بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قول المصنف اه انه لبن الميتة والمطوءة بشبهة وهكذا اه انها محرمة ايضا. قال قال رحمه الله ولبن المرأة الميتة كلبن الحية. نعم ولبن الموطوءة بشبهة او بعقد فاسد قلنا رقموا هذه ولبن المرأة الميتة واحد والمطوءة بشبهة الثاني او بعقد فاسد يعني لبنها يحرم قال كالموطوءة بنكاح صحيح يعني يحرم. ثم قال او باطل يعني لبنها يحرم هذا الرابع اي الموطوء بنكاح باطل اجماعا. او بزنا محرم. هذا الخامس اذا لبنها يحرم لكن كلام المصنف لما لما قال والموطوء بشبهة وعقد فاسد المقصود هنا اذا حصل حمل يعني من حملت بوطأ شبهة او حملت بعقد فاسد لانه هو اشترط ان اللبن المحرم هو الذي يكون من حمل. طيب بعقد فاسد او باطل او زنا. لكن الفرق ايش؟ هو يحرم هذا اللبن يحرم. ففي لبن الميتة والموطوءة بشبهة معي وآآ والموطوءة بعقد فاسد فاللبن يحرم ويصبح هذا ابن للابوين. اما في النكاح الباطل فالابن هذا سيلتحق بامه بالرضاع دون في كماله اي كونه خمس رضعات او شكت المرضعة في ذلك ولا بينة فلا تحريم. يعني لم يوجد شهود فإن وجد شهود خلاص نعمل بالشهود طيب لماذا؟ لان الاصل عدم الرضاع المحرم. نعم لانه ما في ليس له اب نكاح ابيه باطل. اذا كان بزنا محرم كذلك يلتحق الولد بالام له ام من الرظاع وليس له او اب من الرضاعة ولذلك قال لكن يكون لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الاخيرتين. الاخيرة اللي هي الباطل والزنا المحرم. لماذا؟ لانه لما لم تثبت الابوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. نعم طبعا بخلاف ما سبق الشبهة والعقد الفاسد الفاسد لانه مختلف فيه فلهذا يعني يلحق طيب عكسه الان سيذكر لبن لا يحرم تفضل وعكسه اي عكس اللبن مذكور لبن البهيمة هذا واحد. لبن البهيمة ما يحرم. نعم. ولبن غير حبلى. يعني رضع مثلا من البقرة فلا تصبح البقرة امه اتفضل ولبن غيري حبلى التي لم تحمل هذا الثاني ولا موطوءة ولا الموطوءة. هذا الثالث. وطبعا كلمة الموطوءة هنا اشكال. لانه اصلا قول غير الحبلى غير الحبلى هو هذا الشرط. طيب يقول ولا موطوءة طيب ايش نفهم منه؟ يعني لو كانت موطوءة سيحرم احنا قلنا في هذا ايش يا شيخ تذكر؟ نعم نعم. قال في الانصاف وان ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم قال لم ينشر الحرمة. وقال جماعة منهم ابن حمدان منهم ابن حمدان ومن وطأ او عفوا او من وطأ تقدم. يعني هذا وجه في المذهب. انه الذي يحرم الوطء يحرم لو جاء لبن من وطأ يحرم فالظاهر انه الحجاوي اختار هذا يعني ولا موطوءة ظاهرها انها خلاف المذهب هذا هذا الكلام نعم والمذهب ما نقول ولا موطوءة. خلاص نكتفي بلا حبلى حتى لا يفهم مفهوم المخالفة. لاننا اذا قلنا غير الحبلى لا يحرم لبنها معناه ان الحب لا يحرم. واذا قلنا غير ولا يحرم لبنها معنى ان الموطوء يحرم لبنه وهو الحقيقة ما يحرم على المذهب طيب تفضل يا شيخ فلو ارتظع طفل وطفلة من بهيمة او رجل او خنثى مشكل لا من رجل نعم من بهيمة او رجل ايه او خنثا مشكلة. نعم كيف من رجل؟ يعني لو افترضنا ان الرجل ضر لبن فلبنو لا يحرم او خنثى مشكل لا يحرم. طيب او تحمل هذا الرابع. لم يصيرا اخوين. اخوين. طيب اتفضل فمتى ارضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح واباحة النظر والخلوة نعم. وفي المحرمية كم كم مسألة هذه في تحريم الحين اللي رضع من المرأة نعم صار ولدها في ماذا؟ في النكاح لا يحل له النكاح. اباحة النظر يجوز له النظر والخلوة يجوز له الخلوة بها. والمحرمية تصبح ومن محارمه هذي اربعة احكام دون دون ماذا؟ دون النفقة لا تجب عليه النفقة والنفقة تجب لامه من النسب لكن لا تجب لامه من الرضاع والعقل لا يصبح هذا الابن من عاق لها يعني ما يصبح من العصبة الذين يعقلون عنها لو جنت مثلا والولاية ليس له ولاية نكاح ولا لها ولا لابيه من الرضاع ولاية نكاح وغيرها اكتبوا كالارث طيب اتفضل اذا سيصبح هذا ولدها في هذه الامور. وصار المرتضع ايضا فيما تقدم فقط هو وحده صار ابن له اما اخوته من النسب ما يدخلون. قال فقط. ايوا. ولد من نسب لبنها اليه بحمل. نعم ورد ايضا من نسب له لبن هيل هو الاب صار له اب من الرضاع وام من الرضاع وقد يكون له اخوة من الرضاع وقد يكون له اعمام مات واخوال وخالات وهكذا. طيب من نسب لبنها اليه بحمل اي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه طيب او وطئ هذه كلمة وطئ قلنا قبل قليل هذه خلاف المذهب. لانه ظاهرها انه ايش وانه لو كان لو كان اللبن جاء بسبب وطن فانه سينسب الى الاب لا لا ينسب الى الاب. قال ولو بتحملها ماءه قال او وطئ او شبهة بخلاف من وطأ بزنا. اذا او وطئ بنكاح عندكم بنكاح في بعض النسخ بنكاح فاسد في احد عنده هذه النسخة؟ بنكاح فاسد؟ نعم. او شبهة بخلاف من وطأ بزنا فاذا نقول هذا هذا الكلام خلاف المذهب. او يحمل على ايش حملناه؟ قلنا او يحمل على انه بحمل من نكاح صحيح او حمل بالنكاح فاسد او حمل من وطئ شبهة ممكن. اما الوطء وحده لا خلافا مذهب والظاهر انه هذا اختيار الحجاوي انه يرى ان الحجاوي الظاهر يتبع ابن حمدان في هذه المسألة. ويرى ان الحمل اه طبعا يحرم يحرك والله اعلم. قال بخلاف من وطأ بزنا. لان ولدها لا ينسب اليه فالمرتضع كذلك. يعني لا ينسب اليه. اذا متى ينسب؟ سينسب الى الام خلاص مطلقا انتهينا لكن متى ينسب للاب؟ اذا كان عقد الاب صحيح او شبهة طيب قال وصارت وصارت محارمه اي محارم الواطئ اللاحق به النسب كاباءه وامهاته واجداده وجداته واخوته واخواته واولادهم واعمامهم واعمامه وعماته واخواله وخالاته محارمه اي محارم المرتظع وصارت محارمها اي محارم المرضعة كابائها واخواتها واعمامها ونحوهم محارمه اي محارم دون نعم. يعني خلاص يكون محارب لكن يقول سنستثني الان صورة. قال دون ابويه ضعوا واحد. دون ابويه. هو سيصبح من محارمهم هذا الرضيع لكن ابويه لا ابوه وامه اجانب. بالنسبة لمن ارضى قال دون ابويه واحد واصولهما نعم وفروعهما يعني ابويه واصول الابوين ما يدخلوا في التحريم وفروعهما فروع من ها اللي هم فروع الاصول وفروع الابوين اخواته اخواته واخوانه من النسب ما يدخلون. اذا باختصار هذا الذي رضع يصبح ابن لهذه العائلة الرضع اما قرابته الاخرين لا يدخلون. طيب فلا تنتشر الحرمة لاولئك بناء على ذلك قال فتباح المرضعة ضعوا رقم واحد فتباح المرضعة لابي مرتضع اللي هو الرضيع ولاخيه من النسب طيب وتباح امه رقم اثنين امه واخته من النسب ام الرضيع من النسب واخته من النسب لابيه واخيه من رضاع اجماعا. كما يحل لاخيه من ابيه هذه الصورة الثالثة كما يحل لاخيه من ابيه ايش يحل لاخيه من ابيه من يحل اخته آآ كما يحل لابيه يعني نكاح اخته من امه اخوه من ابيه ينكح اخته من امه هو اخ لهذا للاخت اخ للاثنين لكن هما اجانب عن بعض الاجانب قال ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه بنتها كامه وجدته واخته فارضعت طفلة حرمتها عليه كيف كيف اذا قال من حرمت عليه بنتها من حرمت عليه بنتها مثل امه تحرم بنتها اخت جدته عمة او خالة اخته بنت اخت يقول كذلك اذا ارضع الطفلة حرمتها عليه تصير هذي بنتها حرمتها عليه ابدا وفسخت نكاحها منه ان كان الزوجة له لما تقدم من انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح يا اخوان؟ اي امرأة تحرم عليك بنتها بالنسب؟ تحرم عليك ابنتها بالرضاعة معناه طيب الان انتقل الى مسألة اخرى لو كان هذا الرجل عنده ايماء امهات اولاد عنده خمس ايماء كلهن امهات اولاد وكل واحدة ارضعت طفلا واحدا ارضعت طفلا رضع واحدة. فاجتمعت كم؟ خمس رضعات فهل يصبحن امهات؟ لا ما في ولا واحد ارظعته خمس رضعات طيب هل يصبح هذا السيد اب؟ نعم هو اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة. هذي السورة. قال ومن ارضع ومن ارضع. ايه خمس امهات اولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه بثبوت ثبوت الابوة دون امهات اولاده. لعدم ثبوت امومة طيب اذا ارظعنا زوجة ستحرم هذه الزوجة لان تصير بنته نعم لكن اللي ما لا يصبح امهات. واضحة المسألة نفس الكلام لو قلنا الرجل عنده اربع زوجات والاربع الزوجات اربعن طفلا كل واحدة ارضعت رضعتين اجتمع ثمان رضعات فبالنسبة للاب اصبح اب من الرضاعة لكن الزوجات ما يصبحن امهات من الرضاعة ما في ولا واحدة كملت خمس رضعات اتفضل يا شيخ. وكل امرأة افسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها. اذا كان هي التي افسدت نكاح نفسها قبل الدخول بالرضاع فلا رظى لا لا لا مهر له لمجيء الفرقة من جهتها طيب وكذا وكذا ان كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من ام او اخت له نائمة ان فسخ نكاحها. ولا مهر لها لانه لا فعل للزوج في الفسخ. نعم. لو كانت هذه الزوجة طفلة صغيرة ودبت ورضعت من امه. صارت اخت رظعت من اخته صارت بنت اخت صارت بنت اخت من الرضعة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لان هي التي اه فسخت نكاح نفسها. طيب واذا كان لا مو هي غير قال وان اه او كان بعد الدخول هذا الكلام كله قبل الدخول اذا افسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها. وان افسدت نكاح بعد الدخول فلها المهر هذا المعنى. قال وان افسدت وان افسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله الاستقرار الدخول اكتبوا عندها كما لو ارتدت. عشان لا يقال كيف طيب هي هي افسدت النكاح ليش ما يرجع في المهر؟ يقول له افرض انها ارتدت خلاص انفسخ العقد ولا يرجع بالمهر طيب الان يقول لو غيرها افسدها غيرها افسد النكاح يعني. وان افسده اي نكاحها غير غيرها غير الزوجة طيب فما الحكم تفضل فلها على الزوج نصف المسمى قبله اي قبل الدخول. واضحة المسألة؟ لو كان طرف ثاني طرف اخر هو الذي افسد النكاح. يعني جاءت الاخت ومسكت الزوجة الصغيرة وارضعتها وهي صغيرة تكون دون السنتين فارضعتها. وهذا كان قبل الدخول طبعا. يكون ايش يكون يكون لها نصف المهر طيب واذا كان بعد الدخول بس ما هوش في هذه الصورة طبعا. واذا كان بعد الدخول فلها المهر كامل. لكن في هذه الحالات ان يكون الغير هو الذي افسد اه يكون ايش؟ يكون اه للزوج ان يرجع على من افسد ويطلب ما غرمه للمرأة تفضل يا شيخ لانه لا فعل لها في الفسخ ولها جميع جميعه بعده اي بعد الدخول لاستقراره به ويرجع الزوج به اي بما غرمه من نصف او كل على المفسد لانه اغرمه. فان تعدد المفسد وزع على الرضعات المحرمة. نعم لو كان الذي افسد اكثر من واحد فيوزع على المفسدين ايه وزع الغرم على الفظاعات المحرمة. نعم. ومن قال لزوجته ان يعني اللي ارضعت مثلا اه ثلاث ترضعات ولا رضعت رضعتين مثلا ايوه قال ومن قالت من قال لزوجته ومن قال لزوجته انت اختي بطل النكاح حكما لانه اقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلازمه ذلك. نعم فان كان اقراره قبل الدخول وصدقته انها اخته فلا مهر لها. لانهما اتفقا على ان النكاح اباطل من اصله؟ نعم اذا كان قبل الدخول وقالت صحيح انا اختك من الرضاع لا مهر لها لكن ان كذبته نعم وان كذبته في قوله انها اخته قبل الدخول فلها نصفه. اي نصف المسمى لان قوله غير مقبول عليها في اسقاط حقها. نعم. ويجب المهر كله اذا كان اقراره بذلك بعده. اي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة. اذا كيف الفرق الان ايش؟ لو قال لها نعود من اول المسألة ان كان اقراره قبل الدخول ضعوا الف وصدقته واحد لا مهر لها وان كذبته اثنان فلها نصف المهر وقالوا يجب المهر كله بعده بعده نضع باب. اذا كان بعد الدخول نعم اذا كان بعد ان دخل بها قال ترى انت اختي من من الرضاعة. فلها المهر كامل يقول الا في سورة واحدة ما هي طبعا قبل الصورة الان لو كان بعد الدخول قال انت اختي من الرضاعة. بعد ما دخل فيها قال انت اختي من الرضاعة. صدقته او كذبته المهر كامل لها الا في سورة واحدة. ما هي؟ لو كانت مكنته من نفسها مطاوعة وهي عارفة انه من قبل قبل الدخول وقبل التمكين كانت تعلم انه اخاها من الرضاعة وانه اخوها من الرضاع هذه زانية فليس لها مهر ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة اكتبوا لانها زانية فليس لها مهر. اما اذا كان بعد الدخول واخبرها وصدقت فلها المهر. قال وان قالت الان العكس هي التي قالت انت اخي من الرضاعة. هل ينفسخ العقد؟ لا. الرجل لو قال انت اختي من الرضاعة انفسخ لان اصلا العصمة في يده والمرأة تقول انت اخي من الرضاع ما نقبل هذا لانها لا تملك فسخ العقد ولانها متهمة في انها تريد فسخ العقد اما الزوج ما يتهم بان لو يريد فسخ العقد يفسخ يقدر يطلق يملك ذلك. طيب وان قالت هي؟ وان قالت هي ذلك اي قالت لزوجها انت اخي من الرضاع اكذبها فهي زوجته حكما اي ظاهرا. لان قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لانه حقه. هذا في الظاهر لكن في الباطن الا يمكن ان تكون هي صادقة متيقنة؟ نعم طيب ماذا تفعل؟ قال واما في واما باطنا فان كانت صادقة فلا نكاح. يعني فلا نكاح في الحقيقة. طيب وش نسوي في الزوج هذا مو مقر اكتبوا عندها وعليها ان تفتدي منه وتفر. اذا في هذه الحالة يجوز لها ان تفر منه ويجوز لها ان تدفع شي وتخالع المهم ما تسمح له بان يقربها لانها متيقنة انها اخته ايه والا فهي زوجته ايضا. يعني ان لم ان كان في الباطن هي كاذبة فهي زوجة. طيب. ننتقل الى مسألة الشك في الرضاع. لو شك لو حصل شك في الرضاعة هل رضع او لم يرضع؟ هل اصل انه لم يرضع؟ طيب اذا حصل شك في عدد الرضاع هل رضع خمسا او اربع فالاصل انها اربع واضح؟ طيب شكينا هل رضع خمس رضعات ولا ستة يؤثر هذا الشك ولا لا يؤثر؟ لا ما يؤثر. لانه يعتبرنا خمس محرمة ستكون خمس. تفضل يا شيخ. وان شك في الرضاع او شك في وان شهدت به امرأة مرضية ثبتت. ثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة في الرضاعة لكن تكون هذه المرأة عدل. طيب وكره وكره استرضاع فاجرة وسيئة خلق وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء. نعم بعض هذا خشي على الطباع وبعضه خشية من المرض. يعني فاجر وسيئة الخلق يخشى من تأثير رضاعها على الطباع ان كان هذا له تأثير. والجذمة والبرصاء خشية آآ العدوى طيب كتاب النفقات احسن الله اليكم واليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات. جمع نفقة وهي اية من يمونه خبزا وادما وكسوة ومسكنا وتوابعها. خلاص هذا هو التعريف وهي كفاية الى اخره كفاية من يموت يعني ان يوفر ما يكفي من يمونه يعني من يعوله كالزوجة والولد من يلزم بنفقته والعبد خبزا وادما وطعام وكسوة ومسكن وتوابع ذلك اتفضل. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا. الان سيتكلم عن نفقة الزوجات. ترى النفقة ستنقسم الى نفقة الزوجة. ثم نفقة الاقارب ثم نفقة العبيد ثم البهائم. الان احنا مع الزوجة تفضل يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا قوتا واحد. نعم. اي خبزا وادما. نعم. وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. هذا الثاني والثالث. ايوة بما يصلح لمثلها بما يناسب مثلها بحسب العرف والزمن والمكان نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم واحمد طيب نعم. اذا اتفقا فالحمد لله. لكن اذا اختلفا فالحاكم هو الذي يحدد مقدار النفقة. والنفقة طبعا في مدينة ليس مثل قرية ليس مثل صحراء ليس مثل بدو رحل تختلف يختلف الطعام ويختلف اللبس ويختلف السكن ويختلف كل شيء فالعبرة بالعرف الذي هم فيه والزمان الذي هم فيه والمكان الذي هم فيه. اذا حصل خلاف فالقاضي هو المرجع طيب كيف يفعل القاضي الان انتبهوا بس اذا كانت موسرة مع موسر يعني غنية وزوجها غني فلهم الكسوة والنفقة اللي هو الطعام والكسوة والسكن من ارفع ما في البلد. وان كانت متوسطة مع متوسط فمن الوسط. وان كانت فقيرة الفقير فمن الاقل طيب وان كان بالعكس يعني متوسطة مع متوسط في الوسط طيب وان كانت غنية مع فقير او فقيرة مع غني فكذلك من الوسط تفضل يا شيخ ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما. نعم. عن يسارهما او اعسارهم او يسار احدهما واعسار الاخر عند التنازع بينهما. نعم. فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر هذا الف قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه. لكن لو طلبت زيادة من عن الكفاية ليس لها ذلك. ما يوفر لها ما يكفيها من طعام ولبس ومشرب وما يكفيها بحسب العرف. طيب ويفرض لها ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما. نعم. في المكان الذي هما فيه. ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره. كجيد كتان وقطن واقل ما يفرضه من الكسوة ايه قميص وسراويل طرحة طرحة الظهر طرحة حتى في في النسخ الاخرى طرحة طرحة اللي هي توضع الخيط الخمار اللي هو على الرأس. ايوا يوضع فوقه. المقنعة توضع على الرأس والطرحة فوق المقنعة. طيب ومداس اللي هو آآ في الرجل نعم ومداس ومضربة ومضربة للشتاء. يعني اللي هو كساء الشتاء. كساء ثقيل طيب وللنوم وللنوم فراش ولحاف وازار للنوم في محل جرت العادة فيه. اليوم غرفة نوم لازم يغفر اتفضل. ايه. وللجلوس حصير جيد وزلي اه زلي وزلي اي بساط اي بساط مم. ولابد من ماعون للداء ماعون وللدار ماعون دار ايه الله يستر يبغى لها الان طقم كنب عشان تجلس عليه. ويبغى لها ما يبغى لها ماعون للدار. يبغى يبغى لها مواعين تملأ تطبخ فيها طيب ولابد من ماعون الدار ايوا ويكتفى بخزف وخشب ايوه يعني يكون الماعون من خزف او خشب. ايوه والعدل ما يليق بهما. ايه. خزف يعني زي الفخار. والعدل ما يليق بهما هذا يختلف من زمن لزمن الله. طيب ولا يلحقه ولا يلزمه ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها. الملحفة يعني العباءة والخف غير المداس لخروجها طيب والعبرة بالعرف اذا تعارف الناس على شيء خلاص هو هو الذي طيب ويفرض الحاكم الفقيرة تحت الفقير هذا باء. الفقير تحت الفقير ماذا؟ من ادنى خبز البلد ومن ادمن يلائم يناسب الفقير. ايه. هو الظاهر الان اللي ذكره المصنف للموسرة اليوم للفقير ايوة. وتنقل متبرمة من ادم الى اخر. يعني هذه الفقيرة اذا جاب لها ايدام كل يوم كرر كرر وتنقل متبرمة لملل. يعني اذا اصابها الملل كل يوم فول فول فول اللهم لك الحمد يا رب. هناك من يموت من الجوع فينقلها فيحول لها بدل فول يخليها ايش؟ عدس ولا حمص تفضل يا شيخ. طبعا نضحك احنا الان احنا في نعمة وخير ما نعرف قيمتها لكن الناس عاشوا في زمن فقر وجوع ما يكاد يشبع الناس حتى قال بعضهم والله لو قيل لي انه سيأتي يوم اشبع ايه ما اصدق هذا الكلام انه سيأتي يوم وسأشفع فيه هنا في هذه البلاد اتكلم. طيب تفضل. ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه ويفرض ويفرض للمتوسطة مع المتوسط. هذه جيم غنية مع الفقير نفسها دال وعكسها هاء. اللي هي الفقيرة مع الغني فهذه يعني يفرض لها اللي هي النفقة المتوسطة. كفقيرة تحت غني. طيب ما بين ذلك عرفا. نعم لان ذلك هو اللائق بحالهما. نعم. وعليه اي على الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر ثمن ماء ومشط واجرة واجرة قيمة. اللي هي تسرح شعرها مثلا. ها اذا هذي تعتبر ايضا من النفر اللي هي مؤنة النظافة نظافة الزوجة. تفضل. دون دون خادمها. يعني ما ما الزوج ان ان يدفع نفقة نظافة الامة الخادمة عندها الامة. نعم دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه. لماذا؟ نظافة الزوجة نعم يلزمه. اما نظافة اما لا. لان ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم الخادمة هذي ما هي مطلوبة تتزين. طيب سننتقل الان الى مسألة الدواء واجرة الطبيب. هل يلزم الزوج ولا ما يلزم الزوج تفضل قال ولا يلزم الزوج لزوجته دواء واجرة طبيب اذا مرضت. لان ذلك ليس من حاجتها الضرورية معتادة. هم. وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وحناء وخضاب ونحوه. نعم. وان لا لحظة الان ذكر المصنف الدواء واجرة الطبيب يقول لا طبعا ما عندنا نص في هذا انه الزوج لا يلزمه لكنهم يرون انه اجرة الطبيب والدواء انه هذا ليس من حاجاته الضرورية. هو ملزم بالاشياء الضرورية. اما الاشياء العارضة لا هذي لا تلزمه طبعا قد يعترظ البعظ على هذا لكن لا تنسوا انه هذا في المقابل هي لا يلزمها ان تطبخ له ولا يلزمه هو يروح يحضر لها امة تطبخ لها ولا يجيب خادمة باجرة وتطبخ لها تنظفه وكذا فان قلنا انه لا نحكم العادة والعرف والان عرف الناس انه الزوجة زوجها هو الذي يعالجها. اذا هي كمان يلزمها انها تطبخ اما ان نشري عرف فيما لها وعليها او فيما ها عليها وعليه وخلاص. طيب ولهذا بعض اهل العلم اليوم طبعا اما القديم ما ما كان يخالفون هذا لكن اليوم بعضنا لا عرف الناس الان انه ينبغي عليه علاجها واذا كان يجب عليه ان يطعمها لانها ضرورة فالعلاج كذلك طيب تفضل يا شيخ وان اراد منها تزينا به او قطع رائحة كريهة واتى به لزمها ايوه وعليه لمن يخدم مثلها خادم يعني هو لو اراد منها التزين يلزمها ان تتزين او قطع الرائحة الكريهة به بالاشياء التي جاء بها الطيب وهذه الاشياء. طيب وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد يعني المرأة هذي ما هي متعودة ان هي اللي تطحن وهي اللي تخبز وهي اللي تعجن وهي اللي تطبخ وهي تنفخ وهي اذا يلزمها ان يأتي بامة او او خادمة يعني بالاجرة. وعليه ايضا مؤنسة لحاجة. لو كان هو مثلا في مكان مهجور ويذهب ويغيب فترة وهي تخاف لوحدها في هذا المكان عليه ان يأتي بمؤنسه. فانتوا لا بعض الناس ترى يشنع يأخذ حكم ويشنع عليه المسألة متكاملة. تفضل يا شيخ. حتى لا يقول المرأة مظلومة في الاسلام. لا والله ما ظلمها الا الا من خالف الاسلام هو الذي ظلمه. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفقة المطلقة الرجعية وكسوة وكسوتها وسكناها كالزوجة. نعم. لانها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ولا قسم لها اي للرجعية وتقدم. هذا الفرق الوحيد انه ما لها قسم. اذا الرجعية المطلقة الرجعية يضعوا رقم واحد. ثم والبائن هذا رقم اثنين والبائن بفسخ او طلاق ثلاثا او على عوض لها ذلك اي النفقة والكسوة السكنى ان كانت حاملة. فهمتم المسألة الان اذا الرجعية لها النفقة والكسوة والكسوة مثل الزوجة. واما البائن لا ليس لها شيء من هذا الا ان كانت حامل. طيب اذا كان بفريظتي هذا واحد او صامت قظاء رمظان في اخر شعبان هذا الثاني لا تسقط نفقتها لانها فعلت يا محمد اعطينا خمس دقائق بالظبط ايه لانها فعلت ما اوجب الشرع عليها لقوله تعالى لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن طيب ومن انفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع. لو انفق عليها على انها حامل فظهر انها اليست حامل حائل يعني ليست حامل رجع واخذ النفقة. طيب العكس من تركه ترك النفقة يظنها حائلا بانت حاملا لزمه ما مضى. فهمتوا المسألة؟ طبعا النفقة ما هي للحامل. النفقة للحمل اللي في بطنها. لكن هذه المسألة لما قال ومن تركه ثم اكتشف انها حامل يلزمه ان يدفع ما مضى. واضح؟ ترى هذا استثناء من المذهب. قاعدة المذهب انه النفقة على الزوجة هذا هذه نفقة معاوضة. فلو انه تركها فترة يلزمه ان ان يدفعها لو حتى بعد مدة. اما النفقة على الاقارب لو تركها فترة فتسقط طيب فتسقط النفقة. فهمتم الفرق الان؟ نفقة الاقارب تسقط بمضي الزمن. لان ما هي على سبيل المعاوضة هي مواساة اما نفقة الزوجة فانها على سبيل المعاوضة لا تسقط بمضي الزمن. فهمتوا القاعدة نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن. لانه في بينها وبينها عقد. واما نفقة الاقارب فتسقط من مضي الزمن. له قريب يجب عليه ان ينفق عليه اهمل ذلك سيأثم لكن بعد مدة هل له ان ان يدفع ما مضى نقول لا تسقط بمضي الزمن. طيب النفقة على الحامل من اجل الحمل هذه نفقة اقارب ولا نفقة زوجة؟ نفقة اباه ما هي زوجة هذي اجنبية خلاص نفقة قرابة. فلماذا الاصل انه انه ما ينفق عليها خلاص اذا ترك ذلك. المصنف قال آآ لزمه ما مضى. طبعا هي رواية. والرواية الثانية لا ما تلزمه كغيرها على القاعدة. والظاهر انه هذه المسألة استثنيت لان الحامل هي التي تأكل النفقة يعني في طرف ثالث يبدو فعشان كذا اوجبوا على على من ترك نفقة الحامل زمنا فانه يدفع ما مضى. فهمتم المسألة لانه صارت ما صارت نفقة قرابة فقط مش قريب يلزم لا هو قريب وفي شخص ثاني متحمل هذا القريب وتركت النفقة الظاهر كذا طيب ومن ادعت حملا؟ تفضل وجب ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة اشهر ايوا. فان مضت ولم يبن رجع. رجع يرجع يسترد فلوسه. اذا لو قالت انا حامل ينفق عليها ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر كفيلة انه يظهر الحمل فاذا لم يظهر حمل يرجع ويطالبها بما انفق عليها. طيب النفقة هنا لمن؟ للحامل ولا للحامل والنفقة والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من اجله. نعم. لانها تجب بوجوده وتسقط دمه. نعم. فتجب لحامل ناشز يعني لو كانت ناشز تجب لانها ليست لها وانما هي للحمل. ولحامل شبهة يعني رقموا هذه الحامل الناشز الاولى ولحامل من وطئ بشبهة ايضا لها او نكاح فاسد هذا او ملك بيمين ولو اعتقها. النفقة للحمل ما هو للحامل. طيب قال المصنف وتسقط بمضي الزمان وتسقط بمضي الزمان. قال المنقه ايوة ما لم نعم ما لم ايش ما لم تستدن باذن حاكم. نعم. او تنفق بنية الرجوع. لما قال وتسقط يعني يقصد نفقة الحمل بمضي الزمان. لماذا نفقة اقارب لكن يقول المرداوي ما لم تستدن باذن حاكم لكن الا اذا استدانت ما عندها فاستدانت القاضي او انفقت بنية الرجوع فانها ترجع. فهمتم المسألة؟ طيب قال ومن؟ وطبعا مرت قبل قليل قلنا ومن تركها يظنها حائلا فظهرت حامل لزموا ما مضى معناه اذا انفقت بنية الرجوع. طيب ومن واي زوجة الان سيتكلم عن مسائل تسقط النفقة عن الزوجة وهي ها يا شيخ تقرأ؟ طيب في اشكال؟ نعم وتسقط بمضي الزمان. ايوة الا اذا كانت آآ انفقت بنية الرجوع فانها ترجع. الفرق بينها وبين الاولى. ما في فرق معناه انه الاولى انفقت بنية الرجوع. اما لو انفقت هي بنية التبرع لا ترجع انفقت على نفسها وعلى ما في بطنها بنية التبرع له فليس لها الرجوع. نعم ايه تفضل. نعم. ومن قال رحمه الله ومن اي اي زوجة حبست ولو ظلما او نشزت او تطوعت بالله حبست نشزت اثنين تطوعت بلا اذنه ايوه او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج او احرمت بنذر حج او نذر صوم او صامت عن كفارة او عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا اذن زوج او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت نفقتها. واضح هذه كم صارت عندكم طيب لانها منعت ليش التعليل ما هو؟ لانها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. نعم بخلاف من احرمت بفريضة من صوم او حج او صلاة ولو في اول وقتها بسننها. فلا تسقط نفقتها ايوه وقدرها في حجة وقدرها في حجة فرض كحضر. يعني قدر النفقة في حج الفرض كقدرها في نفقة الحظر يعني. طيب وان اختلفا وان اختلفا في نشوز او اخذ نفقة فقولها يعني لو هو ادعى انها ناشز واوقف النفقة وهي تقول انا لم انجز فقولها وان اختلف هذا الاول والثاني اذا اختلف في اخذ النفقة هو قال انا دفعتها هي قالت لم اخذ النفقة. فقولها طيب الان سينتقل الى الثالثة لانه يتكلم اول عن رجعية ثم تكلم عن البائن الحامل الان يتكلم عن الثالثة وهي المتوفى عنها نفقة المتوفى عنها. هل المتوفى عنها لها نفقة وسكنة ولا لا؟ ايش نقول؟ نقول لا. متوفى عنها؟ لا لانه لها ميراث فتنفق من الميراث او ينفق عليها قريبها طيب باختصار فهمتوا الان مسألة المتوفى عنها؟ المتوفى عنها ستنفق من مالها الذي ترثه طيب من لم تورثه او لم ترث سينفق عليها اقرب الناس لها في ترتيب سيأتي نفقة الاقارب سينفق عليها نفقة قريب. طيب لو كانت حامل ايش نقول؟ نقول لها النفقة؟ الجواب لا في هذه الحالة ستكون النفقة في حصة الحمل. واضح؟ طيب افرض انه ما في ميراث اصلا وهي مات عنها زوجها لم يملك شيء وهي حامل. نقول هذا الذي في بطنها له قريب ان كان له قريب تجب النفقة عليه فاذا عليه هو على قريبه. هذه خلاصة الباب تفضل يا شيخ ولا نفقة ولا نفقة ولا سكنة من تركة لمتوفا عنها ولو حاملا. نعم. لان المال انتقل عن عن الزوج الى ورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم. نعم. فان كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة ان كانت طيب وان لم تكن تاركة الموصلين. يعني الذي يرث الحمل الموسر الغني هو الذي ينفق عليه. الذي الحملة الوارث هذا سيأتي في باب نفقة الاقارب من هو الذي ينفق على القريب؟ نعم ولها ولها اي لمن وجبت النفقة اي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية طيب كلام جديد هذا فهي مسألة جديدة الان رجع للزوجة او من تجب لها النفقة كيف تنفق عليها سيذكر الان انها تأخذ نفقة كل يوم من اوله. طيب هل لها ان تأخذ القيمة؟ لا ما يلزمها ان تأخذ القيمة. هو مطلوب يوفر له الثياب يوفر لها الطعام يجيب طعام الا اذا تراضى عن القيمة فهمتم المسألة؟ قال ولها اي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل وهؤلاء الثلاثة اللي مروا معنا نعم ونحوها اخذ نفقة كل يوم من اوله يعني من طلوع الشمس لانه اول وقت الحاجة فلا يجوز تأخير عنه والواجب دفع قوت من خبز وادمن لا حب يجيب خبز جاهز للاكل يجيب ايدام ولا قيمتها اي ليس لها ان تأخذ القيمة اي قيمة النفقة ولا يجب عليها اخذها هي اخذ قيمة النفقة لان ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتعنع منها منهما ايش هي اللي معاوضة يقول ولا يجب عليها اخذها اي اخذ قيمة النفقة يقول ليش؟ لانه الذي يجب لها الخبز مثلا فلو كان الزوج يقول لا انا ما ابغى اجيب خبز اجيب قيمة الخبز وانت اشتري. اذا معاوضة كانه يقول ها لك عندي خبز ساعطيك بدل الخبز نقود. المعارضة تحتاج الى رضاء الطرفين فهمتوا التعليم ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم الا بتراضيهما. انتهينا طيب ثم قال فان اتفق عليه اي على اخذ القيمة واحد او اتفق على تأخيرها اثنين او تعجيلها ثلاث مدة طويلة طويلة او قليلة جاز لان الحق لا يعدهما الحق لهما لا يعدهما فلهما ذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا