﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.850
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب باب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزيل من حكيم حميد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونحوهما

2
00:00:35.850 --> 00:00:53.950
الزوج من وصية وزوجة وابناء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:54.000 --> 00:01:11.700
ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالات التي يجوز فيها كشف العورة بعد ان قرر المنع من كشف العورة انتقل الى الحالات التي يجوز فيها شرعا

4
00:01:11.900 --> 00:01:34.900
للمكلف ان يكشف العورة. فالحالة الاولى يقول ويباح كشفها لتداو الى اخره يباح كشف العورة لكل ما تدعو الحاجة اليه بكل ما تدعو الحاجة اليه. ولكن جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يذكروا الامثلة وقد يذكرون احيانا

5
00:01:34.900 --> 00:01:56.550
آآ الزابط لكن غالبا يذكرون الامثلة فهنا يقول ويباح كشفها لتداو الى اخره يعني للحاجة لانه يجوز عند الحاجة ما لا يجوز بدونها وهل معنى قول المؤلف ويباح كشفها انه يجوز في حال الكشف النظر اليها

6
00:01:56.900 --> 00:02:14.850
الجواب ان القاعدة عند الحنابلة نعم. ما جاز كشفه جاز النظر اليه ما جاز كشفه عند اصحابنا جاز النظر اليه لكن عند الحنابلة مع الكراهة لكن مع الكراهة فصار خلاصة البحث

7
00:02:14.950 --> 00:02:34.250
ان كل ما جاز كشفه جاز النظر اليه. لكن مع الكراهة وقول المؤلف لتداو وتخل ونحوهما من الامثلة التي لم يذكرها المؤلف وتكثر في الناس الاغتسال الاغتسال من امثلة جواز كشف الحاجة وكذلك

8
00:02:34.450 --> 00:02:56.450
كشف العورة لبيان ان المكشوف عليه بلغ او لم يبلغ يعني للكشف عن البلوغ فهذه مجموعة امثلة لجواز كشف العورة والظابط العام لها هو الحاجة ثم قال ولزوج وسيد تقدم معنا في حديث فهزي بن بن حكيم

9
00:02:56.500 --> 00:03:11.150
عن ابي عن جد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك

10
00:03:12.350 --> 00:03:35.050
الزوجة ومن ملكة اليمين يجوز اه النظر الى عورتهم عند الحاجة يعني بالنسبة للزوج والزوجة والسيد لذلك قال ولزوج وسيد وزوجة واماه. فهؤلاء يجوز النظر الى عوراتهم. اه عند الحاجة عند الحاجة

11
00:03:36.500 --> 00:03:49.850
ثم بدأ المؤلف بموضوع مهم جدا وهو حدود العورات وانا اريد ان انبه الى قضية مهمة وهو ان الكلام عن حدود العورات في هذا فارس انما هو شرح لمذهب الحنابلة بدون

12
00:03:50.150 --> 00:04:09.150
اه التطرق للاقوال الراجحة في هذه المسألة وفي غيرها لكن احب ان انبه بالذات في هذه المسائل انه ساشرح المتن على حسب مذهب الحنابلة من غير تطرق للراجح والمرجوح. اقرأ من قوله وعورة رجل

13
00:04:09.650 --> 00:04:46.350
وعلى مميزة من السرة هؤلاء ستة هؤلاء ستة الرجل والان ما هو ام الولد والمكاتب او المدبرة الحرة المميزة والحرة المراهقة فهؤلاء عورتهم على عند مذهب الحنابلة او على مذهب الحنابلة من السرة الى الركبة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وعورة رجل

14
00:04:46.350 --> 00:05:02.500
الحر والعبد يشمل الحر والعبد ففي باب العورات هناك فرق بين الامة والحرة لكن ليس هناك فرق بين العبد والحر في هذا الباب. فعورة الرجل عند الحنابلة ما بين السرة

15
00:05:02.550 --> 00:05:20.150
والركبة ولهم ادلة وللحنابلة رحمهم الله تعالى ادلة على تحديد العورة بذلك. الدليل الاول حديث جرهد الاسلمي رضي الله عنه ان انه قال فخذ عورة وايضا استدلوا بحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

16
00:05:20.850 --> 00:05:41.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكشف اه فخذك لحي ولا لا تكشف فخذك ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت فهذان دليلان للحنابلة على تحديد العورة بالنسبة للرجل الحر والعبد ما بين السرة الى الركبة

17
00:05:41.750 --> 00:06:02.700
ثم قال ومن بلغ عشرا من بلغ عشرا مقصود المؤلف بقوله من بلغ عشرا يعني استكملها يعني استكملها الذي بلغ عشر آآ عورته كعورة الرجل واما دون العشر فسيذكر المؤلف عورته

18
00:06:02.950 --> 00:06:21.250
ولم اقف لاصحابنا رحمهم الله تعالى على دليل واضح لمسألة عورة العشر لكن يبدو ان دليلهم هو الحاق من بلغ العشر بآآ بالبالغ باعتبار ان من دون ذلك يعتبر آآ

19
00:06:21.300 --> 00:06:40.450
مميز تفرقوا بين من بلغ سبعا ومن بلغ عشرا. لكن لم يذكروا فيما وقفت عليه دليلا لم ينصوا على دليل مسألة عورة من بلغ عشر سنين من الذكور ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وامة

20
00:06:42.300 --> 00:07:03.800
الامة عورتها عند اصحابنا ما بين السرة والركبة واستدلوا على هذا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا ينظر الى ما بين السرة والركبة فانه عورة

21
00:07:04.550 --> 00:07:25.750
وقد ذكر اصحابنا وجه الاستدلال بهذا الحديث بقولهم ان المقصود بهذا الحديث القمح. اما العبد فانه لا يقصد بهذا الحديث لان العبد لا يختلف حكمه قبل الزواج وبعد الزواج فلما نص الحديث على التفريق بين الزواج بين قبل الزواج وبعد الزواج

22
00:07:25.850 --> 00:07:42.500
دل ذلك على ان المراد بهذا الحديث الامة وليس العبد ولهم دليل اخر وهو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ينهى الاماء عن التقنع كان ينهى الاماء عن التقنع ولهم دليل ثالث

23
00:07:42.800 --> 00:08:02.800
وهو ان الامة في الشرع لا تساوي الحرة فاذا لم تساوي الحرة الحقت بالذكر الحقت في الذكر في بهذا الباب وقد لا تكون الادلة قوية لكن هذه ادلة الحنابلة على عورة الامة. اما

24
00:08:03.000 --> 00:08:27.600
عورة ام الولد والمكاتبة والمدبرة فانها والمعتق بعظها فهي ملحقة بالامة. لان العبد لا يزال العبد ما لم يكون حرا بجميع في اجزائه ولهذا الحقوها بالامة ثم قال وحرة مميزة الحرة المميزة هي التي بلغت

25
00:08:27.650 --> 00:08:47.750
سبع سنوات الحرة المميزة هي التي بلغت سبع سنوات وقوله ومراهقة المراهقة عند اصحابنا هي التي قاربت البلوغ هي التي قاربت البلوغ  عورة الحرة المميزة والمراهقة من السرة الى الركبة

26
00:08:48.000 --> 00:09:12.250
واستدل اصحابنا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فقالوا هذا الحديث فيه نص على للتفريق بين قبل البلوغ وبعد البلوغ فامر بتغطية العورة بعد البلوغ. وايضا هذا الحديث ليس فيه دلالة يعني كافية لما ذهبوا اليه ولكن هذا هو المذهب

27
00:09:12.250 --> 00:09:31.300
وهذا اه الحديث هو دليلهم وقوله من السرة الى الركبة وليس من العورة السرة والركبة ليس من العورة ولو ان المؤلف عبر مثل تعبير صاحب المنتهى فقال ما بين السرة والركبة

28
00:09:31.400 --> 00:09:48.300
لكان اسلم واوضح ما بين السرة الى الركبة ودليل الحنابلة على ان السرة والركبة لا يدخلان في حد العورة حديث عمرو بن شعيب السابق فانه نص على ان ما تحت السرة هو ما فوق الركبة هو

29
00:09:48.650 --> 00:10:13.550
حد العورة. فهذا دليلهم على ما ذهبوا اليه نعم. وبهذا اه انتهى من انتهى الذين عورتهم من السرة الى الركبة. نعم وليس من العورة وابن سبع الى عشر الفرجان. طيب هذا النوع الثاني ابن سبع سنين الى عشر سنين

30
00:10:13.550 --> 00:10:36.350
عورته الفرجان فقط للفرجان فقط واستدل اصحابنا بانه لم يبلغ فلا يأخذ حكم البالغ لم يبلغ فلا يأخذ حكم البالغ وكأنهم يقولون ان القدر المتفق عليه بين الفقهاء ان الفرجين من العورة

31
00:10:36.400 --> 00:10:53.900
فاخذنا بالقدر المتفق عليه دون غيره لانه ليس عليه دليل لكن كما قلت هو يقول وابني سبع الى عشر ابن سبع واظح والبالغ واظح اه لكن من له عشر سنين الحقوه بالكبير ولم يلحقوه

32
00:10:54.050 --> 00:11:14.350
بالصغير ولم يذكروا يعني تعليلا او دليلا واضحا لهذا الاجراء لهذا الاجراء. هل يرون ان ابن عشر اقرب الى البلوغ فيلحق ربما لكن اذا كان هذا اه رأيهم فمقتضى هذا التعليل ان المراهقة تلحق ايش

33
00:11:15.400 --> 00:11:31.950
بالكبيرة بالبالغة اذا كان هذا هو المبدأ يعني لكن انا حسب بحثي وربما يكون البحث الذي قمت به قاصرا لم اجد لم اجدهم تحدثوا بوضوح عن ادلة من بلغ عشر سنوات من الرجال نعم

34
00:11:32.950 --> 00:11:58.300
وكل الحرة عورة كل الحور الحرة على المذهب عورة في الصلاة الا الوجه الا الوجه واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرة عورة الحرة عورة او المرأة عورة المرأة

35
00:11:58.350 --> 00:12:12.450
عورة واستدلوا ايضا بحديث ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين

36
00:12:12.550 --> 00:12:27.600
فهذا الحديث دليل على انها كلها عورة في الصلاة. لا يجوز عند اصحابنا ان يخرج من المرأة اي شيء اثناء الصلاة الا الوجه لا القدمين ولا الكفين ولا اي جزء من اجزاء

37
00:12:27.750 --> 00:12:48.700
المرأة. ولهذا ولهذا يقول وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها. وقول الا وجهها فليس عورة في الصلاة وجه المرأة ليس عورة في الصلاة بلا خلاف في المذهب بل بلا خلاف مطلقا بل بلا خلاف مطلقا. فالمرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحج

38
00:12:48.800 --> 00:13:06.350
المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحاج. الا عند وجود الرجال الاجانب هذا امر اخر لكن عند حال السعة وعدم وجود الاجنبي فان المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة وفي الحج. نعم

39
00:13:07.900 --> 00:13:32.500
لما بين المؤلف حد العورة الذي يجب ان يستر بالنسبة للرجل انتقل الى ما يستحب فقال يستحب ان يصلي في ثوبين اما دليل استحباب صلاته في ثوبين فقد حكي اجماعا

40
00:13:32.850 --> 00:13:47.250
فقد حكي اجماعا وممكن ان يستدله بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبين ومفهوم قول المؤلف وتستحب صلاته في ثوبين انه لا يكره ان يصلي في ثوب واحد

41
00:13:48.250 --> 00:14:06.250
واخذنا مرارا ان بعض الاشياء تستحب وتركها مكروه وبعض الاشياء تستحب وتركها لا يكره هنا يستحب ان يصلي في ثوبين لكن لا يكره ان يصلي في ثوب واحد. فلا حرج عليه ان يصلي في ثوب واحد

42
00:14:06.300 --> 00:14:24.400
واذا صلى في ثوب واحد فان اصحابنا رحمهم الله يقولون اولى هذه الاثواب بالصلاة اذا كان ثوبا واحدا القميص القميص لانه ساتر اكسر من غيره والقميص يشبه الى حد كبير الثوب

43
00:14:24.750 --> 00:14:42.250
يشبه الى حد كبير. الثياب التي نلبسها اليوم. وقد قال جماعة من اصحاب الامام احمد انه يستحب ان يصلي في ثوبين وان يغطي رأسه وان يغطي رأسه واستدلوا على هذا

44
00:14:42.450 --> 00:14:56.750
بان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وقد غطى رأسه فتحصل من هذا انه يستحب عند الحنابلة لمن اراد ان يصلي ان يلبس اكثر من ثوب

45
00:14:56.850 --> 00:15:12.950
وان يغطي رأسه فانه اذا فعل ذلك فقد اتى باللباس المستحب على اكمل وجه في الصلاة هذا عند اصحابنا ومفهوم عبارة المؤلف كما هو معلوم انه يجوز للانسان ان يصلي

46
00:15:13.050 --> 00:15:28.600
ولم يستر الا ما بين السرة والركبة يجوز للانسان ان يصلي ولم يستر الا ما بين السرة والركبة. ولهذا قلت لكم اننا نقرر ما قاله اصحابنا من غير تعرض للراجح. نعم

47
00:15:29.300 --> 00:15:56.350
ويكفي الرجل في النهي. طيب قسموا الستر الى صلاة النافلة وصلاة الفريضة في صلاة النافلة يكفي ان يستر عورته ولو لم يستر احد عاتقيه واستدل الحنابلة على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:15:56.750 --> 00:16:15.500
كان يصلي في الليل وبعض ثوبه على زوجته ووجه الاستدلال عند الحنابلة ان الثوب الذي بعظه عليه وبعظه على زوجته لا يكفي لستر العاتق لا يكفي لستر العاتق فالظاهر ان عاتقه صلى الله عليه وسلم

49
00:16:15.750 --> 00:16:39.900
كان مكشوفا في صلاة الليل. ولهذا يقول المؤلف ويكفي ستر عورته يعني مقصود المؤلف وان لم يستر عاتقه قال في النفل في النفل نعم وستعرض فيه مع جميع البشر بقوله صلى الله عليه وسلم

50
00:16:39.900 --> 00:16:56.800
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. روى الشيخان عن ابي هريرة. في صلاة الفريضة يرى الحنابلة انه ويجب ان يستر الانسان امرين العورة التي تقدم بيانها واحد العاتقين

51
00:16:56.850 --> 00:17:16.000
ولهذا يقول مع جميع احد عاتقيه وقول المؤلف رحمه الله تعالى في الفرظ هذا يشمل فرض العين وفرض الكفاية يشمل فرض العين ويشمل فرض الكفاية لانه اطلق فالواجب عند اصحابنا

52
00:17:16.500 --> 00:17:36.700
اذا اراد ان يصلي ان يستر عورته التي تقدم حدها واحد العاتقين واما دليلهم فهو الحديث ابي هريرة ذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا يصلي الرجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

53
00:17:36.750 --> 00:17:57.100
وقوله ليس على عاتقه يعني انه يكفي ان يستر احد العاتقين وقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى ولو بما يصف البشرة يقصد هنا بهذه العبارة انه يجوز ان يستر احد العاتقين بما يصف البشرة

54
00:17:57.400 --> 00:18:19.650
وان ستر احد العاتقين لا يساوي ستر العورة التي تقدم حدها فتلك لا يجوز بما يصف البشرة. اما ستر احد العاتقين فيجوز ولو كان الستر بما يصف بشره ودليلهم رحمهم الله ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء

55
00:18:19.750 --> 00:18:42.950
عام يشمل ما لو كان هذا الشيء يكشف لون البشرة يصف لون البشرة. يعني استدلوا بعموم الحديث وهذا فيه نوع غرابة لان قول النبي ليس على عاتقه منه شيء يعني ان المطلوب ستر العورة. والاصل فيما تستر به العورة اذا

56
00:18:42.950 --> 00:19:16.450
اعتبرنا العاتق عورة ان لا يصف البشرة لكنهم اخذوا بعموم هذا اللفظ رحمهم الله نعم في ومنها تلتحم به. طيب كما قلت لما بين المؤلف رحمه الله القدر الذي يجب ان يستر

57
00:19:16.800 --> 00:19:37.200
انتقل الى المستحبات فلما بين المستحب في حق الرجل انتقل الى المستحب في حق المرأة فالمستحب في حق المرأة ان تصلي في ثلاثة اثواب درع وقميص وخمار هذه الاثواب الثلاثة يجب آآ يستحب للمرأة

58
00:19:37.250 --> 00:19:51.300
ان تصلي بها وقد استدل اصحابنا على استحباب الصلاة في ثلاثة ايام بالنسبة للمرأة بامرين الاول ان عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في ثلاث اثواب رضي الله عنها وارضاها

59
00:19:51.600 --> 00:20:07.100
والثاني ان هذا المعنى مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الدرع يقول المؤلف هو القميص وكما قلت يشبه ما تلبسه النساء اليوم القمص التي تلبس اليوم من قبل النساء

60
00:20:07.300 --> 00:20:22.450
يشبه الدرع والخمار هو كما قال ما تضعه على رأسها وتدير من تحتها من تحت حلقها ووهو الذي يسمى عند بعض الناس غطاء او غطوة اه او غدفة له عدة اسماء

61
00:20:23.400 --> 00:20:49.300
والملحفة هي الجلباب وهي الثوب الذي تلف به المرأة نفسها فاذا يستحب للمرأة ان تصلي في ثلاثة اثواب ما تلبسه النساء اليوم في في اثناء الصلاة هو في الحقيقة اه يحقق هذا المعنى وهو لباس جيد

62
00:20:49.500 --> 00:21:14.550
فان النساء اعتدنا على لبس قميص  آآ غطاء لفافة تلف على الرأس وعلى جميع البدن فهذه اللفافة التي يلف على الرأس وعلى البدن تقوم مقام الخمار والدرع واما القميص فهو اشد من الازار. ابلغ من الازار

63
00:21:14.900 --> 00:21:38.650
اه فالحاصل ان المرأة تعتبر في وقتنا تلبس ثلاث اثواب الا ان الثوب الذي يلبس فوق الثياب الغطاء الذي يلبس فوق الثياب يشتمل على خمار ودرع في وقظ واحد الحاصل انه آآ انا اقصد انه ما تلبسه النساء اليوم جيد في الحقيقة ويحقق ان شاء الله

64
00:21:38.750 --> 00:22:02.150
السنة نعم وتقرأ صلاتها في نقاب وربع ويجزي طيب وتكره صلاتها في نقاب وبرقع يكره للمرأة ان تصلي وقد لبست النقاب او البرقع يعني عند غير رجال اجانب ووجه الكراهة

65
00:22:02.250 --> 00:22:28.650
ان النقاب والبرقع يمنع المرأة من مباشرة الجبهة والانف للارض وفهم من هذا ان الحنابلة يستحبون مباشرة اعضاء السجود التي تكشف عادة للارض الامر الثاني ان النقاب البرقع يؤدي الى تغطية الفم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطي المصلي فمه

66
00:22:29.050 --> 00:22:53.500
وهذا وان كان في الرجل فهو اسم المرأة وهذا وان كان في الرجل فهو يشمل المرأة وآآ المفهوم من كلام آآ الحنابلة انه لا يجوز تغطية الفم والانف بالفم والانف وهذا هو المذهب يعني هذا هو المذهب. وان كان عن احمد رواية ثانية ان المقصود بالنهي بالذات تغطية

67
00:22:53.500 --> 00:23:16.950
الفم تغطية الفم لكن على كل حال المذهب انه لا انه يكره ان تلبس هذا الامر لانه يمنع من وصول الاعضاء  من مباشراتها للارظ ولانه يغطي الفم والانف نعم نعم

68
00:23:17.850 --> 00:23:45.350
يجزئ المرأة اذا ارادت ان تصلي ان تستر العورة وما هي العورة كلها الا للوجه ومثلوا بستر الواجب ان تلبس درع وخمار هي اذا لبست درع وخمار فقد غطت كل ما يجب عليها ان تغطيه. وفي الحقيقة بالنسبة للمرأة لا ينبغي للمرأة ان تخاطر بكشف الكفين او القدمين وان كان يوجد هناك

69
00:23:45.650 --> 00:23:59.450
خلاف لكن ما دام عائشة رضي الله عنها تصلي هكذا وعمر يأمر النساء بالصلاة بثلاثة اثواب بغض النظر عن قضية الراجح لكنه لا ينبغي في حال السعة ان تكشف غير الوجه

70
00:23:59.500 --> 00:24:25.000
اثناء الصلاة. لما انتهى المؤلف من حدود العورة الواجبة وبيان ما يستحب بعد العورة الواجبة انتقل الى حالات الانكشاف. نعم وما من كفر عورته في الصلاة رجلا كان هو الله. عرفة وطال الزمن عادي

71
00:24:25.000 --> 00:24:45.350
قصر الزمان او لم يحج ولو قاد الزمن لم يعد لم يتعمد. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يريد ان يبين احكام انكشاف العورة وقول الماتن ومن كشف بعض عورته وفحش

72
00:24:45.950 --> 00:25:07.500
اطلاق الماتن يخالف المذهب ولهذا قيده الشارح فان اطلاق الماتم في قوله وفحش ظاهره يشمل سواء طال المدة او قصرت وهذا ليس هو المذهب الموجود في المنتهى والاقناع والحاصل انه آآ المؤلف

73
00:25:07.600 --> 00:25:30.200
اه قيد اه ما اطلقه المؤلف وقول الماتن ومن كشف بعض عورته وفحش الظاهر انه مخالفة للمذهب لا يقال انه يعني آآ اه اراد بيان حكم الانكشاف اه من جهة العموم. وان التفصيلات تؤخذ من

74
00:25:30.350 --> 00:25:48.350
اه المطولات لا يعني الظاهر عبارته انه اي انكشاف فاحش فانه تبطل معه الصلاة اذا ما هو المذهب؟ المذهب يقسمه للانكشاف الى فاحش وغير فاحش وسيأتينا الكلام عن حدود الفاحش وغير الفاحش

75
00:25:48.600 --> 00:26:08.050
لكن يعنينا الان كلام عن الاحكام. يقسمون الانكشاف الى فاحش وغير فاحش فان انكشف الفاحش فانه ينقسم الى قسمين اما ان يطول او يقصر فان انكشف انكشافا فاحشا وقصر لم تبطل الصلاة

76
00:26:08.600 --> 00:26:27.900
وان انكشف انكشافا فاحشا وطال بطلت الصلاة هذا بالنسبة للقسم الاول وهو الانكشاف في الفاحش القسم الثاني ان ينكشف انكشافا ليس فاحشا فهذا ايضا ينقسم الى قسمين اما ان يطول الزمن او يقصر

77
00:26:28.400 --> 00:26:48.550
وفي الحالتين لا تبطل الصلاة الا في صورة واحدة. وهي اذا انكشف انكشافا غير فاحش وطال عمدا في هذه الصورة فقط تبطل الصلاة عند اصحابنا. اذا صور بطلان الصلاة ان ينكشف انكشافا فاحشا ويطول

78
00:26:49.000 --> 00:27:07.900
او ينكشف انكشاف غير فاحش ويطول ويتعمده ويطول ويتعمده. في غير هاتين الصورتين لا تبطل لا تبطل الصلاة. هذا خلاصة اه كلام اصحابنا في هذه المسألة. وقوله وفحش عرفا قاعدة اصحابنا رحمهم الله

79
00:27:07.900 --> 00:27:26.850
انه اي لفظ في الشرع لم يأتي تحديده في النصوص فانه يرجع في حده الى العرف فالفحش الانكشاف يرجع فيه الى العرف. ومن المعلوم ان العرف يفرق بين الاجزاء المنكشفة

80
00:27:26.950 --> 00:27:44.550
فانكشاف العورة المغلظة ليس كانكشاف غيرها. وهذا مراعى عند العرف ومراعى عند اصحابنا. نعم هذا خلاصة ما اراد المؤلف ان يبينه في هذه المسألة وقوله رحمه الله ومن انكشف بعض عورته

81
00:27:44.850 --> 00:28:09.650
ظاهره انه لا فرق بين انكشاف الفرجئين وانكشاف غيرهما وهو المذهب وهو المذهب فلا فرق عند اصحابنا بين انكشاف الفرجين وانكشاف غيرهما الحكم والتفصيل يرجع الى جميع هذه الاجزاء المكشوفة حسب التفصيل السابق في مسألة الفحش

82
00:28:09.650 --> 00:28:47.650
الزمن وقصره نعم ارسل عليك وصلى فيه عليه مسافر ركعات. نعم الان انتقل المؤلف الى موضوع اخر وهو الصلاة في ثوب محرم او في بقعة محرمة المؤلف يقول او صلى في ثوب محرم كمغصوب كله او بعضه الى اخره اعاد

83
00:28:48.250 --> 00:29:13.650
الحنابلة يرون ان من صلى في ثوب محرم فانه يعيد وسيأتينا الدليل وهذا الحكم يشمل ما لو صلى بثوبين احدهما محرم والاخر مباح فلو لبس ثوبا مباحا واخر محرما فان الصلاة ايضا تبطل عندهم

84
00:29:14.950 --> 00:29:41.050
والدليل كيف تبطل الصلاة في هذه السورة وقد ستر عورته بثوب مباح اجابوا عن هذا الاشكال بقولهم ان الثوب المباح لم يتعين للستر الثوب المباح لم يتعين للستر. فالستر الان حصل بهما لا نستطيع ان نقول ان الستر حصل بالثوب المباح ولا بالثوب المحرم. بل حصل

85
00:29:41.050 --> 00:30:02.600
بهما واذا لم يتعين صدق عليه انه ستر عورته بثوب مباح وقوله كمغصوب كله او بعضه المغصوب الثوب اذا كان مغصوبا كله فالامر واضح اما اذا كان آآ غصب بعضه فقط فكذلك على المذهب

86
00:30:02.700 --> 00:30:19.300
وكذلك على المذهب وتعليلهم انه يتبع بعضه بعضا في البيع واذا تبع بعضه بعضا في البيع تبعه ايضا في هذه الصورة ثم قال رحمه الله وحرير ومنسوج بذهب او فضة

87
00:30:19.500 --> 00:30:43.150
مقصود الحنابلة ان الصلاة في اي ثوب محرم تبطل الصلاة الصلاة في اي ثوب محرم سواء كان سبب التحريم الغصب او ان الملبوس جنسه محرم ان كان رجلا لان الحرير والذهب يجوز للمرأة واجدا غيره

88
00:30:44.200 --> 00:31:08.350
واجدا غيره هذا ضابط راجع للصلاة بثوب الحرير يعني انه تبطل الصلاة بثوب الحرير اذا لم يجد اذا وجد غيره. اما اذا لم يجد غيره فلا حرج وتعليل لاصحابنا بالتفريق بين الثوب المغصوب والثوب الحلال وثوب الحرير

89
00:31:08.400 --> 00:31:25.600
هو ان ثوب الحرير يجوز في بعض الاحوال واما المغصوب فانه لا يجوز في كل الاحوال الحرير مثلا يجوز عند الحكة ويجوز في الحرب ويجوز في مواضع بالنسبة للرجل بينما المغصوب لا يجوز مطلقا

90
00:31:26.700 --> 00:31:50.550
ومن هنا علمنا وسيأتي مراء كثير في الروض ان اصحابنا الحنابلة ان اصحابنا الحنابلة يفرقون بين المحرم دائما والمحرم في احيان يفرقون في الاحكام بين الذي اه تحريم وتحريم دائم وبين الذي تحريم تحريم في حال دون حال لان المحرم تحريما دائما

91
00:31:50.650 --> 00:32:14.750
اشد وقوله وصلى فيه عالما ذاكرا. اما اذا صلى فيه ناسيا او جاهلا فانه لا حرج عليه ودليلهم ان من صلى ناسيا او جاهلا لا اثم عليه ومن صلى بلا اثم صحت صلاته. ومن صلى بلا اثم صحت صلاته

92
00:32:15.200 --> 00:32:43.450
تقدم معنا قبل آآ درس او درسين ان الحنابلة يفرقون بين النسيان والجهل اليس كذلك فكانوا في الموضع السابق يعذرون بالنسيان ولا يعذرون بالجهل. وهنا يعذرون بالجهل والنسيان يعذرون بالجهل والنسيان. كما قلت لكم انهم احيانا يعذرون بالجهل واحيانا بالنسيان. واحيانا بهما

93
00:32:44.250 --> 00:32:58.850
ولا اذكر يعني الان لا اذكر انهم لا يعذرون بهم اللي هي التقسيم الرباعي لا اذكره يعني الان انا لا اذكر انه مر علي انهم لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان لا اذكر ربما يقال في

94
00:32:58.950 --> 00:33:22.650
نسيان التسمية ربما لكن يحتاج الى يعني تثبت لكن التقسيم الثلاثي انهم تارة بالجهل وتارة بالنسيان وتارة يعذرون بهما هذا لا اشكال في اه وقوعه قوله اعاد دليل اصحاب الامام احمد على بطلان الصلاة

95
00:33:22.850 --> 00:33:38.050
في الثوب المغصوب والحرير والذهب حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والمردود من الاعمال لا يصح والمردود من الاعمال لا يصح

96
00:33:38.800 --> 00:34:08.050
واستدلوا ايضا بمعنى وهو ان قيامه وقعوده في هذا الثوب محرم فكيف نصحح صلاته؟ اذ هو يشبه صلاة المرأة في زمن الحيض يشبه صلاة المرأة في زمن الحيض والغريب ان المؤلف يستدل لكثير من المسائل لكنه لم يستدل لهذه المسألة المهمة

97
00:34:08.250 --> 00:34:31.600
لم يستدل بهذه المسألة المهمة لا بتعليل ولا بدليل نصي والحقيقة هذه من المسائل التي يعني ينبغي الاستدلال بها لانها مسألة مهمة وقد يكون فيها غرابة  هذه المسألة تعود الى قاعدة اصولية

98
00:34:32.550 --> 00:34:51.450
هذه المسألة وهي الصلاة في الثوب المغصوب وفي الارض المغصوبة تعود الى قاعدة اصوليا او فقهية وهي ان العبادة اذا وقعت على وجه محرم وكان التحريم يعود الى شرط لا يتعلق بالعبادة

99
00:34:51.750 --> 00:35:10.750
فعن احمد روايتان البطلان وعدم البطلان والمشهور عند الحنابلة البطلان وهو الذي سار عليه المؤلف وهو الذي سار عليه المؤلف فالتحريم بالنسبة للصلاة بالثوب المغصوب يعود الى شرط ليس خاصا بالعبادة

100
00:35:11.050 --> 00:35:32.900
كيف ليس خاص بالعبادة وجه ذلك ان الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام ولا القعود ولا الذهاب ولا يجوز للصلاة ولا غير الصلاة اذا النهي هنا لا يعود الى ذات العبادة. وانما يعود اليها والى غيرها. يعني لا يعود الى ذات العبادة بشكل يختص

101
00:35:32.900 --> 00:35:51.450
بها اذا دائما اذا كان النهي يعود الى شرط العبادة الذي لا يختص بها فعن احمد دائما ايش روايتين هذا ظهر كلام ابن رجب انه عن احمد دائما روايتين وان الرواية المشهورة عند اصحابنا البطلان

102
00:35:53.100 --> 00:36:15.050
الايش؟ البطلان الرواية الثانية في هذه المسألة الصحة الرواية الثانية في هذه المسألة الصحة وكما قلت انا لا اذكر روايات لكن هنا اذكر المناسبة وهي انه الرواية الاولى التي هي المذهب تخرج على قاعدة

103
00:36:15.400 --> 00:36:35.650
والرواية الثانية التي هي رواية اخرى وليست هي المشهورة عند الحنابلة. ايضا تخرج على قاعدة والقاعدة التي تخرج عليها رواية الجواز هي ان العمل قد يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة ويصح او تصح العبادة

104
00:36:36.400 --> 00:37:06.650
وتصح العبادة فهذه العبادة مأمورا فهذه العبادة مأمور بها من جهة الامر بالعبادات منهي عنها من جهة استخدام الثوب المغصوب فاذا تبين انه يمكن تخريج الاقوال على قواعد مختلفة كل بحسب ما يؤدي اليه اجتهاد اجتهاده. ولكن يبقى ان ما ينصره الدليل المنقول عن النبي والقياس الصحيح

105
00:37:06.800 --> 00:37:27.300
هو الذي يرجح بين المسائل وليس مجرد اه اتساقها مع القواعد. اقصد من هذا ان اتساق المسألة مع القواعد لا شك انه من المرجحات لكنه ليس مرجحا نهائيا بل ينبغي ان ينظر الى آآ مفردات النصوص ويحكم

106
00:37:27.350 --> 00:37:52.700
بمفردات النصوص على المسائل من حيث الترجيح ولا يكتفى بموضوع توافق الفروع مع الاصول مع العلم انه لا شك انه هناك اهمية بالغة لتخريج المرء فروع المسائل على اصوله وان يبني مسائله على الاصول الثابتة لكن يجب ان يتوازن الانسان بين بناء الفروع على الاصول

107
00:37:52.700 --> 00:38:12.700
والنظر الى مفردات المسائل اه عفوا النظر الى مفردات الادلة ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر قريب وهو الصلاة في الثوب اه النجس او قبل ذلك يقول اه وكذا اذا صلى في مكان غصب الصلاة في مكان مغصوب

108
00:38:13.150 --> 00:38:36.050
حكمها كحكم الصلاة بالثوب المقصود تماما وكحكم الصلاة بالثوب الحرير في ثوب الحرير وثوب الذهب والفضة مع وجود الاختلاف الذي اشرت اليه سابقا في الصلاة بالثوب المغصوب والثوب الحرير وسيصرح المؤلف

109
00:38:36.300 --> 00:39:01.700
بالفرق بينهما فيما يأتي قريبا ان شاء الله الحنابلة يرون ان من صلى في ثوب نجس يجب ان يعيد لكن ترتيب مذهب الحنابلة كالتالي يعني وكنت اود ان اه الشيخ بين هذا

110
00:39:02.250 --> 00:39:24.900
اولا يجب ان يصلي بالثوب النجس اذا لم يجد الا ثوب نجس يجب ان يصلي به وجوبا ثم يجب ان يعيد الصلاة اذا وجد ثوبا طاهرا ووجوب الصلاة بالثوب النجس هو الذي يبدو لي

111
00:39:25.100 --> 00:39:39.400
اه ان المؤلف لم يبينه بالشكل الكامل لانه يقول او صلى في ثوب النجس اعد كانه يقول اذا صلى في ثوب النجس اعاد والواقع ان المذهب انه يجب ان تصلي بالثوب النجس

112
00:39:41.100 --> 00:39:58.700
ثم اذا صليت بالثوب النجس فاذا وجدت ثوبا طاهرا تعيد الصلاة تعيد الصلاة طيب ما هو تعليلهم انه يجب ان اصلي؟ لماذا يجب ان اصلي قالوا لان ستر العورة اكد من اجتناب النجاسة

113
00:40:00.750 --> 00:40:22.150
لان ستر العورة اكد من اجتناب النجاسة. اذا يجب ان اصلي بهذا الثوب النجس ولماذا يجب ان اعيد اذا وجدت ثوبا طاهرا قالوا يجب ان يعيد ليتدارك الخلل الحاصل بالصلاة

114
00:40:22.300 --> 00:40:43.050
الذي يمكن استدراكه ويمكن عدم الوقوع فيه فقيل لهم او كأنه قيل لهم كيف يمكن استدراكه؟ كيف للمصلي الا يقع فيه قالوا يمكن للمصلي ان يستدرك هذا في الجملة بان يصلي عريانا

115
00:40:44.250 --> 00:41:01.900
واضحة الان وجهة نظر الحنابلة هكذا هم يرون يعني المسألة هم يقولون يجب ان تصلي وجوبا ثم يجب ان تعيد لان صلاتك فيها خلل كان يمكن في الجملة تداركوه او آآ عدم الوقوع فيه

116
00:41:02.150 --> 00:41:22.400
يعني يمكن في الجملة عدم الوقوع في بان يصلي عريانا بان يصلي عريانا  هذا هو هذا هو دليل الحنابلة قد يشكل عليه انه كيف كان يمكن ان استدرك هذا الامر واسرع واصلي عريانا

117
00:41:22.750 --> 00:41:41.250
وانتم ترون الوجوب لكن هكذا هم قرروا هم لا يريدون يعني هذا التفاوت اللي اذكره انا الان لم يغب عن اذهانهم لانه ظاهر يعني واضح لكن هم يريدون ولهذا استخدموا في هذه المسألة جملة في الجملة

118
00:41:41.450 --> 00:41:56.450
في الجملة كان ممكن انك تتفادى الصلاة بالثوب النجس بان تصلي عريانا وان كان لا يمكنك لانه يجب ان تصلي في الثوب لكن في الجملة يجب. هكذا قرروا هذه المسألة

119
00:41:57.950 --> 00:42:27.800
نعم  نعم. لا من حبس في محل غصب او نجس. اذا حبس الانسان  مكان مغصوب او في مكان نجس فانه يصلي ولا يعيد واستدلوا بحديث واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان

120
00:42:28.050 --> 00:42:55.350
وما السكره عليه فهذا معفون عنه هذا معفو عنه لانه مكره عليه فصلاته صحيحة بلا اعادة وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة اصولية يتبناها شيخ الاسلام بقوة ويفرع عليها فروع كثيرة جدا احيانا يخالف بها المذهب

121
00:42:55.400 --> 00:43:21.150
لكن في هذه المسألة هو والمذهب متفقون. وهذه القاعدة تقول انه ان التكليف مشروط بالقدرة على التعلم والقدرة على الفعل وهذا المحبوس فقد فقد منه شرط القدرة على الفعل فقد منه شرط القدرة على الفعل فهو الان محبوس في مكان نجس

122
00:43:21.350 --> 00:43:40.700
فيصلي ولا اعادة عليه لكن شيخ الاسلام يتوسع جدا في هذه القاعدة واصحابنا رحمهم الله يستخدمونها بحدود فهم لا يرون آآ تطبيقها في في طلوع كثيرة اه كانهم يعني لا يتوسعون في مسألة

123
00:43:40.850 --> 00:44:00.800
العذر بالعلم كان يمكنه ان يتعلم كان يمكنه ان يتعلم فلا. اما القدرة على الفعل فهم يتفقون في كل فروع تقريبا ما يلزم احد من العلماء احدا من الناس بفعل لا يستطيع ان يقوم به. لكن الكلام في مسألة التمكن من العلم

124
00:44:01.050 --> 00:44:27.450
نعم نعم اللي هي  اي نعم كيف هو هذا هذا شرحناه هذا هو الفرق بين آآ من يصلي بثوب حرير ومن يصلي بثوب نجس من يصلي بثوب حرير يحرم عليه اذا لم يجد غيره

125
00:44:27.450 --> 00:44:54.750
من يصلي بثوب نجس او مغصوب يحرم عليه ولو لم يجد غيره. لانه محرم في كل الاحوال ولهذا آآ يأمرونه بان يصلي ثم يعيد  برفقة غاية ما يمكنه. ويجلس على بيته. طيب. لا

126
00:44:54.850 --> 00:45:19.600
يقول يركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة اذا كانت النجاسة يابسة فانه يركع ويسجد  وان كان في الركوع والسجود سيلامس النجاسة لماذا قالوا لان السجود اكد من تحريم ملاقاة النجاسة

127
00:45:20.000 --> 00:45:38.450
ما دامت يابسة وهذه قاعدة كما ترون الحنابلة يقدمون الاكاد يقدمون الاكادي اذا تعارض امران قدموا الاكد ما لم يكن هناك مانع. لكن الاصل انهم يقدمون الاكد. فهنا يقولون السجود

128
00:45:40.100 --> 00:46:00.750
مجمع على وجوبه وهو من اركان الصلاة فهو من هذه الجهة مقدم على المنع من ملاقاة النجاسة فهو مقدم على موظوع المنع من ملاقاة النجاسة. لكن لا يطردون هذا في النجاسة الرطبة كما سيأتينا. وانما هذا في النجاسة

129
00:46:00.750 --> 00:46:27.150
اليابسة لانه يمكن في النجاسة اليابسة تطبيق القاعدة وهي تقديم الاكيد. اما اذا كانت رطبة فهو يقول ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه اذا كانت النجاسة رطبة فانه لا يسجد ولا يركع وانما يومئ

130
00:46:28.250 --> 00:46:46.900
وايضا اكثر من هذا يجلس على قدميه ومعنى يجلس على قدميه يعني لا يصل منه الى الارض شيء الا القدمين لا يصل لا تصل الا القدمان الى الارظ فقط واما باقي الجسد فانه لا يصل

131
00:46:47.000 --> 00:47:12.600
لماذا؟ هنا قالوا تقليلا للنجاسة هنا عللوا وقالوا تقليلا للنجاسة ثم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم  والانسان لا يستطيع ان يباشر النجاسة الرطبة بجسده لانها ستنتقل بكاملها اليه. اذا فرقوا بين هذا

132
00:47:12.600 --> 00:47:30.800
وهذا بين النجاسة الرطبة واليابسة. بل انهم في النجاسة الرطبة بالغوا حتى امروه كانه يعني لا يلمس الارض من جسده الا فقط اه القدم حتى لا تنتقل النجاسة الى سائر بدنه فكأنه

133
00:47:30.850 --> 00:47:48.400
يعني يجلس كانه يفهم من كلامهم انه يجلس جلسة القرفصاء يعني ما لا يلمس الارض منه شيء نعم ويستطيع يا مع ثوب نصوح لم يجد غيره. نعم هذا تصريح بما تقدم

134
00:47:48.600 --> 00:48:06.850
وهو ان الثوب المغصوب وان لم يجد غيره فانه لا يجوز له ان يصلي فيه بل يصلي عريانا واستدلوا بامرين. الامر الاول ان ثوب المغصوب فيه حق ادمي وهو مبني على

135
00:48:07.050 --> 00:48:27.400
المشاحة الامر الثاني هو كما تقدم من ان ثوب الحرير يجوز في احوال والثوب المقصود لا يجوز في اي حال وما يجوز في احوال تحريمه اخف مما اه لا يجوز في اي حال

136
00:48:28.100 --> 00:48:51.850
نعم نعم هذا تكرار تقدم معنا انه قال واجدا غيره فهذا تصريح لمفهوم عبارة واجدا غيره وانه اذا كان هناك حرير فانه لا يجوز ان يصلي به اذا كان واجدا غيره. اما اذا لم يجد غيره فانه آآ

137
00:48:51.900 --> 00:49:20.850
يصلي نعم ثم انتقل الى موظوع اخر واسمها ومن ولدك لحظة لحظة لا يصح نفل اعبق الابق اذا تنفل بطل بطلت صلاته لماذا لان وقته مقصود لان وقته مغصوب. فقاسوه على ما مغصوب

138
00:49:21.100 --> 00:49:48.000
آآ الثوب غصب الثوب والبقعة. وقوله ولا يصح نفل آبق دل على ان الفريظة تصح لماذا لان وقت الفريضة بالنسبة للعبد مستثنى بالشرع مستثنى بالشرع. ولذلك اه قالوا بالتفريق بين النفل لا يصح نفل الى اخره. مع ان الحديث الذي اه رواه مسلم فيه

139
00:49:48.000 --> 00:50:05.950
اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة لكن لم يأخذوا بعمومه لكنهم لم يأخذوا بعمومه وانما حملوه على النفل والحامل لهم على حمله على النفل هو ان وقت الفريضة مستثنى بالشرع

140
00:50:06.050 --> 00:50:22.500
وان وقت الفريضة مستثنى بالشرع ومن العلماء من اخذ بعموم هذا الحديث وقال العبد لا تجوز صلاته كلها نفل ولا اه فريضة فاذا رجع الى سيده قضت صلوات لكن المذهب كما تسمعون استدلالا

141
00:50:22.600 --> 00:50:53.400
بالاصل وهو ان وقت الفريضة مستثنى في الشرع نعم لان في غير الصلاة فيها اولا. نعم  مقصود المؤلف بهذه العبارة ان من وجد سترة تكفي للعورة وان لم تكفي لستر احد العاتقين

142
00:50:54.550 --> 00:51:13.700
فانه يستر العورة ويصلي الدليل يقول لان سترها واجب في غير الصلاة ففيها اولى اما ستر العاتق فهو واجب في في الصلاة فقط ولهذا قدم عليه. وايضا مقصود الحنابلة رحمهم الله تعالى

143
00:51:13.750 --> 00:51:38.450
انه يستر اورثه ويصلي قائما حتى لو امكنه ان يستر عاتقه وآآ احد العورتين ويصلي جالسا فانه لا يصنع ذلك ما دام الازار او الرداء الذي معه يكفي لستر العورة كاملة

144
00:51:38.600 --> 00:52:04.400
فانه يصلي قائما ويستر عورته وان انكشف المنكب هذا مقصود الحنابلة بهذه المسألة والمؤلف اجمل ولعله يرى انه يعني يظهر المقصود من باقي العبارات لكن هذا مقصود الحنابلة وايضا استدلوا مع التعليل الذي ذكره بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ظيقا

145
00:52:04.400 --> 00:52:26.500
فاشدده على حقوك ولكن جرت عادة الشيخ العلامة البوتي رحمه الله انه كأنه يركز على التعليلات الفقهية آآ فيما مر معنا اكثر من اه الاستجال بالنصوص آآ بالمناسبة انا اذا قلت لماذا لم يستدل

146
00:52:26.650 --> 00:52:43.200
لا اتي الا بامر استدل به الحنابلة فقط فاذا استدل الحنابلة بحديث واستدل الشيخ منصور بتعليل هو الذي اقول يعني لو كان اتى بالنص او بالنص مع التعليل لكان يعني احسن

147
00:52:43.850 --> 00:53:10.300
ولا ولا اقصد الادلة التي يذكرها العلماء من غير الحنابلة هذا امر اخر نعم الصورة الثانية لهذه المسألة الان المؤلف يتحدث عن مجموعة من المسائل تتعلق بمن يجد ما يستر به بعض العورة. ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ الصورة الاولى ما دام الثوب يكفي لستر العورة فانه يجب ان يستر عورته

148
00:53:10.300 --> 00:53:35.750
مقدما ستر العورة على ستر العاتق ويصلي قائما. نأتي للسورة الثانية نعم والا والا يجد ما يستورى كل هذا البعض ها؟ فليستر الزوجين لانهماثا. نعم اذا لم يجد ما يستر به العورة فانه يبدأ بستر الفرجين

149
00:53:36.150 --> 00:53:58.850
يبدأ بستر الفرجين هذا آآ مذهب جمهور الحنابلة وتعليلهم واضح وجلي ان الفرجين افحش ان الفرجين افحش. وهذا لا اشكال فيه وكذلك يعني يستدلهم وهو مستدل بهذا ان الفرجين عورة بالاجماع

150
00:53:59.350 --> 00:54:16.300
وهذا من المناطات التي يرجح بها الحنابلة كون الشيء مجمع عليه مقدم عندهم على المختلف فيه اذا هذه هي الصورة الثانية اذا لم يجد ما يسر به كامل العورة فانه يستر الفرجين

151
00:54:16.400 --> 00:54:42.800
الثالثة طيب لأ الصورة الثالثة فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبر اولى لانه ينفرج في الركوع والسجود اذا لم يجد الا ما يستر به اما الدبر او القبل فماذا يستر

152
00:54:44.500 --> 00:55:02.450
ها فماذا يستر الدبر على سبيل الوجوب ولا الندب على سبيل الندب ولهذا انا كان يعني كنت ارغب ان الشيخ يصرح بهذا. المذهب انه اذا لم يجد الا ما يكفي

153
00:55:02.450 --> 00:55:26.300
احدهما فانه مخير فانه مخير لكن الاولى ان يستر الدبر فلو قال الشيخ فان لم يكفهما وكفى احدهما فالدبر اولى. قد يفهم من قوله اولى لكن في الحقيقة هذه المسألة تحتاج تصريح ولهذا يتبادر لذهن القارئ للكتاب انه على سبيل

154
00:55:26.400 --> 00:55:53.250
على سبيل الوجوب. لماذا الاولى تقديم الدبر لامرين؟ الاول ذكره المؤلف انه ينفرج في الركوع والسجود. والثاني وهذا مهم ان الدبر عند الحنابلة افحش من القبل الحنابلة يرون ان الدبر افحش من القبول. ولهذا يبدأ بهما لان الستر يبدأ بالافحش فالافحش

155
00:55:53.350 --> 00:56:28.350
عند اصحابنا رحمهم الله تعالى نعم  فيسرهما. نعم. هذه صورة الرابعة اذا كان معه ما يستر به المنكب والعجز فقط فيسترهما ويصلي جالسا ما هو مقصود الحنابلة بهذه السورة مقصود الحنابلة انه

156
00:56:28.500 --> 00:56:59.550
اذا كان معه ثوب يكفي لستر آآ الفرجين او ستر العجز مع المنكب فايهما يقدم اصحابنا يقولون يقدم ستر العجز مع المنكب لماذا يقولون ان ستر العورة حصل اكثره بستر افحش الموضعين

157
00:57:00.050 --> 00:57:23.700
وستر المنكب ليس له بدل لو قام ليس له بدل فبناء عليه يرون انه يصلي آآ جالسا وقول الشيخ الا اذا كفت منكبه عجزه فقط سيسترهما ويصلي جالسا فيسترهما وجوبا

158
00:57:24.150 --> 00:57:48.250
ويصلي جالسا ندبا ويصلي جالسا ندبا. هذا حكم المسألة. اذا الحاصل ان الحنابلة هذا منصوص احمد هذا منصوص احمد وهو الصحيح من المذهب انه اذا دار الامر بين هذين الامرين فانه يقدم ستر العاتق او المنكب مع ستر العجزة العجيزة

159
00:57:48.700 --> 00:58:12.950
لانها معظم وغالب العورة. ولذلك اكتفي بها عندهم عن ستر العورة طيب اذا في هذه الصورة هل قد هل نقدم العورة او نقدم ستر المنكب بهذه السورة نقدم ستر المنكب بشرط

160
00:58:13.050 --> 00:58:41.000
ان اه نستر العجوزة. نعم. وان اعير  السيدة نعم يجب على العريان وجوبا ان يشتري السترة اذا بيعت بثمن مثلها او بثمن اكثر يسيرا لان القاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به

161
00:58:41.500 --> 00:59:09.300
فهو الواجب والحنابلة يقولون ان احكام هذه المسألة مثل احكام مسألة ايش  احسنت شراء الماء تماما بجميع تفاصيلها. شراء الماء وشراء السترة احكامهما واحدة. نعم وان يجعل صفة نزيمة وقبولها لانه قادر على ستر عورة فيه. طيب

162
00:59:09.750 --> 00:59:29.350
اذا اعير فيلزمه القبول يجب ان يقبل لماذا؟ يقول المؤلف لانه قادر على ستر عورته بما لا ظرر فيه ينبني على هذا سؤال لماذا لا ظرر فيه الجواب لان المنة تقل فيه

163
00:59:29.550 --> 00:59:48.500
فهو يشبه استخدام الدلو والحبل لتحصيل الماء وهذا صحيح وهذا صحيح اذا قول الشيخ بما لا ظرر فيه يحتاج الى بيان وجه عدم الظرر وهو ماذا؟ انه لا منة فيه. واذا لم يكن فيه منة

164
00:59:48.500 --> 01:00:11.400
افإنه لا ظرر في ذلك. نعم لا اله يعني لو وهب الانسان لو وهب ستره فانه لا يلزمه ان يقبل لماذا لما فيها من المنة. فاذا قبوله في هذه الحال على مقتضى المذهب فيه ظرر

165
01:00:11.650 --> 01:00:30.550
والظرر وجهه لحوق المنة له فاذا اخذنا من هذا ان الحنابلة يعتبرون ان المنة من انواع الظرر وهذا امر مهم سيتكرر معنا نعم ولا يلزمه استيعابها. هو يقول الشيخ وان اعير

166
01:00:32.150 --> 01:00:50.650
يعني جاء شخص وعرض عليه الاعارة اما هو لا يلزمه ان يستعير هو لا يلزمه ان يستعير ولو وثق ان الذي طلبت منه الاستعارة سيقبل لان هناك فرق بين ان يعار وبين ان يطلب العارية

167
01:00:50.750 --> 01:01:04.900
اذا اعير فلا منة. واما اذا طلب العارية فايش ففيه منة نقف عند هذا الله اعلم وصلى الله وسلم  وعلى اله واصحابه اجمعين