﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:46.250
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. تكبيرة الاحرام في وقتها لكنه اثم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

2
00:00:46.700 --> 00:01:08.650
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها هذه المسألة وهي ادراك الوقت وبماذا يدرك يعتبر من المسائل المهمة في كتاب الصلاة

3
00:01:09.200 --> 00:01:34.950
ووجه اهمية هذه المسألة كثرة ما يترتب عليها من فروع وآآ آآ اهمية المسألة غالبا تكون بسبب كثرة ما يترتب عليها من فروع كما سيأتينا فادراك ادراك الصلاة ادراك وقت الصلاة عند اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى يكون بادراك تكبيرة

4
00:01:34.950 --> 00:02:02.750
احرام يعني اذا ادرك من الوقت تكبيرة الاحرام فقد ادرك الصلاة وقد ادرك الصلاة ولو كان المدرك تكبيرة الاحرام من اخر وقت الثانية اذا جمعت الصلاة ولو كان ادراك تكبيرة الاحرام من اخر وقت الثانية اذا جمعت الصلاة

5
00:02:03.100 --> 00:02:23.600
فاذا الحنابلة يرون ان ادراك الوقت يكون بادراك تكبيرة الاحرام دليل الحنابلة. الحنابلة استدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

6
00:02:25.250 --> 00:02:52.600
فهذا دليل عند اصحابنا رحمهم الله تعالى على ادراك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام فان قيل الحديث فيه ادراك سجدة فالجواب ان الحنابلة فهموا هذا الحديث على انه يدل على ان ادراك جزء من الصلاة يدل على ادراك الصلاة

7
00:02:53.750 --> 00:03:09.900
اتهموه على انه يدل على ان ادراك ادراك جزء من الصلاة يدل على ادراك الصلاة. هكذا هم فهموا الحديث فالحاصل انه عندهم من ادرك ركعة من ادرك تكبيرة الاحرام فقد ادرك

8
00:03:10.100 --> 00:03:34.900
الصلاة  هذه المسألة لا تختص كما قلت بادراك الوقت. كذلك ادراك الجماعة يكون بادراك تكبيرة قدر تكبيرة الاحرام كذلك ادراك صلاة المسافر للمقيم يكون بادراك تكبيرة الاحرام بمعنى انه اذا ادرك اي المسافر

9
00:03:35.000 --> 00:03:58.300
اه تكبيرة الاحرام كبر مع امام مقيم فيجب ان يتم متابعة للامام المقيم. وكذا الجمعة وسينص عليها المؤلف وكذا الجمعة وسينص عليها المؤلف والمؤلف هنا يقول فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء

10
00:03:58.550 --> 00:04:19.600
مقصود المؤلف بقوله كانت كلها داء يعني ولو وقع بعضها خارج الوقت يعني ولو وقع بعضها خارج الوقت فانه يعتبر قد صلى الصلاة اداء ما دام ادرك هذا المقدار منها هذا عند

11
00:04:19.700 --> 00:04:41.300
اه اصحاب الامام احمد والادراك عندهم ينقسم الى قسمين الادراك عند اصحاب الامام احمد ينقسم الى قسمين ادراك لزوم ادراك لزوم فهذا يكون بتكبيرة الاحرام بمقدار تكبيرة الاحرام الثاني ادراك

12
00:04:41.950 --> 00:05:06.600
اسقاط وهذا لا يكون الا بركعة فما فوق مثال هذا هذه الاقسام لو ادرك مع الامام سجدة فان هذه السجدة لا تسقط الركعة التي فيها السجدة فهذا لا لا يصدق عليه آآ ادراك الاسقاط

13
00:05:06.800 --> 00:05:27.400
لكنه ادراك لزوم فيلزمه ان يتابع الامام في الصلاة وان لم يدرك الا هذا المقدار منها تفرقوا بين ادراك الاسقاط وادراك اللزوم. رحمهم الله تعالى يقول وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام

14
00:05:27.750 --> 00:05:46.850
بمعنى انه لو كبر الامام والناس قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام صح الجمعة ولا يريد المؤلف ان يتحدث في هذه المسألة عن ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة فالمأموم لا يدرك صلاة الجمعة الا اذا ادرك ركعة فاكثر

15
00:05:47.450 --> 00:06:12.250
وهذا من امثلة انواع الادراك عند الحنابلة. ادراك اسقاط وادراك وادراك لزوم نعم ويا صائما جهلا نعم قبل ان قول الشيخ هنا كانت كلها اداة عرفت ما مقصود المؤلف بها؟ وايضا نضيف

16
00:06:12.300 --> 00:06:33.000
انه هذا معنى الادراك معنى الادراك انها كلها اداء هذه ثمرة الادراك عند الحنابلة بالاضافة الى ما تقدم من انها تكون كلها اداء ولو كان بعضها آآ خارج الوقت. فاذا كلمة كانت كلها دهاء

17
00:06:33.000 --> 00:07:04.850
ها او او جملة مهمة نعم ولا يصلي احد  نعم يكفي المؤلف رحمه الله يقول ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل الى اخره اصحاب الامام احمد يرون ان من شك في دخول الوقت

18
00:07:05.500 --> 00:07:30.200
ثم صلى قبل ان يحصل عنده غلبة ظن بدخول الوقت فان الصلاة لا تصح فان الصلاة لا تصح ولو اصاب الوقت ولو اصاب الوقت والسبب عندهم انه صلى مع الشك في تحقيق شرط الصلاة

19
00:07:30.750 --> 00:07:49.400
وهذا يصلح قاعدة سيأتينا له امثلة كثيرة تعليل الحنابلة انه صلى مع الشك في تحقيق شرط الصلاة فاذا من شك في دخول الوقت وصلى قبل ان يحصل عنده غلبة ظن بدخوله

20
00:07:49.500 --> 00:08:07.650
فان الصلاة لا تصح ولو اصاب الوقت عند اصحابنا لانه صلى وهو شاك في وهو لم يتحقق من آآ تحقيق شرط الصلاة وهو شاك فيه اذا الصلاة مع الشك في تحقيق الشرط

21
00:08:07.750 --> 00:08:27.650
تبطل الصلاة الصلاة مع الشك في تحقيق الشرط تبطل الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل غلبة ظنه بدخول وقتها الى اخره يكتفي اصحابنا في مسألة دخول الوقت بوجود غلبة الظن

22
00:08:29.100 --> 00:08:52.750
يكتفي اصحابنا بمسألة دخول وقت بوجود غلبة الظن ودليل الحنابلة على ذلك هو ان كل الامور التي هي من باب الاجتهاد يكتفى فيها بغلبة الظن وتحقيق دخول الوقت هو من الامور التي تحصل بالاجتهاد كما سيأتينا

23
00:08:53.000 --> 00:09:12.900
ولهم دليل اخر وهو ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفطرون في الصيام بغلبة الظن والاكتفاء بغلبة الظن في الامور الاجتهادية قاعدة متحققة عند اصحابنا رحمه الله وعند غيرهم لكن نحن نتحدث عن عن الحنابلة

24
00:09:13.550 --> 00:09:37.300
يقول رحمه الله تعالى اما باجتهاد ونظر في الادلة او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة او جرت عادته بقراءة شيء مقدر هذه ثلاثة قرائن على او تدل على تحصيل آآ غلبة الظن في دخول الوقت. الاول

25
00:09:37.400 --> 00:09:55.100
باجتهاد ونظر في الادلة يجتهد وينظر في العلامات التي سبق الكلام عنها التي تدل على دخول الوقت فاذا كان من اهل معرفة هذه الامور واجتهد وغلب على ظنه ان الوقت دخل فقد جازت له الصلاة وصحت

26
00:09:55.250 --> 00:10:14.850
الثاني او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. يعني لو كان كل يوم بعد صلاة المغرب له عمل معين ينتهي منه يوميا مع دخول وقت صلاة العشاء فيجوز له ان يعتمد على هذا الامر ويصلي بعد انتهاء عمله

27
00:10:14.950 --> 00:10:38.750
باعتبار انه حصل عنده غلبة ظن بدخول الوقت يقول او جرت عادته بقراءة شيء مقدر يعني لو كان عادة يقرأ بعد صلاة الظهر مجلد ثم يأتي وقت صلاة العصر دائما وابدا وهذه له عادة فيجوز له ان يصلي العصر بعد الانتهاء من قراءة هذا المجلد مثلا

28
00:10:38.750 --> 00:11:00.050
لان غلبة الظن حصلت بذلك وما ذكره المؤلف لا يخفى ان شاء الله انه من باب التمثيل فهذه اه وسائل للاجتهاد بمعرفة دخول آآ الوقت واما الساعات الموجودة في عصرنا التي تدل على دخول الوقت

29
00:11:00.200 --> 00:11:18.700
فهي بلا شك اقوى من هذه العلامات فهي بلا شك اقوى من هذه العلامات والاعتماد عليها قد يكون من اليقين وليس من غلبة الظن الحاصل انها اما ان تكون من علامات الاجتهاد او او تكون من اليقين التي يجوز ان يعتمد عليها

30
00:11:18.850 --> 00:11:48.050
المصلي في دخول وقت الصلاة نعم ويستحب. علمنا من هذا ان التيقن ليس بواجب التيقن ليس بواجب لكنه مستحب لكنه مستحب فيستحب للمصلي قبل ان يصلي ان يصل الى مرحلة اليقين في دخول وقت الصلاة. واما دليل الاستحباب فهو الاحتياط

31
00:11:48.650 --> 00:12:07.000
واما دليل الاستحباب فهو الاحتياط وقد استثنى اصحابنا مسألة من من اه استحباب التيقن في دخول الوقت وهي ان يخشى خروج الوقت فان خشي خروج الوقت فانه لا ينتظر حتى يتيقن بل يعمل

32
00:12:07.700 --> 00:12:49.500
بغلبة الظن نعم او بخبرة كان يقول رأيت طيب او بخبر ثقة متيقن خبر الثقة المتيقن والمشاهدة خبر الثقة المتيقن والمشاهدة هذان الامران يجب ان يقدما على الاجتهاد اذان الامران يجب ان يقدم على الاجتهاد. فلا يجوز للانسان ان يجتهد مع المشاهدة ولا يجوز له ان يجتهد مع وجود

33
00:12:49.500 --> 00:13:10.300
لخبر ثقة متيقن مع وجود خبر ثقة متيقن بل يجب عليه وجوبا ان يقبل هذا الخبر ودليل اصحابنا على وجوب قبول خبر هذا المتيقن انه خبر ديني ليس فيه تهمة كالشهادة والرواية فيجب ان يقبل

34
00:13:10.450 --> 00:13:29.100
فيجب ان يقبل وهذا صحيح بلا شك وهذا صحيح بلا شك وسيأتينا انه من جملة خبر الثقة المتيقن الاذان الاذان من جملة خبر الثقة المتيقن الذي يجب ان يقبل ولا يكون معه اجتهاد

35
00:13:29.250 --> 00:13:46.750
بهذا الشرط ان يكون ثقة ومتيقن نعم فان اخفاهم عن ظن لم يعملوا نعم. ان اخبره هذا الثقة لا عن يقين وانما عن ظن فانه لا يجوز له ان يعمل بخبره

36
00:13:47.400 --> 00:14:03.350
لانه يستطيع ان يجتهد بنفسه في تحصيل هذا الامر والحنابلة عندهم قاعدة وهي ان من استطاع ان يجتهد بنفسه فانه لا يقبل اجتهاد غيره فاذا في هذه الصورة لا يجوز

37
00:14:03.400 --> 00:14:21.800
اما اذا كان عنده خبر رجل ثقة عن اجتهاد وليس عن يقين والمخبر لا يستطيع ان يجتهد ففي هذه الصورة يقبل خبر المجتهد ففي هذه الصورة يقبل خبر المجتهد فاذا خرج جماعة مثلا الى البر

38
00:14:21.950 --> 00:14:45.150
وكلهم آآ واحدهم عفوا واحدهم يستطيع ان يجتهد لكن اجتهاده ليس يقينيا وانما ظني والبقية لا يستطيعون الاجتهاد لا يعرفون الة الاجتهاد ففي هذه السورة لا بأس بقبولهم لخبره لا بأس بقبولهم لخبره. اما ان كانوا كلهم من اهل الاجتهاد

39
00:14:45.350 --> 00:14:59.150
فانه لا يقبل احدهم اجتهاد الاخر في دخول الوقت ولكن هذه المسألة ايسر من مسألة القبلة. لان الحل في هذه الصورة يسير. وهو الانتظار الى ان يدخل الوقت واجتهاد الجميع

40
00:14:59.150 --> 00:15:28.450
واجتهاد الجميع وسيكون الفارق يسيرا عادة نعم. نعم ويعمل باذان ثقة عارف يجب العمل بخبر المؤذن الثقة العارف وجوبا لامرين الامر الاول انه على هذا عمل المسلمين من قديم الزمان

41
00:15:28.950 --> 00:15:58.400
وعمل المسلمين على امر من الامور يقويه ويعطيه آآ ثقة في العمل به الدليل الثاني وهو اقوى ان العمل بازان المؤذن هو الهدف من الاذان وهو الغاية من الاذان فاذا لم نعمل بخبر المؤذن صار الاذان ليس له فائدة. وصار نوعا

42
00:15:58.600 --> 00:16:31.900
من العبث ولهذا لا شك ولا ريب ان خبر المؤذن الثقة يجب وجوبا العمل به ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى المؤذن نعم بدليل لانها تجب ويعيد فقط. اذا اجتهد المصلي في دخول الوقت

43
00:16:32.300 --> 00:16:53.600
وتقدم معناه انه يجوز الاكتفاء بالاجتهاد وان يصلي بغلبة الظن فاذا اجتهد ثم تبين بعد الصلاة انه صلى قبل دخول الوقت فانها تنقلب عند اصحابنا الى نافلة تنقلب الى نافلة ولا تصح كفريضة

44
00:16:53.950 --> 00:17:15.650
يقول المؤلف رحمه الله تعالى معللا هذا هذا القول لانها لم تجب لانها لم تجب ويعيد فرضه معنى قول الشيخ انها لم تجب يعني انه لم يخاطب بها يعني انه لم يخاطب بها

45
00:17:15.700 --> 00:17:35.550
ومن عمل عملا قبل ان يخاطب به فانه لا يصح فمن شرط صحة العبادة ان يخاطب بها الانسان والانسان غير مخاطب بصلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها فاذا صلاها فقد صلاها قبل ان يخاطب بها وهذا معنى قول الشيخ

46
00:17:35.850 --> 00:17:59.800
لانها لم تجب فهذا هو القسم آآ الاول الثاني والى ان يتبين له الحال الظاهر انه في وقت فصلاته فرض ولا اعادة عليه. لان الاصل نعم اذا لم يتبين له الحال يعني شهد وغلب على ظنه دخول الوقت وصلى

47
00:18:00.050 --> 00:18:16.450
واستمر الامر على ذلك ولم يتبين له هل كان اجتهاده صحيحا او لا او تبين له انه صلى في الوقت او تبين له انه صلى بعد الوقت وهذه لم يذكرها المؤلف

48
00:18:16.900 --> 00:18:39.350
وهذه لم يذكرها المؤلف. ففي هذه الصور صلاته صحيحة وبرئت ذمته لانه ادى ما طلب منه لانه ادى ما طلب منه ومن فعلى العبادة كما طلبت منه فانها صحيحة ومجزئة ولا يجب عليه ان يعيد. حتى الصلاة التي كانت

49
00:18:39.450 --> 00:18:56.650
بعد آآ خروج الوقت هي صحيحة. لانه لا يملك اكثر من هذا. اذا اما ان يتبين انه صلى قبل الوقت او في الوقت او بعد الوقت فان صلى قبل الوقت فهي نافلة وعليه ان يعيد الفريضة

50
00:18:56.900 --> 00:19:20.850
وان صلى في الوقت او بعده صحت فريضة كما قال المؤلف وبرئت ذمته نعم ويعيدنا الاعمال العاجلة ان لم يجد ما الاعمى اذا صلى بدون ان يقلد فان صلاته ليست صحيحة اصاب او اخطأ

51
00:19:21.550 --> 00:19:49.400
اصاب الوقت او اخطأ لماذا لان فرظ الاعمى التقليد فهو لم يؤدي فرظه واذا اتى المسلم بالعبادة وهو لم يؤدي الفرض فيها فهي لا تصح فهذا الاعمى فرظه ان يقلد فهو قد صلى الان بدون ان يأتي بالفرض حتى لو

52
00:19:50.200 --> 00:20:12.200
آآ صلى في الوقت المناسب لماذا تقدم معنا قبل قليل نفس التعليم. التعليل هو ان من صلى وهو يشك في تحقق شرط الصلاة فانها لا تصح من صلى وهو يشك في تحقق شرط الصلاة فانها لا تصح

53
00:20:12.400 --> 00:20:33.400
اذا عرفنا الان حكم صلاة الاعمى اذا آآ صلى من غير ان يقلد يعني في دخول الوقت واستثنى الحنابلة من هذه الصورة ما اذا كان الاعمى يتمكن من الاجتهاد باي وسيلة من الوسائل فاذا كان يتمكن من الاجتهاد فان الصلاة

54
00:20:33.500 --> 00:20:52.700
صحيحة لانه اذا كان يتمكن من الاجتهاد فليس فرضه التقليد وانما فرضه الاجتهاد. وقد اتى به وقد اتى به لكن المؤلف اطلق لان الغالب ان الاعمى لا يتمكن من الاجتهاد وانما يقلد غيره. نعم

55
00:20:52.800 --> 00:21:49.350
ثم زال تكليفه بنحو او او تلك طيب هذه المسألة هي مسألة طروء المانع ولهذا المؤلف يقول وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه. هنا لم يقل طبعا اذا ادرك التحريم لانه لم لو ادرك التحريم كان ادرك الصلاة

56
00:21:49.600 --> 00:22:10.600
لكنه ادرك قدر التحريم فاذا ادرك قدر التحريم ثم طرأ عليه مانع الجنون والحيض ونحو هذه الموانع التي تمنع من الصلاة فان الصلاة تثبت في ذمته ويجب عليه اذا زال المانع ان يقضي هذه الصلاة

57
00:22:11.200 --> 00:22:35.050
يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة اذا هذه المسألة من فروع المسألة السابقة وهي ادراك آآ قدر التحريمة تبين بهذا ان قاعدة الحنابلة ان الاحكام تترتب على ادراك شيء من الوقت

58
00:22:35.900 --> 00:22:59.050
الاحكام تترتب على ادراك شيء من الوقت. هذه قاعدة اصحابنا اصحابنا رحمهم الله في هذه المسائل الكثيرة  وجوب قظاء الصلاة لمن ادرك تكبيرة الاحرام ثم طرأ عليه مانع هو من مفردات مذهب الامام احمد هو

59
00:22:59.100 --> 00:23:24.350
من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الدليل يقول الشيخ شارح رحمه الله تعالى لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع الحنابلة يرون ان طرق ووجود المانع لا يسقط ما ثبت في الذمة

60
00:23:25.750 --> 00:23:48.050
وجود المانع لا يسقط ما ثبت في الذمة. فهم يقولون بدخول الوقت وادراك قدر تحريما قد وجبت الصلاة في ذمته واذا وجبت الصلاة في ذمته فلا يوجد ما يسقط هذا الوجوب. واما مجرد طرق المانع فليس من المسقطات في الشرع

61
00:23:48.350 --> 00:24:07.200
فليس من المستطاعة في الشارع. ولهذا الزموه بذلك وقدر تكبيرة الاحرام تعلمون انه قدر يسير جدا بمعنى انه بمجرد دخول الوقت تجب في الذمة بمجرد دخول الوقت تجب في الذمة يعني تكبيرة الاحرام ثواني

62
00:24:07.400 --> 00:24:26.700
تلاحظ تعبير اصحابنا قدر التحريم وهو يعني شيء يسير. يعني نكاد نقول بدخول الوقت تجي في الذمة بدخول الوقت تجب في الذمة عند اصحابنا اذا هذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة

63
00:24:27.400 --> 00:24:46.050
طيب اذا دخل عليه وقت الظهر ثم ادرك منها قد تحريمه ثم زال تكليفه فهل يجب عليه اذا زال العذر ان يصلي الظهر والعصر ان يصليها وما اليها الجواب لا يجب عند الحنابلة

64
00:24:46.250 --> 00:25:01.250
الجواب لا يجب عند الحنابلة. لو كنت تتمنى ان الشيخ ذكرها الادعية لو زكرها ولا لا لكن آآ اظنه لم يذكرها وهي مسألة مهمة في الواقع وهي مسألة مهمة. لكن هو

65
00:25:02.100 --> 00:25:28.300
اه اشار اليها في قوله  يكاد يكون ذكرها ايضا ها ايوة لا لا لا سنأتي المسألة الثانية لا هنا هنا. هل اشار الى عدم وجوب قضاء ما يجمع اليها هنا

66
00:25:29.150 --> 00:25:55.200
اشار او يكود يكون صرح صحيح احسنت في قوله قضوا تلك الفريضة في قوله قضوا تلك الفريضة التي ادركوا لكن عادة الفقهاء توضيح لو قال ولا يجب عليه ما يجمع اليها كان افضل يعني. اذا عرفنا هذه مسألة هذه مسألة مهمة وهي اذا طرأ المانع. عنوان المسألة اذا طرأ المال

67
00:25:55.200 --> 00:26:40.900
على المكلف نأتي للمسألة التي تقابل هذه المسألة. هم نعم قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة اي العصر وما يجمع عليها او لا. وهي لان وقت الثاني وقته ممتاز المسألة السابقة اذا طرأ

68
00:26:41.350 --> 00:27:02.700
العذر هنا اذا طرأ التكليف هناك اذا طرأ المانع وهنا اذا طرأ التكليف فالمؤلف يقول من صار اهلا لوجوبها بان بلغ صبينا واسلم كافر او فاق مجنون او طهرت حائض او نفساء قبل خروج وقت

69
00:27:02.700 --> 00:27:22.150
اي وقت الصلاة بين وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته وما اجمع اليها اذا ادرك الانسان من الصلاة اه اذا كان الانسان غير مكلف ثم كلف وادرك من وقت الصلاة في تكليفه قدر التحريم

70
00:27:22.200 --> 00:27:51.150
لزمته هذه الصلاة وما يجمع اليها بلا نزاع عند الحنابلة بلا نزاع عند الحنابلة ولا شك ان المسألة التي بلا نزاع يعني مسألة فيها قوة هي ليست اجماع لكن اذا وجدنا ان اصحابنا مع كثرة الاوجه والروايات والاقوال لم يختلفوا في مسألة

71
00:27:51.200 --> 00:28:12.550
فهذا معناه ان دليلها واضح وان مسألة قوية ولا ادري هل المسائل التي قيل فيها بلا نزاع مجموعة ومبحوثة ومقارن بينها وبين الاجماعات في الخلاف العالي او لا لكنه موظوع جميل ويدل على مدى قوة المسائل التي لم يتنازع فيها

72
00:28:12.850 --> 00:28:27.600
اه اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى. نرجع الى المسألة. اذا اذا قرأ التكليف وجب على الانسان ان يصلي تلك الفريضة التي طرأت ليف عليه فيها وما يجمع اليها. اذا كان يجمع اليها شيء

73
00:28:27.700 --> 00:28:53.300
فيجب كذلك ان يصلى فيها وقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى ولو بقدر تكبيرة مقصوده الاشارة الى انه ولو لم يتسع الوقت لفعلها مقصوده الاشارة الى انه ولو لم يتسع الوقت لفعلها. وهذا معلوم من قولهم قدر تكبيرة

74
00:28:53.400 --> 00:29:11.600
لكنهم اكدوا هذا الحكم ببيان انه يجب ان يصلي تلك الصلاة ولو لم يتسع لفعلها بمعنى اذا آآ حصل التكليف قبل خروج صلاة الفجر بثواني فانه يجب ان يصلي هذه الصلاة

75
00:29:11.750 --> 00:29:33.650
فانه يجب ان يصلي هذه الصلاة ويصلي ما يجمع اليها ان كانت تجمع كما تقدم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب اعتبارا وتقدم معنا ان وقت العشاء لا يخرج وقت الظرورة الا اذا دخل وقت

76
00:29:33.650 --> 00:29:54.450
الفجر ثم قال لان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها هذا تعليل حنابلة على وجوب صلاة الفريضة وما يجمع اليها. يقول لان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر

77
00:29:54.800 --> 00:30:15.000
واذا كانت الثانية وقتها وقت للاولى حال العذر فهذا نوع من العذر. وهو طرق التكليف وهو طرق التكليف والامام احمد له ادلة على حكم هذه المسألة. الدليل الاول ان هذا مروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:30:15.500 --> 00:30:30.200
انه يجب ان يقضيها وان وما يجمع اليها انه يجب ان يقضي هذه الصلاة التي ادرك منها قدر تكبيرة الاحرام وما يجمع عليها. الدليل الثاني للامام احمد ان هذا مذهب

79
00:30:30.250 --> 00:30:57.700
بالتابعين كلهم الا الحسن الامام احمد قال على هذا كل التابعين الا الحسن وظاهر هذه العبارة انه يستدل بفعل التابعين ظاهر هذه العبارة انه يستدل بفعل التابعين. والاستدلال بفعل التابعين واعتباره حجة. رواية عن الامام احمد

80
00:30:57.750 --> 00:31:14.650
رواية منصوصة عن الامام احمد فضلا عن الصحابة فان قيل انه الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف فالجواب انه فيها ضعف لكن هذا الضعف يسير

81
00:31:14.950 --> 00:31:34.350
ويقويه ان آآ القول بوجوب قضاء الصلاة وما يجمع اليها مروي عن تلاميذ الصحابة كلهم وهذا يدل على انهم اخذوه اتفاق التابعين على هذا يدل على انهم اخذوه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:31:34.700 --> 00:31:54.150
وكنت اود ان الشارح رحمه الله يستدل بهذه الاثار فهي اقوى من التعليل الذي ذكره المؤلف نلف باقي مسألة وهي لماذا يرى الحنابلة انه يجب بمسألة طرق التكليف ان نصلي

83
00:31:54.700 --> 00:32:15.100
الصلاة ما يجمع اليها بينما في مسألة طرق المانع لا يرون انه يصلي الصلاة وما يجمع عليها اليس كذلك تصورتوا انتم هم ذكروا فارق ذكروا فارق بين المسألتين وهو ان الانسان لا يستطيع

84
00:32:15.800 --> 00:32:35.500
لاحظ ما على كلامهم لا يستطيع ان يصلي الثانية في وقت الاولى الا اذا صلى الاولى وليس كذلك في الثانية فدل على ان الثانية تبع للاولى فهي اضعف بباب الجمع فلا نقيس هذه على تلك

85
00:32:35.650 --> 00:32:54.700
هكذا هم قالوا هكذا عللوا الفرق بين هاتين الصورتين آآ من المعلوم ومن هذه المسألة فيها خلاف ومن بعض العلماء يرى التسوية بينهما لكن المذهب الاصحاب رأوا هذا الرأي اه وهو انه اذا ادرك

86
00:32:54.800 --> 00:33:16.900
جزءا من الاولى فانه لا ثم طرأ عليه مانع لا يجب عليه ان يصليها. وهذا قد يكون فيه وجاهة. فمثلا الانسان اذا دخل عليه وقت الظهر ثم اذا دخل على المرأة وقت الظهر مثلا ثم حاضت قبل ان تصلي فالحنابلة يأمرونها ان تصلي الظهر والعصر ولا الظهر

87
00:33:17.600 --> 00:33:31.850
الظهر فقط تصلي الظهر فقط. لماذا؟ لانها لم تدرك شيئا من وقت من وقت ايش؟ الثانية لم تدرك شيئا من وقت الثانية. بينما في مسألتنا هذه اذا طرأ عليه التكليف في وقت العصر

88
00:33:31.900 --> 00:33:44.400
فقد مر عليه وقت ايش الظهر فقد مر عليه وقت الظهر يعني في في تفريقهم لا شك انه فيه فقه وفيه قوة لكن مسألة الترجيح هذا امر اخر انما هو الان عرفنا

89
00:33:44.400 --> 00:34:03.500
اه لماذا اه يفرق الحنابلة بين هاتين المسألتين؟ وهذه اه هاتان المسلتان فيه فيهما اهمية ناس بحاجة اليها بكثرة المسألة الاولى اذا قرأ المانع والمسألة الثانية اذا طرأ ايش التكليف نعم

90
00:34:03.800 --> 00:34:33.750
صلاة عيد طيب الحنابلة يرون ان الفوائت يجب فيها امران الامر الاول ان تقضى فورا والثاني مرتبة يجب ان تقضى فورا والثاني مرتبة. فيجب على المسلم الذي فاتته مجموعة من الفرائض

91
00:34:34.000 --> 00:34:56.350
ان يقضي هذه الفرائض ولو كثرت فورا وان يرتب هذه الفوائد اما الدليل على الفورية فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها

92
00:34:56.700 --> 00:35:17.700
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا ذكرها يعني فورا يعني فورا فاذا لم يصلي هذه الفوائت اذا ذكرها فقد خالف الحديث فقد خالف الحديث فهذا دليل اصحابنا رحمهم الله على الفورية

93
00:35:17.800 --> 00:35:36.800
على الفورية. ومن هنا فان الحنابلة لا يرون ما يصنعه بعض الناس مشروعا وهو ان بعض الناس اذا فاتته مجموعة من الفرائض صار يقضي كل فريضة مع الفريضة التي تشابهها يقضي الفجر مع الفجر ثم يقضي الظهر مع الظهر وهكذا

94
00:35:36.900 --> 00:35:53.950
هذا عند الامام احمد خطأ وهو مخالف للنص عنده رحمه الله بل يجب ان يتفرغ ما عدا الاستثناءات التي سنذكرها يجب ان يتفرغ لاداء هذه الواجبات التي هي الفوائت ويقضيها

95
00:35:54.050 --> 00:36:10.250
ويجب ان يقضيها مرتبة ودليل اصحابنا على وجوب الترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى المغرب ثم قال لاصحابه هل يعلم احد منكم اني صليت العصر؟ فقالوا لا يا رسول الله

96
00:36:10.550 --> 00:36:33.150
صلى العصر ثم اعاد المغرب واعادة المغرب تدل على وجوب الترتيب هذا دليل وهذا الدليل يتم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهناك قاعدة عند الحنابلة وعند غيرهم ان القضاء يحكي الاداء

97
00:36:33.400 --> 00:36:55.400
وهي تؤدى مرتبة فيجب ان تقضى مرتبا فكما ترى ان اصحاب الامام احمد لهم ادلة قوية على الفورية والترتيب على الفورية والترتيب في رواية اخرى عن الامام احمد انها اذا كثرت جدا فانه لا يجب عليه فورية وانما حسب ما

98
00:36:55.500 --> 00:37:13.050
يتيسر له لكن الرواية المعتمدة التي عليها الاصحاب هو هذا انه يجب ان يقضي ولو كثرت نعم. يقول ما لم ينظر في بدنه او معيشه في بدنه او معيشة يحتاجها

99
00:37:13.400 --> 00:37:31.350
او يحضر لصلاة العيد الاستسناء الاول في مسألة وجوب الفورية ان يتضرر في معيشته او في بدنه بان يكون ضعيف البدن لا يستطيع ان يصلي هذه اوقات صارت فحينئذ تسقط الفورية

100
00:37:31.650 --> 00:37:48.300
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار وللقعدة التي اتفق عليها اتفقت عليها الامة المشقة تجلب التيسير ففي هذه السورة لا لا يجب عليه ان آآ يقضي الصلوات الفوائت

101
00:37:48.600 --> 00:38:08.950
فورا الثاني او يحضر لصلاة عيد التنفل قبل صلاة العيد مكروه عند الحنابلة فقالوا من عليه فوائت وحظر لصلاة العيد فانه لا يقضي هذه الفوائت لان لا يقتدى به لئلا يقتدى به

102
00:38:10.000 --> 00:38:33.950
فاذا هذه الصورة مستثناة من اه قضاء القضاء الفوري للفوائت اتاني سورتان استثناهما اصحابنا رحمهم الله تعالى نعم فسادهم صلاتنا جماعة. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلاها جماعة

103
00:38:34.150 --> 00:39:03.750
ولما فاتته الصلاة يوم الخندق صلاها جماعة وهذا يدل على انه يستحب لمن فاتتهم الصلاة ان يصلوها جماعة ومفهوم كلام اصحابنا رحمهم الله انه ليس بواجب لكنه مستحب نعم نعم

104
00:39:04.550 --> 00:39:32.600
الترتيب الواجب في قضاء الصلوات يسقط بالنسيان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان فهم يعذرون الناس في هذه المسألة والاخلال في الترتيب له صورتان فقط. ذكر المؤلف الاول بين مجموعة من الفوائت

105
00:39:32.850 --> 00:39:53.350
والثاني بين حاضرة وفائتة فاذا فاتت صلاة المغرب فان هلاك تصلى عفوا فاذا حضرت صلاة المغرب وكانت صلاة العصر فائتة فانه لا يصلي المغرب حتى يصلي العصر فان نسي وصلى

106
00:39:53.650 --> 00:40:20.200
آآ المغرب فانه يعيد العصر يصلي العصر ثم يعيد المغرب وقد يشكل على هذا ماذا وقد يشكل على هذا كما سيأتينا ان اصحابنا رحمهم الله احيانا يعذرون بالنسيان واحيانا لا يعذرهم بالنسيان

107
00:40:20.250 --> 00:40:41.650
واحيانا يعذرون بالجهل واحيانا لا يعذرون بالجهل واحيانا يعذرون بالجهل دون النسيان واحيانا يعذرون بالنسيان دون الجهل فهنا مثلا يعذرون بالنسيان دون الجهل كما سيأتينا في مسائل اخرى يعذرون بالجهل دون النسيان

108
00:40:42.400 --> 00:40:58.350
فهذه هي المسائل لو جمعت وجمعها سهل بالنسبة لهذه المسائل سهل. لانه يدخل مصطلح نسيان وجهل. وتخرج له كل المسائل ثم اذا جمعت يعني اجتهد الباحث في استخراج ظابط عام لها

109
00:40:58.550 --> 00:41:24.100
اه الحاصل الان الذي يعنينا ان الحنابلة يعذرون بالنسيان في الترتيب الحنابلة يعذرون بالنسيان في الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر المغرب هل كان ناسي الم نأخذ الان حديث انه صلى المغرب ثم قال هل يعلم احد منكم اني صليت العصر ثم اعاد

110
00:41:26.550 --> 00:41:41.700
يعني يحتمل يعني هل هل نسي او جهل انه لم يصلي او جهل الحكم هو الغالب انه ناسي لان الحكم معروف له صلى الله عليه وسلم لا نقول يجهل الحكم لكنه ناسي

111
00:41:41.800 --> 00:41:58.100
ومع ذلك اعاد وانتم تقولون انه انه معذور اليس كذلك ولكن الجواب عن هذا سهل ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعاد احتياطا اعاد احتياطا انتم فهمتوا وش الاشكال

112
00:41:58.250 --> 00:42:24.300
ها طيب نيجي نأتي للنسيان طيب لا يسقط بالجهل يسقط بالنسيان دون الجهل سبب التفريق قال الحنابلة سبب التفريط ان الجهل فيه تقصير وترك للتعلم. بخلاف النسيان فليس للناس حيلة

113
00:42:25.150 --> 00:42:48.300
فليس للناس حيلة فنعذر الناس ولا نعذر الجاهل فالجاهل عليه ان يتعلم وصلاته بلا مخالفا للشرع بالجهل يعتبر تقصير والمقصر لا يعذر والمقصر لا يعذر فهذا هو وجه التفريق في هذه المسألة

114
00:42:48.850 --> 00:43:22.150
بين الجاهل والناسب. نعم ايضا هذه الصورة الثالثة في سقوط الترتيب وهو خشية خروج وقت الحاضرة فاذا خشي المصلي انه لو قظى الفوائت او الفائتة خرج وقت الحاظرة فان الترتيب يسقط ويجب عليه ان يبدأ بالحاضرة

115
00:43:23.650 --> 00:43:48.900
واستدلوا بامرين. الامر الاول انه لو لم يفعل هذا لصارت الحاضرة ايضا فائتة هذا اولا ثانيا ان الحاضر اكد من الفائتة بدليل ان تارك الفائتة لا يقتل وتارك الحاضرة يقتل

116
00:43:49.050 --> 00:44:09.700
مر معنا في حكم قتل تارك الصلاة انه لا يقتل بالفوائت انه لا يقتل بالفوائت فهذا دليل على ان الحاضرة عند الشارع اهم من الفائتة فاذا خشي ذلك فانه يبادر بصلاة الحاضرة لان لا تكون ايضا هي فائتة

117
00:44:10.300 --> 00:44:42.850
نعم اي الحاضرة الحاضرة يجب ان تقدم حتى اذا خشي خروج وقت الجواز وليس فقط وقت اه الظرورة فتقدم تصلى مقدمة على الفائتة ونحن اخذنا في الاوقات ان الحنابلة عندهم صلوات لها وقت واحد

118
00:44:43.150 --> 00:45:07.600
وصلوات لها وقت جواز بوقت ظرورة وصلاة لها ايش ها ما سمعت ماذا نسميه؟ هم ماذا سموه هنا عندنا الصلاة لها وقت واحد وصلاة لها وقت ظرورة ووقت جواز صلاة لها وقت

119
00:45:07.850 --> 00:45:25.900
جواز او افظلية ووقت كراهة. الم نأخذ وقت كراهة هذي ثلاثة انواع الظاهر من كلام المؤلف انه لا يخرجها عن وقت الجواز ولا الى وقت الكراهة فصلاة المغرب يدخل وقت الكراهة بطلوع النجوم

120
00:45:25.950 --> 00:45:44.900
فاذا خشي من طلوع النجم او النجوم فانه يصلي المغرب قبل الفائتة يصلي المغرب قبل الفائتة اقصد ان قول المؤلف وقت الجواز يشمل الكراهة بعمومه يشمل الكراهة. لانهم لم يعتبروا وقت الكراهة وقت آآ جوازه انما وقت

121
00:45:45.050 --> 00:46:09.800
كراهة نعم ويجوز التأخير الصحيح انتظارا لغة او جماعة لها. نعم يجوز التأخير اذا كان التأخير لتحقيق غرض صحيح كانتظاري رفقة او جماعة لها والدليل على هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة

122
00:46:10.150 --> 00:46:32.450
الفجر فانه اخر في جانبين. الجانب الاول انه انتقل من المكان الذي ناموا فيه الى مكان اخر وهذا تأخير الامر الثاني انه اخر تأخيرا قليلا ليصلوا جماعة. اذ لو كان سيصلي وحده لبادر بالصلاة لكن اذا اراد ان يصلي جماعة فانه سينتظر

123
00:46:32.450 --> 00:46:49.800
ناس يستعدوا يتوضأوا ويصلوا السنة الراتبة ثم يصلون جميعا صلاة الفجر فهذا لا شك انه تأخير لكن تأخير للمصلحة وبنفس الامر حدث في غزوة الخندق معه صلى الله عليه وسلم

124
00:46:50.550 --> 00:47:13.250
ومن المعلوم ان ان المسألتين التي ذكرهما المؤلف انتظار رفقة للجماعة مزكورات على سبيل التمثيل فكل مصلحة حقيقية معتبرة فانه يجوز التأخير لها وتلاحظ ان الحنابلة يأخذون امر الفورية اخذا جادا

125
00:47:13.900 --> 00:47:31.000
يأخذون امر الفورية امرا جادا. يجب ان يصلي فورا ولا يؤخر الا في نطاق ضيق ضمن اه صور معينة نصوا عليها فيما عدا هذا فهو اثم اذا اخر قضاء الفوائت

126
00:47:31.400 --> 00:47:51.800
نعم ومن شك فيما عليه من الصلوات وسيبقى سبق القلوب يقينا. نعم من شك فيما عليه من الصلوات ابرأ ذمته يقينا معنى ابرأ ذمته يقينا يعني قضاء من الصلوات ما يتأكد معه من براء

127
00:47:51.800 --> 00:48:12.800
ذمته قضى من الصلوات ما يتأكد معه من قضاء من براءة ذمته سورة المسألة ان يعلم انه ولد في سنة كذا وكذا مثلا وانه بعد سنة هذه الولادة صلى بعض الصلوات وترك بعض الصلوات ولكن لا يدري

128
00:48:13.200 --> 00:48:40.850
عدد المتروك فحكمه عند الحنابلة ان يصلي حتى يتيقن براءة ذمته ان يصلي حتى يتيقن براءة ذمته لان ذمته انشغلت بيقين فلا تبرأ الا بيقين فلا تبرأ الا بيقين. عرفنا هذه الصورة الان ستأتينا الصورة التالية تختلف عنها

129
00:48:40.950 --> 00:49:05.900
لان السورة الاولى آآ شك فيما عليه من الصلوات لكن بعد ان تيقن الوجوب فحينئذ نقول له يجب ان تصلي حتى تتيقن براءة الذمة وصورتها كما قلت لك ان يعلم انه ولد في سنة كذا وكذا ويعلم انه بعد هذه السنة صلى بعض الصلوات

130
00:49:05.950 --> 00:49:23.350
وترك بعظ صلاته هذا كثير في الناس نعم او ان شاء يعني عفوا لا اقول كثير لكنه يوجد يوجد في بعض الناس من يصلي ويترك وتصدق عليه الصورة. نعم. نأتي للصورة الثانية. وان لم يعلم وقت الرجوع فمما

131
00:49:23.350 --> 00:49:46.750
اذا لم يعلم وقت الوجوب صورته الا يدري متى ولد ولا كم صلى لكنه يعرف انه ترك فما حكمه حكمه انه يجب ان يقضي من الصلوات التي يتيقن الوجوب فيها

132
00:49:47.150 --> 00:50:07.400
وليست كل الصلوات ولكن من الصلوات التي يتيقن الوجوب فيها واضح الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة انه في المسألة السابقة تيقن الوجوب وشك في العمل اما هنا فانه شاك في الوجوب

133
00:50:07.550 --> 00:50:25.200
شاك في الوجوب اذا في الصورة الثانية لا يجب عليه ان يصلي الا من الصلاة التي تيقن فيها البلوغ فاذا قال ربما بلغت في السنة الخامسة وربما في السنة السادسة

134
00:50:25.250 --> 00:50:49.950
لا ادري فنقول اعتبر نفسك ولدت في السنة السادسة وتقضي من الصلوات التالية بقدر هذا واضح الان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة بين شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد الله اجمعه على حساب صلاته من ترك ثوبه وهو قادر على الاستثناء

135
00:50:49.950 --> 00:51:10.300
الشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة وسيذكر المؤلف بالتفصيل حدود العورة التي يجب ان تستر في الصلاة فان صلى قبل ان يحقق هذا الشرط حسب التفصيل الذي سيذكره المؤلف فان الصلاة لا تصح

136
00:51:11.150 --> 00:51:31.900
واستدل المؤلف بالاجماع الذي حكاه الحافظ ابن عبدالبر ابن عبدالبر، رحمه الله تعالى استدل بالاجماع والمسألة فيها نصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا نص في وجوب اخذ الزينة وهي قدر زائد على ستر العورة

137
00:51:31.950 --> 00:51:50.350
وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والمسألة اذا كان فيها نصوص من الكتاب والسنة فيجب ان يقدم على آآ حكاية الاجماع نعم الاجماع يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه

138
00:51:50.600 --> 00:52:06.600
اه يقدم من جهة عدم تطرق اي احتمال له لا تخصيص ولا تقييد ولا صحيح هو من هذه الجهة اه قوي لكن هذا ما يمنع ان يستدل الانسان بنصوص الكتاب والسنة. نعم

139
00:52:07.450 --> 00:52:41.900
وبكسرها ما يفسر به اذا الستر هو فعل التغطية واما بالكسر الستر فهو نفس الشيء الذي يستر به نعم ومنه كلمة وفي الشرع اقول وكل ما يستحى منه على آية التفسير. هم

140
00:52:42.050 --> 00:53:04.850
نعم. نعم. العورة كما قال المؤلف هي لغة النقصان والشيء المستقبح الى اخره العورة سميت عورة لانه يقبح ظهوره العورة سميت بهذا الاسم لانه يقبح ظهورها فاذا هي عورة بسبب

141
00:53:05.550 --> 00:53:31.200
تتركز على مسألة المشاهدة  ستر العورة عند الفقهاء يشمل امرين. الامر الاول تغطية ما يجب ان يغطى في الصلاة الامر الثاني تغطية ما لا يجوز ان يشاهد وموظوع تغطية ما لا يجوز ان يشاهد لم يتحدثوا عنه في كتاب الصلاة

142
00:53:31.450 --> 00:53:54.750
اقصد الحنابلة وانما تحدثوا عنه في كتاب النكاح بكتاب النكاح. واما هنا فمفهوم عبارات الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم يتحدثون عن موضوع ما يجب ان يستر اثناء الصلاة وهذا سيظهر ان شاء الله في كلام المؤلف. يقول وفي الشرع القبل والدبر وكل

143
00:53:54.750 --> 00:54:13.300
ما يستحيا منه المقصود بقوله ما يستحيى منه يعني عند النظر يعني عند النظر اليه وليس ما يستحي منه مطلقا وانما المقصود ما يستحيا منه عند النظر اليه نعم بدأ

144
00:54:13.550 --> 00:54:38.300
قبل ان يبين حدود العورة بين كيفية الستر كيفية الستر وهو ترتيب منطقي. نعم نعم اولا يجب ان تستر عموما حتى عن نفسه وقد نص على هذا الامام احمد نص عليه الامام احمد

145
00:54:38.400 --> 00:54:56.700
مستدلا بعموم الادلة فان ستر العورة جاء مطلقا. فيجب ان يستر عورته حتى عن نفسه الا في المواضع التي يجوز له وفيها كشف العورة كما عند قضاء الحاجة او ونحو ذلك. لكن عموما يجب ان يستر عن نفسه

146
00:54:56.900 --> 00:55:16.950
وقوله وفي خلوة ايضا يجب على الانسان ان يستر عورته اذا كان خاليا اذا كان بدون حاجة لما جاء في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم

147
00:55:16.950 --> 00:55:35.000
لا تكشفها الا عند زوجك او ما ملكت يمينك فقال فان كان بعضنا في بعض فقال ان استطعت الا ينظر اليها احد فافعل فقال فان كان احدنا خاليا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحي منه. وهذا الحديث

148
00:55:35.300 --> 00:55:51.750
نص في انه يجب على الانسان ان يستر عورته اذا كان خاليا ولو مع نفسه ومن المعلوم ان مقصود الحنابل وغيره من العلماء كما تقدم عند عدم الحاجة عند عدم الحاجة فبقاء الانسان عاريا

149
00:55:52.400 --> 00:56:07.600
من غير حاجة هذا لا يجوز نص عليه الامام احمد وهو مقتضى الحديث كما يصنع بعض الناس ينام بدون ثياب هذا لا شك انه محرم ولا يجوز. وليس من الادب مع مع

150
00:56:07.600 --> 00:56:23.150
ربه سبحانه وتعالى، كذلك بقاء الانسان في دورات المياه عاريا لمدة طويلة من غير حاجة كذلك يدخل في آآ كلام المؤلف انه لا يجوز انما يجوز كشف العورة عند الحاجة فقط. نعم

151
00:56:23.850 --> 00:56:47.300
وخارج الصلاة. هذه المسائل كلها دليلها العموم دليلها العموم العمومات تدل على اه انه يشمل جميع الصور ثم بين الكيفية. نعم بما يسب بشرتها فانه البشر العرب ببيان وسواد لان الزوج. نعم

152
00:56:48.750 --> 00:57:08.650
اصحابنا رحمهم الله يرون ان الثوب الذي يصف لون لا يستر شرعا على هذا جماهير اصحاب الامام احمد وعليه نصوا على ان الثوب الذي تظهر منه حمرة الجلد انه كاشف وليس بساتر

153
00:57:09.250 --> 00:57:28.300
لو الثوب الذي تظهر منه حمرة الجلد انه كاشف وليس بساتر والتعليل واضح كما قال المؤلف لان الستر لا يحصل بذلك بان الستر لا يحصل يعني مع معرفة اللون. الستر لا يحصل مع معرفة اللون

154
00:57:28.350 --> 00:57:52.600
اذا الركن الاول بستر العورة الا يظهر لون اللون هذا يتنافى تماما مع الستر فما بالك بالكشف الكامل هذا ابعد بمراحل عن الستر الذي اوجبه هو الشارع. ونحن كما قلنا نتحدث عن الستر في الصلاة

155
00:57:52.850 --> 00:58:21.650
اذا بما لا يصف بشرتها هذا اتفق عليه جمهور اصحاب الامام احمد آآ دليله التعليل دليله التعليل. طيب ويعتبر لانه لا يمكن نعم كشف العضو او كشف التقاطيع لا يظر

156
00:58:22.250 --> 00:58:43.000
كشف العضو حجم العضو عفوا كشف حجم العضو او كشف التقاطيع هذا نص الامام احمد على انه لا يظر لماذا؟ كما قال المؤلف لانه لا يمكن التحرز منه بمعنى ان الانسان اذا لبس ثوبا

157
00:58:43.150 --> 00:59:01.300
فان اعضاء الانسان سيظهر هل هي كبيرة؟ هل هي صغيرة؟ وقد يظهر بعض تقاطيع الجسم مثل ان يكون له آآ يعني آآ بطن كبير او ما اشبه هذا هذه ستظهر يعني

158
00:59:02.850 --> 00:59:17.000
فهذا يقول الامام احمد لا يمكن ان يتحرز منه ولا بأس به مفهوم عبارة اصحابنا رحمهم الله ان الذي يجوز من اظهار حجم العضو والتقاطيع هو الذي لا يمكن التحرز منه

159
00:59:17.650 --> 00:59:37.700
اما ان يلبس الانسان ثوبا ظيقا جدا حتى تظهر آآ ادق تفاصيل الجسم فهذا لا يدخل في كلام اصحابنا فهذا لا يدخل في كلام اصحابنا لتعليلهم. فانهم عللوا ان جواز اظهار حجم الجسم يعني مربوط بعدم

160
00:59:37.700 --> 01:00:01.350
التحرز منه واما ان يلبس الانسان آآ ثوبا آآ او بنطالا ضيقا جدا فهذا يعني حسب تعليل اصحابنا لا يكفي او لا يستر لا يكفي او لا يستر وان كانت عبارات آآ اصحابنا عامة انه آآ لا يجب آآ نزع ما يصف حجم العضو

161
01:00:01.400 --> 01:00:18.100
لكن تعليلهم يدل على هذا وهو انه يعذر فيما لا يمكن التحرز عنه. يعذر فيما لا يمكن التحرز عنه اما اللبس الضيق فانه ان شاء الله لا يدخل في عبارة آآ اصحابنا نعم

162
01:00:18.100 --> 01:00:39.050
نعم لا يشترط في الستر ان يكون بمادة الثياب او بالمادة منسوجة من خيوط بل يجوز بكل شيء وهل يقصد اصحابنا رحمهم الله تعالى انه يجوز الستر بالورق والجلد والنبات

163
01:00:39.350 --> 01:00:53.100
مع وجود الثوب او اذا لم يوجد الثوب الجواب مع وجود الثوب يرون هذه من الاشياء التي يجوز ان يستر بها الانسان لانه يحصل بها المطلوب. يحصل بها المطلوب. فلو لبس الانسان

164
01:00:53.150 --> 01:01:23.150
شيئا مفصل من ورق او من الجلد فانه لا بأس لان حصل الستر المطلوب حصل تحقيق شرط صحة الصلاة. نعم واخيرا لانه ليس ليس بسترة. طيب ولا يجب ببارية وحصير. البارية

165
01:01:23.200 --> 01:01:45.850
هي نفس الحصير لكن تكون من قصب تكون من القصب الان لا يجب ان يستر نفسه ببارية ولا حصير لماذا ما هو التعليل زاهر كلام المؤلف انه كما تفضلت لانه لا يحصل به الستر

166
01:01:45.900 --> 01:02:01.800
وهم تعليل الحنابلة يختلف عن هذا. هم يقولون لانه يضر لا لانه يضر ولهذا يقول المؤلف ولا يجب ولا يجب فالمؤلف يعني ظاهر تعليله انه يشمل الجميع وهو في الواقع

167
01:02:01.900 --> 01:02:29.550
التعليل ينصرف الى الحفيرة والطين والماء الى اخره اذا الصلاة ببارية وحصير لا يجب لماذا؟ لانه مظر واستدلوا بامر اخر انه يمنع اداء بعظ الصلوات انتم تعرفون الحصير يكون آآ يعني جامد ليس لينا فقد يمنع من اداء بعض الصلوات

168
01:02:29.800 --> 01:02:48.100
نعم. واما الطين والحفرة والماء الكدر فهذه لا يجوز للانسان ان اه لا يشرع له ولا يجوز له ان يستتر بها لانه لا يحصل الستر بها لانه لا يحصل الستر بها

169
01:02:48.200 --> 01:03:08.850
الستر المطلوب لا يحصل بهذه الاشياء التي عدها المؤلف في الاخير المؤلف بين انها لا تجزئ والتعليل انه لا يحصل الستر بها طيب لماذا لا يحصل الستر بها لانها لا تثبت

170
01:03:09.000 --> 01:03:32.500
لانها لا تثبت وكنت آآ اتمنى ان المؤلف ايضا علل بهذا لو قال لانه لا يحصل به الستر لعدم ثبوته لكانت استكمل التعليل لكان استكمل التعليل هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خير

171
01:03:32.700 --> 01:03:33.250
