وهو اضعف من شاهدين ثم اقضي عليه بنكوره عن اليمين ويمين صاحبه. وهو اضعف من شاهد ويمين انه قد ينقل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. نعم هذا القول الذي ختم به الشافعي رحمه الله الرسالة ايضا ختم ذلك بالقول في القياس وهنا ترى ان الامام الشافعي ذكر القياس في اوائل رسالته وفي اوسطها وفي خاتمتها يدل ذلك على اجلال الامام الشافعي للقياس حتى انه في بعض موارد الرسالة كما سلف جعل القياس مقابل المنصوص وجعل ما يقابل المنصوص هو الاجتهاد وجعل الاجتهاد والقياس. فصار القياس عنده اوسع ومن هنا ومن هنا اذا قيل الاجتهاد والقياس والقياس على معناه صار عاما اهل القياس بهذه الطريقة ومن هنا حصل البعض بان طريقة الشافعي ان الاصول عنده التي تعتبر فيها تحصيل الاحكام في الشريعة هي الكتاب والسنة الاجماع والقياس قالوا لانه ادخل في القياس الاجتهاد حتى اقوال الصحابة هي نوع من ذلك. فالصحابة يقيسون. اي لانك تقول ان الصحابة يجتهدون فهو هنا جعل الاجتهاد هو القياس. هذا على كل حال اذا نظر اليه هل صرح به الشافعي في رسالته؟ الجواب ليس كذلك هل اشار اليه اشارة؟ الجواب نعم اشار اليه اشارة. هل اشارته منتظمة او ورد في رسالته من الاشارة ما تقتضي تقييد هذا المعنى الذي فهم عنه او فهمه بعض الناظرين من الشافعية وغيرهم عنه الجواب نعم في الرسالة قيود تدل على ان الشافعي لا يلتزم بذلك وانه يجعل الاجتهاد اوسع من كلمة القياس. فهذه مسألة لا ينبغي القطع فيها بمذهب للامام الشافعي لكن من حيث النتائج المحصلة للثمرة بان الاصول عنده في التقرير بعد الكتاب والسنة الاجماع والقياس وانه يأخذ بجملة من اقوال الصحابة. واشار الى ان فيها اوصافا وقيودا. وهذه الاصول اعني الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما هو من اقوال الصحابة هذه الاصول الخمسة عامة السلف على العمل بها اما الكتاب والسنة فهذا اجماع محكم وكذلك الاجماع المنضبط كذلك. واما القول في القياس ففيه بعظ الخلاف. ولكن الجماهير والعامة على العمل به واما اقوال الصحابة فهي على ما سبق لم ينفك عنها امام معتبر وان كانوا يقيدون ويصفون وان كانوا يقيدون ويصفون. هذا جملة التعليق والشرح المقتصد على هذه الرسالة الشريفة وهي رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله ويسر الله بمنه وكرمه وفضله ختمها في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الثالث آآ من شهر ربيع الاخر من سنة احدى واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله باسماء وصفاته ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين. وان يرزقنا الفقه في الدين وان يصلح اقوالنا واعمالنا بما يرضي وجهه الكريم. اللهم وانا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم وافعالهم يا ذا الجلال والاكرام واجعلهم نصرة الاسلام والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اشف مرظى المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وباذن الله وتيسيره وتوفيقه يستأنف هذا المجلس اه من بداية الفصل الدراسي القادم ان شاء الله. اكمالا لكتابه عمدة الفقه. ونشرع يوم الجمعة في كتاب جديد في اصول الفقه