﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.900
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد وهذا المختار اي بعد الظل الذي زالت عليه

2
00:00:40.900 --> 00:00:59.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بحث آآ اول واخر الاوقات للصلوات الخمس

3
00:00:59.700 --> 00:01:12.550
بعد ان انتهى من وقت صلاة العصر ويقول ويليه اي يلي بعد ان انتهى من وقت صلاة الظهر يقول ويليه اي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل

4
00:01:12.700 --> 00:01:35.500
بينهما ويستمر الى اخره بعد وقت الظهر بعد نهاية وقت الظهر يأتي بعده مباشرة وقت العصر  المؤلف بين انه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر ليس بينهما فاصل ولهذا يقول من غير فصل بينهما

5
00:01:36.150 --> 00:01:57.600
وايضا على مذهب الحنابلة لا يوجد اشتراك فلا فصل ولا اشتراك وانما ينتهي هذا ويبدأ الاخر ووقت العصر المختار يقول المؤلف انه ينتهي حين آآ يصير آآ الى مصير الفيء مثليه

6
00:01:58.400 --> 00:02:17.050
وغير المؤلف رحمه الله يعبر بعبارة اخرى يقول حين يكون ظل الشيء مثليه وعبارة حين يصير كل شيء مثليه اوضح من عبارة المؤلف والمؤدى والمعنى واحد والدليل على هذا التوقيت

7
00:02:17.200 --> 00:02:39.400
بداية ونهاية حديث جبريل فانه قال في اخرها الوقت بين هذين الوقت بين هذين بقول المؤلف ويستمر الى الى اخره المذهب المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان وقت صلاة

8
00:02:39.650 --> 00:03:04.700
العصر المختار ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه وعرفتم دليل الحنابلة وعن الامام احمد رواية اخرى ان وقت العصر المختار يستمر الى اصفرار الشمس يستمر الى اصفرار الشمس وهذه الرواية الثانية

9
00:03:05.300 --> 00:03:25.250
دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وتعلمون انه في هذا الدرس نحن لا نذكر الروايات وانما ذكرت الرواية هنا الثانية لان اصحابنا رحمهم الله

10
00:03:25.400 --> 00:03:48.600
ذكروا هذه الرواية في الكتب التي جردت للمذهب. مثل الاقناع مثل الاقناع فقد ذكروا هذه الرواية الثانية في في الكتب المفردة للمذهب التي لا تذكر فيها الروايات الاخرى وهم قد يذكرون رواية اخرى في الكتب المفردة لبيان المشهور من المذهب

11
00:03:49.050 --> 00:04:10.850
وذلك لقوة الخلاف وذلك لقوة الخلاف وايضا لشهرة وقوة من اختار الرواية الثانية. فهنا مثلا الرواية الثانية اختارها آآ الشيخان ولهم ثقل في المذهب ولعله لاجل هذا اه ذكروا رحمهم الله تعالى هذه الرواية الثانية

12
00:04:11.050 --> 00:04:28.550
نعم ثم تحدث عن وقت الظرورة نعم اللهم الى ربها بين غروب الشمس الصلاة فيها. لكن ياتي بالتأخير اليه بغير علم كما قلت وقت العصر ينقسم الى وقت اختيار ووقت ظرورة

13
00:04:29.000 --> 00:04:52.450
ووقت الاختيار ينتهي كما تقدم على المشهور الى مصير ذي الكشري مثليه. وعلى الروايتان الى اصفرار الشمس ثم بعد هذا يبدأ وقت الظرورة الى غياب الشمس الى غياب الشمس ودليل الحنابلة رحمهم الله تعالى على ان هذا وقت الظرورة قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة

14
00:04:52.700 --> 00:05:14.150
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهذا دليل على استمرار وقت الظرورة الى وقت آآ غروب الشمس  فان قيل ان هذا الحديث لا يدل على انه وقت ظرورة الجواب ان طريقة الحنابلة المستمرة الجمع بين النصوص

15
00:05:14.250 --> 00:05:33.400
فاذا وجدنا نصا يبين انتهاء وقت صلاة العصر ونصا اخر يبين استمرار الوقت الى الغروب فلابد ان نجمع بيننا بان النص الاول يدل على الاختيار والثاني يدل على الضرورة فضلا عن النصوص الاخرى التي بينت على ان بينت ان من ترك

16
00:05:33.600 --> 00:05:56.950
تأخر الصلاة الى قبيل غروب الشمس فهو من المنافقين لقوله تلك صلاة المنافقين. فمن مجموع هذه النصوص اخذ الحنابلة بان بالقول بان لوقت العصر وقت اختيار وقت ظرورة  المؤلف رحمه الله تعالى بين امرا مهما وهو

17
00:05:57.000 --> 00:06:16.400
بيان ما معنى كون الوقت وقت ظرورة بينه بقوله فالصلاة فيه اداء لكن يأثم. هذا معنى انه وقت ظرورة ان الصلاة فيه اداء وليست قضاء لكنه يأثم في حال اخر الصلاة الى وقت الظرورة من غير عذر

18
00:06:16.700 --> 00:06:41.500
من غير عزل. فتصريح الشارح رحمه الله تعالى بمعنى ان الوقت وقت ظرورة امر مهم ومفيد لطالب العلم. نعم طيب ويسن تعجيلها مطلقا يعني سواء في حال الحر او في حال اه اه البرد

19
00:06:41.650 --> 00:07:01.500
وفي حال الغيم في حال الصحو مطلقا المشروع في صلاة العصر ان تعجل. وهذا امر لا اشكال فيه. ثم قال وهي الصلاة الوسطى صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بلا خلاف لا عن الامام احمد ولا عن اصحاب الامام احمد

20
00:07:01.650 --> 00:07:17.350
فهذا امر اتفق عليه اصحابنا رحمهم الله ان الصلاة وان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا الحديث

21
00:07:18.000 --> 00:07:32.300
في الصحيحين فلا اشكال اذا في ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بل قال الامام احمد رحمه الله تعالى تواطأت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة العصر هي الصلاة

22
00:07:32.750 --> 00:07:53.950
الوسطى ولاجل وجود هذه الاحاديث لا يوجد خلاف لا عن الامام احمد ولا عن اصحابه وقوله وهي الصلاة الوسطى هي الصلاة الوسطى لامرين. الامر الاول انها افظل الصلاة الصلوات ومعنى الوسط هنا يعني الخيار

23
00:07:54.200 --> 00:08:15.200
فهي صلاة مفضلة معظمة في الشرع الامر الثاني انها صلاة وسط بين الصلوات النهارية والصلوات الليلية وسط بين الصلوات النهارية والصلاة الليلية قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها آآ صلاة لصلاة ليليتان

24
00:08:15.600 --> 00:08:40.100
نعم ويليه طيب يليه يعني يلي وقت العصر وقت المغرب فبغروب الشمس يدخل وقت المغرب ودخول وقت المغرب بغروب الشمس امر لا خلاف فيه. وقول المؤلف وهي وتر النهار صلاة المغرب هي وتر النهار

25
00:08:40.400 --> 00:09:01.050
لكن قد يقال كيف تكون صلاة المغرب وتر النهار وهي في الليل والوتر الليلي في الليل وتر الليل في الليل. فينبغي ان يكون وتر النهار في النهار اجاب اصحابنا عن هذا بان صلاة المغرب لما كانت متصلة بالنهار صارت كأنها في النهار

26
00:09:01.350 --> 00:09:22.200
لما كانت متصلة بالنهار صارت كأنها في النهار فكانت بذلك وتر النهار يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويمتد الى مغيب الحمرة اي الشفق الاحمر ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيب الشفق

27
00:09:22.350 --> 00:09:45.450
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب ما لم يغب الشفق واما تفسير الشفق بانه الاحمر فهذا ايضا هو الصحيح من مذهب الحنابلة ودليلهم على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسروا الشفق بانه الشفق الاحمر. فصار

28
00:09:45.450 --> 00:10:05.250
في المغرب يمتد الى مغيب الشفق الاحمر وهو نهاية وقت الصلاة. نعم ويسألهم تعليمها الى ليلة جمع المؤمنين. طيب اولا يسن تعجيل المغرب وهذا محل اجماع من العلماء رحمهم الله تعالى

29
00:10:05.350 --> 00:10:23.750
لم يختلفوا في انه يشرع تعجيلها ورأى اصحابنا ايضا بالاضافة الى هذا ان تأخير صلاة المغرب الى ظهور النجوم مكروه الى زهور النجوم مكروه وعلى هذا لصلاة المغرب عند اصحابنا وقت

30
00:10:23.850 --> 00:10:41.300
فضيلة ووقت كراهة وليس وقت آآ آآ ضرورة وانما وقت كراهة فمن غروب الشمس الى قبيل طهور النجوم هذا وقت اختيار ومنه الى ظهور النجوم يعتبر وقت كراهة. ولهذا لا ينبغي تأخير المغرب

31
00:10:41.950 --> 00:11:27.900
نعم الا الى  وقصدها. هذه الصورة المستثناة من التعجيب هذه السورة مستثناة من التعجيل وهي اذا اراد الانسان ان يصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ليلة جمع فانه يشرع ان يؤخر حتى يؤخر صلاة المغرب ويصليها مع صلاة العشاء. لكن ذكر المؤلف اه شرطها

32
00:11:28.950 --> 00:11:52.350
وهو ان يكون لها شرط شرطان. الاول ان يكون ممن يجوز له الجمع والثاني ان يقصد مزدلفة محرما فاذا تحققت هذه الشروط فان صلاة المغرب اه يشرع ان تؤخر والمؤلف هنا اطلق وغيره من اصحاب قيدوا

33
00:11:52.750 --> 00:12:07.250
هذا الحكم بالا يصل الى مزدلفة في وقت المغرب. فان وصلها في وقت المغرب فانه يصلي المغرب في وقتها ولا يؤخر فانه يصلي وقت المغرب في وقتها. فاذا هذا الاستثناء

34
00:12:07.600 --> 00:12:36.800
مشروط بالا يصل الى مزدلفة في وقت المغرب مشروط بالا يصل الى مزدلفة في وقت فان وصل فانه لا يؤخر فان وصل فانه لا يؤخر. نعم الثاني وهو الصلاة وهو له شعاع ثم

35
00:12:36.800 --> 00:13:02.400
نعم وقت صلاة العشاء يبدأ من انتهاء وقت المغرب مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل هذا هو الوقت المختار وترتيب المؤلف لوقت صلاة العشاء يعني لو كان رتبه بطريقة اخرى او بطريقة اوضح لكان افضل

36
00:13:02.600 --> 00:13:21.350
فكان ينبغي ان يبدأ باوله ثم يبين وقت الفظيلة او الوقت المختار ثم يبين وقت الظرورة لكنه اخر وقت الاختيار الى اخر البحث الى اخر البحث الحاصل ان وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الاحمر

37
00:13:21.600 --> 00:13:42.350
وقت الاختيار من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل. هذا مذهب الحنابلة. كما سيأتي سيصرح المؤلف ويستمر وقت الظرورة الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر فاذا يرى الحنابلة ان وقت العشاء يستمر الى طلوع الفجر

38
00:13:42.800 --> 00:13:59.050
الى طلوع الفجر واستدلوا على استمرار وقت العشاء الى طلوع الفجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى

39
00:13:59.550 --> 00:14:20.450
فهذا دليل على انه اذا ان صلاة العشاء يستمر الى ان يأتي الصلاة الاخرى وهو يأتي وقت الصلاة الاخرى بطلوع الفجر ولهم دليل اخر وهو ان وقت الليل الى طلوع الفجر هو

40
00:14:20.900 --> 00:14:45.200
وقت للوتر والوتر عند اصحابنا من توابع العشاء واذا كان الوتر من توابع العشاء فوقته وقت للعشاء ووقته وقت للعشاء ولم اجد لاصحابنا دليلا واضحا على اعتبار الوتر تابع للعشاء

41
00:14:45.950 --> 00:15:07.000
لم اجد لهم يعني دليلا واضحا انه تابع للعشاء وقد يستدلهم بانه يجوز للانسان ان يوتر في وقت العشاء واذا كان يجوز للانسان ان يوتر في نفس وقت صلاة العشاء فهذا اشارة الى انها تبع لها. اشارة الى انها تبع لها

42
00:15:08.000 --> 00:15:28.850
يقول رحمه الله تعالى الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. يقسم اهل العلم الفجر الى نوعين. الفجر الصادق الفجر الكاذب وجعلوا لكل واحد منهما علامات تدل عليه فالفجر الكاذب يخرج بشكل عمودي

43
00:15:30.400 --> 00:15:58.950
ويتلاشى بعد ان يخرج يذهب وينتهي وليس بينه وبين الافق اتصال وليس بينه وبين الافق اتصال  كونه عمودي يعني مع الدقة يعني دقيق ولهذا يشبهونه بذنب السرحان وهو الذئب وهذا التشبيه راجع لدقته وعدم اعتراضه

44
00:15:59.300 --> 00:16:26.200
اما الفجر الصادق فانه يكون منتشرا في الافق ولا تعقبه ظلمة ويتصل مع الارظ يتصل مع الافق ولا يكون بينه وبين الافق فاصل فينتشر ويتصل ولا تعقبه ظلمة وهذه الاوصاف جاءت في حديث ابن عباس وفي غيره من الاحاديث الدالة

45
00:16:26.300 --> 00:16:45.800
على مجموع الاوصاف التي يفرق فيها بين الفجر الصادق والكاذب  التفريق بين الفجر الصادق والكاذب هي من العلامات التي جعلها الشارع آآ بيانا لدخول وقت الفجر وانا اقول ان هناك قاعدة

46
00:16:46.100 --> 00:17:12.100
انه كل علامات الاوقات سهلة علامات دخول الاوقات سهلة لا تحتاج الى تعب ولا الى ذكاء ولا وانما جعلها الله سبحانه وتعالى علما يشترك فيه الناس جميعا وسهلة وميسرة ولا نحتاج الى قياس الدرجات ونقول الفجر الصادق يخرج على الدرجة

47
00:17:12.200 --> 00:17:37.800
اه التاسع عشر والثامن عشر او اكثر او اقل وقد جربت هذا بنفسي انا جربت هذا بنفسي وخرجت الى مكان مظلم مع جماعة من آآ المشايخ رصدنا الفجر  تعجبت جدا من اه وضوح علامات الفجر الكاذب والصادق

48
00:17:38.300 --> 00:17:59.050
ظهر اولا الفجر الكاذب بنفس العلامات التي ذكرها الفقهاء تماما بشكل لافت للنظر كان من كتب هذه العلامات كان يكتبها وهو ينظر الى الفجر الكاذب ثم ظهر بعده الفجر الصادق منتشرا في الافق بكل وضوح

49
00:17:59.100 --> 00:18:21.500
وبدون اي اشكال يعرفه كل انسان ويدركه كل من ينظر الى الافق اذا كان خرج في مكان صحيح مظلم وعرف مكان الشروق يعني بالاستعانة باهل الخبرة. لانه في زمن ان هذا كثير من الناس قد لا يعرف الاتجاهات بسبب كثرة الانوار و

50
00:18:22.000 --> 00:18:39.300
استمرار السكن في البلدان لكن اذا حدد مكان الشروق فانه يرى هذا بشكل واضح واظح وجلي جدا اكثر يعني وضوحا ما يتصور الناس بل اكثر وضوحا مما تصورت انا. ما كنت اتصور انه بهذا الوضوح

51
00:18:39.650 --> 00:19:00.600
وهذا امر آآ طبيعي او يعني امر معتاد لان الشارع لا يعلق الاحكام الا بامر يسير على كل مسلم. نعم تأخيرها في اخر الوقت المختار وهو ثلث الليل افضل افادنا المؤلف ان تأخير صلاة العيد

52
00:19:00.600 --> 00:19:22.850
عشاء مستحب عند الحنابلة آآ اذا لم يكن هناك مشقة على الناس وقول مؤلف انه يستحب تأخير صلاة العشاء دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على الناس لامرتهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل او الى نصفه

53
00:19:23.500 --> 00:19:39.550
وعموم كلام المؤلف رحمه الله تعالى مقيد بصورة وهي ما اذا اراد ان يجمع المغرب الى العشاء فانه لا يؤخر اذا اراد ان يجمع ذكره انه لا يؤخر العشاء وانما يصليها مبكرا

54
00:19:40.250 --> 00:20:02.750
طيب يقول فانشق ولو على بعض المأمومين كره يكره تأخير صلاة العشاء اذا كان هناك مشقة على المأمومين او على بعض المأمومين ودليل الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا عاما بالتخفيف

55
00:20:03.400 --> 00:20:28.400
ومن التخفيف الا يؤخر تأخيرا فيه مشقة على المأمومين او على بعض المأمومين وافادنا المؤلف ان مذهب الحنابلة لا يشترط ان يكون ان تكون المشقة على كل المأمومين ولا على اكثر المأمومين بل يكفي ان تكون هناك مشقة على بعض المأمومين فان وجدت فانه لا يؤخر. نعم

56
00:20:29.300 --> 00:20:52.950
الا يسيرا طيب ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا يسيرا الى اخره يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها لقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يؤخر من العشاء ويكره النوم قبلها والحديث بعدها

57
00:20:53.650 --> 00:21:11.600
وعموم كلام المؤلف في كراهية النوم قبل العشاء يشمل من كان له من يوقظه. وهذا المذهب وهذا هو المذهب ان هذا ان هذه الكراهية عامة حتى لو وجد من يوقظ هذا الشخص

58
00:21:11.750 --> 00:21:26.750
ثم استثنى المؤلف من هذه القاعدة فقال الا يسيرا او لشغل او مع اهل ونحوه. ونحو هذا الامر ان يشتغل مثلا امور المسلمين لو كان ولي الامر كما كان النبي

59
00:21:26.850 --> 00:21:46.150
صلى الله عليه وسلم يصنع مع ابي بكر وعمر فيستثنى من الكراهة هذه الصور واستثنى من الكراهة هذه الصور ودليل الاستثناء ان الفائدة والمصلحة من هذه الامور متحققة فلا تترك بامر متوهم

60
00:21:46.450 --> 00:22:08.550
فلا تترك بامر متوهم وهم يقصدون ان المفاسد التي تترتب على النوم قبلها عفوا المفاسد التي تترتب على الحديث بعدها مفاسد ليست قطعية  فاذا وجدت مصالح قطعية قدمت على هذه المفاسد المتوهمة. هذا هذه وجهة نظر الحنابلة

61
00:22:08.650 --> 00:22:26.000
وقد يكون اصل هذا الباب كله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسحر مع ابي بكر وعمر يتحدثون في امر المسلمين فهذا يدل على ان  السهر بعد صلاة العشاء اذا كان لمصلحة

62
00:22:26.250 --> 00:22:58.200
معتبرة صحيحة متيقنة فانه لا بأس. نعم  طيب يقول المؤلف ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر اه لانه وقت ظرورة جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء فيما بين الشفق الى الثلث

63
00:22:59.300 --> 00:23:28.900
وهذا الحديث صحيح في تحديد الوقت الاختياري لكن يلاحظ ان يعني آآ ان الاخبار بكون هذا وقت اختياره ان ما بعده وقت ظرورة لم يأتي الا في هذه جملة عند الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا كنت اقول لو كان ترتيب المسائل بطريقة اخرى كان احسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم

64
00:23:28.900 --> 00:23:48.600
اخرها بعد الثلث وعرفتم الدليل ثم هو يقول لانه وقت ظرورة يحرم لانه وقت ظرورة والقاعدة عندهم ان تأخير الصلاة الى وقت الظرورة محرم وعن الامام احمد رحمه الله تعالى ان وقت الاختيار يستمر الى نصف الليل

65
00:23:48.850 --> 00:24:15.000
وهذا وهذه الرواية اختارها الشيخان اقصد الموفق والمجد وذكرها كما ايضا هذه هذا الخلاف ذكروه في الكتب المجردة لذكر المشهور من المذهب ولعله كما تقدم لقوة الخلاف نعم وتعديلها طيب ويليه وقت الفجر

66
00:24:15.400 --> 00:24:31.500
وقت الفجر او صلاة الفجر ويجوز ان تسمى صلاة الصبح ويجوز ان تسمى صلاة الغداة بلا كراهة عند اصحابنا وقد نص الامام احمد على ان صلاة الفجر صلاة نهارية وليست ليلية

67
00:24:31.550 --> 00:24:54.350
نص على ان صلاة الفجر صلاة نهارية وليست صلاة ليلية يقول من طلوعه الى طلوع الشمس يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق كما تقدمت علاماته وينتهي بطلوع حاجب الشمس

68
00:24:54.750 --> 00:25:13.550
بطلوع حاجب الشمس وقد نص عليه الامام احمد وبهذا يكون مذهب الحنابلة ان ادنى ادنى طلوع للشمس آآ هو خروج لوقت الفجر ولا يشترط خروج كامل قرص الشمس وانما اذا خرج حاجب الشمس فقد خرجت

69
00:25:13.600 --> 00:25:30.000
فقد خرج او انتهى وقت صلاة الفجر نعم قوله من طلوعه الى طلوع الشمس دليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس وهذا نص صريح واظح لا اشكال فيه

70
00:25:30.250 --> 00:25:54.400
ولا ريب فيه ان وقت صلاة الفجر يخرج كما قال اصحابنا بطلوع بالشمس نعم وتأتيمها وتعديلها افضل مطلقا قولهم رحمه الله تعالى افضل مطلقا يعني حتى ولو كان الجمع قليلا حتى ولو لم يحضر الا القليل

71
00:25:54.800 --> 00:26:19.300
وايضا مطلقا تشمل وقت الشتاء والصيف يعني كلمة مطلقا تشمل جميع الاحوال فيسن تقديم الصلوات ودليل اصحابنا رحمهم الله تعالى على استحباب تقديم صلاة الفجر والمبادرة فيها ان نساء الصحابة كن يشهدن صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن

72
00:26:19.350 --> 00:26:36.300
ثم ينقلبن لا يعرفهن احد من الغلس والغلس اسم لشدة ظلمة اخر الليل وايضا يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون الفجر

73
00:26:36.450 --> 00:27:01.750
في غلس رضي الله عنهم اجمعين واورد الحنابلة على هذا القول حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر واجابوا عنه بان هذا الحديث يحمل على التأكد من طلوع الفجر وعدم الاستعجال بالصلاة قبل التيقن او غلبة الظن ان

74
00:27:01.750 --> 00:27:35.050
الفجر الصادق خرج فحملوا الحديث على هذا الامر فقط حملوه على التأكد من طلوع الفجر وليس على الاسفار وحقيقي  نعم. نعم يجب التأخير في هذه الصور. الصورة الاولى تعلم وفاتحة. الصورة الثانية او ذكر واجب امكنه تعلمه في الوقت

75
00:27:35.950 --> 00:28:06.100
يجب وجوبا ان يؤخر الصلاة ليتعلم الفاتحة او ليتعلم ذكر واجب اه ليتعلم ذكر واجب يتسع الوقت لتعلمه يتسع الوقت لتعلمه ودليل الحنابلة على وجوب ذلك الامر هو ان الواجب لا يتم الا بهذا وما لا يتم الواجب الا به

76
00:28:06.600 --> 00:28:32.300
فهو واجب فاذا يجب عندهم ان يؤخر لعمل هذا الامر هذه صورة وجوب التأخير عندهم صورة اخرى لوجوب التعجيل هذا وجوب التأخير وعندهم صورة اخرى لوجوب التعجيل فيجب عند اصحابنا ان يعجل الصلاة اذا ظن مانعا

77
00:28:32.750 --> 00:28:48.900
اذا ظن انه سيمنعه من الصلاة مانع مثل ان تظن المرأة انه سينزل عليها الحيض مثلا التعجيل في هذه الصورة واجب التعجيل بهذه الصورة واجبة. فاذا عندنا صورة يجب فيها التأخير

78
00:28:49.050 --> 00:29:12.750
وعندنا صورة يجب فيها التعجيل نعم ايوة يجب ان يؤخر في هذه السورة وقد نص عليها الامام احمد وهي ما اذا امره والده ان يؤخر الصلاة ليصلي معه ففي هذه السورة

79
00:29:13.450 --> 00:29:33.250
تجب طاعة الوالد بان يؤخر الصلاة حتى يصلي مع ابيه وكما قلت هذا منصوص الامام احمد رحمه الله تعالى. ولكن هذه الصورة مخصوصة او هذا الحكم مخصوص بهذه الصورة فقط وهو ان يطلب منه التأخير ليصلي معه

80
00:29:33.600 --> 00:29:51.100
فان طلب منه تأخير لامر اخر فلا تجب الطاعة فلا تجب الطاعة هذا هو الموجود في المنتهى هذا هو الموجود في منتهى الايرادات وهو المذهب لكن الشيخ مرعي في الغاية

81
00:29:51.300 --> 00:30:16.500
قال ويتجه الا يكون واجبا يتجه الا يكون واجبا. يعني يرى انه يتجه ان يكون انتظار الابن لابيه ليصلي معهم مستحبا وليس واجبا فهو يرى ان هذا اقرب الى المذهب من القول الذي قاله صاحب المنتهى بل قال في الغاية خلافا لبعضهم

82
00:30:16.650 --> 00:30:31.250
خلافا لبعضهم وهو يشير بالبعض الى صاحب المنتهى نعم. لما انتهى من السورة التي يجب فيها التأخير ذكر هذه السورة التي يستحب فيها التأخير وهي ما اذا كان حاقنا فاذا كان

83
00:30:31.250 --> 00:30:51.000
فانه يستحب له ان يؤخر بهذا الشرط وهو ان يتسع الوقت لقضاء حاجته والوضوء وتعليل حنابلة لاستحباب تأخير في هذه السورة انه اه اذا اخر فانه سيأتي بالصلاة على الوجه الاكمل والامثل

84
00:30:51.250 --> 00:31:08.900
واذا كان التأخير يؤدي الى ان يأتي بالصلاة على وجه اكمل فانه يستحب والظاهر والله اعلم ان هذه قاعدة مضطربة عند الحنابلة فقد تقدم معنا انه اذا ظن وجود الماء في اخر الوقت

85
00:31:08.900 --> 00:31:26.500
فانه ينتظر الى اخر الوقت ليأتي بالصلاة بوضوء كامل مائي وهو يعني افضل واكمل من التيمم. فالظاهر ان قاعدة الحنابلة ان التأخير اذا ترتب عليه اكمال فهو مستحب وقد يجب

86
00:31:26.600 --> 00:31:38.800
في صور  نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خير