﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:41.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نبدأ بعون الله وتوفيقه بشرح كتاب الصلاة من كتاب الروظ

2
00:00:42.200 --> 00:01:07.900
المربع وكنا توقفنا عند نهاية كتاب الطهارة ثم توقف الدرس اه مدة وكان سبب التوقف هو اني انشغلت بكتابة شرح اه اه مطبوع لكتاب الطهارة واخذ مني هذا جهدا كبيرا ووقتا

3
00:01:07.950 --> 00:01:27.500
اقتضى ان نتوقف بعض الوقت لاتمامه لا سيما واني اشتغل على شرح الروظ المطبوع اه وحدي لست ممن ليستعين بفرق البحث ومجموعات البحثية وانما كل ما في الكتاب هو من

4
00:01:27.650 --> 00:01:47.000
آآ من عندي ومن جهدي فهذا يأخذ وقت طويل لاعداده وهو الان الحمد لله تحت الطبع ويكون في الاسواق ان شاء الله في وقت قريب ولهذا نرجع لكتاب الصلاة لنقرأ فيه و

5
00:01:48.150 --> 00:02:22.000
سيكون ان شاء الله الشرح  سيكون الشرح يعتمد على عنصرين العنصر الاول تقرير المذهب ومعرفة ادلة المذهب معرفة اصول المذهب ما يتعلق بهذا الثاني الحوار حول هذه المعاني. واقصد بالحوار

6
00:02:22.100 --> 00:02:45.650
هو طرح الاسئلة على المقطع المشروح في انة حتى آآ يستوعب الانسان ما في الروظ من اه ادلة وقواعد وتأصيلات وقد شرحت قطعة من الروظ بهذه الطريقة وتبين لي انها طريقة

7
00:02:45.950 --> 00:03:09.650
مفيدة جدا للمتكلم وللسامع اه لانها تركز تركيزا قويا على متن الروظ ومتن الروظ متن متعوب عليه وفيه جملة من الادلة والقواعد والظوابط التركيز على متن الروظ واستيعاب ما فيه في وقت قصير هو بحد ذاته

8
00:03:09.750 --> 00:03:25.350
اه مكسب لمن يمر على هذا الكتاب ولعله والله اعلم لهذا السبب اعتنى علماء هذه البلاد وغيرها بهذا الكتاب لما فيه من هذه المميزات وهي التأصيل والتقعيد والتوظيح وكثرة المسائل

9
00:03:25.550 --> 00:03:51.950
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وبهذه المناسبة انا اود انه تكونوا متركزين تركيز كامل على الروظ وفي شرح اول الروظ ساسأل واجيب ثم بعد ذلك ساسأل وتوجبون لكن في الاول حتى يعرف مقصودي بمسألة الحوار حول متن الروضة

10
00:03:52.400 --> 00:04:30.350
تفضل    اقام الصلاة الدعاء قال الله تعالى     نعم قول كتاب الصلاة يعني هذا كتاب تذكر فيه احكام الصلاة المختلفة وعقب الطهارة بالصلاة لان الصلاة اهم واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين

11
00:04:31.050 --> 00:04:54.450
قوله في اللغة الدعاء الحنابلة يرون ان معنى الصلاة في اللغة الدعاء. بهذه المناسبة كما تعلمون كل ما اقوله انا واكرره وانصره واستدل الله ان ما هو مذهب الحنابلة ليس المقام مقام ترجيع حتى الصحيح اذا قلت الصحيح يعني في المذهب

12
00:04:54.750 --> 00:05:09.950
اذا قلت الصحيح يعني في المذهب فكل ما سيقال هو يدور حول مذهب آآ اصحابنا الحنابلة رحمهم الله ورحم جميع علماء المسلمين الصلاة في لغة العرب في لغة في اللغة عند

13
00:05:10.100 --> 00:05:32.050
الحنابلة هو الدعاء واستدلوا على هذا بالاية الكريمة وصلي عليهم واعتبروا معنى الصلاة في الاية يعني الدعاء وقوله اي ادعوا لهم هذا تفسير للاية فان قيل اذا كان المقصود بالاية في الصلاة الدعاء لماذا يقول عليهم

14
00:05:32.150 --> 00:05:52.850
لماذا لم يقل لهم فان الدعاء يكون للشخص وليس عليه فالجواب ان علا في هذه الاية مظمم معنى التنزيل يعني انها مظمنة لمعنى تنزيل الرحمة عليهم وكما قلت هذا الذي قلته انا هو تقرير للحنابلة

15
00:05:53.000 --> 00:06:17.100
هو تقرير للحنابلة فهم قرروا هذه الاية واجابوا عن الاشكال وكتب الحنابلة رحمهم الله مملوءة بالجواب عن الاشكالات مع الاستدلال القول الذي يرونه صوابا. قال وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

16
00:06:18.250 --> 00:06:36.050
هذا هو التعريف على المشهور من مذهب الحنابلة وللحنابلة تعريفات متعددة وهذه التعريفات متقاربة ومعناها واحد وكما تعلمون او كما قلت مرارا انه لا ينبغي التطويل في التعريفات لان الغرض منها يحصل

17
00:06:36.200 --> 00:06:54.850
بهذا القدر وهو معرفة معنى الصلاة في الشرع فقد يقال ان كلمة الصلاة اسهل من اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لكن الحنابلة يعرفون هذه التعريفات ليظبط اه الفقيه

18
00:06:54.950 --> 00:07:31.150
حد الصلاة بالشرع نعم بنية الصلاة على الدعاء    ذكر المؤلف امرين الاول سبب التسمية والثاني الاشتقاق ذكر المؤلف امرين. الاول سبب التسمية والثاني الاشتقاق وظاهر صنيع آآ اصحابنا الحنابلة ظاهر صنيعهم ان سبب التسمية يختلف عن الاشتقاق

19
00:07:31.800 --> 00:07:50.350
ولهذا يذكرون سبب التسمية والخلاف فيه ويذكرون الاشتقاق والخلاف فيه فالصحيح من المذهب ان سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم اشتمالها على ايش على الدعاء اشتمالها على الدعاء ولهذا يقول لاشتمالها على الدعاء

20
00:07:50.550 --> 00:08:09.250
وكما ان هذا هو الصحيح عند الحنابلة فهو ايضا الصحيح عند اهل اللغة وقيل واذا قلت قيل يعني خلاف داخل مزهب الحنابلة قيل انها سميت بهذا الاسم لما فيها من البركة

21
00:08:09.650 --> 00:08:29.700
وقالوا ان الصلاة في اللغة ايضا يطلق على البركة ولو قيل ان يعني سبب التسمية يعود الى الامرين اه لا يوجد ما يمنع من هذا. والحنابلة توسعوا جدا في اه الاقوال في سبب التسمية حتى ذكروا سبعة اقوال

22
00:08:29.700 --> 00:08:47.400
في سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم اشهرها آآ ما قلته من آآ هذين القولين والمذهب من هذه الاقوال هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قوله مشتقة من الصلوين وهما عرقان

23
00:08:47.550 --> 00:09:06.850
من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وعلى هذا يكون سبب اشتقاق الصلاة عند الحنابلة تحرك هذين العرقين اثناء الصلاة فالمنظور اليه على المذهب هو مجرد هذه الحركة يعني اشتقت من هذه الحركة

24
00:09:08.200 --> 00:09:25.800
وايضا في المذهب اقوال اخرى ونحن لن نذكر الاقوال لكن هنا حتى نبين يعني انه هذا هو المذهب فقط قيل ان الصلاة مشتقة من صلية العود يعني لينته وسبب الاشتقاق واضح وهو ان الصلاة

25
00:09:26.000 --> 00:09:50.450
تسبب لين القلب وخشوعه فسميت بهذا فعند الحنابلة قول يرجع الى عمل البدن وقول يرجع الى المعنى القلبي الذي تعود او يعود على الانسان من الصلاة لكن المذهب هو الذي ذكره المؤلف

26
00:09:52.750 --> 00:10:15.750
لا يخفى انه في تقارب بين سبب التسمية والاشتقاق لكن حنابل اعتبروا آآ هذين الامرين مختلفين نعم  طيب فرضت الصلاة ليلة الاسراء وليلة الاسراء كانت قبل الهجرة بخمس ست سنوات

27
00:10:16.700 --> 00:10:31.050
والدليل على ان الصلاة فرضت ليلة الاسراء دليل حنابلة على هذا. حديثان سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة خمسين ثم ما زال يراجع ربه حتى صارت خمس صلوات

28
00:10:31.350 --> 00:10:47.600
اه في اليوم والليلة وهي خمسين في الميزان. وهذا الحديث يعني اصله في الصحيحين وهو حديث صحيح فهذا دليل الحنابلة على انها فرضت ليلة الاسراء يقول تجب الخمس في كل يوم وليلة

29
00:10:47.850 --> 00:11:10.500
الصلاة اكد اركان الاسلام وهي تجب الكتاب والسنة والاجماع وامرها عظيم كما سيأتي وتاركها كافر ويقتل عند جميع الائمة وان اختلفوا في كفره في الصلاة من اعظم او اعظم واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولا اشكال في

30
00:11:10.850 --> 00:11:31.450
ادلة وجوب الصلاة لانها ستأتينا وهي منتشرة في الكتاب والسنة يقول على كل مسلم تجب صلاة على كل مسلم اي مسلم تجب عليه الصلاة فلا يستثنى من هذا العبد ولا المسافر ولا المريض

31
00:11:31.600 --> 00:11:50.350
ولا يستثنى اي مسلم من المسلمين فان قيل هل يشمل هذا اي الوجوب المسلم الذي اسلم ولم يعلم بامر الصلاة كمن اسلم في ديار الكفار او اسلم في البادية فهل تجب عليه الصلاة

32
00:11:50.650 --> 00:12:12.950
ومعنى فهل تجب عليه الصلاة يعني فاذا علم وجوبها قضى الصلوات السابقة الجواب على الصحيح من المذهب نعم تجب عليه يجب عليه الصلاة بهذا المعنى ووجوب الصلاة على هذا النوع من المسلمين مأخوذ من كلام المؤلف

33
00:12:13.000 --> 00:12:36.800
من اي جملة من كلام المؤلف على ايش وجه الاستدلال احسنت يؤخذ حكم هذه المسألة من قول المؤلف على كل مسلم وجها استنباط هذا من العبارة ان اطلاق الفقهاء مقصود كما ان تقييدهم مقصود

34
00:12:37.800 --> 00:12:58.500
اطلاق الفقهاء مقصود كما ان تقييدهم مقصود اذا اطلقوا فقد اطلقوا ويشمل كل ما يمكن ان يدخل تحت هذا الاطلاق سواء قالوا مطلقا او لم يقولوا وسيأتينا انه يعني هذه القاعدة قد يكون لها بعظ ظوابط لكن هي في اصلها صحيحة

35
00:12:58.750 --> 00:13:16.800
ولهذا نحن نقول عبارة المؤلف تدل على وجوب الصلاة على المسلم من حديث الذي لم يعلم بوجوبها ثم علم بعد ذلك واذا قلنا تجب فهذا يقتضي انه يقضي كل الصلوات التي لم يصليها اثناء عدم علمه بوجوب الصلاة كما قلت كمن يسلم

36
00:13:17.100 --> 00:13:33.300
وهو في بلاد الكفار او في البادية ولم يعلم بوجوب الصلاة طيب ما هو دليل حنابلة على وجوب الصلاة؟ على كل مسلم وعلى هذا المسلم بالذات الذي هو لم يعلم بوجوبها استدلوا بدليلين قالوا

37
00:13:33.300 --> 00:13:55.150
الدليل الاول عمومات الصلاة فان العمومات تدل على وجوب الصلاة على كل مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم. الثانية القياس على النائب قال والنائم اذا قام يجب عليه ان يقضي الصلوات التي فاتته فكذلك هذا. فكذلك هذا. والجامع بينهما عند الحنابلة واضح

38
00:13:55.150 --> 00:14:27.200
هو انهم كلهم مروا بفترة او بحالة لا يجب عليهم اداء الصلاة فيها. فاذا انتهت وجب عليهم القضاء  نعم   نعم احسنت هذا ايضا شرح من الشيخ منصور لقول الماتن على كل مسلم ذكر او انثى او انثى حر او عبد او مبعض

39
00:14:27.250 --> 00:14:47.450
كما قلت على كل مسلم يقول مكلف اي بالغ عاقل الصحيح من مذهب الحنابلة وهو اصح الروايتين المنصوصتين عن الامام احمد ان الصبي لا يجب عليه ان يصلي ان الصبي لا يجب عليه ان يصلي

40
00:14:47.500 --> 00:15:02.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق فهذا حديث نص صريح على وجود عدم وجوب الصلاة على الصبي. وكما قلت

41
00:15:02.750 --> 00:15:22.950
هذه اصح روايتين عن احمد وهو وهي الرواية المنصورة عند اصحابنا والتي عليها اكثر الحنابلة انه لا يجب على الصبي ان اه يصلي. هناك رواية اخرى وجوب الصلاة وآآ ولكنها ليست هي المذهب

42
00:15:23.050 --> 00:15:47.650
لكنها ليست هي المذهب اما المجنون فلا تجب عليه الصلاة بالاجماع وسيسرح المؤلف بذلك لاحقا. نعم   الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا يجب عليهم القضاء الحائض والنفساء لا يجب عليهم

43
00:15:47.700 --> 00:16:01.450
ان يصلوا ولا ان يقضوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا الحديث في الصحيحين واذا كانت الصلاة لا تجب عليها فانه لا تجب

44
00:16:01.550 --> 00:16:18.100
عليهما القضاء. وسيأتينا ان الحنابلة عندهم قاعدة تؤخذ من كلام اي انسان تجب عليه الصلاة يجب عليه ان يقضيها واي انسان لا تجب عليه الصلاة لا يجب عليه ان يقضيها

45
00:16:18.550 --> 00:16:42.700
ولا يوجد من تجب عليه الصلاة ولا ولا يجب عليه القضاء كما سيضي وسيصرح المؤلف بشيء من هذا نعم  طيب ويقضي من زال عقله بنوم اذا زال العقل العقل كما تعلمون يزول بعدة مزيلات سيذكرها المؤلف. لكن اذا زال عقله بنوم

46
00:16:43.050 --> 00:17:02.000
فانه يجب عليه ان فان الصلاة تجب عليه واذا قلنا تجب عليه الصلاة فانها تجب عليه ايش يجب عليه القضاء. وهذا الحكم محل اجماع من العلماء فلا نحتاج نقول هو المذهب ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:17:02.100 --> 00:17:26.550
في الحديث الصحيح من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولو وهذا وجه الاستدلال عند الحنابلة ولو لم تكن الصلاة واجبة لم يجب عليه ايش القضاء وهذا دليل للقاعدة عندهم. لو لم تجب الصلاة لم يجب القضاء. لا توجد صلاة يجب ان يجب ان تقضى وهي ليست

48
00:17:26.600 --> 00:17:59.700
واجبا نعم   طيب لحظة او اغماء الصحيح من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجب على المغمى عليه ان يقضي الصلاة وهو من المفردات انفرد به الحنابلة عن الائمة الاربعة والحنابلة لهم ادلة على وجوب القظاء على المغمى عليها. الدليل الاول

49
00:17:59.950 --> 00:18:22.400
سيذكره المؤلف وهو اثر عمار الدليل الثاني العمومات الدليل الثالث القياس على النوم بجامع ان كلا من الاغماء والنوم لا يطول بخلاف الجنون مثلا فهم يرون ان الاغماء يشبه النوم

50
00:18:22.400 --> 00:18:45.300
لا يشبه الجنون والجامع هو كما قلت لك عدم طول مدة فيهما والاغماء مسألة مهمة اولا لانها من يعني انفرد بها الحنابلة ثانيا انها اصل لعدة مسائل عند الحنابلة الاغماء اصل لعدة مسائل كما يأتينا

51
00:18:45.500 --> 00:19:07.650
فاذا ثبت الحنابلة قولهم بوجوب القضاء على المغمى عليه بهذه الادلة الثلاثة. اثر والقياس والعمومات وهذه ادلة قوية هذه ادلة قوية سواء عاد رجحنا هذا القول او لم نرجحه لكنها ادلة قوية

52
00:19:07.850 --> 00:19:30.000
اذا المغمى عليه الرواية المنصورة عند اصحابنا انه يجب ان يقضي الصلاة ثم قال او شكر طوعا او كرها السكران يجب عليه ان يقضي الصلاة عند الحنابلة يجب عليه ان يقضي الصلاة

53
00:19:32.300 --> 00:20:00.700
واستدلوا على الوجوب بان هذه معصية لا تناسب التخفيف بان هذه معصية لا تناسب التخفيف لكن هذا التعليل ركزوا معنا في المتن لا ينسجم مع المتن او لا ينسجم مع المتن كله او مع العبارة كاملة. وش وجه هذا

54
00:20:06.100 --> 00:20:29.550
السؤال واضح يعني نقول الحنابلة انتم تقولون ان السكر يجب ان ان يقضي الصلاة لانها معصية لا تناسب التخفيف ها احسنت ممتاز فكيف تقولون او كرها اليس كذلك فالحنابلة اجابوا عن هذا قالوا اما الكره

55
00:20:29.750 --> 00:20:46.300
فنحن لا نستدل بهذا الدليل انما نستدل بهذا الدليل على من شرب مختارا اما الكره اذا فعله مكرها فاننا نقيس على الاغماء فاننا نقيس على الاغماء كما قلت لكم الاغماء اصل لعدة مساعد

56
00:20:46.450 --> 00:21:18.950
الاغماء اصل لعدة مسائل. اذا عرفنا الان ان السكران يجب عليه ان يقضي الصلاة سواء دواء سكر بارادته او بغير ارادته. نعم  عن صلاتك      طيب آآ او نحوه كشرب دواء هذه العبارة لم نشرحها

57
00:21:21.000 --> 00:21:41.300
اذا فقد عقله بشرب مسكر او بشرب دواء فانه يجب ان يقضي اما اذا شرب مسكر فعرفنا دليله لكن اذا شرب دواء واغمي عليه بسبب شرب الدواء فانه ايضا يجب ان يقضي الصلاة ودليلهم

58
00:21:42.750 --> 00:22:05.750
على قال لأ الاغماء صحيح بالقياس على الاغماء. عندهم الاغماء هذه قاعدة لانه اذا اوجبنا الصلاة على الاغماء فكل ما يكون من جنس الاغماء فبيكون نفس الحكم طيب ثم قال لي حديث من نام عن صلاة او نسلها. طريقة الشيخ منصور رحمه الله

59
00:22:06.250 --> 00:22:27.650
انه يذكر مجموعة من الاحكام ثم يذكر الادلة فاذا قوله لحديث هذا لا يعود للسكر ولا يعود للاغماء وانما يعود للايش آآ الاول او نام او لمن نام او ادارته ايش؟ بنوم. بنوم. واما قوله وغشي على عمار فهذا يعود الى

60
00:22:27.800 --> 00:22:47.300
الاغماء فهو كانه رحمه الله يرى ان من الافضل سرد الاحكام ثم الاستدلال لها وقد يرى غيره انه من الافضل ان نتبع كل مسألة بدليلها وسيأتينا في الروظ اماكن مشكلة. يظن كثير من الناس انه

61
00:22:47.300 --> 00:23:03.750
للمسألة الاخيرة وهو لا يستدل المسألة الاخيرة. ويعلم ذلك من المطولات انه لا يستدل للمسألة الاخيرة وانما يستدل مسألة قبلها. اما هنا من المعلوم ان حديث من نام ليس دليلا للسكر ولا لشرب الدواء

62
00:23:04.050 --> 00:23:27.100
طيب  نعم طيب الان ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه افادنا المؤلف فائدتين. الاولى ان الحنابلة يرون ان كل شراب محرم فله نفس حكم السكر

63
00:23:27.900 --> 00:23:48.100
كل شراب محرم تشربه يسبب ذهاب العقل فله نفس حكم السكر سواء كان هذا الشراب الذي يشرب يسكر فيحرم لانه مسكر او يحرم لامر اخر مثل ان يكون مضرا او لاي امر عارض. المهم من شرب شرابا محرما من شرب شرابا محرما

64
00:23:48.100 --> 00:24:09.600
فقد بسببه عقله فانه يجب ان يقضي حتى زمن جنون طرأ متصلا به ثم علل الشيخ فقال ايش تغليظا عليه اذا علة كل هذا الباب باب السكر هو التغليظ وانه معصية لا يستحق

65
00:24:09.650 --> 00:24:38.600
صاحبها ان يراعى فاذا شرب المحرم ثم اتصل به الجنون فانه يجب ان يقضي كل هذه المدة فان شرب السكر مسكرا اذا شرب مسكرا ثم جاءته جلطة عند المعاصرين ثم دخل في غيبوبة لمدة ثلاث سنوات ثم افاق

66
00:24:40.050 --> 00:24:56.800
فما حكم قضاء الصلوات في هذه السنوات واجب نستطيع نقول هذا المذهب وليس قياسا على المذهب اشبه ما يكون بنفس المذهب. هم يقولون اذا اتصل به جنون كذلك اذا اتصلت به غيبوبة نفس الشيء

67
00:24:57.300 --> 00:25:16.050
لان التعليل هو تغليظ عليه فهذا الذي شرب ثم شرب ثم شرب ثم اصيب بجلطة. طيب من اصيب بجلطة بسبب شرب الدخان هذا لا يوجد سكر متصل به وانما مباشرة اغماء

68
00:25:17.050 --> 00:25:46.850
فمقتضى كلام المؤلف نقول له له نفس الحكم له نفس الحكم لانه اصيب فقد العقل بمحرم فلا يستحق المراعاة. ولهذا قال تغليظا عليه. نعم   طيب ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية

69
00:25:48.000 --> 00:26:17.600
لا تصح الصلاة من المجنون ولا من غير المميز  هذا منصوص احمد وهو المذهب عند الحنابلة  والتعليل ذكره المؤلف وهو قوله لانه لا يعقل النية والنية شرط لصحة العبادة ويستدله بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة كما تقدم

70
00:26:18.250 --> 00:26:38.550
فاذا قيل لماذا لم يستدل المؤلف بالحديث بدل ان يعلل بهذا التعليم لماذا لم يستدل المؤلف بالحديث بدل ان يعلل بهذا التعليم فالجواب والله اعلم انه اراد ان يبين سبب الحديث او علة الحديث

71
00:26:39.500 --> 00:26:59.750
بمعنى ان المرفوع عنهم القلم انما لم تصح منهم العبادات لانهم لا يعقلون النية لانهم لا يعقلون النية طيب قوله رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة هل رفع القلم عنهم

72
00:26:59.950 --> 00:27:28.700
اداء وقضاء او اداء فقط او قضاء فقط هم اداء وقضاء. لكن النائم صحيح النائم علم الوجوب من حديث اخر. فاذا كما قلت لكم رفع القضاء او رفع وجوب الاداء يرفع القضاء. فهذا الحديث يدل على انه يعني لا يجب عليهم اداء

73
00:27:28.700 --> 00:27:51.150
ولا قضاء. هؤلاء الثلاثة ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه لا تصح من الكافر والمقصود بهذا انها لا تصح منه اداء حال كفره وهذا باتفاق العلماء انها لا تصح من الكافر

74
00:27:51.250 --> 00:28:07.200
حال كفره وقد نص عليه ايضا الامام احمد ما هو التعليل ها لعدم صحة النية لا يمكن هنا ان يقول بانه لا يعقل النية. هو يعقل النية. لكن لعدم ايش

75
00:28:07.250 --> 00:28:37.650
صحة النية. فالتعليل فيه يختلف عنه في الاخر ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. طيب ثم     عليها وعلى طيب بين المؤلف ان الصلاة لا تجب على الكافر بمعنى وتجب عليه بايش؟ بمعنى اخر. فلا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه

76
00:28:37.650 --> 00:28:55.750
واذا اسلم واستدلوا بالاية قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولو وجب عليه القضاء لم يغفر له ما قد سلف والمؤلف يريد بقوله ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء

77
00:28:55.950 --> 00:29:15.600
ان يخرج المسألة الثانية وهي قوله ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام اذا هي لا تجب عليه بمعنى القضاء ولكنها تجب عليه بمعنى انه يعاقب عليها هذا هو المذهب هذا هو المذهب انها تجب عليه بمعنى ولا تجب عليه بمعنى اخر

78
00:29:16.050 --> 00:29:47.500
كما سمعتم دليلهم هو انه يغفر للذين كفروا اذا اسلموا ما قد سلف نعم طيب اذا صلى الكافر يقول على اختلاف انواعه يعني سواء كان كافر كفر اصلي او مرتد او اي نوع من انواع الكفر

79
00:29:47.550 --> 00:30:07.350
اذا صلى حكمي باسلامه مهما كان سبب الكفر هذا هذا الحكم نص عليه الامام احمد وهو من المفردات وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ان الكافر بمجرد الصلاة يدخل في الاسلام

80
00:30:08.550 --> 00:30:33.900
ان الكافر بمجرد الصلاة يدخل في الاسلام وهل يدخل في الاسلام باداء الصلاة او بالشهادتين فيها ها هل يدخل في الاسلام بسبب انه صلى او بالشهادتين التي في في الصلاة

81
00:30:34.750 --> 00:30:53.700
ها على وجهين لا طائل تحتهما ليش لماذا ليس لا يوجد طائل او ليس لهذه المسألة فائدة نتحدث عن الحنابلة ليس لها فائدة عند الحنابل لذلك كثير منهم لم يعتني بها

82
00:30:53.800 --> 00:31:12.050
لان الصلاة التي يدخل فيها بالاسلام يشترط الحنابلة فيها ان تكون صلاة تامة كصلاة المسلمين والصلاة التامة فيها ايش التشهد. فهو اذا ترك التشهد لم يحكم باسلامه لا لانه ترك التشهد

83
00:31:12.150 --> 00:31:28.750
ولكن لانه لم يأتي بالصلاة المعهودة عند المسلمين فصارت المسألة لا نحتاج الى معرفة هل هو بسبب الشهادتين او بسبب اداء الصلاة طيب الان عرفنا انه من صلى فانه يدخل في الاسلام

84
00:31:28.850 --> 00:31:53.750
بمجرد الصلاة وعلى هذا من صلى في بعض الدول دخل يدخل على مساجد المسلمين ويؤدي حركات كحركاتهم فهذا يدخل في الاسلام فهذا يدخل في الاسلام وقد نص الحنابلة ولا ادري هل سيذكرها المؤلف او لا على انه ان زعم انه كان يعبث فانه لا يقبل منه

85
00:31:54.250 --> 00:32:13.100
ذكرها سيذكرها اذا فاذا اذا كان يصلي اذا صلى حكمنا باسلامه نعامله مثل من قال لا اله الا الله الحنابلة يرون ان الصلاة قوية جدا اذا صلى نعامله معاملة من آآ تشهد

86
00:32:14.200 --> 00:32:37.650
طيب اذا الان عرفنا ان الحنابلة يجعلون اداء الصلاة قوي جدا ويستدلون على هذا بادلة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين وانما نهي عن قتلهم لانهم دخلوا في الاسلام. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واتجه

87
00:32:37.650 --> 00:32:52.250
ذاتنا واكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا وهذا دليل على ان من صلى صلاتنا فهو مسلم لانه لا يكون له ما لنا وعليهم علينا الا وهو مسلم اذا هذه آآ ادلة

88
00:32:52.600 --> 00:33:11.200
الحنابلة في هذه المسألة الحقيقة المهمة طيب باقي شيء وهو ان هذه الصلاة التي ادخلته في الاسلام لا تصح هذه الصلاة التي ادخلته في الاسلام لا تصح بل يجب ان يعيد ويقضي هذه الصلاة

89
00:33:11.250 --> 00:33:36.250
لماذا سبب واظح انه حين شرع فيها لم يكن مسلما ولا يكون مسلم الا بالصلاة فاذا نقول انت اسلمت لكن اعد الصلاة لكن اعد الصلاة نعم      طلبتنا رضي الله عنه

90
00:33:36.700 --> 00:34:06.400
طيب يقول فتركته لاقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا هذا شرح لقول الماتن فمسلم حكما يعني نحكم له باحكام المسلمين التي منها هذه الاحكام التي منها هذه الاحكام نعامله كلها هذه المعاملة سواء كان في الاخرة مسلم او لم يكن مسلما. لكن هو في الدنيا يأخذ احكام

91
00:34:06.400 --> 00:34:25.800
المسلمين بمجرد الصلاة يقول وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزؤ لم يقبل كما لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم قال انما قلته عبثا واستهزاء فلا يقبل منه بل يعامل معاملة

92
00:34:26.750 --> 00:34:46.400
اه معاملة المسلم. يقول انما اردت التهزأ لكن ان قال انما اردت ان اجرب الصلاة صلاة المسلمين ولم ارد الدخول في الاسلام فهو فعلها لا للتهزؤ وانما ليجرب صلاة المسلمين. فهل يحكم باسلامه او لا

93
00:34:49.550 --> 00:35:14.700
من كلامنا الف وموجود ها ظاهر كلام المؤلف انه لا يعامل غير التهزؤ معاملة من يهزأ لكن هذا غير مراد وانما ارادوا التمثيل وانما ارادوا التمثيل. ولهذا كان يحسن بالمؤلف الا يقول اه

94
00:35:14.750 --> 00:35:36.550
انما اردت التهزؤ وانما يقول كما لو قال او كما لو ادعى انه يهزم نعم وكذا   وكذا لو اذن ولو في غير وقته. يعني لو رفع النداء واذن كما يحصل من مجموعات من الكفار اليوم يؤذنون يجربون الاذان

95
00:35:36.550 --> 00:35:54.600
اذا اذن لاحظ كلام المؤلف ولو في غير وقته فانه يصبح من المسلمين ولا يقبل منه ان يقول جرب صوتي اليس كذلك؟ لان قلنا ان التهزؤ هذا مثال ويصبح مسلم حكما

96
00:35:54.800 --> 00:36:23.150
وان اراد الرجوع يعامل معاملة المرتد فالصلاة والاذان عند الحنابلة يدخل بهم الانسان الاسلام ويحكم باسلامه. فان قيل الصلاة فيه لها ادلة نهيت عن قتل المصلين ومن صلى صلاتنا الى اخره. الاذان

97
00:36:23.800 --> 00:36:46.200
ليس له ادلة فالجواب انه ايش؟ يقاس قياس واضح على الصلاة لان كلا من الصلاة والاذان من شعائر الاسلام التي تختص به فمن فعلها فقد اسلم وقوله ولو في غير وقته يعرف من هذا انه في المذهب قول اخر انه اذا اذن في غير وقته

98
00:36:46.500 --> 00:37:15.500
فانه لا يسلم نعم  نعم يجب عند الحنابلة وجوبا على ولي الطفل سواء كان الاب او غير الاب. ان يأمر الطفل بالصلاة لسبع سنوات هذا منصوص احمد وهو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه جمهور اصحابنا

99
00:37:16.000 --> 00:37:34.250
وجوبا فان لم يأمره فهو اثم وسيذكر المؤلف دليل الحنابلة من السنة على هذا الامر يجب عليه ان يأمره والحنابلة استدلوا على هذا الوجوب بدليلين. الاول الحديث مروا ابناءكم وسيذكره المؤلف

100
00:37:35.450 --> 00:38:01.200
الثاني ان الصلاة ستجب عليه اذا بلغ ولو لم يأمره بها الان لم يعتد عليها ولم يعرف كيف يصلي فيجب عليه اذا وجوبا مؤكدا ان يأمره بالصلاة نعم   طيب اذا يجب عليه

101
00:38:01.550 --> 00:38:22.800
امران الاول ان يأمره بالصلاة والثاني ان يعلمه اياها. يجب وجوبا فان لم يفعل فهو اثم فان لم يفعل فهو اثم والحكمة من وجوب هذين الامرين ذكرها المؤلف. وهي ليعتاد عليها

102
00:38:22.950 --> 00:38:43.900
ليعتاد عليها وتمرين الطفل على العبادات امر مهم وله اثر بالغ على الطفل اذا كبر. ولهذا اعتبره الامام احمد من الواجبات بالاضافة الى الدليل نعم  ويجب عليه ايضا ان يكفه عن المفاسد. هذه لم تذكر في الحديث

103
00:38:44.250 --> 00:39:10.500
لكن القاعدة انه اذا وجب عليه ان يأمره بالواجبات وجب عليه ان ينهاه عن المحرمات فيبين له ان الكذب حرام وان الزنا محرم وان الربا محرم ويبين له كل المحرمات التي يخشى من وقوع اه الطفل فيها. ويجب عليه ايضا ان يصلح ماله

104
00:39:10.750 --> 00:39:33.600
يجب عليه ايضا ان يصلح ماله. ذكروا قضية اصلاح المال في هذا السياق هنا وكانهم اي الحنابلة اخذوا من حديث مروة ابنائكم بالصلاة ان ولي امر الطفل يجب عليه ان يقوم بكل مصالح الطفل

105
00:39:34.350 --> 00:40:18.750
الدينية والدنيوية ولهذا ذكروا امره بالواجبات ونهيه عن المحرمات واصلاح ما له في سياق واحد. نعم        نعم هذا حديث صريح نص اصحابنا وحنابلة انه يجب ان يؤمر بها ويجب ان يظرب عليها اذا ترك الصلاة. وقد ذكروا رحمهم الله ان المقصود بالظرب هو الظرب الذي يستعمل في

106
00:40:18.750 --> 00:40:34.950
ابواب التأديب في ابواب التأديب وان اختلفوا في ضابط هذا الامر لكنهم اتفقوا على مسألة انه ضرب للتأديب لا يكون ضربا مبرحا وانما ترك الصلاة فقط بدون ان يبالغ فيه

107
00:40:35.050 --> 00:40:56.150
لكنه يجب وجوبا ان يظرب يجب وجوبا ان يظرب يعني على مذهب الحنابلة يجب ان يظرب اذا ترك الصلاة طبعا. اذا ترك الصلاة اما الامر فهو يجب ان يأمره ابتداء رواه احمد وغيره كأن الحنابلة اي حديث في المسند يبدأون باحمد

108
00:40:57.100 --> 00:41:34.900
كانهم هكذا يفعلون. نعم          نعم اذا الصحيح من مذهب الحنابلة انه اذا صلى الطفل ثم بلغ في وقت العبادة فانه يجب ان يعيد اذا صلى الطفل الصلاة ثم بلغ قبل خروج الوقت فانه يجب ان يعيد. سواء بلغ اثناء الصلاة او بعد الصلاة

109
00:41:36.250 --> 00:41:53.750
انما المهم او الشرط ان يكون البلوغ ايش بوقتها في وقتها اما لو بلغ بعد الوقت فلا يجب عليه الدليل الحنابلة كما قلت لكم هذا هو الصحيح من المذهب هذا مذهب الحنابلة المشهور وايضا منصوص احمد

110
00:41:54.050 --> 00:42:10.950
وحنا نبي ليستدلون بامرين الاول لانها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة هذا الدليل الاول وهنا يقعد المؤلف لقاعدة مهمة جدا وستتكرر معنا ان النافلة لا تقوم مقام الفريضة

111
00:42:11.400 --> 00:42:33.550
او لا تجزئ عن الفريضة احنا بالله يقولون دائما وابدا النافلة لا تجزئ ولا تكفي عن الفريضة فاذا صلى الانسان صلاة النافلة بهذا الوقت فهو لم يصلي الفريضة. والان وجبت عليه الفريظة لانه بلغ. فيجب ان يعيد

112
00:42:33.900 --> 00:42:51.200
ولهم دليل اخر وهو يقولون نقيس على الحج الستم تقولون في الحج اذا بلغ اعاد الحاج فكذلك هنا اذا بلغ اعاد الصلاة بل يقولون هذه قاعدة في الشرع نحن نضطرد فيها وانتم

113
00:42:51.400 --> 00:43:06.850
تضطربون. نحن نقول اي نافلة لا تقوم مقام الفريضة حتى لو ان الانسان تصدق بالف ريال نافلة ثم اراد ان يجعلها عن الزكاة فسنقول له لا تجزئك لانك لم تنوي الزكاة

114
00:43:06.900 --> 00:43:25.600
والنافلة لا تقوم مقام الفريضة الحنابلة عندهم اضطراد في الحقيقة هم يقولون دائما ولذلك نحن نقول الطفل اذا بلغ في اثناء الوقت يجب ان يعيد الصلاة لان تلك الصلاة كانت نافلة. وهذه الصلاة فريضة والنافلة لا تقوم مقام الفريضة

115
00:43:25.800 --> 00:43:51.350
وهذا كما ترون كلام قوي في وجاهة شديدة وهو منصوص احمد كما قلت لكم. نعم   ويعيد التيمم اذا بلغ في اثناء  الوقت فانه يجب ان يعيد تيمم. لماذا ها نعم

116
00:43:51.650 --> 00:44:09.800
صحيح وآآ هذا هو الجواب الجواب ان نقول انه تقدم معنا في كتاب الطهارة ان من تيمم لشيء فانه لا يصلي به ما هو اعلى منه وهذا الطفل تيمم ليصلي نافلة هو اصلا لا يستطيع ان يصلي فريضة

117
00:44:09.900 --> 00:44:26.350
فاذا يجب ان يجدد قال لا الوضوء طمعا ولا الغسل لا الوضوء ولا ايش ولا الغسل. لماذا لان الوضوء والغسل رافع فالان الحدث ارتفع فلا يحتاج الطفل ان يعيد الوضوء

118
00:44:27.000 --> 00:44:54.100
ولا الاسلام هل يحتاج الطفل الذي اسلم اذا بلغ ان يعيد الاسلام لانه اسلم نافلة لا لا يجب عليه لماذا صحيح صحيح تكاد تكون هذه عباراتهم لان الاسلام لا يكون نافلة

119
00:44:54.750 --> 00:45:07.000
مش سهل ما يكون الا واجب فلا يمكن ان نجدد اصل الدين. لا يوجد شيء اسمه تجديد اصل الدين. وهذا مع كونه واضحا الا انهم ارادوا ان يبينوا رحمهم الله. نعم

120
00:45:07.800 --> 00:45:34.350
طيب قابل للا يحرم على من وجبت عليه تأخيرها لا يجوز عند الحنابلة تأخير الصلاة عن وقتها المختار. ولا عن وقتها بطريق الاولى وهذا عليه جمهور الحنابلة ولا اشكال فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط

121
00:45:34.750 --> 00:45:53.150
انما التفريط في اليقظة ان يؤخر الصلاة حتى تدخل الصلاة الاخرى وهذا التأخير من كبائر الذنوب وهو محرم ولا يجوز وهذا دليل الحنابلة كما قلت وهو امر ظاهر يعني تحريم تأخير الصلاة امر ظاهر

122
00:45:53.300 --> 00:46:21.750
نعم نعم انا  نعم الان يقول الا لناو بالجمع لعذر فيباح له يجوز لناوي الجمع ان يؤخر الصلاة لامرين عند الحنابلة استدلوا بامرين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة جمع واخر الصلاة

123
00:46:22.150 --> 00:46:43.100
وجمع التأخير ثابت في السنة الثاني ان نية الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا وقتا واحدا فان قيل هذه العبارة اصل ليس لها داعي لانكم تقولون يحرم ان يؤخرها عن وقتها

124
00:46:43.650 --> 00:47:09.450
وهذا لم يؤخرها عن وقتها. كيف تستثنونه واضح واضحة الاشكال فالجواب هم قالوا صحيح ان ان اصبح في وقتها لكن ذكرناه كثرة اشتباهه على الناس لكثرة اشتباه واختلاطه على الناس فبيناه. ومن هنا نعلم ان من طريقة الحنابلة انهم اذا ظنوا ان الامر مشكل

125
00:47:09.450 --> 00:47:39.200
فانه يبينونهم وبكل تأكيد ان الامر مشكل. كثير من الناس يظن ان اخراج وقت الاولى الثانية في الجمع هو اخراج الوقت. وهو ليس باخراج لان الوقت وقت واحد طيب     طيب

126
00:47:40.000 --> 00:48:05.200
الان يجوز عند الحنابلة لمشتغل بشرطها القريب بشرط الصلاة القريب ان يؤخر الصلاة حتى لو خرج الوقت فمثلا لو كان سترة الصلاة التي سيلبسها ممزقة وجلس يخيط هذه السترة فله ان يفعل ذلك الى ان يخرج الوقت

127
00:48:05.500 --> 00:48:28.300
حتى لو خرج الوقت لماذا؟ لانه يشتغل بشرطها ما هو دليل الجواز عندهم دليل الجواز عندهم ان هذا من شروط الصلاة ولابد من تحقيقها ان هذا من شروط الصلاة ولابد من تحقيقها

128
00:48:28.350 --> 00:48:44.500
فهذا هو الدليل فقط يعني ليس لهم دليل من آآ من المنقول وان كانوا قد يعتبروا هذا من المنقول لان المنقول دل على اعتبار هذا الشرط مثلا الذي هو تحصيل سترة الصلاة

129
00:48:44.900 --> 00:49:01.000
وليت المؤلف مثل بما مثل به غيره من الحنابلة وهو اقرب واحسن لو اشتغل بالوضوء او الغسل لو اشتغل بالوضوء او بالغسل فانه يجوز ان يشتغل بالوضوء او بالغسل حتى لو خرج الوقت

130
00:49:02.900 --> 00:49:25.650
ولكن هذا الحكم عند الحنابلة خاص تحقيق الشرط القريب دون البعيد القريب دون البعيد. القرب والبعد هنا معتبر بايش ها لا اقصد يعني آآ في الزمن القرب والبعد بالزمن في اذن

131
00:49:26.600 --> 00:49:53.400
اللهم ربه انك اذا الحنابلة يخصون جواز تأخير الصلاة عن وقتها بتحصيل الشرط القريب دون البعيد والفرق بين القريب والبعيد هو في الوقت ولهذا يقول المؤلف ان كان بعيدا عرفا صلى

132
00:49:55.500 --> 00:50:13.850
البعيد قدروه بالعرف ومثلوا له بما لو احتاج ان يذهب الى قرية ثانية اخرى يشتري منها. فهذا عندهم بعيد واذا كان بعيدا فانه لا يشتغل بتحصيله. وانما يصلي في الوقت

133
00:50:15.800 --> 00:50:32.300
وآآ التفريق بين البعيد والقريب هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة مع العلم انه تفريق قريب نوعا ما لان العلة التي تقتضي اخراج الصلاة عن الوقت في القريب تقتضي اخراجه في البعيد لانه اذا كان

134
00:50:32.300 --> 00:50:49.750
مهم هو تحقيق الشرط فيجب ان نحقق الشرط سواء كان بعيد او قريب لان هذا هو المعيار والشيء الذي لا بد من تحقيقه لا يسقط بطول الوقت لكن آآ هم هكذا رأوا انه التفريق بين هذا وهذا

135
00:50:49.900 --> 00:51:18.200
ووظعوا ضابطا للفرق بين البعيد والقريب وهو العرف وهو العرف وايضا قد لا ينضبط آآ بشكل واضح نعم   طيب ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم الى اخره يجوز لمن لزمته الصلاة ان يؤخرها

136
00:51:18.700 --> 00:51:39.700
بشرطين العزم على ادائها والثاني ايش الا يظن وجود معنى بهذين الشرطين يجوز له ان يؤخر ما هو الدليل؟ قال والدليل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي احاديث الاوقات كان يصلي في اليوم الاول في اول الوقت في اليوم الثاني في اخر الوقت

137
00:51:40.600 --> 00:52:01.450
فهذا تأخير فان قيل هو تأخير للتعليم فالجواب ان التأخير للتعليم يدل على الجواز لانه لا يعلم بمحرم لانه لا يعلم بمحرم فان قيل هذا دليل على ان صلاة الجماعة لا تجب عند الحنابلة

138
00:52:01.650 --> 00:52:22.600
لانهم يجوزون التأخير فاذا صلت الجماعة انا لي ان اؤخر فالجواب لا تؤخذ الاحكام من منصوص الفقهاء بهذه الطريقة فاذا كان هناك مسألتان منصوصة منصوص عليهما في المذهب فانه لا يمكن ان نشرك بينهما

139
00:52:22.800 --> 00:52:46.600
فنقول هنا يجوز التأخير من حيث هو الا اذا ترتب عليه ترك ايش محرم مثل الجماعة فلا يجوز لكن مقصود الحنابلة هنا بيان اصل الحكم مقصود الحنابلة بيان اصل الحكم. فلا يؤخذ منه احكام اخرى وهذا سيتكرر في الروظ مرارا انه لا لا يصلح ان

140
00:52:46.600 --> 00:53:10.150
اخذ حكم من حكم اذا كان الاخر منصوصا عليه طيب نعم  الصحيح من المذهب ان من اخر تأخيرا مباحا فانه يترتب على هذا امران الاول انها تسقط بموته والثاني انه لا يأثم

141
00:53:10.950 --> 00:53:30.150
ومن المعلوم ان الصلاة عند الحنابلة من العبادات التي لا تدخلها النيابة من العبادات التي لا تدخلها النيابة لكن حتى لو دخلتها النيابة هي تسقط ولا يأثم وهذا مصرع على القول بجواز تأخير الصلاة عن

142
00:53:30.600 --> 00:54:05.300
اول وقتها نعم   لا يرجعون مع طيب يقول من جحد وجوبها كفر من جحد وجوب الصلاة فانه يصير مرتدا باجماع العلماء الحنابلة وغيرهم لانه مكذب لله ومكذب لرسوله. فان فان الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان

143
00:54:05.300 --> 00:54:26.750
صلاة واجبة. فاذا جحد وجوبها فقد كذب الله ورسوله فيكون مرتدا يقول رحمه الله تعالى وان فعلها وان فعلها حتى لو صلى ما دام يعني لو انسان قال انا لا ارى الصلاة واجبة. انا ساصلي

144
00:54:27.100 --> 00:54:51.500
لكني لا اراها واجبة فنقول هو مرتد لماذا؟ لان سبب الكفر هو انكار الوجوب وليس ترك العمل فلو فعلها فهو كافر يقول اذا كان ممن لا يجهله تمثلوا بمن لا يجهل مثل هذا الحكم من يعيش في اوسط في بين المسلمين

145
00:54:51.700 --> 00:55:08.550
ويعرف الاحكام ويعيش فترة طويلة بينهم فهذا اذا ادعى وقد نص على هذا الحنابلة اذا ادعى انه يجهل وجوب الصلاة فانه لا يقبل منه فانه لا يقبل منه فان مثله لا يجهل مثل هذا الحكم

146
00:55:09.050 --> 00:55:26.950
ولهذا لا نقبل منه مجرد الدعوة لان الواقع يكذب هذه الدعوة وهذا معنى قول آآ الشيخ منصور هنا اذا كان ممن لا يجهله ثم قال معللا الردة والكفر لانه مكذب لله ورسوله واجماع الامة

147
00:55:27.900 --> 00:55:45.350
وعلم من كلام المؤلف ان تكذيب الاجماع ايضا فيه كفر تكذيب الاجماع فيه كفر لانه جعله جزء العلة. جعل انكر الاجماع جزء العلة. فاذا اجمعت امة محمد على حكم وانكره واحد

148
00:55:45.450 --> 00:56:03.800
فانه يكفر فانه يكفر لكن قد تكون هذه المسألة نظرية لانه يعني لا يكاد يوجد مسألة يجمع عليها العلماء الا ولها دليل من الكتاب والسنة. يقول وان ادعى الجهلك حديث الاسلام

149
00:56:04.150 --> 00:56:22.150
عرف وجوبها ولم يحكم بكفره بانه معذور فان اصر كفر حديث الاسلام والناشئ في البادية اذا ادعوا انهم كانوا يظنون ان الصلاة ليست واجبة وهذا قد يقع لا سيما من حديثي الاسلام

150
00:56:22.400 --> 00:56:44.050
فانه يعرف وجوبها. يقال له الصلاة في الاسلام واجبة ولا يحكم عليه بالكفر والدليل على عدم كفره انه معذور ولهذا قال المؤلف لانه معذور فاذا علم ان الصلاة واجبة ورفع عنه الجهل

151
00:56:44.250 --> 00:57:06.150
واصر على عدم على اعتقاد عدم وجوبها فانه يكفر فانه يكفر ولا يوجد هنا مجال لمسألة لم اقتنع او ما فهمت او لماذا؟ لان هذه امور جلية واظحة. الصلاة واجبة في الشرع والنصوص وجوبها

152
00:57:06.200 --> 00:57:29.150
كثيرة منتشرة في الكتاب والسنة فاذا آآ انكر وجوبها كفر ولا يقبل منه الا العذر فقط او ادعاء عدم اه العلم بوجوبها الان سندخل بموظوع آآ وكذا تاريخها تهاونا او كسلا لا جحودا

153
00:57:29.500 --> 00:57:54.350
واخشى انه لا نستطيع نكمل آآ باقي وقت طيب خلاص اذا معنا خمس دقائق. يقول وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا الصحيح من مذهب الحنابلة والمشهور عندهم ومنصوص الامام احمد ان من تركها تهاونا وكسلا فانه يكفر

154
00:57:55.250 --> 00:58:19.450
من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه يكفر  وستأتي ادلة الحنابلة لهذا الحكم الكبير لكن اشترطوا شرطين الشرط الاول دعاه امام او نائبه والثاني ظاق وقت الثانية. لا نحكم بكفره الا بهذين الشرطين. الحقيقة

155
00:58:20.150 --> 00:58:47.550
هنا تنبيه مهم وهو ان الشيخ منصور هنا في هذا الموضع خالف ما جرى عليه الحنابلة هذان الشرطان هما من شروط القتل لا الكفر اذان الشرطان شرط للقتل فهم يقولون يشترط ليقتل

156
00:58:47.600 --> 00:59:10.650
ان ان يدعوه الامام وان يضيق وقت الثانية ثم قالوا ويقتل كفرا ولهذا سنلاحظ ان المؤلف هنا لم يتحدث عن القتل لن يتحدث هنا عن القتل ثم في الاخير يقول بعد ذلك ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا

157
00:59:10.750 --> 00:59:32.900
مع العلم انه لم يسبق لم يسبق ذكر للقتل  الحقيقة الشيخ هنا خالف المقنع والمنتهى والاقناع كلهم على هذا الترتيب وهو وهو الترتيب الاكثر آآ يعني آآ وضوحا وهو ان نقرر انه يجب ان يقتل وانه يقتل ايش

158
00:59:33.100 --> 00:59:57.300
كفرا لكنه هذه الشروط للحكم بكفره. وانه بعد ذلك يقتل كفرا. نرجع لكلام المؤلف ودعاه امام او لفعلها فاصر الشرط الاول ان يدعوه الامام او النائب لفعلها الحنابلة قالوا يدعوه بان يقول له ان صليت

159
00:59:57.700 --> 01:00:22.050
والا قتلناك وهذا دليل ان هذا البحث كله في القتل ثم يأتي الكفر هم لم يقولوا ان صليت لكفرناك وانما قالوا ان صليت والا قتلناك طيب اذا يقول لابد ان يقول له هذه العبارة يشترط ان يدعوه ان يعني لا يمكن ان نقتل او نكفر المسلم التارك للصلاة

160
01:00:22.050 --> 01:00:42.450
عند الحنابلة الا اذا دعوه الامام الا اذا دعاه الامام الدليل قالوا انه قد يكون تركها لعذر يظنه هو واذا وجد هذا الاحتمال فاننا لا نحكم عليه بالكفر فاننا لا نحكم عليه بالكفر

161
01:00:43.050 --> 01:01:07.650
بسبب وجود هذا العذر فيجب ان يأتي به الامام ويعرفه الاحكام ويدعوه للصلاة ويقول ان لم تفعل قتلناك فان اصر بعد التعليم حكمنا بقتله وكفره قوله في بيان الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنها ان يشترط ان ننتظر حتى يضيق وقت الثاني عنها

162
01:01:07.650 --> 01:01:29.350
هذا هو الصحيح من المذهب هذا هو الصحيح من المذهب اننا ننتظر حتى يضيق وقت الثانية قبل ان نحكم عليه بالكفر او بالقتل لانه قد يكون معذور بالجمع بين الصلاتين. قد يكون معذور بالجمع بين الصلاتين. ثم قال لحديث اول ما تفقدون

163
01:01:29.350 --> 01:01:45.700
من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء الحنابلة علقوا على كلمة الامام احمد هذه بعضهم جملة واحدة قالوا يحتج به احمد

164
01:01:46.200 --> 01:02:04.750
احتج به احمد وهم يقصدون هذه العبارة وهم يقصدون هذه العبارة احتج به بان قال هذه العبارة. اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة. يقول كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء. صدق رحمه. اذا ذهب اخر الشيء

165
01:02:04.850 --> 01:02:19.900
لم يبق منه شيء. لعلنا نكمل باقي ادلة كفر تارك الصلاة لاحقا لاهمية هذا الموضوع عند الحنابلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت كتبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته